Réf
66209
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4121
Date de décision
28/07/2025
N° de dossier
2025/8228/809
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Société à responsabilité limitée, Responsabilité du gérant, Rejet de la demande, Rapport d'expert, Pertes antérieures cumulées, Expertise comptable, Droit des associés, Droit aux bénéfices, Demande de contre-expertise, Absence de bénéfices distribuables
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'une associée en paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de cette réclamation au regard de la situation comptable de la société. L'appelante soutenait que, n'ayant jamais cédé ses parts sociales, elle conservait son droit aux dividendes pour la période courant jusqu'à la radiation de la société du registre de commerce.
Après avoir ordonné une expertise judiciaire pour éclairer sa décision, la cour retient les conclusions du rapport technique qui établit de manière probante l'absence de tout bénéfice distribuable sur la période litigieuse. Elle précise que les résultats positifs enregistrés au cours de certains exercices ont été entièrement absorbés par les pertes antérieures accumulées, ce qui rendait toute distribution juridiquement et comptablement impossible.
La cour écarte par ailleurs la demande de contre-expertise ainsi que le moyen tiré d'une éventuelle faute de gestion, faute pour l'associée d'apporter un commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة جميلة (ا.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 21/01/2025 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 9157 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/07/2024 في الملف عدد 1474/8204/2024 القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل: حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيدة جميلة (ا.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها تملك حصصا بالارث من والدها السيد احمد (ا.) المتوفى بتاريخ 25/10/2004 ووالدتها السيدة حادة (ا.) المتوفاة بتاريخ 2006/02/22 في شركة (ب.) ذات المسؤولية المحدودة المسؤولية الكائن مقرها بشارع [العنوان] عين الذياب مطعم وحانة لوكلا بوتيس سجلها التجاري 44069، و انه قام محاسب هذه الاخيرة السيد محمد (ق.) بشراء حصص الورثة في الشركة لفائدته بعقد عرفي مؤرخ بتاريخ 13/06/2018 ولم تبع حصتها له وان اخوها فوت حصصه في هذه الشركة لفائدة السيد محمد (ق.) بمبلغ قدره 200.000.00 درهم ووجهت له كتابا تطلب منه فيه تمكينها الوثائق المحاسباتية والقانونية التي تتعلق بشركة (ب.) توصل به بتاريخ 30/11/2021 بقي بدون جدوى و قام بالتشطيب على الشركة من السجل التجاري بتاريخ 25/07/2023، و انه لم يقدم محاسبة للشريكة ولم يمكنها من الارباح التي تستحقها مما يعتبر اخلالا بمقتضيات الفصل 1007 من ق ل م، لذلك تلتمس الحكم باداء المدعى عليه لفائدتها تعويضا عن الارباح المستحقة لها عن المدة من 13/06/2018 الى 25/07/25 ومنحها تعويضا مسبقا قدره 50.000.00 درهم والحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية تعهد الى احد الخبراء الحيسوبيين تكون مهمته الاطلاع على جميع الدفاتر الحسابية لشركة (ب.) وحساباتها ومعاملاتها البنكية لتقدير ارباحها مند تاريخ ابرام عقد التفويت 13/06/2018 الى 25/07/25 مع حفظ حقها لتقديم مطالبها النهائية بعد انجاز الخبرة و شمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليه كامل الصائر، و عزز المقال بارثتين، سجل تجاري، قانون أساسي، عقد تأكيد تفويت و ابراء، عقد عرفي للتفويت بالفرنسية و العربية، عقود تفويت، اشهاد، محضر تبليغ و شهادة تشطيب على سجل تجاري و شهادة تسليم.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمقال من اجل مواصلة الدعوى في مواجهة الورثة الظاهرين بجلسة 04/04/2024 التمست من خلاله الاشهاد لها بمواصلة الدعوى في مواجهة ورثة محمد (ق.) وهم زوجته وأولاده والحكم بما جاء في المقال الافتتاحي و تحميل المدعى عليهم الصائر.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة جواب بجلسة 04/07/2024 جاء فيها أن السيد محمد (ق.) قد توفي رحمه الله و أن المدعية تملك أسهم في الشركة وأنها بهاته الصفة تم استدعائها بكيفية قانونية لحضور الجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 30نونبر 2021 وتخلفت عن الحضور حسب الثابت من رسالة الإستدعاء الموجهة للمدعية بواسطة البريد المضمون لحضور الجمع العام والتي أرجعت بعبارة غير مطلوب، و ان السيد محمد (ق.) قيد حياته لم يكن محاسبا لشركة (ب.) المالكة لمطعم وحانة لوكلابوتيس المنشأة على العقار بشارع [العنوان] الدار البيضاء السجل التجاري تحت عدد 44069 و انه بمقتضى عقد تفويت حصص في الشركة المؤرخ في 18 يناير 2018 ؛ فإن كل من السادة الحسين (أ.) – إبراهيم (أ.) – مهدي (أ.) – رشيد (أ.) ما عدا السيدة جميلة (أ.) – قاموا بتفويت الحصص العائدة لهم في الشركة إلى السيد محمد (ق.) بالإضافة للحصص العائدة لهم من ميراث والدتهم المتوفاة و أن المطعم والحانة توقفتا عن ممارسة نشاطهما التجاري قبل تاريخ 01/01/2018 حسب الثابت بمقتضى التصريح الضريبي لدى المديرية العامة للضرائب و انه بصفته يملك نسبة 93% من أسهم الشركة، فإنه أعلن عن عقد جمع عام استثنائي استدعيت إليه السيدة جميلة (أ.) المالكة لنسبة %7% من أسهم الشركة غير أن تخلفها عن الحضور للجمع العام فإن القرارات المتخذة تكون ملزمة لها، و أن الشركة عرفت تراكمات سلبية REPORT A NOUVEAU إلى غاية سنة 2018في مبلغ 691.379,56 درهما مقابل حصيلة إيجابية في مبلغ 556.190,95 درهما أي بخصاص في مبلغ 27.642,61 درهما كما هو ثابت من التقرير الصادر عن حيسوب الشركة المصرح به لدى إدارة الضرائب كما أن المدعية التي لازالت المالكة لحصص بالشركة على علم تام بتوقف الشركة عن ممارسة أي نشاط تجاري مربح خلال الفترة المطالب بها مما يكون معه الطلب على حالته ليس له ما يبرره من الناحية القانونية والواقعية، لذلك يلتمسون الحكم أساسا بعدم قبول الطلب وبرفضه مع ترك الصائر على عاتق المدعية .
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 11/07/2024 جاء فيها ان البين من عقد تفويت الحصص في شركة (ب.) المبرم بين ورثة احمد (ا.) ومورث المدعى عليهم محمد (ق.) ان العارضة لم تكن طرفا في العقد ولم توقع او تصادق عليه وان العقد تم في غيبتها ولم تتوصل باي استدعاء لحضور أي جمع عام سواء عادي او استثنائي ولم تتوصل باي محضر لما اسفر عنه الجمع العام المزعوم، و انها تبقى شريكة بحصص في شركة (ب.) وانها لم تتوصل بنصيبها من ارباح الشركة طيلة الفترة من تاريخ ابرام عقد التفويت للحصص الى غاية التشطيب على الشركة من السجل التجاري مما تبقى معه محقة في الحصول على نصيبها من الارباح يكون بنسبة حصتها في راسمال الشركة وذلك بعد تحديد الميزانية التي يجب ان تحضر في نفس الوقت مع اجراء الاحصاء وذلك بالاطلاع على سجل الجرد والسجل العام والموازنة العامة خلال كل سنة مالية للشركة عن الفترة المطالب بها في المقال الافتتاحي وهو الامر الذي سبق للمحكمة ان قضت به في دعوى مماثلة رفعها ورثة احمد (ا.) في مواجهة ورثة بوشعيب (س.) المسيرين السابقين لشركة (ب.) وذلك بمقتضى الحكم عدد 6329 الصادر بتاريخ 20/06/2005 ملف 464/8/2003 باداء نصيب من الأرباح وهو الحكم الدي كان محل طعن بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف بمقتضى قرار 1890 الصادر بتاريخ 04/04/2006 ملف 4096/12/2005، كما ان الشركة كانت تحقق أرباح مهمة طيلة الفترة التي كان فيها مورث المدعى عليهم هو المسير الوحيد لشركة (ب.) والى غاية التوقف على العمل سنة 2023 بالنظر ان موقع الشركة بمنطقة عين الذئاب يؤهلها لتحقيق ارباح مهمة يساعده في ذلك طبيعة نشاطا المختص في المطعمة وبيع المشروبات الكحولية، ملتمسة رد جميع ماجاء في مذكرة المدعى عليهم و تأكيد المذكرة الحالية والمقال الافتتاحي، و ارفقت المذكرة بحكم و قرار.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة في أسباب استئنافها أنالثابت قانونا وقضاءا وما استقر عليه الاجتهاد القضائي ان لكل شريك في الشركة نصيب في الارباح والخسائر يكون بنسبة حصته في راسمال الشركة وانه وتتم تصفية حساب الرباح والخسائر بعد تحديد الميزانية التي يجب ان تحصر في نفس الوقت مع اجراء الاحصاء وذلك بالاطلاع على سجل الجرد والسجل العام والموازنة العامة خلال كل سنة مالية للشركة. وأنها تعتبر شريكة بحصة في شركة (ب.) والتي الت اليها ارثا من والدها ووالدتها وانها لم تتوصل بنصيبها في ارباح الشركة طيلة الفترة الممتدة من 2018/06/13 الى 2023/07/25 .وان البين من عقد تفويت الحصص لشركة (ب.) المبرم بين ورثة احمد (ا.) ومورث المستانف عليهم أنها لم تكن طرفا في العقد ولم توقع اوتصادق عليه . وخلافا لما زعمه المستأنف عليهم من توجيه استدعاء للمستأنفة لحضور الجمع العام فانه لم يسبق لها ان توصلت باي استدعاء لحضور أي جمع عادي او استثنائي وان الرسالة المزعوم تبليغها للمستأنفة غير قانونية ولا اثر قانوني لها في مواجهتها بالنظر ان العنوان الموجه اليه الرسالة غير صحيح لكونها تقطن بالعمارة [العنوان] والرسالة موجهة للعمارة [العنوان]. فالحكم المستانف جانب الصواب لما قضى بعدم قبول طلبها وخالف ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المتواتر واضر بحقوقها. والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم على المستانف عليهم بادائهم لفائدتها تعويضا مسبقا عن الأرباح المستحقة عن الفترة من 13/06/2018 الى 25/07/2023 قدره 30.000,00 درهم، والتصريح تمهيديا باجراء خبرة حسابية وحفظ حقها لتقديم مطالبها النهائية بعد انجاز الخبرة. وتحميل المستانف عليهم كامل الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 26/03/2025 جاء فيها أنه بخلاف مزاعم المستأنفة فالثابت من ظاهر الوثائق المدلى بها بملف النازلة، إن شركة (ب.) توقفت عن ممارسة أي نشاط تجاري سنة 2018 حسب التصريح الضريبي لدى مديرية الضرائب المدلى به،الشيئ الذي يجعل طلب التعويض عن الأرباح عن الفترة الممتدة من 2018/16/03 إلى 2023/07/25 ليس له ما يبرره من الناحية القانونية و الواقعية.هذا فضلا أن تخلف المستأنفة عن حضور الجمع العام الإستثنائي الذي استدعيت إليه بكيفية قانونية. ويجعل الطلب غير مقبول كما جاء بتعليل الحكم المستأنف. وبذلك فإن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب فيما قضى به . والتمسوا لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به. وترك الصائر على عاتق المستأنفة.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 26/03/2025 حضرها الاستاذ (و.) عن الاستاذ (ع.) وحضر الاستاذ (ب.) وادلى بمذكرة جوابية تسلم الحاضر نسخة والتمس اجل فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 09/04/2025.
فصدر القرار التمهيدي عدد 252 القاضي باجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها للخبير محمد كريم (ب.). والذي وضع تقريرا خلص من خلاله الى ان نصيب المستانفة من الأرباح عن الفترة من 13/06/2018 إلى 25/07/2023 في شركة (ب.) هو 00 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 23/07/2025 جاء فيها أن الدعوى على حالتها ليس لها ما يبررها من الناحية القانونية و الواقعية. ومن تم فإن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب فيما قضى به .
والتمسوا لذلك الحكم بعدم قبول طلب الطعن بالاستئناف وبرده وتأييد الحكم المستانف وترك الصائر على عاتق المستانفة.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة مع طلب اجراء خبرة مضادفة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 23/07/2025 جاء فيها أن المحكمة طالبت من الخبير المعين الاطلاع على جميع الدفاتر المحاسباتية والضريبية اضافة الى كل الافادات والمعلومات والمعطيات الضرورية لتنوير عناصر النزاع . وان الخبير المعين لم يتقيد بمقتضيات ما جاء في القرار التمهيدي، فعبارة الافادات والمعلومات لا تقتصر على الدفاتر المحاسباتية والضريبية فقط وانما يتعين على الخبير في الحالة التي لم تسعفه الوثائق المقدمة اليه للوصول الى تحديد التعويض المستحق للمستانفة الانتقال الى مقر الشركة ومعاينة نشاطها وفي حالة توقفها عن العمل يجب على الخبير الاستطلاع والتقصي بالمنطقة على شركة تمارس نفس النشاط وتتوفر على المميزات والخصائص نفسها لشركة (ب.) لتحديد الارباح وتعويض المثل المستحق للمستانفة . فإنها لا تتحمل أي مسؤولية عن توقف الشركة عن نشاطها وفيما آلت اليه وضعيتها المالية، فالمسؤولية الكاملة يتحملها مورث المستأنفين بالنظر انه كان هو المسير الوحيد والممثل القانوني والمالك لاغلبية الاسهم في الشركة. وانه بتلك الصفات فانه يتحمل كامل المسؤولية عن تسيير والحفاظ على موارد الشركة المادية والمعنوية اتجاه المستانفة شريكته الوحيدة لاسيما انه لم يتقدم باغلاق الشركة الا بتاريخ .2025/07/25 فما توصل اليه الخبير لم يكن موضوعيا وخرقت مقتضيات القرار التمهيدي الامر الدي يتعين معه استبعادها .
والتمست لاجل ما ذكر الحكم باستبعاد ماجاء في تقرير الخبير محمد كريم (ب.). والحكم باجراء خبرة مضادة تعهد الى احد الخبراء الحيسوبيين . واحتياطيا: ارجاع المهمة الى الخبير المعين لتحديد الارباح وتعويض المثل المستحق لها بناءا على معطيات موضوعية خلال الفترة الممتدة 13/06/2018 الى 25/07/2023 . وتحميل المستانف عليهم كامل الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/07/2025 الفي خلالها بالملف بمستنتجات النيابة العامة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 28/07/2025.
محكمة الاستئناف
حيث اقامت المستانفة أسباب طعنها على سند من القول إنها شريكة بحصة في شركة (ب.) والتي آلت إليها إرثا من والدها ووالدتها، وأنها لم تتوصل بنصيبها من أرباح الشركة طيلة الفترة الممتدة من 13/06/2018 إلى 25/07/2023 وأنها لم تتوصل باي استدعاء لحضور أي جمع عادي أو استثنائي، ملتمسة الحكم على المستأنف عليهم بأدائهم لها تعويضا مسبقا عن الأرباح المستحقة عن المدة المذكورة قدره 30000 درهم، والتصريح تمهيديا بإجراء خبرة حسابية، مع حفظ حقها في الإدلاء بمطالبها النهائية بعد الانجاز.
وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.
وحيث إنه أمام منازعة المستأنفة بعدم توصلها بنصيبها من الأرباح طيلة المدة من 13/06/2018 إلى 25/07/2023 وتمسكها بإجراء خبرة حسابية في هذا السياق، وتكريسا للاثر الناشر للاستئناف قررت المحكمة تمهيديا بموجب قرارها الصائر بتاريخ 09/04/2025 رقم 252 إجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد محمد كريم (ب.) الذي حددت مهمته في ((الاطلاع على جميع الدفاتر المحاسبية والقوائم التركيبية والجداول والقوائم المحاسبية والمالية والضريبة وغيرها من المستندات والوثائق وإجراء المعاينات والمشاهدات الفنية اللازمة من اجل تحديد نصيب المستأنفة من الارباح عن الفترة من 13/06/2018 إلى 25/07/2023 في شركة (ب.) موضوع النزاع إن وجدت. اطلاع المحكمة على كل الإفادات والمعلومات والمعطيات الضرورية واللازمة لتنوير عناصر النزاع من الناحية الفنية)).
وحيث أودع هذا الأخير تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 08/07/2025 انتهى فيه إلى خلاصة مؤداها (( انه من خلال الاطلاع على جميع الدفاتر المحاسبية والقوائم التركيبية والجداول والقوائم المحاسبية والمالية والضريبة وغيرها من المستندات والوثائق المودعة في ملف الدعوى، أو تلك المتوصل بها من الطرفين، فان شركة (ب.) لم تحقق أي نتيجة صافية إيجابية (أرباح محاسبية) خلال الفترة من 01/01/2018 الى غاية التشطيب على الشركة بتاريخ 25/07/2023، باستثناء بسنتي 2018 و 2023، حيث كانت النتيجة الصافية بسنة 2018 إيجابية بمبلغ 556.100,95 درهم، كما كانت إيجابية بسنة 2023 بمبلغ 37.962,61 درهم.
الا أنه و من خلال تتبعنا لمختلف العمليات المحاسبية المقيدة بالقوائم التركيبية المتعلقة بهذه الفترة، فلم تقم الشركة بتوزيع هذه الأرباح لكونها كانت مازالت مدينة بمبلغ 615.148,06 درهم لكونها راكمت خسائرا عن سنة 2017 و ما قبلها.
وعليه فإن نصيب المستأنفة من الأرباح عن الفترة من 13/06/2018 إلى 25/07/2023 في شركة (ب.) هو 00 درهم)).
وحيث إنه أمام صراحة الدليل الفني المذكور الذي لاحظ أن الشركة توقفت عن ممارسة اي نشاط تجاري مربح خلال الفترة المذكورة، وأنها لم تقم بتحقيق أية مبيعات للسلع أو المنتوجات (رقم الاعمال) خلال الفترة من 01/01/2018 إلى 25/07/2023 وأنه بعد تحليله لجميع القوائم التركيبية والوثائق المحاسبية انتهى إلى القول بانعدام أية ارباح مسجلة خلال نفس الفترة بسبب حجم الخسائر المتراكمة التي وصلت إلى 615.148,06 ردهم، مما يستوجب الركون والاطمئنان إلى النتيجة التي توصل إليها خبير الدعوى، القائمة على انعدام تحقيق اي ربح وأنه لا مجال للاستجابة لطلب إجراء خبرة مضادة ما دام أن المستأنفة لم تدل بأية حجة أو دليل مادي معتبر يناقض ما انتهى اليه تقرير الخبرة المذكورة أو يما يفند أن ذات التقرير غير مكتمل أو تنقصه بعض البيانات بل على النقيض من ذلك فإن الخبرة المنجزة قد أجابت على مجموع النقاط المحددة في المأمورية المسندة إليهما، علاوة على ورودها وفق صحيح المقتضيات القانونية المؤطرة للخبرة القضائية شكلا ومضمونا خالية، مما يقدح في سلامة نتائجها الفنية. وأنه من ناحية أخرى، لم يقم الدليل على أن انعدام المردودية مرده أخطاء تسييرية ارتكبها المسير –مورث المستانف عليهم- حتى يتسنى لها المطالبة بالتعويض استنادا إلى مبدأ المسؤولية الفردية إن توافرت عناصرها في حق هذا الأخير. مما يغدو معه ما انتهت إليه محكمة البداية في قضائها، صائبا وجه الحق، حريا بالتأييد ورد جميع الأسباب المثارة بشأنه لعدم صوابيتها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا و وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
66236
Action en nullité d’une société – Le déplacement du siège social et le défaut de publicité des modifications statutaires ne sont pas des causes de nullité de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65532
La clause des statuts d’une SARL qui subordonne le droit de demander une expertise de gestion à la détention d’une part du capital supérieure au seuil légal est licite et s’impose aux associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65534
La dissolution judiciaire d’une SARL peut être prononcée lorsque sa situation nette est inférieure au quart du capital social et que les associés sont dans l’impossibilité de délibérer valablement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
65546
Société : L’acte signé par le gérant en son nom personnel, sans mention de sa qualité de représentant légal, n’engage pas la personne morale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65503
Société à responsabilité limitée : la carence du gérant à convoquer une assemblée générale justifie la désignation d’un mandataire ad hoc par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65505
Dissolution d’une SARL pour mésentente grave : l’associé demandeur doit prouver l’impact négatif des désaccords sur la situation financière de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65520
La perte de plus des trois quarts du capital social et la mésentente grave entre associés constituent des justes motifs de dissolution judiciaire d’une SARL (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2025
Situation nette inférieure au quart du capital, SARL, Restitution de fonds, Responsabilité du gérant, Perte de capital social, Mésentente grave entre associés, Liquidation de société, Faute de gestion, Dissolution judiciaire, Affectio societatis, Absence de convocation des assemblées générales
65490
Contrat de société : En l’absence d’accord entre les associés, les frais d’aménagement du local engagés avant l’exploitation ne peuvent être déduits de la part de l’associé dans les bénéfices d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65399
L’action en paiement des bénéfices entre associés n’est pas soumise à la prescription quinquennale tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société en participation, Rejet de la demande de contre-expertise, Principe du contradictoire, Prescription quinquennale, Partage des bénéfices, Expertise judiciaire, Documents comptables, Dissolution de la société, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Action entre associés