Contrat de société non formalisé : l’associé ayant financé l’aménagement du local a droit à la restitution des fonds engagés (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57417

Identification

Réf

57417

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4793

Date de décision

14/10/2024

N° de dossier

2024/8205/2292

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur une demande en paiement de sommes engagées pour l'aménagement d'un local commercial. La Cour de cassation avait censuré un premier arrêt pour avoir fondé sa condamnation exclusivement sur les déclarations contenues dans un procès-verbal de police judiciaire, jugeant ce dernier dépourvu de force probante en matière civile et commerciale.

Statuant à nouveau, la cour relève que le débiteur, lors d'une mesure d'instruction, a reconnu la réalité des travaux et des acquisitions effectués par le créancier en vue d'une association qui n'a pas abouti. Elle écarte les contestations relatives au montant des dépenses et à l'authenticité des factures, faute pour le débiteur d'en rapporter la preuve contraire.

La cour retient que l'échec du projet de société commune impose de replacer les parties dans leur état antérieur, ce qui fonde le droit du créancier à obtenir le remboursement des frais exposés. Se fondant sur un rapport d'expertise pour quantifier la créance, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement.

Texte intégral

حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي بعلة ''حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 401 و 405 و 410 و414 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 21 من قانون المسطرة الجنائية وعدم الارتكاز على أساس، وفساد التعليل الموازي لانعدامه. ذلك التمس إخراجه من الدعوى لعدم وجود أية علاقة قانونية بينه وبين المطلوب مادام أن هذا الأخير يزعم بأنه قام بتجهيز المحل المكترى من طرف شركة ت.س. التي قام لفائدتها بتلك الأشغال المزعومة وليس لفائدة الطاعن شخصيا, إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أورت تعليلا اعتبرت فيه أن جوهر النزاع بين الطرفين لا يتعلق بالعقد الرابط بين شركة "ب.أ." المستأنف عليه بمحضر وشركة ت.س. وإنما يتعلق بما صرفه المستأنف استنادا لمحضر الضابطة القضائية المنجز بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة عدد 1550 ش ق والذي لم يدل الطاعن بما يخالف ما ضمن به والحال أن محاضر الضابطة القضائية لا حجية لها لإثبات النزاعات المدنية لكونها من جهة لا تعتبر ورقة رسمية إعمالا لمقتضيات الفصول 401 و 405 و 410 من ق ل ع ومن جهة ثانية لكون التصريحات التي تم الإدلاء بها أمام الضابطة القضائية لا ترقى الى الشهادة القانونية التي يجب أن يدلى بها أمام المحكمة بعد أداء اليمين يناسب اعتبارا لما ذكر نقض القرار المطعون فيه لخرقه المقتضيات المذكورة. حيث ثبت صحة مانعاه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أن المحكمة التي أصدرته ألغت الحكم المستأنف وقضت من جديد بأداء الطالب للمطلوب مبلغ 521576,65 درهم بعلة ان جوهر النزاع بين المستأنف عليه ((الطالب )) والمستأنف ((المطلوب)) يتعلق بما صرفه هذا الأخير على المحل استنادا لما صرح به المستأنف عليه بمحضر الضابطة القضائية المنجز بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة عدد 1550 وتاريخ 2019/5/17 الذي لم يدل المستأنف عليه بما يخالف ما ضمن به '' والحال أن محاضر الضابطة القضائية إذا كانت حجة أمام القضاء الجنائي فإنها لا تعتبر كذلك أمام القضاء المدني الذي لا يطبق أمامه إلا ما هو وارد وفقا لقانون الالتزامات والعقود في باب وسائل الإثبات التي ليس ضمنها محاضر الضابطة القضائية ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل قضاءه على النحو المذكور أعلاه، ودون أن يبحث في صحة التصريحات المضمنة بالمحضر، يكون قد خرق المقتضيات القانونية السالفة الذكر يعرضه للنقض.''

وحيث إن محكمة الاستئناف وباعتبارها ملزمة بالتقيد بنقطة النقض و الإحالة فقد أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين بحضور نوابهم حيث أكد المستأنف عليه وبعد الاستماع إليه أمام هذه المحكمة وبحضور نائبه أنه اتفق مع المستأنف على فتح مقهى للشيشة وأن الفواتير التي تتمسك بها المستأنف هي فواتير مزورة وأن جميع الأشغال بالخارج تم هدمها من طرف السلطات كون المحل لم يكن يتوفر على تراخيص وأن المستأنف هو الذي قام بالاشغال و الاتفاق مع العمال وأن مدة الاشغال هي شهرين تقريبا كما أضاف المستأنف عليه بأنهم اتفقوا على أن المستأنف هو الذي سوف يقوم بالإصلاح و تجهيز المقهى مقابل أن حصل على ما تم اتفاقه من مداخيل الشراكة التي تجمعهما وذلك بمقابل 50% لكل منهما وأضاف أن المستأنف لم يحصل على مستحقاته التي أتفقها كما أضاف أيضا في تصريحاته أن جميع الأجهزة التي تم شراؤها مبالغ في قيمة شرائها.

وحيث يتبين للمحكمة من خلال ما راج بجلسة البحث أن المستأنف عليه لاينازع في كون الطاعن قد أنجز الاشغال بالمقهى وأنه قام بشراء الأجهزة و التي اعتبر في نهاية البحث أن قيمتها مبالغ فيها كما تمسك بكون الفواتير مزورة وبالتالي فhنه وفي غياب ما يثبت الطعن بمقبول في الفواتير المتعبد عليها يبقى الدفع المثار بهذا الصدد في غير محله هذا فضلا على أن الثابت من وثائق الملف وخاصة الخبرة المنجزة في المرحلة الاستئنافية قبل النقض أن الخبير المعين وبعد استدعائه للمستأنف عليه ورجوع مرجوع استدعائه بملاحظة غير مطلوب وكذا مرجوع استدعاء دفاعه بانه قد انتقل الى المحل موضوع النزاع وقام بمعاينته ومعاينة مشتملاته و الاشغال المنجزة به وتحديد التجهيزات و المعدات المتواجدة به و المقتناة من الشركات المختصة وأن الخبير على ضوء ذلك حدد قيمة هذه التجهيزات في مبلغ 521576.65 درهم انطلاقا من الفواتير المسلمة من طرف الشركات البائعة وأن هذه الفواتير تبقى لها حجيتها القانونية في غياب ما يثبت عكس ما هو مضمن بها هذا فضلا على ان المستانف عليه لم ينف خلال تصريحاته بجلسة البحث أن الطاعن هو من قام بصرف المبالغ المالية من اجل تجهيز المقهى وأنه قد تمسك فقط بأن قيمتها مبالغ منها و الفواتير مزورة دون الإدلاء بما يثبت القيمة الحقيقية للأجهزة التي تتواجد بالمقهى.

كما ان الثابت من المعاينة التي قام بها الخبير أيضا أنه تتواجد بالمحل مجموعة من السلع كما أن وحيث المطعم عرف عدة اشغال من قبيل توسعة المطبخ واشغال الصباغة ووضع الزليج وتغيير مدخل المحل وحيث يترتب على ذلك ومن خلال ماراج بجلسة البحث أن الطاعن قام بإنجاز الأشغال بالمحل تنفيدا للاتفاق المبرم مع المستأنف عليه كما قام بتجهيزه مما يبقى معه تبعا لذا محقا في الرجوع على المستأنف عليه من أجل المطالبة بما أنفقه وبالتالي فإن تعليل الحكم المطعون فيه بعدم استحقاقه للمبالغ المطلوبة لوجود فسخ رضائي للعقد الرابط بينهما مردود طالما أن الاتفاق بين الطرفين من أجل انشاء الشركة لم يتحقق مما يترتب عليه إرجاع الأطراف الى الحال التي كانوا عليها قبل التعاقد وذلك بتمكين المستأنف عليه من محله وتمكين الطاعن من استرجاع المبالغ المنفقة من طرفه مما يتعين معه واعتبارا لما سبق تعليله أعلاه واستنادا لتقرير الخبرة و الذي حدد قيمة المبالغ المستحقة للطاعن مقابل تجهيزه للمقهى في مبلغ 521576.65 درهم وهو المبلغ الذي تم صرفه على المطعم و السلع المقتناة و الأجهزة الأمر الذي يتعين معه اعتبارا لكل ما سبق ذكره التصريح باعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 521576.65 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

بعد النقض و الإحالة

في الشكل : سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.

في الموضوع باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 521576.65 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Sociétés