Réf
83389
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2438/2026
Date de décision
25/05/2026
N° de dossier
2026/8202/1805
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Subrogation de l'assureur, Obligation de l'assureur, Limite d'âge, Invalidité de l'emprunteur, Fiche d'information non signée, Contrat d'assurance groupe, Clause d'exclusion de garantie, Charge de la preuve, Assurance emprunteur, Absence de force probante
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un emprunteur en mise en jeu de l'assurance-invalidité, la cour d'appel de commerce requalifie la nature du contrat litigieux. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le défaut de production du contrat d'assurance par l'emprunteur.
La cour retient cependant qu'il s'agit d'une assurance de groupe souscrite par l'établissement bancaire au profit de ses clients, dont la preuve de l'adhésion résulte de la stipulation expresse du contrat de prêt. Il appartenait dès lors à l'assureur, qui invoquait une clause d'exclusion de garantie tirée du dépassement de la limite d'âge, de produire le contrat de groupe pour en établir l'opposabilité à l'adhérent.
Faute pour l'assureur de verser aux débats ledit contrat et de se prévaloir d'une simple notice d'information dépourvue de force probante, la cour écarte le moyen tiré de la déchéance de garantie. Elle ordonne en conséquence à la compagnie d'assurance de se substituer à l'emprunteur dans le paiement du solde du prêt et enjoint à l'établissement bancaire de délivrer mainlevée de l'hypothèque.
Le jugement entrepris est donc infirmé.
الوقائع
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الاطراف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2026/5/18.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
تقدم المستانف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بكتابة الضبط بتاريخ 2026/04/9 يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 1542 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11-02-22026 ملف عدد 15384/8232/2025 والذي قضى بعدم قبل الدعوى وبتحميل رافعها الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة واجلاو أداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وقائع النازلة ان المستأنف تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19 دجنبر 2025 والذي عرض فيه أنه استفاد من قرض بنكي ممنوح له من قبل البنك المدعى عليه في حدود مبلغ 350.000,00 درهم وذلك بمقتضى عقد مبرم بتاريخ 06/07/2004. ثم ارتفع المبلغ المذكور إلى 450,000,00 درهم حسب ملحق عقد مؤرخ في 25/07/2005، وقد ضمن أداء القرض المذكور بمقتضى رهن من الدرجة الثالثة على العقار ذي الرسم العقاري عدد 16679/26 في حدود مبلغ القرض 450,000,00 درهم، كما استفاد أيضا من تأمين عن العجز لدى المدعى عليها الثانية، وأنه كان دائم الانتظام على أداء أقساطه الشهرية، إلا أنه أصيب بمرض خطير ومزمن تسبب له في نسبة عجز بلغت 85% ، وأنه قد سبق له إشعار البنك المدعى عليه بذلك بتاريخ 24/08/2023 قصد تفعيل التأمين عبر استخلاص ما تبقي من دينه بين
رارة
2
ملف رقم: 2026/8202/1805
يدي المدعى عليها الثانية هذه الأخيرة التي أجابت البنك بعد مراسلته إياها مفيدةً إياه أن المدعي قد تجاوز سن التأمين، ورغم ذلك فقد استمر المدعى عليهما في استخلاص أقساط التأمين، ومن أجل ذلك فإن المدعي يطلب قبول المقال شكلا ، وفي الموضوع: الحكم بإحلال شركة (ت. م. ل.) محله في أداء مبلغ القرض وما تبقى منه لفائدة البنك المدعى عليه الأول والمضمون بالرهن الرسمي من الرتبة الثالثة المقيد بتاريخ 19/07/2004 (سجل 36 عدد (276 المنصب على العقارذي الرسم العقاري عدد 16679/26 الكائن بالمحمدية، وبتسليم البنك المدعى عليه الأول لفائدة المدعي رفع اليد عن الرهن الرسمي المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500 درهم تحتسب من تاريخ الامتناع عن التنفيذ بعد صيرورة الحكم نهائيا، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا. وأرفق مقاله ب صورة شمسية لعقد قرض صورة شمسية لملحق عقد قرض، وصورة شمسية لبطاقة تعريف وطنية وشهادة للملكية وجدول استحقاقات وكشف حساب، وشهادة بنكية، وشهادة صادرة عن البنك المدعى عليه ، وصورة شمسية لشهادة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
وبناء على المذكرة المدلى بها من قبل المدعي بواسطة نائبه، بجلسة 21/01/2026 ، أدلى من خلالها بصورة شمسية لمحضر جمع عام لشركة وصورة شمسية لشهادة السجل التجاري، وأكد من خلالها أن تخلف المدعى عليهما عن الجواب رغم توصلها بالاستدعاء يعتبر إقرار بما جاء بمقاله الافتتاحي، طبقا للفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المدعى عليها الثانية بواسطة ، نائبها بجلسة 04/02/2026، والتي دفعت من خلالها بعدم إدلاء المدعي بأي وثيقة تفيد قيام التأمين المدعى، وأن نفس الدعوى قد رفعها بتاريخ سابق وتم الحكم فيها بعدم القبول مما يجعل شروط الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود قائمة في نازلة الحال، ملتمسة التصريح بعدم القبول، واحتياطيا، الحكم بإخراجها من الدعوى وتحميل المدعي الصائر. وأرفقت مذكرتها ب صورة شمسية لحكم قضائي.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية وحجز القضية للمداولة صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن استنادا على الأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
عرض الطاعن انه يعيب على الحكم المستأنف خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه وذلك
كما يلي:
المضريبة ودار
شعبة 3
تسليم نسخة
1
محكمة الأسب اهـ
3
ملف رقم: 2026/8202/1805
السبب الأول للاستئناف من حيث خرق القانون: إن الحكم المطعون فيه قد جاء باطلا لخرقه قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية على اعتبار أن الأحكام و بعدما أصبح القضاء سلطة مستقلة بموجب أحكام الدستور وبموجب القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية فقد أصبحت تصدر مع الإشارة في مطبوع الحكم إلى السلطة القضائية واعتبارا لدلك ، ومادام الحكم المطعون فيه لم يشر في بياناته على مستوى ديباجة الحكم إلى السلطة القضائية فإنه بدلك يكون قد جاء باطلا لخرقه أحكام الدستور و أحكام القانون التنظيمي للمجلس وهو ما يتعين معه القول ببطلانه مع إرجاع ملف القضية إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد البث فيه من جديد طبقا للقانون. السبب الثاني للاستئناف من حيث فساد التعليل: حيث إن الحكم المطعون فيه ولما اعتبر في معرض تعليله على أنه لا دليل على قيام التأمين أو ما يفيد تدخل المستأنف عليها الثانية شركة (ت. م. ل.) كطرف مؤمن فإنه بدلك يكون قد جاء فاسد التعليل على اعتبار أنه قد أغفل الاطلاع على وثيقة حاسمة سبق للعارض الإدلاء بها خلال المرحلة الابتدائية من التقاضي عبارة عن رسالة جواب صادرة عن شركة (ت. م. ل.) بعثت بها للبنك المستأنف عليه الأول تقر بموجبها أن العارض هو مؤمن لديها لكنه قد تجاوز سن التأمين و بالتالي لا يمكنها الاستجابة لطلب البنك الرامي إلى أداء ما تبقى من مبلغ القرض وانه إذا كان المستأنف قد تجاوز سن التأمين فإنه كان حري بالبنك وبشركة (ت. م. ل.) عدم القيام باستخلاص القسط الشهري للتأمين من حساب العارض لعدة سنوات حسب الثابت من الكشوف البنكية المدلى بها سابقا بملف القضية فبرجوع المحكمة للكشوف البنكية المذكورة فستعاين أن البنك استمر في اقتطاع قسط التأمين من حساب العارض لفائدة شركة (ت. م. ل.) إلى حدود تاريخ 25/10/2023 وهو تاريخ لاحق على رسالة جواب شركة التأمين المؤرخة في 12/10/2023 وهو ما يجعل امتناعهما عن الوفاء بالتزاماتهما المقابلة اتجاه العارض مخالف للقانون وغير مبني على أساس وإن الثابت من أوراق الدعوى أن العارض قد أمن على القرض موضوع الخصومة الحالية وأنه كان يؤدي واجبات التأمين بانتظام وأن المستأنف عليهما قد استمرا في اقتطاع أقساط التأمين بعد تقاعد العارض وهو ما يجعله محقا في الاستفادة من التأمين عن القرض في حالة العجز وهو الأمر الثابت من ملفه الطلي ومن شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدلى بهما سابقا بملف القضية وهو ما يجعل طلبه القضائي مبني على صحيح من القانون ويتعين الاستجابة له.
لذلك يلتمس سماع القول بإلغاء الحكم المستأنف ذل المراجع المذكورة أعلاه والحكم تصديا وفق طلبات المستأنف الواردة بخاتمة مقاله الافتتاحي وتحميل المستانف عليهما الصائر تضامنا .
وبجلسة 2026/05/04 ادلى نائب المستانف عليها الثانية بمذكرة جوابية جاء فيها أن الاستئناف الحالي لا يستند على أي أساس صحيح كما سيتم توضيحه . فالمستانف ارتكز في استئنافه على نفس المزاعم والادعاءات التي سبق عرضها ابتدائياء والتي أكد لمحكمة الدرجة الأولى عدم جديتها، مما جاء
4
ملف رقم: 2026/8202/1805
معه الحكم المتخذ مصادفا للصواب فيما قضى به من عدم القبول، مما يجدر معه تاييده وأن المستانف لم يأت بجديد في استئنافه، والذي عجز لحد الآن عن الإدلاء بما يثبت صحة طلبه الرامي إلى إحلال العارضة محله في الأداء أمام عدم إدلائه بعقد التأمين المستوف للشروط الشكلية والقانونية وفق مقتضيات المادة 11 من مدونة التأمينات وأن الرسالة المؤرخة في 15/9/2023 ، لا يمكن أن تشكل وحدها حجة لقيام التأمين وفق مزاعم المستأنف الذي عجز عن الإدلاء بعقد التأمين، مما تبقى معه الأسباب التي ارتكز عليها في استئنافه لا تستند على أي أساس صحيح، مما يبقى معه الحكم الابتدائي مرتكزا على تعليل قانوني صحيح وأنه من الثابت كذلك من الرسالة المدلى بصورة منها أن المستأنف تجاوز 65 سنة وهو السن المحدد وفق ورقة المعلومات المتعلقة بالتأمين المنزلي، والتي تشير إلى الحالات التي يتوقف فيها التأمين وذلك ببلوغ المؤمن له: 73 سنة بالنسبة للتأمين عن الوفاة و65 سنة بالنسبة للتأمين عن العجز وأن المستأنف بصفته مؤمن له مزداد بتاريخ 2/3/1957، وتصريحه بالمرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 17/7/2023، كما هو ثابت من الشواهد الطبية المدلى بها رفقة مقالها الافتتاحي، فإنه يكون قد تجاوز السن القانوني المحدد للضمان وأن المستأنف أقر في مقاله الافتتاحي باستفادته من تأمين عن العجز، كما أشار إلى ذلك في مقاله الافتتاحي كذلك وبذلك، فإن الرسالة المدلى بها لا ترقى إلى مستوى عقد التأمين، بل هي مجرد لرد عن الإشعار الذي توصلت به العارضة من المستأنف عليها الأولى شركة (س. ب.) حاليا، الشركة (ع.) سابقا، مما يبقى معه الحكم المتخذ مصادفا للصواب فيما قضى به ما يتعين معه رد الاستئناف الحالي.
لذلك تلتمس التصريح برفضه، والقول بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.
وادلت بصورة لورقة المعلومات عن التأمين المنزلي.
وبجلسة 2026/5/18 ادلى نائب المستأن بمذكرة اسناد النظر جاء فيها انه وبجلسة 04/05/2026 أدلت المستأنف عليها رفقة جوابها بصفحة مجهولة سمتها اتفاقية تأمين لا تشير لا لهوية العارض ولا لتوقيعه وهو ما يجعلها غير منتجة في نازلة الحال ويتعين القول باستبعادها و الحكم وفق المقال الاستئنافي للعارض.
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 2026/5/18 وادلى الأستاذ (ل.) بمذكرة اسناد النظر وحازت الأستاذة (و.) عن الأستاذة (ب.) نسخة وتخلف نائب المستانف عليها الأولى ولم يدل بجوابه واعتبرت المحكمة الملف جاهزا لتقرر حجزه للمداولة لجلسة 2026/5/25.
معلقة المـ
5
ملف رقم: 2026/8202/1805
محكمة الاستئناف
حيث استند المستانف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطلب بعلة ان المستانف لم يدل بعقد التامين الرابط بين الطرفين.
وحيث انه وبمراجعة عقد القرض القرض المبرم بين المستانف والمستانف عليها الأولى بصفتها البنك المقرض يتبين انه ينص صراحة في بنده الخامس على ان المقرض (المستانف) يلتزم بالانخراط والحفاظ طيلة مدة عقد القرض في اتفاقية التأمين الجماعية عن مختلف الاخطار - السكن او الحريق والوفاة - العجز و المكتتبة من طرف البنك لفائدة زبنائه وهو ما يثبت بان الامر لا يتعلق بعقد تامين فردي يربط بين المستانف و شركة التامين المستانف عليها الثانية وانما يتعلق الامر بعقد تامين جماعي يربط بين المستانف عليهما والذي بمقتضاه اكتتب البنك تامينا لفائدة زبنائه لدى المستانف عليها الثانية باعتبارها الشركة المؤمنة ، وبمقتضى البند الخامس من عقد القرض المشار اليه فقد فوض المستانف لفائدة المستانف عليها الأولى (البنك) ان تطلب لحسابه وعلى نفقته الانخراط في عقد التامين الجماعي عن مبلغ القرض لغاية تسديده النهائي وبالتالي فان ما ذهب اليه الحكم المستانف من وجوب الادلاء بعقد التامين و كان الأمر يتعلق يعقد تامين فردي يربط بين الطرفين حصرا يبقى مخالفا لما تمت الإشارة اليه وعرضة للرد.
وحيث ان الثابت من خلال الرسالة الصادرة عن المستانف عليها الثانية و الموجهة الى المستانف عليها الأولى بناء على طلب الأخيرة الموجه اليها الرامي إلى أداء مبالغ القرض المتبقية بذمة المستانف بسبب العجز وكذا من خلال مذكرة جواب المستانف عليها الثانية ، ان المستانف منخرط في عقد التامين الجماعي الرابط بين المستانف عليهما ويستفيد من مقتضياته وان رفض الأداء لم يكن بسبب عدم الانخراط وانما بسبب تجاوز 65 سنة السن الأقصى للاستفادة من التامين المنزلي.
وحيث ان ما دفعت به المستانف عليها الثانية من كون المستانف تجاوز 65 سنة وهو السن الذي يتوقف فيه التامين حسب ورقة المعلومات الخاصة بالتامين المنزلي يبقى ساقطا عن درجة الاعتبار لان المستانف عليها شركة التامين اكتفت من اجل اثبات ما تدعيه بالاستدلال بمجرد صورة ورقة لا تتضمن هوية الأطراف الصادرة عنها ولا مصدر المعلومات المدونة فيها ولا طبيعتها في حين انها ولاثبات حجية ما هو مضمن بتلك الورقة عليها الادلاء بعقد التامين الجماعي الحامل لتوقيعها و
6
ملف رقم: 2026/8202/1805
توقيع المستانف عليها الأولى او وما يثبت ان تلك الورقة هي ملحق لعقد التامين الجماعي او انها مرتبطة به وفي جميع الأحوال ان تكون موقعة من قبلها و من قبل البنك المستانف عليها الأولى وفي غياب ذلك فان تلك الورقة تبقى منعدمة الحجية القانونية والدفع المتعلق بتوقف التامين بالنسبة للمستانف بفعل تجاوز سن 65 سنة يبقى بدون أساس لانعدام الاثبات بخصوصه.
وحيث ان إصابة المستانف بعجز جزئي دائم بنسبة 85 في المائة ثابت من خلال الشواهد الطبية المدلى بها في الملف وهو الأمر الذي لم يكن محل منازعة من قبل المستانف عليهما مما يجعل المستانف وطبقا لبنود عقد القرض يستفيد من اتفاقية التامين الجماعي عن القرض حسب الفصل 5 من عقد القرض وتحل شركة التأمين محله في أداء أقساط القرض المتبقية منذ تاريخ اصابته بالعجز وهو ما يستدعي إحلال شركة التامين محله في الأداء وهو ما يرتب انقضاء التزاماته تجاه البنك الذي يصبح ملزما بتسليمه رفع اليد عن الرهن الذي تم ايقاعه على العقار المملوك له ضمانا لتنفيذ التزامه بسداد مبلغ القرض بصفة كلية.
وحيث يتعين لاجله الحكم بإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد باحلال المستانف عليها الثانية شركة (ت. م. ل.) محل المستاتف في أداء ما تبقى من مبلغ القرض الممنوح له بمقتضى عقد القرض المؤرخ في 2004/7/6 وملحقه المؤرخ في 2005/7/25 وبتسليم المستانف عليها الأولى شركة (س. ب.) لفائدة المستاتف رفع اليد عن الرهن الرسمي من الدرجة الثالثة المقيد بتاريخ 2004/7/19 ( سجل 36 عدد 276) على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 26/16679 الكائن بالمحمدية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300.00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وتحميل المستانف عليهما الصائر مناصفة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستنئاف التجارية بالدار البيضاء .
وهي تبت علنيا و انتهائيا و غيابيا في حق المستانف عليها الأولى و حضوريا في حق المستانف عليها الثانية: في الشكل : بقبول الاستئناف.
7
ملف رقم: 2026/8202/1805
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد باحلال المستانف عليها الثانية شركة (م. ل.) محل المستانف في أداء ما تبقى من مبلغ القرض الممنوح له بمقتضى عقد القرض المؤرخ في 2004/7/6 وملحقه المؤرخ في 2005/7/25 وبتسليم المستانف عليها الأولى شركة (س. ب.) لفائدة المستاتف رفع اليد عن الرهن الرسمي من الدرجة الثالثة المقيد بتاريخ 2004/7/19 ( سجل 36 عدد 276) على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 26/16679 الكائن بالمحمدية تحت طائلة غرامة تهديدیة قدرها 300.00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وتحميل المستانف عليهما الصائر مناصفة .
.وبهذا، صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه وكانت الهيئة مكونة من:
السيد
يونس العيدوني
رئيساً ومقررا.
بشرى سليم السيدة
مستشارة.
إيمان امساعد السيدة
مستشارة .
أسامة سايسي حسني كاتب الضبط السيد
كاتب الضبط.
ديه وزارة العبدة الرئيس والمقرر.
شحة
تسلم (نسخ
محكمة الأسهـ
موقع إلكترونيًا من طرف : YOUNESSE EL AIDOUNI بتاريخ : 09-06-2026 23:54:11
موقع إلكترونيا من طرف : OUSSAMA SAISSI HASSANI
بتاريخ : 2026/07/14 13:26:53 رمز الوثيقة 204-264099122409 رمز التحقق 204-7f50c0a3-Bea6-655b-97c5-5b3b916ee045
8
83387
Clause d’exclusion pour vice propre de la marchandise : Le doute sur la cause du dommage profite à l’assuré et oblige l’assureur à garantie (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025