Expertise de gestion : la qualité de gérant ne prive pas l’associé de son droit de la demander (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57213

Identification

Réf

57213

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4656

Date de décision

08/10/2024

N° de dossier

2024/8225/4657

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'un associé gérant à solliciter une expertise de gestion. Le tribunal de commerce avait rejeté une telle demande, considérant que la qualité de gérant du demandeur faisait obstacle à l'application des dispositions légales destinées à protéger les associés non-gérants.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la qualité de gérant prive un associé, détenant plus du quart du capital social, du droit de demander en référé la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 82 de la loi n° 5-96. La cour retient que la qualité de gérant ne saurait faire échec aux droits propres reconnus à l'associé.

Elle juge ainsi qu'un associé, même co-gérant, détenant le quorum de capital requis par la loi, est recevable à solliciter une expertise sur des opérations de gestion déterminées. La cour souligne que cette prérogative est un droit attaché à la qualité d'associé qui ne peut être neutralisé par la détention d'un mandat social.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, fait droit à la demande d'expertise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 06/09/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 4062 الصادر بتاريخ 01/07/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف 3646/8101/2024 والقاضي في منطوقه: رفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعته.

في الشكل :

حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان السيدة لمياء (خ.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ: 2024/06/03 والذي جاء فيه أنها شريكة بمعية السيدين حسن (ب.) و أيوب (ب.) في شركة ل.ا.س.خ. التي هي شركة ذات المسؤولية المحدودة تم تأسيسها من قبلهم بتاريخ 26/09/2022 في اطار القانون رقم 96-5 و ذلك من اجل تحقيق غرضها الاجتماعي المتمثل في انجاز كل العمليات التجارية و المالية المتعلقة بالتعليم الاولي و الأنشطة التي لها ارتباط بهذا المجال، و ان رأسمال الشركة المحدد في 12.000,00 درهم يتكون من 120 حصة مقسمة بالتساوي بين شركاء الثلاثة لكل واحد منهم 40 حصة و ان مهام التسيير قد انيطت في البداية الى الشركاء الثلاثة بمقتضى الفصل 43 من القانون التاسيسي للشركة قبل ان يستقيل السيد أيوب (ب.) من مهام التسيير و تمت المصادقة على استقالته بمقتضى محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 07/05/2024 فأصبحت مهام التسيير منوطة بها و السيد حسن (ب.) و ان هذا الأخير كان قد استغل صفته كمسير و قام بسحب مبالغ مالية نقدا من صندوق الشركة دون موافقة مسبقة من المسيرين الاخرين بلغت ما مجموعه 189.800,00 درهم و انه لتبرير تصرفاته هاته كان يكتفي بتضمين هذه العمليات في السجل المعد لضبط مصاريف المؤسسة بتبريرات مختلفة سرعان ما يقوم بالتشطيب عليها و استبدالها بتبريرات أخرى حسب الثابت بمقتضى محضر معاينة كما عمد المسير أيوب (ب.) الى توجيه انذار له في الموضوع من اجل حثه على ارجاع المبالغ المالية المسحوبة توصل به بتاريخ 22/04/2024، لذلك تلتمس الامر بانتداب احد السادة الخبراء للتوجه الى مدرسة ل.ا.س.خ. و الاطلاع على سجل المصاريف و معاينة عمليات سحب المبالغ المالية المشار اليها في صلب هذا المقال من قبل المسير حسن (ب.) و التأكد من أسباب هذه العمليات و طريقة صرف المبالغ المالية موضوعها و مقارنتها بمضمون محاسبة الشركة و انجاز تقرير بشأنها و التصريح بجعل أتعاب الخبرة على عاتق الشركة و شمول الامر بالنفاذ المعجل.

وعزز المقال بقانون تاسيسي لشركة – صفحات من سجل مصاريف – محضر معاينة – رسالة انذار مع محضر تبليغ.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه الأول بمذكرة جوابية بجلسة 24/06/2024 جاء فيها ان المدعية قدمت المقال بدون توفرها على الصفة في التقاضي اذ لك تدل باي وثيقة تفيد انها مالكة لحصص بشركة ل.ا.س.خ. و ان المدعية بصفتها مسيرة لم يخول لها الحق في اجراء خبرة بشان عمليات التسيير استنادا لمقتضيات المادة 82 من القانون رقم 96-5 و ان هذه الأخيرة عينت كمسيرة بتاريخ 07/05/2024 بمقتضى جمع عام استثنائي، لذلك يلتمس التصريح بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في النزاع و عدم قبول الدعوى شكلا و حفظ حقها في الاطلاع و التعقيب في الموضوع في حالة إدلاء المدعية بالوثائق المذكورة بالمقال.

و ارفق المذكرة بشكاية – محضر جمع عام استثنائي

وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب في قضائه برفض الطلب ذلك أن القاضي الابتدائي وفي إطار تبرير المنحى الذي سار فيه قد اعتمد حيثية مفادها ان المادة 82 من القانون رقم 96-5 تم سنها ضمانا لحقوق الشركاء غير المسيرين من اجل مراقبة اعمال المسيرين والحال ان العارضة مسيرة للشركة واعتبر بذلك ان طلبها غير مؤسس وانه بالرجوع الى وثائق الملف وخصوصا القانون التأسيسي للشركة سوف تتوقف على ان العارضة هي شريكة في شركة ل.أ.س.خ. ومالكة ل 40 حصة من أصل 120 حصة وهو ما يؤكد على أنها شريكة بنسبة الثلث وبالتالي مالكة لأكثر من ربع رأسمال الشركة وأن المادة 82 من القانون رقم 96-5 تستوجب في طلب إجراء الخبرة على عمليات التسيير أن يتم تقديمه من قبل شريك واحد أو أكثر من الشركاء المالكين لربع رأسمال الشركة على الأقل سواء فرادى أو مجتمعين في أي شكل كان وأن هذه الشروط المتطلبة متوافرة بكل تأكيد في العارضة ولا يمكن نفيها عنها لمجرد أنها تتوفر فيها صفة مسيرة إلى جانب باقي المسيرين بمن فيهم المستأنف عليه كما أن العارضة بصفتها مسيرة إن هي باشرت أعمال التسيير إنما تقوم بذلك باسم ولفائدة الشركة، في حين أن طلبها موضوع النازلة يستهدف اتخاذ إجراءات تهمها شخصيا بصفتها شريكة حتى يتأتى لها حماية حقوقها الشخصية وهو ما لا يمكنها إدراكه بصفتها مسيرة خاصة وأن القرارات المتخذة في إطار التسيير وحتى تكون نافذة ومنتجة لآثارها تستوجب التوقيع المشترك من قبل جميع المسيرين، وأنها بالنظر لطبيعة الإجراء المطلوب لا يمكنها أن تتوقع من المستأنف عليه موافقة وتعاونا في هذا الإطار، وأنها تبعا لذلك ليس لها من حل لاستيضاح الأسباب الحقيقية لسحب مبالغ مالية نقدا من صندوق الشركة وإعداد تقرير بشأنها سوى استعمال صفتها كشريكة يخولها القانون سلوك المسطرة المقررة في المادة 82 من القانون رقم 96-5 واعتبارا لذلك يكون المنحى الذي سار فيه القاضي الابتدائي بحرمانه للعارضة من الاستفادة من مقتضيات المادة 82 المذكورة لمجرد أنها مسيرة دون اعتبار لكون صفة التسيير الثابتة لها تبقى قاصرة في حماية حقوقها الشخصية ودون اعتبار أيضا لصفتها كشريكة مالكة لثلث الحصص في رأسمال الشركة منحى مخالفا للقانون مما يشكل فسادا في التعليل لذلك تلتمس العارضة إلغاء الأمر المستأنف والتصريح من جديد بانتداب خبير مختص تكون مهمته التوجه الى مدرسة ل.أ.س.خ. بعنوانها المذكور اعلاه والاطلاع على سجل المصاريف ومعاينة عمليات سحب المبالغ التالية: 55.000,00 درهم بتاريخ 08/04/2024 – 26.200,00 درهم بتاريخ 01/04/2024 – 3000,00 درهم بتاريخ 01/04/2024 – 15.600,00 درهم بتاريخ 01/04/2024 – 30.000,00 درهم بتاريخ 02/11/2023 – 20.000,00 درهم بتاريخ 01/11/2023 – 40.000,00 درهم بتاريخ 01/11/2023 من قبل المسير حسن (ب.) والتأكد من أسباب هذه العمليات وطريقة صرف المبالغ المالية موضوعها ومقارنتها بمضمون محاسبة الشركة وإنجاز تقرير بشأنها والتصريح بجعل اتعاب الخبرة على عاتق الشركة وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وارفق المقال بنسخة مطابقة للأصل من الامر المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/10/2024 حضر دفاع المستأنفة فتقرر اعتباره جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 08/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث صح ما تمسكت به المستأنفة من كون الامر لم يكن مصادفا للصواب على اعتبار ان صفتها كمسيرة لا ينفي عنها صفة الشريكة التي تستفيد من خلالها من مقتضيات المادة 82 من القانون رقم 96-5 والتي بالرجوع اليها نجدها نصت على انه يمكن لكل واحد أو أكثر من الشركاء المالكين لربع رأسمال الشركة على الأقل, سواء فرادى أو مجتمعين في أي شكل كان، أن يطلبوا من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين واحد أو أكثر من الخبراء لتقديم تقرير بشأن عملية أو أكثر من عمليات التسيير. مما يكون الامر غير مصادف للصواب ويتعين الغاؤه فيما قضى به بخصوص ذلك

وحيث انه يجب على محكمة الدرجة الثانية ان تتصدى لموضوع النزاع المرفوع اليها ضمن أسباب الاستئناف اعمالا لمقتضيات الفصل 146 من ق م م متى ابطلت او الغت الحكم المطعون فيه اذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها أي الا تكون في حاجة لتحقيق او تنتظر البث في نقطة عارضة او يتوقف البث فيها على نظر جهة قضائية ومادامت الدعوى جاهزة للبث فيها فانه يتعين البث فيها

وحيث التمست المستأنفة بمقتضى مقالها الاستعجالي الأمر بتعيين خبير من اجل التوجه الى مدرسة ل.ا.س.خ. والاطلاع على سجل المصاريف ومعاينة عمليات سحب المبالغ المالية المنجزة من طرف المسير (المستأنف عليه) والتأكد من أسبابها وطريقة صرفها ومقارنتها بمضمون محاسبة الشركة وإنجاز تقرير بشأنها والتصريح بجعل اتعاب الخبرة على عاتق الشركة

وحيث تجدر الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بشركة ذات مسؤولية محدودة حسب النظام الأساسي المؤرخ في 29/5/2023 ومحضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 7/5/2024 المدلى بصورهما، وان المستأنفة تملك النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه حسب ما يظهر من صورة الوثائق المشار اليها كما انه تم إدخال الشركة وفقا لما نص عليه الفصل المذكور. هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن المستقر عليه أن المقصود بالعملية المنصوص عليها في المادة 82 المذكورة أعلاه أن تكون متعلقة بمهام التسيير و أن تكون محددة تحديدا دقيقا و ان عمليات التسيير موضوع الدعوى المندرجة تحت البند المذكور هي التي أكدها محضر المعاينة (المستدل بصورة منه) المؤرخ في 15/4/2024 والمنجز من طرف السيد المفوض القضائي السيد محمد غزاف الذي افاد من خلاله بكونه انتقل الى المؤسسة موضوع الدعوى وقد عاين سجلا عاديا غير مختوم يتم التدوين به بخط اليد يتضمن مصاريف المؤسسة قدمته له السيدة لمياء (خ.) (المستانفة) بحيث عاين انه بالنسبة للموسم الدراسي 2023/2024 تم تسجيل مبلغ 32500 درهم في تاريخ 1/9/2023 تحت بند Moitie Salaire Aout ومبلغ 26200 درهم بتاريخ 1/4/2024 تحت بند Alimentation banque css ليتم التشطيب عليها والكتابة فوقهاRetrait HASSANCCA وبنفس التاريخ تم تسجيل مبلغ 3000 درهم تحت بند Alim BanqueCSS ليتم التشطيب عليها والكتابة فوقها Retrait HASSANCCA واخر تسجيل بتاريخ 8/4/2024 تم تدوين مبلغ 3000 درهم تحت بند mars CNSS G S 2

وحيث انه بناء على العلل الانفة يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بانتداب الخبير السيد سعيد ذهبي وذلك من اجل اعداد تقرير محاسباتي بخصوص عمليات التسيير المتعلقة بمدرسة ل.ا.س.خ. المنجزة بتاريخ 1/9/2023 بمبلغ 32500 درهم وبمبلغي 26200 درهم و3000 درهم بتاريخ 1/4/2024 وبمبلغ 3000 درهم بتاريخ 8/4/2024 .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: اعتبار الاستئناف وإلغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بانتداب الخبير السيد سعيد ذهبي الذي يتعين عليه التقيد بمقتضيات قانون المسطرة المدنية خاصة الفصل 63 من ق م م المتعلق باستدعاء الأطراف ونوابهم أثناء إنجازه مهمته التالية وتحرير محضر بأقوالهم وملاحظاتهم يوقعون عليها مع الإشارة إلى من رفض التوقيع

_ثم التوجه الى مدرسة ل.ا.س.خ. والاطلاع على سجل المصاريف ومعاينة عمليات سحب المبالغ المالية المنجزة بتاريخ 1/9/2023 بمبلغ 32500 درهم وبتاريخ 1/4/2024 بمبلغ 26200 درهم ومبلغ 3000 درهم وبتاريخ 8/4/2024 بمبلغ 3000 درهم والتأكد من أسبابها وطريقة صرفها والمسؤول عن ذلك ومقارنتها بمحاسبة الشركة بخصوص المدة المذكورة.

_تحدد أتعاب الخبير في مبلغ 4000,00 درهم تؤديها الشركة مدرسة ل.ا.س.خ. بصندوق هذه المحكمة داخل أجل 15 يوما من تاريخ إعلامها تحت طائلة صرف النظر عن إجراء الخبرة.

_ يتعين على السيد الخبير أن يضع تقريرا مفصلا بذلك بكتابة ضبط هذه المحكمة داخل أجل شهر من تاريخ تبليغه بالمهمة تحت طائلة استبداله مع تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés