Réf
54729
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1506
Date de décision
20/03/2024
N° de dossier
2023/8228/3953
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Représentant légal des associés, Paralysie des organes de décision, Justes motifs, Intuitu personae, Impossibilité de poursuivre l'activité sociale, Dissolution judiciaire, Disparition de l'affectio societatis, Conflit grave entre associés, Associés mineurs
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de justes motifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le conflit opposant l'associée gérante à son ex-époux, agissant comme représentant légal des autres associés mineurs, revêtait un caractère personnel et non social.
La cour retient au contraire que le représentant légal des associés mineurs, en raison de sa participation effective à la gestion, doit être assimilé à un associé de fait pour l'appréciation des dissensions. Elle juge que la multiplicité des contentieux judiciaires entre les parties, conjuguée à la rupture du lien personnel et familial qui constituait le fondement de l'affectio societatis, caractérise des différends graves au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats.
La cour relève que cette situation de conflit généralisé paralyse les organes de la société et rend impossible la poursuite de l'activité sociale. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement et prononce la dissolution de la société, tout en déclarant prématurée la demande de radiation du registre du commerce.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة سهام (ع.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/09/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 5017 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/5/2023 في الملف عدد 832/8204/2023 والقاضي:
في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والإصلاحي و في الموضوع: برفضهما و بتحميل رافعتهما الصائر.
في الشكل :
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنفة التي تقدمت بالاستئناف بتاريخ 01/09/2023مما يكون معه الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاءوالمؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي تعرض فيه أنها تملك نسبة 52% من مجموع الحصص المكونة لرأسمال شركة ل.ه.، و هي في نفس الوقت المسيرة الوحيدة للشركة و أن نسبة 48% من الحصص مملوكة لأبنائها القاصرين النائب عنهم والدهم السيد عبد اللطيف (ح.) زوجها، و ان هذه الشركة تملك الرسم العقاري عدد C/105001 الكائن ب 21 زاوية زنقة العيون و زنقة فانو حي الوازيس الدار البيضاء، و يتجلى نشاطها في كراء هذا العقار، و نظرا للخلافات الواقعة بينها و بين زوجها الولي الشرعي للقاصرين تقدم هذا الأخير بدعوى تطليق للشقاق أمام المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء ملف عدد 3731/1626/2022، و دعوى فسخ هبة ملف عدد 398/1615/22 صدر بشأنها حكم بتاريخ 29/06/2022 قضى بعدم قبول الطلب، و دعوى فسخ هبة ملف عدد 397/1615/22 صدر بشأنها حكم بتاريخ 29/06/2022 قضى بعدم قبول الطلب، و دعوى فسخ هبة ملف عدد 396/1615/22 صدر بشأنها حكم بتاريخ 29/06/2022 قضى بعدم قبول الطلب ، و دعوى استعجالية رامية على التمكين من الإطلاع على وثائق الشركة موضوع الملف عدد 2608/8101/22 صدر في شأنها أمر بتاريخ 02/06/2022 قضى بتمكين الطالب من حق الإطلاع، و دعوى استعجالية رامية إلى تعيين مراقب حسابات موضوع الملف عدد 2619/8101/22 صدر في شأنها أمر بتعيين الخبير عبد المجيد الرايس، كما أن الولي الشرعي قام بوضع شكاية باسم شركة ب.س. التي يعتبر مسيرها الوحيد من أجل النصب و خيانة الأمانة و التصرف في مال مشترك و عدم تنفيذ عقد تحت عدد 11270/3101/2022، و تم الإستماع لها من طرف الشرطة القضائية، كما أنه هاجمها عبر المواقع الاجتماعية بنشر ادعاءات كاذبة و التشهير بسمعتها، فرفعت ضده شكاية تحت عدد 1736/2022، و تمت متابعته من أجل ما نسب إليه في إطار الملف الجنحيالتلبسي عدد 4038/2104/2022 مدرج أمام المحكمة الزجرية بجلسة 08/09/2022، و أن انعدام التفاهم بين الشركاء منذ يناير 2022 حال دون استمرار الشركة بصفة عادية، و أن جميع المحاولات لإيجاد حل حبي باءت بالفشل، لذلك التمست الحكم بحل شركة ل.ه. SARL شركة ذات مسؤولية محدودة رأسمالها 10.000,00 درهم الكائن مقرها الأساسي ب 21 زاوية زنقة العيون و زنقة فانو حي الوازيس الدار البيضاء، و امر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بهذه المحكمة بالتشطيب على الشركة من السجل التجاري عدد 300479 مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر، و عزز المقال بصورة من النظام الأساسي للشركة، و صورة من النموذج 7 من السجل التجاري، و صورة من شهادة الملكية، و صورة من مقال رام إلى التطليق للشقاق و من مقالات رامية إلى فسخ هبة، و صورة من أمر استعجالي صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 02/06/2022 تحت رقم 3039/2022 ملف عدد 2608/8101/2022، و صورة من مقال رام إلى تعيين مراقب حسابات، و صور من رسائل إنذار، و صورة من مستخرج محاكم، و صورة من شكاية، و صورة من استدعاء.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 22/10/2022 من طرف نائب المدعى عليه و التي جاء فيها أن المدعية أقامت دعواها في مواجهة أبنائها القاصرين و الذين هم جميعهم اشخاص طبيعيون و أن المحكمة المختصة نوعيا للبت في النزاع هي المحكمة المدنية بالدار البيضاء مما يتعين الحكم بعدم اختصاص هاته المحكمة و أنه فضلا عن ذلك فإن المدعية لجأت الى المحكمة مباشرة استنادا للمادة 1056 من ق ل ع لطلب حل الشركة معززة طلبها بمجموعة من المقالات تخص دعاوى رائجة و شكايات مقدمة من قبل الشريكين أحدهما في مواجهة الاخر و ان الخصومات لا يمكن اعتبارها خلافات خطيرة ملتمسا الحكم أساسا بعدم الاختصاص النوعي و إحالة الملف على المحكمة المدنية بالدارالبيضاء و احتياطيا بعدم قبول الطلب و احتياطيا جدا برفض الطلب و ارفقها بنسخة من القانون الأساسي.
و بناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إصلاحي المدلى بها بجلسة 06/10/2022 من طرف المدعية بواسطة نائبها و التي تلتمس فيها اصلاح مقالها الافتتاحي و ذلك بتوجيه دعواها ضد شركة ل.ه. و الحكم عليها وفقا لما ورد بمقالها الافتتاحي و أرفقتها بنسخ من أحكام قضائية.
و بناء على ملتمس النيابة المدلى به بجلسة 22/09/2022 الرامي الى الحكم وفق الطلب.
و بناء على الحكم الصادر بتاريخ 27/10/2022 و القاضي باختصاص هاته المحكمة نوعيا للبت في النزاع.
و بناء على إعادة إدراج الملف من جديد بجلسة 23/02/2022.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 09/03/2023 جاء فيها أن المدعية لجأت الى المحكمة مباشرة استنادا للمادة 1056 من قانون الالتزامات والعقود لطلب حل الشركة معززةطلبها بمجموعة من المقالات تخص دعاوى رائجة وشكايات مقدمة من قبل الشريكين أحدهما في مواجهة الاخر، و ان الشركة تخصها هي وابنائها القاصرين وليس السيد عبد اللطيف (ح.) الذي يعتبر وليا شرعيا ليس الا، و ان الخصومات الرائجة ليست لها علاقة بالسير العادي لشركة ل.ه. ولا يمكن اعتبارها خلافات خطيرة يمكنالاستناد اليها لإقامة دعوى حل الشركة، و انه طالما ان مقتضيات الفصل 35 القانون الأساسي للشركة تنص على أن قرار حل وتصفية الشركةيجب التداول بشأنه في الجمعية العامة الممثلة لثلاثة أرباع الحصص الاجتماعية للشركة، و أن القضاء لا يتدخل لحل الشركة ولا في تصحيح وضعيتها الا بعد ثبوت عجز جمعيتها العامة عن القيام بذلك، و انه طالما ليس بالملف ما يفيد ان المدعية قامت بتفعيل مقتضيات الفصل 35 من الاتفاقية المذكورة أعلاه والتيتتماشى مع مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 71 من القانون 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، مما تكون معه الدعوى الحالية سابقة لأوانها، و انه لما كان الطلب يرمي الى الحكم بحل الشركة فانه يجب ادخال الشركة نفسها في الدعوى بشكل صحيح فيشخص ممثلها القانوني، كما أن مقاضاة الشركاء شخصيا لا تتم الا إذا ارتكبوا افعالا أضرت بالشركة وأثرت على الشخص المعنويوهو الشيء غير متوفر في نازلة الحال، و أن الخلافات بين الشركاء لا تكون معتبرة الا إذا كانت بالفعل مفضية الى تعطيل السير العادي للشركة باعتبار ان مجردإقامة الدعاوي وتقديم شكايات من قبل الطرفين أحدهما في مواجهة الآخر ليس من شأنه تعطيل نشاط الشركة و انه إذا كان الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود يعطي الحق لكل شريك ان يطلب تدخل القضاء لحل الشركةولو قبل انقضاء المدة المقررة لها إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء، فإن ذلك يبقى اجراء ذوطابع استثنائي لا يلجأ اليه الا عند الضرورة القصوى أي في حالات الخلافات الخطيرة التي من شأنها ان تشكل عامل شلل يمتد فيالشركة واستقرار المعاملات وبالتالي يهدد مآلها وهو الشيء المنعدم في نازلة الحال اذ أن الشركة لا زالت تزاول نشاطها الى الان بشكلطبيعي، و ان المدعية عمدت الى الادلاء بمجموعة من المقالات لتعزيز موقفها الا انها تخص نزاعات شخصية لا علاقة لها بشركةليناتيف بل ولا تبين انها تحول دون استمرار الشركة في ممارسة نشاطها الذي أنشأت من أجله، لذلك يلتمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا الحكم برفض الطلب، و ارفقت المذكرة بقانون أساسي لشركة.
و بناء على قرار المحكمة بإحالة الملف على النيابة العامة للادلاء بمستنتجاتها الكتابية.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى الحكم وفق الطلب مع مراعاة حقوق الأطراف القاصرين في الدعوى.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة رد على جواب بجلسة 23/03/2023 جاء فيها ان المدعى عليه يتقاضى و الحالة هاته بسوء نية، مادام انه يطالب باجتماعالجمع العام مع العلم ان الشرط المنصوص عليه في المادة 35 غير متوفرة، امام استحالة استجماع قرار بثلاث ارباعالحصص المكونة لراسمال الشركة مادام ان العارضة تتوفر على 51% من نسبة هذه الحصص و المدعى عليه عبد اللطيف (ح.) بوصفه الوالي الشرعي لابنيه يتصرف في 49% من هذه الحصص ، و بذلك تظل من حقها المطالبة بحل الشركة عن طريق القضاء لاسيما و آنها ادلت بشكل لا جدال فيه بما يثبت وجود الخلافات الخطيرة بينها و بين السيد عبد اللطيف (ح.) بوصفه والي الشرعي لشركاؤها، و الذي تقدم مجموعة منالدعاوى ضدها و ان انعدام التفاهم الحاصل بين الشركاء منذ يناير 2022 حال دون استمرار تسيير الشركة بصفة عادية ومسترسلة مما حال دون عقد الجمع العام السنوي للمصادقة على حسابات الشركة و ان هذا الوضع يدوم منذ يناير 2022، وبالتالي فان المدعى عليه على علم تام بالوضعية المتأزمة بينه هما لاسيما و أن جميع الحلول الحبية المبذولة من العارضة لم تجدي لأية نتيجة، كما انه بتاريخ 16/03/2023 أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء يوم 2023/03/16 في الملف عدد 2022/2104/4038، في الدعوى العمومية: بمؤاخذة الظنين من اجل ما نسب اليه و الحكم عليه بثلاثة اشهر 3 حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها خمسة الاف 5000 درهم و تحميله الصائر و الاجبار في الأدنى وفي الدعوى المدنية التابعة: بقبولها شكلا، و موضوعا : بالحكم على الظنين بأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنياجبرا للضرر قدره عشرة آلاف 10.000 درهم و تحديد الاكراه البدني في ادنى ما ينص عليه القانون و تحميله الصائر و برفض باقي الطلبات، ملتمسة رد جميع دفوع المدعى عليه لعدم ارتكازها على أي أساس والحكم وفق ما ورد في اطار المحررات السابقة لها، و ارفقت المذكرة بحكم.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيبية بجلسة 13/04/2023 جاء فيها أنه طالما أن النزاع الحالي هو نزاع تجاري محض يدخل في اختصاص المحاكم التجارية يبقى خاضعا للنصوص الخاصة الواردة في القانون 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وكذا بأحكام الواردة بالنظام الأساسي للشركة لا سيما المادة 35 منه وكذا قواعد وأحكام القانون التجاري وليس لقانون الالتزامات والعقود و وحيت ان المدعية تبني طلبها بحل الشركة على تخمينات تخصها هي فقط وطالما أنها لم تفعل ولحد الساعة مقتضيات البند 35 من القانون الأساسي للشركة والتي تحترم مقتضيات المادة 71 من قانون 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وإنجاز محضر بشأن تعذر القيام بالمطلوب لاي سبب كان فلا يمكن اللجوء بشكل مباشر الى المحكمة لتقديم الدعوى الحالية التي تبقى سابقة لأوانها مؤكدا أنه سبق له ان تقدم بمقال استعجالي أمام رئيس هذه المحكمة بتاريخ 2022/04/28 واستصدر أمر ااستعجاليا بتاريخ 2022/06/02 في الملف عدد 2022/8101/2608 الذي قضى بتمكينه منالاطلاع بالنسبة للسنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة أي 2019-2020-2021 على الوثائق التالية: الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير المسير وتقرير مراقب الحسابات ومحاضر الجمعيات العامة مع الاستعانة بمستشار أو تمكينها منهذه الوثائق ماعدا فيما يخص الجرد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم ابتداء من تاريخ تاريخ الامتناع وأنه كذلك سبق وأن تقدم بمقال استعجالي أخر أمام رئيس هذه المحكمة بتاريخ 2022/04/29 واستصدر أمرااستعجاليا ثانيا بتاريخ 2022/06/15 في الملف عدد 2022/8101/2619 قضى بتعيين السيد عبد المجيد الرايسمراقبا للحسابات للشركة المسماة ل.ه. و ان هذه الأوامر مشمولة بالنفاذ المعجل وهي الآن في طور التنفيذ وبالتالي فإنه لا يمكن تنفيذ هذه الأوامر الاإذا كانت الشركة لازالت قائمة الأركان و بذلك فالدعوى الحالية كما سبق الذكر تبقى سابقة لأوانها لا سيما القاضي الاستعجالي أمر بتعيين مراقبللحسابات الذي لا يمكن له أن يقوم بالمهمة المسندة له من طرف المحكمة الا إذا كانت الشركة لا زالت قائمة و ان دفع المدعية بما أسمته باستحالة اجتماع النصاب القانوني لاتخاد القرارات طبقا للبند 35 من القانونالأساسي للشركة يبقى مردودا عليها خاصة أنها لم تثبت بما هو مقبول قانونا انها اتخذت المبادرة فعلا وباشرت الإجراءالمنصوص عليه وتعذر عليها ذلك لعدم استكمال النصاب القانونيوبالتالي تكون الدفوعات المثارة من طرف المدعية غير مؤسسة لا قانونا ولا واقعا، لذلك يلتمس رد جميع الدفوعات المثارة من طرف المدعية والحكمأساسا: بعدم قبول الطلب واحتياطيا : برفض الطلب، و ارفق المذكرة بامرين و شهادة تسليم.
و بناء على قرار المحكمة بإحالة الملف على النيابة العامة للادلاء بمستنتجاتها.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى البت في الخصومة وفق مستنتجاتها السابقة بعد تجهيز الملف.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، حول خرق الحكم المستأنف وسوء تطبيقه وسوء تأويله للفقرة 1 من الفصل 1056 من ق ل ع وفساد تعليله الموازي لانعدامه :انه بخلاف الاتجاه الخاطئ الذي نحا اليه الحكم المستأنف فانما هذه الحالات ساقها المشرع صلب الفقرة 1 من الفصل 1056 من ق ل ع كمجرد امثلة جاءت على سبيل الذكر لا الحصر للأسباب المعتبرة وهو الشرط الأول والأساسي المنصوص عليه صلب الفقرة 1 من الفصل الانف ذكره قبل تعداد الأمثلة التي أوردها المشرع صلب نفس الفقرة على سبيل الذكر لا الحصر ، و بعبارة أخرى يكفي الشريك الذي يسلك الدعوى الرامية الى حل الشركة ان يثبت وجودأسباب معتبرة يخضع اثباتها لنظام الاثبات الحر ، وهذه الأسباب المعتبرة هي التي تهدد اما نشاط الشركة او نجاعة موضوعها او تعيق عن تحقيق الأهداف التي من اجلها انشات، وان الدليل على هذا هو أن وضع صلب الفقرة 1 من الفصل 1056 من ق ل ع شرطا أساسيا وحيدا وهو اثبات أسباب معتبرة جعلت الشريك طالب الحل الى تقديم دعوى رامية الى حل الشركة، ولما وقف الحكم المستأنف في تعليله على عدم اثبات وجود خلافات بين الشركاء و المدعى عليه ليس شريكا دون ان ينظر في الصعوبات التي امعن المدعى عليه في انتهاجها تنكيلا من لدنه بالعارضة كخلافات خطيرة بينهما انتهزها وأصبحت تضر بالشركة ذاتها يكون الحكم المستأنف بنى قضائه على خطا في تأويله للفقرة 1 من الفصل 1056 من ق ل عو ان الخطأ في تأويل نص قانوني يجعل الحكم المستأنف مستوجبا للالغاء
و حول فساد تعليل الحكم المستأنف لمخالفته اجتهاد محكمة النقض :ان الدليل أيضا على خطأ الحكم المستأنف وسوء تطبيقه وتأويله للفصل 1056 من ق ل ع ان مجرد اثبات العارضة لوجود أسباب معتبرة تبرر سلوك دعوى الحال هو ان هذا هو التأويل السليم الذي اوضحته محكمة النقض في اجتهادها على ضوء مقتضيات الفصل الانف ذكره ، و في عدة قرارات من بينها قرارها الصادر بتاريخ 2004/12/22 في الملف رقم 01/713منشور بمجلة المغربية لقانون الاعمال والمقاولات عدد 8 ص 123 اعتبرت في سياقه ما يلي : ان مقتضيات الفصل 1056 من ق ل ع تجيز لكل شريك طلب حل الشركة ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها اذا وجدت لذلك أسباب معتبرة ... والاخلالات التي تحدث عنها الفصل المذكور واعتبرها لحل الشركة هو وجود الشركاء في مواقف مختلفة ومتناقضة وفي وضع يستحيل مواصلة الشركة وتسيير شؤونها بشكل يؤثر على مصالح الشركاء ، وان هذا هو الاجتهاد القضائي الذي ينطبق على نازلة الحال واخطأ الحكم المستأنف لما خالفه مادام ان العارضة اثبتت ولو انها هي المسيرة الوحيدة ، فان كل العراقيل التي ما انفك المدعى عليه طليقها ولازال مستمرا في ذلك ترتب عنها وجود الشركة في وضعية أصبحت معها يستحيل مواصلة تسييرها من طرف العارضة او تسيير شؤونها ، و بخلاف الاتجاه الخاطئ الذي نحا اليه الحكم المستأنف ، فان الاجتهاد القضائي لمحاكم الاستئناف التجارية تتقيد باجتهاد محكمة النقض الذي تم التذكير به أعلاه ، و هذا وان محاكم الاستئناف التجارية مجمعة على اعتبار "جواز طلب حل شركة ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها متى وجدت أسباب معتبرة.
حول خرق وسوء تطبيق وسوء تأويل المادة 86 من قانون رقم 5- المتعلق بالشركات محدودة المسؤولية ان الحكمجانب الصواب أيضا وأساء تطبيق و تأويل المادة 86 من قانون رقم 96-5 المتعلق بالشركات محدودة المسؤولية مادام اعتبر انه لم يقع اثبات وجود خسائر مالية لحقت الشركة المطلوب حلها والحال ان محكمة النقض اعتبر ان السبب الانف ذكره الوارد في المادة 86 المشار اليهاآنفايعتبر سببا إضافيا لحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة تضاف الى الحالات الأخرى المنصوص عليها في الفصل 1056 من ق ل ع ، و ان هذا دليل آخر على عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس مادام انه خلافا لما نحا اليه فالمادة 86 لم تضيق في مجال تطبيق الفصل 1056 من ق ل ع والذي يجيز طلب الحل كلما وجدت أسباب معتبرة بل حالة الخسائر اللاحقة بالشركة التي نصت عليها المادة 86 من القانون الانف ذكره حالة إضافية تنضاف الى الحالة الأساسية و الجوهرية التي تبقى هي الأصل الوارد ذكرها في الفصل 1056 من ق ل ع وهي حالة الأسباب المعتبرة ، و يتجلى هكذا مجانبة الحكم المستأنف للصواب لما بنى قضائه برفض طلب العارضة على خرق وسوء تأويل وسوء تطبيق لكل من الفصل 1056 من ق ل ع و المادة 86 من قانون رقم 96-5 المتعلق بالشركات محدودة المسؤولية ، وانه بالنظر لكل ما سلف شرحه يكون الحكم المستأنف مستوجبا للإلغاء وعند البت من جديد يجدر الاستجابة لطلب العارضة لوجود أسباب معتبرة اثبتها العارضة منذ مقالها الافتتاحي ، ملتمسة بقبول الاستئناف وموضوعا بابطال والغاء الحكم المستأنف وهو الحكم رقم 5017 الصادر في كل ما قضى بهولتقض محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت من جديد والحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى والحكم بحل شركة ل.ه. و امر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري لدى هذه المحكمة بالتشطيب على شركة ل.ه. من السجل التجاري وشمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل و ترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليه
وبناء على مذكرة توضيحية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 18/10/2023 جاء فيها حول خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 9 من ق.م.م المستمد من كون النزاع يخص شركاء قاصرين ما يستلزم عرض الملف وجوبا على النيابة العامة :إن الثابت من وقائع النزاع ان العارضة تقدمت بدعواها ضد السيد عبد اللطيف (ح.) بوصفه نائبا شرعيا عن ابنيه القاصرين لينا دعاء (ح.) ومهدي (ح.) الشركاء في الشركة موضوع طلبالحل ، و هذا يعني أن النزاع الحالي يهم أيضا حقوق مالية لقاصرين اللذين يعتبرون ممثلين عن طريق قواعد النيابة الشرعية من طرف وليهم السيد عبد اللطيف (ح.) ، والحالة هذه فإن ملف النزاع كان من المفروض أن يعرض على النيابة العامة لإبداء مستنتجاتها حوله وفقا لصريح الفصل 9 من ق.م.م التي تقرر هذا العرض على سبيل " الوجوب، وان الفقرة الأخيرة من هذا الفصل تنص على ما يلي يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان الحكم باطلا ، و تطبيقا لمقتضيات الفصل 9 من ق.م.م فإن اجتهاد قضاء محكمة النقض أكد بهذا الخصوص ما يلي "لما كان الثابت من مستندات الملف أن الدعوى وجهت ضد الأم أصالة عن نفسها ونيابة عن بنتيها القاصرين ، وأن المحكمة الابتدائية لم تبلغ الملف مع ذلك للنيابة العامة طبقا للفصل 9 من ق.م. م ولم تشر في حكمها المستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة مما يجعل الحكم الابتدائي باطلا ، ولا يغني عن هذا الإغفال إحالة الملف على النيابة العامة خلال المرحلة الاستئنافية ، و ليس في الملف ما يفيد إيداع النيابة العامة لمستنتجاتها او تلاوتها بالجلسة في موضوع نازلة الحال او حتى تبليغها بالمسطرة ، ما يجعل الحكم باطلا وموجبا لإلغائه لهذا السبب مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
و من حيث عدم ارتكاز الحكم المستانف على أي أساس واقعي او قانوني سليم لوجود تعارض بين ما انتهى إليه الحكم المستأنف مع أحكام النيابة الشرعية ، المستمد من أن السيد عبد اللطيف (ح.) يواجه بأحكام الفصل 1056 من ق.ل.ع خلافا لما ورد في تعليل الحكم المستأنف : انه جاء في تعليل الحكم المستأنف أن المدعى عليه السيد عبد اللطيف (ح.) هو الولي الشرعي لإبنيه الشريكين في الشركة المطلوب حلها وأنه ليس شريكا في الشركة حتى يتأتى تطبيق مقتضياتالفصل 1056 من ق. ل . ع فالمدعية بحسب الحكم المستأنف هى المسيرة الوحيدة للشركة وابنيها القاصرين هما شريكيها فيها والأحكام المدلى بها من طرف المدعية لا تخص لا الشركة المطلوب حلها ولاشريكيها ، وان هذا التعليل لا سند له قانونا ويتعارض كلية مع أحكام النيابة الشرعية، و توضيح يكمن في أن المادة 233 من مدونة الاسرة تنص على أن " للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله ، و هذا يعني أن المدبر ومتخذ القرارات محل الشركاء القاصرين لينا ودعاء (ح.) هو فعليا أبوهما السيد عبد اللطيف (ح.)، فهو المتحدث باسمهما ومتخذ كل ما يتعلق بهما وبالتالي فهو يواجه بكل الاثار القانونية عن كيفية تدبيره لحصص الشركاء القاصرين الذي هو نائبا شرعيا عنهما ، ويواجه بكل الآثار القانونية لأي نزاع مستحكم بينه وبين باقي الشركاء والمحددين في نازلة الحال في طليقتهالعارضة ، و طالما ثبت أنه دخل في نزاع مستحكم مع الشريكة الأخرى في الشركة أي العارضة فإنه يواجه هنا بكل الاثار القانونية المترتبة عن تطبيق احكام الفصل 1056 من ق.ل. ع في نازلة الحال ، لأن كل التصرفات التي يجريها والاثر القانوني المترتب عليها تسرى على من هم نائب عنهم ، و القول بخلاف ذلك سيؤدي إلى نتيجة غير منطقية وهو استحالة تطبيق الفصل 1056 من ق. ل . ع في كل شركة يتواجد بها قاصرون ، وهذا أمر غير منطقي وغير قانوني لأن حالة " القصور" لا تعد مانعا قانونيا يحول دون تطبيق أحكام حل الشركة كما هي منظمة في المقتضى التشريعي المذكور ، وبالتالي يكون ما انتهى إليه الحكم المستأنف بها الخصوص جدير بالرد والاستبعاد .
و حول تحوير الحكم المستأنف لطلبات العارضة المستمد من أنها لم تؤسس طلبها على مقتضيات الفصل 86 من القانون رقم 5.96 معتبرا أن شروط تطبيق هذا الفصل غير متحققة في نازلة الحال ،وان العارضة في ملتمساتها النهائية كما وردت في مقالها الافتتاحي جد واضحة فهي تؤسس طلب الحل على وجود خلافات خطيرة بينها و بين النائب الشرعي لباقي الشركاء وهما ابنيها القاصرينوتلتمس طلب الحل بناء على مقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع ، وإذا بالعارضة تفاجأ بمحاججة الحكم المستأنف لها بالفصل 86 من القانون رقم 5.96 ، و هذا فيه تحوير لسبب الدعوى ، مع العلم أن سبب الدعوى ونطاقها يحدده المدعي وليس المحكمة ، وبالتالي فإن الحكم المستأنف قضى بما انتهى إليه خرقا للفصل 3 من ق.م.م ما يجعلهجديرا برده و استبعاده لهذا السبب أيضا
و حول تعارض الحكم المستأنف مع صريح الفصل 1056 من ق. ل ع والاجتهاد القار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في نوازل مماثلة لنازلة الحال ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتبرت أن الملف خال مما يفيد عرقلة سير الشركة من طرف المدعى عليه او بكون الشركة لا تحقق أرباحا وتتكبد خسائر مثبتة في القوائم التركيبية ، و الفصل 1056 من ق.ل.ع اشترط ، إلى جانب باقي الشروط الأخرى ، لإثبات الحق فيالحل لأحد الشركاء أن يكون هناك خلاف خطير بين الشركاء ، وبالتالي حدود نظر المحكمة يجب ان ينحصر ضمن هذا النطاق دون أن يتعداه إلى وقائع لم يطلب من المحكمة التيقن منها ولم يؤسس عليها طلب الحل ، وانالخلاف الخطير بين الشركاء لم يحدد المشرع سببه ، فقد يكون له علاقة بالتسيير اليومي للشركة وقد يكون شخصيا بين الشريكين ، المهم أن يكون خطيرا بما ينذر معه بأن يكون معرقلا لتدبير الشركة وتسييرها ، فالقاعدة بهذا الخصوص أن " المطلق يبقى على اطلاقه إلى أن يرد ما يقيده ، و إذا كان الطرفين لم يتوافقا في علاقتهما الزوجية وانتهت بانقضاءها بالطلاق ، واحتدم الخلاف بينهما بشكل حاد وخطير وهو ما يؤكده حجم الدعاوى القضائية القائمة بين الطرفين والتي تفرقت بين المدني والشرعي والجنائي والتجاري وفقا لما تولت العارضة في كل كتاباتها خلال المرحلة الابتدائية توضيحه ، فأحرى أن يتوافقا في المسائل المالية المتعلقة بتدبير الشركة التي يعتبران شريكين فيها ، والتي أصلا أي هذه الشركة تأسست بناء على اعتبارات شخصية مرتبطة بصفة العارضة كزوجة وبصفة الشركاء ونائبهم الشرعي كأبناء وزوج ، ما يعني أن تهدم هذه الرابطة الشخصية التي كانت في الأصل السبب في تأسيس الشركة ينذر بتهدم وعرقلة تدبير وتسيير هذه الشركة وعرقلة نشاطها وغرضها، وان وانكل هذه الاجتهادات تؤكد خطأ ما انتهى إليه الحكم المستأنف ، لأنه لم يقدر خطورة النزاع القائم بين الطرفين والذي وهذا هو الأخطر من شانه ان يهدد المصالح المالية نفسها للشركاء القاصرين النائب عنهما وليهما الشرعي السيد عبد اللطيف (ح.)، لأن استحكام الخلاف بين الطرفين مؤكد أنه سيضر بالمصالح المالية لهؤلاء القاصرين أيضا عاجلا ام اجلا لأنهم سيجدون شركة مغلولة التسيير نتيجة الخلاف المستحكم بين الشركاء فيها ، وانه يتأكد هذا بمراعاة أن الشركاء في الشركة موضوع طلب الحل نسب حصصهم في الشركة متقاربة ، ناهيك أنهم وحدهم الشركاء بهذه الشركة وبالتالي استحكام الخلاف بين هؤلاء الشركاء ( في شخص وليهم الشرعي باعتبارهما قصار ) و العارضة معيق لا محالة لتسييرها ، إذ كيف يمكن لزوجين قررا القطيعة التامة وجسد هذه القطيعة عمليا بشكايات جنائية ( شكاية من أجل القدف والسب ) ودعاوي أمام قضاء الأسرة ( دعوى الطلاق ) وأخرى أمام القضاء المدني ( بطلان عقود هبة ) ورابعة أمامالقضاء التجاري ) دعاوى المحاسبة ( والكل وفقا لتفصيلاتها الواردة في مذكرة العارضة ابتدائيا ، أن يأتيا إلى الشركة ويتوافقا وينسجما ويتخذا القرارات بشكل سلس وفعال ، فهذا غير متصور لا عقلا ولا قانونا ، و أكثر من ذلك فإنه بمثل هذه الوضعية لا يمكن عقد الجمعية العامة للشركاء أمام استحالة استجماع قرار بثلاث أرباع الحصص المكونة لرأسمال الشركة المستمد من تقارب الحصص التي يتوفر عيلها كل شريك ، أي %51% والبقية للمستأنف عليه بوصفه نائب شرعي على أولاده القاصرين ما يعطل ويجمد الأجهزة التقريرية داخل الشركة بشكل كلي ونهائي ، وبالتالي فإن ما انتهى إليه الحكم المستأنف عمليا ينزل منزلة إنكار لحالة واقعية لا يمكن التغاضي والقفز عليها وهي حالة النزاع المستفحل والخطير بين الشركاء التي تبرر حل الشركة .
و حول خطأ المحكمة مصدرة الحكم المستأنف في استخلاص التكييف القانوني الصحيح من وقائع النزاع المعروضة عليها والذي ينزل منزلة ضعف التعليل الموازي لانعدامه :ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف استندت في استخلاص أنه ليس في الملف ما يفيد عرقلة سير الشركة من طرف المدعى عليه على مضمون جواب العارضة الذي تقدمت به أثناء جريان الدعوى التي انتهت بصدور الأمر الاستعجالي رقم 2022/3039 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء إذ اعتبر الحكم المستأنف أن الثابت من هذا الأمر أنه سبق للمدعي عليه بصفته نائبا عن ابنيه ان تقدم بمقال استعجالي قصد تمكينه من الاطلاع على الدفاتر والقوائم التركيبية وتقرير المسير وتقرير مراقب الحسابات ومحاضر الجمعيات العامة لسنوات 2019 و 2020 و 2021 وذلك في مواجهة الشركة موضوع طلب الحل في شخص ممثلها القانوني المدعية والتي قد جاء في جوابها أن السيد عبد اللطيف (ح.) هو المسير الفعلي للشركة وعلى علم وبصفة انية بجميع وثائق و حسابات الشركة وأنه كان يحضر الجميع الجموع العامة المنعقدة بمقر الشركة وأنه يقوم بتصرفات لها صلة بتسيير وتدبير أنشطة الشركة بشكل مستقل ودون الخضوع لأي تبيعة مما يستفاد من جوابها هذا أنه لا وجود لأي خلافات في تسيير الشركةاو في عقد جموعها ، و أولا العارضة أوضحت في النقطة السابقة وهي تستدل باجتهاد قضاء محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الحكم المستأنف حينما اعتبر ان الخلافات الناشئة بين الشريكين لا تكون معتبرة الا اذا كانت مفضيه بالفعل الى تعطيل سير الشركة وان الوضعية المالية للشركة محل النزاع وضعية سليمة مما يجعل طلب المدعية غير مرتكز على اساس يكون قد جانب الصواب ولم يقدر النتائج الخطيرة التي قد تترتب عن استمرار الشركة على الرغم من الخلافات القائمة بينها و بين الوالي الشرعي لشريكيها القاصرين، خاصة وان علاقة الزوجية التي كانت تجمع بينهما والتي كانت سببا في الأصل فيتأسيس الشركة وحكمت ركن " نية المشاركة "لديهما قد انتهت، ثانيا ، فإن المحكمة أساءت استخلاص النتيجة القانونية السليمة من استدلالها بجواب العارضة الذي أدلت به بمناسبة الدعوى التي انتهت بصدور الأمر الاستعجالي رقم 2022/3039 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/06/02 في الملف رقم 2022/8101/2608 ، لأنه بصرف النظر عن مضمون جواب العارضة أو جواب طليقهاعبد اللطيف (ح.) فإن المهم أن هناك خلاف مستحكم بينهما حول تسيير الشركة وفي التحصل على المعلومات المرتبطة بتسييرها ، ناشئ من أصله من وضعية الطلاق القائم بين الطرفين واستحكام الخلاف الشخصي بشكل كبير انتهى بأن انتقل إلى علاقتهما كشركاء في الشركة المطلوب حلها ، و بشكل أوضح فالمسألة ليس من هو مصيب أو مخطئ في الدعوى التي انتهت بصدور هذا الأمر الاستعجالي الأساسي أن هناك نزاع شخصي مستحكم بين الطرفين جسدته هذه الدعوى وأثر بشكل واضح على تدبير وسير الشركة ، وينذر بالمساس بمصالح باولاد طرفي الدعوى ( الشركاء ) القاصرين إذا لم يتم حل الشركة واستيفاء كل شريك لحقوقه المالية ، وإلا فإن استمرارها سيكون نذير شؤم على الجميع ومن شأنه أن يورط الشركة في أخطاء في التسيير قد ترتب المسؤولية المدنية للشركة والاضرار بمصالح أطرافها بما في ذلك الشركاء القاصرين الذين يجب مراعاة حقوقهم في نازلة الحال ، وهي حقوق يتعذر كلية حمايتها وتحصينها في الشركة أمام حالة النزاع الخطير والمستحكم بين العارضة والسيدعبد اللطيف (ح.) نائبهم الشرعي ، و هذه نتيجة متوقعة لأنه ليس بالمقدور تصور تسيير شركة بشكل سلس ودون عرقلة بين شركاء الخلاف مستحكم بينهم إلي حد القطيعة ، وأن يرجى التوافق بينهم على تسير الشركة التي يعتبرون هم واولادهم شركاء فيها ، والتي أساسا روعيت فيها هذه الجوانب الشخصية في العلاقة أثناء تأسيسها وكانت سببا في الأصل في قيامها
و حول خرق الحكم المستأنف للقواعد العامة المؤطرة " للاعتبار الشخصي في "التعاقد وكون ما انتهى إليه من شأنه المساس "بركن نية المشاركة "المقرر وفقا للفصل 982 من ق.ل.ع ان الحكم المستأنف خلص إلى أن الأسباب المؤسسة عليها الدعوى لحل الشركة لا ترقى إلىالخلافات الخطيرة التي من شانها التأثير على وجود الشركة ، وما لم ينتبه له الحكم المستأنف أن وجود الشركة نفسه السبب فيه هو اعتبارات شخصية تتعلق برابطة الزوجية القائمة بين طرفي الخصومة ، والشركاء القاصرون نفسهم هم شركاء في هذه الشركة بناء على رابطة البنوة والنسب التي تربطهم باطراف الخصومة ، و هذا يعني أن شركة ل.ه. في أصلها وفصلها قائمة من حيث تأسيسها وركننية المشاركة " فيها على اعتبار شخصي (L'intuitu personae)، تهدم هذه الاعتبارات الشخصية وانحلالها وتسلل الخلاف المحتدم لها الثابت بكثرة الدعاوى القضائية بين الطرفين والتي مست حتى الشق الجنائي منها وفقا لكل ما أثبته وأوضحته العارضة في كتاباتها السابقة ، يجعل الشركة في وضعية خطيرة نتيجة وجود نزاع خطير بين الشركاء ، و لا يمكن لشركة أن تستمر حال الشركاء فيها هو القطيعة والنزاع المستفحل لأن تسيير الشركة يحتاج إلى حد أدنى من التوافق والانسجام والقدرة على تبادل الرؤى والاستماع المتبادل... وكل هذه العناصر غدت مستحيلة أمام حالة القطيعة التامة بين طرفي الخصومة ، و أكثر من ذلك فإن هذا النزاع المستفحل مس حتى اركان قيام الشركة كما محددة هي فقها وقضاء وأساسا ركن" نية المشاركة ، فهذا الركن لم يعد قائما أمام التنافر الحاد والقطيعة التامة بين طرفي الخصومة والتي كما سلف التوضيح تنذر بالمساس بالحقوق المالية للشركاء القصر النائب الشرعي عنهم السيد عبد اللطيف (ح.) ، و بشكل أدق فإن الأمر لا يتعلق بشركاء لهم وجهات نظر مختلفة في تدبير وتسير الشركة ومختلفون في طبيعة القرارات الواجب اتخادها ، بل الأمر يتعلق بحالة شركاء يوجدون في حالة " قطيعة تامة" جسدته كل الدعاوى القضائية المستدل بها من طرف العارضة ، وهو وضع لا يمكن اطلاقا ان يقع تدبير وتسيير الشركة به ، ولا يكون معه من حل اخر سوى " حل الشركة" للحفاظ على حقوق الجميع بما في ذلك الشركاء القصر ، و أمام كل هذا يكون طلب العارضة الرامي لحل الشركة مؤسسا قانونا وجديرا بالقول والحكم بالاستجابة لها ، ملتمسة الحكم وفقا لما ورد في مقاله الاستئنافي.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/11/2023 جاء فيها حول ادعائها خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 9 من قسم م من كون النزاع يخص شركاء قاصرين ما يستلزم عرض الملف وجوبا على النيابة العامة ، و تدعي المستأنفة ان ملف النازلة لم يعرض على النيابة العامة ، والحال أن الملف يتضمن ملتمسات النيابة العامة الأول الرامي الى الحكم وفق الطلب المدلى به من طرفها بتاريخ 22/09/2022 قبل صدور الحكم القاضي باختصاص المحكمة التجارية للبث نوعيا في هذا النزاع والثاني مستنتجاتها الرامية للبث في النازلة، وهذا لما يمكن ملامسته بديباجة الحكم المطعون فيه بصفحته السادسة والسابعة التي تدحض ادعاءات المستأنفة .
و من حيث الموضوع : أن ما أسمته المستأنفة تعارض الحكم المستأنف مع احكام النيابة الشرعية. ذلك أنها تحاول ربط المادة 233 من مدونة الاسرة مع المادة 1056 من ق ل ع لتعزيز طلبها الرامي الى حل الشركة والحال أنه لا خلاف في تطبيق المادة 233 من مدونة الاسرة التي القاصر وعلى أمواله الى بلوغه سن الرشد القانوني، و إنه بالرجوع الى مقتضيات المادة أعلاه فإن المنوب عنه يعتبر وليا شرعيا لابنيه القاصرين ليس الا ولا يمكن مواجهة الطفلين القاصرين بالخلافات الناشئة بينه وبين المستأنفة، سيما أنها لا تؤثر على السير العادي للشركة ولا دخل لهما بهذه الخلافات، ولا تخص شركة ل.ه. لا من بعيد ولا من قريب وبالتالي لا تحول دون استمرار نشاطها الذي أنشأت منأجله ، و كما أن الخلافات بين الشركاء لا يمكن اعتبارها الا إذا كانت بالفعل تعطل سير الشركة الشيء غير المتوفر في نازلة الحال ، و إن الشركاء الأصليين لشركة ل.ه. هم السيدة سهام (ع.) وابنيها لينا دعاء ومهدي (ح.) وليس السيد عبد اللطيف (ح.) الذي يعتبر وليا شرعيا ليس الا ، و إن الخصومات الرائجة ليس لها علاقة بالسير العادي لشركة ل.ه. ولا يمكن اعتبارها خلافات خطيرة يمكن الاستناد اليها لإقامة دعوى حل شركة، و إنه طالما أن مقتضيات الفصل 35 من القانون الاساسي للشركة تنص على أن قرار حل وتصفية الشركة يجب التداول بشأنه في الجمعية العامة الممثلة لثلاثة أرباع الحصص الاجتماعية للشركة ولم يتم تفعيلها . وحيث طالما ان الخلافات بين الزوجين لا تهدد وجود الشركة ولا سيرها وان الشركة تسير بشكل عادي من طرف نفس المسيرة السيدة سهام (ع.) فلا يمكن في أي حال من الاحوال تطبيق مقتضيات المادة 1056 من ق ل ع اذ تب أن تكون للخلافات المزعومة أثرا سلبيا على سير الشركة وتهدد وجودها واستمراريتها ، و انه ما لم يوجد بالملف ما يفيد احترام تطبيق الفصل 35 من القانون الأساسي للشركة والذي جاء بصيغة الوجوب فيما يخص التداول بشأن حل الشركة في إطار الجمعية العامة الممثلة لثلاثة أرباع الحصص الاجتماعية للشركة لا يمكن اللجوء للمحكمة للبث في طلبها الحالي وهذا ما تؤكده مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 71 من القانون 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة التي جاء فيها " تتخذ القرارات في الجمعية العامة 1051 من ق ل ع في فقرتها السادسة التي جاء فيها " تنتهي الشركة باتفاق الشركاء مما تكون معه الدعوى الحالية سابقة لأوانها .
وفيما يخص تطبيق مقتضيات الفصل 86 من قانون رقم 96 ذلك أن المدعية تعيب على المحكمة في تعليلها تطبيق مقتضيات المادة 86 من القانون 5.96 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة والحال أن تعليل المحكمة لحكمها جاء مصادفا للصواب حيث جاء ردا على ادعاءات التي جاء في مذكرتها المؤرخة في 22 مارس 2023 بصفحتها الثانية ما يلي " ان انعدام التفاهم الحاصل بين الشركاء منذ يناير 2022 حال دون استمرار تسيير الشركة بصفة عادية ومتسلسلة مما حال دون عقد الجمع العام السنوي للمصادقة على حسابات الشركة من طرف العارضة ولا اتخاذ أي قرار بخصوص تسيير الشركة وهذا الادعاء الخاطئ الذي لا وجود له على أرض الواقع والذي لا تترج منه المستأنفة الا تضليل المحكمة تؤطره مقتضيات المادة 86 من القانون 5.96 التي جاء فيها .... إذا لم يقم المسير أو مراقب الحسابات او مراقبو الحسابات ان وجدوا باستصدار قرار او إذا لم يتمكن الشركاء من التداول بكيفية صحيحة أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة حل الشركة. وحيث أن هذا التعليل جاء ليوضح الحالات الأخرى الخاصة التي يمكن فيها المطالبة بجل الشركة والتي تغيب هي الأخرى فينازلة الحال .
و حول ما أسمته المستأنفة خرق الحكم للقواعد العامة المؤطرة للاعتبار الشخصي في التعاقد وفقا للفصل 982 من قلع.المستأنفة أن سبب وجود شركة ل.ه. هو اعتبارات شخصية تتعلق برابطة الزوجية القائمة بينهاوبين الولي الشرعي للشركاء القاصرين ، والحال أن الشركة تخصها وابنيها القاصرين ولا دخل للولي الشرعي بها ، وأنه في إطار ضمان مستقبل ابنيهما ألحت الام على تمليكها 48% من حصص شركة ل.ه. وبالتاليفإن الشركة تخصها هى نفسها وابنيها من المنوب عنه فقط دون غيرهم
وبناء عليه فان هذا الدفع مردود عليها ولا يمكن الاستناد له ووجب استبعاده، ملتمسة تأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به.
وبناء على باقي المذكرات المدلى بها بالملف و التي تؤكد الدفوعات السابقة.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 14/02/2024 جاء فيها حول الدفع بأن العارضة تسعى إلى ربط المشاكل الذي تجمعها بطليقها السابق بشركة ل.ه. قصد حل هذه الأخيرة، و أن الطلاق لا علاقة له بالسير العادي للشركة ، وأن انفصام العلاقة الزوجية لا يمكن اعتباره سببا خطيرا للمطالبة بحل الشركة لأنه لا يهدد وجود هذه الأخيرة فإن المستأنف عليه ربما تناسي أن شركة ل.ه. ولو أنها شركة أموال من حيث تصنيفها القانوني ، فإنها مع ذلك أسست على الاعتبار الشخصي ، فالدافع لتأسيسها هو " رابطة الزوجية " القائمة بين العارضة والمستأنف عليه وسياق تأسيسها وأغراضها والغاية منها في الأصل هو تثمين مصالحهما المالية كزوجين والمصالح المالية لأطفالهما القصر ، وبالتالي فالمستأنف عليها لا يمكن أن ينكر هذه الحقيقة وإلا لن يعود للدفوع والرد عليها أي معنى، وانه زوال هذا الاعتبار الشخصي الذي كان علة وأساس تأسيس شركة " ل.ه." بحصول واقعة الطلاق ،وتضخم المشاكل بين الطرفين واستحكامها وكيل الاتهامات والقدف والسب، وتعدد الدعاوي والمساطر القضائية القائمة بين الطرفين سواء الخاصة بها بالدعاوى الجنائية او التي تهم الشركة نفسها يفيد أن الأمر لم يعد داخلا في دائرة اختلاف وتباين الرؤى في تسيير الشركة بل وجود قطيعة تامة بين الطرفين ، و لا يمكن تدبير الشركة بين طرفين توجد بينها " قطيعة" فهذا من باب المستحيلات، ولا يمكن اتخاد القرارات ولا تنفيذها ولا تتبعها ولا حماية مصالح الشركاء القصر في الشركة وهم أبناء طرفي النزاع الحالي ، والحال أن بين هذين الطرفين " القطيعة التامة ، و الأمر لم يبقى في دائرة الطلاق بل تجاوزها للخلافات الحادة المدمرة للعلاقة بين الطرفين الناتجة عن هذا الطلاق والتي بموجبها لا يمكن الحديث عن أي تسيير سلس وفعال للشركة وهو ما يهدد بالتبعية مصالح الشركاء القصر ، والذين بالمناسبة هم مع علة" رابطة الزوجية " السبب الأصيل في قيام شركة ل.ه. والتي بزوالها أي هذه الاعتبارات الشخصية يصبح بقاء الشركة بلا موجب وجديرة بالحل .
ثانيا : وحول الدفع بأن نشاط الشركة سليم وفقا للثابت من القوائم التركيبية المدلى بها وكذا شهادة الملكية رفقة العقار ذي الرسم العقاري عدد 105001/س التي يتجلى منها كون هذا الأخير مكرى وأن الشركة لها زبناء وحققت رصيد دائن وصل ل 200.000 درهم وأن أجور العمال تحددت في 16.000 درهم وأنها حققت رقم معاملات في حدود مبلغ 600.000 درهم وان مبلغ مشترياتها بلغ 475.080.39 درهم ، أولا ، فكل هذه الأرقام هي حجة ضد المستأنف عليه وتبرر عكس ما يحاول تبريره ، لأن هذه الأرقام تندرج ضمن " التحملات والتحملات ليست هي المعتمدة في تحديد سلامة المركز المالي لشركة ل.ه. بل على العكس فضخامتها دليل على وجود عجز مالي فيها ، و لتحديد سلامة المركز القانوني للشركة لا يتم الرجوع لرقم الاعمال ولا كلفة التحملات ، وإنما يقع الرجوع إلى حساب العوائد والتحملات معا Le compte de produits et charges او ما يطلق عليه اختصارا(CPC) و بالعودة لهذا الحساب كما هو مفصل فى التصريح الضريبى المدلى بنسخة منه رفقته سيتضح للمحكمة أنه في سنة 2021 فإن العائد المصرح به كوعاء للتضريب لم يتجاوز 748.00. درهم وهو مبلغ يوضح حدة العجز وأن الشركة فعليا لا تحقق أية عائدات ، وبالنسبة لسنة 2022 فإن شركة ل.ه. انهار مركزها المالي إذ صرحت بعجز مالي في حدود ناقص11391.74 - درهم ، وفي السنتين معا ، وكما هو واضح ، في التصريح الضريبي فإن العجز المالي للشركة وصل منتهاه والشركة فعليا توجد في وضعية عجز مالي خانق ، و يكفي للتدليل على ذلك أن شركة ل.ه. اضطرت لأداء الضريبة في حدود المساهمة الدنيا ) la ( cotisation minimale أي في حدود 3000 درهم ، وهي مساهمة تثبت أن الشركة تحقق عجزا كليا ، وموازنتها تحقق " نتائج سلبية ، و هذه الأرقام تؤكد في نفس الوقت تهافت مزاعم المستأنف عليه ، وكدا خطورة استمرار شركة ل.ه. ، وكون بقائها يمثل خطرا على المصالح المالية للشركاء القصر وعلى المصالح المالية للجميع ، وفي نفس الوقت فإن هذه الأرقام تؤكد بالملموس أن الخلافات المستحكمة بين الطرفين شلت فعلا الشركة و وقفت حائلا دون استمرار نشاطها ، و إن بقاء الشركة والحال أن وضعها المالي أصبح يسجل عاجزا تاما ، وانهيار الثقة بين شركائها ، وانهيار أي توافق بينهما ، و وصول الأمر لدرجة الخلاف المستحكم الذي جسدته القطيعة التامة بين الطرفين ، وانعدام أية إمكانية لاتخاذ أي قرارت مشتركة أمام حال القطيعة التامة بين الشركاء والتي وصلت درجة التقاضي الجنائي ، يصبح طلب حل الشركة المقدم من طرف العارضة مبررا ومؤسسا بما فيه الكفاية ، ويكون كل ما تمسك به المستأنف عليه بهذا الخصوص مردود عليه وجدير برده و صرف النظر عنه مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
ثالثا : ان المستأنف عليه زعم بأنه وبصفته النائب الشرعي عن الشركاء القاصرين أقام ضد العارضة باعتباره مسيرة الشركة أمام امتناعها تسليمه الوثائق المحاسبية دعوى للمطالبة بهذه الوثائق وأن هذا حقه حفاظا على حقوق الشركاء القاصرين الذين يعتبر وليا شرعيا عنهم ، وأنه قاضى العارضة باعتبارها ملزمة بالمحاسبة ، و العارضة تمسكت بالدفع المتعلق بكون السيد عبد اللطيف (ح.) أقام دعوى المحاسبة في سياق ردها عليه بخصوص دفعه المتعلق بكونه ليس شريكا في الشركة المطلوب حلها إذ حاججت العارضة المستانف عليه بدعوى المحاسبة هذه والتي أقامها بالرغم من أنه ليس شريكا في شركة ل.ه. ، وثانيا ، أن الدفع المذكور يثبت جدية وصوابية موقف العارضة وأن هناك فعلا نزاع مستحكم بين الطرفين ، وأن المستأنف عليه يسعى الى اختلاق دعاوي قضائية ضد العارضة لبت التشويش على قرارات التسيير التي أصبح من المتعذر اتخادها في ظل وضعية القطيعة التامة بين الطرفين و عدم إمكانية توفر النصاب القانونية لاتخاد أي قرار بشان مصيرها التسييري وهدفها ، وتوضيح ذلك يكمن في أن السيد عبد اللطيف (ح.) بمناسبة دعوى المحاسبة المذكورة التمس تمكينه من وثائق محاسبية لمعرفة الوضعية المالية للشركة ، والان يتمسك بأن هذه الوضعية المالية سليمة ويتمسك بأن له دراية بها ويدلي بأرقام بخصوصها بل ويدلي بقوائم تركيبية لإثبات مزاعمه ، و هذا يبين أن دعوى المحاسبة كانت مفبركة ومختلقة ولا أساس لها وأنه كان على علم بالوضعية المالية للشركة ، ويؤكد هذا بالمقابل موقف العارضة بأن تسيير الشركة الحالية غدا مستحيلا ، فدعوى المحاسبة تثبت أنها دعوى لعرقلة التسيير وتثبت في نفس الوقت استحكام الخلاف وهو خلاف تجسد أكثر من خلال باقي المقررات والمساطر القضائية التي أدلت بها العارضة والتي تثبت وجود القطيعة التامة بين الشركاء والتي تحيل لوضعية استحالة التسيير الموجبة بدورها لحل الشركة حفاظا على حقوق الجميع .
رابعا : ان المستأنف عليه زعم أن الشركة غير متوقفة عن العمل وأن الخصومات الرائجة لا علاقة لها بالسير العادي لشركة ل.ه. ولا يمكن اعتبارها خلافات خطيرة زيادة على ذلك ، يضيف المستأنف عليه ، أن طلبالحل كان من المفروض عرضه أولا على الجمعية العمومية وفقا للفصل 35 من القانون الأساسي للشركة والفقرة الأولى من المادة 71 من القانون رقم 96-5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة ، أولا إذا كان الخلافات الواقعة بين العارضة والمستأنف عليه والتي امتدت لتشمل المحاكم ( الابتدائية ، التجارية ، قضاء الأسرة ) وتنوعت بين الجنائي والتجاري والأسري والمدني ووصلت حد التهديد والقدف والسب والادانة من أجل هذه الأفعال ... وفقا لكل ما اوضحته العارضة في مذكراتها السابقة والتي لا تجدفائدة من إعادة تكرارها هنا ، وإذا كانت كل هذه الخلافات ليست بالخطيرة، فما هي إذن كنه الخلافات التي يمكن نعتها بهذا الوصف ، وان العارضة لا تتصور خلافات أخطر من هذه ، بل إن الأمر كما أوضحت العارضة تجاوز حد الخلافاتإلى القطيعة التامة ، والعارضة لا تتصور كيف يمكن تسير شركة بين شركاء توجد بينهم قطيعة ، ولهذا فإن الاجتهاد القضائي القار اعتبر أن الشركات التي تؤسس على اعتبار الزوجية الذي هو اعتبار شخصي والتي يتحقق فيها الطلاق بين الزوجين الشريكين وما يترتب عن ذلك من مشاكل مستحكمة تعتبر خلافات خطيرة تبرر حل الشركة ، والعارض سبق له أن أدلى باجتهاد لهذه المحكمة محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء،تحت عدد 637 بتاريخ 2002/03/12 في الملف رقم 2071/2001/12 ، فإنه خلافا لمزاعم المستأنف فإن الخلافات القائمة بين الشركاء الطليقين في نازلة الحال ليس فقط أثرت على السير العادي للشركة بل إنها شلت نشاط الشركة بالشكل الذي غدت معه تحقق خسائر في نشاطها ومعاملاتها التجارية ، والعارضة أدلت بيانات التصريح الضريبي التي تفيد ذلك ، وثانيا فإنه لا محل لمحاججة المستأنف عليه بعدم دعوة العارضة الجمعية العمومية للنظر ابتداء في قرار الحل ، من جهة لأن هذه الجمعية العمومية لا تضم سوى المستأنف عليه باعتباره نائبا عن الشركاء القاصرين والعارضة ، والسيد عبد اللطيف (ح.) بمركزه القانوني كولي عن الشركاء القصر أبدى بوضوح موقفه من قرار الحل وهو الرفض القاطع وبالتالي فإنه لا مصلحة له في المطالبة لعرض قرار الحل على الجمعية العمومية ، ما دام ان موقفه واضح من البداية وهو الرفض ولا معنى لعقد الجمعية العمومية والمستأنف عليه يؤكد مند البداية هذا الموقف و الذي يؤكد عدم إمكانية استجماع النصاب القانونية لاتخاد هذا القرار الذي يستلزم توفر ثلاث ارباع النصاب من حصص الشركة و هو الامر الغير المتوفر في النازلة ، وثانيا فالعارضة سبق لها أن أوضحت أن الشرط المنصوص عليه في المادة 35 غير متوفرة، امام استحالة استجماع قرار بتلاث ارباع الحصص المكونة لرأسمال الشركة مادام ان العارضة تتوفر على 51% من نسبة هذه الحصص و المدعى عليه عبد اللطيف (ح.) بوصفه الوالي الشرعي لابنيه يتصرف في %49 من هذه الحصص ، و بذلك تظل من حقها المطالبة بحل الشركة عن طريق القضاء ، وتبعا لكل ما سلف تكون دفوعات المستأنف عليه غير مؤسسة وجديرة بردها و استبعادها ملتمسة الحكم وفقا لما ورد في كتاباتها السابقة .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة6/3/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/03/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة أسباب استئنافها على النحو المسطر أعلاه.
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف سوء تطبيقه وتأويله للفصل 1056 من ق ل ع وفساد تعليله لمخالفته اجتهاد محكمة النقض التي اعتبرت في قرارها الصادر بتاريخ 2004/12/22 في الملف رقم 01/713" ان مقتضيات الفصل 1056 من ق ل ع تجيز لكل شريك طلب حل الشركة ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها اذا وجدت لذلك أسباب معتبرة ... و الاخلالات التي تحدث عنها الفصل المذكور واعتبرها لحل الشركة هو وجود الشركاء في مواقف مختلفة ومتناقضة وفي وضع يستحيل مواصلة الشركة وتسيير شؤونها بشكل يؤثر على مصالح الشركاء" مضيفة ان هذا هو الاجتهاد القضائي الذي ينطبق على نازلة الحال مادام انه إذا كان الطرفان لم يتوافقا في علاقتهما الزوجية وانتهت بانقضاءها بالطلاق ، واحتدم الخلاف بينهما بشكل حاد وخطير و الذي يعكسه حجم الدعاوى القضائية القائمة بين الطرفين والتي تفرقت بين المدني والشرعي والجنائي والتجاري، فأحرى ألا يتوافقا في المسائل المالية المتعلقة بتدبير الشركة ، والتي أصلا تأسست بناء على اعتبارات شخصية مرتبطة بصفة الطاعنة كزوجة وبصفة الشركاء ونائبهم الشرعي كأبناء وزوج ، ما يعني أن تهدم هذه الرابطة الشخصية التي كانت في الأصل السبب في تأسيس الشركة ينذر بتهدم وعرقلة تدبير وتسيير هذه الشركة وعرقلة نشاطها وغرضها، و ان يهدد المصالح المالية نفسها للشركاء القاصرين النائب عنهما وليهما الشرعي المستانف عليه لأن استحكام الخلاف بين الطرفين سيضر بالمصالح المالية لهؤلاء القاصرين أيضا عاجلا ام اجلا لأنهم سيجدون شركة مغلولة التسيير نتيجة الخلاف المستحكم بين الشركاء فيها ، وهو ما يتأكد بالنظر الى أن الشركاء في الشركة موضوع طلب الحل نسب حصصهم فيها متقاربة ناهيك على أنهم وحدهم الشركاء بهذه الشركة وبالتالي استحكام الخلاف بين هؤلاء الشركاء ( في شخص وليهم الشرعي باعتبارهما قاصرين ) و العارضة معيق لا محالة لتسييرها ، إذ كيف يمكن لزوجين قررا القطيعة التامة وجسدا هذه القطيعة عمليا بشكايات جنائية ( شكاية من أجل القدف والسب ) ودعاوي أمام قضاء الأسرة ( دعوى الطلاق ) وأخرى أمام القضاء المدني ( بطلان عقود هبة ) ورابعة أمام القضاء التجاري ) دعاوى المحاسبة حسب المفصل بالمذكرات طي الملف أن يأتيا إلى الشركة ويتوافقا وينسجما ويتخذا القرارات بشكل سلس وفعال والأدهى من ذلك أنه يستحيل اتخاذ القرارات المصيرية المرتبطة بحسن سير الشركة لعدم حيازة المستأنفة لنسبته ¾ الرأسمال الشركة بسبب تقارب الحصص التي يتوفر عليها كل شريك أي 51% والبقية للمستأنف عليه بوصفه نائب شرعي على أولاده القاصرين ما يعطل ويجمد الأجهزة التقريرية داخل الشركة بشكل كلي ونهائي ، ليكون ما انتهى إليه الحكم المستأنف عمليا ينزل منزلة إنكار لحالة واقعية لا يمكن التغاضي وهي حالة النزاع المستفحل والخطير بين الشركاء التي تبرر حل الشركة معززة دفوعاتها بالوثائق المشار اليها اعلاه.
وبالمقابل تمسك المستانف عليه بكونه وليا شرعيا لابنيه القاصرين ليس الا ولا يمكن مواجهة الطفلين القاصرين بالخلافات الناشئة بينه وبين المستأنفة، والتي لا تاثير لها على السير العادي للشركة ولا دخل لهما بهذه الخلافات، ولا تخص شركة ل.ه. لا من بعيد ولا من قريب وبالتالي لا تحول دون استمرار نشاطها الذي أنشأت من أجله ، إلا أن الامر خلاف ذلك اذ انه بالنظر للتقارب الحاصل بين نسب الحصص بين الشركاء في الشركة فان المستانف عليه بوصفه النائب الشرعي عن باقي الشركاء القاصرين يشارك بصفة فعلية في التسيير الفعلي للشركة وعلى علم و اطلاع على جميع وثائقها و حساباتها و له أن يحضر الجموع العامة المنعقدة بمقر الشركة وأن يقوم بتصرفات لها صلة بتسيير وتدبير أنشطتها بشكل فعال مما يجعله في مرتبة الشريك الفعلي و طالما أن هناك نزاع شخصي مستحكم بين الطرفين فان من شان ذلك ان يؤثر بشكل سلبي على تسيير وسير الشركة والمساس بمصالح الشركاء القاصرين الذين يجب مراعاة حقوقهم ، وان تقدير جدية الخلاف المبرر لحل الشركة من عدمه يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة المعروض عليها النزاع، وانه بالإطلاع على وثائق الملف وخاصة الأحكام القضائية الصادرة بين المستأنفة من جهة و المستأنف عليه بوصفه النائب الشرعي عن الشركاء القاصرين فإنها تعكس حجم الخلاف المستحكم بين الطرفين و الذي من شأنه ان يجعل عنصر الثقة الذي تنبني عليه شركات الأشخاص غير متوفرة الأمر الذي يعتبر من قبيل الخلافات الخطيرة التي من شأنها عرقلة السير العادي للشركة ، و يضفى على هياكلها طابع الجمود والركود على مستوى المناخ العام الذي ينبغي أن يسود العلاقة بين الشركاء التي قوامها التفاهم والتناغم و الانسجام على مستوى التوجهات الإستراتيجية الهامة الكفيلة بتحقيق المصلحة لذات الشركة وهي عوامل جوهرية لنجاح و انجاح أي مشروع تشاركي ، والحال ان الشركة موضوع النزاع تفتقر لهذه العوامل التي ينطق واقعها بحلول عوامل الفرقة ، والشقاق والتنافر بدلا من عوامل التقارب والتجاذب رعيا للمصلحة المشتركة لعموم الشركات ، وان الصورة القاتمة التي عليها الشركة ستؤدي لا محالة ولوجه يقتني الى انهيارها و تفكك مقومات وجودها بما ينهض معه مسوغا يبرر التحرز لوقوع الكارثة و التصريح بكون الاعتبارات المذكورة تنهض سببا وجيها للقول بجل الشركة موضوع النزاع بخلاف ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى التي لم تراع كل هذه الإعتبارات ، مما يجعل حكمها عرضة للإلغاء والحكم من جديد بحل الشركة مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية.
و حيث انه بخصوص الشق من الطلب المتعلق بالتشطيب على الشركة من السجل التجاري عدد 300479 فانه يبقى طلبا سابقا لاوانه و يتعين التصريح بعدم قبوله
حيث انه يتعين تبعا لما ذكر التصريح بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب و الحكم من جديد بحل شركة ل.ه. و عدم قبول باقي الطلبات .
حيث انه يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :قبول الاستئناف
في الموضوع: الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب و الحكم من جديد بحل شركة ل.ه. و عدم قبول باقي الطلبات و تحميل المستانف عليه الصائر
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025