Réf
54737
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1568
Date de décision
01/04/2024
N° de dossier
2024/8228/549
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Ultra petita, Société à responsabilité limitée, Révocation du gérant, Mise en cause de la personne morale, Mésentente grave, Irrecevabilité, Exclusion d'un associé, Conflit entre associés, Action en dissolution
Source
Non publiée
En matière de mésentente grave entre les deux uniques associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce est saisie de demandes croisées de dissolution et d'exclusion. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes de dissolution, faute pour les parties d'avoir mis en cause la personne morale, mais avait prononcé la révocation de l'une des co-gérantes.
Les parties contestaient en appel l'irrecevabilité de la demande de dissolution, arguant de leur qualité de seuls représentants légaux de la société, et l'une d'elles contestait sa révocation de la gérance au motif que le juge avait statué au-delà des demandes. La cour d'appel de commerce confirme l'irrecevabilité du chef de demande relatif à la dissolution, en retenant que l'action en dissolution est une "action de société" et non une "action d'associés", ce qui impose la mise en cause de la personne morale elle-même.
Elle infirme en revanche le jugement en ce qu'il a prononcé la révocation de la gérante, relevant que le premier juge a statué ultra petita, cette mesure n'ayant pas été expressément sollicitée. Concernant les demandes croisées d'exclusion d'un associé fondées sur l'article 1061 du Dahir des obligations et des contrats, la cour considère que l'accord des parties sur le principe de la séparation doit se traduire par une solution amiable au sein des organes sociaux, faute de pouvoir déterminer les torts justifiant l'exclusion de l'un plutôt que de l'autre.
Le jugement est donc infirmé sur la révocation et sur le rejet de la demande d'exclusion, la cour statuant à nouveau pour déclarer cette dernière irrecevable, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت السيدة بيناركيناك (ك.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 21/12/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10695 بتاريخ 16/11/2023 في الملف عدد 3511/8204/2023 و القاضي في منطوقه :
في الطلب الأصلي:
في الشكل: بعدم قبول طلب حل الشركة وقبول الباقي.
في الموضوع: بعزل المدعى عليها السيدة كايابينار (ك.) من مهام تسيير شركة ل.ت. مع تحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الطلب المقابل:
في الشكل: بعدم قبول طلب حل الشركة وقبول الباقي.
في الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعته المصاريف.
وحيث قدم الاستئناف الأصلي و الفرعي وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهما مقبولين شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد سوييب (ك.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 17/03/2023 يعرض فيه أنه قام بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مع المدعى عليها بنسبة 50% لكل واحد منهما في رأسمال الشركة المسماة ل.ت. مخصصة لصنع الزرابي غير أنه بعد شراء العقار المخصص لبناء المعمل المخصص لصنع الزرابي وبعد الحصول على مختلف الرخص للشروع في استغلال المشروع بدأت تظهر خلافات بين الشريكين أولها عدم التزام المدعى عليها بدفع نصيبها كاملا من الرأسمال مما دفع به الى ضخ مبالغ تفوق نصيبه من الرأسمال لكي يتفادى تعثر نشاط الشركة بالرغم من انذارها كما أن المدعى عليها قامت بتهيئة قانون أساسي جديد غيرت بموجبه عدة بنود من القانون الأساسي الأصلي وذلك دون موافقته كما أنها أشارت فيه الى كون المدعي كان حاضرا للجمع العام المنعقد وبأنه صادق على التعديلات زيادة على عدم حضور المدعى عليها وغيابها المستمر بالمصنع رغم أنها المسيرة القانونية الى جانبه وأن غيابها المستمر يرتب أضرارا للشركة وللمدعي الذي يواجه وحدة العراقيل اليومية التي تعتري إجراءات التسيير سواء من حيث أشغال الإنتاج أو الإجراءات الإدارية والجمركية والعلاقات مع المزودين من خارج المغرب ومن داخله وما الى ذلك من اكراهات التسيير كما أنه من الخلافات هو اقدام المدعى عليها على مقاضاة المدعي من أجل الاستئثار بالتسيير وعدم اطلاعها على الوثائق والحال أنها لا تحضر الى المعمل للاشراف على التسيير الى جانبه وقد قضت المحكمة الى رفض طلبها.
لأجله فانه يلتمس من الناحية الشكلية قبول الدعوى ومن الناحية الموضوعية الحكم بحل شركة ل.ت. المقيدة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببرشيد تحت رقم السجل التجاري 16181 والحكم باستمرار المدعي وحده في مباشرة نشاط الشركة مع الاشهاد باستعداده لتعويض المدعى عليها عما تستحقه وبكونه مستعد لتحمله بما للشركة من أصول وخصوم وشمول الحكم النفاذ المعجل والبت في الصائر طبقا للقانون.
وأرفق مقاله بصورة للنظام الأساسي للشركة وصورة من وضعية الحساب الجاري وصورة من إنذارين ومحضر تبليغهما وصورة من نظام أساسي معدل وصورة من نموذج ج وصورة من محضر معاينة.
وبناء على مذكرة المدعى عليها الجوابية المدلى بها بجلسة 15/05/2023 والتي أجابت فيها في الشكل أن المدعي لم يدخل الشركة المراد حلها في الدعوى وفي الموضوع أنه بخصوص رأسمال الشركة فان المدعى عليها أجابت عن الإنذار الموجه لها وطلبت من المدعي عن طريق دفاعه تحديد المبلغ المتبقي ومن جهة أخرى فان المدعي لم يدفع المبلغ المزعوم قدره 34.865.533,57 درهم في الشركة ذلك أن رأسمالها لا يتجاوز 32.000.000,00 درهم كما أن المدعى عليها تتمتع بمدة ثلاث سنوات من أجل أداء ما تبقى من نصيبها من مبلغ رأسمال الشركة كما أجابت أن المدعي قام بمنع المدعى عليها من التسيير الفعلي للشركة مستأثرا به لوحده مند تأسيس الشركة بتاريخ 11/12/2020 كما أنها توصلت من طرف المدعي نيابة عن شركة ك.ه.د.ت. تطالبها بمقتضى هذا الإنذار أداء مبلغ 1.132.223,67 يورو بالإضافة الى مبلغ 471.531,23 دولار أمريكي عما أسمته مقابل تزويد لشركتها مع المدعي مقابل الات ومعدات لا وجود لها ولا علم لها بها وأنها تأكدت فيما بعد أن المدعي والمسمى ايرول (ك.) همت المالكين للشركة المذكورة كما أنه اتضح أن السبب من وراء منع المدعى للمدعى عليها من التسيير الفعلي هو بقصد منعها من مراقبة أعمال وسوء تسيير الشركة وهو ما جعله يرفض التوقيع المزدوج لكونه كان يخفي تبديده لأموال الشركة المشتركة لفائدة شركتيه الأخرتين وهما شركة ك.ه.د.ت. وشركة ب.أ.س. وأن ممارسة المدعي لنفس نشاط شركة المدعية من طرف المدعي هو منافسة غير مشروعة سيما وأنه لم يحصل مسبقا على موافقة المدعى عليها بصفتها شريكة وهو ما نتج عنه خسائر مادية ومعنوية وهو ما أثر على رقم أعمالها السنوي وعلى سمعتها بين الزبناء وأن المدعي استعمل مكنة التوقيع الفردي الذي يتمتع به عن سوء نية استعمالا يعلم أنها ضد المصالح الاقتصادية للشركة وذلك لتحقيق أغراضه الشخصية ولمحاباة شريكتين له فيهما مصالح مباشرة, ملتمسة في الشكل عدم قبول الطلب وفي الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.
وأرفقت مذكرتها بصورة من النموذج ج وصورة من محضر تبليغ انذار وبطاقة معلومات الشركة.
وبناء على مذكرة المدعي التعقيبية المدلى بها بجلسة 05/06/2023 والذي عقب فيها أنه توصل من المدعي بمجموعة من المقالات الافتتاحية من طرف المدعى عليها وهو ما يدل على الخلافات الخطيرة فضلا عن تقديم الشكايات المقابلة من الطرفين معا كما أن أب المدعي تعرض لضرب وجرح من طرف أب المدعى عليها داخل مقر الشركة ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي.
وأرفق مذكرته بصورة لمقال رام الى تعيين وكيل لعقد جمع عام وصورة لمقال استعجالي رام الى تمكين الشريك من الاطلاع على الوثائق المحاسبية وصورة من مقال رام الى تعيين مسير وصورة من مقال رام الى التعويض عن المنافسة غير المشروعة وصورة من مقال رام الى اجراء محاسبة وصورة من مقال رام الى عزل مسير وصورة من مقال رام الى اجراء خبرة حسابية وصورة من طلب استعجالي رام الى الحصول على خبرة تسيير.
وبناء على مذكرة المدعى عليها التعقيبية مع مقال مضاد مؤدى عنه والمدلى بهما بجلسة 21/09/2023 والتي أجابت فيها بأنها غير ملزمة بأداء ما تبقى من رأسمال لكون الشركة لم تشرع في نشاطها الا بتاريخ شتنبر 2022 وأن غياب المدعى عليها عن التسيير هو أنها كانت تتواجد بدون مهمة لكون المدعي استأثر بمفرده بتسيير الشركة مستندا على المادة 14 من النظام الأساسي وعلى هذا الأساس كانت تطالب المدعى عليها بتغيير النظام الأساسي للشركة من أجل الحصول على توقيع مشترك كما أن القانون الأساسي لم يرتب أي أثر قانوني أو جزاء في حالة غياب أحد المسيرين للشركة مادام أن المتواجد الفعلي في الشركة له جميع الصلاحيات في تسيير الشركة بصفة منفردة وبالتالي لم يتوقف نشاط الشركة بسبب اقصاء المدعى عليها من التسيير الفعلي ملتمسة الحكم بإجراء بحث في النازلة واحتياطيا الحكم برفض الطلب.
وفي الطلب المضاد أنه بعد اقصاء المدعية فرعيا أصبح المدعى عليه فرعيا هو المسير الفعلي للشركة مستغلا النظام الأساسي للشركة وأنه بسبب هذا التعسف والانفراد بالتسيير وقعت اخلالات خطيرة في التسيير تتمثل في إساءة استعمال أموال الشركة والتصرف في المال المشترك للشركة الشيء الذي أدى الى وقوع الشركة في عجز تجاري يصل الى 12.000.000,00 درهم بسبب سوء التسيير نتج عنه اغلاق الشركة وأن المدعى عليه فرعيا بتخذ قرارات دون موافقة المدعية فرعيا مثل شراء المواد الأولية بنسبة أكثر مما تحتاجه الشركة وسحب مبالغ مالية من الحساب البنكي للشركة تفوق السقف المحدد لذلك ودون الادلاء بسبب مشروع لذلك السحب المالي بالإضافة الى بيع الإنتاج بثمن مخالف للثمن المحدد من طرف الشركة والأكثر في ذلك بيع منتوج الى شركة هو مالك لها بدون علم المدعية فرعيا وبثمن بخس وعدم تحصيل الديون التي على عاتق الشركة التي يملكها والتي تصل الى 5.600.0000.000 درهم ملتمسة الحكم بحل شركة ل.ت. ش.م.م المقيدة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببرشيد تحت عدد 16181 والحكم باستمرار المدعية فرعيا وحدها في مباشرة نشاط الشركة مع الاشهاد باستعدادها لتعويض المدعى عليه عما يستحقه وبكونها مستعدة لتحمل ما للشركة من أصول وخصوم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والبت في الصائر مرفقة مقالها بصورة من تقرير خبرة.
وبناء على مذكرة المدعي الجوابية المدلى بها بجلسة 19/10/2023 ومذكرة المدعى عليها التعقيبية المدلى بها بجلسة 02/11/2023 واللذان أكدا من خلاله ما سبق وبالأساس الخلافات الخطيرة الناشئة بينهما ليلتمس أساسا الحكم رفق مقاله الافتتاحي واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة ولتلتمس بدورها أساسا الحكم وفق مقالها المضاد واحتياطيا اجراء بحث في النازلة.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنفة تعيب على الحكم المستأنف كونه جانب الصواب فيما قضى به في الطلب الأصلي بعدم قبول حل الشركة وقبول الباقي و في الموضوع بعزل المدعى عليها السيدة بينار (ك.) من مهام التسيير لشركة ل.ت. مع تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات و في الطلب المقابل في الشكل بعدم قبول طلب حل الشركة و قبول الباقي و في الموضوع برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر. وذلك بناء على الأسباب والموجبات التالية جاء في حيثيات الحكم الابتدائي أن العارضة لم تدخل الشركة المراد حلها في الدعوى و قد اقتصرت على توجيهها في حق شريكها وأن هذا التعليل يبقى ناقص و غير كاف للحكم بعدم قبول طلب حل شركة ل.ت. وأنه الثابت من وقائع النازلة أن العارضة و المستأنف عليه هما الممثلان القانونيان لشركة ل.ت. و شركين في نفس الوقت في أنصبة و أسهم الشركة حسب القانون الأساسي للشركة ونموذج التقييد بالسجل التجاري الشيء الذي يتضح من خلاله انهما الممثلان القانونيان لشركة ل.ت. و شريكين في نفس الوقت ، و بالتالي لا يستلزم الأمر ادخال الشركة في الدعوى مادام هما الممثلان القانونيان للشركة . وأنه بالإضافة الى ذلك فان العارضة قد التمست في مقالها طلب حل شركة ل.ت. المقيدة بالسجل التجاري رقم 16181 بصفة صريحة وأنه القول بعدم قبول طلب حل للشركة لعدم إدخالها هو تعليل ناقص و غير قانوني مما يتعين معه القول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب حل الشركة لهذه العلة ، و بعد التصدي الحكم بقبول طلب حل الشركة بناء على الأسباب المعتمد عليها في المقال الاستئنافي للدعوى. فيما يخص تهيئة نظام أساسي جديد وأنه بناء على الاخلالات الخطيرة التي ارتكبها المستأنف عليه في سوء تسيير الشركة بمفرده والإساءة في استعمال أموال الشركة والمنافسة الغير المشروعة اضرارا بمصلحة الشركة ومصلحة العارضة وأنه من أجل انهاء ذلك و انقاذ الشركة من الإفلاس قامت العارضة بتهيئ قانون أساسي جديد كنقطة بجدول الاعمال يكون موضوع التداول بالمحضر لعقد الجمع العام والمصادقة عليه الشيء الذي رفضه المستأنف عليه ، وبالتالي فان هذا القانون الأساسي المعدل بقي حبر على ورق وأنه بعد هذا الرفض لتعديل القانون الأساسي من طرف شريكها توجهت الى حكمة المطالبة بعقد جمع عام استثنائي وكذا طلب من أجل الحصول على تعديل القانون الأساسي بفرض توقيعين في اتخاد القرارات المهمة للشركة لتحقيق هذا الطلب من طرف المحكمة المختصة. وحيث أنه الغريب في الأمران المحكمة قد أقرت في حيثياتها أنه مجرد تهييئ نظام أساسي جديد لعرضه يعتبر خطا وسوء نية من طرف العارضة ، وبالتالي فانه لا يمكن اعتبار تهيئ نظام أساسي جديد لعرضه على الجمع العام خطأ يترتب عليه العزل ما دام مجرد اقتراح غير ملزم لشريكها وأنه باعتبار المحكمة أن تهيبئ نظام جديد خطأ و بسوء نية من طرف العارضة هو تعليل ناقص و غير كاف ينزل منزلة انعدامه الشيء الذي كان يستوجب اجراء بحث في النازلة للتأكد من واقعة الخطأ و سوء نية و العلم بعدم مشروعيته القانونية حتى يتسنى الحكم بالعزل من عدمه خاصة أن العارضة تقدمت بعدة طلبات أمام المحكمة من أجل تعيين وكيل عام و مسير مؤقت لإنقاذ الشركة من الافلاس لعقد جمع عام و الاطلاع على وثائق المحاسبة و تعيين مسير مؤقت الشيء الذي يؤكد أن العارضة كانت ممنوعة من التسيير للشركة حتى يتسنى عزلها وأن الحكم بعزل العارضة من مهام التسيير للشركة هو تدخل في اعمال الإدارة للشركة التي ينظمها القانون الأساسي للشركة ، والإجراءات القانونية المحددة بالقانون المنظم لها لأن القاضي يقضي ويحكم ولا يدير أعمال الإدارة الشركة ، وبالتالي فانه يكون قد تجاوز اختصاصاته وسلطاته القانونية وخاصة أن الطرف المستأنف عليه لم يطلب العزل وفيما يخص عدم الرد على الدفوعات الجدية والقانونية أنه جاء في تعليل المحكمة أن دفوعات العارضة تبقى غير مؤسسة و يعوزها الإثبات الذي يتبث الأخطاء في التسيير المنسوبة للمستأنف عليه وأن التعليل المزعوم لم تقتنع به العارضة لأنه لا يعبر عن الحقيقة القانونية للدفوعات الجدية المقدمة من طرف العارضة و التي جاءت بناءا على خبرة تقنية وفنية من طرف خبير محلف لدى المحاكم معززة بوثائق قانونية التي تثبت بشكل قاطع الأخطاء الجسيمة المرتكبة من المستأنف عليه بمناسبة تسييره للشركة ، و التي تنصب على الإساءة لأموال الشركة و القرارات المتخذة من طرف المستأنف عليه دون موافقة العارضة حسب ما هو مضمن بالقانون الأساسي للشركة، و بالتالي فان ما اعتمدت عليه المحكمة الابتدائية من تعليل فهو ناقص وغير كافي في رد هذه الإثباتات الدامغة مما تكون حكمة المصدرة للحكم قد خالفت مقتضيات الفصل 3 من ق م م الذي يلزم القاضي بتطبيق القانون، ملتمسة بقبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عزل ليزا بينار (ك.) من تسيير شركة ل.ت. وبعد التصدي ل رفض الطلب الأصلي و بقبول الطلب المقابل و الحكم بحل شركة ل.ت. مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية واحتياطيا الحكم بإجراء بحث في النازلة مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي .
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب مع استئناف فرعي بواسطة نائبه بجلسة 26/02/2024 التي جاء فيها من حيث الجواب على الاستئناف الأصلي عابت المستأنفة على الحكم المستأنف كونه اعتبر إعداد نظام أساسي جديد من طرفها بمثابة خطأ في حقها ؛ ذلك أنها أعدته دون احترام ضوابط أخذ القرارات وخاصة منها عقد الجمع العام واتخاذ القرارات سب النصاب والشروط الواردة بالنظام الأساسي للشركة إلا أن ما اقتنعت به المحكمة كان على صواب فيما يخص إعداد نظام أساسي جديد يعدما تأكد للمحكمة أن المستأنفة قامت بتغيير وبتضمين النظام الأساسي المعد من طرفها بنودا جديدة وخاصة منها استبدال الفقرة الاخيرة من البند 14 من القانون الأساسي الأصلي لتجعل قرارات الشركة تتخد بالتوقيع المزدوج للشريكين خلافا لما كان عليه الأمر بالقانون الأساسي الأصلي كما أنها قامت بنفس البند 14 بإقحام أبيها السيد كامل (ك.) بصفته مسيرا للشركة ، وقامت هي وأبوها بالتوقيع على النظام الأساسي الجديد وصادقا على توقيعهما لدى الجهة المختصة دون عقد جمع عام وفي غيبة العارض الذي يعتبر مساهما بنصف رأسمال الشركة ومسيرا قانونيا وفعليا لها إلى جانب المستأنفة ورغم ذلك أفادت المستأنفة في استئنافها بأنها أوردت تهييء القانون الأساسي الجديد كنقطة في جدول الأعمال ليكون موضوع التداول في الجمع العام ؛ هكذا دون أن يتقرر عقد أي جمع عام وبالتالي دون أن يتم حصر جدول الأعمال بهذا الجمع العام الوهمي وأن ما أقدمت عليه المستأنفة لا يعتبر خطأ فحسب بل أنه يشكل جنحة التزوير في محرر عرفي عليه القانون ومن جانب آخر فقد عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه تجاوز القاضي لاختص لاختصاصه لما لما قضى لها رغم أن المدعي لم يطلب ذلك إلا أنه وجب تذكيرها بأن العارض طالب بالانفراد بالتسيير في إطار الفصل 1061 من ظل ع وهو ما حتما طلبا لعزل الشريك الآخر ، وبذلك يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من عزل الشريك المسؤول عن الأخطاء وعن الخلافات التي عرقلت السير العادي للشركة وهي الخلافات التي أدت إلى التوقف عن أداء أقساط التمويل وتراكم الديون وفي الأخير إلى الإغلاق وهي الحقيقة التي أكدتها المستأنفة الأصلية في المقال المضاد المدرج لجلسة 2023/9/21 . وقد عابت المستأنفة على الحكم عدم التفاته إلى ما سمته خبرة تقنية وفنية منجزة من طرف خبير محلف لدى المحاكم ومن جهة أولى فإن الخبرة المذكورة تمت بناء على طلبها المباشر وعلى ما أفضت به للخبير في غيبة العارض ومن جهة ثانية فإن الخبير المذكور ليس محلفا ولا مقبولا لدى المحاكم كما جاء بالمقال الاستئنافي بل هو خبير أنجز تقريرا تحت الطلب ؛ وقد كان حريا بالمستأنفة أن تثبت الأخطاء المنسوبة للعارض للمحكمة وليس للخبير إن كان فعلا خبيرا. كما عابت المستأنفة على الحكم المستأنف الحكم بعزلها دون أن أن يطالب العارض بذلك ؛ إلا أنه وجب تذكيرها بأن المحكمة تبث دائما طبقا للقوانين المطبقة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة وحيث يتبين من الملاحظات أعلاه بأن أسباب الاستئناف الأصلي غير مبنية على أساس سواء في الواقع أو في القانون ومن حيث الاستئناف الفرعي التمس العارض في المقال الافتتاحي الحكم بحل الشركة بسبب الخلافات الخطيرة الناشئة بين الشريكين وأن السبب المعتمد في طلب العارض لحل الشركة سبب ثابت ومبرر من خلال الخلافات الخطيرة المتمثلة في عدد النزاعات القضائية القائمة بمبادرة من المستأنفة ، وثابت كذلك من خلال الأخطاء المرتكبة من طرفها ومن بينها محاولة تزوير النظام الأساسي للشركة وردت محكمة الدرجة الأولى طلب حل الشركة بسبب عدم إدخالها في الدعوى وأنه لا جدوى من إدخال الشركة في الدعوى ما دام الخلاف قائم بين الشريكين اللذين يمثلان الشركة واللذين يتقاضيان بصفتهما تلك وليس بصفتهما الشخصيةو أنه بعدما تقدمت السيدة بينار (ك.) بمقال مضاد للمطالبة بحل الشركة يكون الشريكان متفقان على حل الشركة وتنص مقتضيات الفصل 1051 من ظل ع في فقرته السادسة على ما يلي : " تنتهي الشركة ..... باتفاق الشركاء جميعا وأن عدد الشركاء اثنان فقط هما المدعي والمدعى عليها وأن طلب حل الشركة من طرف الشريكين معا يعتبر إجماعا على طلب حل الشركة. وحيث اعتبارا لذلك جاء الحكم المستأنف مخالفا لمقتضيات الفصلين 1051 و 1056 من ظل ع وهو ما يعرضه للإلغاء في الشق المتعلق بطلب حل الشركة. وحيث لذلك يلتمس العارض إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب حل الشركة وبعد التصدي الحكم من جديد بحل شركة "ل.ت." المقيدة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببرشيد تحت رقم السجل التجاري عدد 16181 مع ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني ومن جانب آخر فقد التمس العارض إعمال مقتضيات الفصل 1061 من ظ ل ع بعدما استأذن في تعويض شريكته عما تستحقه والاستمرار وحده في مباشرة نشاط الشركة مع استعداده لتحمل ما للشركة أصول وخصوم. إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب ولم تعلل عدم استجابتها له بأي سبب، لذلك جاء الحكم المستأنف منعدم التعليل تماما في هذا الشق وهو ما يعرضه للإلغاء وأنه في إطار الأثر الناشر للاستئناف فإن العارض يؤكد طلبه الرامي إلى إعمال مقتضيات الفصل 1061 من ظ ل ع ويبسط أمام محكمة الاستئناف المسؤولية عن الخلافات الخطيرة التي أدت إلى إغلاق ظل أبواب الشركة ومن بينها ما قامت به السيدة بينار من توجيه إنذارات مجانية ودعاوى قضائية غير مرتكزة على أساس وسلوكات اضطرابية
أ-الإنذارات :
- إنذار من أجل التوقف عن سوء التسيير
- إنذار من أجل تحمل مسؤولية اقتناء الآلات والمعدات
- إنذار من أجل المنافسة غير المشروعة
- إنذار بخصوص جرائم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وسرقة أموال الشركة
- إنذار ثاني من أجل المنافسة الغير مشروعة
- إنذار من أجل إيقاف المعاملات مع البنك
- نسخة من جواب العارض على الإنذارات
ب - الدعاوى القضائية :
- دعوى من أجل المنافسة غير المشروعة لا زالت زائجة ( المرفقة 8 نسخة من (المقال - دعوى من أجل تعيين وكيل لعقد جمع عام انتهت بصدور حكم برفض الطلب المرفقة 9 نسخة من الحكم ) - دعوى من أجل المطالبة بنصيبها من الأرباح وعزل العارض كمسير انتهت بصدور حكم بعدم قبول الدعوى ( المرفقة 10 نسخة من الحكم )
- دعوى من أجل المطالبة بإجراء خبرة حول تسيير الشركة انتهت بصدور حكم برفض الطلب تم استئنافه من طرف السيدة بينار إلا أن محكمة الاستئناف قضت بتأييده
- دعوى من أجل تعيين مسير مؤقت انتهت بصدور حكم برفض الطلب تم استئنافه من طرف السيدة بينار إلا أن محكمة الاستئناف قضت بتأييده من أجل تمكين الشريك من الاطلاع على الوثائق انتهت بصدور حكم برفض الطلب
- دعوى من أجل تعيين مسير انتهت بصدور حكم برفض الطلب
- دعوى من أجل إجراء اء محاسبة انتهت بصدور حكم برفض الطلب
- دعوى من أجل إجراء خبرة حسابية انتهت بصدور حكم بعدم قبول الطلب
- دعوى من أجل ل جعل التوقيع مشترك بين الشركين انتهت بصدور حكم برفض الطلب
- دعوى من أجل استرجاع مبالغ مالية انتهت بصدور حكم بعدم القبول
من خلال الإنذارات العديدة الموجهة للعارض من طرف شريكته السيدة بينار (ك.) ، ومن خلال الدعاوى القضائية المتنوعة المرفوعة من طرفها كذلك في مواجهة العارض والتي انتهت جميعها وبدون استثناء سواء بعدم قبول الطلب أو برفضه ، يستخلص أن السيدة بينار (ك.) هي المسؤولة عن الخلافات الخطيرة التي اعترضت سبيل نجاح الشركة والتي أدت في الأخير إلى إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر وفي المقابل يتضح من خلال الأحكام المرفقة طيه بأن جميع الخروقات المنسوبة للعارض غير ثابتة في حقه وبأنها وشايات كاذبة ، بل أنها بالمفهوم المعاكس تثبت استقامة العارض وحسن تدبيره لشؤون الشركة وهو ما يشفع له في الاستجابة لطلب استئذانه في تعويض شريكته عما تستحقه ويستمر وحده في مباشرة نشاط الشركة مع الإشهاد باستعداده لتحمل ما للشركة من أصول وخصوم واعتبارا لذلك يلتمس العارض إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاستجابة لإعمال مقتضيات الفصل 1061 من ظل ع وبعد التصدي الحكم وفق ملتمساته المسطرة بالمقال الافتتاحي للدعوى.
ج- عرقلة نشاط الشركة :
قبل بيان العراقيل التي تحدث اضطرابا إن على مستوى تسيير الشركة أو على مستوى الإنتاج وجبت الإشارة إلى أن السيدة بينار (ك.) منحت أباها السيد كامل (ك.) وكالة عامة من أجل تمثيلها والنيابة عنها في كل ما يتعلق بشركة "ل.ت." وبمقتضى هذه الوكالة يتواجد السيد كامل باستمرار بمقر الشركة ويقوم بخلق البلبلة داخل الشركة ومنها على الخصوص طرد العمال الذين سبق للعارض وأن أبرم معهم عقود الشغل ، ومنها أعمال التخريب حيث قام بقطع خيوط آلة نسيج وتوقيف الآلة المخصصة لذلك ومنها كذلك منعه تحميل الشاحنات بالزرابي المقرر إرسالها للزبائن ومنها كذلك منع الزبائن من دخول الشركة وهكذا يتأكد للمحكمة بأن السيدة بينار (ك.) هي السبب الرئيسي الذي دفع بالعارض إلى المطالبة بحل الشركة وذلك بسبب الخلافات الخطيرة التي تختلقها وبسبب الإخلال بواجبها والتزاماتها كمسيرة قانونية وفعلية للشركة وهي مسؤولة كذلك عن البلبلة في تسيير الشركة والبلبلة في تأمين الإنتاج وإرضاء الزبناء ، ملتمسة بخصوص الاستئناف الأصلي أساسا بعدم قبوله بسبب عدم الإدلاء بما يفيد تاريخ تبليغ الحكم المستأنف خاصة وأن المستأنفة تؤكد بأن استئنافها واقع داخل الأجل القانوني ، هكذا دون الإدلاء بظرف التبليغ الذي يثبت تاريخ التوصل بالحكم شكلا وموضوعا التصريح برد الاستئناف لعدم وجاهته والحكم تبعا لذلك بتاييد الحكم المستأنف فيما قض به من عزل السيدة بينار (ك.) من مهام التسيير وبخصوص الاستئناف الفرعي بقبوله شكلا وموضوعا إلغاء الحكم فيما قضى به من عدم الاستجابة لطلب حل الشركة وإلغاؤه كذلك فيما قضى به من عدم الاستجابة لطلب استئذان العارض المحكمة في تعويض شريكته السيدة بينار (ك.) عما تستحقه واستمراره وحده في مباشرة نشاط الشركة والحكم تصديا بحل شركة "ل.ت." المسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببرشيد تحت عدد 16181 والإذن للعارض بتعويض شريكته السيدة بينار (ك.) عما تستحقه والاستمرار وحده في مزاولة نشاط الشركة مع الإشهاد له باستعداده لتحمله ما للشركة من أصول وخصوم والبث في الصائر طبقا للقانون .
أرفقت ب: إنذارات ونسخ من أحكام ونسخة من وكالة و محاضر معاينة
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 11/03/2024 التي جاء فيها فيما يخص المذكرة الجوابية فيما يخص الدفع بوجود خطأ الجسيم والتزوير في عقد عرفي فإن القول بأن اعداد مشروع تعديل القانون الأساسي المنجز من طرف العارضة لعرضه على الجمعية العامة يعتبر خطأ جسيم و تزوير لا يستند على أي أساس قانوني سليم لان اعداد مشروع تعديل القانون أساسي لا يدخل ضمن الأخطاء الجسيمة التي تكون سبب عزل المسير القانوني لان هذا المشروع لا يتضمن توقيع الشريك بالقبول و لم يستعمل من قبل العارضة في مسائل تخص الشركة و لم يتسبب في ضرر مالي اداري او خسائر مالية للشركة و بالتالي يبقى مشروعا غير صحیح و غیر نافد. و بالتالي فان السبب المعتمد عليه من طرف المحكمة لا يدخل ضمن الأسباب القانونية لعزل المسير مما يكون معه الخط خطأ المعتمد عليه في العزل غير قانونيو غير ثابت في نازلة الحال نازلة الحال . فيما ي القول بوجود طلب العزل الشريك حيث أن ما قام به العارض من بسط للوقائع لمطالبة بحل الشركة لا يرتبط مطلب العزل لان لكل سبب و شروطه فأسباب الحل تنصب على الخلافات الخطيرة والاختلالات في التسيير والإساءة للأموال الشركة وأن الأسباب العزل تنصب على المخالفات الإدارية و المالية و المهنية التي يرتكبها المسير كما أن العزل لا يترتب عنه حل الشركة و انها تستمر بتعيين مسير اخر من جمعية العامة للشركة مما يكون معه طلب العزل غير وارد في النازلة الحالية مما تكون معه المحكمة قد جانبت الصواب بالحكم بطلب لم يطلب منها وبالتالي تكون قد تجاوزت اختصاصها القانوني و لم تطبق القانون واجب التطبيق وفيما يخص الاستئناف الفرعي فإن الاستئناف الفرعي المعتمد عليه في نازلة الحال لا يستند به أي أساس قانوني سليم ولان الاستئناف الفرعي يكون في الحالة التي يمر بحكم للمستأنف الفرعي بجميع مطالبه في الموضوع و ليس في الشكل و الذي لا يكون بالاستئناف اصلي للحكم حتى يتسنى الاستجابة اليه ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/03/2024
، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 01/04/2024
التعليل
حيث أسس المستأنف استئنافهما على الأسباب المسطرة أعلاه .
وحيث إن المحكمة برجوعها الى ملتمسات الأطراف تبين لها بأن دعوى كلا الطرفين وجهت في مواجهته كشريك في حين أن دعوى حل الشركة هي "دعوى شركة" وليس " دعوى شركاء" مما يتعين معه توجيه الدعوى في مواجهة الشركاء و الشركة أيضا وهو ما لم يقم به المستأنفين ويكون الحكم المطعون فيه صائبا فيما قضى به من عدم قبول طلب حل الشركة ويتعين رد ما أثير من طرف المستأنفين بهذا الخصوص .
وحيث إن المحكمة برجوعها الى ملتمسات الطرفين في المقال الافتتاحي و المقال المضاد تبين لها أن كلا الطرفين التمس تطبيق مقتضيات الفصل 1061 من ق ل ع الرامية الى إخراج الشريك من الشركة في حين أن محكمة البداية قضت بعزل المستأنفة أصليا من التسيير رغم أن ذلك لم يكن ضمن طلبات المستأنف فرعيا مما يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه فما قضى به من عزل المستأنفة أصليا من مهام التسيير .
وحيث إن الطرفين التمسا معا إخراج شريك من الشركة طبقا لمقتضيات الفصل 1061 من ق ل ع مما يدل على اتفاقهما على ذلك وعدم وجود خلاف حول ذلك ويتعين قيامها بذلك حبيا داخل أجهزة الشركة خصوصا وأن المحكمة لم تقف على موجبات التي تخرج أحدهما دون الأخر من الشركة ومنه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الطالب بهذا الخصوص و الحكم من جديد بعدم قبول الطالب بشأنه.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عزل المستأنفة من مهام التسيير وإلغائه فيما قضى به من رفض طلب إخراج الشريكين من الشركة والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته وجعل الصائر بالنسبة .
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca