Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66232

Identification

Réf

66232

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6611

Date de décision

16/12/2025

N° de dossier

2025/8202/5112

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de prêt immobilier adossé à une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du décès de l'emprunteur et l'obligation pour le créancier de mettre en œuvre la garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque, considérant que le décès de l'emprunteur entraînait l'activation de l'assurance et l'extinction de la dette.

En appel, l'établissement bancaire prêteur soutenait que la dette n'était pas éteinte faute de paiement par les héritiers, tandis que la compagnie d'assurance invoquait notamment la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre et la dissimulation d'une maladie préexistante. La cour écarte le moyen tiré du défaut de paiement en retenant que l'obligation des héritiers s'est éteinte non par un paiement direct, mais par la réalisation du risque assuré, à savoir le décès.

Elle précise que le prêteur, en tant que bénéficiaire du contrat d'assurance, était tenu de mettre en œuvre la garantie auprès de l'assureur, lequel se substitue légalement aux héritiers pour le règlement du solde du prêt. La cour ajoute que le délai de déclaration du sinistre prévu par le code des assurances est inapplicable à l'assurance-crédit et que la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle à la souscription n'est pas rapportée.

En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث دفع المستانف اصليا (ق. ع. س.) بخرق الحكم المستانف لمقتضيات الفصول 399 و319 و400 من ق.ل.ع بدعوى ان الوفاء بالدين لم يتحقق والورثة لم يدلوا بما يفيد الأداء وانقضاء التزام مورثهم الناتج عن عقد القرض.

لكن وحيث وخلافا لم جاء في الدفع فان محكمة اول درجة لم تسند في قضائها على انقضاء الالتزام مورث المستأنفين بالوفاء بالدين وانما اعتمدت في تعليل حكمها على كون مورث المستانفين كان قد ابرم قيد حياته مع المستانف اصليا عقد قرض وتمويل وشراء عقار مضمون بعقد التامين على الوفاة والعجز يتم تسديد قسطه ضمن مستحقات القرض طبقا للبند 7 من الشروط العامة لعقد القرض المتعلق بالتامين اي ان البنك مدعوا تلقائيا الى استلام كافة اقساط القرض المتبقية بذمة الهالك من شركة (ت.) وعليه وما دام ان الخطر المؤسس عليه هو وفاة المقترض قد تحقق فان البنك ملزما بتفعيل بنود عقد التامين واستلام المبالغ المتبقية من شركة (ت.) وما دام ان المستانفين ادلوا بما يفيد الوفاة فان الالتزام الواقع عليهم وهو اداء باقي اقساط القرض المستحقة على مورثهم انقضى بوفائه ويتعين تفعيل بنود عقد التامين وحلول شركة (ت.) بقوة القانون محلهم في أداء باقي الأقساط ولا حاجة للتمسك بالفصول أعلاه لأنها لا تنطبق على نازلة الحال.

وحيث بخصوص باقي الدفوع، فانه وجبت الإشارة إلى إن المستأنف عليهم الورثة هم خلفا لمورثهم، وأنهم يحلون محله في حقوقه والتزاماته وبالتالي تنتقل إليهم حقوقه المترتبة عن عقد التامين ويتعين تبعا لذلك حلول شركة (ت.) محلهم في اداء متبقي أقساط القرض ويكون تبعا لذلك الرهن المنصب على العقار منتهيا بالتبعية اذ يزول بزوال الدين المضمون بالرهن وان الحكم المستأنف كان على صواب فيما قضى به من تسليم رفع اليد عن الرهن، مما وجب معه تأييده فضلا على ان الدفع بكون المستأنف لم يكن طرفا في عقد التامين لا يستقيم على اساس اذ يكفي الرجوع الى مقتضيات البند 7 من الشروط العامة لعقد القرض وكذلك البند 20 من الشروط الخاصة لعقد القرض والتي توضح بما فيه الكفاية وان البنك هو المستفيد من عقد التامين الذي يضمن سداد الأقساط المتبقية في حالة الوفاة او العجز الكلي.

وحيث تبعا لذلك تكون جميع أسباب الاستئناف الأصلي غير جديرة بالاعتبار ولا تستند على اي أساس ويتعين ردها.

في الاستئناف الفرعي :

حيث بخصوص الدفع بعدم احترام شرط التحكيم وان المحكمة خالفت القانون صراحة حين بتت في الدفع المذكور مع باقي الدفوع المتعلقة بالموضوع وليس بحكم مستقل ... فانه لفصل المحكمة في الدفع بالتحكيم بحكم مستقل قبل الفصل في الموضوع وجب ان يكون هناك اتفاق تحكيمي وانه في نازلة الحال لا وجود أصلا لأي شرط للتحكيم في عقد التامين يلزم طرفه باللجوء الى هذه المسطرة فضلا على انه لا يكفي تضمين العقد شرط التحكيم حتى يكون لزاما سلوك مسطرة التحكيم وإنما يتعين لصحته التنصيص عليه في العقد كتابة وتعيين المحكمين وهو ما نصت عليه المادة 317 من القانون رقم 08-05 المتعلق بقانون التحكيم والوساطة، مما وجب معه رد الدفع.

وحيث بخصوص الدفع بعدم الإدلاء بقد التأمين، فإنه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين ان الطرف المستأنف عليهم الورثة أدلوا بصورة من الشروط العامة وكذلك الشروط الخاصة لعقد التامين التي تفيد ان مورثهم مكتتب في العقد المذكور والتي تثبت قيام الضمان وتحققه والدفع في غير محله.

وحيث بخصوص الدفع بخرق قاعدة البت في حدود الطلبات لان مورث المستأنف عليهم التمس في مقاله الحكم بقيام ضمان شركة (ت.) لتحقق الخطر المؤمن عليه بسبب إصابته بالعجز الكلي والدائم عن العمل وان ورثته التمسوا في مقالهم الإصلاحي الإشهاد لهم بمتابعة الدعوى باسمهم والحكم تبعا لذلك وفق مطالبهم المسطرة بالمقال الافتتاحي، فان محكمة أول درجة بعد أن ناقشت الدعوى بثت في حدود الطلبات والمستجدات التي طرأت أثناء سير المسطرة وهي وفاة المقترض وحلول ورثته محله والذين تقدموا بمقال إصلاحي لمواصلة الدعوى باسمهم وانه يتحقق خطر الوفاة تصبح شركة (ت.) ملزمة بالأداء محلهم وبالتالي فالمحكمة لم تغير الموضوع بل بتت في حدوده والدفع لا يستقيم على أساس.

وحيث بخصوص الدفع بانعدام الضمان وأنها ليست طرفا في عقد القرض، فان عقد القرض مشمولا بعقد التأمين والذي التزمت المستأنفة بموجبه (البند 12) بسداد أقساط القرض في حالة وفاة المقترض وهو ما يدل على قيام الضمان والدفع في غير محله.

وحيث بخصوص الدفع بسقوط الحق في الضمان لعدم إخبارها بالحادث المؤمن عليه فان المستأنف عليهم الورثة بمجرد حصول الوفاة وداخل أجل 5 أيام من تاريخ حدوثها قاموا بإخبار البنك وتسليمه الوثائق المثبتة لذلك وان البنك هو الملزم بإخبار شركة (ت.) لتفعيل عقد التامين، كما ان اجل الاشعار المنصوص عليه في المادة 20 من مدونة التأمينات لا ينطبق على النزاع بدليل ان المادة 2 من نفس المدونة جاء فيها انه لا يتعلق هذا الكتاب إلا بالتأمينات البرية ولا تنطبق أحكامه على التأمينات البحرية ولا التأمينات النهرية ولا على تأمينات القرض ولا على اتفاقيات إعادة التامين المبرمة بين المؤمنتين ومعيدي التأمين، مما وجب معه رد الدفع.

وحيث بخصوص الدفع بكتمان مورث المستأنف عليهم وضعيته الصحية عند التعاقد، فانه بالرجوع والاطلاع على الشروط الخاصة لعقد التامين عن القرض الموقعة من طرف المستفيد والمؤمن له والشركة يتبين ان الهالك لم يكن يعاني من اي مرض وان معاناته مع المرض لم تبتدئ الا بتاريخ مارس 2023 كما ان تشخيص حالته الصحية وتحديد نوعية المرض لم تتحدد الا في شهر فبراير 2025 كما هو ثابت من الملف الطبي المدلى به بالملف والدفع في غير محله.

وحيث وتبعا لما ذكر، فانه يتعين رد الاستئناف الفرعي وتاييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل :قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Assurance