Vacance de la gérance par décès : la désignation judiciaire d’un gérant provisoire est justifiée pour prévenir la paralysie de la société (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56667

Identification

Réf

56667

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4316

Date de décision

18/09/2024

N° de dossier

2024/8225/4215

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de désignation d'un administrateur provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la vacance de la gérance d'une société à responsabilité limitée suite au décès du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des associés.

Les appelants soutenaient que la paralysie de la société, dont l'activité était interrompue, nécessitait une mesure de gestion urgente, distincte de la question de la dévolution successorale des parts sociales du défunt. La cour retient que le fait de laisser une société sans gérant entrave son fonctionnement normal, porte atteinte à son intérêt social et lèse les intérêts des autres associés.

Elle juge dès lors que la désignation d'un administrateur provisoire est justifiée et précise que cette mesure n'a pas pour objet de régler la transmission des parts aux héritiers, question qui relève de la compétence de l'assemblée générale. La mission de l'administrateur est ainsi limitée à la convocation de ladite assemblée afin de nommer un nouveau gérant statutaire.

Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et désigne un administrateur provisoire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيدين عزيزة (ز.) وجاد (ب.) بواسطة محاميهما بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 02/08/2024 يستأنفان من خلاله مقتضيات الأمر عدد 968 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/07/2024 في الملف عدد 805/8101/2024 القاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على الطرف المدعي.

في الشكل:

حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي, و بالتالي فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الأمر المستأنف ان السيدين عزيزة (ز.) وجاد (ب.) تقدما بواسطة محاميهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط جاء فيه انهما يملكان انصبة في شركة A.P. وهي شركة ذات مسؤولية محددة المسجلة بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 124603 وان مسيرها الذي كان في نفس الوقت زوجها ووالد ابنها جاد ووالد المدعى عليهما توفي بتاريخ 10-4-2022 وان الشركة لا تتوفر على مسير يتولى تصريف شؤونها وان جميع شؤونها توقفت منذ الوفاة. لاجله يلتمسان الحكم بتعيين مسير مؤقت للشركة لممارسة مهام التسيير وفق ما هو مقرر قانونا ووفق النظام الاساسي للشركة والدعوة لعقد جمع عام لشركة لتعيين مسير نظامي بناء على المقال الاصلاحي المؤدى عنه لنائب المدعي يلتمس من خلاله الاشهاد بانضمام السد جاد (ب.) للدعوى الى جانب المدعية عزيزة (ز.) وأرفقت المذكرة نسخة من امر استعجالي نسخة من اراثة نسخة من النظام الاساسي

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الأمر المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعنان في أسباب استئنافهما أنه وخلافا لما ذهب اليه الأمر المطعون فيه, فإن النزاع المطروح لا يتعلق بانتقال الأنصبة التي كان يملكها المسير الى ورثته بقدر ما يتعلق بالحاجة لتعيين وكيل تحدد مهمته في التسيير المؤقت للشركة والدعوى لعقد جمع عامل تطبيق مسطرة انتقال الانصبة وتعيين مسير من بين الشركاء أو من الاغيار لتسيير امور الشركة لأن نشاط الشركة توقف مند وفاة المسير, ولأن الدعوة لعقد الجمعية العمومية لا يمكن توجيهها إلا للمسير. وأنهما وتدعيما لطلبهما, ادليا بنسخة من امر استعجالي صادر عن رئاسة المحكمة التجارية بالرباط بت في نازلة مماثلة امر بمقتضاه بتعيين وكيل حددت مهمته في القيام بنفس ما التمسه المستأنفان. وأن الطلب يكتسي صبغة الوقتية ويتوفر فيه عنصر الاستعجال علاوة على ان الاستجابة له لا يضر بمصالح الشركاء.

والتمسا لاجل ما ذكر إلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا وفق الطلب.

وارفقا مقالهما بنسخة من الأمر المستأنف.

وبناء على إدراج القضية 11/09/2024 تخلف خلالها نائب المستأنف، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 18/09/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسط المستانفان أسباب استئنافهما وفق ما هو مسطر طليعته.

وحيث صح ما عابه الطرف المستأنف إذ أن البين من أوراق القضية أن مسير الشركة محل التداعي وهي P.A. SARL وهو المسمى قيد حياته عبد الوهاب (ب.) قد وافته المنية بتاريخ 10/04/2022 حسبما يشهد بذلك رسم الاراثة (المضمن تحت عدد 236 صحيفة 378 كناش التركات) المستظهر به في المرحلة الابتدائية، وأن المستانفين يملكان نصف الانصبة في ذات الشركة، وأنه لا يسوغ أن تظل الشركة المذكورة دون مسير لما في ذلك من عرقلة للسير العادي للشركة بما يؤدي إلى الإضرار بمصلحتها الاجتماعية وبالتبعية المساس بمصالح باقي الشركاء. الأمر الذي يبرر الاستجابة لطلب تعيين مسير مؤقت، وأن ما جنح إليه الأمر المستأنف بهذا الخصوص يبقى غير سديد، إذ أن الطلب الراهن لا صلة له بمسطرة انتقال انصبة الشريك المتوفي إلى الورثة التي يبقى متاحا إدراجها ضمن فقرات جدول الاعمال المتعلقة بالجمعية العمومية. مما يستوجب إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بتعيين السيد محمد علي (ل.) مسيرا مؤقتا لشركة P.A. تحدد مهمته وفق منطوق هذا القرار.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنفين.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: إلغاء الامر المستانف و الحكم من جديد بتعيين السيد محمد علي (ل.) مسيرا مؤقتا للشركة رقم سجلها التجاري 124603 و نأمر المسير المؤقت بالدعوة الى عقد جمع عام للشركة و اعداد جدول الاعمال قصد تعيين مسير نظامي لها لتسوية وضعيتها القانونية في اطار التقيد بالقانون 96-5 و بالنظام الاساسي للشركة تحدد اتعابه في مبلغ 7000.00 درهم يؤديها المستانفان بواسطة نائبهما و ابقاء الصائر على المستانفة.

Quelques décisions du même thème : Sociétés