Réf
65532
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5215
Date de décision
21/10/2025
N° de dossier
2025/8225/4092
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Statuts, Société à responsabilité limitée (SARL), Seuil de détention du capital, Opposabilité de la clause, Minimum légal, Force obligatoire des contrats, Expertise de gestion, Défaut de qualité pour agir, Clause statutaire, Associés minoritaires
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des statuts sur la loi supplétive en matière de droit des sociétés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'associés minoritaires au motif que la mission sollicitée s'apparentait à un audit général excédant le cadre de l'article 82 de la loi n° 5-96.
L'appel soulevait la question de la validité d'une clause statutaire exigeant une participation au capital supérieure au seuil légal pour l'exercice du droit de demander en justice la désignation d'un expert. La cour retient que les statuts, en vertu de l'article 230 du code des obligations et des contrats, constituent la loi des parties.
Elle juge ainsi licite la clause qui subordonne le droit de solliciter une expertise de gestion à la détention d'une fraction du capital (50 %) supérieure au minimum légal (25 %), dès lors que cet aménagement contractuel ne contrevient pas à une disposition d'ordre public. Faute pour les associés demandeurs de justifier du quorum statutaire, la cour constate leur défaut de qualité à agir.
Le jugement est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة غزلان (ب.) ومن معها بواسطة دفاعهن بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/07/2025تستأنفن بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2025 عدد 3641 في الملف عدد 3338/8101/2025 و القاضي برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل : حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعنات بالحكم ، مما يكون معه الاستناف مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجلو أداءو يتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانفات تقدمن بمقال بواسطة دفاعهن أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنهن مساهمات في الشركة المدعى عليها بنسبة 25% من أسهمها و أن المدعى عليها شركة ذات المسؤولية المحدودة تخضع للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 96.5 المنظم لشركات ذات المسؤولية المحدودة، و تتوفر على رصيد عقاري هام مخصص لدعم نشاطها العقاري والتجاريو بلغ إلى علمهن وجود مجموعة من العمليات غير القانونية لا تتوافق مع النظام القانوني المتعلق بشركات ذات المسؤولية المحدودة، ولعل أهمها ما يلي:
العملية المتعلقة بأتعاب التسيير:
ذلك أن المعطيات تؤكد ان شركة (م.) المملوكة للمسيرين استفادت من أتعاب التسيير بلغت قيمتها 2.200.000 درهم بدون احتساب الضريبة على القيمة المضافة خلال سنتي 2022 و 2023، دون وجود أي اتفاقية منظمة لهذه الأتعاب، سواء على شكل عقد خدمات أو تفويض واضح من الجمع العام للشركاء كما يقتضيه القانونوفي هذا الإطار، ينص القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، على أن كل اتفاق بين الشركة وأحد الشركاء أو المسيرين يتطلب موافقة صريحة من الجمع العام، لا سيما إذا كانت له آثار مالية على الذمة المالية للشركة.
ثانيا: العملية المتعلقة بالتكاليف غير المخزنة (1.942.533 درهم)
كما أنه بلغ إلى علم المدعيات تضمين الوثائق المحاسبية وجود مصاريف مدرجة ضمن التكاليف غير المخزنة تبلغ قيمتها 1.942.533,00 درهم دون توفر تبريرات أو مستندات داعمة كافية تتيح التأكد من طبيعتها وواقعيتهاوعليه، فإن هذه المصاريف تثير الشك حول مصداقيتها ومدى مطابقتها للمبدأ المحاسبي المتعلق بوجوب إثبات كل نفقة بمستند سليم وقانوني و هو ما يستدعي إجراء تدقيق لتحديد مدى صحة و مشروعية هذه النفقات.
ثالثا: العملية المتعلقة بتكلفة المخزون خارج الأرض وارتفاعها مقارنة بالسوق:
ذلك أنه في نفس الإطار تبين أن الأسعار المصرح بها من طرف الشركة بخصوص المخزون خارج الأرض تتجاوز بكثير المعدلات المتداولة في السوق، حيث تتراوح التكلفة العادية بمدينة الدار البيضاء في حدود 500 درهم للمترالمربع.
ويشكل هذا الفارق المبالغ فيه مؤشرا على احتمال وجود تضخيم في التكاليف أو تحويلات مالية غير مبررة، ما يقتضي فتح تدقيق محاسبي دقيق للتأكد من أسباب هذا التفاوت و مدى صحته، وتحديد الجهة التي استفادت منه.
رابعا: العملية المتعلقة ببيع القطعة رقم 25 لشريك بسعر منخفض ودون تسجيل العملية محاسبيا أو ضريبيا:
حيث بلغ إلى علم العارضات قيام مسيري الشركة بتفويت العقار المسمى العصفور 25 ذو الرسم العقاري عدد 01/119213 الكائن بعين الذئاب حي سيدي عبد الرحمن البقعة 25 ذات المساحة 395 متر مربع.
و أنه بعد الاطلاع على العقد المنجز بواسطة الموثق السيد رشيد (ك.) بتاريخ 07 يناير 2021 تبين أن المشتري السيد اسماعيل (ب.)، و هو بالمناسبة ابن السيد منتصر (ب.) واحد من مسيري الشركة ، كما أن عملية التفويت تمت بثمن يقل عن القيمة السوقية، دون أن يتم تسجيل عملية البيع في المحاسبة، ولا التصريح بها للإدارة الضريبية، وهو ما يشكل خرقا جسيما لمقتضيات القانون رقم 5.96 التي تشترط موافقة الجمع العام على تفويت الأصول المهمة إلى أحد الشركاء. كما يشكل هذا التصرف مخالفة لقواعد الشفافية المحاسبية.
خامسا: العملية المتعلقة بوجود تحويلات بين حساب الشركاء الجاري وحساب الشركة:
ذلك أن المعطيات تشير إلى وجود تحويلات متكررة بين حساب الشركاء الجاري compte courant associé وحساب الشركة، دون توضيح طبيعتها أو سندها القانوني، مما يستوجب التحقق من مدى قانونية هذه العمليات، وهل تمت بموجب قرارات صادرة عن الشركاء أو المسيرين وفقا لأحكام قانون الشركات، والتي تنظم تعاملات الشركة مع الشركاء. كما أن استرداد المبالغ المحولة بدون ترخيص أو دون إثبات الذمة القانونية للشركة، قد يشكل إساءة لاستعمال أموال الشركة.
وبناء على ما سبق؛فقد خول المشرع للشركاء أن يطلبوا من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، تعيين واحد أو أكثر من الخبراء لتقديم تقرير بشأن عملية أو أكثر من عمليات التسيير طبقا للمادة 82 من القانون رقم 5.96 المنظم لشركات ذات المسؤولية المحدودة.
و أن من حق المدعيات المطالبة بتعيين خبير قصد التأكد من صحة هذه العمليات الخمسة المذكورة أعلاه، و إجراء تدقيق بشأنها و هل تمت وفقا للضوابط القانونية المعمول بها و هل تمت بسعر السوق حينها و هل تم ضخ ثمن البيع البقعة رقم 25 في حسابات الشركة و هل تم ادراج العملية في الوثائق المحاسبية للسنة المالية الموازية لسنة التفويت و مقارنة هذه العملية بباقي العمليات التي تنجز من طرف الشركة بصفة اعتيادية مع تحرير تقرير بكل هذه العمليات قصد الرجوع إليه عند الحاجةلهذهالأسبابتلتمس العارضات الأمر بتعيين خبير قصد إجراء تدقيق وافتحاص شامل بخصوص جميع العمليات المذكورة أعلاه تحرير تقرير مفصل بكل العمليات التي سيتم إنجازها تمكين العارضة من نسخة من هذا التقريرالقول بتحميل الشركة الصائر.
و أرفقنطلبهن بنسخة من النظام الأساسي و نموذج ج و نسخة من عقد البيع و دفترالكبير .
و بناء على جواب نائب المدعى عليها بجلسة 26-5-2025 جاء فيه حيث تقدمت الجهة المدعية بواسطة دفاعها بتاريخ 2025/05/13 أمام المحكمة الابتدائية التجارية بمقال افتتاحي للدعوى استندت فيه على مقتضيات المادة 82 من القانون 5.96 وعرضت فيه أنهن مساهمات في الشركة العارضة بنسبة 25 في المائة من أسهمها، وأن الشركة تخضع لمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 96.5 المنظم لشركات ذات المسؤولية المحدودة، وبأنها تتوفر على رصيد عقاري هام مخصص لدعم نشاطها العقاري والتجاري، وأنه بلغ إلى علمها وجود مجموعة من العمليات غير القانونية لا تتوافق مع النظام القانوني و أن ما أسست عليه الجهة المدعية طلبها الرامي لتعيين خبير، غير مقبول ومؤسس قانونا للاعتبارات والأسباب القانونية الوجيهة التالية:
أولا: في شأن انتفاء الصفة القانونية للجهة المدعية لتقديم طلب تعيين خبير لعدم استيفاء الشرط المنصوص عليه في النظام الداخليالأساسي للشركة، و أنه بالرجوع إلى مقتضيات النظام الأساسي للشركة المدلى به نجده قد أطر عملية طلب أحد الشركاء أو مجموعة الشركاء لتعيين الخبير من خلال أحكام الفصل 21 الذي نص بشكل صريح على أنه:
ARTICLE 21: CONTROLE DES OPERATIONS SOCIALES PAR LES ASSOCIES
< gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. la réponse du gérant est communiquée au (aux) commissaire (s) aux comptes, le cas échéant. peuvent, soit individuellement soit en se groupant sous quelque forme que se soit demander au président du tribunal, statuant en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations gestion. Le rapport est adressé au demandeur, au ou sus commissaires) aux comptes de cas échéant, ainsi qu'augérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le ou les commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la rame publicité ». و أنالمادة 21 من النظام الأساسي نصت على أنه "يجوز لشريك أو أكثر، ممن يملكون على الأقل نصف رأسمال الشركة، أن يتقدموا فرادى أو مجتمعين بطلب إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، لتعيين خبير أو أكثر مكلفين بإعداد تقرير حول عملية أو أكثر من عمليات التسيير"، وهو ما يفيد بوضوح أن صفة المطالبة بهذا الإجراء الاستثنائي مشروطة بامتلاك نسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة. و أنه بالرجوع إلى الوضعية القانونية والمالية للجهة المدعية، يتبين أنها لا تملك سوى ربع رأسمال الشركة، أي نسبة 25% فقط كما جاء في مقالها وكما مضمن بالنظام الأساسي، وهو ما يجعلها تفتقر إلى أحد الشروط الجوهرية التي يفرضها النص القانوني المذكور لمباشرة هذا النوع من الطلبات المتعلق بتعيين خبير قضائي قصد فحص عمليات التسيير. و إن المادة 21 من النظام الأساسي للشركة تعد جزء الا يتجزأ من العقد الرابط بين الشركاء، والذي يعد بمثابة القانون الخاص بهم، عملا بقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، والتي تقضي بأن الالتزامات التعاقدية لها قوة ملزمة لطرفيها، ولا يجوز نقضها أو تعديلها إلا باتفاق متبادل أو في الحالات التي يجيزها القانونالفصل 230الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون. و أن مقتضيات المادة المذكورة قد نصت بوضوح على أن الحق في تقديم طلب إلى المحكمة لتعيين خبير بخصوص عمليات التسيير يمنح فقط لشريك أو مجموعة من الشركاء يمثلون ما لا يقل عن نصف رأس مال الشركة، وهو شرط موضوعي وشكلي في آن واحد، لا يتعلق فقط بإجراءات الطلب وإنما يشكل قيدا على صفة ومصلحة مقدم الطلب، باعتباره جزءا من التنظيم التعاقدي والداخلي للشركةو أن المادة 82 لا تسري على الطلب و التمست الحكم برفض الطلب و بتاريخ2-6-2025 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف: أسباب الاستئناف حيث تتمسك الطاعناتبخرق الحكم مقتضيات المادة 82 من القانون رقم 5.96ذلكانه أسس قضاءه برفض طلبهن على أساس مفاده أن نطاق الطلبيتجاوز حدود المادة المذكورة بدعوى أنه يرمي إلى افتحاص شامل وغير محدد لمجمل عمليات التسيير، في حينأن هذا التعليل جانب الصواب على المستويين القانوني والواقعي ، ذلك أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي يتضح أنه جاء مؤسسا على طلب تعيين خبير بشأن عمليات محددة على سبيل الحصر، لا تخرج بأي حال عن مفهوم "عملية أو أكثر من عمليات التسيير" المشار إليها صراحةضمن المادة المشار اليها وقد وردت هذه العمليات ضمن خمس نقاط دقيقة ومعززة بأرقام وتواريخ ووقائع ملموسة، وهي كما يلي: أولا: استفادة شركة مملوكة للمسيرين من مبلغ 2.200.000 درهم تحت مسمى أتعاب تسيير دون وجود عقد أو ترخيص من الجمع العام. ثانيا: إدراج مصاريف بقيمة 1.942.533 درهم ضمن التكاليف غير المخزنة بدون مستندات إثبات. ثالثا: تسجيل تكلفة غير مبررة للمخزون خارج الأرض تفوق السعر السوقي بثلاثة أضعاف. رابعا: تفويت العقار رقم 25 إلى نجل أحد المسيرين بثمن بخس ودون تسجيل العملية محاسبيا أو ضريبيا. خامسا:وجود تحويلات مالية بين حساب الشركاء الجاري وحساب الشركة دون توضيح الطبيعة أو السندالقانوني ،و إن هذا التعداد الواضح والدقيق ينفي بشكل قاطع أن يكون الطلب موجها إلى إجراء افتحاص شامل أو تدقيق مفتوح غير منضبط ، بل هو محصور في خمس عمليات معينة بذاتها، معززة بكل العناصر الواقعية والقانونية اللازمة، مما يجعله مندرجا تماما ضمن غاية المادة 82 و حول الطابع المحدد للطلب وتقييد نطاقه: إن التعليل الخاطئ الذي ذهب إليه الحكم المستأنف في تأويل المادة 82 يعد في حقيقته حرمانا غير مبرر للشريك من استعمال وسيلة قانونية أساسية لحماية حقوقه، إذ لا يشترط المشرع أن تكون "العملية" موضوع الطلب ذات طبيعة واحدة أو مرتبطة بواقعة وحيدة ، بل يكفي أن تكون كل عملية محددة بذاتها من حيث الوقائع والزمان والموضوع ، وهو ما تم الالتزام به بالكامل من طرف العارضات، و أن الثابت من خلال الطلب أن الهدف منه هو التدقيق في هذه العمليات المحددة، وليس إجراء افتحاص شامل للوثائق أو لسير الشركة بصفة عامة، ولم يطلب أي فتح أو تدقيق الحسابات سنوات متراكمة ولا أية مراجعة شاملة لأنشطة الشركة ، و إن العارضات، بصفتهن شريكات بنسبة 25% ، لا يسعين من خلال هذا الطلب إلى انتزاع حق في التسيير أو ممارسة رقابة عامة على إدارة الشركة بل فقط إلى استعمال حق مقرر قانونا للتحقق من مدى احترام المسيرين للضوابط القانونية التي تحكم المال الاجتماعي. وهذا الحق مقرر بصريح المادة 82، التي جاءت لحماية الأقلية من الشركاء عند وجود مؤشرات تدل على وجود انحراف محتمل في التسير، مما يبرر القول بإلغاء الأمر الابتدائي من هذه الناحية كذلك. و حول ضرورة التمييز الجوهري بين الافتحاص والمراقبة المنصوص عليها في المادة 82: أنه خلافا لما ذهب إليه الأمر المطعون فيه، فإنه ينبغي التمييز بوضوح بين " الافتحاص " - audit general وبين "العملية أو العمليات المتعلقة بالتسيير " المشار إليها في المادة 82 من القانون رقم 5.96 منجهة أخرى، فالأول – أي الافتحاص – هو إجراء شمولي يتناول الوضعية المالية والمحاسبية العامة للشركة، ويخضع لضوابط خاصة، كما يمارس عادة في إطار شركات ذات المسؤولية المحدودة أو بناء على طلب الجمعيات العامة وفقا لشروط قانونية وإجرائية دقيقة، ويرتبط بمفهوم مراجعة الحسابات على مستوى كلي، أما المادة 82، فإنها لا تتعلق البتة بطلب افتحاص شامل، بل تقرر حقا بسيطا واحترازيا لفائدة كل شريكفي شركة ذات مسؤولية محدودة ، إذا ما راوده شك جدي بشأن عملية واحدة أو أكثر من عمليات التسيير بأن يتقدم إلى رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات طالبا تعيين خبير قصد التحقق من مدى مشروعية تلك العمليات، وهكذا، فإن نطاق المادة 82 هو نطاق جزئي ،ومحصور يرتبط حصرا بعمليات محددة بدقة في المقال، تمس مباشرة بذمة الشركة أو بمبدأ الشفافية ولا يمكن توسيع مفهومها ليفهم منه أن الأمر يتعلق بمراجعة شاملة لحسابات الشركة أو بتقويم إجمالي لسياساتها المحاسبية أو المالية ، كما هو الحال في الافتحاص ، وبالتالي، فإن تأويل المادة 82 على أنها تتطلب شكلا من أشكال الافتحاص أو أنها ترفض كل طلب يتضمن اكثر من عملية هو تأويل متعسف يحرم الشركاء من الضمانة القانونية التي قررها لهم المشرع، ويجعل المادة 82 أداة غير فعالة في حماية حقوقهم، خلافا للغرض الذي أحدثت لأجله ، و لذلك، فإن ما ذهب إليه الأمر المطعون فيه من شأنه أن يفتح الباب أمام تعسف الأغلبية واستغلال نفوذها لإخفاء ممارسات مخالفة للقانون، كما أنه يفرغ المادة 82 من محتواها ويجعلها وسيلة شكلية بدون أثر فعلي، الأمر الذي يناقض إرادة المشرع الذي قررها كآلية أساسية لحماية الشريك غير المسير ، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ عدد 3641 بتاريخ2025/06/02 ملف عدد 2025/8101/3338 و الحكم من جديد بتعيين خبير محلف، تكون مهمته منحصرة في دراسة وتدقيق العمليات التالية دونسواها، وهيعملية صرف أتعاب التسيير لفائدة شركة (م.) و عملية إدراج التكاليف غير المخزنة بمبلغ 1.942.533,00 درهم و عملية تقييم المخزون خارج الأرض و عملية تفويت العقار رقم 25 و العمليات المتعلقة بالتحويلات بين حساب الشركاء الجاري وحساب الشركةمع تحرير تقرير مفصل حول كل عملية على حدة، وتمكين العارضات من نسخة منه و تحميل الشركة المستأنف عليها الصائر. وارفقن المقال بنسخة أمر عدد 3641 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/10/2025 جاء فيها حول الدفع بكون الطلب الأصلي المنصب على إجراء افتحاص شامل لا يجوز تعديله في مرحلة الاستئناف باعتبار أن الطعن لا ينشئ دعوى جديدة، ذلكإن الطعن بالاستئناف، وإن كان من المقرر قانونا وقضاء أنه ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية، فإنه لا يغير من طبيعة النزاع الأصلية ولا من موضوع الطلب الذي تمت إحالته على القضاء ابتدائيا، إذ تبقى حدود الدعوى محددة بإطار الطلبات المعروضة في المرحلة الابتدائية، باعتبار أن الاستئناف لا ينشئ. دعوى جديدة، وإنما يعيد طرح النزاع ذاته للفصل فيه من جديد من حيث الواقع والقانون في حدود ما طلب أصلا، و إن هذا المبدأ مستقر في الاجتهاد القضائي الذي يعتبر أن نطاق الاستئناف يتحدد بالطلبات التي سبق عرضها على المحكمة الابتدائية، وأنه لا يجوز للأطراف توسيع نطاق النزاع أو تغييره بإضافة طلبات جديدة لم يسبق عرضها في المرحلة الأولى، وإلا اعتبرت هذه الطلبات غير مقبولة لتعلقها بموضوع مغاير لما فصلت فيه المحكمة الابتدائية. وحيث إنه بالرجوع إلى الطلب الأصلي المقدم من طرف الجهة المستأنفة، يتضح جليا أن مطلبها انصب صراحة على تعيين خبير قصد إجراء تدقيق وافتحاص شامل، أي أن موضوع الطلب كان محددا وواضحا في غايته، ولم يكن محل لبس أو غموض من حيث نطاق مهمة الخبير المطلوبة إذ ورد في الطلب بعبارات لا تحتمل التأويل أن الغرض هو إجراء افتحاص شامل وكامل للحسابات أو الوضعية موضوع النزاع، وهو الأمر الثابت من خلال ملتمس الجهة المستأنفة المقدم للمحكمة ، إنه لذلك، فإن محاولة الجهة المستأنفة في مرحلة الاستئناف الادعاء بأن طلبها لم يكن منصبا على إجراء افتحاص شامل، يشكل خروجا صريحا عن نطاق الطلب الأصلي وتغييرا لطبيعة الدعوى، وهو ما يتعارض مع مبدأ استقرار الطلب القضائي وعدم جواز تعديله بعد إحالته على المحكمة ، ما لم يتم ذلك وفق الشروط والإجراءات التي يقرها القانون، والتي لا تتوافر في الحالة الراهنة، و إن الاجتهاد القضائي، استقر على أن الطعن بالاستئناف لا يجيز للجهة الطاعنة إدخال عناصر جديدة من شأنها تغيير موضوع النزاع الأصلي، ذلك أن محكمة الاستئناف مختصة في مراقبة سلامة الحكم المطعون فيه من حيث الواقع والقانون بناء على ما كان معروضا على المحكمة الابتدائية، وليس إعادة تشكيل الدعوى أو تغيير طبيعتها. وحيث إنه تأسيسا على ما سبق، فإن ما تدعيه الجهة المستأنفة بكون طلبها لم يكن يتعلق بافتحاص شامل، يبقى دفعا مخالفا للوقائع الثابتة بمقال الدعوى الأصلي، وللقواعد الإجرائية، مما يجعله غير مقبول شكلا وموضوعا، وعديم الأثر على سير الدعوى، ويتعين تبعا لذلك التصريح برفضهلعدم استناده إلى أساس قانوني صحيح. حول مناقشة مقتضيات المادة 82 من القانون رقم 5.96إن العارضة سبق وأن تمسكت ابتدائيا بعدم سريان أحكام المادة 82 من القانون رقم 5.96 على الطلب الذي تقدمت به الجهة المستأنفة وحيث إن الجهة المستأنفة تقر في دفوعاتها إقرارا صريحا بأن مقتضيات المادة 82 المذكورةلا تتعلق بتقديم بطلب افتحاص شامل، وهو الأمر الثابت من خلال ما جاء في دفوعاتها في الصفحة 5 من المقال الاستئنافي الذي تضمن:" أما المادة 82 فإنها لا تتعلق البتة بطلب افتحاص شامل". في حين أن طلب الجهة المستأنفة انصب كما هو واضح من ملتمسها المقدم للمحكمة على إجراء افتحاص شامل ، و إن المادة 82 المذكورة، قد جاءت بصيغة خاصة واستثنائية تخول للشريك أو الشركاء المالكين لما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة إمكانية اللجوء إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات من أجل تعيين خبير يكلف بإعداد تقرير حول عملية أو أكثر من عمليات التسيير دون أن تمتد هذه المهمة إلى إجراء افتحاص عام أو شامل، و إن الجهة المستأنفة لم تطالب بإجراء خبرة تقتصر على عملية أو عمليات معينة من التسيير كما هو منصوص عليه في المادة المذكورة، وإنما التمست تعيين خبير قصد القيام بافتحاص شامل للوضعية العامة للشركة ، وهو ما يخرج عن النطاق المحدد للمادة 82 ويجعل الطلب محمولا على أساس قانوني مخالف لما قررته المقتضيات الخاصة المشار إليها، إذ لا يتعلق الأمر بمجرد تدقيق موجه نحو عملية معينة بل بافتحاص وتدقيق شامل، و إن استبعاد طلبات الأمر بتعيين خبير لإجراء فحص وتدقيق شامليكون قد بنى على أساس قانوني سليم، وما بالوسيلة غير مرتكز. في الدفع بعدم توفر الجهة المستأنفة على شرط تقديم طلب تعيين خبير في أصله وما يترتب عنه من انتفاء صفتها القانونية في توجيه الطلب الحالي: انه بالرجوع إلى مقتضيات النظام الأساسي للشركة المدلى به ضمن وثائق الملف، نجده قد أطر عملية طلب أحد الشركاء أو مجموعة الشركاء لتعيين الخبير من خلال أحكام الفصل 21 من النظام الأساسي ، إن المادة 21 من النظام الأساسي نصت على أنه يجوز" لشريك أو أكثر ممن يملكون على الأقل نصف رأسمال الشركة، أن يتقدموا فرادى أو مجتمعين بطلب إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، لتعيين خبير أو أكثر مكلفين بإعداد تقرير حول عملية أو أكثر من عمليات التسيير، وهو ما يفيد بوضوح أن صفة المطالبة بهذا الإجراء الاستثنائي مشروطة بامتلاك نسبة لا تقل عن %50 من رأسمال الشركة، و إنه بالرجوع إلى الوضعية القانونية والمالية للجهة المستأنفة، يتبين أنها لا تملك سوى ربع رأسمال الشركة أي نسبة 25% فقط كما جاء في مقالها وكما مضمن بالنظام الأساسي، وهو ما يجعلها تفتقر إلى أحد الشروط الجوهرية التي يفرضها النص القانوني المذكور لمباشرة هذا النوع من الطلبات المتعلق بتعيين خبير قضائي قصد فحص عمليات التسيير ، و إن المادة 21 من النظام الأساسي للشركة تعد جزء الا يتجزأ من العقد الرابط بين الشركاء والذي يعد بمثابة القانون الخاص بهم، عملا بقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" المنصوص عليها في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، والتي تقضي بأن الالتزامات التعاقدية لها قوة ملزمة لطرفيها، ولا يجوز نقضها أو تعديلها إلا باتفاق متبادل أو في الحالات التي يجيزها القانون ، و إن مقتضيات المادة المذكورة قد نصت بوضوح على أن الحق في تقديم طلب إلى المحكمة لتعيين خبير بخصوص عمليات التسيير يمنح فقط لشريك أو مجموعة من الشركاء يمثلون ما لا يقل عن نصف رأس مال الشركة ، وهو شرط موضوعي وشكلي في آن واحد، لا يتعلق فقط بإجراءات الطلب وإنما يشكل قيدا على صفة ومصلحة مقدم الطلب باعتباره جزءا من التنظيم التعاقديوالداخلي للشركة ، إن الجهة المستأنفة لا تملك سوى ربع رأس المال، أي نسبة تقل كثيرا عن الحد الأدنى المطلوب قانونا وتعاقديا، فإن طلبها يكون مخالفا للنظام الأساسي الملزم لجميع الشركاء، وبالتالي يكون مشوبا بعيب قانوني جوهري، يتمثل في انتفاء شرط الأهلية المنصوص عليه صراحة ، ملتمسة بتأييد الأمر المستأنف تحميل الجهة المستأنفة الصائر. و بناء على تعقيب دفاع الطاعنات خلال المداولة اكد من خلاله ما سبق مضيفا ان ماورد بالنظام الأساسي من اشتراط تملك نسبة معينة من راسمال تفوق النسبة المنصوص عليها قانونا كشرط لحق الشركاء في اللجوء الى القضاء من ااجل طلب تعيين خبير لتدقيق عمليات التسيير يعد مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية الامرة المنظمة لقانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة و ان الشرط يعد لاغيا لمخالفته النص الامر مما يجعل الدفع عديم الأساس والتمس الحكم وفق استنافهن و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة14-10-2025 حضر دفاع الطرفين الفي بالملف مذكرة لدفاع المستانف عليه تسلم الحاضر نسخة و التمساجلا فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/10/2025. محكمة الإستئناف حيث تنعى الطاعنات على الحكم خرق مقتضيات المادة 82 من قانون رقم 96-5 لما قضى برفض طلبهن بعلة ان نطاقه يتجاوز حدود المادة المذكورة و الحال ان طلب تعيين خبير جاء بشان عمليات محددة على سبيل الحصر لا تخرج عن ما ورد بها . و حيث تتمسك المستانف عليها بعدم توفر الجهة المستأنفة على صفتها القانونية و اهليتها فيتقديم الطلب. و حيث انهبالرجوع إلى مقتضيات النظام الأساسي للشركة المدلى به من طرف الطاعنات ، يتبينانه أطر مسالة طلب أحد الشركاء أو مجموعة من الشركاء لتعيين الخبير من خلال أحكام الفصل 21 من النظام الأساسي ، التي تنص على انه"يجوز لشريك أو أكثر ممن يملكون على الأقل نصف رأسمال الشركة، أن يتقدموا فرادى أو مجتمعين بطلب إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، لتعيين خبير أو أكثر مكلفين بإعداد تقرير حول عملية أو أكثر من عمليات التسيير ..." وهو ما يفيد أن الشركاء اتفقوا صراحة على ان المطالبة بهذا الإجراء الاستثنائي مشروطة بامتلاك نسبة لا تقل عن %50 من رأسمال الشركة خلافا لما تم التنصيص عليه في اطار المادة 82 من ق 96-5 التي اشترطت فقط امتلاك ربع راسمال الشركة على الأقل ، و إنه بالرجوع إلى النظام الأساسي ، يتبين ان الطاعنات لا تملكن سوى ربع رأسمال الشركة أي نسبة 25% فقط و هو ما أكدته في مقالهنأيضا ، وهو ما يجعلهن يفتقدن النصاب المتفق عليه لمباشرة هذا النوع من الطلبات المتعلق بتعيين خبير قضائي قصد فحص عمليات التسيير ، و بذلك فان النظام الأساسي للشركة يعد بمثابة القانون الخاص الذي يحكم الشركاءو يلزمهم ، عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، والذي ينص على انه : "الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها و لا يجوز الغاؤها الا برضاهما او في الحالات المنصوص عليها في القانون"و بذلك فإن طلب الطاعنات جاء مخالفا لما تم تسطيره بالنظام الأساسي الملزم لجميع الشركاء لعدم توفرهن على الصفة و الاهلية لرفعه . و حيث لما تبين ان المادة 82 المشار اليها تشترط امتلاك ربع راسمال الشركة على الأقل لتقديم تعيين خبير لاعداد تقرير حول عملية او اكثر من عمليات التسيير و ان النظام الأساسي انصرف الى اتفاق الشركاء على تحديد نسبة اكثرو ليس اقل من المنصوص عليه قانونا مما يبقى معه ما تم الاتفاق عليه هو الواجب اعماله و بالتالي يكون الحكم فيما قضى به من رفض الطلب جاء مصادفا للصواب و ان بعلة أخرى . و حيث ترتيبا لما ذكر يتعين رد الاستناف و تاييد الحكم المستانفو إبقاء الصائر على رافعه لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا : في الشكل:قبول الاستناف في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه
65534
La dissolution judiciaire d’une SARL peut être prononcée lorsque sa situation nette est inférieure au quart du capital social et que les associés sont dans l’impossibilité de délibérer valablement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
65546
Société : L’acte signé par le gérant en son nom personnel, sans mention de sa qualité de représentant légal, n’engage pas la personne morale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65503
Société à responsabilité limitée : la carence du gérant à convoquer une assemblée générale justifie la désignation d’un mandataire ad hoc par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65505
Dissolution d’une SARL pour mésentente grave : l’associé demandeur doit prouver l’impact négatif des désaccords sur la situation financière de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65520
La perte de plus des trois quarts du capital social et la mésentente grave entre associés constituent des justes motifs de dissolution judiciaire d’une SARL (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2025
Situation nette inférieure au quart du capital, SARL, Restitution de fonds, Responsabilité du gérant, Perte de capital social, Mésentente grave entre associés, Liquidation de société, Faute de gestion, Dissolution judiciaire, Affectio societatis, Absence de convocation des assemblées générales
65490
Contrat de société : En l’absence d’accord entre les associés, les frais d’aménagement du local engagés avant l’exploitation ne peuvent être déduits de la part de l’associé dans les bénéfices d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65399
L’action en paiement des bénéfices entre associés n’est pas soumise à la prescription quinquennale tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société en participation, Rejet de la demande de contre-expertise, Principe du contradictoire, Prescription quinquennale, Partage des bénéfices, Expertise judiciaire, Documents comptables, Dissolution de la société, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Action entre associés
65326
Gérant de SARL : la notification de la fin de son mandat doit être adressée à la société et non aux seuls associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/01/2025
Société à responsabilité limitée (SARL), Radiation du registre de commerce, Organes de gestion, Obligation de notification, Notification aux associés, Notification à la société, Mandat à durée déterminée, Irrecevabilité de la demande, Gérant de société, Fin de mandat, Confirmation du jugement
65336
La convocation d’un associé à une assemblée générale est réputée valable dès lors qu’elle respecte le délai de 15 jours, y compris par exploit d’huissier ou par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/04/2025
Vente d'actif social, Société à responsabilité limitée, Quorum, Opération courante, Notification par huissier de justice, Mention non réclamé, Lettre recommandée avec accusé de réception, Délai de prévenance, Convocation des associés, Convention réglementée, Assemblées générales, Action en nullité des délibérations