Réf
66067
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
7142
Date de décision
31/12/2025
N° de dossier
2025/8218/5519
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve du sinistre, Obligation de l'assureur, Matérialité du dommage, Forfaiture de garantie, Facture de réparation, Délai de déclaration, Déclaration de sinistre, Contrat d'assurance, Assurance tous risques, Absence de procès-verbal de police
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre automobile au titre d'une police d'assurance tous risques, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modes de preuve de la matérialité du sinistre. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement de l'indemnité après expertise.
L'assureur appelant soulevait principalement l'absence de preuve de la matérialité du sinistre, faute de production d'un constat amiable ou d'un procès-verbal de police, et invoquait en conséquence la déchéance du droit à la garantie de l'assuré pour non-respect des délais de déclaration prévus par l'article 20 du code des assurances. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que, dans le cadre d'une assurance tous risques, la preuve du sinistre n'est pas subordonnée à la production d'un constat ou d'un procès-verbal.
Elle juge que la déclaration de sinistre faite à l'assureur, corroborée par les photographies des dommages et la facture de réparation, constitue une preuve suffisante de la matérialité des faits. Dès lors que la déclaration a été effectuée dans le délai légal, la déchéance du droit à la garantie ne peut être prononcée.
La cour valide en outre le rapport d'expertise fondé sur les pièces techniques et photographiques, l'expert n'ayant pu examiner le véhicule déjà réparé et vendu. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت تعاضدية (ت. أ. ن. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/10/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/06/2025 تحت عدد 8244 ملف عدد 9806/8218/2024 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ156.446.00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ والصائر و برفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 10/10/2025 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 27/10/2025 أي داخل أجله القانوني و نظرا لتوفر المقال الاستئنافي على باقي الشروط صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه يؤمن سيارته من نوع فولسفاكن تيكوان و المسجلة تحت عدد 88518/ه /6 و التي تعود إليه ملكيتها لدى تعاضدية (ت. أ. ن. م.) حسب الثابت منوثيقة التأمين والتي تمتد من 26/06/2023 إلى 25/6/2024 والشهادة عدد 164733184 والتي يستفاد منها أنه اختار تأمین خاص و هو التأمين متعدد المخاطر، و أن سيارة هذا الأخير تعرضت بتاريخ 24 شتنبر 2023 لخسائر مادية وهذا ما دفعه إلى التصريح بالحادثة لدى مؤمنته يوم 25/9/2023 حتى يتسنى له القيام بإصلاح سيارته الحديثة العهد إذ أنه لم يشرع في استخدامها إلا بتاريخ 04/11/2016 ، كما أنها مصنوعة في ألمانيا ، و بالفعل قام بإصلاح سيارته لدى شركة (س. أ.) و قد سلمته فاتورة الاصلاحو المقدرة ب 184.680,00 درهم ، و إلا أنه و مع كامل الأسف امتنعت المدعي عليها عن تعويضه مع العلم أنه مؤمن عن جميع المخاطر اللاحقة بسيارته كما هو مفصل في عقد التأمين وأنه حسب مدلول المادة 19 من مدونة التأمينات فإنه عند تحقق الخطر المضمون يجب على المؤمن داخل الأجل المتفق عليه تسديد التعويض أو المبلغ المحدد حسب عقد التأمين مع العلم أن العقد كان ساري المفعول وقت وقوع الحادثة و بنوده تنزل منزلة القانون و أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على الوجه الصحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها عملا بالفصل 230 من ق.ل.ع، ملتمسا الحكم بأداء المدعي عليها مبلغ 184.680,00 درهم الذي يمثل قيمة السيارة والحكم بأداء مبلغ 10.000,00 درهم عن عدم استعمال السيارة مضاف إليه الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ والحكم بأداء مبلغ 10.000,00 درهم كالتعويض عن الضرر.
وارفق المقال بالفاتورة الحاملة لمبلغ 184.680,00 درهم وصورة من شهادة التأمين و من البطاقة الرمادية للسيارة وصورة من التصريح بالحادثة و صور فوتوغرافية للسيارة
وبناء على مذكرة من اجل الدفع بعدم الإختصاص المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/03/2024 جاء فيها انه تجدر إثارة انتباه المحكمة إلى أن المدعي شخص طبيعي وهو طرف مدني وليس بتاجر ، وأن ملف النازلة يتعلق بحادثة سير، و يتضح بذلك أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة للبث في النازلة و أن الإختصاص يعود إلى المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء ، وأنه لذلك ينبغي التصريح بعد اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع مع إحالة الأطراف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء للبث في النازلة ، ملتمسة التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع مع إحالة الأطراف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء للبث في النازلة و حق العارضة في الإدلاء بباقي أوجه دفوعها الشكلية و الموضوعية بعدالبث في الدفع بعدم الإختصاص المحلي.
وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 3834 الصادر بتاريخ 01/04/2024 والقاضي بالتصريح بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة والذي تم تأييده بمقتضى القرار الإستئنافي تحت عدد 4138 المؤرخ في 25/07/2024 .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها خلال المداولة جاء فيها ومن حيث إقامة الدعوى في مواجهة غير دي صفة :أن مقال المدعي سيتبين من خلاله ان الدعوى قدمت فيمواجهتها دون تحديد صفتها او علاقته بموضوع النزاع، و برجوع المحكمة الى وثائق الملف سوف تلاحظ ان لا يوجد بالملف ما يتبث علاقتها بالحادثة ، وأنه يتجلى من ذلك ، أن الدعوى رفعت من طرف المدعي على غير ذي صفة و بذلك يكون قد شاب مقالاه عيب شكلي تحت طائلة عدم القبول ،.
و من حيث الوثائق المدلى بها :أن المدعية لم تدلي بالوثائق المبررة لصفتها و علاقته بموضوع النازلة مكتفية بالإدلاء بصورة من تصريح بحادثة و فاتورة اصلاح و صور فوتوغرافية دون الادلاء بعقد التامين، الأمر الذي يشكل خرقا لمقتضيات المادتين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية و يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب شكلا ، وبذلك يتبين للمحكمة أن المدعي لا يتوفر على الصفة اللازمة لمقاضاة العارض كما ان ملف النازلة خال من الوثائق المبررة لاقامة الدعوى في مواجهتها مما يليق معه التصريح بعدم قبول الطلب في مواجهته .
ومن حيث عدم إثبات مادية الحادثة : انه ارتأ المدعى في مقاله الافتتاحي الادعاء بتعرض سيارته الاضرار مادية مما اضطر معه التصريح بالحادثة حسب زعمه، و الحال و بالرجوع الى وثائق الملف سيتبين انه خال من اي محضر للضابطة القضائية اواي معاينة ودية، و يتضح بذلك أن مادية الحادثة منعدمة في النازلة الحالية ، مما يليق معه القول والحكم بعدم قبول طلب المدعية مع تحميلها صائر الدعوى.
من حيث عدم الادلاء بعقد التامين : وانه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف سيتبين لها ان الملف خال من أي عقدتأمين حسب زعم المدعي المتعلق بتعدد المخاطر، مما ينبغي معه التصريح بعدم قبول طلب بعدم قبول طلب المدعي مع تحميله صائر الدعوى.
ومن حيث الضمان:أنها تتحفظ فيه و لا يوجد بالملف أي عقد التأمين يفيد تؤمن على تلك الاضرار مما ينبغي معه التصريح بعدم قبول الطلب شكلا ، ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعته الصائر و إخراجها من الدعوىالتصريح بعدم قبول الطلب شكلا و تحميل المدعي الصائر و من حيث عدم إثبات مادية الحادثةالتصريح بعدم قبول طلب المدعية شكلامع تحميلها صائر الدعوى و من حيث الضمانبعدم قبول الطلب شكلا.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 30/01/2025 جاء فيها بخصوص الدفع المتعلق بأن الدعوى قدمت من غير دي صفة فإنه يتعين عدم الركون إليه ذلك أن المدعي عليها هي المؤمنة له عن المخاطر اللاحقة بسيارته وذلك بمقتضى عقد التأمين المتعددة المخاطر و ذلك بمقتضى بوليصة عقد التأمين عدد 11378387 عن المدة من 26 يونيو 2023 إلى غاية 25 يونيو 2024 و أن سيارة العارض تعرضت لخسائر مادية بتاريخ 24 شتنبر 2023 وذلك خلال مدة سريان العقد و بالتالي فالضمان قائم، فبخلاف ما ذهبت إليه المدعى عليها من كونه لم يدلى بعقد التأمين، فإن العارض أدلى رفقة مقاله الافتتاحي بنسخة من عقد التأمين وأنه تفاديا من أي نقاش عقيم فإنه يدلى لكم بنسخة من عقد التأمين ، و ناهيكم عن ذلك فإن ما تمسكت به المدعي عليها بخصوص مادية الحادثة يبقى غير مؤسس ذلك أن موضوع الدعوى يتعلق بالتعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بالسيارة في إطار عقد التأمين من نوع خاص و هو التأمين المتعدد المخاطر الذي يكون على شكل تصريح بالحادثة لدى المؤمنة، وبالتالي فالمدعي عليها خلطت بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية إذ أن هذه الأخيرة هي مناط الدعوى الحالية، فالنزاع الحالي يتعلق بتفعيل أو تطبيق عقد التأمين الرابط بين الطرفين ولا علاقة له مطلقا بحادثة سير أو شيء من هذا القبيل، بل أكثر من هذا فإن العقد المذكور كان ساري المفعول وقت وقوع الحادثة و بنوده تنزل منزلة ،القانون و أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على الوجه الصحيح تقوم مقتام القانون بالنسبة إلى منشئيها عملا بالفصل 230 من ق.ل.ع. و أنه حسب مدلول المادة 19 من مدونة التأمينات فإنه عند تحقق الخطر المضمون يجب على المؤمن، داخل الأجل المتفق عليه، تسديد التعويض أو المبلغ المحدد حسب عقد التأمين ، و عليه تبقى المدعي عليها ملزمة قانونا بأداء المبالغ التي قام العارض بصرفها عن سيارتها وهكذا يتضح أن الوسيلة المثارة تفتقر إلى السند القانوني و مألها عدمالقبول ، وقد سبق للمحكمة التجارية في نوازل مماثلة أن قضت بالتعويض استنادا على التصريح بالحادثة في عقود التأمين المتعدد المخاطر و من بين هذه الأحكام حكم عدد 11803 الصادر بتاريخ 2024/11/05 في إطار ملف عدد 2024/8235/2405
و في نازلة أخرى قضت محكمة الاستئناف التجارية إلى إجراء خبرة تقنية على السيارة ، وبل أكثر من هذا هناك حكم حديث صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2307 قضى بإجراء خبرة تقنية على السيارةفهذه الأحكام كلها اعتبرت أن التصريح بالحادثة كافي وينسجم مع طبيعة عقدالتأمين المتعدد المخاطر ، و ناهيكم عن ذلك فإن الفاتورة المدلى بها هي مفصلة بشكل دقيق وتتضمن ثمن مجموعة قطع غيار السيارة كما تتضمن ثمن الإصلاح و أنه يعتد بها في الإثبات في المجال التجاري، خصوصا و أن المشرع نص في المادة 334 من مدونة التجارة على حرية الإثبات في المادة التجارية، وهكذا يتضح أن مادية الحادثة ثابتة من خلال الصور الفوتوغرافية التي تفيذ أن سيارة العارضة تعرضت لخسائر مادية و كذلك من خلال فاتورة ،الإصلاح، و عليه و مادام أنها أثبتت وجود الالتزام كان على من يدعى انقضاؤه أو عدم نفاذه تجاهه إثبات ما يدعيه طبقا للفصل400 من ق. ل . ع، ملتمسا الحكم وفق طلباته المفصلة في مقالها الإفتتاحي.
وارفقت المذكرة بصورة شمسية من حكم عدد 11803 وصورة شمسية قرار تمهيدي عدد 425 وصورة شمسية من حكم عدد 2307 وصورة شمسية من عقد التامين.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/02/2025 فيها من حيث خرق مقتضيات المادة 440 من قانون الإلتزامات والعقود : وانه بإطلاع المحكمة على الوثائق المرفقة بالمذكرة الجوابية المدلى بها بالملف من طرف المدعى عليه سيتضح لكم جليا أنها لا تتوفر فيها شروط المادة 440 من قانون الإلتزامات والعقود ، و أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه هي فقط مجرد صور شمسية ، وانه يتضح بذلك أن الوثائق المدلى بها ليست لها أي حجية مادام أنها مجرد صور شمسية ، وإن ذلك يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 440 من قانون الإلتزامات والعقود مما تلتمس معه العارضة رد ما أثاره المدعى عليه و استبعاد لصور الوثائق المدلى بها والتصريح بالحكم وفقطلبه، و من حيث الوثائق المدلى بها :أن المدعية لم تدلي بالوثائق المبررة لصفتها و علاقته بموضوع النازلة مكتفية بالإدلاء بصورة من تصريح بحادثة و فاتورة اصلاح و صور فوتوغرافية دون الادلاء بعقد التامين الأمر الذي يشكل خرقا لمقتضيات المادتين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية و يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب شكلا ، و بذلك يتبين للمحكمة أن المدعي لا يتوفر على الصفة اللازمة لمقاضاته كما ان ملف النازلة خال من الوثائق المبررة لاقامة الدعوى في مواجهة العارضة مما يليق التص يخ بعدم قبول الطلب في مواجهته . و من حيث عدم إثبات مادية الحادثة : انه ارتأ المدعى في مقاله الافتتاحي الادعاء بتعرض سيارته لاضرار مادية مما اضطرالتصريح بالحادثة حسب زعمه ، و الحال و بالرجوع الى وثائق الملف سيتبين انه خال من اي محضر للضابطة القضائية اواي معاينة ودية ، ويتضح بذلك أن مادية الحادثة منعدمة في النازلة الحالية، مما يليق معه القول و الحكم بعدم قبول طلب المدعية مع تحميلها صائر الدعوى و من حيث عدم الادلاء بعقد التامين :أنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف سيتبين لها ان الملف خال من أي عقد تامين حسب زعم المدعي المتعلق بتعدد المخاطر، مما ينبغي معه التصريح بعدم قبول طلب المدعي مع تحميله صائر الدعوى.و من حيث الضمان:أنها تتحفظ فيه و لا يوجد بالملف أي عقد التأمين يفيد العارضة تؤمن علىتلك الاضرار مما ينبغي معه التصريح بعدم قبول الطلب شكلا ، ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعته الصائر و إخراج العارضة من الدعوىالتصريح بعدم قبول الطلب شكلا و تحميل المدعي الصائر و من حيث عدم إثبات مادية الحادثةالتصريح بعدم قبول طلب المدعية شكلامع تحميلها صائر الدعوى و من حيث الضمانبعدم قبول الطلب شكلا.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة والقاضي باجراء خبرة ميكانيكية عهد بها للخبير زاكي (م.) الذي خلص في تقريره المؤرخ في 10 ابريل 2025 الى تحديد قيمة اصلاح السيارة في مبلغ:164.680,00 درهم .
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 15/5/2025 جاء فيها في الشكل :إن الخبير إحترم في إنجاز الخبرة الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في 63 من ق.م.م. مما تكون معه خبرته سليمة شكلا و يتعين التصريح بقبولها
وفي الموضوع : ان الخبير بعد فحصه لسيارته و الإطلاع على ملفها خلص إلى تحديد لخسائر اللاحقة بهذه السيارة في مبلغ 164.680,00 درهم ، ملتمسا المصادقة على تقرير خبرة السيد (ز.) و إن مجموع التعويض الواجب منحه يكون بالتالي هو : 164.680,00 درهم. الحكم له بالفوائد القانونية عن المبلغ أعلاه ابتداء من تاريخ الطلب الى غاية يومالتنفيذ الفعلي و شمول الحكم المنتظر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 05/06/2025 حضر نائب المدعى عليها والتمس مهلة إضافية للتعقيب وتقرر اعتبار القضية جاهزة وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 19/06/2025 .
وخلال المداولة ادلى نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة اكدت ن خلالها ما سبق وموضحة بخصوص الخبرة ان الخبير لم يرفق تقريره بالمحضر الذي يتضمن اقوال الأطراف وملاحظاتهم حسب الفصل 63 من ق.م.م وان تقرير الخبرة لا يرتكز على أساس وان الخبير لم يقم بمعاينة السيارة واعتمد على صور وفواتير تقديرية دون الاستناد على الضوابط العلمية والتقنية خلافا للامر التمهيدي وان التعويض جد مبالغ فيه والتمست الحكم وفق مطالبها السابقة مع استبعاد تقرير الخبرة والامر باجراء خبرة ميكانيكية مضادة واستدل بصورة حكم قضائي تحت عدد 12933.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة انه قضى الحكم المطعون فيه بادائها لفائدة المستأنف عليه مبل 156.446.00 درهم و الفوائد القانونية و برفض باقي الطلبات ، ان الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب، كما ستوضحها ذلك من خلال ما يلي: من حيث خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 20 من مدونة التأمينات بخصوص مادية الحادث ، و بخصوص ثبوت عدم مادية الحادث المدعى فيه: انه قضى الحكم المطعون فيه بأداءها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 156.446.00 درهم و الفوائد القانونية، بعلة ان الثابت من وثائق الملف سيما الفاتورة المؤرخة في 2023/10/24 ، و الصور المرفقة بها، أن سيارة المستأنف عليه تعرضت بتاريخ 2023/09/24 لخسائر مادية و انه قام بالتصريح بالحادثة لديها بتاريخ 2023/09/25 ، و انه بالرجوع الى مقتضيات المادة 20 من مدونة التأمينات و خاصة الفقرة الخامسة منها ، و انه يتبين من المقتضيات القانونية المشار اليها أعلاه، على ان المشرع لم يشترط فقط اشعار المؤمن له المؤمن بالحادث المثير للضمان بل اشترط أيضا ان تم الإشعار بمجرد العلم به و على ابعد تقدير داخل اجل 5 أيام من تاريخ وقوعه، أي ان المؤمن له ملزم أولا بإثبات مادية وقوع الحادث بتاريخ محدد حتى يمكن ثانيا احتساب اجل 5 أيام الموالية لذلك من اجل اشعار المؤمن ، و انه بالرجوع الى وثائق الملف و مستنداته، يتبين ان ملف القضية خال مما يثبت مادية وقوع الحادث بتاريخ 2023/09/24 ، حتى يمكن التأكد من صحة واقعة قيام المستأنف عليه بإشعارها به داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 20 من مدونة التأمينات من عدمه، اذ ان المستأنف عليه لم يدل لا بمحضر معاينة ودية و لا بمحضر شرطة ولا يره، شرط ان يكون محدد التاريخ حتى يمكننا احتساب الأجل بناء عليه، بل لم يبين المستأنف عليه أصلا طبيعة السبب الذي عليه أصلا طبيعة السبب الذي أدى الى الأضرار اللاحقة بسيارته، و هي الاضرار التي تم تقدير قيمتها بمبلغ 156.446.00 درهم منطوق الحكم المطعون فيه و انه من الغير المقبول واقعا وقانونا، ان يتصور ان اضرارا بهذا الحجم نشأت من العدم، هكذا، دون سبب، اذ انه لكل فعل رد فعل، المستأنف عليه لم يكلف نفسه عناء التوضيح، لا للمستانفة و لا للمحكمة ماهية مادية الفعل الذي أدى الى حدوث الأضرار المدعى فيها، و بالتحديد بتاريخ 2023/09/24 واما بخصوص ما جاء في تعليل الحكم المطعون فيه بكون الثابت من وثائق الملف سيما الفاتورة المؤرخة في 2023/10/24 ، و الصور المرفقة بها، أن سيارة المستأنف عليه تعرضت بتاريخ 2023/09/24 لخسائر مادية، فهو غير مرتكز على أساس واقعي و قانوني سليم، لأن الفاتورة المذكورة منجزة بتاريخ 2023/10/24 ، أي بعد مرور شهر على تاريخ الحادث المزعوم، كما ان الصور الفوتوغرافية للسيارة، المدلى بها في القضية، لا تنهض حجة كافية على ان الاضرار موضوعها حدثت فعلا بتاريخ 2023/09/24 ، و انها تتساءل من این استقت محكمة الدرجة الأولى قناعتها بأن كلا من الفاتورة و الصور الفوتوغرافية المذكورين دليل على وقوع الحادث المزعوم بتاريخ 2023/09/24، و اما بخصوص التصريح بالحادثة لدى التصريح بالحادثة لديها بتاريخ 2023/09/25، المدلى به من طرف المستأنف عليه ابتدائيا، و المستدل به في تعليل الحكم المطعن فيه، فهو ليس بحجة على إشعار المستأنف عليه لها بالحادث المزعوم داخل الأجل القانوني، لأنه من جهة أولى مجرد صورة شمسية ، و من جهة ثانية و على فرض صحة ما ورد في التصريح المذكور ، و على فرض بأنه تم تبليغه لها ، بتاريخ 2023/09/25 ، فإن الفرض المذكور لا يرتب أي اثر قانوني لأن المستأنف عليه لم يثبت أولا وقوع الحادث المزعوم بتاريخ 2023/09/24 حتى يمكن اعتبار التصريح به بتاريخ 2023/09/25 ، المحتج به من طرفه قد وقع فعلا داخل الأجل القانوني، مما يجعل التصريح المذكور غير منتج لأي اثر قانوني في النزاع، وهو و العدم سواء ، وانه بثبوت عجز المستأنف عليه عن الإدلاء بما يثبت مادية وقوع الحادث بتاريخ 2023/09/24 ، حتى يمكن التأكد من صحة واقعة قيام المستأنف عليه بإشعار العارضة به داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 20 من مدونة التأمينات يكون الحكم المطعون فيه قد جاء خارقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 20 من مدونة التأمينات مما يتعين معه إلغاؤه و الحكم بعدم قبول الطلب.
و بخصوص ثبوت سقوط الضمان : وانه تبعا لما سبق أن تم بيانه بتفصيل أعلاه، فمن الثابت على ان المستأنف عليه عجز عن الإدلاء بما يثبت مادية وقوع الحادث المدعى فيه بتاريخ 2023/09/24، حتى يمكن التأكد من صحة واقعة قيام المستأنف عليه بإشعارها به داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 20 من مدونة التأمينات ، و كما انه من الثابت على ان المستأنف عليه لم يشعر العارضة بالحادث المزعوم داخل الأجل المنصوص عليه قانونا على فرض صحة وقوعه، وعليه، و طبقا لمقتضيات المادة الفقرة 5 من المادة 20 من مدونة التأمينات يكون حق المستأنف عليه في الضمان تجاه العارضة، قد سقط، لعدم اشعارها بالحادث بعد اثبات ماديته داخل الأجل القانوني ، جالت دون القيام بالإشعار المذكور)، و قضت برفض طلب النقض في مواجهة القرار الاستئنافي القاضي برفض الطلب بناء على سقوط الضمان لعدم اشعار المؤمنة بالحادث داخل اجل 5 أيام
وفي خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات المادتين 19 و 30 من مدونة التأمينات: انه قضى الحكم المطعون فيه بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 156.446.00 درهم و الفوائد القانونية، بعلة انه طبقا للمادة 19 من مدونة التأمينات، فإنه عند تحقق الخطر المضمون يجب على المؤمن، داخل الأجل المتفق عليه تسديد التعويض او المبلغ المحدد حسب عقد التأمين ، وانه بالرجوع الى مقتضيات المادة 19 من مدونة التأمينات المشار اليها اعلاه، المستدل بها في تعليل الحكم المطعون فيه، نجد ان المشرع قد اشترط اولا تحقق الخطر المضمون لاستحقاق المؤمن له التعويض عن تأمينه ، وان تحقق الخطر هو الذي يستلزم أن يوفي المؤمن بما التزم به إزاء المؤمن له، ويعرف الخطر بأنه حادث احتمالي لا يتوقف تحققه على إرادة الطرفين المتعاقدين، أي أن الحادث مستقل عن إرادة المؤمن له على هذا الخصوص، و الخطر الذي يكون تحققه وعدم تحققه متوقف على أحد طرفيه، يتعارض مع الفكرة الأساسية التي يقوم عليها عقد التأمين وهى مشيئة الاحتمالية، وعندئذ يقع هذا العقد باطلاً لعدم توافر أحد أركانه وهو المحل ، و انه بتفحص وثائق و مستندات القضية، يتضح بجلاء على ان المستأنف عليه لم يدل بما يثبت ان تحقق الخطر المدعى فيه كان بدون تدخل إرادي منه، أو عدمه، اذ ان المستأنف عليه، اكتفى فقط بالتصريح بتعرض سيارته لأضرار مادية، هكذا دون توضيح ماهية السبب المرتب لتلك الاضرار ، مصرا و بشكل غريب على كتمان السبب المذكور على فرض وجوده ، و ان كتمان المستأنف عليه سبب الحادث المرتب للأضرار المدعى فيه، من شأنه ان يرتب استحالة معرفة موضوع الخطر المزعوم تعرضه له او مدى أهميته و بالتالي استحالة معرفة هل التصريح بالحادث المذكور كان كاذبا من عدمه ، وانه بثبوت كتمان المستأنف عليه لطبيعة الخطر المدعى فيه، و عدم ادلائه بما يثبت ان تحقق الخطر المذكور، كان بدون تدخل إرادي منه، أو عدمه، لكون عبء الإثبات يقع عليه، يكون عقد التأمين الرابط بين العارضة و المستأنف عليه باطلا بشأن الاضرار المدعى فيها ، و يكون الحكم المطعون فيه قد جاء خارقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادتين 19 و 30 من مدونة التأمينات و يتعين إلغاؤه.
وفي خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع: وانه قضى الحكم المطعون فيه بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 156.446.00 درهم و الفوائد القانونية، بعلة ان المستأنف عليه اثبت وجود الالتزام موضوع النزاع، و انه على العارضة التي تدعي انقضاءه او عدم نفاذه تجاهها اثبات ما تدعيه طبق للفصل 400 من ق.ل.ع ، وانه خلافا لما جاء في تعليل الحكم المطعون فيه، فإنه بالرجوع الى وثائق الملف و مستنداته، مستنداته، و كذا بالرجوع الى ما سبق لها ان بينته في السببين الأول و الثاني من أسباب استئنافها المبسطة أعلاه، فإن المستأنف عليه لم يثبت الالتزام المدعى فيه، اذ لم يثبت أولا مادية وقوع الحادث بتاريخ 2023/09/20، حتى يمكن التأكد من صحة واقعة قيام المستأنف عليه بإشعارها به داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 20 من مدونة التأمينات، و كما ان المستأنف عليه لم يثبت ان تحقق الخطر المدعى فيه، كان بدون تدخل إرادي منه، أو عدمه، فضلا عن كثمانه لطبيعة الخطر المذكور ، لكون عبء الإثبات يقع عليه مما ترتب عنه كون عقد التأمين الرابط بينها و المستأنف عليه باطلا بشأن الاضرار المدعى فيها ، وان اثبات الالتزام على مدعيه، طبقا لمقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع، وهو الأمر الذي عجز المستأنف عليه عن اثباته، مما يكون معه طلبه موضوع الاستئناف الحالي، خارقا لمقتضيات الفصل 399 المذكور، وتكون معه محكمة الدرجة الأولى حينما سايرته و تبنت دفوعاته، قد جاء حكما خارقا لمقتضيات الفصلين 399 و 400 من .ق. ل. ع، مما يتعين معه إلغاؤه.
وفي عدم ارتكاز الحكم على أساس فساد التعليل الموازي لانعدامه: وانه قضى الحكم المطعون فيه بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 156.446.00 درهم و الفوائد القانونية ، وان الحكم المطعون فيه اعتمد في اصدار حكه بناء على ما جاء في الخبرة التقنية المنجزة ابتدائيا بواسطة الخبير زاكي (م.)، الذي خلص في تقريره الى تحديد التعويض المستحق للمستأنف عليه في مبلغ 164.680.00 درهم ، وانه بالرجوع الى وثائق الملف، و خاصة ماهية الحكم التمهيدي الصادر ،ابتدائيا، والقاضي بإجراء خبرة تقنية في النزاع، نجد انه حدد مهمة الخبير فيما يلي: اجراء خبرة ميكانيكية على السيارة موضوع الخبرة و الاطلاع على وثائق الملف بما في ذلك الفاتورة و باقي الوثائق المدلى بها من الطرفين ، و تحديد قيمتها مستعينا في ذلك بكل ما من شأنه تنوير المحكمة في هذا الموضوع ، و ان الخبير المنتدب، وعوض التقيد بالمهمة المحددة له ذلك بإجراء خبرة ميكانيكية على السيارة موضوع الخبرة، اكتفى فقط بتبني ما جاء في الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه، و ذلك راجع لكون السيارة موضوع الخبرة و التي تم إصلاحها سابقا، بيعت قبل موعد الخبرة القضائية ، وان واقعة بيع السيارة موضوع النزاع قبل موعد الخبرة القضائية كانت تحتم على الخبير المنتدب الإمتناع عن إنجاز الخبرة المذكورة، لاستحالة التقيد بالمهمة المحددة له، و التي تستلزم منه فحص السيارة موضوع الخبرة، و التأكد فعلا هل كانت موضوع الاضرار المزعوم لحوقها لها، وهل فعلا تم إصلاحها مقابل المبالغ المضمنة بالفاتورة المستدل بها من طرف المستأنف عليه، ام لا ، وانه عوض ذلك، اكتفى الخبير المنتدب بتبني ما جاء في الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه، خاصة فاتورة اصلاح السيارة المزعومة رغم ان المستأنف عليه لم يدل بما يثبت اداؤه فعلا لقيمة فاتورة الإصلاح المزعومة، اذ لا يعقل ان يقوم المستأنف عليه ببيع السيارة المدعى فيها دون ان يقوم بأداء قيمة إصلاحها أولا لفائدة الشركة مصدرة الفاتورة المذكورة، مما تكون معه الخبرة المنجزة ابتدائيا غير موضوعية، و تكون محكمة الدرجة الأولى حينما استندت على الخبرة المذكورة على علاتها، قد جاء حكمها غير مرتكز على أساس، وفاسد التعليل الموازي لانعدامه ، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و احتياطيا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا جدا تمهيديا اجراء خبرة مضادة و حفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 04/12/2025 جاء فيها إن ما تمسكت به المدعي عليها بخصوص مادية الحادثة، يبقى غير مؤسس ذلك أن موضوع الدعوى يتعلق بالتعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بالسيارة في إطار عقد التأمين من نوع خاص و هو التأمين المتعدد المخاطر الذي يكون على شكل تصريح بالحادثة لدى المؤمنة، وبالتالي فالمدعي عليها خلطت بين المسؤولية التقصيرية و المسؤولية العقدية إذ أن هذه الأخيرة هي مناط الدعوى الحالية، فالنزاع الحالي يتعلق بتفعيل أو تطبيق عقد التأمين الرابط بين الطرفين و
علاقة له مطلقا بحادثة سير أو شيء من هذا القبيل، بل أكثر من هذا فإن العقد المذكور كان ساري المفعول وقت وقوع الحادثة و بنوده تنزل منزلة القانون و أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على الوجه الصحيح تقوم مقتام القانون بالنسبة إلى منشئيها عملا بالفصل 230 من ق.ل.ع، وناهيكم عن ذلك و استرسلا في نسق منطقي لدفوعات العارض المبنية على أسس صلبة و مثينة فإن الدفع المتعلق بسقوط الحق في الضمان لعدم التصريح بالحادثة داخل أجل خمسة أيام يبقى دفعا مردودا على مثيره ذلك أنه برجوع المحكمة إلى الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي للعارض، سيتضح لكم أن العارض صرح بالحادثة داخل أجل خمسة أيام ذلك أن الحادثة وقعت بتاريخ 2023/09/24 و أن التصريح بالحادثة كان يوم 2023/09/25، فالعارض صرح بها لدى وسيط التأمين المستأنفة، و الذي يعتبر كوكيل للمستأنفة حسب مدلول المواد من 289 إلى 310 من قانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات ،وبالتالي فالمدعي عليها تحاول بكل ما أوتيت من دفوع وإن كانت غير قائم على أي ساس قانوني حرمانها من حقها المشروع الشيء الذي يتعين معه رد هذه الوسيلة لمخالفتها للواقع و القانون أما بخصوص الدفع المتعلق بأن الفاتورة أنجزت بعد مرور شهر فإن هذا الدفع بدوره مردود على مثيره ذلك أن هذه الفاتورة منجزة من طرف الشركة التي تولت إصلاح السيارة و التي بتقى أجنبية عن طرفي النزاع و بالتالي فلا مجال للقول بأن الفاتورة صادرة عن هذه الأخيرة هي من صنعه ، كما أن المستأنفة لم تدلى بكون الأرقام المسطرة بالفاتورة هي أرقام غير حقيقية لقطع الغيار التي تباع في الأسواق ، و هذا من جهة و من جهة أخرى فإن التقرير المنجز من طرف الخبير غير مبالغ به بل إن سيارتها تعرضت لخسائر على مستوى الواجهة الأمامية برمتها و بالتالي فإن المبلغ المحدد قد يكفى و قد لا يكفى العارض لإصلاح سيارته المتضررة من جراء الحادثة و أن الصور المرفقة بتقرير تؤكد هذا المعطى بل أكثر من هذا فإن سيارة هي حديثة العهد إذ أنه لم يشرع في استعمالها إلا في سنة 2016، و بالتالي فإن المستأنفة لم تقم بطعن جدي في تقرير الخبرة التي تبقى موضوعية و ت قانونية و يتعين الأخد بمضمونها خصوصا و أن المحكمة لا تحكم بأقوال الأطراف المجردة من الاثبات بل تطبق القانون أو و أنه حسب مدلول المادة 19 من مدونة التأمينات فإنه عند تحقق الخطر المضمون يجب على المؤمن داخل الأجل المتفق عليه تسديد التعويض المبلغ المحدد حسب عقد التأمين ، و عليه تبقى المستأنفة ملزمة قانونا بأداء المبالغ التي قامت بصرفها عن سيارتها و هكذا يتضح أن الوسيلة المثارة تفتقر إلى السند القانوني و مألها عدم القبول ، و ناهيكم عن ذلك فإن الفاتورة المدلى بها هي مفصلة بشكل دقيق وتتضمن ثمن مجموعة قطع غيار السيارة كما تتضمن ثمن الإصلاح وأنه يعتد بها في الإثبات في المجال التجاري، خصوصا وأن المشرع نص في المادة 334 من مدونة التجارة على حرية الإثبات في المادة التجارية و هكذا يتضح أن مادية الحادثة ثابتة من خلال الصور الفوتوغرافية التي تفيذ أن سيارتها تعرضت لخسائر مادية و كذلك من خلال فاتورة ،الإصلاح، و عليه و مادام أنها أثبتت وجود الالتزام كان على من يدعى انقضاؤه أو عدم نفاذه تجاهه إثبات ما يدعيه طبقا للفصل 400 من ق.ل.ع. وعليه فإن المحكمة ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي اقوالهم ودفوعاتهم غير الجدية وغير مؤسسة قانونا والتي لا ترقى لدرجة الاعتبار والتي لا تبني عليها المحكمة عماد قضائها ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما ما قضى به لصوابه وتحميل المستانفة صائر استئنافها.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 25/12/2025 حضر دفاع المستانف اكد ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/12/2025.
محكمة الإستئناف
حيث تنعى الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته للصواب استنادا للأسباب اعلاه.
حيث إنه خلافا لما تمسكت به المستأنفة بخصوص عدم ثبوت مادية الحادثة التي يدعيها المستأنف عليه و بسقوط الضمان، فإنه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين أن موضوع الدعوى يتعلق بالتعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارة المستأنف عليه في إطار التأمين متعدد المخاطر فإنه في ظل ثبوت تعرض السيارة من نوع فولسفاكن تيكوان لخسائر مادية على إثر وقوع حادثة تم التصريح بها لدى المستأنفة بتاريخ 25/09/2023 كما ثتبت ذلك الصور الفوتوغرافية المأخودة للسيارة على إثر تعرضها للحادثة و في ظل ثبوت إصلاح الخسائر التي تعرضت لها السيارة حسب التفصيل الوارد بالفاتورة المستدل بها من قبل المستأنف عليه فإن مادية الحادثة تكون ثابتة و أن الأمر لا يقتضي الادلاء بمحضر معاينة أو محضر منجز من طرف الضابطة القضائية لإثبات مادية الحادثة و وأنه طالما أن السيارة تعرضت للحادثة بتاريخ 24 شتنبر 2023 و تم التصريح بها لدى المستأنفة بعد يوم واحد اي بتاريخ 25/09/2023 فإنه لا مجال للحديث عن سقوط الحق في الضمان لعدم التصريح بالحادثة طبقا للمادة 20 من مدونة التأمينات.
حيث إن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف و سعيا منها للتحقق من قيمة الإصلاحات التي تطلبتها السيارة إثر الحادثة فقد امرت بإجراء خبرة ميكانيكية انتدب للقيام بها الخبير زاكي (م.) الذي خلص في تقريره الؤرخ في 08/04/2025 إلى أنه لم يتسنى له القيام بالمعاينة التقنية على السيارة موضوع الخبرة التي تم إصلاحها سابقا و بيعها غير أنه باعتماده على مجموعة الوثائق التقنية المثمتلة في نسخة البطاقة الرمادية للسيلرة و الصور الفتوغرافية للسيارة قبل الإصلاح و فاتورة الاصلاح المنجزة من طرف شركة (S. A.) المؤرخة في 24/10/2023 حدد الاضرار اللاحقة بالسيارة في مبلغ 164.680,00 درهم و أن ما أثارته المستأنفة بشأن عدم معاينة الخبير للسيارة يبقى غير مؤسس مادام أن السيارة قد تم إصلاحها و أن ما اعتمد عليه من فاتورة الاصلاح و الصور الفتوغرافية للحادثة و الذي تأكد له تعرض السيارة للحادثة و ماهية الاصلاحات التي يتطلب إنجازها على السيارة لمما يبقى مستند الطعن على غير اساس يتعين معه قبول الاستناف و رده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعته الصائر.
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66007
Contrat d’assurance : la signature d’un avenant par l’assuré vaut reconnaissance de l’obligation principale découlant du contrat initial non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
65996
La quittance de prime d’assurance extraite des livres de commerce de l’assureur a force probante, mais il incombe à ce dernier de prouver qu’un paiement partiel se rapporte à une autre créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
65985
Contrat d’assurance : l’absence de signature de la police par l’assuré fait obstacle à la demande en paiement des primes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
65971
Prescription en matière d’assurance : Des courriels échangés après l’expiration du délai biennal ne sauraient interrompre une prescription déjà acquise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65962
Contrat d’assurance : le cachet de la société apposé sur la police engage valablement l’assuré même en l’absence de signature manuscrite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65938
Assurance-crédit : L’offre d’indemnisation par l’assureur vaut reconnaissance du sinistre et l’oblige à garantir la créance non payée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025