Réf
66236
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4249
Date de décision
16/09/2025
N° de dossier
2025/8228/3227
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée, Siège social, Rejet de la demande, Régularisation de la nullité, Personnalité morale, Modifications statutaires, Défaut de publicité, Changement de gérant, Cession de parts sociales, Action en Nullité
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait écarté la demande fondée sur l'absence de siège social effectif et le défaut d'accomplissement des formalités de publicité consécutives à une modification statutaire. L'appelant soutenait que l'inexistence matérielle du siège social à l'adresse déclarée et le manquement aux obligations de dépôt et de publication des statuts mis à jour constituaient des causes de nullité de la société.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le simple fait pour une société de ne pas se trouver à l'adresse de son siège social légalement déclaré ne constitue pas une cause de nullité. Elle ajoute que le changement de gérant, consécutif à une cession de parts sociales, est sans incidence sur l'existence de la personne morale, qui jouit d'une autonomie propre.
Concernant le défaut de publicité des statuts modifiés, la cour retient que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la persistance de l'irrégularité. Elle rappelle en outre que la loi offre une possibilité de régularisation, et qu'il n'est pas démontré que celle-ci n'a pas été mise en œuvre.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عمر (خ.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/06/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8824 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/07/2024 في الملف عدد 2242/8204/2024 والذي قضى برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعن مما يكون معه استئنافه قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واهلية ومصلحة وأداء مما يتعين معه قبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد عمر (خ.) تقدم بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنه سبق له أن أبرم سنة 2017 عقدا مع المدعى عليها على أساس أنها شركة قائمة بذاتها ومختصة في المقالع وأنها شركة محدودة المسؤولية وأن لها مقرا اجتماعيا بزنقة [العنوان] الدار البيضاء الا أنه بعدما عجزت عن تنفيذ التزاماتها تبين له أن هذه الشركة لا علاقة لها باستغلال المقالع بل هي مختصة في استغلال المناجم والبيع والمتاجرة في المواد المعدنية كما هو مصرح به في سجلها التجاري [المرجع الإداري] كما أنه اكتشف أن الشركة لا تملك مقرا اجتماعيا في العنوان المذكور في العقد ولا في أي مكان اخر بل هي مستوطنة عند شركة (م. د.) التي لم تعد تتواجد في هذا العنوان مند بداية سنة 2014 بشهادة السيد محمد محمد (ج.) بصفته يسكن قبالة مقر هذه الشركة مند أزيد من 50 سنة مما تعذر عليه التواصل مع المدعى عليها بدليل تصريح المفوض القضائي في محضر عدم التبليغ المنجز سنة 2017 بأن هذه الشركة لا تتواجد في العنوان المذكور وهو ما أكده محضر المفوض القضائي الثاني المنجز سنة 2023, مبرزا أنه تضرر من جراء عدم تواجد الشركة المدعى عليها في عنوانها المذكور خاصة أنها لم تغير عنوان مقرها الاجتماعي مند سنة 2017 بينما تغير اسم مسيرها ابتداء من سنة 2020 لكون أصبح ممثلها القانوني الجديد هو السيد محمد (زك.) بدلا من السيد محمد (ع.) لكون هذا الأخير باع جميع أسهمه في الشركة للطرف الأول كما جاء في محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 05/12/2019 مؤكدا أن التصريح في هذا المحضر على أن المقر الاجتماعي للشركة ما زال يتواجد في العنوان المذكور أعلاه يتناقض مع أرضية الواقع ويدخل في باب تقديم بيانات ومعلومات كاذبة من أجل التدليس والتضليل وايقاع الغير في الغلط كما أن عدم احترام الشروط الشكلية المتعلقة بالنشر والايداع للقانون الأساسي للقانون الأساسي الجديد بعد أن باع السيد محمد (ع.) جميع أسهمه فيها داخل أجل 30 يوما من تاريخ المحضر يجعل الشركة المدعى عليها باطلة طبقا للمادة 95 و96 و97 و98 من القانون رقم 96-5 وأن القانون الأساسي الجديد غير موجود لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء كما أنه بما أن المدعى عليها بادرت الى تغيير اسم ممثلها القانوني في سجلها التجاري هي مجبرة على ذلك, مبرزا أنها تعمدت على الاحتفاظ بعنوانها القديم وعلى عدم نشر وايداع قانونها الأساسي بعد أن تم تغيير أهم أركانه المتعلق بالمساهمين مند 2019 من أجل التهرب الضريبي وتعطيل وتصعيب عملية التواصل معها. لأجله، فانه يلتمس من الناحية الشكلية قبول الطلب ومن الناحية الموضوعية الحكم ببطلان شركة (ل.) لكونها لا تتوفر على أي مقر اجتماعي في أي مكان ولكونها لم تقم بالإجراءات الشكلية القانونية المتعلقة بالإيداع والنشر فيما يخص التغيير الذي حصل في قانونها الأساسي ب 05/12/2019 داخل أجل 30 يوما من هذا التاريخ. وأرفق مقاله بإشهاد وصورة من النظام الأساسي وصورة من النظام الأساسي محين وصورة من ورقة قانونية مفصلة وصورة من مراسلة الكترونية وصورة من محضر جمع عام استثنائي وصورة من نموذج ج وعقد اتفاق.
وبناء على مرجوع القيم في حق المدعى عليها.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه عمر (خ.)
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف انه بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه: فإنه سبق له أن أبرم سنة 2017، عقدا مع شركة (ل.) في شخص ممثلها القانوني السيد محمد (ع.) على أساس أنها شركة قائمة بذاتها ومختصة في المقالع وأنها شركة محدودة المسؤولية، وأن لها مقرا اجتماعيا بزنقة [العنوان] الدار البيضاء. إلا أنه بعدما عجزت عن تنفيذ التزاماتها، تبين للعارض أن هذه الشركة لا علاقة لها باستغلال المقالع ، بل هي مختصة في استغلال المناجم والبيع والمتاجرة في المواد المعدنية كما هو مصرح به في سجلها التجاري [المرجع الإداري] ، كما أنه اكتشف أن الشركة لا تملك مقرا اجتماعيا في العنوان المذكور في العقد ولا في أي مكان آخر، بل هي مستوطنة عند شركة (م. د.) التي لم تعد تتواجد في هذا العنوان منذ بداية سنة 2014 بشهادة السيد محمد (ج.) بصفته يسكن قبالة مقر هذه الشركة منذ أزيد من 50 سنة، مما تعذر عليه التواصل مع شركة (ل.)، حيث صرح المفوض القضائي الأول في محضر عدم التبليغ المنجز سنة 2017 بأن هذه الشركة لا تتواجد في العنوان المذكور أعلاه، وهذا ما أكده محضر المفوض القضائي الثاني المنجز سنة 2023 . وأنه قد تضرر من جراء عدم تواجد الشركة المدعى عليها في عنوانها المذكور أعلاه، فإنه استخرج عدة نسخ من سجلها التجاري في تواريخ مختلفة على أمل الحصول على عنوانها الجديد ليتبين له بأن عنوان مقرها الاجتماعي لم يتغير منذ سنة 2017بينما تغير اسم مسيرها ابتداء من سنة 2020 حيث أصبح ممثلها القانوني الجديد هو السيد محمد (زك.) بدلا من السيد محمد (ع.)، مما دفعه إلى البحث عن السبب ليكتشف فيما بعد أن هذا الأخير باع جميع أسهمه في الشركة للطرف الأول كما جاء في محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2019/12/05 بدون أن يحدد هذا المحضر مكان هذا الاجتماع وإن أشار على أن مقر الشركة ما زال يتواجد بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، بتناقض تام مع المقتضيات القانونية. وأن التصريح في هذا المحضر على أن المقر الاجتماعي للشركة ما زال يتواجد في العنوان المذكور أعلاه، يتناقض مع أرضية الواقع ويدخل في باب تقديم بيانات ومعلومات كاذبة من أجل التدليس والتضليل وإيقاع الغير في الغلط. كما أن عدم احترام الشروط الشكلية المتعلقة بالنشر والإيداع للقانون الأساسي الجديد للشركة بعدما أن باع السيد محمد (ع.) جميع أسهمه فيها للسيد محمد (زك.) كما جاء في محضر الاجتماع الاستثنائي المذكور أعلاه داخل آجال 30 يوما من تاريخ هذا المحضر، يجعل شركة (ل.) باطلة بناء على المادة 95 و 96 و 97 و 98 من قانون الشركات .5/96 فالقانون الأساسي الجديد للشركة الذي أصبح بموجبه السيد محمد (زك.) هو المساهم الوحيد في هذه الشركة غير موجود لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء كما جاء في جواب الرسالة التي توصل بها العارض من طرف المكتب المغربي للحماية الصناعية والتجارية بعدما تعذر عليه الحصول على نسخة منه. وبما أن الشركة المدعى عليها قد بادرت إلى تغيير اسم ممثلها القانوني في سجلها التجاري وهي غير مجبرة على ذلك، فإنها قد تعمدت الاحتفاظ بعنوانها القديم كما أنها تعمدت عدم النشر والإيداع لقانونها الأساسي الجديد بعدما أن تم تغيير أحد أهم أركانه المتعلق بالمساهمين منذ 2019 وذلك من أجل التهرب الضريبي وكذلك من أجل تعطيل وتصعيب عملية التواصل معها. وأنه يتضح من خلال الوثائق المدلى بها أن شركة (ل.) لا تملك مقرا اجتماعيا في العنوان المذكور في سجلها التجاري ومحضر الجمع الاستثنائي ولا في أي مكان آخر، لأن المقر الاجتماعي للشركة هو شرط وجود وصحة وليس لمجرد الإثبات، لكونه من أحد الأركان 12 الأساسية لتأسيس الشركات. وبالتالي فإن الاحتفاظ عمدا بالعنوان القديم للشركة، يأتي في سياق التدليس والتضليل من أجل إيقاع الغير في الغلط والنصب عليهم، كما هو الحال مع المستانف. ولم يقم ممثلها القانوني بالإجراءات القانونية المتعلقة بالنشر والإيداع لقانونها الأساسي الجديد حسب المادتين 95 و 96 من القانون 5/96 ، لأنها تعتبر شروطا شكلية يجب احترامها عند كل تغيير يقع في أحد الأركان 12 للنظام الأساسي للشركات. وبالتالي فإن (ل.) هي شركة باطلة بناء على المادة 50 و 95 و 96 و 97 و 98 من نفس القانون . وأنه لا اجتهاد مع النص، فإن شركة (ل.) باطلة، بناء على ما سبق ذكره أعلاه، وبالتالي فهي لا تملك أهلية التعامل مما تكون معه جميع التزاماتها ومعاملاتها التجارية اتجاه الأغيار غير ملزمة لهم ومنعدمة اتجاههم وباطلة ابتداء من بداية سنة 2014 .
وبخصوص خرق نص قانوني: ذلك أنه بالرجوع إلى المادة 95 من القانون رقم 96-95 فالمحكمة الابتدائية لم تطبق المادة تطبيقا سليما فالمستأنف عليها لم تقم بنشر قانونها الأساسي المحين والمؤرخ في 2019/12/05 وهذا يدخل في الحالات الواردة في هاته المادة ومنتجة لبطلان الشركة. ولا اجتهاد مع وجود نص قانوني. لذلك فالمحكمة خرقت قاعدة قانونية مما يتعين إلغاء حكمها. والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي، الحكم من جديد ببطلان شركة (ل.) لكونها لا تتوفر على أي مقر اجتماعي ولعدم قيامها بالإجراءات الشكلية القانونية المتمثلة في الإيداع والنشر بخصوص نظامها الأساسي المؤرخ في 2019/12/05 داخل الأجل القانوني طبقا لقانون الشركات 5/96 . وأرفق مقاله بنسخة للحكم الابتدائي .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/09/2025 حضرها الأستاذ (ف.) عن الأستاذ (زا.) والفي بالملف جواب القيم عن الشركة بملاحظة عدم العثور عليها بالعنوان لكونها انتقلت الى وجهة مجهولة، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/09/2025.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها بأسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
وحيث خلافا لما تمسك به الطاعن فإن الثابت من وثائق الملف أن الشركة المستأنف عليها لها مقر اجتماعي قانوني كائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وأن عدم تواجدها به أو مغادرتها له لا يعد سببا من أسباب بطلان عقد الشركة مما يكون معه حريا التصريح برد الدفع المثار لعدم وجاهته.
وحيث بخصوص الدفع بتغيير اسم الممثل القانوني للمستانف عليها إذ أصبح محمد (زك.) بدلا من السيد محمد (ع.) فيبقى دفعا غير ذي اعتبار بالنظر لكون الشركة كشخص معنوي لها استقلال مالي وذاتي على مسيرها وأن تغيير المسير بتفويت الاسهم من شخص لاخر لا يعد سببا جديا للمطالبة ببطلان الشركة مما يتعين معه رد الدفع المثار.
وحيث بخصوص الدفع بعدم احترام اجراءات النشر والايداع للقانون الاساسي الجديد للشركة فالطاعن لم يدل للمحكمة بنسخة حديثة من السجل التجاري تثبت الابقاء على البيانات رغم تغيير اسم الممثل القانوني والاحتفاظ بالعنوان القديم ثم إن الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون الشركات ذات المسؤولية تعطي الامكانية للتسوية طبقا للمواد 340 و 342 و 343 و 344 من قانون 17.95 والطاعن لم يدل بالوضعية القانونية الحديثة للشركة المستأنفة للتأكد من عدم سلوك مسيرها لاجراءات التسوية المذكورة. مما يكون معه الدفع بعدم احترام إجراءات النشر والايداع دفعا غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث لما كانت الاسباب المتمسك بها غير مبنية على اساس سليم فإنه يتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف مع تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
82888
L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech