Réf
66266
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6673
Date de décision
18/12/2025
N° de dossier
2025/8202/5173
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Subrogation de l'assureur, Prêt immobilier, Obligation de la banque, Mainlevée de l'hypothèque, Effet relatif des contrats, Délégation au profit de la banque, Décès de l'emprunteur, Contrat d'assurance groupe, Clause d'assurance obligatoire, Assurance-décès
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'obligation de mainlevée d'une hypothèque garantissant un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une assurance-décès adossée au crédit. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une attestation de mainlevée et constaté la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt.
L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que la mainlevée était subordonnée à l'extinction effective de la créance et, d'autre part, qu'il était tiers au contrat d'assurance-décès souscrit par l'emprunteur, ce qui rendait ce dernier inopposable à son égard. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats.
Elle retient que le contrat de prêt stipulait lui-même l'obligation pour l'emprunteur de souscrire à une assurance-décès collective auprès de l'assureur agréé par la banque, avec une délégation de premier rang au profit de cette dernière. Dès lors, la cour considère que l'établissement bancaire ne peut se prévaloir de sa qualité de tiers au contrat d'assurance, dont il a lui-même imposé la souscription comme condition du prêt.
La survenance du risque, à savoir le décès de l'emprunteur, entraîne la subrogation de l'assureur dans le remboursement du capital restant dû et libère les héritiers de toute obligation de paiement. Le jugement ordonnant la mainlevée de l'hypothèque est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم بنك (م. ت. ص.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ08/10/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8368 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/06/2025 في الملف عدد 3073/8232/2025 القاضي بتسليم المدعين شهادة رفع اليد عن الرهن الرسمي المقيدبتاريخ 25/05/2018 سجل 120 عدد 41 من الرتبة الأولى على العقار الملك المسمى "(ج. 17)" ذي الرسم العقاري عدد 62873/25 الكائنة بإقليم بن سليمان جماعة المنصورية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وإحلال المدعى عليها الثانية شركة أكسا التأمين المغرب في شخص ممثلها القانوني محل المدعين في أداء باقي أقساط القرض المتبقية بذمة الجهة المدعية وتحميل المدعى عليهما المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبةقانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعيين ورثة الهالك المهدي (ر.) بن محمد تقدما بواسطة نائبهما بتاريخ 06/03/2025بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه أن مورثهما المسمى قيد حياته المهدي (ر.) وافته المنية بتاريخ23/08/2022 حسب الثابت من النسخة الموجزة من رسم الوفاة المدلى بها ، وقد خلص رئيس قسم الأمراض المعدية بالمركز الاستشفائي ابن رشد إلى أن الأمر يتعلق بوفاة طبيعية حسب المعطيات المضمنة بشهادة الوفاة ، و ان مورثهما أبرم قبل وفاته عقدا مع البنك المدعى عليه بتاريخ09/08/2017 اقترض بموجبه مبلغ 613.525,00 درهم خصص لاقتناء الملك المسمى (ج. 17) الكائن بابن سليمان و المحصن بالرسم العقاري عدد 25/62873 و ذلك مقابل أداء أقساط شهرية محددة في مبلغ 4.016,95 درهم، و وافق على تأسيس رهن عقاري لفائدته على هذا الملك ضمانا لتسديد مبلغ القرض، مع الإشارة الى انه لم يسبق له ان اخل بالتزاماته المترتبة عن العقد ، و كان يؤدي الأقساط المترتبة بدمته بانتظام ، و أن العقد الرابط بين البنك المدعى عليه و مورثهما نص في بنده السادس عشر على الزامية انخراط هذا الأخير في التأمين الجماعي على الموت و العجز الدائم و النهائي لدى شركة التأمين المعتمدة من طرف البنك و هي المدعى عليها (الثانية)، و هو الأمر الذي التزم به حسب الثابت من عقد التأمين على الوفاة المتعلق بقرض سكني تحت عدد 12338 المدلى بصورة منهو الذي ينص على أن المدعى عليها الثانية بصفتها شركة التأمين ستحل محل المؤمن له في حالة الوفاة و ستسدد كل المبالغ المستحقة للمدعى عليه الأول الا انه بعد وفاة مورثهما فانهما لم يتمكنا من الحصول على رفع اليد عن الرهن الرسمي المقيد على الملك المحصن بالرسم العقاري عدد 25/62873 إلى حدود يومه بالرغم من كل المحاولات الحبية لأجل ذلك، مع الإشارة كذاك إلى أنهما بعثا إنذارا للبنك المدعى عليه في شخص ممثله القانوني بواسطة البريد المضمون، وهو الإنذار الذي بقي بدون جدوى رغم توصل هذا الأخير بتاريخ10/12/2024 ، و بالتالي فانه من حقهما اللجوء إلى المحكمة من أجل المطالبة بالحكم على المدعى عليه الأول بنك (م. ت. ص.) في شخص ممثله القانوني بتسليمهما شهادة رفع اليد عن الرهن الرسمي من الرتبة الأولى المقيد بتاريخ 2018/05/25 على الملك المحصن بالرسم العقاري عدد 25/62873 سجل 120 عدد 41 بالمحافظة على الأملاك العقارية بابن سليمان و بإحلال المدعى عليها الثانية شركة أكسا التأمين المغرب في شخص ممثلها القانوني محل مورثهما في أداء ما تبقى من مبلغ القرض ، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بنك (م. ت. ص.) في شخص من يمثله قانونا بتسليمهم شهادة رفع اليد عن الرهن الرسمي من الرتبة الأولى المقيد بتاريخ 2018/05/25 على الملك المحصن بالرسم العقاري عدد 25/62873 سجل 120 عدد 41 بالمحافظة على الأملاك العقارية بابن سليمان و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في مبلغ 2000 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيد الحكم من تاريخ صدوره و الحكم بإحلال المدعى عليها الثانية شركة أكسا التأمين المغرب في شخص ممثلها القانوني محل مورثهما في أداء ما تبقى من مبلغ القرض و تحميل المدعى عليهما الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع ما يترتب قانونا.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 28/04/2025 و التي جاء فيها أن دعوى المدعيين تهدف إلى إحلال شركة التأمين محلهما في أداء القرض بعد وفاة مورثهم المهدي (ر.)، و أنه لا يجوز بتاتاً إقامة الدعوى محل النزاع استباقا على دعوى الأداء في مواجهة المدين ، وهذا ما أكده في إطار دعوى مماثلة الني صدر فيها حكم قضى بعدم قبول الدعوى ، وانه بمراجعة المقال الافتتاحي للمدعيين نجده خاليا مما يفيد ادلائهما بعقد التامين الرابط بين مورثهما و شركة التامين ، وبذلك فان طلبهما جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية و الفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود ، وبالتالي يكون طلبهما ماله التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا جدا في الموضوع ، فإنه وفق الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود فان الالتزامات لا تلزم الا من كان طرفا في العقد فهي لا تضر الغير و لا تنفعهم الا في الحالات المذكورة في القانون ، وهو الأمر الذي أكده القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 19/10/1987 عدد : 529 في الملف عدد : 85/5482 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد : 41 ص : 171 ، وما يليها ، وأنه وجب الإشارة إلى انه بموجب الفصلين و 174 و 185 من مدونة الحقوق العينية فانه ينعقد الرهن الاتفاقي كتابة برضى الطرفين و هو يكون صحيحا بمجرد إيداعه و تقييده بالرسم العقاري من طرف الدائن ، و انه بموجب المادة 187 من مدونة الحقوق العينية فانه يبقى الملك المرهون تحت يد الراهن يستعمله و يستغله و يتصرف فيه دون المساس بحقوق الدائن المرتهن ، و انه بموجب المادة 189 من مدونة الحقوق العينية فان الراهن يضمن الملك المرهون و هو المسؤول عن سلامته كاملا حتى اوفاء بالدين ، و للمرتهن أن يعترض عن كل نقص بين في ضمانه و أن يتخذ من الإجراءات ما يحفظ حقه على ان يرجع على الراهن بما انفق وأنه ما دام ان المدعى عليه دائن و لم تتوصل بمبلغ دينه لا من طرف الهالك لا من ورثته فانه لقبول رفع اليد على الرهن وجوب إدلاء المدعيين بأي وثيقة تفيد توصله بمبلغ الدين كاملا و غير مجزءا او إدلائهم بأي وثيقة تفيد انقضاء الدين العالق بذمة المدين وفق مقتضيات الفصل 319 من قانون الالتزامات و العقود و أمام عجز المدعيين عن الإدلاء بما يفيد انقضاء الدين المسطر بعقد فلا يمكن رفع اليد و التشطيب على الرهن الرسمي محل النزاع، كما ان المدعى عليه أجنبي عن عقد التامين الرابط بين مورث المدعيين و شركة التامين المدعى عليها فانه تبقى جميع مزاعمهما في هذا الإطار غير جديرة بالاعتبار و يتعين ردها، وأنه أجنبي عن عقد التامين المحتج به من الطرف المدعيين لكونه ليست طرفا فيه وفق الفصل 228 من قانون الالتزامات و العقود ، و أنه وفق الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود فانعقد القرض يجب أن ينفذ وفق ما اشتملت عليه من شروط وبطريقة تتفق مع ما يوجبه مبدأ حسن النية وشرف التعامل وقواعد الإنصاف ، وأن الذمة العامرة لا تبرأ إلا بالأداء وحصول الوفاء، و انه تبعا لذلك و طبقا للفصل 228 من قانون الالتزامات و العقود فانه وجب رد جميع مزاعم المدعيين لكونها غير قائمة على اي اساس من الواقع و القانون و الحكم برفض الطلب ، ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب و برد جميع مزاعم المدعيين لكونها غير قائمة على أي أساس من الواقع والقانون والحكم تبعاً لذلك برفض الطلب مع تحميل المدعون الصائر.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعيين بجلسة 12/05/2025 و التي جاء فيها بأنهما بصفتهما ورثة الهالك المهدي (ر.) تقدما بمقال من اجل تسليم شهادة رفع اليد عن رهن رسمي" في مواجهة المدعى عليه الأول بصفته الجهة المانحة للقرض وكذا المدعى عليها الثانية بصفتها شركة التامين المعتمدة من طرف البنك في اطار اجبارية التامين الجماعي على الموت والعجز الدائم والنهائي، وأنهما يستمدان احقيتهما في اقامة الدعوى الحالية من البند السادس عشر من عقد الرابط بين مورثهما والبنك المدعى عليه و يتعين الاشارة اولا الى ان البنك المدعى عليه لا صفة له في اثارة هذا الدفع اعلاه ما دام انه غير معني بمسألة احلال شركة التامين في أداء ما تبقى من أقساط القرض المتبقية ويتعين كذلك الاشارة الى ان الحكم المتمسك به الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ11/05/2016 لا علاقة له بالملف الحالي لان هذه الدعوى اقيمت من طرفهما من اجل الحصول على شهادة رفع اليد عن رهن رسمي من البنك المدعى عليه الذي امتنع عن مدهما بالمطلوب رغم كل المحاولات الحبية ، وعلى الرغم من كون القرض مشفوع بتامين على الوفاة لدى شركة التامين المدعى عليها ، ووفاة مورثهما المتبثة بوثائق منتجة من الناحية القانونية تحقق معها الخطر المؤمن عليه، وبالتالي فان دعوهما في محلها وهذا الدفع الشكلي بخصوصها لا يمت للقانون بصلة ويفتقر للأساس القانوني مما يتعين تبعا لذلك رده وعدم اعتباره و بخصوص الدفع الشكلي المتعلق بكون الدعوى مخالفة لمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية والفصل 399 من قانون الالتزامات والعقودتمسك البنك المدعى عليه بكون المقال غير مرفق بعقد التامين الرابط بين مورثهما وشركة التامين ، وأن هذا الدفع غير منتج من الناحية القانونية ويتعين رده على اعتبار انهما ارفقا مقالهما بجميع الوثائق المؤسسة للدعوى ومن بينها تلك التي تتبث صفتهما في التقاضي بما فيها نسخة من عقد التامين على الوفاة تحت عدد 12338 موثقة من طرف المدعى عليهما بتاريخ08/09/2017 ، وعليه فانهما يلتمسان رد الدفع لعدم جديته. و بخصوص ما اثاره البنك المدعى عليه بشأن الموضوع فإن ما تمسك به البنك المدعى عليه في اطار مناقشته لموضوع الدعوى لن يسعفه من الناحية القانونية ما دام ان دعوهما قدمت استنادا الى اساس قانوني وعقدي متينين وبيان ان القاعدة العامة هي ان العقود" شريعة المتعاقدين وهي القاعدة التي ضمنها المشرع المغربي في قانون الالتزامات والعقود من خلال مقتضيات المادة 230 ، وان عقد القرض الرابط بين البنك المدعى عليه ومورثهما ينص في بنده السادس عشر المشار اليه اعلاه على الزامية انخراط هذا الاخير في التامين الجماعي على الموت والعجز الدائم والنهائي لدى شركة التامين المدعى عليها وهو ما التزم به حسب الثابت من عقد التامين على الوفاة المتعلق بالقرض تحت عدد 12338 والذي ينص على ان شركة التامين ستحل محل المؤمن له في حالة الوفاة وستسدد كل المبالغ المستحقة للبنك بصفته المانح للقرض ، خاصة وان البند السادس عشر من عقد القرض والمشار اليه سابقا ينص على ان هذا التامين مشفوع بتفويض من الدرجة الأولى لصالح البنك للاستفادة من التامين في حدود مبلغ ومدة القرض الكاملة، وأنهما ارفقا مقالهما بمجموعة من الوثائق يستفاد منها ان مورثهما المسمى قيد حياته المهدي (ر.) وافته المنية بتاريخ23/08/2022 ، وان رئيس قسم الامراض المعدية بالمركز الاستشفائي ابن رشد خلص الى ان الامر يتعلق بوفاة طبيعية حسب الثابت من الشهادة الادارية المسلمة من طرف ادارة المستشفى ، وبالتالي فان الخطر المؤمن عليه في اطار القرض العقاري -وهو الوفاة قد تحقق وهو ما جعلهما في حل من اي التزامات مالية ناتجة عن عقد القرض موضوع الدعوى حيث يبقى للبنك المدعى عليه الذي يستفيد من تفويض من الدرجة الأولى للاستفادة من التامين على الوفاة ان يرجع على شركة التامين المدعى عليها للحصول على ما تبقى من مبلغ القرض، و أنهما قد ارفقا مقالهما بانذار موجه الى البنك المدعى عليه لاشعاره بضرورة تسليمهما شهادة رفع اليد عن الرهن الرسمي من الرتبة الأولى المقيد بتاريخ25/05/2018 على الملك المحصن بالرسم العقاري عدد 25/62873 سجل 120 عدد 41 بالمحافظة على الاملاك العقارية بابن سليمان بقي دون جدوى، ويستشف من مذكرته الجوابية انه لا يرغب في تسليم هذه الشهادة بالرغم من كونهمااصبحا في حل من اي التزام مالي تجاهه، وهذا يعني ان الرهن المشار اليه سابقا اصبح مشوبا بنوع من التعسف ان ما تمسك به البنك المدعى عليه في اطار الموضوع يتنافى مع ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في مثل هذه النوازل ويمكن استحضار احد هذه القرارات على سبيل المثال القرار عدد 485/1 بتاريخ 31/10/2019 في ملف عدد 1373/3/1/2018. وتبعا لما سبق تفصيله ، فانه يتبين ان البنك المدعى عليه تمسك بدفوع غير منتجة من الناحية القانونية لا تأثير لها على احقيتهما في اللجوء الى المحكمة من اجل استصدار حكم وفق ملتمسات مقالهما ،ملتمسين رد جميع دفوع المدعى عليه وعدم اعتبارها و الحكم وفق ملتمسات مقالهما الافتتاحي مع ما يترتب قانونا و أدليا بنسخة من عقد التامين على الوفاة و نسخة من قرار محكمة النقض.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 26/05/2025 و التي جاء فيها أن تفعيل عقد التأمين يقتضي وجود دعوى مقدمة من الدائن اتجاه المدين بشأن عقد القرض والإدلاء بما يفيد تغطية عقد القرض بعقد التأمين وتحقق شروط تفعيله للقول بإحلال المؤمنة محل المؤمن لها في الأداء وهو الأمر المنتفي في إطار الملف موضوع النزاع لكونه ليس هناك أي دعوى مباشرة من الدائن ضد المدين بالأداء و إن الحكم المستدل به يهم كيفية تفعيل عقد التأمين والشروط الواجب تحققها من أجل ذلك وهو الأمر الذي لم يتم احترامه من طرف المدعيين في إطار الدعوى الحالية الأمر الذي يتعين معه رد مزاعم المدعون في هذا الإطار لبطلانها والحكم بعدم قبول الطلب. و فيما أثير بمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 1 من قانون المسطرة المدنية فإن البنك يسند النظر لمراقبة مدى كون عقد التامين له علاقة بالقرض محل النزاع من خلال الوقوف على اطرافهوموقعه وشروطه وكيفية تفعيله وطريقة ذلك الامر الذي يتعين معه تطبيق مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 1 من قانون المسطرة المدنية على الدعوى محل النزاع مادام ان البينة على المدعي وهو الملزم بإثبات صفته في إقامة الدعوى محل النزاع تحت طائلة التصريح بعدم قبول الطلب و فيما اثیر موضوعا ان طلب تفعيل عقد التامين للقول بإحلال المؤمنة محل مؤمنها في أداء مبلغ القرض عند الوفاة هو طلب يخص شركة التامين المدعى عليها بشان الوقوف على عقد التامين و تحقق الشروط و بذلك فان مقتضيات الفصل 228 من قانون الالتزامات و العقود يبقى واجب التطبيق في اطار الملف موضوع النزاع باعتبار أن العقود لا تلزم الا من كان طرفا فيها فهي لا تضر الغير و لا تنفعهم الا في الحالات المذكورة القانون و هو الأمر الذي أكده القرار الصادر عن المحكمة النفض بتاريخ 19/10/1987 ، وأنه وجب الإشارة إلى أنه بموجب الفصلين و 174 و 185 من مدونة الحقوق العينية فانه ينعقد الرهن الاتفاقي كتابة برضي الطرفين و هو يكون صحيحا بمجرد إبداعه و تقييده بالرسم العقاري من طرف الدائن المرتهن انه بموجب المادة 187 من مدونة الحقوق العينية فانه يبقى الملك المرهون تحت يد الراهن يستعمله و يستغله و يتصرف فيه دون المساس بحقوق الدائن المرتهن انه بموجب المادة 189 من مدونة الحقوق العينية فان الراهن يضمن الملك المرهون وهو المسؤول عن سلامته كاملا حتى الوفاء بالدين و للمرتهن أن يعترض عن كل نقص بين في ضمانه و أن يتخذ من الإجراءات ما يحفظ حقه على ان يرجع على الراهن بما انفق ، وأنه ما دام ان المدعى عليه دائن و لم تتوصل بمبلغ دينه لا من طرف الهالك لا من ورثته فانه لقبول رفع اليد على الرهن وجوب إدلاء المدعيين بأي وثيقة تفيد توصله بمبلغ الدين كاملا و غير مجزءا او إدلائهما بأي وثيقة تفيد انقضاء الدين العالق بذمة المدين وفق مقتضيات الفصل 319 من قانون الالتزامات و العقود و أمام عجزهما عن الإدلاء بما يفيد انقضاء الدين المسطر بعقد القرض فلا يمكن فلا يمكن رفع اليد و التشطيب على الرهن الرسمي محل النزاع ، كما ان المدعى عليه أجنبي عن عقد التامين الرابط بين مورث المدعين و شركة التامين المدعى عليها ، وأنه تبقى جميع مزاعمهما في هذا الإطار غير جديرة بالاعتبار و يتعين ردها، وأن الذمة عامرة لا تبرأ إلا بالأداء وحصول الوفاء و انه تبعا لذلك و طبقا للفصيل 228 من قانون الالتزامات والعقود فانه وجب رد جميع مزاعم الطرف المدعي لكونها غير قائمة على اي اساس من الواقع و القانون و الحكم برفض الطلبمع تحميل المدعون الصائر.
و بناء على مذكرة الرد المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 16/06/2025 و التي جاء فيها أنهم يؤكدون مقالهما الافتتاحي ومذكرتهما التعقيبية المدلى بها بجلسة 2025/05/12 ويؤكدان مرة أخرى أن مناط الدعوى الحالية هو استصدار حكم في مواجهة البنك المدعى عليه في شخص من يمثله قانونا بهدف الحصول على شهادة رفع اليد عن الرهن الرسمي من الرتبة الأولى المقيد بتاريخ 25/05/2018 على الملك المحصن بالرسم العقاري عدد 25/62873 سجل 120 عدد 41 بالمحافظة على الاملاك العقارية بابن سليمان و ان دعوهما تبقى مؤسسة من الناحية القانونية على اعتبار ان العقد القرض الرابط بين البنك المدعى عليه ومورثهما ينص في بنده السادس عشر على الزامية انخراط هذا الاخير في التأمين الجماعي على الوفاة والعجز لدى شركة التأمين المدعى عليها وهو ما التزم به حسب الثابت من عقد تأمين على الوفاة تحت عدد 12338 والذي يشير بوضوح الى هوية المؤمن له و مبلغ القرض ومدته، اذ نص البند المذكور على ان شركة التأمين ستحل محل المؤمن له في حالة الوفاة وستسدد كل المبالغ المستحقة للبنك المدعى عليه بصفته المانح للقرض، وانهما عرضا بما فيه الكفاية الأسس القانونية التي يستندان اليها في دعواهما ، وعززا مقالهما بكل الوثائق اللازمة، ملتمسين رد جميع دفوع المدعى عليه وعدم اعتبارها و الحكم وفق ملتمسات مقالهما الافتتاحي مع ما يترتب قانونا.
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 23/06/2025 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصول 319 و 399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه قضى بتفعيل عقد التأمين وحلول شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء بالنسبة لأقساط القرض محل النزاع والحال أن الوفاء بالدين لم يتحقق لا من طرف مورث المستأنف عليهما قبل وفاته ولا من طرف شركة أكسا التأمين المغرب، وأن الالتزام أو الحق الشخصي ينقضي إما بالوفاء أو بما يعادل الوفاء، وقد ينقضي بدون وفاء أي بإجراءات استحالة التنفيذ، والتقادم المسقط وأن انقضاء الالتزام بالوفاء فالمقصود به أن ينفذ المدين ما التزام به اتجاه البنك الطاعن أي التنفيذ المبني علىشروط التزام والوفاء بما جاء بالعقد وأن من الأحكام العامة للوفاءالوفاء الواقع من غير المدين أو الوفاء مع الحلولوهو أن يحل دائن آخر وهو ما يعرف بالحلول الشخصيفي أداء مبلغ الدين لحل العقار المرهون المؤمن عليه ضد العجز وأن المستأنف عليهما لم يدليا بما يفيد انقضاء التزام مورثهما الناتج عن عقد القرض محل النزاع بإحدى الوسائل المحددة في الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود ، وبالتالي فلا يجوز اعفائهما والتحلل من التزامات مورثهما الناشئة عن عقد الفرض محل النزاع وذلك لعدم الأداء وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون طبقا للفصل 320 من قانون الالتزامات والعقود وباعتبار مقتضيات الفصل 229 من نفس القانون، ومن جهة أخرى فان مقتضيات الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود واجبة التطبيق في اطار الملف موضوع النزاع باعتبار أن العقود لا تلزم الا من كان طرفا فيها فهي لا تضرالغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة القانون وهو الأمر الذي أكده القرار الصادر عن المحكمة النفض بتاريخ 19/10/1987 الأعلى عدد 41 ص 171 وما يليها : تحت عدد 529 في الملف عدد 5482 بمجلة قضاء المجلس، كما وجب الإشارة إلى أنه بموجب الفصلين و 174 و 185 من مدونة الحقوق العينية فانه ينعقد الرهن الاتفاقي كتابة برضي الطرفين وهو يكون صحيحا بمجرد إبداعه وتقييده بالرسم العقاري من طرف الدائن المرتهن، و أنه بموجب المادة 187 من مدونة الحقوق العينية فإنه يبقى الملك المرهون تحت يد الراهن يستعمله ويستغله ويتصرف فيه دون المساس بحقوق الدائن المرتهن ، انه بموجب المادة 189 من مدونة الحقوق العينية فإن الراهن يضمن الملك المرهون وهو المسؤول عن سلامته كاملا حتى الوفاء بالدين وللمرتهن أن يعترض عن كل نقص بين في ضمانه ، وأن يتخذ من الإجراءات ما يحفظ حقه على أن يرجع على الراهن بما انفق ، وأنه ما دام أن الطاعن دائن ولم تتوصل بمبلغ دينه لا من طرف الهالك ولا من ورثته وهو الأمر الثابت من خلال خلو الملف من أي وثيقة تفيد توصله بمبلغ الدين كاملا وغير مجزءأ أو أي وثيقة تفيد انقضاء الدين العالق بذمة المدين وفق مقتضيات الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود ، وأمام عجز المستأنف عليهما عن الإدلاء بما يفيد انقضاء الدين المسطر بعقد القرض فلا يمكن فلا يمكن رفع اليد والتشطيب على الرهن الرسمي محل النزاع ، كما أن الطاعن أجنبي عن عقد التأمين الرابط بين مورث المستأنف عليهمالكونه ليست طرفا فيه وفق الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود وهذا ما أكده القرار الصادر عن المجلسين الأعلى بتاريخ19/10/1987 عدد 529 في الملف عدد 85/5482 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 41 ص 171 وما يليه وكذلك القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 07/10/2023 عدد 1092 في الملف عدد : 03/395 المنشور بمجلة المنظارة عدد : 11 ص: 161 وما يليها ، وأنه بموجب الفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات والعقود فإن عقد القرض ينفذ وفق إرادة الأطراف المتعاقدة وأن الذمة العامرة لا تبرأ إلا بالأداء وحصول الوفاء وهو الأمر المنتفي بالنسبة للملف موضع النزاع لعدم توصل البنك الطاعن بدينه موضوع عقد القرض محل النزاع أعلاه سواء من طرف مورث المستأنف عليهما المقترض أو ورثته أو من طرف شركة أكسا التأمين المغرب وأمام عدم الوفاء بالدين موضوع القرض من طرف المدين أو المؤمنة وذلك بحجة مقبولة في الإثبات وفق مقتضيات الفصول 319 و 399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود فإن ما قضى به الحكم المستأنف بشأن التشطيب على الرهن المقيد بالرسم العقاري عدد 25/62873 لم يجعل لماقضى به أي أساس قانوني وسيء التعليل الموازي لانعدامه وخارقا لمقتضيات الفصول 228 و 229 و 230 و 231 و 319 و 399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص تسليم شهادة رفع اليد عن الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 2018/05/25 سجل 120 عدد 41 من الرتبة الأولى على العقار الملك المسمى "(ج. 17)" ذي الرسم العقاري عدد 25/62873 الكائنة بإقليم بن سليمان جماعة المنصورية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ والحكم من جديد برفض الطلب ، ملتمسا بقبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعاالقول والحكمإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب والحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص تسليم شهادة رفع اليد عن الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 2018/05/25 سجل 120 عدد 41 من الرتبة الأولى على العقار الملك المسمى "(ج. 17)" ذي الرسم العقاري عدد 25/62873 الكائنة بإقليم بن سليمان جماعة المنصورية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ والحكم من جديد برفض الطلب.
أرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنفوطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليهما بجلسة 27/11/2025 التي جاء فيها أنه يتبين من خلال مراجعة أسباب الاستئناف ان البنك المستانف لم يأت باي جديد يذكر واكتفى باعادة صياغة ما أثاره ابتدائيا من دفوع، وذلك لن يسعفه من الناحية القانونية للنيل من الحكم الصادر خلال المرحلة الابتدائية مادام ان محكمة البداية صادفت الصواب فيما ذهبت اليه وعللت موقفها بشكل واضح وستلاحظ المحكمة ان البنك المستانف لم يدل بأي وثيقة أو سند يؤسس من خلاله لموقفه لا خلال المرحلة الابتدائية أو بمناسبة طعنه بالاستئناف وذلك يدل لا محالة بان دفوعه عبارة عن مزاعم وتخمينات لا أساس لها من القانون هدفها النيل من حقوقهما ليس إلا ، وانهما اقاما دعواهما من اجل الحصول شهادة رفع اليد عن الرهن الرسمي من البنك الذي امتنع عن مدهما بالمطلوب رغم كل المحاولات الحبية وذلك بالرغم من كون القرض مشفوع بعقد تأمين على الوفاة لدى شركة التامين المستانف عليها ، وبالتالي فان الدعوى الحالية في محلها ويتعين الاشارة الى ان البنك المستانف يحاول النيل من أحقيتهما في تقديم دعواهما الحالية، وذلك من خلال مناقشة بعض المبادئ العامة المؤطرة لقانون الالتزامات والعقود، الا انه لم يتحدث عن أهم مبدأ يتعين استحضاره في هذه النازلة وهي ان " العقد شريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، أنهما يستمدان احقيتهما في اقامة الدعوى الحالية من البند السادس عشر من عقد القرض الرابط بين مورثهما والبنك المستانف الذي نص على مايلي:" يلتزم المقترض بانخراط في التامين الجماعي على الموت والعجز الدائم والنهائي لدى شركة التامين المعتمدة من طرف البنك وفي غياب ذلك وجب على المقترض ان يزود البنك بمبررات اكتتاب تامين على الموت العجز الكلي والنهائي / تفويض من الدرجة الاولى لصالح البنك للاستفادة من التامين في حدود مبلغ ومدة القرض الكاملة في حالة تمديد المدة الأولية للقرض وفقا لمقتضيات الفصل 5 بتأجيل الاستحقاقات يلتزم المقترض باكتتاب تامين على الموت وعلى أن يغطى الفترة الاضافية وان يقوم بتفويض هذا التامين المذكور لفائدة البنك داخل نفس الشروط 16-2". الشروط16-2" ويستفاد من مقتضيات الفصل 230 المشار اليه اعلاه ان الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشينها ولا يجوز الغاؤها إلا برضاهما معا أو الحالات المنصوص عليها في القانون وهذه المقتضيات هي الواجبة التطبيق لكون عقد القرض الرابط بين المستأنف ومورثهما ينص في بنده السادس عشر وهو البند المذكور سلفا على الزامية انخراط هذا الاخير في التامين الجماعي على الوفاة والعجز الدائم والنهائي لدى شركة التامين المستأنف عليها، وهو البند التعاقدي الذي استجاب لمضمون مورثهما حسب الثابت من عقد التامين المتعلق بالقرض تحت عدد 12338 والذي التزمت من خلاله شركة التامين المستأنف عليها بانها ستحل محل المؤمن له في حالة الوفاة وستسدد كل المبالغ المستحقة للمستأنف بصفتها الجهة المانحة للقرض وان البند السادس عشر من عقد القرض ينص على ان التامين مشفوع بتفويض من الدرجة الأولى الصالح البنك للاستفادة من التامين في حدود مبلغ ومدة القرض الكاملةوجدير بالذكر انهما ارفقا مقالهما بمجموعة من الوثائق يستفاد من مضمونها ان مورثهما المسمى قيد حياته المهدي (ر.) وافته المنية بتاريخ23/08/2022 ، وان رئيس قسم الأمراض المعدية بالمركز الاستشفائي ابن رشد خلص الى ان الأمر يتعلق بوفاة طبيعية حسب الثابت من الشهادة الادارية المسلمة من ادارة المستشفى، وكل ذلك لإثبات ان الخطر المؤمن عليه في اطار عقد القرض قد تحقق وهو الوفاة ، وهو ما جعل المستأنف عليهما في حل من أي التزامات مالية ناتجة عن عقد القرض موضوع الدعوى ، وأن أن محكمة البداية كانت موفقة وصادفت الصواب فيما قضت به عللت ما قضت به من الناحية القانونية واجابت عن كل الدفوع المثارة من طرف البنك المستأنف، بما فيهاتلك التي لا تمت للقانون بصلة ، ملتمسين عدم اعتبار اسباب الطعن بالاستئناف والحكم بتأييد الحكم المستأنفمع ابقاء الصائر على المستأنفمع ما يترتب قانونا.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف التي جاء فيها أنه ى يوجد بالملف ما يفيد توصله بدينه موضوع عقد القرض لا من طرف المقترض ولا من طرف شركة التأمين المستأنف عليها وبالتالي فلا يمكن القول بالتشطيب على الرهن ما دام الوفاء بالدين لم يتحقق وما دام الدين لم ينقضي، ومن جهة أخرى فلا يمكن القول بالتشطيب على الرهن إلا بعد السداد الكامل لمبلغ الدين وهو الأمر المنتفي في إطار موضوع النزاع وليس هناك أي وثيقة تفيد انقضاء الدين العالق بذمة المستأنف عليهما كطرف مدين وفق المقتضيات المنصوص عليها بالفصول 319 و 399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود وأنه لا يمكن إعفاء المستأنف عليهما كورثة للمقترض من التزامهما بأداء ما بذمة مورثهما وذلك تطبيقاً لمقتضيات الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضاً بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به او ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون، ومع ذلك، فالورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة، وبنسبة مئاب كل واحد منهموإذا رفض الورثة التركة، لم يجبروا على قبولها ولا على تحمل ديونها وفي هذه الحالة ليس للدائنين إلا أن يباشروا ضد التركة حقوقهمأن التزامات الأطراف تنتقل إلى خلفائهم ، وبالتالي فإن المستأنف عليهما لم يسددا الدين العالق بذمة مورثهما ولا يمكن لهما المطالبة بالتشطيب على عقد الرهن لكون ذلك فيه مساس بالشروط التعاقدية المنصوص عليها بعقد القرض ما دام أن حق الدائن الشخصي على مدينه الهالك الذي يتحول بعد وفاته إلى التزام ملقى على الورثة بموجب الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود ما دام أن الورثة باعتبارهم خلف عام لمورثهم فهم يتحملون ديونه، وأن البنك الطاعن أجنبي عن عقد التأمين وتطبق في مواجهته أحكام الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود لأن عقد التأمين أبرم بين مورث المستأنف عليهما وشركة التأمين، وأن البنك لا يمكن القول في مواجهته بوجود إحلال شركة التأمين محل مورثهما في الأداء لكونه لم يباشر دعوى الأداء في مواجهة المستأنف عليهما لكون تفعيل عقد التأمين يقتضي وجود دعوى مقدمة من الدائن اتجاه المدين بشأن عقد القرض والإدلاء بما يفيد تغطية عقد القرض بعقد التأمين وتحقق شروط تفعيله للقول بإحلال المؤمنة محل المؤمن لها في الأداء وهو الأمر المنتفي في إطار الملف الحالي لكونه ليس هناك أي دعوى مباشرة من البنك كدائن ضد المدين بالأداء، وأن استئنافه قائم على أساس قانوني وذلك وفق مقتضيات الفصول 174 و 185 و 187 و 189 من مدونة الحقوق العينية التي تضمن حقوقه كدائن مرتهن لا يمكن التشطيب على الرهن المقيد بالرسم العقاري إلا بعد توصله بمبلغ الدين الرسمي المسجل بالرسم العقاري من طرف المستأنف عليهما كورثة المقترض أو من طرف شركة التأمين وهو الأمر الغير الثابت في إطار الملف الحالي لخلوه من أية وثيقة تفيد تحقق الوفاء بالدين ، ملتمسابرد جميع مزاعم المستأنف عليهما لكونها غير قائمة على أي أساس من الواقع والقانون والحكم تبعاً لذلك وفق مطالبه المسطرة بمقاله الاستئنافي .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/12/2025 تسلمت ذة/ (ش.) نسخة من المذكرة التعقيبية لدفاع المستأنف السالفة الذكر والتمست أجلا ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 18/12/2025 .
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصول 319 و 399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود ، ذلك أنه قضى بتفعيل عقد التأمين وحلول شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء بالنسبة لأقساط القرض محل النزاع والحال أن الوفاء بالدين لم يتحقق لا من طرف مورث المستأنف عليهما قبل وفاته ولا من طرف شركة أكسا التأمين المغرب ، وأن المستأنف عليهما لم يدليا بما يفيد انقضاء التزام مورثهما الناتج عن عقد القرض محل النزاع بإحدى الوسائل المحددة في الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود ، وأمام عجز المستأنف عليهما عن الإدلاء بما يفيد انقضاء الدين المسطر بعقد القرض فلا يمكن فلا يمكن رفع اليد والتشطيب على الرهن الرسمي محل النزاع ، كما أن الطاعن أجنبي عن عقد التأمين الرابط بين مورث المستأنف عليهمالكونه ليست طرفا فيه وفق الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود .
لكن حيث إنه طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع فإن العقد شريعة المتعاقدين وأنه من التزم بشيء لزمه ، وأن الثابت من خلال الفقرة الثانية من الفصل 16 من عقد القرض الرابط بين البنك المستأنف ومورث الطرف المستأنف عليه الأول الهالك المهدي (ر.) بأنه يلتزم المقترض بانخراط في التامين الجماعي على الموت والعجز الدائم والنهائي لدى شركة التامين المعتمدة من طرف البنك . وفي غياب ذلك وجب على المقترض ان يزود البنك بمبررات اكتتاب تامين على الموت/ العجز الكلي والنهائي مع تفويض من الدرجة الاولى لصالح البنك للاستفادة من التامين في حدود مبلغ ومدة القرض الكاملة. و في حالة تمديد المدة الأولية للقرض وفقا لمقتضيات الفصل 5 بتأجيل الاستحقاقات يلتزم المقترض باكتتاب تامين على الموت وعلى العجز يغطى الفترة الاضافية ، وان يقوم بتفويض هذا التامين المذكور لفائدة البنك داخل نفس الشروط 16-2، مما يكون الدفع المثار من طرف البنك المستأنف بكونه أجنبي عن عقد التأمين طبقا للفصل 228 من ق.ل.ع ليس له أي مبرر قانوني على اعتبار أن عقد القرض المذكور نص صراحة على إلزامية الانخراط في التأمين الجماعي لدى شركة التأمين المعتمدة من طرف البنك المستأنف مع تفويض من الدرجة الأولى لصالح البنك المذكور للاستفادة من التأمين ، وترتيبا على ذلك فإنه ;طبقا لمقتضيات الفصل 16 من عقد القرض المذكور فإن شركة التأمين المستأنف عليها الثانية ستحل محل المؤمن له في حالة الوفاة وستسدد كل المبالغ المستحقة للبنك للمستأنف بصفته الجهة المانحة للقرض، وأن الثابت من خلال وثائق الملف بأن مورث الطرف المستأنف عليه الأول الهالك المذكور توفي بتاريخ23/08/2022 ، وان رئيس قسم الأمراض المعدية بالمركز الاستشفائي ابن رشد خلص الى ان الأمر يتعلق بوفاة طبيعية حسب الثابت من الشهادة الإدارية الصادرة عن ادارة المستشفى، وبالتالي فإن الحكم المستأنف لما قضى بإحلال شركة التأمين المستأنف عليها الثانية محل الطرف المستأنف عليه الأول في أداء باقي الأقساط القرض المتبقية بذمتهم يكون قد صادف الصواب ، وأنه بثبوت واقعة الإحلال المذكورة يكون الطرف المستأنف عليه الأول في حل من أي التزامات مالية ناتجة عن عقد القرض، وبالتالي يكون محقا في المطالبة برفع اليد والتشطيب على الرهن الرسمي محل النزاع ، مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس قانونا ويتعين استبعاده والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
وفي الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66007
Contrat d’assurance : la signature d’un avenant par l’assuré vaut reconnaissance de l’obligation principale découlant du contrat initial non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025