Le divorce entre les associés d’une société de personnes constitue une mésentente grave justifiant sa dissolution judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60009

Identification

Réf

60009

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6458

Date de décision

25/12/2024

N° de dossier

2024/8228/5461

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des dissensions entre associés, consécutives à leur divorce, comme juste motif de dissolution judiciaire d'une société de personnes. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société pour mésentente grave entre les associés.

L'associé appelant soutenait que les différends, bien que réels, n'étaient pas de nature à paralyser le fonctionnement de la société et ne constituaient pas un juste motif au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce retient que l'appréciation de la gravité des motifs de dissolution relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Elle considère que, dans une société de personnes fondée sur l'intuitu personae, le divorce des associés pour discorde constitue une cause grave justifiant la dissolution. La cour relève que la rupture du lien matrimonial anéantit nécessairement la confiance indispensable à la poursuite de l'affectio societatis et rend impossible la gestion normale de l'entreprise.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بتاريخ 28/10/2024 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف سوء تطبيقه وتأويله للفصل 1056 من ق ل ع وفساد تعليله لمخالفته اجتهاد محكمة النقض التي اعتبرت في قرارها الصادر بتاريخ 26/05/2016 في الملف رقم 256/3/1/2013 " حيث ان التصريح بحل شركة في حالة وجود خلافات بين الشركاء يعد أمرا جوازيا ولا يقضى به الا كنتيجة لا بديل عنها تؤطرها مقتضيات الفصل 1056 من ق ل ع والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها ان السبب الذي اعتمد المستأنف عليهما بطلب حل الشركة المستأنفة هو انعدام الثقة بين الشركاء بسبب الخلافات الخطيرة بينهما لا يمكن اعتباره لانه ليس من شانه تهديد وجود الشركة او تهديد سيرها "وان هذا هو الاجتهاد القضائي الذي ينطبق على نازلة الحال مادام ان الملف يخلو مما يؤكد ان الشركة ظلت متوقفة لعدة سنوات و انها لم تعقد اي جمع عام عادي او استثنائي وان [السيد عبد الرحيم (ا.)] ارتكب افعالا او خروقات في تسيير الشركة او انها تتخبط في مشاكل مادية وصعوبات من شانها ان تخل بالاستمرارية والتمست الحكم بالغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي برفض الطلب

حيث اجابت المستأنف عليها بان الطرف الطاعن لم يثبتا أن سير الشركة عادي وغير متوقف وتعمل أجهزتها التقريرية والتدبيرية والرقابية وفق المطلوب وتحقق مصلحتها الإجتماعية ومصلحة الشريكين للقول بعدم تأثير خلافات الشريكين على سيرها العادي ، والواقع أن الشركة لم تعقد أي جمع عام ولم يتم التداول بشأن وضعيتها منذ مدة بسبب خلافات الشريكين ، فوضعيتها مشلولة ومتوقفة وهو ما لم يثبت المستأنفين عكسه بمقبول ، فضلا عن كون الشركة موضوع طلب الحل من شركات الاشخاص أي أنها تقوم على الإعتبار الشخصي القائم بدوره على عنصر الثقة بين الشركاء، وبما أن مناط شراكة الطرفين كان في الاساس هو ارتباطهما بعلاقة زوجية فان انتهاء هذه العلاقة بالتطليق يهدم هذا العنصر الجوهري في الشراكة التجارية ، ولا سيما أن باقي أموالهما المشتركة عرضت على القضاء لاقتسامها وأن حصصهما بالشركة لا يمكن أن تشكل استثناء من هذا القرار الحتمي، فضلا عن وجود شكايات جنحية بينهما أي أن الخلاف بينهما مستفحل ولا مجال لنجاح واستمرار الشراكة التجارية بينهما، وهي التي تأسست بإرادتهما ولا يمكن استمرارها إلا بإرادتهما وأن وجود خلافات بينهما يلغي هذه الرغبة في الشراكة ويخول للقضاء التدخل لوضع حد لها بحل الشركة وتصفيتها.

وحيث انه خلافا لما جاء في أسباب الطعن فان الشركة وان كانت تنتهي بانقضاء المدة المحددة طبقا لمقتضيات الفصل 1051 ق ل ع فانه يسوغ المطالبة بحلها ولو قبل انتهاء مدتها اذا كانت هناك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء فيها والاخلال الواقع من احدهم بالالتزامات الناشئة عن العقد واستحالة قيامهم بتلك الالتزامات كما يقضي بذلك الفصل 1056 من نفس القانون الذي اعتبر الاخلالات المبررة لحل الشركة هي وجود الشركاء في مواقف مختلفة ومتناقضة وفي وضع يستحيل معه مواصلة ادارة الشركة وتسيير شؤونها بشكل يؤثر على مصالح الشركاء وان تقدير جدية الخلاف المبرر لحل الشركة من عدمه يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة المعروض عليها النزاع. و ان المستقر عليه قضاء أن العبرة في حل الشركة هي وجود نزاع مستحكم بين الشركاء يجعل من العسير على الشركة الاستمرار في نشاطها مما يؤدي الى شل تسييرها ومن قبيل ذلك نشوب خلافات بين الشركاء كما هو الحال في النازلة لوجود نزاع شخصي مستحكم بين الطرفين ودعاوى قضائية بينهما انتهت بالحكم بالتطليق للشقاق بمقتضى الحكم رقم 5089 الصادر بتاريخ 11/5/2023 عن المحكمة الاجتماعية في الملف عدد 1063/1626/2023 الى جانب دعاوى عقارية اخرى تتعلق بانهاء حالة الشياع وقسمة عقارات منها العقار ذي الرسم العقاري عدد 39953/26 وذي الرسم عدد 51691/45 مع الامر ببيع العقارات عن طريق المزاد العلني وان المستأنف عليها بررت طلب حل الشركة بطلاقها الحاصل من زوجها الشريك لها بالشركة المراد حلها فإن الطلاق يعتبر سببا خطيرا يترتب عنه حل الشركة لتعذر الاستمرار مادام ان الحياة الزوجية انحلت فبالاحرى المعاملات المالية والتجارية مما يعتبر من قبيل الخلافات الخطيرة التي تجعل عنصر الثقة الذي تنبني عليه شركات الاشخاص غير متوفرة ومن شان ذلك ان يؤثر بشكل سلبي على تدبير وتسيير شؤون الشركة مما ينهض سببا مبررا لحل الشركة حسبما انتهى اليه الحكم المطعون فيه عن صواب مما يستوجب التصريح بتأييده.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés