Réf
55299
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3013
Date de décision
29/05/2024
N° de dossier
2024/8225/2242
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société anonyme, Rejet de la demande de radiation, Radiation du registre de commerce, Preuve de la clôture, Personnalité morale, Liquidation de société, Dissolution de plein droit, Demande prématurée, Clôture de la liquidation, Capital social insuffisant
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de radiation d'une société du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la radiation d'office. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la procédure de liquidation de la société n'était pas clôturée.
L'appelant soutenait que la dissolution de plein droit de la société, intervenue pour défaut d'augmentation de son capital social au minimum légal prévu par l'article 448 de la loi 17-95, suffisait à justifier sa radiation. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple mention de la dissolution au registre du commerce ne suffit pas à prouver la fin de l'existence de la personne morale.
Elle rappelle que la fin de la personnalité juridique, condition préalable à la radiation, n'est formellement actée que par le procès-verbal de clôture de la liquidation établi par le liquidateur. En l'absence de production d'un tel document, la demande de radiation est jugée prématurée et l'ordonnance entreprise est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد جان بيير (ط.) ومن معه بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/04/2024 يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2024 تحت عدد 1163 ملف عدد 1037/8101/2024 والقاضي بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.
و في الموضوع :
بناء على المقال الرئاسي المدلى به من طرف نائب الفريق المدعي المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ: 08/02/2024 والذي التمس التشطيب على المدعى عليها من السجل التجاري بالدار البيضاء بعد معاينة حلها بمقتضى المادة 448 من قانون 17.95.
وعزز المقال بالوثائق التالية: شهادة موديل ج-شهادة الملكية-تقرير الخبرة-محضر استرجاع الحيازة.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعنون : انه جاء في تعليل الامر المطعون فيه " وحيث وفقا لمقتضيات المواد 51 و 52 و 54 و 55 من مدونة التجارة، يتم التشطيب على التسجيل بالنسبة للشخص الاعتباري في حالة حل الشركة بعد انصرام أجل سنة واحدة من تاريخ تقييد حل الشركة وابتداء من اختتام مسطرة التسوية ، ولما كان التسجيل بالسجل التجاري له طابع شخصى وفقا لمقتضيات المادة 39 مدونة التجارية، فإن التشطيب على التسجيل ليس له ما يبرره طالما أنه لم يظهر لنا أن الشركة وقع حلها أو خاضعة لمسطرة التصفية القضائية، أو اختتمت في حقها مسطرة التسوية القضائية وفقا لمقتضيات المادة 55 من مدونة التجارة، و و ان هذا التعليل غير مؤسس و لم يأخذ بعين الاعتبار الوسائل التي أسس عليها طلب التشطيب ، و ان العارض أسس طلبه على المادة 448 من القانون 17.95 المتعلق بشركة المساهمة، و التي تنص على ما يلي : عند عدم الزيادة في رأسمال الشركة ليبلغ على الأقل المبلغ المنصوص عليه في المادة 6، يتعين على شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن هذا المبلغ اتخاذ قرار ، قبل انصرام الأجل المفروض، بحل الشركة أو تحويلها إلى شركة من شكل اخر ، تحل بقوة القانون عند انصرام الأجل المفروض الشركات التي لم تتقيد بأحكام الفقرة السابقة ، و ان هذا الفصل واضح وصريح وقد منح المشرع اجل ثلاث سنوات ( المادة 444 من نفس القانون ) قصد ملاءمة شركات المساهمة مع المقتضيات القانونية وتسوية وضعيتهم برفع رأس مالهم الى الحد الأدنى تحت طائل الحل بقوة القانون ، و ان هذا القانون دخل حيز التنفيذ سنة 2000 و قد مرت 24 سنة ولم تقم المطلوبة في التشطيب برفع رأس مالها الذي لازال 50000 درهم في حين ان الحد الأذني هو ثلاثمائة ألف درهم 300000 كما هو منصوص عليه بالمادة 6 ، و تطبيقا لهذه المقتضيات فان مصلحة السجل التجاري عاينة حل الشركة بوضع ملاحظة en cours de
.dissolution art 448 loi 17-95 ، وان التشطيب التلقائي معناه التشطيب الذي تأمر به المحكمة مباشرتا كجزاء وعقاب اداري عند معاينة خرق للقانون او عدم التقيد بأحكامه، وذلك دون ان يطلب منها ذلك المسير او المصفي، وذلك دون اللجوء الى مسطرة التسوية او التصفية القضائية، و تنص المادة 55 من مدونة التجارة: "يشطب تلقائيا على كل تاجر أو شخص الاعتباري ، و بعد انصرام أجل سنة واحدة من تاريخ تقييد حل الشركة ، وعليه فان المحكمة بمعاينة عدم رفع رأس مال المستأنف عليها الى الحد الأدنى رغم فوات الأجل، ووجود حل مقيد عليها بالنموذج "ج" لأكثر من سنة، تكون ملزمة بالتشطيب على الشركة بناءا على المواد السالفة الذكر وكذلك المادة 56 من مدونة التجارة التي تنص "يتم الشطب التلقائي بمقتضى أمر من رئيس المحكمة ، و انه و فضلا على ان هته الشركة قد تم حلها، فانه لم يعد لها وجود فعلي وواقعي و لم تعد تتواجد بمقرها الاجتماعي الكائن في العنوان الوارد بالنموذج ج كما يتضح ذلك من خلال محضر معاينة المفوض القضائي وتصريحات حارس العقار السيد عبد الهادي (ك.) المتواجد بالعنوان منذ أكثر من 10 سنوات ، وكما انه تم التشطيب عليها من طرف إدارة الضرائب مند سنة 1994، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الامر عدد 1163 فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بمعاينة حل شركة ا.م. و الحكم بالتشطيب عليها من السجل التجاري بالدار البيضاء مع أمر السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتقيد هذا التشطيب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل على الأصل.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 22/05/2024فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/05/2024.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعنون باوجه استئنافهم المسطرة أعلاه
و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على نقصان التعليل فان الثابت للمحكمة من وثائق الملف ان الطاعنين اسسوا طلبهم الرام الى التشطيب على المستأنف عليها من السجل التجاري على أساس وقوع حل الشركة و الحال انه بالرجوع الى النموذج ج للشركة المطلوب التشطيب عليها يلفى انه قد تم الإشارة الى كونها في اطار الحل طبقا للفصل 448 من القانون 17-95 و ان الملف خال مما يفيد اختتام مسطرة الحل والتصفية مادام ان الحل الحبي للشركة يتم عن طريق المصفي و الذي يختتم المسطرة عن طريق محضر نهاية التصفية باعتباره سند نهاية الشخصية المعنوية للشركة و بالتبعية تصبح الشركة عديمة الوجود و انه في غياب ما يفيد ذلك يبقى طلب الطعنين على الحال سابق لأوانه مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف و تحميل رافعه الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا و غيابيا :
في الشكل : :قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعيه.
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca