Réf
56259
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3956
Date de décision
17/07/2024
N° de dossier
2024/8228/2237
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Rejet de la demande, Paralysie de l'activité sociale, Mésentente grave entre associés, Justes motifs, Dissolution de société, Conflit entre associés, Co-gérance, Charge de la preuve, Affectio societatis
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce précise les conditions de cette dissolution. L'associée appelante invoquait l'existence de dissensions graves, matérialisées par des plaintes pénales réciproques et un blocage de la gérance, qui auraient paralysé l'activité sociale.
La cour retient que, pour justifier la dissolution, les différends entre associés doivent entraîner une paralysie effective et prouvée du fonctionnement de la société, et non un simple conflit personnel. Elle juge que les allégations de l'appelante relatives à l'arrêt de l'activité et au refus de signature de la co-gérante ne sont pas établies.
La cour énonce en outre que le seul dépôt de plaintes pénales ou l'ouverture d'une information judiciaire ne saurait, en l'absence de preuve d'une impossibilité de poursuivre l'objet social, constituer un juste motif de dissolution au sens des articles 1051 et 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة امال (ه.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 28/03/2024 تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 11683 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/12/2023 في الملف عدد 6580/8204/2023 القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنفة الصائر.
في الشكل: حيث ان الاستئناف قدم مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستدعي قبوله.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيدة امال (ه.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها شريكة بحصة % 50 من الاسهم في شركة S.S.T. SARL ومسيرة الى جانب شريكتها المستأنف عليها والمسيرة في نفس الوقت السيدة امال (ز.) وان الشركة عبارة عن وكالة اسفار تمارس نشاط تنظيم الرحلات داخل المغرب وخارجه، و انه توجد مجموعة من الخلافات الخطيرة بين الشريكتين نتيجة تعنت المستأنف عليها شريكتها وكذا سوء تسيير الشركة الذي شل نشاطها وعدم قيامها بالالتزامات الملقاة عليها بموجب القانون والنظام الاساسي للشركة و ان تسيير الشركة يقتضي توقيعهما المزدوج على كل السندات والأوراق التجارية وكذا كلما يستوجب تعاملاتها المالية مع الغير كما هو وارد في البند 16 من النظام الاساسي للشركة، إلا ان المستأنف عليها لم تعد توقع معها بدون موجب قانوني، وانه في اطار نشاط الشركة المتعلق بتنظيم الرحلات داخل وخارج المغرب، قد التزمت الشركة بتنظيم رحلة لمجموعة من الزبائن الأجانب الدين سيحلون من الديار الامريكية على المغرب، بعدما قاموابأدء ثمن هذه الرحلة لفائدة الشركة، و انه بفعل غياب المستأنف عليها عن مقر الشركة وكدا سوء تسييرها لا سيما تعنتها في عدم توقيعها المزدوج من اجل تصريف التزامات الشركة بدون سبب مشروع،وهوما اضر كثيرا بمصالح الشركة بل استحال معه استمرار الشركة في القيام بالنشاط الذي اسست من اجله، و انه لما كانت مسألة أداء واجب حجز المبيت وخدمة النقل وما يرافق ذلك من انشطة ترفيهية، يقتضي التوقيع المزدوج لشركتين معا امال (ه.) وامال (ز.) كما هو منصوص عليه في البند 16 في النظام الاساسي للشركة ، فإنه وحتى لا تتعرض مصالح الشركة الى الضرر، بادرت الى توجيه رسائل الكترونية و بالبريد المضمون وكدا استدعاء عن طريق المفوض القضائي من اجل حضور المستأنف عليها المسيرة الثانية الى مقر الشركة من اجل توقيعها كذلك قصد تصريف الالتزامات المالية للشركة منها واجبات الفنادق والنقل لفائدة زبائن الشركة ثم ايضا أداء واجبات كراء مقر الشركة ،إلا ان هذه الاستدعاءات بقيت بدون جدوى، و ان المستأنف عليها قامت بالاستيلاء على مبلغ مالي من صندوق الشركة يصل الى مبلغ 16000.00 درهم كما استولت عن دفتر الشيكات خاص بالشركة وطابعها، مما حدا بها الى تقديم شكاية في الموضوع الى السيد وكيل الملك، من اجل جنحة خيانة الأمانة، و انه من اجل الحفاظ على مصالح الشركة وسمعتها، ارتأت ان تتكلف بدفع مصاريف رحلة زبناء الشركة من مالها الخاص التي سبق وان التزمت الشركة بتنظيمها، حتى لا تواجه الشركة بشكايات من طرف زبنائها المتعاقدين معها بالنصب والاحتيال، وكل هذا يعزى الى امتناع شريكتها عن توقيعها المزدوج كما هو منصوص عليه في النظام الاساسي للشركة وهو ما يعد سببا خطيرا موجبا لحل الشركة التي توقفت كل التزاماتها بفعل الشريكة والمسيرة الثانية في عدم قيامها بواجبها في التسيير، كما قام المكري لمقر الشركة بتوجيه انذار الى الشركة بالأداء والافراغ المتعلق بعدم أداء الوجيبة الكرائية للمقر وهو ما دفعها الى ربط الاتصال مرة أخرى هاتفيا وكتابيا لحضور شريكتها والمسيرة الثانية الى مقر الشركة من اجل حل مشاكل الأداء الراجع الى المستأنف عليها بعدم وضع توقيعها الثاني على شيك المتعلق بالواجبات الكرائية بدون سبب مشروع، و ان تعنت وسوء تسيير شريكتها للشركة دفع العارضة الى قيامها بدعوى من اجل عزلها وهي دعوى رائجة امام القضاء التجاري بهذه المحكمة، لذلك تلتمس الحكم بحل شركة س.س.ت. المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 540233 الكائن مقرها الاجتماعي ب 104 شارع سيدي عبد الرحمان الطابق 5 رقم 9 بوسي جور الدار البيضاء مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك وبتعيين رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء او من يقوم مقامه كمصف للشركة وبجعل الصائر على من يجب قانونا.
و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 14/09/2023 جاء فيها ان المقال يبقى مختل شكلا لعدم تقيد المستأنفة بالقانون الأساسي للشركة الذي يحكم علاقة الشركاء والذي ينص صراحة في فصله 35 ضمن الباب المخصص لشروط حل الشركة وتصفيتها وتعديلها على كون الحل المسبق للشركة يتخذ بقرار استثنائي من الشركاء في إطار الشروط المنصوص عليها في الفصل 28 فقرة 3 من القانون الأساسي للشركة وهي الشروط التي تؤكد على أن قرارات الشركة تتخذ من واحد أو أكثر من الشركاء الذين يملكون أكثر من نصف الحصص الاجتماعية للشركة، و ان الثابت كون المستأنفة فضلا على كونها لم تدع إلى عقد أي جمع عام استثنائي قبل طلب الحل فإن عدم تملكها أيضا لأكثر من نصف الحصص بالشركة لا يخول لها حق طلب حل الشركة، و ان طلب الحل الذي تقدمت به المستأنفة يبقى كذلك مختل شكلا لمخالفته مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 35 من القانون الأساسي للشركة الذي يمنع حل الشركة إذا صدر حكم بتصفيتها أو بالمنع من التسيير أو بأي إجراء آخر يقرر انعدام أهلية أحد الشركاء، و ان الثابت كون المستأنفة التي تملك نصف حصص الشركة إلى جانبها قد قدمت إلى جانب هذه الأخيرة طلبا لمندوب وزارة السياحة من أجل إنشاء وكالة للأسفار وأن الوزارة استجابت فعلا للطلب ومنحت للشركة س.س.ت. (ش.م.م) الرخصة رقم 21/22 مع التنصيص صراحة في فصلها الثالث على كون أي شغور في منصب مدير الوكالة يتجاوز مدة شهرين ينتج عنه إيقاف هذه الرخصة، وبما أن المستأنفة قد سبق لها تقديم استقالتها من تسيير وإدارة الشركة بتاريخ 10/04/2023 وهي الاستقالة التي نتج عنها بحكم القانون انعدام أهلية تسييرها وكذا إيقاف رخصة استغلال وكالة الأسفار الممنوحة للشركة فإن طلب الحل والحالة هذه يبقى غير مقبول و أن المستأنفة هي التي أقدمت خلاف ما تزعم على خيانة الأمانة والتصرف بسوء نية فيمال مشترك عن طريق تحويل أموال زبناء الشركة القائمة بين الطرفين لحسابها الخاص والعمل بالتالي على جر الشركة إلى الإفلاس والكل من أجل الاستفادة الشخصية من التسيير والاستيلاء على زبناء الشركة و بذلك فإن تسيير الشركة عكس زعم المستأنفة لم يكن موكولا لها فقط وإنما كان موكولا لها أيضا إلى جانب توقيعها على الوثائق والشيكات والكمبيالات والسندات وغيرها، و ان الشركة عرفت ركودا تجاريا وعجزا بينا عن الأداء ليس بسببها وإنما بسبب المستأنفة التي أخفت على المحكمة الموقرة كونها كانت تتعامل مع الزبناء خارج الإطار القانوني المنظم للشركة ولحسابها الخاص و انها لما اكتشفت ذلك أنذرتها بتاريخ 21/03/2023 عن طريق دفاعها بتسوية هذه الوضعية الشاذة والكف عن القيام بكل ما قد يخالف القانون وأيضا عقد الشركة الذي يجمعهما مع دعوتها كذلك لأقرب جمع عام استثنائي غير ان المستأنفة لم تكترث لهذا الوضع بل أقرت عن طريق دفاعها بأنها فعلا لا تنكر توصلها بتحويلات مالية من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار تنظيم رحلات لمجموعة من السياح رغم ما لهذا التصرف من آثار سلبية على ميزانية الشركة والشركاء وانطوائه على مخالفة صريحة لمقتضيات الفصول 15- 16-17- و18 من القانون الأساسي المنظم للشركة، وأنه نظرا لتمادي المستأنفة في هذه الخروقات اضطرت إلى تقديم شكاية في مواجهتها أمام السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء معززة إياها بالوثائق التي تثبت خيانتها للأمانة وتصرفها بسوء نية في مال مشترك وهي الشكاية التي توجد الآن قيد الدراسة بعد أن تم الاستماع إليها من طرف الضابطة القضائية، و ان المستأنفة كرد فعل على ذلك اتهمتها بأنها استولت على مبلغ 16.000,00 درهم من صندوق الشركة بدون أي دليل أو إثبات كما اتهمتها بأنها استولت على دفتر الشيكات الخاص بالشركة وطابعها والحال أنها تعرف كون الدفتر والطابع موجودان بالشركة ولا يمكن التصرف فيهما إلا بتوقيعهما المزدوج، و انه طالما أن المستأنفة ليس بين يديها أي دليل أو حكم أو قرار أو متابعة للنيابة العامة تدينها من أجل سوء التسيير أو خيانة الأمانة أوا لتصرف بسوء نية في مال مشترك فإنه لا يحق لها المطالبة بحل الشركة و ان المستأنفة هي التي أرادت الاستحواذ على الشركة بعد فترة قصيرة من إنشائها اعتبارا للشهرة التي بدأت تعرفها خصوصا مع التسيير الممنهج المبني على أسس علمية والذي أدخلته على الشركة بحكم تكوينها المالي والقانوني وهكذا اتجهت المستأنفة بعد مدة قصيرة من عمل الشركة على ربط علاقات شخصية خارج الشركة إذ أقدمت على تنظيم رحلات سياحية لزبناء من الخارج وتمكينهم من فاتورة شكلية بمبلغ الرحلة صادرة عنها لكنها حولت جزء من مبلغ الرحلة على الحساب البنكي للشركة والجزء الآخر حولته على اسمها الشخصي كما ان المستأنفة تواطأت مع المكري من أجل توجيه إشعار بالأداء والإفراغ للشركة رغم إلحاحها عليها من أجل توقيع شيك الكراء،كما رفضت الموافقة لمحاسبة الشركة على وضع التقرير المالي لسنة 2022 والكل من أجل تبرير دوافع طلبها حل الشركة، لذلك تلتمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا الحكم برفضه موضوع مع تحميل رافعته الصائر.
و بناء على ادلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية مرفقة بوثائق بجلسة 12/10/2023 جاء فيها ان الثابت من معطيات الملف، انه توجد أسباب خطيرة تدعو الى حل الشركة ومن أبرزها تعنت المستأنف عليها في اضفاء توقيعها المزدوج من اجل تصريف التزامات الشركة اتجاه الاغيار وهو ما تسبب في شل نشاطها وتوقفها بشكل كلي، بل تسببت بشكل مباشر في رفع دعوى من اجل الأداء والإفراغ لمقر الشركة من طرف المكري، الذي فتح لها ملف بهذه المحكمة تحت عدد 5625/8219/2023، و ان الشرط المتمسك به من طرف المستأنف عليها يتعارض مع إرادة القانون التي خولت لأي شريك الحق في ان يلجأ للقضاء من اجل المطالبة بحل الشركة كلما كان خلافا خطيرا يبرر ذلك و انه لايسوغ للإتفاقات التعاقدية ان تتعارض مع القانون و تحد من الحقوق المنظمة قانونا عملا بمقتضيات الفصل 110 من قانون الالتزامات والعقود و بذلك لا يجوز تعليق حل الشركة على شرط تحقق جمع عام استثنائي، في حين ان القانون هو الذي تولى مسألة حل الشركة كلما تبث للمحكمة وجود أسباب أو خلافات خطيرة تدعو الى ذلك، كما نازلة الحال، وان الاستقالة كانت بسبب عدم اداء الشركة اجرتها بصفتها اجيرة، وانها بهذه الصفة، تعاقدت مع الشركة، لعلة ان نظام وكالات الاسفار يقتضي ان تكون على رأس كل وكالة اسفار مديرة تحت طائلة عدم ممارسة النشاط و ان استقالتها بصفتها اجيرة من منصب مديرة وليست بصفتها شريكة مسيرة،الذي يقتضي في جميع الأحوال عقد جمع عام استثنائي لهذه الغاية، ومادامت شريكة بالنصف مع المستأنف عليها، فإنه يحق لها طلب حل الشركة، بسبب الخلاف الخطير المتمثل في رفض المستانف عليها وضع توقيعها المزدوج وتغيبها الدائم عن مقر الشركة وهو ما شل نشاط الشركة وعرضت مقرها الاجتماعي الى دعوى الأداء و الافراغ نتيجة عدم ادائها الوجيبة الكرائية، وان الشركة تأسست فعليا بتاريخ 14 ابريل 2022 وحصلت على ترخيص مؤقت من طرف وزارة السياحة من اجل ممارسة النشاط بتاريخ 01 نونبر 2022، ونظرا للخلافات الواقعة بين الشريكتين اقترحت معه فض الشراكة بينهما في اطار حبي وبتراضي، الأمر الذي لم تستسغه المستأنف عليها واقترحت مبلغ تعجيزي قدره 533.338.00 درهم من اجل بيع أسهما، ومن تم أصبحت ترفض إضفاء توقيعها المزدوج بدون مبرر متسببة في خسائر فادحة للشركة و انه نظرا لسوء تسيير المستأنف عليها الشركة وتعنتها في عدم اضفاء توقيعها المزدوج معها قصد الممارسة الطبيعية الشركة، دفعها إلى دعوة المستأنف عليها حبيا بحضور دفاعها من اجل تسوية كل الخلافات وديا، إلا أن المستأنف عليها اقترحت عليها أداء مبلغ 533.338.00 درهم من أجل تفويت حصتها، او ان تتنازل عن أسهمها لفائدة المستأنف عليها بدون مقابل، و فيما يخص زعم المستأنف عليها بأنها كانت تتحصل على مبالغ مالية من طرف الزيناء في حسابها الشخصي وليس بحساب الشركة، فهي مسألة تتعلق برحلة خاصة بيهود فرضها وكيلهم على الشركة بحكم حداثة انشائها وذلك ضمانا للتعويض في حالة الغاء الرحلة، والمستأنف عليها وافقت و تعلم بذلك، كما هو ثابت من الرسائل الالكترونية المدلى بها وانها قامت بإيداعه في حساب الشركة بتاريخ 19/04/2023 وذلك قبل تاريخ الرحلة و ان المستأنف عليها مانت تحول و تتوصل هي الأخرى بمبالغ مالية من الزبناء بحسابها الخاص وليس بحساب الشركة وهو امر مخالف للقانون، و ان الرسائل الالكترونية الموجهة من طرفها الى المستأنف عليها ومكتب المحاسبة المعين من طرفها، تؤكد على موافقتها على المحاسبة وداخل اجلها،ولم يكن أي تاخير من جهتها، وانه بفعل تدخلها نجحت الرحلة المبرمجة بتاريخ 12/05/2023 المتعلقة باليهود القادمين من الولايات المتحدة الامريكية ، وتلقت معه شكرا وامتنانا من طرف الزبناء وهو ما ينعكس ايجابا على سمعة الشركة وسمعة السياحة الوطنية، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس والحكم وفق الطلب.
و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 23/11/2023 جاء فيها ان الثابت من خلال الحجج التي أسست عليها المستأنفة مقالها انها لا ترقى لأن تكون مجرد دفوعات كيدية هدفها كما تم تأكيد ذلك مسبقا هو الضغط عليها من أجل تنازلها عن الشكاية التي قدمتها ضد المستأنفة والمتعلقة بخيانة الأمانة والنصب وانه بخصوص الغاء بعد الفنادق لحجوزاتهم فانها تفاجأت من الأساس بهذه الحجوزات اذ لا علم لها بها، وان المستأنفة تقاضت مبالغ مالية نظير هذه الحجوزات واودعتها في حساباتها الشخصية دون ان تودعها بحسابات الشركة، وهذا النزاع هو ما اضطر بها الى اللجوء للمحكمة من اجل متابعة المستأنفة بالنصب وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء النية و بذلك فانها تنفي كل ادعاءات المستأنفة كونها ترفض توقيع الشيكات المتعلقة بتسيير الشركة بلانها حاولت تسيرها بشكل مهني والاشهاد المدلى من قبل المستأنفة يوضح تعنت المستأنفة في توقيع الشيك وتسير الشركة وليس العكس، لذلك تلتمس أساسا عدم قبول الدعوى شكلا و احتياطيا رفض الطلب موضوعا و تحميل المستأنفة الصائر مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث أوضحت الطاعنة في اسباب استئنافها أن ما يعاب على الحكم المطعون فيه بالاستئناف انه لم يجعل لقضائه اساسا حينما قضى بعدم قبول الدعوى، لكن ولئن كان الأصل هو الحفاظ على الشركة واستمراريتها، فإنه في المقابل لا يسوغ معه الإبقاء على وجود الشركة نتيجة زوال روح الشراكة المتطلبة فيها، كما هو في نازلة الحال، بعد وجود خلافات خطيرة بين الشريكتين ترتب عنها حد فتح دعوى قضائية وشكايات متبادلة امام وكيل الملك الذي سطر المتابعة في حق المستأنفة بخيانة الامانة والنصب وهى معروضة امام قاضي التحقيق تحت رقم 2024/1447 بالمحكمة الابتدائية الزجرية، وكما هو مستقر عليه قضاء ان الخلافات الخطيرة بين الشركاء تبرر حل الشركة، وكما هو ثابت من وثائق ومعطيات الملف ان روح الشراكة اصبحت منعدمة تماما بين المستانفة وشريكتها، وهو ما ادى الى تبادل دعوى قضائية نتج عنها شل وتوقف الشركة بشكل كلي، واغلقت أبوابها، وبالتالي يبقى ما نحى اليه الحكم المستأنف مجانبا للصواب.
والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم وفق الطلب، وتحميل المستأنف عليها الصائر
وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف وصرة من شكايات ومحاضر الضابطة القضائية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها امال (ز.) بواسطة دفاعها بجلسة 29/05/2024 جاء فيها أنه و من جهة أولى، فإن المستأنف عليها تضررت كثيرا من الأفعال الجرمية التي ارتكبتها المستأنفة والتي أضرت بسمعة وأموال الشركة، و أن الحكم لها وفق ملتمساتها سيفاقم ضررها على اعتبار أن هدف المستأنفة من حل الشركة هو حصولها فقط على مبلغ الضمانة المقدر ب 200,000.00 درهم و المودع لدى وزارة السياحة، وأنه ومن جهة أخرى، فإنه لو كان هدف المستأنفة هو حل الشراكة الرابطة بينها و بين المستأنف عليها لطالبت المحكمة بالحكم بتصفية أموال الشركة عبر جرد رأس المال الفعلي للشركة وأرباحها بالإضافة إلى المبالغ المختلسة من قبل المستأنفة و تبعا لذلك إجراء خبرة محاسبية من أجل الوقوف على المبالغ الحقيقية للشركة و تعيين مصفي خاص لأموال الشركة، وأنه و أمام المطالبات الغير مشروعة للمستأنفة و لتفاقم ضرر المستأنف عليها الذي سيترتب عن حل الشركة واستحواذ المستأنفة على مبلغ الضمان بدون اجراء خبرة حسابية لمعرفة المبالغ الحقيقية لاختلاسات المستأنفة وبدون تعيين مصفي لأموال الشركة، يبقى معه طلب المستأنفة مختل قانونا.
والتمست لأجل ما ذكر الحكم برد دفوع المستأنفة و تبعا لذلك الحكم برفض الاستئناف مع تحميل المستأنفة صائر الدعوى.
وبناء على رسالة الادلاء بلوازم البريد المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 29/05/2024 ارفقتها بلوازم البريد.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 26/06/2024 جاء فيها أنه حول دفع بعدم وجود اسباب خطيرة تستدعي حل الشركة: فإنه بخلاف ما دفعت به المستأنف عليها على انه لا وجود لأسباب تستدعي حل الشركة، إذ باطلاع المحكمة على معطيات الملف ولاسيما المتابعة القضائية المرفقة بالمقال الإستئنافي سيتضح لها بجلاء وجود خلافات خطيرة بين شركاء لا يستقيم معها استمرار الشركة، وبصرف النظر على مدى صحة المتابعة من عدمها وانه لا طالما ان هناك متابعات وشكايات ودعاوى قضائية متبادلة بين الطرفين، فإن روح الشراكة بينها قد تلاشت ولا يمكن تصحيحها، خاصة وأنها اكتشفت مؤخرا قيام المستأنف عليها بتزوير توقيعها وهو الأمر الذي دفعها الى وضع شكاية في مواجهتها امام السيد وكيل الملك من اجل التزوير واستعماله، وأمام وجود خلافات الخطيرة بين الشركاء في الشركة كما هو مشار اليه اعلاه فإن دفع المستأنف عليها بعدم ذلك، يكون غير مستساغ واقعا وقانونا مما يتعين عدم الالتفات الى هذا الدفع وبالتالي رده.
وحول الدفع بإجراء خبرة حسابية لا حل الشركة: فإنها تؤكد على انها طلبت من المستأنف عليها اجراء خبرة حسابية من اجل فض الشراكة بينهما حبيا، ولو كانت ترغب فى ذلك لفعلت هي ذلك، إلا ان المستأنف عليها رفضت مطالبتها بتمكينها من مبلغ جزافي قدره 500.000.00 درهم من اجل حل الشركة في عمرها 5 اشهر ورأس مالها لا يتعدى 100.000 درهم، رافضة اللجوء الى خبير حيسوبي من اجل تقويم اسهم الشركة وما تتوفر عليه من اصول وخصوم وهو ما يعد ابتزازا واثراء على حسابها ضاربة عرض الحائط التزام وضع توقيعها المزدوج من اجل تصريف كل معاملات الشركة كما يقضي البند 16 من النظام الأساسي للشركة، وأمام رفض المستأنف عليها وضع توقيعها المزدوج اضطرت إلى أداء مبالغ مهمة من حسابها الخاص لفائدة الشركة من اجل تصريف تعاملاتها مع الممونين والدائنين حتى لا تتعرض الى المساءلة القانونية وكدا المس بسمعة الشركة في سوق الاسفار، وهو الأمر الذي دفع بها الى التقدم بدعوى امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2023/8204/10896 من اجل استرجاع المبالغ المدفوعة، التي صدر بشأنها اجراء خبرة قضائية عهد القيام بها للخبيرة السيدة وفاق نوال التي انتهت في تقريرها الى انها دائنة للشركة بمبلغ 256.107.60 درهم، وأن الخبرة القضائية الصادرة في الملف عدد 2023/8204/10896 تعد ضمنيا اجراء خبرة حسابية والتي اكدت الخبيرة بعد اطلاعها على الوثائق المحاسبية للشركة والكشوفات البنكية على انه لا وجود لأي اختلاس كما تزعم المستأنف عليها، وإنما عكس ذلك فإنها هي الدائنة للشركة، وأن هذه الخلافات الخطيرة توقف معها نشاط الشركة الى اليوم وأدى الى تراكم ديون وواجبات كراء مقر الشركة الذي تجاوز مبلغ 120.000 درهم وهو ما سيؤدي الى تأزيم الشركة في حالة ابقائها وهي تعرف خلافات خطيرة بين الشركاء، وذلك بفعل عدم اضفاء التوقيع المزدوج للمستأنف عليها، وما يثير الاستغراب هو انه بالرغم من ان المستأنف عليها امتنعت عن توقيعها المزدوج وكدا عملت على ايقاف رخصة السياحة ورفضت تقديم الخدمة للزبناء وأداء ديون الدائنين، وهو ما يعتبر اخلالا خطيرا ادى بالشركة الى شل نشاطها التام، فإنها لازالت تتمسك بعدم حلها في الوقت الذي أكدت الخبرة القضائية للخبير السيدة وفاق نوال على ان المستانفة الدائنة للشركة وبالتالي هي المتضررة الوحيدة لا المستأنف عليها، وأنها هي التي تحملت بل انها استدانت من اجل تصريف التزامات الشركة وتكلفت باداء مصاريف مجموعة من السياح بالرغم من ان الحساب الشركة ايجابي الذي امتنعت المستأنف عليها على توقيعها بالعطف كما هو ثابت في تقرير الخبرة، وأن كل ما دفعت به المستأنف عليها يبقى مجردا من الجدية بل هو تناقض من جانبها في الوقت الذي تتشبث بالشراكة قامت بالمقابل بطلب إيقاف رخصة السياحة وعدم اداء ديون الشركة وخدمة زبنائها وهو امر لا يصب في مصلحة الشركة وإنما يضرر بها وبالتالي الحاق الضرر بالمستأنفة التي تعد شريكة فيها بحصة %50 ، وأمام كل هذه المعطيات، ستقدر المحكمة في اطار سلطتها التقديرية ان هناك اسباب خطيرة مستفحلة بين الشركاء لا زالت سارية الى اليوم، مما اداى معها الى شل نشاط الشركة التي انعدمت فيها روح الشراكة وتراكمت عنها ديون مما يبقى حلها له ما يبرره.
والتمست لذلك رد جميع دفوع المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم وفق طلبها.
وأدلت بصورة من شكاية من اجل التزوير وصورة من مقال رام الى بالأداء وصورة من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبيرة السيدة وفاق نوال.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها امال (ز.) بواسطة دفاعها بجلسة 10/07/2024 جاء فيها أن المستأنفة تدفع أنه يتعين رفض طلب إجراء الخبرة المطالب بها من طرفها على أساس أنه تم إجراء خبرة حسابية في إطار الملف عدد 2023/8204/10896 و التي خلص فيها الخبير إلى تحديد مديونية المستأنفة اتجاه الشركة في مبلغ 256.107,60 درهم، وأن هذا الدفع غير ذي موضوع لكون الخبرة المذكورة أعلاه هدفها تحديد مديونية بين أحد الشركاء والشركة في حين أن الخبرة المطالب بها تهدف إلى تحديد نصيب كل شريك في الإرباح المنجزة منذ نشوب النزاع بين للطرفين لكي تتمكن من المطالبة بنصيبها بناء على معطيات دقيقة، وأنه بذلك فلا مجال للتشبث بتقرير خبرة يبعد موضوعه كل البعد عن معطيات النازلة، وأنه و فرضا أن الخبرة السالف ذكرها لها العلاقة بملف النازلة، فالمستانف عليها تنازع بشدة في مضمونها لكونها ارتكزت على معطيات مغلوطة من صنع المستأنفة بمساعدة محاسب هي من قامت بتوظيفه دون علم و موافقتها على الرغم من أن نظام الأساسي للشركة يتطلب الحصول على موافقة الشريكتين معا، وأن هذا المحاسب الجديد "المسمى أنور (ش.)" قد تلاعب بمحاسبة الشركة لإرضاء المستأنفة كما أنه قام بتغيير كلمة السر للولوج إلى منصة إدارة الضرائي لمنعها من مراقبة التصريحات الضريبية المدلى بها من طرفه بناء على تعليمات المستأنفة مما دفع بها إلى مراسلته لإشعاره بجميع النزاعات القائمة بينها و بين شريكاتها تحميله كامل المسؤولية في حالة الإدلاء بوثائق أو معطيات غير حقيقية غير أنه لم يعر أي اهتمام لهذه المراسلة و سلم الخبير دفاتر محاسبتية تتضمن معطيات تم التلاعب فيها، وأنها ستتقدم بشكاية في مواجهته في هذا الإطار كما أنها ستطالب بإجراء خبرة مضادة مما تكون الخبرة المتمسك بها من طرفها لا ترقى أن تكون بمثابة حجة أو قرينة لتبرير طلبها، وأنه زيادة في التوضيح فالخبيرة استندت أساسا في تحديد مبلغ المديونية على ميزانية شركة س.س.ت. لسنة 2023، و على الدفتر الكبير للشركة و على التصريحات الضريبية لسنة 2023 المدلى بهم من قبل المستأنفة و ذلك عن طريق تغيرها لمحاسب الشركة بمحاسب آخر - العارضة و المستانفة- و إيداع توقيعهما المزدوج على كافة وثائق و معاملات الشركة، وبالتالي استطاعت انشاء تقرير غير حقيقي لموازنة الشركة والدفتر الكبير للشركة، وبالإضافة الى ذلك فإن المستأنفة عمدت على تقديم تصريحات ضريبية غير حقيقية عن طريق تغيير كلمة المرور واستبعادها بأخرى جديدة من أجل حرمانها من اكتشاف المعطيات الضريبية الغير صحيحة وعندما اكتشفت ذلك عن طريق مراسلة المستأنفة للمديرية الإقليمية للضرائب من أجل تغيير كلمة المرور والبريد الالكتروني، راسلت المحاسب الجديد للشركة عن الطريق البريد الالكتروني فسرت له النزاعات القضائية الحاصلة بينها و بين المستانفة و أخلت مسؤوليتها عن جميع التصريحات الكاذبة التي أدلت بها المدعية مع تحميله لنتائج التقارير المزورة، ويتبين جليا أن غرض المستأنفة الوحيد من وراء المطالبة بحل الشركة هو الاستحواذ على جميع العائدات التي حققتها الشركة مما يتعين معها الاستجابة أساسا لطلبها الرامي إلى إحراء خبرة حسابية و احتياطيا تأييد الحكم المستأنف في انتظار انتهاء المسطرة الجنحية القائمة في حق المستأنفة.
والتمست لذلك رد جميع دفوعات المستأنفة و تبعا لذلك الحكم أساس بإجراء خبرة حسابية يعهد القيام بها إلى أحد السادة الخبراء المحاسبيين تكون مهمته تحديد مداخيل الشركة منذ بداية نشاطها و تحديد نصيبها فيها واحتياطيا برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة صائر الدعوى.
وادلت بنسخة من مراسلة المستأنفة للمديرية الإقليمية للضرائب و صورة من الرسالة الالكترونية.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/07/2024 حضرها نائب المستأنف عليها الأولى والفي عنه بجلسة يومه بمذكرة تعقيبية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه موضحة أن الخلافات الحاصلة بينها والمستأنف عليها هي خلافات خطيرة أدت الى انعدام روح الشراكة توقفت معها مصالح الشركة وتوقف نشاطها وأغلقت أبوابها .
وحيث وعلى خلاف ما تدفع به , فالخلافات الخطيرة بين الشركاء المعتبرة في طلب حل الشركة وكما أكد على ذلك وعلى صواب الحكم المستأنف هي التي تؤدي الى تعطيل سير الشركة والحال ان ادعاءات الطرف المستأنف بشأن توقف نشاط الشركة نتيجة خلافها مع شريكتها والخسائر المادية الفادحة التي عرفتها الشركة نتيجة رفض التوقيع وعدم الحضور الى الشركة وخيانة الأمانة كلها ادعاءات غير ثابتة بالملف وبالتالي فإن المحكمة لا يمكنها إعمال مقتضيات الفصلين 1051 في فقرته الأخيرة و1056 من ق ل ع إلا بعد ثبوت الأسباب الخطيرة التي تؤدي إلى فسخ عقد الشركة ومن ثم حلها وتعيين مصف لها, وان مجرد تقديم شكاية او صدور حكم تمهيدي بإجراء خبرة او تسطير متابعة من طرف السيد وكيل الملك وكونها معروضة امام قاضي التحقيق لا يعتبر مبررا كافيا للقول بحل الشركة .
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق شركة ت. و حضوريا في حق الباقي .
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca