Réf
63523
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4637
Date de décision
20/07/2023
N° de dossier
2023/8228/1164
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société de capitaux, Société anonyme, Rejet de la demande, Preuve de l'impact sur la société, Mésentente grave entre associés, Loi sur les sociétés anonymes, Dissolution judiciaire, Déchéance commerciale, Décès d'un associé, Conditions de dissolution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait écarté la demande. Les appelants, actionnaires héritiers, invoquaient le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de différends graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen tiré du décès des associés, retenant que les dispositions de l'article 1051 ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et non aux sociétés de capitaux. Elle relève ensuite que la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants, prononcée pour une durée de cinq ans, avait pris fin de plein droit à l'expiration de ce délai en application de l'article 752 du code de commerce. La cour retient enfin que la notion de différends graves au sens de l'article 1056 suppose la preuve d'une paralysie du fonctionnement de la société ou d'une atteinte à sa situation économique, preuve non rapportée. Faute pour les appelants de démontrer l'impossibilité de tenir une assemblée générale ou une dégradation des fonds propres en deçà du seuil légal, la seule existence d'un litige pénal ne suffit pas à caractériser un juste motif de dissolution. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت [اسية (غ.) ومن معها] بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/02/2023 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 9939 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/10/2022 في الملف عدد 4704/8204/2022 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعيه المصاريف. في الشكل : حيث تم تبليغ الحكم للطاعنين بتاريخ 13/02/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 28/02/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفين [اسية (غ.) ومن معها] تقدموا بواسطة نائبهم بمقال بتاريخ 10/05/2022 للمحكمة التجارية بالدار البيضاء أن العارضة الأولى بصفتها وارثة عن أبيها الهالك [محمد (غ.)] المتوفى بتاريخ 19/12/2015 ،وعن والدتها الهالكة [رقية (و.)] المتوفاة بتاريخ 29/04/2020 في [شركة و. و ز.] وأن باقي المدعين بصفتهم وارثين كحفدة للهالك [محمد (غ.)] والهالكة [رقية (و.)] في نفس الشركة، و أنهم يطالبون بحل الشركة وتعيين مصفيلها استنادا إلى مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 1065 من ق.ل.ع على اعتبار أن من حق أي شريك التقدم بالمطالبة قضائيا بحل الشركة ولو قبل المدة المقررة لها ان وجدت أسباب مشروعة ومعتبرة، وأنه طبقا لمقتضيات المادة 1051 من ق.ل.ع ولاسيما الفقرتين الرابعة والخامسة منه فإن الشركة تنتهي : .. رابعا بموت أحد الشركاء أو بإعلان فقده قضاء أو بالحَجْر عليهما لم يكن قد وقع الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثته أو نائبيه أو على استمرارها بين الباقين من الشركاء على قيد الحياة؛ خامسا – بإشهار إفلاس أحد الشركاء أو تصفيته قضائيا. وأن الهالكة [حورية (ل.)] والهالكة [محمد (غ.)] باعتباره والمرحومة [رقية (و.)] باعتبارهما أبرز المؤسسين للشركة المذكورة أعلاه توفوا تباعا بتاريخ 04/05/2015 و 19/12/2015 و 29/04/2020 وأن الشريكين [محمد (غ.)] والابن [عبد الغني (غ.)] محكوم عليهما بسقوط الأهلية التجارية، وأن هناك خلافات خطيرة حاصلة ما بين الشركاء أدت إلى فتح دعوى قضائية جنحية صدر بموجبها حكم تمهيدي قضى بإجراء خبرة ثلاثية عقبه حكم قطعي ايد استئنافيا وأن هذا الوضع القائم عليه الشركة واستحالة تصحيحه يستوجب القول بحلها، وأن القانون أعطى لكل ذي مصلحة الحق بالتقدم للمحكمة بطلب رام إلى حلال شركة وتعيين مصفي لحصر أصولها وخصومها وتوزيع القابض بين الشركاء، وأنه نظرا للخلافات الخطيرة، وكثرة المشاكل بين الشركاء يخول لأحد الشركاء المطالبة بحل الشركة طبقا للفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود، لذلك يلتمسون الحكم بحل [شركة و. و ز.] ذات السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] ، وتعيين مصفي لحصر حصص المساهمين وأصول الشركة وخصومها واقتراح حلول مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة لحفظ حقوق الشركة والشركاء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأرفقوا المقال بصور من شهادة الوفاة، وصورة من الإراثة، وصورة من شهادة وفاة [رقية (و.)] وصورة من الإراثة وصورة من القانون الأساسي للشركة ونسخة من السجل التجاري، صورة من حكم إبتدائي وصورة من قرار استئنافي وصورة من قرار محكمة النقض وصورة من الخبرة الثلاثية. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيدان [محمد] و [عبد الغني (غ.)] بواسطة نائبهما و التي يعرضان من خلالها أن المدعين يرون مناط دعواهم القضائية متحققة كورثة، وهي صفة قانونية لا تتوافق مع السقف الإجرائي المطلوب في النازلة الحالية، إذ أن حل الشركات له دائرة أضيق يلزم التحدث عنها و إثباتها، و أن المدعين لم يتطرقوا لهذه الحيثية الضيقة ، مما يجعل الصفة منعدمة أساسا بخصوص انهيار الشركات، كما أن أساس لطلب هو حل الشركة والحال أن الدعوى قدمت في مواجهة أشخاص طبيعيين دون الجهة المعنية أساسا بالموضوع، مما يجعل من الطلب غير مقبول لهذه الحيثية، كما أن طرف الإدعاء لم يتوقف عن التوصيف والحديث عن وضعية التصفية القضائية في حقهم دون أن يتم ترتيب أي أثر قانوني ملتمسين الحكم بعدم قبول الطلب على الحالة وفي حالة إصلاح المسطرة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب [فوزية (غ.)] بجلسة 22/06/2022 و التي جاء فيها ان الدعوى تهدف إلى الحكم على شخص معنوي مع ما يترتب عن ذلك من آثار القانونية، والحال أنه ليس طرفا في الدعوى، مما يتعين الحكم بعدم قبول الطلب، ومن حيث الموضوع حفظ حق العارضة في التعقيب في الموضوع في حالة إصلاح المسطرة. وبناء على المذكرة التوضيحية مع مقال الإدخال المؤداة عنه الرسوم القضائية والمدلى بهما من طرف نائب الطرف المدعي والتي يلتمسون من خلاله االقول بإصلاح المسطرة وذلك بإدخال [شركة و. و ز.] في شخص ممثلها القانوني [الحاج محمد (غ.)] الكائن مقرها الاجتماعي بـ [العنوان] الدار البيضاء، و[أحمد (خ.)] بصفته سنديك التصفية القضائية الكائن بـ [العنوان] الدارالبيضاء، والقول والحكم بحل [شركة و. و ز.] ذات السجل التجاري عدد [المرجع الإداري]، وتعيين مصفي لحصر حصص المساهمين واصول الشركة وخصومها واقتراح حلول مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة لحفظ حقوق الشركة والشركاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.وأرفقوا المذكرة بصورة من نموذج *ج* وصورة من حكم ابتدائي وصورة من القرار استئنافي وصورة من قرار محكمة النقض. وبناء على مذكرة جواب المدعى عليهم [امحمد] و[عبد الغني (غ.)] بواسطة نائبهما [الأستاذ العبدوني] بجلسة 21/09/2022 والتي ملخصها أن المدعية سبق وأن تقدمت بطلب رام إلى قسمة الشركات المملوكة لهم لكن آثرت التنازل عن طلبها ما يكون الطلب الحالي قد سبق البت فيه، ومن جهة أخرى فإن ما تمسك به الطرف المدعي من سقوط الأهلية لا أثر له لان حكم السقوط كان بتاريخ 02/05/2011 مع تحديد أمد السقوط في خمس سنوات وان بانقضائها ينقض بأثر السقوط وترجع إلى حالتها قبل الحكم، وبقوة القانون ابتداء من تاريخ 03/05/2016 كما ان الاحتجاج بحكم جنحي غير نهائي لا تأثير له في الدعوى مما يجعل من تقديم الطلب على هذا النحو دون إثبات استحالة استمرار الشركة أو وجود خلافات خطيرة تجعل من المستحيل مواصلة إدارة الشركة وتسيير شؤونها بشكل يؤثر على مصالح الشركاء يجعله غير جدير بالاستجابة، ملتمسين الحكم بعدم قبول الطلب أساسا واحتياطيا لسبقية التنازل عن الحق وفي الموضوع برفضه وجعل الصائر على عاتق الطرف المدعي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب [فوزية (غ.)] والتي جاء فيها أن مقال الإدخال معيب شكلا لعدم تضمينه البيانات الشكلية المنصوص عليها في ق.م.م، وأنه مادام أن مقال الإدخال معيب شكلا، فإن المقال الافتتاحي يبقى معيبا شكلا، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب وفي الموضوع حفظ حقها في التعقيب في الموضوع في حالة إصلاح المسطرة. وبتاريخ 19/10/2022 صدر الحكم المذكور موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث ينعى الطاعنون على الحكم خرق الفصول 37 و 38 و 39 و 115 من ق.م.م والفصول 1065 و1051 و1056 من ق.ل.ع والمواد 750 و 751 و 752 من مدونة التجارة، ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم ارتكازه علىاساس بدعوى أنهم يطالبون بحل الشركة وتعيين مصفي استنادا إلى مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 1065 من ق.ل.ع التي تنص على أنه " وإذا تعذر اتفاق المعنيين بالأمر على اختيار المصفي أو كانت هناك أسباب معتبرة تقتضي ألا يعهد بمهمة التصفية للأشخاص المعينين في عقد الشركة، فإن التصفية تتم قضاء بناء على طلب أي واحد من الشركاء" ، وأن الهالك [محمد (غ.)] باعتباره أبرز المؤسسين للشركة، والهالكة [رقية (و.)] توفيا بتاريخ 19/12/2015 و29/04/2020 واستنادا إلى الفقرة 4 و5 من الفصل 1051 من ق.ل.ع فإنه" تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بإعلان فقده قضاء أو بالحَجْر عليه ما لم يكن قد وقع الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثته أو نائبيه أو على استمرارها بين الباقين من الشركاء على قيد الحياة، بإشهار إفلاس أحد الشركاء أو تصفيته قضائيا"، وأن المستأنف عليهما [محمد (غ.)] و[عبد الغني (غ.)] هما متصرفان في الشركة رغم سقوط أهليتهما التجارية كما يتضح من خلال الأحكام التي قضت بذلك في الملف الابتدائي عدد 109/25/210 الذي صدر على ضوئه حكم عدد 11/68 بتاريخ 02/05/2011 قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية تجاه المستأنف عليهما المذكورين وبسقوط اهليتهما التجارية لمدة خمس سنوات وايد استئنافيا بموجب القرار استئنافي عدد 3271/2012 الصادر عن المحكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/06/2012 في الملف عدد 3946/2011/11 وكذا قرار محكمة النقض عدد 517/1 الصادر بتاريخ 14/12/2017 في الملف عدد 998/3/1/2014، علما أنه وبتاريخ 02/06/2022 صدر عن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار موضوع الملف عدد 7629/1402/2021 جاء فيه " إن البين من خلال مستندات الدعوى أن من بين المرفوعة ضدهم الدعوى ابتدائيا المسميان [محمد (غ.)] و[عبد الغني (غ.)] وهما من ضمن الورثة المالكين على الشياع في العقارات موضوع القسمة ويخضعان لنظام التصفية القضائية في اطار تمديد التصفية القضائية المفتوحة في حق الشركة الجديدة للقناطر والطرق السيارة وذلك بموجب الحكم القضائي عدد 68/2011 الصادر بتاريخ 02/05/2011 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف الإبتدائي وبتمديد التصفية القضائية لكل ما المسمين أعلاه [محمد (غ.)] و[عبد الغني (غ.)] كما هو واضح من خلال منطوق الحكم المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 06/06/2007 وغني عن البيان أن الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية يغل يد المفتوحة ضده هذه المسطرة في ممارسة حقوقه بشكل شخصي وبمعزل عن سنديك التصفية القضائية المعين لممارسة المسطرة عليهما. وحيث انه استنادا إلى مقتضيات الفصل 750 من مدونة التجارة الذي جاء فيه يترتب عن سقوط الأهلية التجارية منع الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المراقبة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لكل مقاولة تجارية ولكل شركة ذات نشاط اقتصادي، وانه تبين بأن الملف المتعلق بسقوط الأهلية التجارية لازال مفتوحا لدى هذه المحكمة والذي عين فيه السيد [أحمد (خ.)] سنديك التصفية القضائية، وأن الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه، وكان ذو الصفة في الملف موضوع القضية سنديك التصفية القضائية للمحكمة المعين لممارسة المسطرة محل المذكورين أعلاه، وكان المطعون ضدهم لم يدلوا بما يفيد إقفال مسطرة التصفية القضائية بشكل نهائي فان رفع الدعوى في مواجهة كل من [محمد (غ.)] و[عبد الغني (غ.)] بصفة شخصية دون اعتبار لما سبق التأكيد عليه أعلاه" وهذا أدى إلى وجود خلافات خطيرة حاصلة ما بين الشركاء تتجلى في استمرار [محمد (غ.)] و[عبد الغني (غ.)] في تسيير شركات الهالك المتوفى بتاريخ 19/12/2015 رغم سقوط أهليتهما التجارية، واستحواذهما على جميع وثائق الشركات ممتلكاته الشخصية، ورفضهما إنجاز عقد الإراثة الذي لم يتم إلا بتاريخ 10/04/2017 وعدم جرد التركة حتى يتمكن كل وارث من حصته في الإرث، وعدم تقويم وتوزيع المتروك، كما تلاعبا في توزيع الأسهم والحصص الاجتماعية، وأن محاضر الجموع العامة غير مطابقة لمقتضيات مدونة التجارة، وعدم وجود أي محضر لتعيين مدقق للحسابات طبقا لمقتضيات المادة 159 من القانون 95/17 المتعلق بشركات المساهمة وعدم تحيين القوانين الأساسية وكذا السجلات التجارية حيث لا يزال الهالك مسجل كمتصرف أو كمسير، وعدم تحيين الملفات الخاصة بالمحافظات العقارية، وكذا المقرات الاجتماعية للشركات، وأن التصرفات المتتالية للمستأنف عليهما [محمد (غ.)] و[عبد الغني (غ.)] أدت بالمستأنفة [اسية (غ.)] الى تقديم شكاية لدى النيابة العامة التي تم على إثرها فتح دعوى قضائية جنحية صدر بموجبها حكم تمهيدي قضى بإجراء خبرة ثلاثية خلصت إلى " أصلا أن كل القرارات المتخذة من طرفهما تعتبر خارجة عن نطاق القانون، بحيث انه ليس من حقهما القيام بأي تصرف بشأن شركات الهالك، وأن كل ما قاما به يعتبر باطلا من الأساس، لكونهما محكوم عليهما في شركة خاصة بهما مازالت خاضعة للتصفية القضائية، وأن كل ذلك كان قد عرض المطالبة بالحق المدني إلى الحرمان والضياع بشكل تعسفي وكأنها ليست بوارثة معهما" ، وأنه استنادا الى مقتضيات المادة 750 من مدونة التجارة فإنه " يترتب عن سقوط الأهلية التجارية منع الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المراقبة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لكل مقاولة تجارية ولكل شركة ذات نشاط اقتصادي" ، مما أدى الى وجود خلافات خطيرة حاصلة ما بين الشركاء أدت إلى فتح دعوى قضائية جنحية صدر بموجبها حكم تمهدي قضى بإجراء خبرة ثلاثية، ثم حكم قطعي قضى في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من اجل ما نسب اليهما وحكم على كل واحد منهما بخمسة اشهر حبس موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1.000,00 درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا والاجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية بالحكم على المتهمين المدانين بأدائهما تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني [اسية (غ.)] تعويضا مدنيا اجماليا قدره 88.259.674,59 درهما ايد استئنافيا وانه من حق أي شريك التقدم بالمطالبة قضائيا بحل الشركة ولو قبل المدة المقررة لها ان وجدت أسباب مشروعة ومعتبرة طبقا لمقتضيات المادة 1051 من ق.ل.ع، كما أن الفصل 1056 من ق.ل.ع ينص على أنه " يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة، ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها، إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة من العقد، واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات، ولا يصح للشركاء أن يتنازلوا مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الحالات المذكورة في هذا الفصل"، وأن الحكم الإبتدائي والقرار الإستئنافي المشار إليهما أعلاه يثبتان وجود خلافات خطيرة بين الشركاء من شأنها تهديد تسيير الشركة ومصلحتها الخاصة، وانه تعذرت الدعوة لعقد عام لكون المستأنف عليهما [محمد (غ.)] و[عبد الغني (غ.)] محكوم عليهما بسقوط الأهلية التجارية، ولوجود خلافات خطيرة بين الشركاء نتج عنها متابعة قضائية بالتصرف في أموال الشركة بسوء نية، ملتمسين إلغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد بحل [شركة و. و ز.] ذات السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] وتعيين مصفي لحصر حصص المساهمين وأصول الشركة وخصومها واقتراح حلول مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوق الشركة والشركاء مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وأرفقوا مقالهم بطي التبليغ وبنسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه وصورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2022 تحت عدد 5467. وبجلسة 2023/05/25 أدلى المستأنف عليهما [محمد (غ.)] و[عبد الغني (غ.)] بمذكرة جوابية جاء فيها أن القسمة العقارية لا يمكن أن ينتزع منها نهائيا القول بتجذر الخصومة بين طرفي الدعوى القضائية، لأن الخروج من حالة الشياع حق يمارس ولا يشترط في نزاع مسبق، وأن غل اليد في تحريك الدعاوى القضائية لا يعتبر فقدانا لأهلية ممارسة النشاط التجاري وأنهما استرجعا أهليتهما التجارية يوم 03/05/2016 إعمالا لمقتضيات المادة 75 من مدونة التجارة ، وأن الحكم الزجري المدلى به غير نهائي، والتمسا تأييد الحكم المستأنف. وبجلسة 15/06/2023 أدلى دفاع [فطومة (غ.)] بمذكرة أكدت فيها جميع دفوع [آسية (غ.)] و[بدر (ا.)] و[كوثر (ا.)] و[يوسف (ا.)]، والتمس الحكم وفق ما جاء في المقال الإستئنافي. وبنفس الجلسة أدلى نائب المستأنفين بمذكرة جوابية جاء فيها أن القرار المدلى به والمتعلق بالقسمة تم استئنافه من طرف [بنك ا.] موضوع القرار عدد 5467 الصادر بتاريخ 02/06/2022 عن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 7629/1402/2021، مما أدى إلى وجود خلافات خطيرة بين الشركاء تتجلى في استمرار المستأنف علهما بتسيير شركات الهالك رغم سقوط أهليتهما التجارية، واستحواذهما على جميع وثائق الشركات والتلاعب في توزيع الأسهم والحصص، وعدم تعيين مدقق الحسابات طبقا للمادة 159 من القانون رقم 95/17، وعدم تحيين القوانين الأساسية للشركات، مما أدى صدر حكم جنحي في حق حق المستأنف عليهما تم تأييده استئنافيا، وبذلك تكون مقتضيات الفصل 1056 من ق.ل. ع متوافرة، وأكد دفوعه وملتمساته السابقة. وبجلسة 13/07/2023 أدلت [نعيمة (غ.)] بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية التمست من خلالها رد الإستئناف وتأييد الحكم الإبتدائي، تسلم نسخة منها [الأستاذ الطيب] وأسند النظر، كما ألفي بالملف بملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/07/2023. محكمة الإستئناف حيث يعيب الطاعنون الحكم خرق القانون ونقصان التعليل بدعوى أنهم طالبوا بحل الشركة وتعيين مصفي استنادا إلى الفصلين 1051 و 1056 من ق.ل. ع، لأن المستأنف عليهما [محمد (غ.)] و[عبد الغني (غ.)] صدر حكم نهائي بسقوط أهليتهما التجارية ورغم ذلك يتصرفان في الشركة، و لوجود خلافات خطيرة بين الشركاء لأن المستأنف عليهما [محمد (غ.)] صدر ضدهما حكم عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 06/10/2021 تحت عدد 34102 ملف عدد 11729/2102/19 قضى في الدعوى العمومية بمؤاخذتهما من أجل جنحة التصرف في مال مشترك، والحكم على كل واحد منهما بخمسة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000,00 درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا، وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائهما تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني [آسية (غ.)] تعويضا مدنيا قدره 88.259.674,59 درهما مع تحميلهما الصائر تضامنا. لكن حيث إنه وإن كان يتبين من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/05/2011 عدد 68/11 ملف رقم 109/25/2010 أنه قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المستأنف عليهما [محمد (غ.)] و[عبد الغني (غ.)] وبسقوط أهليتهما التجارية لمدة خمسة سنوات، والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/06/2012 عدد 3271/2012 ملف عدد 3946/2011/11، وتم رفض طلب النقض فيه بمقتضى القرار عدد 517/1 الصادر بتاريخ 14/12/2017 ملف تجاري عدد 998/1/2014، فإن مدة سقوط أهلية المستأنف عليهما التجارية انقضت طبقا لمقتضيات المادة 752 من مدونة التجارة التي تنص على أنه " عندما تقضي المحكمة بسقوط الأهلية التجارية، تحدد مدة هذا الإجراء التي لا يمكن أن تقل عن خمس سنوات ويمكن أن تأمر بالنفاذ المعجل لمقررها، وينتهي سقوط الأهلية التجارية وعدم أهلية الانتخاب الناجمة عنه بقوة القانون في الأجل المحدد دون الحاجة إلى صدور حكم" ويكون بالتالي الدفع المثار غير مرتكز على أساس ويتعين رده. وحيث إنه بخصوص السبب المتخذ من خرق الحكم لمقتضيات الفصل 1051 من ق.ل.ع بدعوى أن المستأنفين طالبوا بحل الشركة وتعيين مصفي، فإن الفصل المذكور وإن كان ينص على أنه " تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بإعلان فقده قضاء أو بالحجر عليه ما لم يكن قد وقع الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثته أو نائبيه أو على استمرارها بين الباقين من الشركاء على قيد الحياة - بإشهار إفلاس أحد الشركاء أو تصفيته قضائيا" ، فإن هذا المقتضى يطبق على شركات الأشخاص وليس على شركات الأموال ، وأن المستأنف عليها الأولى في نازلة الحال شركة مساهمة يسيرها مجلس إدارة، ومقتضيات الفصل 1051 من ق.ل.ع المتمسك بها تتعارض مع طبيعة شركات المساهمة والغرض من تكوينها، كما أنه يشترط لطلب حل الشركة قضاء طبقا للمادة 356 من القانون رقم 17.95 تعذر عقد الجمعية العامة للتقرير في حلها، وفي النازلة لا يوجد بالملف ما يثبت أن المستأنفين طالبوا عقد جمعية عامة لحل الشركة بقي بدون جدوى مما يتعين معه رد هذا السبب. وحيث إنه بخصوص السبب المتخذ من وجود خلافات خطيرة بين الشركاء وصدور حكم جنحي ضد المستأنف عليهما عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 06/10/2021 عدد 34102 ملف عدد 11729/2102/9 قضى بمؤاخذتهما من أجل جنحة التصرف في مال مشترك، فإنه و إن كان الفصل 1056 من ق.ل.ع ينص على أنه " يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة، ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها، إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة من العقد، واستحالة قيامهم متناقضة تؤثر على السير وبأداء هذه الالتزامات"، فإن المقصود بالخلافات الخطيرة وجود الشركاء في مواقف مختلفة ومتناقضة تؤثر على السير العادي للشركة وعلى وضعيتها المالية والإقتصادية، والمستأنفون في نازلة الحال لم يثبتوا للمحكمة أن الوضعية المالية والاقتصادية للشركة قد تأثرت بشكل خطير بفعل النزاع بين الشركاء الذي انتهى بصدور الحكم الجنحي المذكور، فضلا على أنهم لم يثبتوا تعذر عقد أي جمع عام عادي أو استثنائي لتعيين مجلس الإدارة أو المصادقة على الموازنة الاقتصادية والاجتماعية للشركة، كما أنهم لم يثبتوا أن الوضعية الصافية للشركة أصبحت تقل عن ربع رأسمالها جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية طبقا للمادة 357 من القانون رقم 17.95 فيكون بالتالي الدفع المتمسك به غير منتج ويتعين رده. وحيث إنه وترتيبا على ما ذكر تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنين لا تأثير لها على مسار النزاع، مما يتعين معه رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليها الأولى وسنديك التصفية القضائية وحضوريا في حق الباقي: في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
54757
La mésentente grave entre associés, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de confiance, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
Société à responsabilité limitée (SARL), Nomination d'un curateur, Mésentente grave entre associés, Justes motifs, Droit aux bénéfices, Distinction avec les procédures de difficultés d'entreprises, Dissolution judiciaire, Condamnation pénale, Assemblée générale, Approbation des comptes, Abus de confiance
55395
Société de fait : le serment décisoire par lequel un associé nie toute reddition de comptes et tout paiement de bénéfices tranche définitivement le litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56351
L’omission de statuer sur une demande subsidiaire n’a pas l’autorité de la chose jugée et n’interdit pas de la présenter à nouveau (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
57417
Contrat de société non formalisé : l’associé ayant financé l’aménagement du local a droit à la restitution des fonds engagés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
59121
Mise à jour du registre de commerce : l’inscription des héritiers d’un associé est subordonnée à la preuve de la liquidation de la succession (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
54785
La mésentente entre co-gérants ne suffit pas à caractériser la cause légitime justifiant la révocation judiciaire de l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/04/2024
55421
Signature légalisée : le signataire ne peut la contester par la voie du faux incident mais doit engager une action en inscription de faux principale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
56641
Le principe de la personnalité morale de la société lui permet de retirer des fonds consignés en sa faveur malgré un conflit entre associés sur sa représentation légale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
57463
SARL : La désignation d’un commissaire aux comptes en référé par un associé n’est pas subordonnée à une demande préalable en assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société à responsabilité limitée, Primauté de la loi sur les statuts, Pluralité de commissaires aux comptes, Nomination judiciaire, Juge des référés, Incompatibilité du commissaire aux comptes, Droit des associés, Contrôle de la gestion, Commissaire aux comptes, Absence de saisine préalable de l'assemblée générale