Réf
65938
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6024
Date de décision
24/11/2025
N° de dossier
2025/8218/4762
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reconnaissance du sinistre, Preuve par courrier électronique, Offre d'indemnisation, Obligation de l'assureur, Jugement de non-recevabilité, Indemnisation du sinistre, Créance contestée, Contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Autorité de la chose jugée, Assurance-crédit
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité au titre d'une police d'assurance-crédit, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en l'indemnisant pour le défaut de paiement d'un client à l'export. L'assureur appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, ainsi que le non-respect par l'assuré de ses obligations contractuelles, notamment la clause excluant la garantie en cas de créance contestée par le débiteur étranger.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la chose jugée, en rappelant qu'une décision de non-recevabilité, statuant sur la forme et non sur le fond du droit, ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance. Sur le fond, la cour retient que la transmission des pièces justificatives par courrier électronique constitue une exécution valable des obligations de l'assuré, l'échange de correspondances électroniques faisant foi entre les parties en application de l'article 417-1 du dahir des obligations et des contrats.
Elle ajoute que la proposition d'indemnisation formulée par l'assureur lui-même au cours des échanges vaut reconnaissance de la garantie et rend inopérant le moyen tiré de l'exclusion pour créance contestée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 17/09/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/05/2025 تحت عدد 7250 ملف عدد 11135/8202/2024 الذي قضى بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1497243,38 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها تعمل في مجال الاستيراد والتصدير للمنتوجات الفلاحية، وأنها أبرمت عدة صفقات مع شركة (ن. ب. م. ا.) وقد شرعت في تسليم البضاعةإلى الشركة المستفيدة كما جرت العادة،وأن الشركة الأمريكية المستفيدة بعد أن توصلت بالطلبية الأخيرة موضوع طلب التعويض لم تؤد ثمن البضاعة،وأن العارضة سبق وأن أبرمت عقد تأمين مع المدعى عليها شركة (ك.) من أجل التعويض في حالة عدم أداء الزبون لثمن البضاعة المرسلة إليه،كما أن العارضة اتفقت مع المدعى عليها على إبرام ملحق تعديلي لعقد التأمين المذكور وذلك بجعل دولة الولايات المتحدة الأمريكية مشمولة بالضمان،وأن هذا التعديل الذي يشمل الضمان بملحق العقد المذكور ثابت كذلك الكترونيا بموجب الرسالة الالكترونية التي جاء فيها طلب المدعى عليها للعارضة بإرسال توقيع الوثائق الخاصة بالملحق إلكترونيا، كما أن المدعى عليها اقترحت فيه على العارضة مبلغ 1479243,38 درهم عوض مبلغ 1663603,75 درهم الذي سبق للعارضة أن طالبت به،وأن الطرفان اتفقا على التعامل به بالبريد الالكتروني وفقا للبند 9 من عقد التأمين،وأن الرسائل الالكترونية تعتبر حجة مقبولة في الاثبات طبقا للفصل 417 من ق.ل.ع ولاسيما أمام اتفاق الطرفين على التعامل بالبريد الالكتروني وفق البند 9 من عقد التأمين،وأن العارضة بادرت إلى توجيه إنذار إلى المدعى عليها قصد تسوية الوضعية وذلك بتفعيل الضمان وفق المتفق عليه على النحو الوارد أعلاه والحلول محل الشركة المصدرة إليها السلع في الإداء إلا أنه بقي دون جدوى،والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 1663603,75 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية في الشكل لنائب المدعى عليها جاء فيها أن المدعية لم تدل بالوثائق المؤيدة لطلبها مما تكون دعواها غير مقبولة شكلا،والتمست التصريح بعدم قبول الطلب وتحميل المدعية الصائر وفي حالة الادلاء بالوثائق خلال الجلسة العمل على تأخير الملف قصد تمكينها من الاطلاع والجواب.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق لنائب المدعية المرفق بصور من السلع وصور عقود التصدير وصور تقارير التفتيش وصور من التصريح بالنشاط وصورة من العقد الأصلي وملحق تعديلي ورسالة إلكترونية وإنذار ومحضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها جاء فيها أساسا من حيث الشكل:- الدفع بسبقيه البث طبقا للفصل 451 من ق ل ع : فالمدعية أخفت على محكمتكم أنها سبق وأن تقدمت بنفس الدعوى ضد العارضة موضوع الملف عدد : 2023/8236/4561 تتعلق بنفس الموضوع وصدر فيها حكم تحت عدد : 7994 بتاريخ 19/09/2023 قضى بعدم قبول الطلب،وأن المدعية إستأنفت الحكم المذكور فتح له ملف أمام محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4665/8202/2023 وصدر فيه قرار تحت عدد 239 بتاريخ 18/01/2024 قضى بتأييد الحكم الإبتدائي،وأن القرار الإستئنافي المذكور والمؤيد للحكم الابتدائي و إن كان قد قضى بعدم قبول الطلب فإنه لم يكن بسبب اخلال شكلي أو مسطري و انما قضى بعدم القبول في الجوهر إستنادا الى التعليل التالي : وحيث إن الثابت من المراسلات المتبادلة بين المؤمنة والشركة الأمريكية نفي هذه الأخيرة لوجود أي مديونية وهو ما يستوجب وحسب بنود العقد اثبات المؤمن لها حل النزاع لصالحها بموجب مقرر تحكيمي أو حكم نهائي قابل للتنفيذ وهو ما تخلفت المستأنفة عن إثباته مما يجعل طلبها سابق لأوانه، وهو ما يوجب تأييد الحكم المستأنف وبعلة أخرى،وأن هذا التعليل القانوني ناقش ومحص الوثائق التي أدلت بها المدعية و اعتبرها غير مثبتة للمديونية وللضمان وبأن وثائق الدعوى تؤكد منازعة الشركة الأمريكية ونفيها للمديونية المزعومة مما يستوجب حسب عقد التأمين المدلى به من طرف المدعية المؤمن لها إلزامية الإدلاء بما يفيد حل النزاع لصالحها بمقتضى مقرر تحكيمي أو حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ ، أي أن المحكمة ناقشت موضوع الدعوى وبنت في الجوهر بالنظر الى الوثائق المدلى بها . و وثيقة أو حجة جديدة تعزز موقفها،وأن الحكم المذكور يكتسب بالتالي حجيته مادام أن المدعية لم تدل بأية وثيقة أوحجة جديدة تعزز موقفها،ون شروط قوة الشيء المقضي به طبقا للفصل 541 من ق ل ع متوفرة في نازلة 1 - أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه؛ 2 - أن تؤسس الدعوى على نفس السبب؛ 3 - أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة؛ و أن محكمة النقض سبق و أن أكدت في العديد من قراراتها أن الحكم القاضي بعدم القبول الصادر في جوهر الدعوى يكتسب حجيته و يمكن اعتماده للدفع بسبقيه البث و من ذلك القرار عدد : 3/56/ الصادر بتاريخ 2016/02/10 في الملف التجاري عدد : 2015/3/3/1548 وغيرها من القرارات،وأن دعواها هاته غير مقبولة شكلا لسبقية البت طبقا للفصل 451 من ق ل ع،واحتياطيا جدا من حيث الموضوع فالمدعية تزعم بأنها قامت بتصدير بضاعة الى الشركة الأمريكية المسماة (ن. ب. م. ا.) والتي لم تؤدي لها قيمة السلع في حدود مبلغ 1.663.603,75 درهم . وأنها سبق وأن أمنت لدى العارضة قيمة البضائع المصدرة الى الخارج و التي لم يتم أداء قيمتها من طرف المستورد، مضيفة أن العارضة إقترحت عليها بمقتضى رسالة إليكترونية مبلغ 1479243,38 درهم عوض مبلغ المديونية المزعوم ملتمسة الحكم على العارضة بأداء مبلغ 1663603,75 درهم مع الفوائد القانونية والصائر،ولكن وحيث إن عقد التأمين المدلى به من قبل المدعية يوضح وبالتفصيل الالتزامات المتبادلة بين العارضة كمؤمنة وبين المدعية كمؤمن لها وفق الشروط والاتفاقات الواردة به .- الدفع بكون الحادث مستثنى من الضمان :ذلك أنه بمجرد توصل العارضة بالتصريح بالحادث من طرف المدعية شركة (ف.) بادرت العارضة وفقا لما هو متعاقد عليه إلى بدئ إجراءات التحصيل لفائدة المؤمن له، وذلك بربط الاتصال أولا مع المدين شركة (ن. ب. م. ا.) التي أكدت للعارضة عبر مصلحتها الخاصة قسم تحصيل الديون بأن هذه المديونية غير موجودة أصلا، وأنها غير مدينة بأي مبلغ مالي لفائدة المدعية. بل الأكثر من هذا أكدت للعارضة بأن ما تزعمه المدعية غير حقيقي، وأن المديونية من أساسها مفبركة، وينبغي تعميق البحث فيها،وبالتالي فإن الدين بحد ذاته متنازع فيه وغير ثابت حسب معلومات الشركة المصرح بها كمدينة للمؤمن لها. أنه برجوع المحكمة إلى مقتضيات البند 1.2 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين والمتعلق بالمستثنيات من الضمان سيتبين أنها تتضمن في البند 1.2 مستثنيات الضمان 1.2.1 استبعاد المطالبات.لا يغطي الضمان الخاص بنا المطالبات المتنازع بشأنها، ففي هذه الحالة ضماننا يبقى معلق حتى يتم حل النزاع لصالحك بموجب حكم تحكيمي أو حكم نهائي قابل للتنفيذ في بلد المشتري،وأنه بناء على مقتضيات البند أعلاه فإن الحادث موضوع النزاع الحالي يندرج ضمن مستثنيات الضمان، ومن حق العارضة استبعاده من قائمة الحوادث التي يتعين اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها دون : قيد أو شرط. فمن جهة فالعارضة سبق وأن وجهت للمؤمن لها شركة (ف.) تشعرها من خلالها بأن الحادث المصرح به ضد شركة (ن. ب. م. ا.) تم استبعاده برفضه، لكون المديونية غير ثابتة ومتنازع بشأنها، وبالتالي فإن التصريح بالحادث لا يستوفي الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في عقد التأمين، ومن جهة أخرى فإن العارضة أشعرت المدعية بأنها مستعدة لتنفيذ التزاماتها التعاقدية المنصوص عليها ضمن الشروط النموذجية العامة والخاصة بالرغم من كون الدين متنازع فيه، لكن شريطة وفاء المؤمن لها شركة (ف.) بالتزاماتها التعاقدية أيضا،وذلك بأن تدلي للعارضة بما يفيد كون النزاع الذي يربطها بالمدين قد حل بمقتضى مقرر تحكيمي أو حكم قضائي نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به وقابل للتنفيذ في دولة المدين، طبقا لمقتضيات البند 1.2 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين. وحيث إنه باطلاع المحكمة على الوثائق المدلى بها في الملف سيتضح لها بما لا يدع مجالا للشك بأنها قد نفذت جميع التزاماتها التعاقدية وطبقت بالحرف مقتضيات عقد التأمين، في حين أن المدعية المؤمن لها لم تحترم بتاتا الشروط التعاقدية التي تربطها بالعارضة، الأمر الذي يتعين معه استبعاد كافة دفوعات الجهة المدعية في هذا الإطار والحكم بعدم قبول الطلب. حيث أدلت المدعية تعزيزا لمقالها الافتتاحي بمجموعة من الوثائق، وأنه بملاحظة المحكمة الموقرة لهذه الوثائق سيتبين لها بشكل قطعي بأنها لا تفيد موضوع النزاع، بل الغاية منها تمويه المحكمة ومحاولة جرها إلى نقاش لا يفيد موضوع النزاع في شيء، الأمر الذي يستنتج معه عدم جدية دعوى المدعية وعدم ارتكازها على أي أساس سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الواقعية،وأن المدعية تتقاضى بسوء النية مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 5 من ق م م الذي يفرض التقاضي بحسن نية الذي يعد إحدى أهم مقومات القضاء المغربي، كما أن غاية المدعية من الدعوى الحالية الاستفادة من تعويضات غير مشروعة من الناحية القانونية،والتمست أساسا من حيث الشكل عدم قبول الطلب واحتياطيا جدا في الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.وأرفق المذكرة بنسخة حكم وقرار استئنافي وصور رسائل الكترونية مع الشركة الامريكية وصور قرارات محكمة النقض.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعية جاء فيها أن المدعى عليها دفعت بكون العارضة أخفت عن المحكمة الموقرة أنها سبق وأن تقدمت بنفس الدعوى ضدها موضوع الملف عدد 2023/8236/4561 تتعلق بنفس الموضوع وصدر فيها حكم تحت عدد 7994 بتاريخ 2024/09/19 قضى بعدم قبول الطلب وأن المدعية استأنفت الحكم المذكور فصدر في شأنه القرار عدد 239 بتاريخ 2024/01/18 في الملف عدد 2023/8202/4665 والذي قضى بتأييده، لكن، فمن جهة أولى وردا على هذا الدفع المثار فإن المقرر قانونا والمستقر عليه قضاء أن سبقية البت لا تتحقق إلا إذا كان الحكم الصادر في الدعوى قد قضى برفض الطلب أي أن يكون قد بت في جوهر الدعوى وموضوعها وليس البت في الشكل الخاص بها وأن يتعلق بوحدة الأطراف ونفس السبب عملا بمقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع وهو الأمر غير المتحقق في نازلة الحال. ولذلك واستنادا إلى ما سبق يكون الدفع المتعلق بسبقية البت غير مؤسس وغير متحقق في نازلة الحال لانعدام وحدة الأطراف والسبب مما يتعين معه رد الدفع المثار والحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي للمدعية،حول الجواب عن الدفوع المثارة في الموضوع: حيث دفعت المدعى عليها بأنها . إجراءات التحصيل . بدء الفائدة بمجرد توصلها بالتصريح بالحادث من : طرف العارضة بادرت إلى المؤمن له مع المدين الشركة الأمريكية التي أكدت للعارضة عبر مصلحتها الخاصة بأن هذه المديونية غير موجودة أصلا وأنها غير مدينة باي مبلغ مالي لقائدة المدعية وأن المديونية من أساسها مفبركة. لكن، حيث إنه خلافا لما دفعت به المدعى عليها فإن المديونية تجاه الشركة الأمريكية ثابتة بموجب الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي ولا سيما صور السلع المصدرة وعقود التصدير وتقارير التفتيش والتصريح بالنشاط ولم تنازع فيه المدعى عليها بمقبول كما أن هذه الوثائق توضح وتؤكد أن السلع استفادت منها الشركة الأمريكية مع العلم أن المدعى عليها سبق لها وأن أدلت للمحكمة الموقرة جوابية بتاريخ 2024/10/31 دفعت من خلالها بكونها لم تدل بالوثائق المؤيدة لطلبها. وحيث إنه لما قامت العارضة بالادلاء بالوثائق المؤيدة للطلب والتي تثبت المديونية أصبحت المدعى عليها تتملص من التزامها والذي بموجبه قامت باقتراح مبلغ 1.479243,38 درهم عوض مبلغ 1.663.603.75 درهم والذي قبلت به العارضة بموجب مقالها الافتتاحي إلا المدعى عليها تنكرت لذلك. ان وحيث إنه طبقا للفصل 18 من ق.ل.ع فإن الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له. وحيث إنه بخصوص كون الدين منازع فيه فإن المدعى عليها لم تدل بما يفيد وجود هذه من جانب الشركة الأمريكية المنازعة كما أن المنازعة في الدين يشترط أن تكون منازعة جدية وليس مجرد ادعاءات ينقصها الدليل والاثبات،وبالتالي وأمام عدم وجود بما يفيد أداء مقابل السلع فإنها تكون محقه في المطالبة بالمبلغ المضمن بمقالها الافتتاحي،والتمست رد جميع الدفوع المثارة في الموضوع لعدم قيامها على أي أساس قانوني أو واقعي والحكم وفق ملتمسات مقالها الافتتاحي.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 2162 الصادر بتاريخ 12/12/2024 القاضي بإجراء الخبرة بواسطة الخبير مصطفى (م.).
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 253 الصادر بتاريخ 13/02/2025 والقاضي باستبدال الخبير السيد مصطفى (م.) بالخبير السيد توفيق (خ.) الذي خلص في تقريره إلى أن قيمة التعويض المستحق للمدعى عليها هو مبلغ 1497243,38 درهم.
وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه فيما يخص الدفع بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه خرقه القانون ومجانبته الصواب لكونه جاء غير معلل وفق ما يوجبه القانون أن محكمة الدرجة الأولى لم تجب على الدفوع المثارة من طرف الطاعنة بالرغم من كونها منتجة ومن شأنها أن تحدد مسؤولية الأطراف المؤسسة على عقد التأمين وأن الطاعنة تمسكت خلال المرحلة الابتدائية بسبقية البت في ذات الملف، مؤكدة على كون الحكم القاضي بعدم قبول الطلب تأسس على مجموعة من النقط المهمة في الملف من قبيل ضرورة إدلاء الجهة المستأنف عليها (المؤمن لها بالوثائق المطلوبة من طرف الطاعنة حسب ما هو مسطر في عقدة التأمين تحت طائلة استبعاد التصريح بالحادث وأن هذا التعليل هو في واقع الأمر لا يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليمين، لكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تناقش ما أثارته الطاعنة بخصوص سبقية البت في ذات النزاع وأن الحكم المتمسك به من طرف الطاعنة ملف رقم 2023/8236/13509 عدد 2581 الصادر بتاريخ 2024/03/05والقاضي بعدم قبول الطلب، وبالتالي فإن المحكمة مصدرة الحكم المذكور من خلال هذا التعليل تكون قد ناقشت جميع معطيات الملف بشكل دقيق ومستفيض إذ أوضحت التزامات كل طرف ووقفت عند إخلالات المستأنف عليها ورتب الآثار القانونية عن ذلك مما يكون معه المقرر القضائي قد اكتسب حجية الشيء المقضي به وأن محكمة النقض سبق وأن أكدت في العديد من قراراتها أن الحكم القاضي بعدم القبول الصادر في جوهر الدعوى يكتسب حجيته ويمكن اعتماده للدفع بسبقية ،البت، ومن ذلك القرار عدد 3/56 الصادر بتاريخ 2016/02/10 في الملف التجاري عدد 2015/3/3/1548 وبالتالي، فإن محكمة الدرجة الأولى تكون قد جانبت الصواب وجعلت تعليلها يتسم بالنقصان والقصور، عندما أمسكت عن الإجابة بشكل دقيق عن دفع الطاعنة المتعلق بسبقية البت وحصرت تعليلها في مقتضيات الفصل 451 451 من ق ل ع دون التطرق إلى ثنايا الموضوع، هذا من جهةومن جهة أخرى، فإنه بالرغم من حصر المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تعليلها في عناصر سبقية البت والأثر القانوني المترتب عليه، إلا أن ذلك لا يمنعها من بسط رؤياها واستئناسها بتعليلات المحكمة مصدرة الحكم بعدم قبول الطلب المشار إليه أعلاه وأنه لو اطلعت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه على تعليلات الحكم المذكور لتبين بأن الدعوى مختلة شكلا وموضوعا وأنه باطلاع المحكمة على الملف ليتبين له بشكل لا يدع مجالا للشك بأن المستأنف عليها لم تدل بالوثائق اللازمة المثبتة لطبيعة المعاملة التجارية، كما لم تدل بما يفيد توصل زبونها الأجنبي بالبضاعة ورفضه الأداء وأن هذه الوثائق سبق وأن طلبتها الطاعنة من المستأنف عليها في إطار عقدة التأمين الرابطة بينهما حتى يتسنى لها دراسة الملف، إلا أن طلبها ظل بدون جدوى وبالتالي، واستنادا إلى هاته المعطيات تكون محكمة البداية قد جانبت الصواب فيما قضت به من تعويضات للطرف المستأنف عليه لكونها غير مرتكزة على أساس قانوني وتعاقدي سليمين، وهو الأمر الذي الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب وفيما يخص الدفع بخرق المستأنف عليها للشروط التعاقدية المنصوص عليها في عقد التأمين فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أساءت التقدير كما لم تصادف الصواب عندما أمسكت عن اعتماد الشروط التعاقدية المضمنة في عقد التأمين وتبني ذلك في تعليلاتها، مما عرض حكمها للطعن والإلغاء وعللت محكمة الدرجة الأولى حكمها في هذا الإطار كما يلي" وحيث إنه لا مجال لدفع المدعى عليها بأن الحادث مستثنى من الضمان لمنازعة المشترية في استفادتها من الخدمة لعدم إدلاء المدعية بحكم تحكيمي أو حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ في بلد المشتري ما دامت أنها لم تدلي بما يفيد أن المشترية في نزاع طبقا للبند د من 1.2 من الشروط النموذجية العامة بين الطرفين '' وأن هذا التعليل هو في الحقيقة لا يتطابق طبيعة عقد التأمين الرابط بين الطرفين وأن عقد التأمين يوضح وبالتفصيل الالتزامات المتبادلة بين الطاعنة كمؤمنة وبين المستأنف عليها كمؤمن لها وفق الشروط والاتفاقات الواردة به وأن المادة 3 من عقد التأمين المبرم بين الطرفين تحت عنوان Indemnisation واضحة وصريحة في تحديد وثائق ملف التعويض والتي يتعين وجوبا على المؤمن لها بعثها إلى المؤمنة داخل أجل 5 أيام من تاريخ تحقق الحادث الموجب للضمان وأن الوثائق التي تطلبها الطاعنة في هذا الإطار هي كالتالي:وثيقة طلب البضاعة الفاتورة وصل التسليم -وسائل الأداء الشيك أو الكمبيالة أو أية وثيقة أخرى تثبت المديونية وأنه باطلاع المحكمة على الملف ليتبين لها بأن المستأنف عليها خرقت فعلا هذا الشرط التعاقدي الصريح من عقد التأمين، إذ أنها لم تدلي بالوثائق المتطلبة لها داخل الأجل التعاقدي وأن اعتماد محكمة البداية على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد توفيق (خ.) يؤكد عدم استيعابها لعقد التأمين الرابط بين الطرفين ولطبيعته الخاصة والاستثنائية، وهو ما ستناقشه في الموجب الاستئناف الموالي وبخصوص المنازعة في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير توفيق (خ.) سبق وأن أمرت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بإنجاز خبرة كلف بإنجازها الخبير السيد توفيق (خ.) ولتحددت مهمته فيما يلي:الاطلاع على الوثائق المتوفرة لدى طرفي الدعوى وعلى ملف الدعوى والمعطيات اللازمة لتمكينه من إنجاز مهمته في أقرب وقت ممكن والتأكد من قيمة البضاعة المصدرة وحالتها وتاريخ توصل الجهة المرسلة إليها والتأكد مما إذا كان المستورد قد أدى ثمن البضاعة انطلاقا من وثائق الملف والوثائق المقدمة من الأطراف وتحديد قيمة التعويض المستحق للمدعية طبقا لبنود عقد التأمين الرابط بين الطرفين وأنجز الخبير مهمته وأودع تقريره بكتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 2025/04/16 خلص من خلاله بأن قيمة التعويض المستحق للمدعية ينحصر في مبلغ 1.497.243,38 درهم وأن ما خلص إليه الخبير في إطار مهمته لا ينبني على أساس موضوعي سليم وأنه بالرجوع إلى الحكم التمهيدي يتبين بأن المحكمة أمرت الخبير بالاطلاع على جميع الوثائق اللازمة لإنجاز المهمة. أن من أبرز هاته الوثائق نجد عقد التأمين بشروطه العامة والخاصة، والتي بدورها تحدد التزامات كل من المؤمن والمؤمنعليه العملية التجارية موضوع النزاع وأنه كان من المفروض على الخبير أن يجيب عن النقط المثارة من طرف الطاعنة والتي تجد أساسها في عقد التأمين وفي احترام تام للنقط المحددة بموجب الحكم التمهيدي وأنه لو اطلع الخبير على عقد التأمين ضمن نصوصه الخاصة لاتضح له أنه بعد التصريح بالحادث من طرف المستأنف عليها شركة (ف.) شرعت الطاعنة في إطار صلاحياتها المتفق بشأنها بالتواصل مع المدين من أجل حته على ضرورة أداء قيمة البضاعة، إلا أنه امتنع عن ذلك بعلة كونه قد أدى مقابل البضاعة، كما هو مبين من خلال رسالة البريد الإلكتروني المقدمة للخبير مسبقا وأنه وفقا لبنود عقد التأمين، فإن الطاعنة شركة (ك. م.) ملزمة بإيقاف الضمان بالنسبة للمستأنف عليها إلى حين فض النزاع الناشئ بينه وبين المشتري الأجنبي بشأن البضاعة، وذلك بواسطة حكم تحكيمي أو مقرر قضائي يفيد ذلك وأن المستأنف عليها لم تدل لها بأي مستند في هذا الإطار بالرغم من تذكيرها عدة مرات وأنه طبقا لمقتضيات عقد التأمين الرابط بين الطرفين فإن الديون المتنازع بشأنها كيفما كانت طبيعة تلك المنازعة، تكون موجبا لإيقاف الضمان إلى حين فض النزاع عن طريق حكم قضائي أو تحكيمي كما هو مسطر في عقدة التأمين هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فإن الخبير أغفل الجواب عن نقط جد مهمة في الملف وهي تلك المتعلقة بتحديد تواريخ تسلم الزبون للبضاعة ، وكذا استنباط الحجج المثبتة لتحقق واقعة عدم الأداء بعدم مطالبة المؤمن له بذلك كتابة ذلك، أن الخبير أشار إلى كون العملية تمت في تواريخ متفاوتة دون تحديدها ، مما يدخل في إطار عدم التقيد بالمهمة المنوطة بالخبير، وخرقه لمقتضيات الفصل 59 من ق م م وبخصوص الدفع بعدم إثبات عدم أداء قيمة البضاعة فإن عقدة التأمين تنص على أنه لا يكون المؤمن ملزما بأداء التعويض أو المبلغ المحدد حسب عقد التأمين الا عند تحقق الخطر المضمون وأن الخطر أو الحادث المؤمن عليه هو عدم استيفاء المؤمن له لدينه المؤسس مسبقا على الفاتورة المقبولة قانونا وبون التسليم، وأن المؤمن له ملزم بالإدلاء بالحجة التي تفيد عدم الأداء وأن طلب المستأنف عليها المفتقر للوثائق والبيانات التعاقدية والقانونية المثبتة للخطر المؤمن عليه يكون غير مؤسسواقعا وقانونا وأن إثبات الالتزام يبقى على عاتق المستأنف عليها طبقا للفصل 399 من ق ل .ع وأنه من الواضح جدا أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تطلع بما فيه الكفاية على بنود عقد التأمين المستدل به من طرف المستأنف عليها، خاصة البند الثالث منه وأنه باطلاع المحكمة على محررات الطاعنة أمام محكمة البداية ليتبين لها بأنها لا تنازع في التعاقد أو في طبيعته، بل إن الطاعنة تحتج وتتمسك بتطبيق بنود اتفاقية التأمين التي تنظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين. أن اتفاقية التأمين قد حددت مجموعة من الالتزامات التي تلزم الطرفين سواء المؤمنة أو المؤمن لها والتي يتعين عليها احترامها في المطالبة بالحقوق استنادا على مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وأنه وخلافا لما ورد ضمن تعليلات محكمة الدرجة الأولى، فإن منازعة حول ضرورة استيفاء ملف التعويض للشروط التعاقدية المتفق عليها ، هي في حقيقة الأمر ثابتة في الملف ولا يمكن التغاضي عنها بأي حال من الأحوال وبالتالي، واستنادا إلى هاته المعطيات تكون محكمة البداية قد جانبت الصواب فيما قضت به من تعويضات للطرف المستأنف عليه لكونها غير مرتكزة على أساس قانوني وتعاقدي سليمين، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا الحكم بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعته الصائر واحتياطيا والحكم برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 20/10/2025عرض فيها في الجواب عن الدفع المتعلق بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل50 من قانون المسطرة المدنية حول الجواب عن الدفع المتعلق بسبقية البت فإن المدعى عليها لا زالت تتمسك بالدفع بسبقية البت على رغم من عدم تحقق شروطه في نازلة الحاللكنه وردا على هذا الدفع المثار فإن المقرر قانونا والمستقر عليه قضاء أن لا تتحقق إلا إذا كان الحكم الصادر في الدعوى قد قضى برفض الطلب أي أن يكون قد بت في جوهر الدعوى وموضوعها وليس البت في الشكل الخاص بها وأن يتعلق بوحدة الأطراف ونفس السبب عملا بات الفصل 451 من ق.ل.ع وهو الأمر غير حقق في نازلة الحال وأنه وتكريسا لهذا المقتضى القانوني، ذهبت محكمة النقض في العديد من القرارات ومن بينها نذكر القرار رقم 4/77 الصادر بتاريخ 2021/03/07 في الملف العقاري عقاري رقم 2021/4/7/843 والذي جاء فيه ما يلى:لكن الحكم المحتج به المؤيد استئنافيا الذي يرتكز عليه الطاعن للقول بسبقية البت ويخرق القرار المطعون فيه لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، لا تتوفر فيه شروط قوة الشيءلأن منطوقه اقتصر على الحكم بعدم قبول الطلب والحال أن قوة الشيء المقضي ص بها الأحكام القطعية الفاصلة في الموضوع، وأن الحكم بعدم قبول الطلب لا يعتبر حكما قطعيا ولا يمنع من عرض أمام القضاء، وتحل هذه العلة المستمدة من قواعد القانون محل العلة المنتقدة وما بالوسيلة على غيرالنزاع أساس"ولذلك واستنادا إلى ما سبق يكون الدفع المتعلق بسبقية البت غير مؤسس وغير مت نازلة لكون الحكم المحتج به بت في الشكل ولم يفصل في موضوع الدعوى؛ مما يتعين معه رد الدفع المثار والحكم بتأييد الحكم المستأنف وحول الجواب عن الدفع المتعلق بخرق شروط المنصوص عليها في عقد التأمين فإنه خلافا لما دفعت به المستأنفة فإن الطاعنة فإن المديونية تجاه الشركة الأمريكية ثابتة بموجب الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي ولا سيما صور السلع المصدرة وعقود التصدير وتقارير التفتيش والتصريح بالنشاط ولم تنازع فيه المستأنفة كما أن هذه الوثائق توضح وتؤكد ان السلع استفادت منها الشركة الأمريكية وأنه لما قامت الطاعنة بالإدلاء بالوثائق المؤيدة للطلب والتي تثبت المديونية أصب المستانفة تتملص من التزامها والذي بموجبه قامت باقتراح مبلغ 1.47924338 درهم عوض مبلغ 1.663.603,75 درهم والذي قبلت به الطاعنة بموجب مقالها الافتتاحي إلا أن المستأنفة تنكرت لذلك وأنه طبقا للفصل 18 من ق.ل.ع فإن الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم منوصولها إلى علم الملتزم له وأنه وتماشيا مع ما ذهب تأنف فإنه لا مجال للدفع من التأمين لمنازعة المشترية في استفادتها من الخدمة لعدم إدلاء الطاعنة نهائي قابل للتنفيذ في بلد المشتري ما دامت أنها لم تدل بما يفيد أن استبعاد الدفع من 1.2 من الشروط العامة بين الطاعنة والمستأنفة؛ الأمر الذي يناسب الحكم بتأييد الحكم المستأنف جميع مقتضياته وحول الجواب عن الدفع المتعلقة بالمنازعة في الخبرة وعدم إثبات أداء قيمة البضاعة وجب التنويه والحسم بداية أن السيد الخبير خلص إلى أن الطاعنة لم تتوصل من شركة (ن. ب. م.) بمقابل البضاعة التي توصلت بها هذه الأخيرة وأنه خلافا لما تمسكت به المستأنفة فإن تقرير السيد الخبير بعد أن أجاب عن جميع النقط المحددة بالحكم التمهيدي فضلا على أنه جاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومتسما بالموضوعية، فقد خلص إلى أن البضاعة التي تم تصديرها كانت بحالة جيدة وفق المعايير الدولية المتفق عليها في المعاملات الخاصة بالتجارة الدولية وفي احترام لقوانين مدونة الجمارك كذلك إجراءات التفتيش من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومن طرف و المؤسسات المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، وأن التصدير كان عن طريق خمس عمليات تصدير بتواريخ مختلفة إتجاه الولايات المتحدة الأمريكية وأثناء وصولها تم استيلامها من طرف الشركة الأمريكية و الزبونة الوحيدة التي تمت المعاملات التجارية لفائدتها. كما خلص في الأخير أن الشركة المستفيدة من البضاعة لا زالت مدينة لها والتي خلص فى النهاية إلى تحدديها في مبلغ 1497243,38 درهم ، ملتمسة الاشهاد عليها بمذكرتها هاته و تمتيعها بما جاء فيها .
وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الأطراف أكد من خلالها كل طرف دفوعاته السابقة.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 10/11/2025 ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 24/11/2025 .
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه ومجانبته الصواب لعدم الجواب على الدفوع المثارة من طرفها والمتعلقة بسبقية البت وخرق المستأنف عليها للشروط التعاقدية المنصوص عليها بمقتضى عقد التأمين.
وحيث انه وبالنسبة للسبب المؤسس عليه النعي والمتعلق بسبقية البت فإن الثابت من الحكم المحتج به أنه قضى بعدم قبول الطلب لعدم الاثبات وان قاعدة سبقية البت تتعلق بالفصل في جوهر النزاع وتثبت للاحكام الفاصلة في الموضوع دون الاحكام الصادرة بعدم القبول والتي تعتبر احكاما شكلية لا تتصف بحجية الأمر المقضي به وهو ما ذهبت اليه محكمة النقض في قرارها عدد 6/2023 الصادر بتاريخ 05/01/2023 في الملف عدد 412/3/2/2021 والذي جاء فيه «إن المحكمة التي تمسك امامها الطاعنون بسبقية البت في الطلب اعتبرت أن قوة الشيء المقضي به انما تثبت للأحكام القطعية الفاصلة في الموضوع دون الأحكام القاضية بعدم قبول الدعوى التي تبقى ذات حجية مؤقتة ورتبت على ذلك اعتبار المطلوبين محقين في اقامة الدعوى من جديد للمطالبة بالتعويض دون ان يواجهوا بسبقية البت في الطلب تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما» الأمر الذي يبقى معه السبب المثار في غير محله ويتعين التصريح برده .
وحيث ان ما تنعاه الطاعنة من خرق للشروط التعاقدية وخاصة المادة 3 من عقد التأمين وما يستلزمه من وثائق يتعين وجوبا على المؤمن لها يعثها إلى المؤمنة داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تحقق الحادث الموجب للضمان يبقى مردودا استنادا للرسائل الالكترونية والتي يتضح من خلالها أن المستأنف عليها قد أرسلت رسالة الكترونية تتضمن الوثائق المتفق عليها بمقتضى البند الثالث من العقد على شكل PDF للطاعنة والتي طالبتها بمقتضى رسالة الكترونية أيضا بأصول الوثائق وهو ما يعد قرينة وخلافا لما تدعيه على توصلها بهذه الوثائق وأن ما طالبت به بمقتضى رسالتها الالكترونية من أصول لهذه الوثائق فليس ضمن بنود العقد ما يلزم المستأنف عليها بالادلاء بها وأن الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين وفقا لما ذهبت اليه محكمة البداية عن صواب تقبل كوسيلة اثبات وفقا لمقتضيات الفصل 417-1 طالما تم التعريف بالجهة المصدرة لهذه الرسائل وكذا المتوصل بها والتي لم تنازع في كون البريد الالكتروني المبلغ إليه لا يخصها.
وحيث انه بخصوص ما أثارته الطاعنة من منازعة بشأن الوثائق المدلى بها تعزيزا للطلب والتي تثبت المديونية فقد ثبت توصلها بها عبر بريديها الالكتروني الذي قامت بموجبه باقتراح مبلغ 1479243.38عوض مبلغ 1663603.75 درهم
هذا فضلا عن أن الطاعنة بتصريحها بأنها لم تتوصل بالوثائق كاملة يعد إقرارا منها بالمعاملة، مما تبقى معه منازعتها في الطلب غير مرتكزة على أساس سليم طالما ان الأمر يتعلق بعقد تأمين عن أداء السلع التي تم تصديرها ومتفق على النسبة الواجب أداؤها في حالة عدم الأداء، وبالتالي فان الغاية قد تحققت مما تبقى معه ملزمة بأداء ثمنها المطالب به لتحقق الخطر المشمول بالتامين موضوع عقد التامين .
وحيث إنه وبخصوص المنازعة في الخبرة المنجزة فالثابت وخلافا لم تمسكت به الطاعنة أن الخبرة أنجزت وفقا للشروط الشكلية و الموضوعية المتطلبة قانونا وأن الخبير قد اعتمد في إنجاز مهمته على الوثائق المقدمة إليه من كلا الطرفين وبعد دراستها خلص الى ثبوت المعاملة بينهما استنادا للوثائق المحاسبية الممسوكة بانتظام في غياب ما يثبت عكس ما هو مضمن بها كما أثبت تسلم المؤمن لها البضاعة موضوع التعامل سليمة وأكد أيضا عدم تنفيد المؤمن لها الأمريكية لالتزاماتها اتجاه الشركة البائعة الأمر الذي خلص بمقتضاه الى قيام الضمان خاصة وأن باقي وثائق الملف تؤكد قيامه و خاصة المفاوضات بين الطرفين حول قيمة المبالغ المستحقة مما يعتبر حجة في مواجهتها على إلزمها بالأداء محل الشركة المؤمنة استنادا لعقد التأمين الرابط بين الطرفين .
وحيث إنه ترتيبا على ما ذكر تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنة غير مرتكزة على أساس قانوني ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
65908
Contrat d’assurance de responsabilité : l’assureur qui invoque une franchise doit en rapporter la preuve en produisant la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Substitution de l'assureur, Responsabilité civile délictuelle, Reconnaissance de responsabilité, Production de la police d'assurance, Franchise d'assurance, Dommages aux ouvrages, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Assurance de responsabilité civile, Action en justice contre l'assureur
65902
Le paiement de la prime d’assurance effectué au courtier agréé est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
65890
L’action en recouvrement des primes d’une assurance accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
65878
Assurance de dommages : l’indemnisation est subordonnée à la preuve de la valeur réelle des pertes subies et non au seul plafond de garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
65866
Prescription en matière d’assurance : l’avis de réception est insuffisant à prouver l’interruption de la prescription en l’absence de lien établi avec la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65851
Assurance de responsabilité civile : l’assureur est en droit d’invoquer la clause d’exclusion de garantie pour les dommages causés aux câbles et canalisations souterrains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65842
Prime d’assurance : la production du contrat et des quittances par l’assureur suffit à prouver sa créance et à renverser la charge de la preuve sur l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65802
Paiement de la prime d’assurance : le versement effectué entre les mains du courtier est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65816
L’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025