La radiation d’une société du registre de commerce ne peut être ordonnée qu’après la preuve de la clôture effective de sa liquidation (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55299

Identification

Réf

55299

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3013

Date de décision

29/05/2024

N° de dossier

2024/8225/2242

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de radiation d'une société du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la radiation d'office. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la procédure de liquidation de la société n'était pas clôturée.

L'appelant soutenait que la dissolution de plein droit de la société, intervenue pour défaut d'augmentation de son capital social au minimum légal prévu par l'article 448 de la loi 17-95, suffisait à justifier sa radiation. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple mention de la dissolution au registre du commerce ne suffit pas à prouver la fin de l'existence de la personne morale.

Elle rappelle que la fin de la personnalité juridique, condition préalable à la radiation, n'est formellement actée que par le procès-verbal de clôture de la liquidation établi par le liquidateur. En l'absence de production d'un tel document, la demande de radiation est jugée prématurée et l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد جان بيير (ط.) ومن معه بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/04/2024 يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2024 تحت عدد 1163 ملف عدد 1037/8101/2024 والقاضي بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

و في الموضوع :

بناء على المقال الرئاسي المدلى به من طرف نائب الفريق المدعي المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ: 08/02/2024 والذي التمس التشطيب على المدعى عليها من السجل التجاري بالدار البيضاء بعد معاينة حلها بمقتضى المادة 448 من قانون 17.95.

وعزز المقال بالوثائق التالية: شهادة موديل ج-شهادة الملكية-تقرير الخبرة-محضر استرجاع الحيازة.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعنون : انه جاء في تعليل الامر المطعون فيه " وحيث وفقا لمقتضيات المواد 51 و 52 و 54 و 55 من مدونة التجارة، يتم التشطيب على التسجيل بالنسبة للشخص الاعتباري في حالة حل الشركة بعد انصرام أجل سنة واحدة من تاريخ تقييد حل الشركة وابتداء من اختتام مسطرة التسوية ، ولما كان التسجيل بالسجل التجاري له طابع شخصى وفقا لمقتضيات المادة 39 مدونة التجارية، فإن التشطيب على التسجيل ليس له ما يبرره طالما أنه لم يظهر لنا أن الشركة وقع حلها أو خاضعة لمسطرة التصفية القضائية، أو اختتمت في حقها مسطرة التسوية القضائية وفقا لمقتضيات المادة 55 من مدونة التجارة، و و ان هذا التعليل غير مؤسس و لم يأخذ بعين الاعتبار الوسائل التي أسس عليها طلب التشطيب ، و ان العارض أسس طلبه على المادة 448 من القانون 17.95 المتعلق بشركة المساهمة، و التي تنص على ما يلي : عند عدم الزيادة في رأسمال الشركة ليبلغ على الأقل المبلغ المنصوص عليه في المادة 6، يتعين على شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن هذا المبلغ اتخاذ قرار ، قبل انصرام الأجل المفروض، بحل الشركة أو تحويلها إلى شركة من شكل اخر ، تحل بقوة القانون عند انصرام الأجل المفروض الشركات التي لم تتقيد بأحكام الفقرة السابقة ، و ان هذا الفصل واضح وصريح وقد منح المشرع اجل ثلاث سنوات ( المادة 444 من نفس القانون ) قصد ملاءمة شركات المساهمة مع المقتضيات القانونية وتسوية وضعيتهم برفع رأس مالهم الى الحد الأدنى تحت طائل الحل بقوة القانون ، و ان هذا القانون دخل حيز التنفيذ سنة 2000 و قد مرت 24 سنة ولم تقم المطلوبة في التشطيب برفع رأس مالها الذي لازال 50000 درهم في حين ان الحد الأذني هو ثلاثمائة ألف درهم 300000 كما هو منصوص عليه بالمادة 6 ، و تطبيقا لهذه المقتضيات فان مصلحة السجل التجاري عاينة حل الشركة بوضع ملاحظة en cours de

.dissolution art 448 loi 17-95 ، وان التشطيب التلقائي معناه التشطيب الذي تأمر به المحكمة مباشرتا كجزاء وعقاب اداري عند معاينة خرق للقانون او عدم التقيد بأحكامه، وذلك دون ان يطلب منها ذلك المسير او المصفي، وذلك دون اللجوء الى مسطرة التسوية او التصفية القضائية، و تنص المادة 55 من مدونة التجارة: "يشطب تلقائيا على كل تاجر أو شخص الاعتباري ، و بعد انصرام أجل سنة واحدة من تاريخ تقييد حل الشركة ، وعليه فان المحكمة بمعاينة عدم رفع رأس مال المستأنف عليها الى الحد الأدنى رغم فوات الأجل، ووجود حل مقيد عليها بالنموذج "ج" لأكثر من سنة، تكون ملزمة بالتشطيب على الشركة بناءا على المواد السالفة الذكر وكذلك المادة 56 من مدونة التجارة التي تنص "يتم الشطب التلقائي بمقتضى أمر من رئيس المحكمة ، و انه و فضلا على ان هته الشركة قد تم حلها، فانه لم يعد لها وجود فعلي وواقعي و لم تعد تتواجد بمقرها الاجتماعي الكائن في العنوان الوارد بالنموذج ج كما يتضح ذلك من خلال محضر معاينة المفوض القضائي وتصريحات حارس العقار السيد عبد الهادي (ك.) المتواجد بالعنوان منذ أكثر من 10 سنوات ، وكما انه تم التشطيب عليها من طرف إدارة الضرائب مند سنة 1994، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الامر عدد 1163 فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بمعاينة حل شركة ا.م. و الحكم بالتشطيب عليها من السجل التجاري بالدار البيضاء مع أمر السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتقيد هذا التشطيب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل على الأصل.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 22/05/2024فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/05/2024.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعنون باوجه استئنافهم المسطرة أعلاه

و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على نقصان التعليل فان الثابت للمحكمة من وثائق الملف ان الطاعنين اسسوا طلبهم الرام الى التشطيب على المستأنف عليها من السجل التجاري على أساس وقوع حل الشركة و الحال انه بالرجوع الى النموذج ج للشركة المطلوب التشطيب عليها يلفى انه قد تم الإشارة الى كونها في اطار الحل طبقا للفصل 448 من القانون 17-95 و ان الملف خال مما يفيد اختتام مسطرة الحل والتصفية مادام ان الحل الحبي للشركة يتم عن طريق المصفي و الذي يختتم المسطرة عن طريق محضر نهاية التصفية باعتباره سند نهاية الشخصية المعنوية للشركة و بالتبعية تصبح الشركة عديمة الوجود و انه في غياب ما يفيد ذلك يبقى طلب الطعنين على الحال سابق لأوانه مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف و تحميل رافعه الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا و غيابيا :

في الشكل : :قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعيه.

Quelques décisions du même thème : Sociétés