Réf
57463
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4825
Date de décision
15/10/2024
N° de dossier
2024/8225/4001
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Société à responsabilité limitée, Primauté de la loi sur les statuts, Pluralité de commissaires aux comptes, Nomination judiciaire, Juge des référés, Incompatibilité du commissaire aux comptes, Droit des associés, Contrôle de la gestion, Commissaire aux comptes, Absence de saisine préalable de l'assemblée générale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un commissaire aux comptes au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 80 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés détenant plus du quart du capital social.
L'appelante, la société elle-même, contestait la compétence du juge des référés au motif que les procédures internes de convocation d'une assemblée générale n'avaient pas été épuisées, et soutenait que la désignation était sans objet, un commissaire ayant déjà été nommé pour l'exercice concerné. La cour d'appel de commerce retient que le droit pour des associés détenant au moins le quart du capital de demander en référé la désignation d'un commissaire aux comptes n'est subordonné à aucune condition de mise en œuvre préalable des procédures sociales internes.
Elle ajoute que la désignation antérieure d'un premier commissaire ne fait pas obstacle à la nomination d'un second, la loi autorisant expressément la désignation d'un ou plusieurs contrôleurs. La cour écarte également le moyen tiré de l'incompatibilité du commissaire désigné, ancien responsable comptable de la société, en jugeant que les dispositions de l'article 161 de la loi sur les sociétés anonymes ne sont pas applicables aux sociétés à responsabilité limitée.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الجهة المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 25/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد597 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/05/2024 في الملف عدد431/8101/2024 والقاضي في منطوقه: بتعيين السيد محمد (ا.) كمراقب لحسابات شركة م. لمدة سنة مالية واحدة تحدد اتعابه في مبلغ 5000 درهم تؤدى من حساب الشركة مع النفاذ المعجل والصائر على المدعين.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الجهة الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهما تقدما بمقال بواسطة دفاعهما أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ: 19/03/2024، والذي يعرضان من خلاله أنهما يعتبران شريكان في شركة ذات المسؤولية المحدودة بحصة 20 في المائة للأول و 40 في المائة بالنسبة للشريك الثاني وانه بموجب النظام الاساسي للشركة المؤرخ في يوليوز 2013 تم تعيين المدعى عليه كمسير للشركة ولم يتم تعيين مراقب للحسابات للشركة وان العارضان لاحظا ارتجال في تسيير الشركة وضبابية في وضعيتها المالية والمحاسبية نتيجة استفراد المدعى عليه باتخاذ القرارات والتصرف وعدم اشراكهم في ذلك مستغلا علاقة الامومة والاخوة الرابطة بينه وبين العارضان في الاضرار بالذمة المالية للشركة وانه استنادا لمقتضى المادة (8) من القانون رقم 56.5 يلتمس العارضان الحكم بتعيين مراقب حسابات لشركة ا.
ارفق المقال ب نسخة من نموذج ج ونسخة من النظام الاساسي للشركة.
وبناءا على مذكرة جوابية مدلى بها بجلسة 22-04-2024 من نائب الشركة المدعى عليها أكد من خلالها من حيث الدفع بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي ان الطرف المدعي لم يدل بأي دليل او وثيقة تفيد انه بادر الى طلب جمعية عامة للتداول بشان قرار تعيين مراقب الحسابات الذي يتطلب تعيين 3% من راسمال الشركة كما انه لم يثبت ما يفيد اتخاذ اي اجراء من الاجراءات المشار اليها بالمادة 70 من القانون 96- قبل اللجوء الى القضاء الاستعجالي الذي يمنع عليه وعلى القضاء العادي القيام بما حوله النظام الاساسي والقانون رقم 5-96 للمؤسسات الاجتماعية والمسير في حال وجود اي نزاع حول السير العادي للشركة وانه لم يثبت رفض القيام بما هو مطلوب منه وان الفقرة الثالثة التي ارتكز عليها الطرف المدعي التي أعطت لقاص المستعجلات امكانية تعيين مراقب الحسابات والتاكد ما اذا كان الفصل في المنازعة لشكل ان المدعية بصفة مؤقتة من شانه أن لا يمس بموضوع الحق لان البت في الطلب وفي غياب أي منازعة وعدم قيام عنصر الاستعجال سيؤدي الى هدم التوازن الذي يقرره القانون والنظام الاساسي ربين الشركاء وان المنازعة غير قائمة في الملف وان العارضة سبق لها ان وعينت مراقب الحسابات خلال السنوات الماضية مما يجعلها تتمسك بدفع عدم اختصاص القضاء الاستعجالي وحول خرق مقتضيات المادة 80 من القانون 5-96 فان الشركة العارضة سبق لها خلال سنة 2019 عند اختتام السنة المحاسبية وبعد ان اصبح رقم معاملاتها تجاوز مبلغ 50000 درهم عينت طبقا للقانون مراقب للحسابات في شخص الخبير السيد بنعبد الله (م.) لمراقبة سنة 2019 والذي قام بمهامه وحرر تقرير يوم 21-04-2021 عن سنة 2019 التي انتهت في 31-12-2019 وان العارضة في سنة 2023 قامت كذلك بتعين مراقب للحسابات بمناسبة تجاوز رقم معاملاتها المشار اليه في المادة 80 من القانون رقم 5-96 مما يكون الطلب غير مرتكز على اي اساس ومن حيث عدم استنفاد اجراءت المنصوص عليها في الفصل 70 وغيرها من قانون 5-96 من قبل المدعين الذي نص على ان كل شريك يتمتع بمقتضى القانون بحق وضع أسئلة كتابية على المسير كما يمكنه الاطلاع على وثائق السنوات المحاسبية الاخيرة وان اقتضى الحال على تقرير مراقب الحسابات كما يمكنه الاستعانة بشريك وان المدعي تقدم بدعوى مباشرة دون تفعيل مقتضيات النظام الأساسي والقانون 96-5 وان المحكمة لا يمكنها ان تحل محل اجهزة الشركة وتقرير تعيين أجهزة للمراقبة الا اذا اثبت الشريك أنه استنفذ ما الزمه النظام الأساسي وقانون الشركات ملتمسا رفض الطلب . أرفقت المذكرة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2019، تقرير مراقب الحسابات حول اتفاقية عن سنة 2019 ، شهادة رقم الأعمال ومجموعة من القرارات صادرة عن محكمة النقض.
وبناء على المذكرة التاكيدية لنائب المدعيين المدلى بها بجلسة 29/4/2024 توصل بنسخة منها الأستاذ ماني الذي ادلى بنسخة من النظام الأساسي للشركة
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه يتبين من الحكم الاستعجالي المطعون فيه والى مستندات الملف ان الطاعنين تقدما بعدة دفوع جوهرية تتعلق باختصاص القضاء الاستعجالي وبخرق مقتضيات القانون 96-5 وغيرها من المقتضيات الا ان قاضي الامور المستعجلة اغفل الجواب على مضمونها لا بالقبول ولا بالرفض بالرغم من أنها مضمنة بالمذكرة الجوابية للمستأنفين وأشارت الى مضمونها المحكمة في صلب حكمها مما يعد مسا بحقوق دفاع العارضين كما أن عدم الافصاح على موقفها من الدفوع المثارة يجعل حكمها منعدم التعليل وتحوم حوله الشكوك والريبة ومن جهة ثانية أن المستأنف عليهما خلافا للنظام الأساسي لشركة أ. وللقانون رقم 96-5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، لم يدل بأي دليل أو وثيقة تفيد أنه بادر إلى طلب عقد جمعية عامة للشركاء للتداول بشأن قرار تعيين مراقب الحسابات الذي يتطلب تعيينه 3/4 رأسمال الشركة كما أنه لم يثبت ما يفيد اتخاذ أي اجراء من الإجراءات المشار إليها في المادة 70 من القانون رقم 96-5 قبل اللجوء إلى القضاء الاستعجالي الذي يمنع عليه وعلى القضاء العادي، القيام بما خوله النظام الأساسي والقانون 96-5 للمؤسسات الاجتماعية وللمسير في حالة عدم وجود أي نزاع أو خلاف حول السير العادي للشركة لا سيما أنه غير ثابت أن الممثل القانوني للشركة قد رفض القيام بما هو مطلوب من طرف باقي الشركاء أو أن الجمعية العمومية لم تجتمع بالرغم من طلب من المدعين، علما أن الجمعية العامة حسب القانون الأساسي كانت مقررة في شهر يونيو 2024 بعد ختم السنة الحسابية وأنه تم الاستدعاء إليها بشكل طبيعي كما أن الفقرة الثالثة من المادة 80 التي ارتكز عليها المستأنف عليهما التي تخول لقاضي المستعجلات إمكانية تعيين مراقب للحسابات، لا تمنع السيد رئيس المحكمة وهو يبت في الطلب أن يتأكد من كون الطالب قد استنفد جميع الوسائل التي حددها عقد الشركة وأن شروط اختصاص قاضي المستعجلات متوفرة في النازلة المطروحة وانه تأكد بشكل كاف من أن الفصل في المنازعة على حالتها بصفة مؤقتة ومن شأنه أن لا يمس بموضوع الحق، لأن البت في الدعوى في غياب أية منازعة وعدم قيام عنصر الاستعجال سيؤدي بالقضاء الاستعجالي إلى هدم التوازن الذي يقرره القانون والنظام الأساسي بين الشركاء وشل دور المؤسسات الاجتماعية (الجمعيات العامة) التي اتفق الأطراف على أدوارها بشكل دقيق في عقد الشركة لاسيما أن المنازعة أصلا غير قائمة وأن الشركة العارضة سبق لها أن عينت من تلقاء نفسها مراقب الحسابات عن السنة الحسابية 2019 وأنها عينت أيضا مراقب الحسابات عن السنة الحسابية 2023 على إثر تجاوز رقم معاملتها مبلغ 50.000.000 درهم طبقا للمادة 22 من النظام الأساسي للشركة وأن مراقب الحسابات قد قام بمهمته وسلم تقريره للشركة وأن تقرير المراقب المالي وجه للمستأنف عليهما ضمن الوثائق الأخرى القانونية الواجب تبليغها بمناسبة استدعاء المستأنف عليهما للجمعية العامة التي انعقدت يوم 2024/6/20 وأن التعليل الذي اعتمده قاضي الأمور المستعجلة للحكم لفائدة المستأنف عليهما بقبول الطلب غير سليم ولا يرتكز على أساس وأن تأويله غير مطابق للنص ولنية المشرع وللعمل القضائي وأن المحكمة اعتبرت خطأ أن تطبيق المادة 80 من القانون 96-5 لم يعلق على أي شرط في حين الشرط الأساسي هو قيام منازعة ورفض الشركة تعيين مراقب الحسابات الذي طلبه باقي الشركاء واستنفاذ مقتضى الفقرة الاولى والحال ان هذه الإجراءات لم تباشر تماما والتجأ الشركاء للقضاء لتحل محل المؤسسات الاجتماعية ومن تمة فان العارضة تثير الدفع بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للفصل في الدعوى ومن جهة ثالثة انه خلافا لما جاء في الحكم المطعون فيه والثابت حسب الوثائق المدلى بها أمام قاضي المستعجلات أن شركة أ. المستأنفة قامت سنة 2019 حينما تبين لها عند اختتام السنة المحاسبية أن رقم معاملاتها تجاوز مبلغ 50.000.000 درهم المشار إليه في المادة 80 عينت طبقا للقانون وفي فترة حالة الطوارئ الصحية، مراقب للحسابات في شخص خبير الحسابات السيد بنعبد الله (م.) بمكتب A.A.A. لمراقبة السنة المحاسبية 2019 والذي قام بمهمته وحرر تقريره يوم 2021/4/21 عن سنة 2019 التي انتهت في 2019/12/31 وبلغ للشركاء المستأنف عليهم بمناسبة انعقاد الجمعية العامة ومن تم فإن شركة أ. احترمت مقتضيات المادة 80 من القانون رقم 96-5 وأن المسير والممثل القانوني قام نيابة عن شركة أ. في إطار مهامه وسلطاته القانونية بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 80 من القانون 96-95 والفقرة 2 من الفصل 22 من النظام الأساسي للشركة بتعيين مراقب الحسابات والذي بلغ للمستأنف عليهما كما ان مراقب الحسابات أكد في تقرير مستقل يحمل نفس التاريخ في نطاق المادة 64 من القانون 96-5 أنه عاين عدم وجود اي اتفاقيات التي قد تكون قد حصلت مباشرة او عن طريق شخص وسيط بين الشركة وأحد المسيرين أو الشركاء وان العارضة لم تعين في السنة الحسابية 2022 مراقبا للحسابات لان رقم معاملاتها لم يتجاوز مبلغ 50.000.000 درهم وقامت بتعيينه للسنة المحاسبية 2023 وبالتالي فان الطلب الذي تقدم به المستأنف عليهما غير مرتكز على اساس وغير ذي موضوع مما يتعين معه رد الطلب لكونه اصبح غير ذي موضوع وفي جميع الاحوال التصريح بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي واحتياطيا رفض جميع الطلبات وأنه بنص المادة 70 من القانون 96 - المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أن كل شريك يتمتع بمقتضى القانون بحق وضع أسئلة كتابية على المسير كما يمكنه الاطلاع على وثائق السنوات المحاسبية الأخيرة وان اقتضى الحال على تقرير مراقب الحسابات، كما يمكن للشريك الاستعانة بمستشار أثناء ممارسة حق الاطلاع وأن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطرف المستأنف عليه تقدم بدعوى مباشرة إلى المحكمة دون تفعيل مقتضيات القانون رقم 96-5 والنظام الأساسي الذي ينص في مادته 22 أن الشركاء الذين يملكون 3/4 على الأقل من حصص الشركة يمكن لهم ان يعينوا واحد أو أكثر من مراقبي الحسابات ، إلا أن المستأنف عليهما لم يتقدما بطلب دعوة الجمعية العامة للاجتماع للتداول حول هذه النقطة ولا تقدم بأسئلة كتابية للمسير حول أدوات المراقبة المالية ولا طلب الاطلاع على الوثائق أو غيرها، علما أن المحكمة لا يمكنها أن تحل محل أجهزة الشركة وتقرير تعيين أجهزة للمراقبة إلا إذا أثبت الشريك أنها ستنفذ ما ألزمه النظام الأساسي وقانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة، مع العلم أن القانون الأساسي يسند أمر تعيين أجهزة المراقبة بأغلبية 3/4 من الحصص المملوكة للشركاء أو من طرف المسير إذا تجاوز رقم المعاملات مبلغ 50.000.000 درهم وأن المستأنف عليهما بدل إعمال مقتضيات النظام الأساسي للشركة وإخضاع تعيين مراقب الحسابات لجمعية عامة للشركاء في حالة عدم قيام الشركة أو ممثلها القانوني بالمطلوب فضلوا خلافا للقانون اللجوء إلى القضاء الاستعجالي مباشرة ليحل محل المؤسسات الاجتماعية قبل استنفاذ إجراءات الفقرة الاولى من المادة 80 من القانون 96-5 والمادة 22 من النظام الأساسي فضلا على أن الطرف المستأنف لم يثبت أن المسير نيابة عن شركة أ. رفض أو امتنع عن تعيين مراقب الحسابات طبقا للقانون والنظام الاساسي وأن السبب الذي دفع المستأنف عليه ياسين (ش.) إلى رفع هذه الدعوى التعسفية هو قرار الفصل من الشغل الذي اتخذته شركة أ. في حقه بعد أن اكتشفت يوم 13 فبراير 2024 ارتكابه لخطأ جسیم وخطير في حق الشركة العارضة يتجلى في تأسيس شركة تجارية تمارس نفس النشاط الصناعي التي تمارسه العارضة منذ عقود ويندرج بسببها تحت طائلة الفصل 1004 من قانون الالتزامات والعقود حيث عمد في شهر مارس 2023 إلى نقل النظام الأساسي لشركة أ. برمته وغير الأسماء وأنشأ شركة تجارية وصناعية أطلق عليها اسم E. SARL غرضها ونشاطها وعملياتها مماثلة لعمليات ولنشاط شركة أ. حيث تقوم بنفس الصناعة التي تقوم بها شركة أ. كما يتبين من النظام الأساسي لشركة E. SARL التي أسسها المدعي في2023/3/6 ودون علم الشركاء وعلم شركة أ. ومسيرها الوحيد وعين نفسه مسيرا لشركة E. SARL وكان المستأنف عليه يسرق بشكل سري جميع المعلومات وطرق ومناهج الصنع داخل المعمل لاستعمالها لمصلحته الشخصية فضلا على إفشاء أسرار المصنع الذي كان يعمل به كأجير وأن المستأنف عليه إثر هذا الفصل من الشركة تقدم بدعوى التعويض بصفته أجير أمام المحكمة الابتدائية بسلا سجلت تحت رقم 2024/1501/129 وأنه يحق للعارضة التقدم بطلب الى المحكمة المختصة لاخراج شريك من الشركة إذا كانت هناك أسباب مشروعة تدعو الى ذلك كما هو الشأن في نازلة الحال وقد تقدمت العارضة بدعوى اخراج الشريك ياسين (ش.) من شركة ا. سجلت الدعوى تحت رقم 1718/8211/2024 وأن مراقب الحسابات يعتبر حارسا للشرعية في الشركة ولهذا ملزم قانونا وأخلاقيا برقابة دائمة وفعالة وتدقيق حسابات الشركة بشكل علمي وموضوعي وأن تقريره يجب أن يكون بصورة صادقة عن نتيجة السنة المالية لذلك فإنه يجب تعيين مراقب الحسابات لا علاقة له بالشركة وبالشركاء وبالحالات المشار إليها في المادة 161 من قانون شركات المساهمة حتى يتمكن من القيام في الشركة بمهمة الرقابة على وجه سليم وموضوعي لمصلحة جميع الشركاء وأن الحكم الابتدائي عين مراقب الحسابات السيد محمد (ا.) والحال أن هذا الأخير سبق له أن اشتغل بشركة أ. كمسؤول عن الحسابات وساهم في تأسيس الشركة وربط علاقات متعددة مع الشركة ومع الشركاء مهنية وغيرها لعدة سنوات لمتنته إلا في سنة 2010 كما يتبين من الوثائق المرفقة بهذا المقال وأن علاقته السابقة من المحتمل أن تؤثر على مهمته باعتبار أنه كان في علاقة شغل مع الشركة العارضة ومستشارها في كل ما يتعلق بالحسابات ومن تم فإن تعيينه من طرف المحكمة لم يكن مرتكزا على أساس لذلك يلتمس العارضان إلغاء الحكم الاستعجالي المستأنف وبعد التصدي تقرير عدم اختصاص القضاء الاستعجالي للفصل في الطلب واحتياطيا برفض جميع الطلبات وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
وأرفق المقال بنسخة حكم، محضر تبليغ، القرار رقم 41، تقرير عام لمراقب الحسابات، تقرير خاص لمراقب الحسابات.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 08/10/2024 جاء فيها انهما شريكين بحصة 20% للاول و 40% للثاني وشركة أ. مما يعطي لهما كامل الحق والإمكانية من اجل اللجوء إلى القضاء الاستعجالي قصد تعيين مراقب الحسابات لممارسة المهام المحاسبية بالشركة وأن الامر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون لذلك العارضان بادرا في إجراءات التنفيذ الخاصة بمراقب الحسابات المعين من طرف المحكمة وذلك من أجل توقيف ارتجالية في تسيير الشركة وضبابية وضعيتها الحالية كما أن زعم المستأنفين بتجريح مراقب الحسابات فهو زعم واه لا يستند على أساس قانوني سليم ذلك أنه سبق أن كان مدقق للحصص (commissaire aux apports) و أمين المحاسبة وليس مدقق حسابات المستأنفة و انتهى مهامه في سنة 2010 زيادة على ذلك أن المادة 62 منق.م. م صريحة في هذا الشق و حددت أجل تقديم طلب التجريح داخل أجل 5 أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير وأن المستأنفين بلغا بالقرار بتاريخ 2024/06/11 مما يكون دفع بالتجريح لا أساس له و خارج الأجل القانوني لذلك يلتمس العارضان تأييد الأمر الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 597 الصادر بتاريخ 2024/05/06 في الملف عدد 2024/8101/431.
وارفقت المذكرة بصورتين من شهادة تسليم.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة08/10/2024 حضر دفاع المستأنفين وحاز نسخة من مذكرة دفاع المستأنف عليهما وأكد المقال فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/10/2024
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما تمسكت به الجهة المستانفة من كون قاضي المستعجلات قد اغفل الجواب على مجموعة من الدفوع الجوهرية وهو ما يعد مساسا بحقوق دفاعها فانه وجبت الاشارة والتأكيد على ان محكمة النقض دأبت في العديد من القرارات الصادرة عنها على أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي اقوالهم ولا بالرد الا على الدفوع التي لها تأثير على قضائها (انظر في هذا الصدد القرار رقم 948 الصادر بتاريخ 30/03/2015 في الملف المدني عدد 9071/2/1/2003 ) سيما وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، ومن حق كل طرف التقدم بأوجه دفاعه و تعزيزها بالمستندات المؤيدة لها، وان المستانفة تقدمت بالمقال الاستئنافي وأوضحت دفوعاتها.
وحيث تمسكت المستانفة بانعدام اختصاص القضاء الاستعجالي للنظر في المنازعة الحالية المطروحة عليه كما ان الجهة المستانف عليها لم تثبت انها قامت بدعوة الجمعية العامة لتعيين مراقب الحسابات لكن وحيث نصت المادة 80 من القانون رقم 5-96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالاسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة في فقرتها الأخيرة على مايلي : " يمكن لشريك او عدة شركاء يمثلون على الأقل ربع راس المال ..... ان يطلبوا من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين مراقب للحسابات " مما يستفاد منه ان الاختصاص للبث في الطلب الحالي ينعقد لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات من جهة ومن جهة ثانية فان الحق في تقديم طلب تعيين مراقب الحسابات الى رئيس المحكمة غير مقيد بضرورة تقديم طلب لعقد الجمعية العامة لاتخاذ رأيها.
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستانفة من كونها تتوفر على مراقب للحسابات فانها وان ادلت بما يفيد تعيينها لمراقب حسابات عن السنة الحسابية 2023 فان ذلك لا يتعارض مع مضمون المادة 80 المشار اليه أعلاه في فقرته الاولى التي جاء فيها «يمكن للشركاء تعيين واحد اوأكثر من مراقبي للحسابات ...»،بحيث ان المادة المذكورة لم تحدد عدد مراقبي الحسابات الذين يمكن تعيينهم، ولا تنص صراحة على منع الشركاء من تقديم طلبات متعددة لتعيين مراقبين مما يمنح الحق للشركاء المستأنف عليهم في طلب تعيين مراقب حسابات اخر وذلك حماية لمصالحهم ولمراقبة إدارة الشركة.
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الجهة المستأنفة من ان طلب تعيين مراقب الحسابات لم يتم وفقا للنظام الأساسي الذي يقتضي ان يتم تقديمه من طرف مالكي¾ راسمال الشركة وفقا للبند 22 منه فان ذلك يعد شرطا مخالفا للنص القانوني الأولى بالتطبيق على اعتبار ان المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 80 المذكورة أعلاه مكن الشريك الذي يملك فقط ربع رأسمال الشركة من تقديم الطلب الى رئيس المحكمة من اجل تعيين مراقب الحسابات.
وحيث بخصوص ما تمسكت به الجهة المستأنفة من ان المستأنف عليه ياسين (ش.) يقوم بعمليات تضر بالشركة فان المادة 80 المشار اليها أعلاه تكفل للشريك الذي يملك ربع رأسمال الشركة حق طلب تعيين مراقب حسابات، دون أن يربط هذا الحق بأسباب محددة، او يعلقه على شرط خاص وبالتالي فإن ما تمسكت به الجهة المستأنفة لا يمثل مانعا قانونيا.
وحيث ان تعيين السيد محمد (ا.) كمراقب حسابات لا يتعارض مع كونه كان يشتغل في الشركة كمسؤول عن الحسابات بل بالعكس من ذلك فان عمله السابق يجعل مهمته سهلة استنادا الى خبرته التي اكتسبها سابقا من خلال عمله في الشركة وان المادة 161 من قانون شركات المساهمة المتمسك به لا علاقة لها بنازلة الحال على اعتبار ان الامر يتعلق بشركة محدودة المسؤولية وان المادة 1 من قانون رقم 96/5 لا تحيل على المادة 161 المذكورة.
وحيث انه تبعا للاسانيد المشار اليها أعلاه يكون الامر مصادفا للصواب ويتعين رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: برده و تأييد الأمر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025