Réf
66128
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6331
Date de décision
04/12/2025
N° de dossier
2025/8202/4818
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Substitution de l'assureur, Remboursement des échéances, Prise en charge des échéances, Obligation de l'assureur, Invalidité permanente, Fausse déclaration, Expertise médicale, Contrat d'assurance, Clause d'arbitrage, Assurance emprunteur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la subrogation d'un assureur dans les obligations d'un emprunteur tout en rejetant sa demande en restitution des échéances prélevées postérieurement au sinistre, la cour d'appel de commerce examine le caractère indu de ces prélèvements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande additionnelle au motif que la subrogation avait été accordée pour l'avenir.
La cour retient que la survenance de l'incapacité permanente, fait générateur de la garantie établi par expertise, rend sans cause les prélèvements opérés par l'établissement bancaire après la date de réalisation du risque. Ces prélèvements doivent par conséquent être restitués à l'emprunteur, l'assureur étant subrogé dans cette obligation d'indemnisation.
La cour limite toutefois le montant de la restitution aux seules échéances dont le prélèvement est prouvé par les pièces versées au débat. Elle écarte la demande pour le surplus, faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais d'une expertise complémentaire ordonnée pour établir l'étendue des prélèvements.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande additionnelle et réformé sur ce point.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/09/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1034 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/01/2025 ملف عدد 2024/8202/3516 و الذي قضى في الطلب الأصلي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع باحلال المدعى علها الثانية محل المدعي في أداء أقساط القرض موضوع الدعوى المبرم بينه و المدعى عليها الأولى ابتداءا من تاريخ 01/04/2022 وتحميلها الصائر مع رفض باقي الطلبات وفي الطلب الإضافي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفضه وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد هديدي (غ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/03/2024 عرض من خلاله أنه بصفته زبونا للبنك المدعى عليه الاول استفاد من قرض الاستهلاك بمبلغ 100000 درهم وأنه كان مجبر على تأمين مسؤوليته على الحياة كشرط لقبول طلبه لدى الملكية (و. ل.) وأنه ظل ملتزما بالوفاء بالتزاماته العقدية بتسديد أقساط القرض وفوائدها التي تقتطع مباشرة من حسابه البنكي لدى بنك (إ.) منذ 30 أبريل 2018 الى حين إصابته بمرض مزمن غير متوقع استلزم عرضه على المستشفى العسكري بالرباط للخضوع لعملية جراحية بتاريخ 14/06/2021 ترتب له عنها عجز جزئي دائم بنسبة 90 % حسب ما هو ثابت من الشهادة الطبية وأن هذا العجز كان سببا في اجتماع اللجنة المكلفة بالبت في الوضعية المهنية والقانونية للمنتمين للقوات المسلحة الملكية التي قررت إحالته على التقاعد المبكر ابتداء من 01/04/2022 لعجزه عن أداء مهامه العسكرية وأن حالته الصحية كانت سببا في التخفيض من أجرته السنوية مما ترتب عنه عجزه عن الوفاء بأقساط القرض الشهرية المحددة في مبلغ 1495 درهم، وانه راسل كل من الشركة المؤمنة والبنك المقرض قصد تفعيل مقتضيات عقد القرض بإحلال شركة التامين محله في أداء أقساط التامين ابتداء من ثبوت العجز إلا أنه لم يتوصل بأي جواب في الموضوع ، ملتمسا الحكم بإحلال الملكية (و. ل.) محله في أداء أقساط القرض المبرم بينه والبنك ابتداء من 01/04/2022 مع النفاذ المعجل ، وعزز المقال بعقد القرض، كشف حساب، شهادة طبية، شهادة الإحالة على التقاعد، شهادة الأجرة ورسالتين .
وأجابت المدعى عليها الاولى بواسطة نائبها بجلسة 09/05/2024 بأن الدعوى لا تنبني على أي أساس لأنه من جهة حدد سبب دعواه وموضوعها في منطوق مقاله عندما طلب من المحكمة ان تحكم بإحلال شركة التأمين محله في ارجاع القرض وأن القانون يمنع على المحكمة ان تغير من سبب او موضوع الدعوى المقدمة امامها وفقا لأحكام الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ، و من جهة أخرى ان المحكمة في الحالة التي ترى فيها وجوب الاستجابة لطلب المدعي واحلال شركة التأمين محله في الأداء فإن هذا التصرف يدخل في إطار القانوني لحوالة الدين من المدين المدعي الى مدين أخر هو شركة التأمين وان البنك تشترط للموافقة على حوالة دينها من المدعي الى شركة التأمين ان تؤدي شركة التأمين كل الدين مع جميع فوائده الاتفاقية وتوابعه المنصوص عليها في عقد القرض ، ملتمسة التصريح بكونها لا علاقة لها بدعوى المدعي واحتياطيا في حالة قبول طلب حوالة الدين اعتبار شرطها هو التزام شركة التأمين بأداء كامل الدين بالفوائد الاتفاقية وتوابعها.
وأجابت المدعى عليها الثانية بواسطة نائبيها بجلسة 30/05/2024 بأن المقال الافتتاحي للدعوى جاء مختلا من الناحية الشكلية وكذا الموضوعية إذ تضمن مجموعة من الدفوع غير المرتكزة على أساس سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الواقعية و فيما يخص الدفع بعدم سلوك مسطرة التحكيم من جهة المدعي اختار اللجوء مباشرة إلى القضاء دون سلوك مسطرة التحكيم وأن سلوك مسطرة التحكيم لا يمكن التغاضي عنها إذ أنه بمجرد ما اتفق الطرفان على حل أي نزاع يمكن أن ينشأ بينهما عن طريق مسطرة التحكيم فإن هذا الاتفاق تتطبق عليه مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع ، وبالتالي فإنه لا يمكن لأي من طرفي العقد التحلل منها وأنه تبعا لإغفال المدعي سلوك هذه المسطرة الجوهرية يتعين الحكم بعدم قبول الطلب ، و فيما يخص الدفع بائعدام التأمين من جهة أخرى أن المدعي لم يدل بعقد التأمين مكتوب بين الطرفين عن العجز أو الوفاة وأنه لا يوجد في الملف الحالي ما يفيد كون المدعى عليها الثانية تومن عقد القرض موضوع الملف الحالي ، ملتمسة أساسا التصريح بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر واحتياطيا حفظ حقها في الادلاء بدفوعاتها المستمدة من عقد التأمين في حالة الادلاء بعقد تأمين مكتوب وموقع ما بين الطرفين واحتياطيا جدا التصريح بانعدام الضمان مع إخراج شركة التامين من الدعوى دون قيد أو شرط وحفظ حقها في إثارة جميع الدفوع المتعلقة بالضمان في حالة الادلاء بعقد تأمين مكتوب وموقع ما بين الطرفين.
وأدلى نائب المدعي بمذكرة تأكيدية بجلسة 13/06/2024 عرض من خلاها انه لا يرى موجب للتعقيب على ما جاء في المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع البنك المقرض وهو بذلك يؤكد ما جاء في مقاله الافتتاحي المعزز بالوثائق التي تحدد الإطار القانوني للدعوى ، ملتمسا الإشهاد له بتأكيد ما جاء في مقاله.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1235 الصادر بتاريخ 27/06/2024 والقاضي بإجراء خبرة طبية عهد بها للخبير في طب القلب والشرايين عبد العالي (ب. م.) قصد تحديد العجز اللاحق بالمدعي جراء العملية الجراحية التي خضع لها بتاريخ 14/06/2024 .
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 24/12/2024 خلص فيه الخبير الى ان المدعي مصاب بعجز نسبته %90.
وبناء على مستنتجات شركة التأمين المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 09/01/2025 التي مفادها أنها تؤكد بداية جميع دفوعاتها السابقة خاصة دفعها الرامي الى إخراجها من الدعوى الحالية وانها تتولى احتياطيا التعقيب على ما جاء به تقرير الخبير ليتبين لها بانه محرر بلغة أجنبية وانه يتضمن مجموعة من المفردات التقنية والطبية المتداولة في مجال الطب والتي لا يمكن لأي شخص لا ينتمي لمجال الطب ان يتعرف عليها ولا أن يفهم المغزى منها وأن تقرير الخبرة المنجز في الملف الحالي كان يقتضي تحريره باللغة العربية التي تعد لغة التقاضي أمام المحاكم المغربية طبقا لقانون المغربة والتعريب لسنة 1963 وان تحرير التقرير المذكور بلغة أجنبية يجعله مخالفا للغة التقاضي ويقتضي الحكم ببطلان تقرير الخبرة وأن الخبير المعين لم يرفق تقريره بمحضر أقوال وملاحظات الأطراف وأن نسبة العجز التي توصل إليها تعتبر مبالغ فيها، ولا تتناسب وطبيعة الأضرار اللاحقة بالضحية وأن الواضح من خلال تقرير الخبرة أن السيد الخبير اعتمد فقط على ما يشتكي منه الضحية دون أن يخضعه لأية فحوصات طبية قصد التأكد من ما إذا كانت فعلا ناتجة عن الحادثة موضوع الدعوى الحالية واكتفى فقط بمعاينة الشواهد الطبية السابقة للضحية، وانه كيفما كانت الوضعية العلمية والفنية للخبراء القضائيين الذين انجزوا الخبرة فان لقاضي الموضوع ان يلجا الى خبرة تكميلية أو جديدة او مضادة استنادا الى مقتضيات المادة 66 من ق.م. م وبانه يمكن للمحاكم أن تستعين باراء الخبراء القضائيين على سبيل الاستئناس دون ان تكون نتائج خبراتهم ملزمة لها ، ملتمسة أساسا تأكيد جميع دفوعاتها المضمنة بمحرراتها السابقة والحالية واحتياطيا استبعاد تقرير الخبير القضائي عبد العالي (ب. م.) والأمر بإجراء خبرة جديدة مستوفية لكافة شروطها الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا مع حفظ حقها في التعتيب على ضوء نتائجها مع حفظ حقها في إثارة كل الدفوع المتعلقة باستحقاق الضمان من عدمه أو بسقوطه في حالة ما استوجب ذلك أثناء سريان الدعوى .
وبناء على مستنتجات المدعي بعد الخبرة مع طلب إضافي مؤدى عنه المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 23/01/2025 التي مفادها أن المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرفه في مواجهة المدعى عليهما أعلاه الرامي إلى معاينة ثبوت إصابته بعجز عن العمل أثرت على حياته المهنية والاجتماعية والحكم تبعا لذلك بإحلال الشركة (م. و. ل.) محله في أداء أقساط مبلغ القرض المبرم بينه وبين البنك ابتداء من 01/04/2022 مع النفاذ المعجل وأن المحكمة قبل البت في موضوع الدعوى أمرت بإجراء خبرة طبية عليه يقوم بها الخبير الدكتور عبد العالي (ب. م.) قصد فحصه وتحديد نوع المرض الذي يعاني منه وكذا نسبة العجز اللاحق به ومدى تأثيرها وان الخبير قام بالمهمة المستندة إليه بالاطلاع على التقرير يلاحظ أن السيد الخبير قام باستدعاء أطراف الدعوى للحضور إلى موعد الخبرة بواسطة البريد المضمون دون أن يحضر أحد ليكون بذلك قد احترم مقتضيات الفصل 63 ق.م.م ولا يمكن إثارة الدفع المتعلق بعدم إرفاق تقريره بمحضر الحضور كما جاء في مذكرة دفاع شركة التأمين وورد كذلك في موضوع التقرير أن السيد الخبير لم يعتمد فقط على الشواهد الطبية وملفه الطبي بل أشار كذلك إلى كونه قام بفحصه وعاين كونه خضع لعملية جراحية مستعجلة على القلب بتاريخ 14/06/2021 بالمستشفى العسكري بالرباط حيث نتج عنها إصابته بعجز جزئي دائم محدد في %90 مؤكدا بذلك على ما جاء في تقرير البروفيسور أنيس (ص.) الطبيب المعالج مع العلم أن السيد الخبير نفسه صاحب اختصاص في أمراض القلب مستخلصا في نهاية تقريره على أن الضحية على إثر هذا المرض والعملية الجراحية التي خضع لها تخلذت له عنه أعراض صحية لا تساعده على القيام بالأعمال العادية سواء في حياته الخاصة أو المهنية الشيء الذي ترتب عليه إحالته على التقاعد المبكر وان الخبير بذلك يكون قد استجاب للحكم التمهيدي حيث أنجز التقرير وفق النقط التي حددتها له في الحكم لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون مما يتعين تبعا لذلك رد جميع الملاحظات المثارة من طرف شركة التأمين حولها والحكم تبعا لذلك بالمصادقة عليها وحول الطلب الإضافي، أنه التمس في مقاله الحكم بإحلال الشركة (م. و. ل.) محل البنك المقرض في أداء أقساط القرض ابتداء من 01/04/2022 وهو التاريخ الذي أحيل فيه على التقاعد المبكر بسبب العجز الذي ترتب له عن المرض واتضح على أنه رغم التصريح بالمرض الذي بادر إلى تقديمه إلى الجهة المقرضة منذ 29/07/2022 معززا بالملف الطبي كما تشهد على ذلك شهادة البنك بنفس التاريخ وكذا الرسالتين الموجهتين لكل من البنك المقرض والشركة (م. و. ل.) قصد تفعيل مقتضيات عقد القرض بإحلال شركة التأمين محله في أداء أقساط القرض ابتداء من ثبوت العجز الذي كان في 01/04/2022 إلا أن البنك المقرض لم يستجب لا لتصريحه ولا للرسالة الموجهة للاستجابة لفحواها وظل رغم العجز الذي أصيب به وإحالته على التقاعد المبكر ومدى ما نتج عنه من تأثير على حياته المهنية والاجتماعية ظل مستمرا في اقتطاع الأقساط الشهرية من حسابه البنكي رغم الصعوبة التي واجهها للالتزام ببنود عقد القرض إلى تاريخه مع العلم أن استيفاء مبلغ القرض سيتم عند نهاية شهر فبراير 2025 كما هو واضح من جدول الاستهلاك وانه بخلاف ما جاء في ملتمسه حول تاريخ الحكم بالإحلال الذي حدده في 01/04/2022 فإن تاريخ ثبوت العجز الجزئي الدائم كان في الواقع بتاريخ 14/06/2021 حسب الشهادة الطبية الأولية بنفس التاريخ مع أنه كان قد طالب في الرسالة الموجهة إلى شركة التأمين بواسطة دفاعه على تفعيل مقتضيات العقد من هذا التاريخ مما يتعين الحكم على المدعى عليه بنك (إ.) بإرجاعه له قيمة التحويلات المقتطعة من حسابه البنكي عن المدة من 30/06/2021 إلى 28/02/2025 أي ما مجموعه 67.278,15 درهم مع إحلال الشركة (م. و. ل.) في الأداء والتمس التصريح بالمصادقة على نتائج الخبرة وفي الموضوع في الطلب الإضافي الحكم على بنك (إ.) بإرجاعه له قيمة المبالغ المقتطعة من حسابه البنكي لديه عن المدة من 30/06/2021 إلى 28/02/2025 بقيمة 67,278,15 درهم مع النفاذ المعجل وإحلال الشركة (م. و. ل.) محله في الأداء مع الصائر. وادلى بشهادة التصريح بالمرض كشف الحساب وجدول الاستهلاك.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في استئنافه أن سبب استئنافه للحكم ينصب على ما قضت به المحكمة من رفض ما جاء في طلبه الإضافي من الحكم على بنك (إ.) بإرجاعه له قيمة المبالغ المقتطعة من حسابه البنكي لديه عن المدة من 30/06/2021 الى 28/02/2025 بقيمة 67.278,15 درهم مع النفاذ المعجل وإحلال الشركة (م. و. ل.) محله في الأداء وأن المحكمة اقتصرت فقط لتعليل ما قضت به من رفض الطلب المذكور على أن استجابتها لطلب الحلول ابتداء من تاريخ 01/04/2022 يبقى الطلب الاضافي غير مبرر في حين أن ما استخلصته المحكمة إن كان يمكن اعتباره رأيا فانه لا يمكن اعتباره تعليلا مقنعا مبنيا على الواقع والقانون يسمح للمحكمة الاقتناع ببنائه على أساس سليم وأنه لما كانت المحكمة قد وقفت على جدية طلب المدعي الذي كان قد قدم أمامها منذ 22/03/2024 حينما أمرت بعرضه على خبرة طبية بمقتضى حكمها التمهيدي رقم 1235 بتاريخ 27/06/2024 قصد تحديد العجز اللاحق به جراء العملية الجراحية التي خضع لها بتاريخ 14/06/2021 وقضت على اثر نتائج الخبرة بقبول طلبه باحلال المدعى عليها الثانية محله في أداء أقساط القرض موضوع الدعوى فان ذلك يعني أن الغاية من تقسم الدعوى قد تحققت فيما يتعلق بهذا الجانب أي " الاحلال " وانه نظرا لما تطلبته مسطرة تحقيق الدعوى من استدعاء الأطراف وإجراء الخبرة من وقت للبت في الطلب كان بطبيعة الحال المدعى عليه الأول بنك (إ.) مستمرا في اقتطاع أقساط التامين من حسابه رغم علمه من جهة بالمطالبة بحقوقه قضائيا ورغم مكاتبته قبل إقامة الدعوى قصد تفعيل مقتضيات عقد التامين المبرم بينهما وبين المدعى عليها الثانية ومبادرته التصريح بالمرض للجهة المقرضة منذ 29/07/2022 كما يتأكد من شهادة التصريح بالمرض الصادرة عن البنك بتاريخ 29/07/2022 المرفقة بالمستنتجات بعد الخبرة الشيء الذي يسمح له بطبيعة الحال بتقدم الطلب الاضافي قصد استرجاع مبلغ الأقساط المقتطعة الى شهر فبراير 2025 حسب ما أثبته بمقتضى جدول الاستهلاك المرفق بمذكرة المستنتجات بعد الخبرة وأنه ما دام السبب الذي كان من أجله يقتطع البنك المقرض أقساط التامين قد زال بعد ثبوت عجزه عن الاستمرار بالوفاء بالتزامه للمرض الذي أصيب به من جراء العملية الجراحية التي أجراها على القلب فان حقه في استرداد ما دفعه من تاريخ ثبوت العجز الذي اعتبرته المحكمة محققا منذ 01/04/2022 مبرر قانونا وواقعا وكان على المحكمة ان تستجيب لطلبه الاضافي بشأنه تحقيقا للحق والعدالة، ملتمسا إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب الإضافي وبعد التصدي الحكم بأحقيته في استرجاع قيمة المبالغ المقتطعة من حسابه البنكي لدى المدعى عليه" المستانف عليه الاول " عن المدة من 30/06/2021 الى 28/02/2025 حسب مبلغ 67.278,15 درهم مع إحلال المستأنف عليها الثانية محله في الأداء ، وأرفق مقاله بنسخة حكم
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها الشركة (م. و. ل.) بواسطة نائبها والتي أوضحت بخصوص الدفع بعدم سلوك مسطرة التحكيم ان الفريق المستأنف اختار اللجوء مباشرة إلى القضاء دون سلوك مسطرة التحكيم كما هو متفق عليه بمقتضى عقد التامين المدلى به ، وأنه بالرجوع إلى الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين المذكور يلاحظ أنها تنص صراحة بالفصل 14 في الفقرة 3 منه على اتفاق الأطراف في حالة وجود نزاع بينهما اللجوء مباشرة إلى مسطرة التحكيم وذلك عن طريق اعتماد محكمين يختار كل طرف واحد منهما وفي حالة اختلافهما يتم اللجوء إلى اختيار محكم ثالت يتم اقتراحه من طرف رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وأن مقتضيات الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين تنص صراحة"باستثناء حالة عدم تنفيذ حكم تعاقدي أو عدم التقيد الذي يقع ضمن اختصاص المحاكم المختصة أي نزاع أو خلاف أو بصفة عامة أي نزاع حول معنى التزام أو تفسير مختلف يتم تطبيق الشرط التعاقدي المتمثل في التحكيم" مضيفة أن سلوك مسطرة التحكيم لا يمكن التغاضي عنها، إذ أنه بمجرد ما اتفق الطرفان على حل أي نزاع يمكن أن ينشأ بينهما عن طريق مسطرة التحكيم فإن هذا الاتفاق تنطبق عليه مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع وبالتالي فإنه لا يمكن لأي من طرفي العقد التحلل منها وانها تذكر تعزيزا لهذا الدفع بالقرار الصادر عن محكمة النقض بالرباط بتاريخ 03/12/2008 فى الملف 2007/3/851 والذي ورد ضمن تعليلاته ما يلي:" إذ أن صراحة الألفاظ بشأن التحكيم لا تحتاج الى تأويل، فطبقا للفصل 19 من عقد التحكيم فإن جميع النزاعات الناتجة عن عقدة التأمين تعرض على حكم يعين من أطراف النزاع وإذا تعذر على الأطراف الاتفاق على اختيار حكم واحد" فإن الخلاف يبت فيه من طرف حكمين مع تعيين كل فريق حكمه كتابة داخل أجل شهر من تاريخ اللجوء للتحكيم وقبل مزاولة الحكام لمهامهم فيتعين عليهم أن يعينوا كتابة حكما ثالثا والذي يتخذ القرار النهائي في حالة عدم اتفاق الحكمين مع عدم إمكانية إقامة أي دعوى قضائية ضد المؤمن قبل أن يصدر المجلس التحكيمي حكمه ومؤدى ذلك أنه لا يمكن اللجوء للقضاء إلا بعد إتباع مسطرة التحكيم وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 19 المذكورة والمحكمة بما ذهبت إليه تكون خرقت ذلك الفصل وقرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض " وأنها تلتمس تبعا لهذه المعطيات إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب و فيما يخص الدفع بانعدام التأمين حيث يزعم الفريق المستأنف بكونه يؤمن عقد القرض موضوع الملف الحالي وأن ذلك ليس بصحيح وأن الطرف المستأنف في الملف الحالي لم يدلي بعقد التأمين مكتوب وموقع بين الطرفين عن العجز او الوفاة وأن أنواع التأمينات متنوعة ومتعددة منها التامين على المسؤولية المدنية والتأمين عن حوادث الشغل والتامين عن البضائع وأن كل نوع من هذه التأمينات يخضع للشروط قواعد ونصوص قانونية خاصة تنطبق عليه وأن كل منها بطبيعة الحال لا يمكن إثبات وجوده إلا بالإدلاء بعقد تأمين مكتوب وموقع ما بين الطرفين و أنه لا يوجد في الملف الحالي ما يفيد كونها تؤمن عقد القرض موضوع الملف الحالي و أن مقتضيات المادة 11 التي وردت من الباب الثاني من مدونة التأمينات المتعلقة اثبات التامين تنص على وجوب تحرير عقد تامين كتابة وبحروف بارزة وأنه يتعين على المدعي إن كان يزعم فعلا بأنها تؤمن عقد القرض موضوع الدعوى الحالية الادلاء بعقد تأمين مكتوب وموقع ما بين الطرفين تتضمن شروط ونطاق وحدود الضمان والاستثناءات منه ورقم الرسم العقاري المتعلق به وتفويض الأداء للبنك المقرض كمستفيد من عقد التأمين وأن التأمين لا يفترض بل لا بد من يزعم وجوده أن يثبت ادعاءاته عملا بمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وأنه لحسن الحظ قد سبق للقضاء المغربي أن أعطى رأيه بخصوص هذه النقطة القانونية كما يتجلى ذلك من الاجتهادات التالية موقف محكمة النقض:"حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك ان الفصل 11 من مدونة التأمينات والذي جاء في باب إثبات عقد التأمين "أنه يجب أن يحرر عقد التأمين كتابة بحروف بارزة يجب إثبات كل إضافة أو تغيير في عقد التأمين الأصلي بواسطة ملحق مكتوب وموقع من الأطراف لا تحول هذه الأحكام دون التزام المؤمن والمؤمن له تجاه بعضهما البعض بواسطة مذكرة تغطية ولو قبل تسليم عقد التأمين والملحق" وبذلك فالمشرع اشترط شكلا خاصا لإثبات عقد التأمين ولا يسع إثباته بما يخالف ذلك الشكل عملا بالفصل 401 من ق ل ع و المحكمة مصدرة القرار لما اعتمدت في إثبات عقد التأمين والحكم بإحلال شركة التأمين تصريح وكيل التأمين المضمن بالمحضر الاستجوابي المنجز من طرف مفوض قضائي وكذا تقرير الخبير الذي اعتمد على التصريح المذكور الذي جاء فيه ان مدارس (م.) تؤمن عن مسؤوليته المدنية ومسؤولية التلاميذ المتمدرسين لديها لدى شركة (ت. أ.) بمقتضى بوليصة عدد 4190034 والحال انه لا يوجد ضمن وثائق الملف هذه الوثيقة ولا ان المحكمة اطلعت عليها للتأكد من قيام الضمان تكون قد خرقت الفصول أعلاه وجعلت قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه(القرار عدد 4368 المورخ في 11-10-2011 ملف مدنى عدد 2010/3/1/1366) وأنه يتعين تبعا لهذه الاعتبارات التصريح بانعدام الضمان وإخراجها من الدعوى الحالية دون قيد أو شرط ، وأنها تلتمس بصفة احتياطية حفظ حقها في الادلاء بدفوعاتها المستمدة من عقد التأمين في حالة الادلاء بعقد تأمين مكتوب وموقع بين الطرفين، وفيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب أن الطلب الحالي محل للتصريح بعدم قبول الطلب تبعا لمعطيين اثنين المعطى الأول لعدم الادلاء بالوثائق المنصوص عليها فى الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين أن المدعي لم يدل رفقة المقال الافتتاحي للدعوى بالوثائق المنصوص عليها في الفصل 13 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين والتي تشمل الوثائق الاتية شهادة طبية تشير الى نوع المرض الذي أدى الى العجز عن الأداء وشهادة تحدد مبلغ الرأسمال المتبقي الممنوح من طرف البنك "بنك (إ.)" بتاريخ الوفاة وصورة من جدول استخماد الدين وان الفريق المدعي لم يدل بأغلب هاته الوثائق الأمر الذي يستوجب اعتبار دعواهم الحالية مختلة شكلا ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا فيما يخص سقوط الحق في الضمان لوجود تصريحات كاذبة ان الطلب الحالي لا يرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم ان عقد التأمين ينبغي أن ينبني على أسس صحيحة وسليمة بما في ذلك أن تكون تصريحات المؤمن له لشركة التأمين صادقة وغير كاذبة و أن الطرف المستأنف صرح لها عند ابرامه لعقد التأمين بأنه غير مصاب بأي مرض مزمن في حين تبين لمصالحها بأنه كان يعاني من مرض مزمن قبل ابرامه لعقد التأمين وأن هذه الوثيقة تؤكد بأن المؤمن له كان يعاني من مرض وذلك قبل ابرام عقد التأمين يمكن أن يؤثر لا محالة على سريان تنفيذ العقد بين الطرفين وأنه لو صرح بهذه الأمراض لها لما قبلت أن تؤمن ضمان أداء هذا القرض كما أن المؤمن له قد شهد بمصداقية تصريحاته المتمثلة عن عدم اصابته بأي مرض مزمن في حين أنه ثبت العكس وأنه كان فعلا مريضا بأمراض لا علم لها بها اطلاقا حيث تبين لها عند دراستها لوثائق المدعي وخاصة الملف الطبي أنه كان يعاني من مرض مزمن "الضغط الدموي المزمن" منذ سنة 2005 أي قبل إبرامه لعقد القرض أي بتاريخ 14/03/2018 مع العلم أن المستأنف عند ابرامه لعقد التامين على القرض في حالة العجز او الوفاة صرح لمصالحها أنه في صحة جيدة ولا يعاني من أي مرض يمكن معه أن يحول دون إتمامه أداء أقساط القرض كما أنه ارتضى تطبيق مقتضيات المادة 30 من مدونة التأمينات وأن هاته المادة تنص على ما يلي:"بصرف النظر عن الأسباب العادية للبطلان ومع مراعاة أحكام المادة 94 بعده يكون عقد التأمين باطلا فى حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له إذا كان هذا الكتمان أو التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذي أغفله المؤمن له أو غير طبيعته تأثير على الحادث " وأنه في النازلة الحالية فان الفريق المستانف قد كتم حالته المرضية كما أنه أدلى بتصريح كاذب يتمثل في كونه غير مصاب بأي مرض وبالتالي فان عقد التأمين الذي تمسك به يكون باطلا وأن ما بني على باطل فهو باطل وبالتالي ينبغي التصريح ببطلان هذا العقد والقول والحكم من جديد برفض الطلب وفيما يخص عدم تصريح الفريق المدعي بالحادث ، وانه بالرجوع إلى الملف موضوع الدعوى الحالية يتضح خلوه من أي حجة تفيد تصريح المدعين بوفاة مورثتهم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 20 من القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات وأنها تذكر في هذا الصدد بمقتضيات المادة 20 من مدونة التأمينات التي تنص على أن المؤمن له ملزم"بأن يشعر المؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن وذلك بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة أيام الموالية لوقوعه" وأن التصريح بالحادث كإجراء قانوني محض يخضع لشكليات معينة ومتفق عليها بين الأطراف بناء على عقد التأمين وذلك وفقا لمقتضيات المادة 12 من القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات والتي تنص على ما يلي:"يؤرخ عقد التأمين الذي يبين الشروط العامة والخاصة في اليوم الذي تم فيه اكتتابه ويتضمن على وجه الخصوص شروط وكيفية التصريح الواجب القيام به في حالة وقوع حادث..." وانه بناء على مقتضيات النص أعلاه فإنه المعلوم أنها تكون قد حددت فعلا ضمن الشروط التعاقدية الخاصة شروط وشكليات التصريح بالحادث وانه في جميع الأحوال فإن محكمة النقض سبق وأن بتت مرارا وتكرارا في هذه النقطة القانونية كما يستخلص ذلك من الاجتهادات القضائية التالية:" حيث صح ما عابت به الطاعنة القرار المطعون فيه ذلك أنه بمقتضى الفصل 230 من قانون العقود والالتزامات فإن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها " وأن البند 12 من عقدة التامين الرابط بين الطرفين ينص على أن المؤمن له ملزم بإشعار المؤمنة بكل حادث يستوجب تدخلها متى علم بذلك وداخل أجل لا يتعدى خمسة أيام تحت طائلة سقوط الحق في الضمان ماعدا في حالة الاستحالة كالقوة القاهرة والحادث الفجائي ' وأن الفصل المذكور حدد بداية هذا الأجل من تاريخ علم المؤمن له بالحادث وهو أجل سقوط بصرف النظر عن حصول الضرر للمؤمنة عن عدم إشعارها بالحادث داخل هذا الأجل من عدمه ، وأن المحكمة لما عللت قرارها بأن مدونة التامين وإن أشارت الى ضرورة إخطار المؤمن بوقوع الحادث الموجب للضمان داخل أجل خمسة أيام فهي لم ترتب جزاء صريحا عن عدم القيام بذلك فإنها تكون قد فسرت مقتضيات الفصل 5 من مدونة التامين تفسيرا مخالفا لمضمون هذا النص علما بأن هذا الفصل لم يميز بين حالة التامين لفائدة المؤمن له ' وحالة التامين لفائدة الغير " وبذلك فقد عرضت قرارها للنقض ."قرار المجلس الأعلى بتاريخ 05/10/2010 فى الملف المدنى عدد 2009/1/1596الأمر الذي يتعين معه الحكم بسقوط الحق في الضمان لعدم التصريح بالحادث داخل الاجل ، وبخصوص الدفع المتعلق بعدم توفر شروط تحقق الضمان انه ينبغي الرجوع في هذا الصدد الى الشروط النموذجية الخاصة بعقد التأمين على القرض والتي تعتبر ملزمة لجميع أطراف عقد التأمين حيث أن المستأنف لم يصرح لها بالحادث الموجب للضمان داخل الأجل القانوني بل الأكثر من ذلك فإن التصريح الذي أدلوا به أتى ناقصا من العناصر الأساسية ومن ذلك الادلاء بشهادة طبية مسلمة من طبيب مختص تشير الى نوع المرض وأسبابه وما إذا كان هناك أمل في علاجه بالإضافة الى جدول استخماد الدين وان عدم الادلاء بهذه الوثائق فإن دعوى المستأنف تكون محل التصريح بعدم القبول كما أن عدم توصلها بهذه الوثائق وذلك للتأكد من تحقق شروط الضمان حال دون القيام بالمطلوب وبتغطية المتبقي من الدينوان الحلول والأداء لتغطية المتبقي من الدين لا يمكن ان يكون بشكل آلي بل لا بد من توفر شروط تحقق الضمان المنصوص عليه في الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين وان تحقق شروط الضمان كذلك يستتبع الإدلاء بشهادة طبية مسلمة من طرف طبيب مختص ومحلف وذلك لمعرفة أسباب لمعرفة نوع المرض وسبل علاجه وان إلحاحها وتمسكها الادلاء بالشهادة الطبية هو شرط وجب تنفيذه كونه منصوص عليه ضمن الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين وأن تنفيذ هذا الشرط ليس الغرض منه المماطلة والتسويف من الحلول والأداء لتغطية المتبقي من القرض بل الغرض منه يكمن في معرفة أسباب الوفاة والتي يمكن ان تكون ناجمة اما عن مرض لم يتم التصريح به أثناء إبرام عقد التأمين وهو ما يشكل سببا من أسباب انعدام الضمان وأن هذه الاختلالات تجعل من التصريح المدلى به ناقصا منزلا منزلة انعدامه وأنه واعتبارا لكل هذه المعطيات ينبغي التصريح ببطلان هذا العقد والحكم من جديد برفض الطلب و بخصوص حدود الضمان انه ينبغي التذكير في هذا الصدد طبقا لمقتضيات الشروط النموذجية لعقد التامين على أن الرأسمال المضمون في حالة الوفاة والعجز الكلي المطلق والنهائي يساوي مقدار الدين الناتج عن الاقساط المتبقية ابتداء من تاريخ الوفاة أو العجز الكلي والنهائي ودون احتساب الفوائد أنه ينبغي تبعا لذلك ومن أجل تحديد المبلغ الواجب أداؤه من طرفه حتى على افتراض توفر شروط استحقاق الضمان ، وذلك وفقا لجدول استخماد الدين واحتساب الأقساط المتبقية مع استثناء الفوائد القانونية والتي كان من المفروض أداؤها من طرف المؤمن لها الى حين استكمال الدين كما أنه لا يمكن إلزامها بأداء جميع المبالغ المستحقة من قبل عقد القرض كأداء فوائد القرض غير المشمولة صراحة بعقد التأمين وأنها تشير في هذا الخصوص إلى قرار صادر عن محكمة النقض بالرباط بتاريخ 02/04/2015 في إطار الملف عدد 2013/2/4/574 تحت عدد 284/2 ورد ضمن تعليلاته ما يلي:" حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية والمادة 19 من مدونة التأمينات بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بإحلال شركتا التأمين الطاعنات في أداء المبلغ برمته أي 6.000.000 درهم بعلة أنهن لم تدلين بأن سقف الضمان محدد في مبلغ 2.000.000 درهم في حين أن عقد التأمين كان موجودا بالملف وينص على ذلك صراحة في فصله العاشر مما يشكل فسادا في التعليل يبرر نقض القرار حيث صح ما عابت به الطاعنات القرار المعطون فيه ذلك انه بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته وما تم الإدلاء به خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية يتبين أن من جملة ما أدلى به نسختان من عقد التأمين المحتج به وان ذات المحكمة استندت إلى بعض فصول هذا العقد للقول بقيام الضمان في مواجهة الطاعنات، وان عدم التفاتها إلى هذا العقد لتطبيق بنوده فيما يخص سقف الضمان يجعل قرارها معللا تعليلا فاسدا ينزا منزلة انعدامه وعرضه للنقض جزئيا بهذا الخصوص وأن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى" وانها تشير كذلك إلى قرار صادر بتاريخ 30/5/2013 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في إطار الملف عدد 14/2012/2839 والذي ورد ضمن تعليلاته ما يلي:" حيث انه بخصوص حدود الضمان فانه بالفعل تم الاتفاق بمقتضى البند 7 من الشروط العامة لعقد التامين بان الرأسمال المضمون في حالة الوفاة يساوي رصيد القرض الناتج عن الاقساط المتبقية بدون فوائد ،حيث ان دفع المستأنفة بالاقتصار على احلالها محل مورث المستأئف عليهم في اداء مبلغ 169.941،40 درهم لم يكن محل أي منازعة من طرف البنك المستأئف عليه، وحيث لأجله فانه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله ودلك بإحلال شركة التامين محل الورثة في حدود المبلغ اعلاه وجعل الصائر بالنسبة "ملتمسة إلغاء الحكم المستأئف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب ، وفيما يخص طلب المستأنف بخصوص استرجاع أقساط القرض والتامين حيث يروم المستأنف من خلال استئنافه الى الحكم عليها الى استرجاع الأقساط الشهرية للقرض التي سبق لها أن أدتها والتي تشمل أصل القسط والتأمين موضوع الدعوى الحالية وذلك ابتداء عن المدة من 30/06/2021 الى 28/02/2025 بحسب مبلغ: 67.278,15 درهم والتمست من خلال استئنافها الى استرجاع هذه المبالغ و أن طلب المستأنف المستند عليه في استئنافه لا يجد له أي مبرر واقعي وقانوني سليم على اعتبار أن طلبه المؤسس على استرجاع أقساط عقد القرض التي سبق أن أدتها بالرغم من تحقق العجز، وانه لم يحدد تاريخ إصابته بالضرر الذي يعاينه وذلك لمعرفة تاريخ بداية هذا العجز بل الأكثر من ذلك فإن تاريخ بداية العجز هو من العناصر الأساسية المعتمدة من طرفها وذلك للتحقق من قيام الضرر وكذا من اجل تحديد قيام الضمان من عدمه ، هذا من جهة و من جهة أخرى فإن المستأنف لم يدل بما يفيد أداء هذه المبالغ موضوع الطلب الإضافي والمطلوب استرجاعها والتي حددها في مبلغ67.278,15 درهم كما أن المستأنف لم يدل بما يفيد كون المبالغ المذكورة قد تم تحويلها فعلا لحسابها البنكي وانه وامام غياب كل هذه المعطيات فإن طلب المدعي يجعله مفتقرا للإثبات ويتعين على المحكمة تبعا لذلك برفض الطلب ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا التصريح بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر واحتياطيا التصريح برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر واحتياطيا جدا التصريح بسقوط الحق في الضمان وإخراجها من الدعوى الحالية دون قيد او شرط احتياطيا جدا بإجراء خبرة طبية جديدة يعهد بها لخبير قضائي مختص تكون حضورية بالنسبة لها ودفاعها مع حفظ حقها في التعقيب على ضوء نتائجها المرتقبة واحتياطيا جدا كذلك حصر إحلالها محل المؤمن له فقط في الرأسمال دون الفوائد القانونية وغيرها من التوابع وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ13/11/ 2025 القاضي باجراء خبرة تعذر اجراؤها لتخلف المستانف عن أداء اتعاب إنجازها رغم التوصل .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/11/2025حضر نائب المستأنف عليها الثانية وتخلف نائب المستأنف رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة04/12/2025 .
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف انه سبق للطاعن ان استفاد من قرض بمبلغ 100000 درهم و ابرم بمناسبته عقد تامين على الحياة والعجز لدى الملكية (و. ل.) , كما ان الثابت من تقرير الخبرة المنجز على ضوء القضية خلال المرحلة الابتدائية ان المستانف قد أصيب بعجز جزئي دائم بنسبة 90 في المائة ابتداء من 14/06/2021 تاريخ خضوعه لعملية جراحية على القلب و انه وحسب ما ادلى به من مستخرج عمليات بشان حسابه البنكي تبين ان مجموع ما تم اقتطاعه من طرف البنك المستانف عليه هو تسعة أقساط ابتداء من 31/01/2022 الى غاية 30/12/2024 بما مجموعه 13455,63 درهم , ولأنه وبتحقق العجز المؤمن عنه وثبوت اقتطاع تلك المبالغ من حساب المستانف من طرف البنك المستانف عليه فانه يبقى محقا في طلب استرجاعها مع إحلال شركة التامين المستانف عليها محله في اداء الأقساط المقتطعة من تاريخ 31/01/2022 الى 30/03/2022 بخلاف ما قضى به الحكم المستانف مما يتعين معه الغاؤه فيما قضى به من رفض للطلب الإضافي والحكم من جديد بأداء البنك المستانف عليه لفائدة المستانف المبلغ أعلاه مع إحلال شركة التامين المستانف عليها محله في أداء تلك الأقساط وتاييده في الباقي طالما لم يثبت اقتطاع باقي المبالغ من حساب الطاعن الذي تخلف عن أداء صائر الخبرة للوقوف على حقيقة ما تمسك به من مبالغ مقتطعة غير تلك الثابتة بموجب مستخرج العمليات المدلى به من طرفه .
وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائياو حضوريا في حق المستانف عليها الثانية :
في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول .
في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض للطلب الإضافي والحكم من جديد على بنك (إ.) بإرجاعه للمستانف مبلغ 13455,63 درهم مع إحلال شركة التامين المستانف عليها محله في الأداء و تاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66007
Contrat d’assurance : la signature d’un avenant par l’assuré vaut reconnaissance de l’obligation principale découlant du contrat initial non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
65996
La quittance de prime d’assurance extraite des livres de commerce de l’assureur a force probante, mais il incombe à ce dernier de prouver qu’un paiement partiel se rapporte à une autre créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
65985
Contrat d’assurance : l’absence de signature de la police par l’assuré fait obstacle à la demande en paiement des primes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025