Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66029

Identification

Réf

66029

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7034

Date de décision

31/12/2025

N° de dossier

2025/8218/5744

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance et les conditions d'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur irrecevable pour une annuité et prescrite pour les autres.

L'appelant soutenait que ses relevés de compte constituaient une preuve suffisante et que la discussion de la dette par l'assuré valait reconnaissance interruptive de prescription. La cour écarte le premier moyen en retenant que les documents comptables unilatéralement établis par l'assureur, professionnel tenu à une obligation de clarté, ne sauraient prouver la créance en l'absence d'éléments objectifs corroborants, tels que les déclarations de salaires servant de base au calcul de la prime.

Sur le second moyen, la cour rappelle que la prescription biennale prévue par le code des assurances, en raison de sa brièveté, ne peut être interrompue que par une reconnaissance de dette explicite, précise et non équivoque. Dès lors, la simple discussion de la dette ou l'invocation d'un paiement à titre de moyen de défense ne constituent pas un tel acte interruptif.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف عدم صوابه، وتمسكت في أسباب استئنافها كون محكمة البداية أخطأت حين اعتبرت وجود تناقض في احتساب قسط التأمين عن سنة 2022، في حين أن أساس الاحتساب يختلف من فاتورة لأخرى وأن الكشوف الحسابية المدلى بها حجة تامة ما دامت لم تكن محل منازعة من المؤمن لها, كما تمسكت كون الأقساط غير المستبعدة لم يطلها التقادم، لكون المستأنف عليها ناقشت المديونية ودفعت بأداء الأقساط، مما يشكل هدما لقرينة التقادم طبقا لاجتهاد قضائي استندت إليه.

وحيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المستأنف، أن شركة التأمين المستأنفة تقدمت بمقال ترمي من خلاله إلى الحكم على المستأنف عليها بأداء أقساط تأمين عن سنوات 2018 و2020 و2021 و2022، استنادا إلى بوليصة تأمين حوادث الشغل، فصدر الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب بخصوص أقساط سنة 2022، وبرفض الطلب فيما يخص باقي السنوات للتقادم.

وحيث بخصوص ما أثير بشأن أقساط سنة 2022,فالثابث من خلال وثائق الملف أن الفاتورتين تتعلقان بنفس الفترة الزمنية الممتدة من 01/01/2022 إلى 31/12/2022،ونفس بوليصة التأمين وتحملان مبلغين مختلفين, وان الثابت تعاقديا أن قسط التأمين عن حوادث الشغل يحتسب بنسبة 1,12% من مجموع الأجور المصرح بها، وان مجرد القول باختلاف أساس الاحتساب لا يكفي، ما لم يتم بيان مجموع الأجور المعتمد في كل فاتورة وتوضيح كيفية تطبيق النسبة التعاقدية وسبب اختلاف المبلغين عن نفس السنة, ليبقى عبء إثبات كيفية احتساب القسط ملقى على عاتق شركة التأمين بصفتها محترفة، وهو ما لم تقم به، الأمر الذي يجعل طلبها ودفعها أعلاه بخصوص سنة 2022 غير مؤسس ووجب رده,و يكون ما انتهت إليه محكمة أول درجة من التصريح بعدم قبول الطلب في هذا الشق قد جاء معللا تعليلا سليما ويتعين تأييده.

وحيث بخصوص الدفع بحجية الكشوف الحسابية في إثبات الدين ما دامت لم تكن محل منازعة, وعلى خلاف ما تدفع به فهذه الكشوف، وإن صدرت عن الطاعنة، فهي تبقى وثائق أحادية الجانب، لا ترقى لوحدها إلى إثبات المديونية، خاصة متى نازعت المستأنف عليها في أساسها ومقدارها ودفعت بتقادمها ولم تدعم بمعطيات محاسبية دقيقة كتصريحات الأجور وعدد المستخدمين ناهيك على ان الاجتهاد القضائي استقر على أن الوثائق الصادرة عن أحد الأطراف لا تكون حجة ملزمة إلا إذا عززت بعناصر موضوعية، وهو ما لم يتحقق في النازلة.

وحيث بخصوص الدفع بهدم التقادم لكون مناقشة المستأنف عليها للمديونية ودفعها بالأداء يشكل إقرارا يهدم قرينة التقادم المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمينات,فاالثابث ان هده المادة تنص صراحة على أن:

“كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين تتقادم بمرور سنتين…” الا ان ان هذا التقادم هو تقادم خاص وقصير، لا يهدم إلا بإقرار صريح وقاطع لا لبس فيه, وان مجرد مناقشة المديونية أو الدفع بالأداء على سبيل الدفاع لا يشكل إقرارا صريحا بالدين، ولا يرقى إلى هدم التقادم، ما دام لم يصدر عن المدين اعتراف واضح ومحدد بالمبالغ المطالب بها, وان الاجتهاد القضائي المستشهد به من طرف المستأنفة يبقى مرتبطا بوقائع خاصة لا تنطبق على نازلة الحال، ولا يمكن تعميمه أو القياس عليه.

وحيث ثبت لمحكمة أول درجة أن الأقساط المطالب بها عن سنوات 2018 و2020 و2021 أصبحت متقادمة بالنظر إلى تاريخ استحقاقها وتاريخ رفع الدعوى، بعد احتساب أجل السنتين واليوم العاشر المنصوص عليهما قانونا ، ليبقى ما انتهت إليه من رفض الطلب بشأنها موافقا لصحيح القانون.

وحيث إنه تأسيسا على ما سبق, يتضح أن أسباب الاستئناف جاءت غير مرتكزة على أساس قانوني سليم، وأن الحكم المستأنف كان معللا تعليلا كافيا ,ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بخرقها , مما يتعين معه تأييده, مع تحميل رافعته الصائر تبعا لما ال اليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف، مع تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance