Mise à jour du registre de commerce : l’inscription des héritiers d’un associé est subordonnée à la preuve de la liquidation de la succession (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59121

Identification

Réf

59121

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5833

Date de décision

26/11/2024

N° de dossier

2024/8225/5024

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'injonction de procéder à des inscriptions modificatives au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle du conservateur face à une succession non liquidée. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner l'inscription de la dévolution successorale de parts sociales et d'un changement de gérant.

Les héritiers appelants soutenaient que le refus était infondé, dès lors que l'opposition se fondait sur un legs particulier portant sur un bien immobilier étranger à la société. La cour retient cependant que faute pour les héritiers de justifier de la liquidation complète de la succession de leur auteur, il est impossible de vérifier si le bien immobilier objet du legs fait partie ou non des actifs de la société.

La cour relève en outre que le légataire, dont les droits sont susceptibles d'être affectés par l'opération, n'a pas été mis en cause dans la procédure. En l'absence de ces éléments probants, le refus d'inscription est jugé légitime et l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة داني (ك.) ومن معها بواسطة دفاعهم ذ/ سمير أو خليفا بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/09/2024 يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن نائبة رئيسة المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/09/2024 تحت عدد 1194 في الملف رقم 1154/8101/2024 والقاضي برفض الطلب مع ابقاء الصائر على المدعي

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الإستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن السيدتين داني (ك.) ومن معها تقدموا بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 26/08/2024 يعرضون فيه أنهم شريكتان في شركة م.ك. ذي السجل التجاري عدد 18536 بنسبة 97 في المئة بعدد 3380 حصص التي اليهما من مورثهما الهالك اميل ليسيان (ك.) كما هو ثابت من عقد الفريضة التوثيقي وانه بناء على امر قضائي عدد 1020 صادر بتاريخ 08-08-2022 تم عقد جمع عام بتاريخ 27 شتنبر 2022 بواسطة الخبيرة بوظهر تم خلالها احلال العارضتان محل مورثهما وتعديل النظام الاساسي للشركة وتم ايداع الجمع عام بمصلحة التجاري بذي المحكمة كما هو ثابت من الكتاب رفقته كما تم عقد جمع عام بتاريخ 13-06-2024 تم خلاله التصويت على توزيع الارباح الى غاية سنة 2021 وعزل المسير سعيد (ك.) وتعيين رشيد (خ.) مسيرا جديد وان العارضتان تقدمتا بطلب اجراء تعديلات المذكورة للشركة والتشطيب على المسير المعزل وتضمين اسم المسير الجديد وتم الادلاء بالوثائق النمودج 4 وبالنظام الاساسي الا ان السيد رئيس مصلحة السجل التجاري رفض الطلب بعلة عدم الادلاء بالنمودج 4 المتعلق بالتعديل الاول اي الجمع العام المنجز من الوكيلة وبسبب نزاع يخص الوصية بين الشركاء كما تقدمت العارضتان بكتاب ثان واوضحت بان محمد (ا.) موصى له بالعقار ذي الرسم العقاري عدد 1741-راء ولا علاقة للوصية بالشركة وبتاريخ 02-08-2024 تم رفض الطلب من جديد بعلة النواع حول الوصية وانه يتعذر تحيين الشركة الى غاية حل النزاع مع انه ليس هناك نزاع او دعوى قضائية بين الشركاء بخصوص الوصية ولا ما يثبت وجود اي وصية بالشركة وهو ما تؤكده الفريضة المنجزة من طرف الموثق الاستاذ عادل (ا.) طبقا للقانون الفرنسي وان قرار مصلحة السجل التجاري برفض التحيين غير معلل وغير معزز باي دليل على صحته وغير مرتكز على اي اساس ملتمسا الحكم بامر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بذي المحكمة ا ومن ينوب عنه بتحيين السجل التجاري لشركة ك. واحلال العارضتان محل مورثهما وفقا لتقرير الخبيرة ينجوى بوظهر وكذا تضمين القرارات الجمع العام المنعقد بتاريخ 13-06- 2024 مع النفاذ المعجل.

عزز المقال ب عقد ثوتيقي - نسخة امر قضائي نسخة امر قضائي عدد 1020 نسخة من تقرير جمع عام نسخة من كتاب موجه لمصلحة السجل التجاري استدعاءات موجهة للعارضتان محضر جمع عام منعقد بتاريخ 13-06-2024 - نسخ من طلب التعديل - نسخة من النضام الاساسي للشركة نسخة من نمودج 14% بطاقة تعريف وطنية نسخة من جواب مصلحة السجل التجاري

و بعد الإطلاع أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة بسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك إن الملف خال من أي شيء يدل على وجود خلاف حول وصية لأي شخص كان شريكا أو غيرا إن القول بوجود خلاف حول وصية السيد محمد (ا.) وضرورة استدعائه لحضور هذه الدعوى هو قول مخالف للواقع، وهو أمر سبق توضيحه في مقال الدعوى و لا بأس من إعادة الخوض فيه، حيث إن الهالك إميل ليسيان (ك.) أوصى للسيد محمد (ا.) بنسبة 20 بالمئة من العقار ذي الرسم العقاري عدد 1741/R فإن فريضة الإراثة Acte de notoriété هي الوثيقة التي تحدد هوية الورثة وأنصبتهم حسب القانون الفرنسي، وهي وثيقة ينجزها الموثق حيث إن الهالك إميل ليسيان (ك.) فرنسي الجنسية وتخضع تركته للقانون الفرنسي، حيث إن الهالك ترك بنتين وهما العارضتان السيدتين داني (ك.) و سيلفي (ك.) و إن السيد الموثق قبل إنجازه لوثيقة الفريضة ينجز إجراءات قبلية قصد التأكد من صفة الورثة والموصى لهم و إن الموثق الأستاذ عادل (ش.) أنجز فريضة مضمونها أن الوريثتان الوحيدتان للهالك بخصوص شركة م.ك. هما العارضتان السيدتين داني (ك.) و سيلفي (ك.)، حيث في هذه الفريضة أكد السيد الموثق أن السيد محمد (ا.) لا يرث إلا في العقار المشار اليه أعلاه باعتبار أن الوصية لا تتضمن مطلقا حصصا بشركة م.ك. موضوع هذه الدعوى، حيث إن السيد محمد (ا.) لم يتقدم بأي طلب بخصوص حصص الشركة ولا خلاف له مع العارضتان حيث بذلك سيكون إدخال السيد محمد (ا.) في هذه الدعوى لا أساس قانوني له، حيث بعيدا عن هذا وذاك، فحتى على فرض وجود من يدعي أنه موصى له، فإن هذا لا يمكن أن يحرم العارضتان من امتلاك ما يرجع لهن بسبب الإرث حيث لا يعقل أن تعطل حقوق شريك، انتقلت إليه ملكية الحصص عن طريق الإرث بسبب ادعاء الغير أن لديه وصية دون إثبات ذلك و أنه على كل من يدعي أن لديه وصية من الهالك لوسيان (ك.) أن يتوجه لقضاء الموضوع قصد البت في الحقوق المستحقة، ولا يمكن للسيد الرئيس البت في هذا الادعاء في إطار المادة 58 من مدونة التجارة.

و بخصوص خرق القانون : أنهما تقدمتا بطلب إحلالهما حل مورثهما الهالك إميل ليسيان (ك.) بشركة م.ك. وفقا لتقرير الخبيرة السيدة نجوى بوظهر بخصوص الجمعية العمومية التي تم عقدها بتاريخ 27 شتنبر 2022 وفقا لأمر المحكمة ، كما سبق بيانه وتضمين التغييرات التي مست النظام الأساسي للشركة بخصوص هوية الشركاء و أنصبتهم و إن الأمر يتعلق بجمع عام عقد بشكل صحيح أنتج جميع آثاره القانونية حيث ليس هناك في القانون ما يبيح حرمانهما من الاستئثار بملكية حصص م.ك. بعد انتقال ملكية هذه الحصص إليهما عن طريق الإرث ، والقول بخلاف ذلك، فيه ظلم كبير لهما، حيث لا يعقل أن تحرم العارضتان من حقوقهما لأكثر من سنتين و أنهما تقدموا أيضا بطلب تضمين القرارات التي صوت عليها الجمع العام لشركة م.ك. والذي انعقد بتاريخ 2024/06/13 والتي تتعلق بعزل المسير السيد سعيد (ك.) وتعيين السيد راشيد (خ.) مسيرا جديدا لشركة م.ك. إذ يتعلق الامر بجمع عام انعقد بشكل صحيح إذ قام السيد سعيد (ك.) بصفته شريك و مسير باستدعائهما للجمع العام الذي تم عقده بتاريخ 2024/06/13 ، كما حضر جميع الشركاء للجمع العام، وتم خلال هذا الجمع العام التصويت على توزيع الأرباح المتراكمة إلى غاية سنة 2021 ، وعزل المسير السيد سعيد (ك.) وتعيين السيد راشيد (خ.) مسيرا جديدا لشركة م.ك.، و أنه بناء على ذلك تقدمتا العارضتان بتاريخ 2024/07/03 بطلب إلى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية في شخص رئيس كتابة الضبط بطلب مرفق بجميع الوثائق الضرورية تلتمسان فيه تضمين التعديلات المذكورة بالسجل التجاري للشركة والتشطيب على المسير الذي تم عزله وتسجيل اسم المسير الجديد السيد راشيد (خ.) وتمكينهما مما يفيد التحيين طبقا لمقتضيات المادة 50 من مدونة التجارة ، لذلك يلتمسون الحكم بإلغاء الأمر المستأنف عدد 1194 في كل ما قضى به، وبعد التصدي القول والحكم بارتكاز طلبهم على أساس قانوني سليم والحكم تبعا لذلك بأمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط أو من ينوب عنه بتحيين السجل التجاري لشركة م.ك. ذات السجل التجاري رقم 18536 و ذلك بتضمين و إحلالهما السيدتان داني (ك.) dany (a.) و سيلفي (ك.) sylve (a.) محل مورثهما الهالك إميل ليسيان (ك.) بشركة م.ك. وفقا لتقرير الخبيرة السيدة نجوى بوظهر بخصوص الجمعية العمومية التي تم عقدها بتاريخ 27 شتنبر 2022 وفقا لأمر المحكمة، وتضمين التغييرات التي مست النظام الأساسي للشركة بخصوص هوية الشركاء و أنصبتهم، و تضمين القرارات التي صوت عليها الجمع العام لشركة م.ك. والذي انعقد بتاريخ 2024/06/13 والتي تتعلق بعزل المسير السيد سعيد (ك.) وتعيين السيد راشيد (خ.) مسيرا جديدا لشركة م.ك. مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل الصائر لمن يجب.

و أدلوا : بنسخة من الأمر المستأنف عدد 1194 و صورة من وصية الهالك إميل (ل.) للسيد محمد (ا.)

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 05/11/2024 ألفي بالملف بمذكرة للأستاذ أوخليفا مرفقة بشهادة تسليم رئيس مصلحة السجل التجاري كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط الذي تقيد التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 19/11/2024 و بها وقع التمديد لجلسة 26/11/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطرف المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

لكن حيث و إن كان الطرف المستأنف قد أدلى بوصية تتعلق بالعقار ذي الرسم العقاري عدد R/1741 ( المدلى بصورة منها ) و التي بموجبها أوصى الهالك للمسمى محمد (ا.) نسبة 20% من العقار المذكور إلا أنه لم يدل بما يثبت تصفية تركة مورثه حتى تتمكن المحكمة من معرفة حدود الوصية المذكورة و الأموال التي أنصبت عليها و الوقوف على ما إذا كان العقار المذكور يدخل ضمن أصول الشركة المراد تحيين سجلها التجاري أم لا و أنه و في غياب إثبات ذلك و عدم إدخال الموصى له في الدعوى باعتباره أحد أطراف النزاع يبقى ما يتمسك به لا يرتكز على أي أساس و يتعين رده و تأييد الأمر المستأنف لمصادفته للصواب .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Sociétés