La mésentente entre co-gérants ne suffit pas à caractériser la cause légitime justifiant la révocation judiciaire de l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54785

Identification

Réf

54785

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1811

Date de décision

02/04/2024

N° de dossier

2024/8228/725

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'une co-gérante de société à responsabilité limitée pour faute de gestion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que le refus de la gérante de procéder à la signature conjointe des chèques de la société constituait une faute justifiant sa révocation. L'appelante contestait cette analyse, soutenant que le blocage résultait d'un conflit global et de fautes réciproques. La cour relève que les éléments produits par l'intimée, notamment des courriels sans force probante et une sommation non délivrée, sont insuffisants à établir un refus fautif et unilatéral de la part de l'appelante. La cour retient au contraire que la paralysie de la société procède d'un désaccord profond et mutuel entre les deux co-gérantes, chacune imputant à l'autre la responsabilité du blocage. Au visa de l'article 69 de la loi 5-96, la cour rappelle que la révocation judiciaire suppose la démonstration d'un motif légitime qui ne saurait être caractérisé par une simple mésentente réciproque, en l'absence de preuve d'une faute imputable à un seul gérant. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la révocation, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفة أمال (ز.) بواسطة محاميهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/01/2024، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 9767 بتاريخ 26/10/2023 في الملف عدد 5274/8204/2023، القاضي بعزلها من تسيير شركة S.S.T. SARL وتحميلها الصائر وبرفض الباقي.

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد أن الطاعنة أمال (ز.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها امال (ه.) سبق له أن تقدمت بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 09/05/2023 ، عرضت فيه أنها شريكة بحصة % 50 من الأسهم في شركة S.S.T. SARL ومسيرة إلى جانب شريكتها المدعى عليها والمسيرة في نفس الوقت السيدة امال (ز.)، وان الشركة عبارة عن وكالة أسفار تمارس نشاط تنظيم الرحلات داخل المغرب وخارجه، وأن تسيير الشركة يقتضي توقيعهما المزدوج على كل السندات والأوراق التجارية وكذا كل ما يستوجب تعاملات الشركة مع الغير كما هو وارد في البند 16 من النظام الأساسي للشركة، وانه في إطار نشاط الشركة المتعلق بتنظيم الرحلات داخل وخارج المغرب قد التزمت بتقديم خدمة لمجموعة من الزبائن الأجانب الدين سيحلون من الديار الأمريكية على المغرب بعد أدائهم ثمن هذه الرحلة لفائدة الشركة، وأنها قد بادرت بصفتها مسيرة إلى جانب المسيرة الثانية امال (ز.) إلى الاتصال بمجموعة من الفنادق بمختلف المدن المغربية التي سيحل بها الوافدين، بهدف الحجز المسبق كما هو مسطر في برنامج الرحلة، وبعد الموافقة المبدئية للفنادق، لم ترغب المسيرة الثانية امال (ز.) بدون مبرر توقيعها المزدوج من اجل أداء تكاليف الفندق وهو ما اضطرت معه مجموعة من الفنادق إلى إلغاء حجز الغرف وبالتالي الحق ذلك ضررا بليغا بمصالح الشركة وعلى سمعتها في السوق، و انها بادرت الى توجيه رسائل الكترونية و بالبريد المضمون وكذا استدعاء عن طريق المفوض القضائي من اجل حضور المدعى عليها المسيرة الثانية إلى مقر الشركة من اجل توقيعها كذلك قصد تصريف الالتزامات المالية للشركة منها واجبات الفنادق والنقل لفائدة زبائن الشركة ثم أيضا أداء واجبات كراء مقر الشركة، إلا ان هذه الاستدعاءات بقيت بدون جدوى، و انه بفعل الإهمال وسوء التسيير من جانب شريكتها امال (ز.) لا سيما تعنتها في عدم توقيعها المزدوج بدون سبب مشروع مع العارضة اضر كثيرا بمصالح الشركة ، إذ قام المكري لمقر الشركة بتوجيه انذار الى الشركة بالأداء والإفراغ المتعلق بعدم أداء الوجيبة الكرائية للمقر وهو ما دفعها إلى ربط الاتصال مرة أخرى هاتفيا وكتابيا لحضور شريكتها والمسيرة الثانية الى مقر الشركة من اجل حل مشاكل الأداء الراجع إلى المدعى عليها بعدم وضع توقيعها الثاني على شيك المتعلق بالواجبات الكرائية بدون سبب مشروع، و انه من اجل الحفاظ على مصالح الشركة،قد تكلفت شخصيا بأداء واجبات بعض الفنادق حتى لا تفقد الغرف المحجوزة، وكذا لا تتعرض الشركة إلى المساءلة القانونية من طرف المستفيدين من الرحلة الذين سبق لهم أن قاموا بأداء واجبها للشركة المبرمجة بتاريخ 12/05/2023، و انه أمام هذه الخروقات الخطيرة اللاحقة بمصالح الشركة فإنه يقتضي قصر التسيير فقط عليها من اجل الحفاظ على مصالح الشركة وسيرها الطبيعي حتى لا تتعرض الى الإفلاس، لذلك تلتمس الحكم بعزل المدعي عليها امال (ز.) من تسيير شركة S.S.T. SARLمع قصر تسيير الشركة على امال (ه.) كمسيرة وحيدة للشركة المذكورة و الحكم لفائدة شركة S.S.T. SARL في شخص ممثلها القانوني بتعويض قدره 100.000.00 درهم عن الضرر اللاحق بها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية في الشكل بجلسة 06/07/2023 جاء فيها ان المدعية لم تدل تعزيزا لمقالها بأي وثيقة من وثائق الصفة الشيء الذي يكون معه هذا الأخير مختل شكلا، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ومن حيث الموضوع بصفة احتياطية حفظ حقها في الجواب إلى حين إدلاء المدعية بوثائق الصفة.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بجلسة 27/07/2023 بالوثائق التالية : شيكات – محضر – رسائل الكترونية – إنذار – و نموذج 7 و نظام أساسي.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 14/09/2023 جاء فيها ان الدعوى تبقى كيدية في حقها وتخفي ما هو أعظم وهو إقدامها على خيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك عن طريق تحويل أموال الشركة القائمة بين الطرفين لحسابها الخاص من أجل الدفع بالشركة إلى الإفلاس وبالتالي استفادتها شخصيا من التسيير ذلك ان مطالبة المدعية ضمن مقالها بحضور الشركة فقط قصد سماعها الحكم لا يقوم مقام المطالبة بإدخالها كطرف أساسي الشيء و انه في هذا الصدد قضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/03/2016 في الملف رقم 8410/8204/2015 بأن الطلب يهدف إلى عزل المدعى عليه كمسير للشركة وان الأمر يتعلق بشركة ذات مسؤولية محدودة لها شخصيتها القانونية وهي المعنية أساسا بمهمة التسيير، وان تقديم الطلب دون إدخالها في الدعوى يجعله مختلا من الناحية الشكلية و ان المدعية لم تكتف ضمن ملتمسها بالمطالبة بعزلها عن تسيير شركة س.ت. وإنما طالبت أيضا بقصر التسيير عليها فقط كمسيرة وحيدة، وان كلا الطلبين غير مؤسسين ذلك ان تسيير الشركة لم يكن موكولا لها فقط وإنما كان موكولا للمدعية أيضا كما يتجلى من القانون الأساسي للشركة، وأن الشركة عرفت ركودا تجاريا وعجزا بينا عن الأداء ليس بسببها وإنما بسبب المدعية التي أخفت كونها كانت تتعامل مع الزبناء خارج الإطار القانوني المنظم للشركة ولحسابها الخاص، وأنها لما اكتشفت ذلك أنذرتها بتاريخ 21/03/2023 عن طريق دفاعها بتسوية هذه الوضعية الشاذة والكف عن القيام بكل ما قد يخالف القانون وكذا عقد الشركة الذي يجمعهما مع دعوتها كذلك لأقرب جمع عام استثنائي، و ان المدعية لم تكترث لهذا الوضع بل أقرت عن طريق دفاعها بأنها فعلا لا تنكر توصلها بتحويلات مالية من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار تنظيم رحلات لمجموعة من السياح رغم ما لهذا التصرف من آثار سلبية على ميزانية الشركة والشركاء وانطوائه على مخالفة صريحة لمقتضيات الفصول 15- 16-17- و18 من القانون الأساسي المنظم للشركة، وأنه نظرا لتمادي المدعية في هذه الخروقات اضطرت إلى تقديم شكاية في مواجهتها أمام السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء معززة إياها بالوثائق التي تثبت خيانتها للأمانة وتصرفها بسوء نية في مال مشترك وهي الشكاية التي توجد الآن قيد الدراسة بعد أن تم الاستماع إليها من طرف الضابطة القضائية، و انه طالما أن المدعية ليس بين يديها أي حكم أو قرار أو متابعة للنيابة العامة تدينمن أجل سوء التسيير أو خيانة الأمانة أو التصرف بسوء نية في مال مشترك فإنه لا يحق لها المطالبة بعزلها عن التسيير وأنها تستغرب لهذا الطلب الصادر عن المدعية وهي التي سبق لها أن قدمت استقالتها من إدارة الشركة بتاريخ 10/04/2023 وبدون أي إخطار كما يقضي بذلك الفصل 20 من القانون الأساسي للشركة والمحدد في 6 أشهر، وهذه الاستقالة جاءت مباشرة بعد توصلها بإنذارها وقد انعكست سلبا على الشركة التي تم توقيف رخصتها الصادرة عن وزارة السياحة استنادا للفصل الثالث من القرار رقم 21/11 الذي خول لها حق الاستغلال، و أنه إذا كانت هذه الاستقالة من باب أولى لا تخول لها المطالبة بالتسيير،فإنه بفعل هذه الاستقالة تضررت الشركة ضررا بليغا لعدم إقدام المدعية مبدئيا على الدعوة المسبقة لعقد جمع عام استثنائي من أجل تسليم السلط وكذا إقدامها على رفض أداء واجبات الكراء ورفضها وضع التقرير المالي لسنة 2022 وقيامها عكس ذلك على الإستحواذ على زبناء الشركة خارج الإطار القانوني والإثراء على حساب هذه الأخيرة وذلك من خلال أمر الزبناء بالقيام بتحويل جزء من مبلغ الرحلة على حساب الشركة والجزء الآخر على حسابها الشخصي مع إعطاء فواتير مغلوطة للشركة لا تتضمن المبالغ المقبوضة فعليا وكل ذلك دون موافقتها، لذلك تلتمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب ومن حيث الموضوع احتياطيا التصريح بكون هذا المقال غير مؤسس والحكم برفضه مع تحميل رافعته الصائر.

و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 12/10/2023 جاء فيها انها وجهت الدعوى بحضور الشركة و بلغت بالمقال من اجل الدفاع عن مصالحها وان الحكم المدلى به لا ينطبق على نفس نازلة الحال، وان الثابت من وثائق الملف و معطياته ان المدعى عليها ترفض توقيع الشيكات الخاصة بالشركة من اجل السير الطبيعي للشركة و هو سبب خطير جر الشركة إلى رفع دعوى الأداء والإفراغ من طرف المكري فضلا على شل نشاط الشركة و هو موجب الى عزل وان إخلال المدعى عليها اثر مباشرة على ماليتها وسمعتها في السوق، خاصة وان نشاطها يتجلى في تنظيم الرحلات ويرتكز فيه عنصر السمعة كعاملان لنجاح مثل هذه الشركات و ان الشركة تعرف خلافات خطيرة بين الشريكتين نتيجة تهور المدعى عليها وتعنتها في تسيير الشركة والتي أدت إلى وجود دعوى رائجة مناجل افراغ الشركة كما وصلت هذه الخلافات الى تبادل الشكايات وهي على انظار السيد وكيل الملك، الامر الذي غاب معه روح الشراكة بين الشريكتين والذي يستحيل معه استمرار الشركة، لذلك تلتمس رد جميع دفوع المدعى عليها لعدم ارتكازها على أساس والحكم وفق الطلب.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/10/2023 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس سليم لأنه خلافا لما ورد بتعليل الحكم المستأنف قامت الطاعنة بإنذار المستأنف عليها بتاريخ 2023/03/21 أي بتاريخ سابق للرسائل المعتمدة من طرف المحكمة الابتدائية، وقد طالبتها من خلالها بالحضور إلى جمع عام من أجل تدارك الاختلالات المالية والتسيرية التي تعيق استمرار الشركة لكن المستأنف عليها امتنعت عن الحضور و ظلت تماطل العارضة وتخلق عراقل يومية قصد الإضرار بمصالحها و مصالح الشركة. و من جهة أخرى فالدليل الثاني على سوء نية المستأنف عليها هو أن الشركة قد توصلت برسالة إنذار من مكري مقر الشركة بتاريخ 2023/04/04 و أنه قبل التوصل بهذه الرسالة قامت العارضة بإمضاء الشيك الخاص بأداء واجبات الكراء وطلبت من المستأنف عليها الحضور إلى مقر الشركة قصد إمضائه لكنها لم تحضر كما هو ثابت من خلال الرسالة الإلكترونية المؤرخة ب 2023/03/20 و أنه أمام تراخي المدعى عليها قامت العارضة بمراسلتها عبر تطبيق الواتساب بتاريخ 2023/03/23 مطالبة أياها مرة أخرى إمضاء الشيك السالف ذكره لكن بدون جدوى. وأنه على أثر عدم توقيع المستأنف عليها للشيك المذكور و التأخر عن أداء الوجبات الكرائية في وقتها قام المكري بتاريخ 2023/04/04 بتوجيه إنذار بالأداء والإفراغ إلى الشركة و قامت العارضة على أثر ذلك بتحرير طلب تحويل بنكي بتاريخ 2023/04/0 و راسلت إلكترونيا المستأنف عليها بواسطة البريد الإلكتروني مطالبة إياها تأكيد المستفيدين على مستوى المنصة البنكية تحويلات لكن وللمرة ثالثة امتنعت المستأنف عليها عن القيام بذلك مما أدى إلى مرور الأجل القانوني و إفراغ الشركة من مقرها. ثابت بمقتضى محضر صادر عن المفوض القضائي السيد [خربوش سعيد]. وبالرغم من تعنت المستأنف عليها فقد استمرت العارضة في محاولة الحصول على توقيعها و بادرت إلى توقيع شيك بالمبلغ المطالب به أي 18.050 درهم ووجهت لها رسالة مرفقة بالشيك بتاريخ 2023/05/16 لكنها و دون أي سبب وجيه امتنعت عن التوقيع و ذلك ،و في آخر محاولة لتدارك الموقف و إثبات حسن نيتها في الأداء قامت العارضة بتوجيه الشيك الممضى من طرفها فقط للمكري لكنه رفض تسلمه لعلمه ضرورة الإمضاء المزدوج على شيكات الشركة وذلك ثابت من خلال الإشهاد الصادر عنه بتاريخ 2023/05/29 و انه يظهر جليا أن المستأنف عليها قامت بتنويه المحكمة وقد نجحت في ذلك عبر الإدلاء برسائل لم يكن الهدف منها البحث عن حل للنزاع الذي كان قائما بين الطرفين بل فبركة أدلة للتلاعب بالحقيقة و أنه بالرجوع إلى الرسالة الوحيدة التي أسست عليها المحكمة الابتدائية حكمها هي تلك المؤرخة ب 2023/04/28 و التي لم يتم تبليغها للعارضة كما هو ثابت من خلال المحضر الإخباري المنجز من طرف المفوضة القضائية السيدة [ثورية لوطفي]. وأن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن ترحيج كفة الحجج لطرف أدلى برسالة لم يتوصل بها الطرف الآخر و اعتبار أن العارضة قامت بأخطاء في التسيير لكونها لم تستجب و لم تقم بما هو مضمن بهذه الرسالة و على عكس ذلك عدم الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المراسلات الإلكترونية و عبر تطبيق واتساب بل أكثر من ذلك عدم أخد بعين الاعتبار رسالة إنذار موجهة للمستأنف عليها تم تبليغها بها و امتنعت عن التزام بمضمونها مع العلم أن هذه الرسالة سابقة لرسالة المستأنف عليها بشهرين ؟ وما زاد الطين بلة أن العارضة وجهت للمستأنف عليها رسالة ثانية مرفقة بشيك من أجل أداء واجبات الكراء ورفضت هذه الأخيرة التوقيع مما نتج عنه الحكم على الشركة بإفراغ مقرها الاجتماعي و رغم ذلك اعتبرت المحكمة الابتدائية أن المستأنف عليها لا مسؤلية لها في إفراغ الشركة من مقرها و أن العارضة هي من قامت بارتكاب أخطاء أضرت بمصالح هذه الأخيرة. و حيث يتجلى مما تم بسطه أعلاه أن ما اعتمدته المحكمة الابتدائية من قرائن لبناء حكمها لا يمت للواقع بصلة و أن المستأنف عليها تتحمل وحدها مسؤولية جميع الأخطاء المرتبطة بفسخ عقد كراء المقر الاجتماعي للشركة و أن هذه الأفعال ليست إلا جزء صغير من التلاعبات التي قامت بها المستأنف عليها تجاه الطاعنة والشركة وانه جاء في تعليل المحكمة الابتدائية ما يلي :" ... حيث تبين للمحكمة أن المدعية أدت بواسطة شيكات مسحوبة من حسابها الشخصي، مبالغ لفائدة عدة فنادق كما قامت بتحويل مبالغ مالية لفائدة فنادق أخرى وهو قرينة قوية على صحة إدعاء تأخر الشركة عن تسديد التزاماتها المالية بخطأ يعزى لعدم توقيع المدعى عليها .....حيث اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن مطالبة المستأنف عليها لزبناء الشركة بأداء التسبيقات في حسابها البنكي الخاص راجع إلى امتناع العارضة عن إمضاء الأوراق التجارية للشركة و شل نشاطها و أن المستأنف عليها انقضت الموقف وقامت بالوفاء بالالتزامات الشركة نحو زبنائها. وانه بالرجوع إلى تسلسل وقائع النازلة وكذا المقال الافتتاحي للمستأنف عليها يظهر أنها توصلت بأول تحويل في حسابها الشخصي بتاريخ 2023/01/12 و أنه بناء على تعليل محكمة الدرجة الأولى فمن المنطقي أن يكون النزاع قد شاب بين الطرفين قبل هذا التاريخ مما دفع بالمستأنف عليها أن تؤدي من حسابها الشخصي.

و حيث أن ما يدحض هذا التأويل الخاطئ أن العارضة و المستأنف عليها قامتا بتوقيع العديد من الشيكات و أوامر التحويلات البنكية بعد تاريخ 12/01/2023 كما هو ثابت من خلال الشيك رقم 1816051 المؤرخ ب 2023/02/10 الحامل لمبلغ 4.400,00 لفائدة فندق و مطعم الفولكور و الذي يحمل التوقيع المزدوج للمسيرتين بالإضافة إلى ما لا يقل عن 10 تحويلات بنكية، فكيف يمكن تفسير توصل المستأنف عليها بتسبيقات الزبناء في حسابها الخاص في حين انه لم يكن اي نزاع بين الطرفيبن فيتلك الفترة . وأنه يظهر بكل وضوح أن المستأنف بدأت في التلاعب بأموال الشركة ابتداء من يناير 2023 في حين أن النزاع بينها و بين العارضة لم ينشأ إلا خلال شهر مارس 2023 بعد أن اكتشفت العارضة أن شريكتها تتوصل بتسبيقات الزبناء على حسابها الشخصي مما دفع بها بتاريخ 2023/03/21 إلى توجيه الإنذار الذي سبق ذكره. وأنه بناء على ما تم بسطه أعلاه فالعارضة هي من كانت تعاني من سوء نية المستأنف عليها و من تلاعباتها المستمرة التي انتهت بتحويل أموال الشركة إلى حسابها الخاص وأداء فواتير فنادق الزبناء بشيكاتها الخاصة قصد الاحتفاظ بجميع الأرباح وكان سيتحقق ذلك لو لا أن بنك أحد الزبناء طلب استفسار عن سبب أداء مبلغ السفر بالحساب الشخصي للمستأنف و اكتشاف ذلك من طرف العارضة. ولتتضح الصورة للمحكمة الموقرة فلما علمت العارضة بتوصل المستأنف عليها بتحويلات على حسابها الخاص أخبرتها هذه الأخيرة أن الزبناء الأجانب قد ألغوا الرحلة و أنها سترجع لهم مبلغ التسبيق لتكتشف العارضة بعد ذلك أنه لم يتم إلغاء السفر بل أن الزبناء جاؤوا إلى المغرب كما هو ثابت من خلال فاتورة فندق «بارسيلو». وانه من ضمن تلاعبات المستأنف عليها أنها كانت تستدعي العارضة من أجل الحضور إلى جمع عام و لا تحضر في اليوم و الساعة المحددين و بعد أن قامت بذلك عدة مرات قامت العارضة بأثبات ذلك بتاريخ 2023/05/20 عبر معاينة مجردة قام بها المفوض القضائي السيد [سعيد خربوش] الذي عاين حضور العارضة لمقر الشركة بعد أن تم استدعاء جمع عام من طرف المستأنف و الانتظار لمدة نصف ساعة دون أن تحضر هذه الأخيرة. وبذلك يكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب حين قضى به من عزل العارضة من تسيير شركة س.س.ت. ، مما يتعين معه التصريح و القول بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب. والتمست الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث ، وارفق المقال بنسخة حكم وامذار وشيك ورسائل واشهاد وتحويلات واستدعاء ومحضر معاينة

وبتاريخ 12/03/2024 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان كل الوثائق التي أدلت بها محاولة توظيفها من اجل إعطاء صورة مخالفة للمحكمة، كما أن الوثائق المدلى بها لا تتعلق بالرحلة المبرمجة بتاريخ 2023/05/12 التي أضحت معها المستأنفة تتعنت بعدم وضع توقيعها المزدوج من اجل تصريف التزامات الشركة وهي أخطاء جسيمة ثبتت المحكمة الدرجة الأولى وقضت بعزلها . وانه باطلاع المحكمة الموقرة على سبيل المثال على المرفقة 7 المدلى بها من طرفها، سوف تلاحظ ان تاريخ أداء مبلغ 24.900 درهم كان يوم 2023/02/21 وهو تاريخ سابق عن رحلة 2023/05/12، وهو الأمر الذي يسري على جميع مرفقاتها.وانه كما هو ثابت ان تسيير الشركة يقتضي توقيع المزدوج للعارضة والمستأنفة على كل السندات والأوراق التجارية وكدا كل ما يستوجب تعاملاتها المالية مع الغير كما هو وارد في البند 16 من النظام الأساسي للشركة، إلا أن المستأنفة لم تعد توقع مع العارضة مخالفة بذلك النظام الأساسي للشركة وما يقتضيه التسيير، الأمر الذي قضت معه عن صواب محكمة الدرجة الأولى بعزل المستأنفة نتيجة أخطائها الجسيمة في التسيير. وانه بالرغم من أداء الزبائن واجب الرحلة، فإن المستأنفة تعنتت في إضفاء توقيعها المزدوج من اجل أداء واجب الفنادق والمطاعم وما تستلزمه الرحلة المنظمة لزبناء الشركة، بل ادهى من ذلك لم تكلف نفسها حتى عناء إرجاع مبالغ الرحلة لزبنائها وهو ما يعد نصبا واحتيالا على الزبائن والمس المشين بسمعة الشركة في السوق. وانه حتى لا تتعرض الشركة إلى رفع شكايات من طرف زبنائها تتعلق بالنصب والاحتيال، تحملت العارضة من مالها الخاص من اجل أداء واجب الفنادق والمطاعم ، وهو ما كبدها مبالغ مالية مهمة اقترضته من اقاربها، حتى لا تثار مسؤوليتها الجنائية، وهو ما دفع العارضة إلى المطالبة باسترجاع المبالغ التي قامت بأدائها لفائدة الشركة، والتي فتح لها ملف تحت عدد 2023/8204/10896 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء. ومن المفروض ان تكون العارضة في منأى عن ذلك، لولا رعونة المستأنفة وأخطائها الجسيمة في تسيير الشركة، مما يبقى ما أثير من دفوع لا يستقيم والقانون الأمر الذي يتعين معه ردها. وانه لما كانت مسألة أداء واجب حجز الفندق والنقل وما يرافق ذلك من أنشطة ترفيهية ، يقتضي توقيع مزدوج لشركتين معا امال (ه.) وامال (ز.) كما هو منصوص عليه في البند 16 من النظام الأساسي للشركة ، فإنه، وحتى لا تتعرض مصالح الشركة الى الضرر، بادرت العارضة الى توجيه رسائل الكترونية وبالبريد المضمون وكدا استدعاء عن طريق المفوض القضائي من اجل حضور المستأنفة المسيرة الثانية الى مقر الشركة من اجل توقيعها كذلك قصد تصريف الالتزامات المالية للشركة منها واجبات الفنادق والنقل لفائدة زبائن الشركة ثم ايضا أداء واجبات كراء مقر الشركة، إلا أن هذه الاستدعاءات بقيت بدون جدوى، كما هو ثابت من الاستدعاء المدلى به من طرفها وهي حجة عليها. وبفعل الإهمال وسوء التسيير من جانب المستأنفة لا سيما تعنتها في عدم توقيعها المزدوج بدون العارضة اضر كثيرا بمصالح الشركة ، إذ قام المكري لمقر الشركة بتوجيه انذار سبب مشروع مع الى الشركة بالأداء والإفراغ المتعلق بعدم أداء الوجيبة الكرائية للمقر وهو ما دفع العارضة الى ربط الاتصال مرة أخرى هاتفيا وكتابيا لحضور شريكتها والمسيرة الثانية إلى مقر الشركة من اجل حل مشاكل الأداء الراجع إلى المدعى عليها بعدم وضع توقيعها الثاني على شيك المتعلق بالواجبات الكرائية بدون سبب مشروع.وإن كل معطيات الملف تؤكد بجلاء أخطاء المستأنفة الجسيمة في التسيير، الأمر الذي يكون الحكم المستأنف لما قضى بعزلها صادف الصواب وحري بتأييده، وما بوسائل المستأنفة غير معه مرتكز على اساس مما يتعين رده.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 19/03/2024 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها أنه بالرجوع إلى تسلسل الوقائع فالمدعية لم تؤدي أي مبلغ من مالها الخاص بل أنها بعد أن بدأت الشركة في تحقيق أولى الأرباح عقب تنظيمها لثلاث رحلات سياحية لوفود أجنبية قامت المستأنف عليها بربط اتصالات باسمها الخاص مع فاعلين سياحيين بإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مع إرسال فواتير باسم الشركة و من ثمة العمل على استقدام سياح من البلدين مع إقناعهم بتحويل مبالغ الرحلات على حسابها البنكي الشخصي ولم تكتشف العارضة ما تقوم به المدعية من اختلاسات لأموال الشركة إلا بعد التوصل برسالة استفسار صادرة عن بنك أحد الزبناء عن سبب مطالبة المستأنف عليها بأداء مبلغ الرحلة بحسابها الخاص و ليس بحساب الشركة. و حيث بالرغم من اكتشاف العارضة لتلاعبات المستأنف عليها فإن هذه الأخيرة استمرت في أفعالها المضرة بمصالح الشركة بحيث صرحت أن الرحلة منظمة لفائدة 8 أفراد و أنجزت فاتورة بمبلغ 14.840 دولار و تم الدفع بالبطاقات الائتماننية عن طريق مركز النقديات باسم الشركة. وأن حقيقة الأمر أن المجموعة تتكون من 16 فردا و أن المدعية صرحت بثمانية أفراد بطريقة قانونية وتم أداء مبلغ رحلتهم على الحساب البنكي للشركة في حين أن العدد المتبقى أي 8 سياح آخرين عمدت المستأنف عليها إلى تحويل مبالغ رحلتهم أي 156.720 درهم على حسابها الشخصي دون علم العارضة و لا الشركة. وأنه على إثر استمرار المستأنف عليها في تلاعباتها قامت العارضة بتقديم شكاية في مواجهتها من أجل النصب و خيانة الأمانة و التصرف في مال مشترك بسوء نية و بعد استماع الضابطة القضائية للمشتكى بها تم تقديمها للسيد وكيل الملك الذي قرر متابعتها بالمنسوب إليها وإحالتها على قاضي التحقيق. وأن هذه المتابعة تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المسؤولة الوحيدة عن جميع الاختلالات داخل الشركة هي المستأنف عليها و أن العارضة ليست إلا ضحية لتلاعباتها و أن محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب لما ذهبت إلى غير ذلك مما يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تعيد الأمور إلى نصابها و تحميل المستأنف عليها المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بالأخطاء في التسيير. و زيادة في التوضيح و لو أن الأمر لا يحتاج إلى ذلك فكون المستأنف عليها قد تسلمت من الزبناء التسبيقات في حسابها الحصول على الرخصة من أجل فتح وكالة للأسفار هو إيداع مبلغ للكفالة طبقا للمادة الثالثة من المرسوم للمرسوم عدد 2.97.547 الصادر في 25 من جمادى 1418 (28) أكتوبر (1997) و المتعلق بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الاسفار. وأن شركة S.S.T. قد أدت مبلغ الكفالة المحدد في 200.000.00 درهم و ذلك من أجل ضمان إرجات مبالغ الحجوزات للسياح في حالة إلغاء تنظيم الرحلات المتفق عليها. والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 02/04/2024 .

محكمة الإستئناف

حيث أسست الطاعنة أوجه استئنافها حسب الأسباب المبسوطة اعلاه

وحيث ان الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها أسست سبب عزل المسيرة أمال (ز.) على أنها تسببت في إلغاء حجوز الفندق والنقل لفائدة زبائن الشركة بسبب تقاعسها عن التوقيع المزدوج لأداء تكاليف الحجز وكذا أداء واجبات كراء مقر الشركة وهو ما أدى بالمكري إلى تقديم دعوى الأداء والإفراغ، مما اضر بالشركة .

وحيث ان الثابت من خلال النظام الأساسي للشركة أن المستأنفة والمستأنف عليها تعتبران مسيرتان للشركة وان القرارات تتخذ بتوقيعهما معا .

وحيث انه بالنسبة لما تمسكت به المستأنف عليها من تسبب المستأنفة في إلغاء حجوز الشركة بسبب تقاعسها في التوقيع على صرف الإلتزامات، فإن ما أدلت به لإثبات ذلك هو الرسالة التي بعثت بها للمستأنفة والتي رجعت بملاحظة ان الشقة مغلقة رغم انتقال المفوض القضائي لمقرها بتاريخ 04/05/2023 و 05/05/2023، وهي الرسالة التي لا يمكن اعتبارها بمثابة رفض المستأنفة للتوقيع على الشيكات طالما لم يصدر منها ما يفيد ذلك صراحة أو على الأقل علمها بما ورد بالرسالة وتقاعسها عن تنفيذ التزاماتها كمسيرة ، كما ان الرسائل الإلكترونية المدلى بها بعد مراجعتها لم يثبت من خلالها ما يفيد توصل المستأنفة بها أو الجواب عنها خاصة وأنها تنفي التوصل بالرسائل المذكورة والتي لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها في الفصول 417-1 وما يليه من ق.ل.ع ، أما بالنسبة للسبب المعتمد عليه في عزل المسيرة من تسببها في عدم التوقيع على الشيكات لأداء واجبات الكراء إلى تقديم دعوى الأداء والإفراغ من قبل مكري مقر الشركة، فإنه إذا كانت المستأنف عليها احتجت بصورة شيك يحمل توقيعها ولا يحمل توقيع المستأنفة وبالرسالة السالفة الذكر وبرسائل إلكترونية، فإن المستأنفة بدورها تتمسك بأن المستأنفة عليها تقاعست عن توقيع شيك بنكي وأنها راسلتها من أجل ذلك ورفضت حسب الرسالة المدلى بها (بصرف النظر عن حجية رسائلها من عدمه) ومحضر تبليغ الرفض عن توقيع الشيك الصادر عن المفوض القضائي [خربوش سعيد] بتاريخ 22/05/2023 والإشهاد الصادر عن المكري بأنه توصل بشيك موقع فقط من المستأنفة ورفضه تسلمه .

وحيث انه استنادا لمقتضيات المادة 69 من قانون 96/05 ، فإنه يتم عزل المسير إما بقرار متخذ من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل ويعزل أيضا من طرف المحاكم عند توفر سبب مشروع بطلب من أي شريك ومادام أن المشرع خول للمحكمة رصد السبب المشروع الذي يمكن من خلاله الحكم بعزل المسير، فإن تقدير مشروعية السبب من عدمها يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ، على أساس أن الخطأ بمفهومه الواسع يستخلص من الإهمال وخرق القوانين والأنظمة الأساسية للشركة والمس بالذمة المالية للشركة ، ومادام ان السبب في عدم توقيع الشيكات المتعلقة ب أداء واجبات الفندقة والمطعمة والنقل وواجبات الكراء لا يرجع فقط إلى المستأنفة وإنما أيضا إلى عدم انسجام المسيرتين معا حول شؤون تسيير الشركة وان مجرد الرسائل المدلى بها من قبل المستأنف عليها لا تكفي لوحدها لإعتبارها تبرر السبب المشروع لعزل المسيرة ،خاصة وأنها بدورها لم تمتثل للرسالة الموجهة لها من قبل المستأنفة من أجل عقد الجموع العامة لحل خلافات الشركة ، حسب ما هو ثابت من الرسالة التي توصلت بها بتاريخ 21/03/2023 ، مما تبقى معه الأسباب المستند إليها لعزل المسير الشريك غير كافية لتبرير السبب المشروع للعزل ، والحكم المستأنف في الوقت الذي نحى فيه خلاف ذلك قد جانب الصواب، مما يتعين إلغاؤه فيما قضى به من عزل المسيرة والحكم من جديد برفض الطلب وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا .

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره جزئا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عزل أمال (ز.) من تسيير شركة S.S.T. والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر..

Quelques décisions du même thème : Sociétés