Réf
83387
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1225/2026
Date de décision
19/03/2026
N° de dossier
2026/8202/465
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice propre de la marchandise, Rapport d'expertise, Obligation de l'assureur, Interprétation en faveur de l'assuré, Indemnisation du sinistre, Contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Charge de la preuve, Cause incertaine du dommage, Assurance transport de marchandises
Source
Non publiée
En matière d'assurance des marchandises transportées, la cour d'appel de commerce rappelle que le doute sur l'origine du sinistre doit être interprété en faveur de l'assuré et que l'assureur, pour invoquer une clause d'exclusion de garantie, doit en rapporter la preuve certaine et non simplement probable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation d'un expéditeur au motif que le dommage résultait d'un vice propre de la marchandise, risque exclu de la police.
L'appelant contestait cette analyse, soutenant que l'expertise sur laquelle se fondait le jugement reposait sur des déductions et non sur des constatations matérielles irréfutables quant à la cause réelle de la détérioration. La cour retient que l'expert, faute d'avoir pu identifier un dysfonctionnement du système de réfrigération, a seulement supposé que le dommage provenait d'un vice inhérent à la marchandise.
Elle juge qu'une telle conclusion, fondée sur une simple probabilité et non sur des analyses techniques probantes, ne suffit pas à établir l'existence d'un cas d'exclusion, lequel doit être prouvé de manière catégorique par l'assureur. Dès lors que la cause du sinistre demeure incertaine, la cour considère que le risque doit rester à la charge de l'assureur, l'obligation de garantie constituant le principe en matière d'assurance.
La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, faute de mise en demeure préalable. Le jugement est par conséquent infirmé et l'assureur condamné à indemniser l'assuré de la valeur des marchandises.
الوقائع
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2026/03/12.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ك. و.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 2026/01/19 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10775 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/11/21 في الملف عدد 2023/8236/9961 القاضي في الشكل : قبول المقالين الأصلي والاصلاحي.
في الموضوع : برفضهما وتحميل رافعهما الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 2019/03/11 جاء فيه انه في اطار معاملات تجارية - تصدير منتوجات فلاحية - بين الطرف المدعي وبين شركة (ف. ف.) و(ف. م.) صدر الطرف المدعي لفائدة الشركتين المشار اليهما الى دولة الكابون خضر وفواكه ثمنها الإجمالي 21228.75 أورو أي ما يعادل 230807.28 درهم، وان الطرف المدعي امن على سلامة منتوجاته الفلاحية من خلال التعاقد مع مجموعة (ا. ل.) وشركة (س. ل.) وان السلع فسدت في الطريق حسب الخبرة والتمس نائب الطرف المدعي الحكم على الطرف المدعى عليهما بادائهما تضامنا مبلغ 230807.28 درهم قيمة الخسائر ومبلغ 50000.00 درهم كتعويض عن التماطل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل وبتحديد مدة
ملف رقم: 2026/8202/465
الاكراه البدني في الأقصى . وارفق المقال بصورتي شهادتي تامين النقل وبصورة ملف خبراء وبصورة شهادة التفتيش وبصورتي شهادتي المصدر وبصورتي شهادتي المكتب الوطني السلامة الصحية للمواد الغذائية وبخمسة صور فواتير وبصورتي قائمتي زبون وبصور سندات الشحن.
وبناء على المقال الإصلاحي المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2019/02/06 المقدم من طرف نائب الطرف المدعي الرامي إلى الأشهاد للطرف المدعى بإصلاح المقال الافتتاحي تجعل الخسائر في مبلغ 348.762,24 درهم عوض مبلغ 230.807,28 درهم والاشهاد بالإدلاء بأصول الوثائق وارفق المقال الإصلاحي بشهادة التفتيش وشهادة التامين وملحق شهادة.
وبناء على مذكرة نائب شركة (س.) جاء فيها ان مجموعة (ا. ل.) وشركة التأمين (س.) يوحد مقرها بالدار البيضاء وبالتالي فان الاختصاص للنظر في النازلة يرجع مكانيا للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وان النزاع هو نزاع تجاري وان المختص هو القضاء التجاري وان شركة التامين (س.) تدفع بعدم التامين لان مكتب الخبرة (ك.) اكد ان سبب التلف لا يعود الى مسافة النقل بل يعود الى ان البضاعة غير مطابقة للشروط المطلوبة و عدم انتظار شروط اكتمال الشروط المطلوبة للتصدير وان الفصل 7 من الشروط النموذجية لعقد التامين في فقرته ب يجعل التامين غير قائم وجاءت المذكرة مرفقة بصورة معاينة خسائر و بصورة الشروط العامة للتامين.
وبناء على مذكرة نائب الطرف المدعي التمس من خلالها الاشهاد بالإدلاء بصورة شهادة التامين واصل ترجمتها وبصورة ملحق شهادة واصل ترجمتها وجاءت المذكرة مرفقة هذه المستندات.
وبناء على المقال الإصلاحي المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2023/01/31 الرامي الى اصلاح اسم الطرف المدعي بجعله شركة (G. W.) وبإصلاح مقال الدعوى وذلك بتوجيه الدعوى ضد شركة (ت. إ. ت. س. م.) والحكم وفق طلبات الطرف المدعي .
وبناء على ادراج الملف من جديد بهذه المحكمة.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة جواب بجلسة 2023/10/31 جاء فيها ان الثابت من خلال تقرير الخبرة (C.) المنجز بحضور المدعية ولفائدتها أن سبب الأضرار اللاحقة بالبضاعة يرجع بالنسبة إلى جودتها السيئة وتقدم نضجها ولا دليل على تعطل أجهزة التبريد، وأن نضج البضاعة المتقدم وسوء جودتها كلها أضرار تدخل في العيب الذاتي للبضاعة وهي مستثناة من الضمان وفق ما هو منصوص عليه في البند 7 من البوليصة الفرنسية للتامين 1944 التي يحيل عليها عقد التأمين باعتبارها الشروط العامة لهذا العقد وان الثابت من الفصل السابع - الأخطار المستثناة في جميع الحالات انه يعفى المؤمنون من كل المطالبات عن الأسباب التالية أو بالنسبة لعواقبها:
ـه وداره !
ملف رقم: 2026/8202/465
١) الغرامات، عمليات الحجز، عمليات الوضع تحت الحراسة، الاستيلاء، انتهاك الحصار، التهريب؛ تجارة ممنوعة أو سرية؛ التعويضات الحجز التحفظي؛ الحجز التنفيذي أو غيره من الحجوز، يظل المؤمنون أيضا بمنأى عن الكفالة التي يمكن تقديمها من أجل تحرير الأشياء المؤمن عليها من هذه الحجور.
ب) عيب متأصل في الشيء المؤمن عليه، الديدان والطفيليات؛ التدابير الصحية أو تدابير التطهير، تأثير الحرارة سرقة السوائل عن طريق إحداث ثقب في البراميل او الصهاريج ماعدا إذا ثبت أن ذلك ناتج عن اخطار تغطيها هذه البوليصة.
وانه لذلك تتمسك وتدفع بانعدام الضمان في النازلة استنادا للشروط العامة لعقد التامين، لذلك تلتمس معاينة انعدام الضمان والحكم برفض مطالب المدعية والبت في الصائر وفق القانون، وارفق المذكرة بتقرير خبرة، شهادة تامين مع الشروط العامة للتامين وترجمتها.
وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 2023/11/14 جاء فيها بالاطلاع على الخبرة المدلى والتي لم تحضر الأطوار إنجازها أن هذه الخبرة أسست على مجرد احتمالات من طرف الخبير لا غير، فتارة يعتبر الخبير ان سبب الأضرار اللاحقة بالبضاعة يرجع الى اختلاف درجة الحرارة أثناء تحميلها وشحنها ونقلها ، وثارة يعزوه الى المسافة الطويلة التي تقطعها عملية النقل وثارة الى عدم الالتزام بالمعايير، كما ان ما يبين وجود قصور في هذه الخبرة ان الخبير افاد في هذا التقرير أنه لا يتوفر على أي عنصر من العناصر يفيد وجود خلل في نظام التبريد من شأنه أن يبرر سوء حفظ المنتوجات اثناء مرحلة النقل وأن الخبير عوض ان يجعل من بين الاحتمالات وجود خلل في التبريد استبعد هذا الاحتمال لعلة عدم قدرته على اثبات وجود خلل في نظام التبريد، لكن في الجهة المقابلة وبشكل يؤكد ان الخبرة أنجزت وفقا لما يخدم مصلحة المدعى عليها استنتج ان سبب ما لحق البضائع من أضرار يعود الى نضجها المتقدم وهو استنتاج غير مبني على اساس وانما بني على مجرد تقدير ،وليست خلاصة مؤكدة مبني على وقائع مادية ملموسة وان التقرير الذي اعتمدته المدعى عليها للتنصل من مسؤوليتها في تأمين ما لحق البضائع من أضرار يعود الى نضجها المتقدم وهو استنتاج غير مبني على اساس وانما بني على مجرد تقدير، وليست خلاصة مؤكدة مبني على وقائع مادية ملموسة كما ان التقرير الذي اعتمدته المدعى عليها للتنصل من مسؤوليتها في تأمين ما لحق البضاعة من خسائر لم ينجز وفق المعايير المتفق عليها وجاء مبنيا على احتمالات قد تحتمل الصواب كما تحتمل الخطأ مادام ان الخبير لم ينجز الخبرة وفقا لمعايير دقيقة يمكن الارتكان اليها وان الاستعذار ببوليصة تأمين فرنسية تتعلق بالشروط العامة للتأمين ليس بمبرر موضوعي يعفيها من قيام الضمان مادام انها لم يسبق لها ان اتفقت مع المدعى عليها أو ناقشت معها هذه الشروط ، وأن المعتبر هو ما هو مضمن بشهادة التأمين والتي أمنت من خلالها لدى المدعى عليها جميع الأخطار بما في ذلك السرقة وتوقف الثلاجة وأن المدعى عليها تحاول التملص من أداء التعويضات المستحقة لها متحججة بأعذار واهية ووهمية وغير مؤسسة ويعوزها الاثبات في الوقت الذي أدلت فيه رفقة مقالها بشهادة
ملف رقم: 2026/8202/465
صادرة عن مكتب السلامة الصحية تفيد جودة البضاعة، لذلك تلتمس القول برد مزاعم المدعى عليها لعدم ارتكازها على أساس والحكم لها وفق مقاليها الافتتاحي والاصلاحي.
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، مما يتيح لأطرافها بسط طلباتهم ودفوعاتهم المثارة ابتدائيا من جديد، بل وإثارة دفوعات لم يسبق إثارتها أمام المرجع الابتدائي، فإنها تبعا لذلك تبدي ما يلي: إن المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي اعتبرت أن الأضرار اللاحقة بالمنتوج ناتجة حصريا عن سوء الجودة وتقدم النضج، دون أن تبين بشكل دقيق الأساس العلمي أو القانوني الذي اعتمدته في استبعاد مسؤولية التأمين. وإن مجرد الادعاء بتقدم النضج لا يكفي قانونا لنفي الضمان ما لم يثب الم يثبت أن هذا العيب كان سابقا على إبرام عقد التأمين ومعلوماً ومصرحاً به، وهو ما لم يثبت في النازلة وإن التعليل الذي لم يناقش باقي عناصر الملف ولم يوازن بين فرضيات متعددة يبقى تعليلا قاصرا يرقى إلى انعدامه مما يعرض الحكم للنقض. وإن المحكمة الابتدائية بنت قضاءها على تقرير الخبرة دون مناقشته مناقشة جدية رغم ما شابه من قصور وتناقض . إذ إن الخبير لم يحدد بدقة الظروف الفعلية للنقل، مدة الرحلة وأثرها على المنتوج ومدى احترام شروط التخزين والتبريد المتفق عليها، والعلاقة السببية المباشرة بين جودة المنتوج والضرر اللاحق به.كما أن عدم إثبات تعطل أجهزة التبريد لا يعني بالضرورة سلامة عملية النقل، إذ أن مجرد عدم كفاية التبريد أو سوء استعماله يبقى سببا محتملا للأضرار، وهو ما لم يتطرق إليه تقرير الخبرة وان تقرير الخبرة يبقى مجرد عنصر من عناصر الإثبات يخضع لتقدير المحكمة، وإن عقد التأمين موضوع النازلة يغطي اخطار تلف البضائع أثناء النقل، ولم يثبت أن الأضرار اللاحقة تدخل ضمن الاستثناءات المنصوص عليها صراحة وبشكل واضح في العقد .
وإن الاستثناءات في عقد التأمين تفسر تفسيرا ضيقا ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها، طبقا للقواعد العامة في تفسير العقود، كما إن عبء إثبات تحقق حالة الاستثناء يبقى ملقى على عاتق شركة التامين، وهو ما لم يتم إثباته بشكل يقيني في الملف ، وإن الحكم الابتدائي أفرغ عقد التأمين من مضمونه، وحرمها من الحماية التي من أجلها أبرم العقد وأدت أقساطه، مما يشكل إخلالا بمبدأ التوازن العقدي وبالغاية "الاقتصادية للتأمين. مما يجعل تعليل المرجع الابتدائي مجانبا للصواب لعدم ترتيبه الآثار القانونية في نازلة
ملف رقم: 2026/8202/465
الحال والحكم لفائدتها بمختلف الديون المترتبة عن عقد السلف المبرم بينها وبين المستأنف عليه، ويناسب معه الغاءه، وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما للعارضة مبلغ 230.807.23 درهم الذي يمثل قيمة الخسائر اللاحقة بالعارضة مع تعويض قدره 50000 درهم عن التماطل والحكم على المستأنف عليهما بأدائهما للعارضة تضامنا الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ مع تحميل المستأنف عليهما الصائر.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها بجلسة 2026/03/12 عرض من خلالها ان الثابت من خلال تقرير الخبرة (C.) المنجز بحضور المدعية ولفائدتها أن سبب الأضرار اللاحقة بالبضاعة يرجع بالنسبة إلى جودتها السيئة وتقدم نضجها ولا دليل على تعطل أجهزة التبريد ،وأن نضج البضاعة المتقدم يشكل وسوء جودتها كلها أضرار تدخل في العيب الذاتي للبضاعة وهي مستثناة من الضمان وفق ما هو منصوص عليه في البند 7 من البوليصة الفرنسية للتامين 1944 التي يحيل عليها عقد التأمين باعتبارها الشروط العامة لهذا العقد .وأنها والحالة هذه فإنها تتمسك وتدفع بانعدام الضمان في النازلة استنادا للشروط العامة لعقد التأمين. مما ينبغي معه تأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2026/03/12، حضر ذ/ (د.) مؤكدا جوابه المدلى به بالملف، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2026/03/19 .
التعليل
حيث اقامت المستأنفة اسباب استئنافها على سند من القول ان التلف سببه " تقدم النضج" يبقى مجرد ادعاء وان الخبر لم يحدد بدقة الظروف الفعلية للنقل كما ان عدم اثبات تعطل اجهزة التبريد لا يعني بالضرورة سلامة عملية النقل اذ ان عدم كفاية التبريد او سوء استعماله تبقى سببا محتملا للأضرار وان الاستثناءات من الضمان يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا دون توسع.
حيث ثبت صحة ما عابته المستأنفة اذ ان الثابت من الخلاصة التي انتهى اليها مكتب الخبرة (C.)
اذ ورد في مضمونها ما نصه:
ملف رقم: 2026/8202/465
ORIGINE ET CAUSES DES AVARIES
-Oranges N'ayant à notre possession aucun élément notifiant un quelconque dysfonctionnement du système frigorifique susceptible de justifier une mauvaise conservation des produits au cours de la chaine de transport. Nous déduisons que les avaries sont consécutives à une mauvaise fourniture de fruits (maturation très avancée des fruits accentués par un long transit et un nom- respect de calibrage).
- Pomme de terre les avaries sont consécutives à une variation de température pendant la diverse opération de ruptures de charges durant le transit et ou maturité des pommes terre.
Oignons Les avaries sont consécutives à un vice propre à la marchandise. Maturation très avancée des fruits accentués par un long transit et an non-respect de calibrage .
مما يفيد ان الخبرة المذكورة اعتمدت على نتيجة افتراضية لانعدام أي عنصر متصل بنظام التبريد يدفع في اتجاه القول بوجود خلل على مستوى منظومة المحافظة على البضائع المذكورة. وتكون بذلك - أي الخبرة المذكورة- قد أحلت مبدأ التخمين محل اليقين، والحال انه للقول بوجود عيب ذاتي متأصل في البضاعة كحالة من حالات انعدام الضمان، يوجب الحسم فيها بوجه جازم بالاستناد الى تحاليل مخبرية ومعاينات مجهرية تفيد بذاتها وبطريق اللزوم اليه وجود العين الذاتي، اما التعويل على مجرد استنتاجات احتمالية تفتقر الى أي سند واقعي او علمي يسندها يفسح المجال لخرق قاعدة جوهرية في المعاملات التأمينية التي قوامها أن الأصل هو الضمان، وان حالات الاستثناء من الضمان بوصفها حالات طارئة عليه ينبغي عدم التوسع فيها، الا بوجود سبب قاطع وهو ما انتفى في نازلة الحال بوجه ظلت معه اسباب التلف الذي لحق البضاعة المؤمن عليها مجهولة المصدر، والمجهول في باب الضمان يحمل على ذمة المؤمن . وبمعنى أدق أن أي شك حول الضمان يجب تفسيره لمصلحه المؤمن لديه، وعلى هذا، فإن ما أنتحته محكمة البداية بتصريحها بانعدام الضمان يبقى مسلكا غير قانوني لتنكبه عن مضمون المبادئ السالفة . مما يتوجب الغاءه والتقرير تبعا لذلك بتفعيل بنود التغطية التأمينية المترتبة عن -بوليصة التأمين ملف رقم: 2026/8202/465
الناظمة للعلاقة بين طرفي الخصومة وتعويض المستأنفة عن قيمة الخسائر والتلف الذي تعرضت له البضائع " الخضر والفواكه " موضوع التأمين مما يساوي قيمة ثمنها بواقع 230.807,28 درهم المستمدة من مجموع الفواتير المستظهر بها في الملف مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا القرار.
وحيث إن التعويض عن التماطل يبقى غير مستحق لانعدام أي انذار مبعوث للمستأنف عليها في هذا الصدد يحثها على تسديد مبلغ التعويض مما يوجب رفضه لذات العلة.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها شركة التأمين (س.) للتأمين لفائدة المستأنفة تعويضا قدره 230.807,28 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا القرار ورفض باقي الطلبات وجعل الصائر بالنسبة.
بهذا، صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيئة مكونة من:
موقع إلكترونيا من طرف : ABDELAZIZ BACHRA بتاريخ : 2026/03/24 5:31:45عبد العزيز بشرا
رئيسا مقررا
موقع إلكترونيا من طرف : مريم لقطب بتاريخ : 25-03-2026 10:40:00 رمز الوثيقة 206-266849311684 رمز التحقق 206-13428c76-6528-cf9a-9e3b-b6afc6b6972c
السيد
خالد زهران
مستشارا
مستشارا
كاتبة الضبط
كاتبة الضبط
الرئيس والمقرر
ملف رقم: 2026/8202/465
ـدل والخير
* ١
ختصة تسلي مريم قطب
السيدة.
كمة الإسم
المصربيه محمد أمين جالبي
السيدة
ماكـ
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025