Réf
65908
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5989
Date de décision
20/11/2025
N° de dossier
2025/8228/4493
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Substitution de l'assureur, Responsabilité civile délictuelle, Reconnaissance de responsabilité, Production de la police d'assurance, Franchise d'assurance, Dommages aux ouvrages, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Assurance de responsabilité civile, Action en justice contre l'assureur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir son assuré, la cour d'appel de commerce examine la portée des reconnaissances de sinistre et les conditions d'opposabilité d'une franchise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'assuré pour des dommages causés à un réseau public et ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement de l'indemnité.
L'assureur appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de procédure tirée du défaut de nouvelle convocation en première instance et, d'autre part, contestait la force probante des reconnaissances de sinistre et des factures produites par la victime, tout en invoquant l'application d'une franchise contractuelle. La cour écarte le moyen de procédure, relevant que l'assureur avait été régulièrement convoqué en première instance.
Sur le fond, elle retient que les reconnaissances de sinistre, bien qu'assorties de réserves techniques, n'excluaient pas la responsabilité de l'assuré, laquelle n'était d'ailleurs pas contestée par ce dernier devant la cour. La cour juge en outre inopposable la franchise invoquée, faute pour l'assureur d'avoir produit aux débats le contrat d'assurance en justifiant l'existence et les modalités.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ت. و.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 16/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 3981 بتاريخ 26/03/2025 في الملف عدد 15948/8202/2024 والقاضي في الشكل؛ بقبول الدعوى وفي الموضوع؛ بأداء المدعى عليها الأولى شركة (ف.) Société (V.) S.A ش.م في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري لفائدة المدعية الشركة (ج. م. خ.) الدار البيضاء - سطات، ش.م، في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري مبلغ 55.927,10 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وإحلال المدعى عليها الثانية شركة (ت. و.)، ش.م، في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري محلها في الأداء وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل : حيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه قبوله شكلا.
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/12/2024 المؤدى عنه الرسوم القضائية، والذي تعرض من خلاله بأنها تتولى تسيير قطاع الماء والكهرباء والتطهير في الجهة الوسطى للدار البيضاء – سطات محل شركة (ل.)، وأن المدعى عليها الأولى بتاريخ 02/03/2022عندما كانت تقوم بأشغال البناء والحفريات لفائدة زبنائها بشارع [العنوان] الدار البيضاء، تسببت بإصابة أنبوب للمياه في ملكية المدعية، وخلف أضرارا ثابتة بمقتضى الفاتورة تحت عدد 149221450 والاعتراف الموقع من طرفها التي حددت في مبلغ 4.599,19 درهم، وبتاريخ 17/05/2023 وبسبب الأشغال التي كانت تقوم بها المدعى عليها لفائدة زبنائها بشارع [العنوان] الدار البيضاء تسببت بإصابة أنبوب للمياه في ملكيتها، وخلف أضرار ثابتة بمقتضى الفاتورة تحت عدد 149614590 والاعتراف الموقع من طرفه التي حددت في مبلغ 38.288,36 درهم، وبتاريخ 02/01/2023 وبسبب الأشغال التي كانت تقوم بها المدعى عليها لفائدة زبنائها بزاوية شارع [العنوان] الدار البيضاء تسببت بإصابة سلك كهربائي من الضغط هو في ملكها، وخلف أضرار ثابتة بمقتضى الفاتورة تحت عدد 149550771 والاعتراف الموقع من طرفه التي حددت في مبلغ 7.789,33 درهم، وبتاريخ 09/01/2023 وبسبب الأشغال التي كانت تقوم بها المدعى عليها لفائدة زبنائها بزاوية شارع [العنوان] الدار البيضاء تسببت بإصابة سلك كهربائي من الضغط العالي الذي هو ملكها، وخلف أضرار ثابتة بمقتضى الفاتورة تحت عدد 149555622 والاعتراف الموقع من طرفه التي حددت في مبلغ 2.455,43 درهم، وبتاريخ 14/01/2023 وبسبب الأشغال التي كانت تقوم بها المدعى عليها لفائدة زبنائها بزاوية شارع [العنوان] الدار البيضاء تسببت بإصابة سلك كهربائي من الضغط العالي الذي هو ملكها، وخلف أضرار ثابتة بمقتضى الفاتورة تحت عدد 149556390 والاعتراف الموقع من طرفه التي حددت في مبلغ 2.794,79 درهم، وأنها طالبت المدعى عليها وبصفة حبية أداء ما تخلد بذمتها، إلا أنها لم تبد جهودا لحل النزاع وأداء قيمة الأضرار التي تسببت فيها، وأن المسؤولية المدنية للمدعى عليها مضمونة من طرف شركة (ت. و.)، لذلك فإنها تدخل هذه الأخيرة في الدعوى من أجل إحلالها محل المؤمن لديها في أداء المبالغ المطلوبة، بالإضافة إلى المصاريف القضائية والفوائد القانونية، وأن سندها هو فاتورة بالأضرار الناتجة عن الخسائر التي كان سببها الأشغال التي قامت بها المدعى عليها وأصبح مبلغها بذمتها عملا بالمادتين 18 و 19 من مدونة التجارة، لأجل ذلك تلتمس الحكم بأداء المدعى عليها مبلغ 55.927,10 درهم قيمة الفاتورات المحررة نتيجة الأضرار التي تعرضت لها أنابيب المياه والأسلاك الكهربائي من الضغط العالي، والحكم عليها بأدائها لتعويض عن الأضرار المعنوية والتوقف خلال مدةالإصلاح قدره 5.500,00 درهم، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ، والحكم بإحلال شركة (ت. و.) محل المؤمن لديها في الأداء، مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها كافة المصاريف.
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق تقدمت بها المدعية بواسطة نائبها لجلسة 22/01/2025 مرفقة بالفواتير المذكورة أعلاه مرفقة باعترافات، صورتين لشهادتي تأمين، نسخة من الجريدة الرسمية، رسالة مع مرجوع البريد.
وبناء على مذكرة جوابية تقدمت بها المدعى عليها الأولى بواسطة نائبها لجلسة 19/02/2025 أن الأضرار المزعومة لا يمكن التعويض عنها إلا بعد ثبوت وقوعها وإثبات المسؤول عنها وقيمتها، وأن الاعترافات بوقوع الحادثة المدلى بها لا تفيد الإقرار بالمسؤولية عن الحوادث، ومن جهة أخرى فإنها تؤمن مسؤوليتها المدنية عن جميع الأضرار التي قد تحدث للغير بمناسبة قيامها بأشغال الأوراش لدى شركة (ت. و.)، ملتمسة التصريح بإحلالها محلها في أداء أي تعويض قد تحكم به المحكمة لفائدة المدعية بعد ثبوت الضرر والمسؤول عنه وقيمته. مدلية بصورة لشهادة التأمين.
وبناء على مذكرة جوابية تقدمت بها المدعية بواسطة نائبها لجلسة 19/03/2025 جاء فيها أن المدعى عليها تتناقض مع نفسها خاصة أن الإقرارات صادرة عنها وموقع عليها من طرفها بأنها هي من تسببت في وقوع الحوادث والخسائر التي تعرضت لها منشآتها.
وبناء على استدعاء المدعى عليها الثانية أفيد عنها أنها توصلت بتاريخ 13/01/2025 حسب شهادة التسليم المرفقة.
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم المستأنف وإن صدر غيابيا في حق العارضة، اعتبر أنها تخلفت عن الحضور رغم التوصل.وعلى افتراض أن اجراء التبليغ للعارضة صحيح فإنه كان على المحكمة الأمر بإعادة استدعائها من جديد لما تبين لها عدم حضورها للجلسة التي عقدتها، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 48 من ق.م.م إذ ينص هذا الأخير صراحة على أنه: "إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم بنفسه أو بواسطة وكيله آخر القاضي القضية إلى جلسة مقبلة وأمر من جديد باستدعاء الأطراف طبقا للقواعد المقررة في الفصول 37 و38 و 39 للحضور في اليوم المحدد، مع تنبيههم في نفس الوقت إلى أنه سيبت حينئذ في القضية بحكم واحد يعتبر بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة". وإن كانت مقتضيات الفصل 146 من ق.م.م تلزم المحكمة أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا أبطلت أو ألغت الحكم المستأنف وكانت الدعوى جاهزة للبت فيها، ينبغي التذكير أن أن عدم تطبيق محكمة الدرجة أولى لمقتضيات الفصل 48 من ق.م.م المذكور أعلاه قد حرمها من حق من حقوق الدفاع وبصفة خاصة من حقها في بسط مختلف دفوعاتها خاصة تلك المتعلقة بالضمان.واعتبارا لما سلف ينبغي إبطال الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية قصد البث فيه من جديد طبقا للقانون. و بخصوص الإقرارات والفواتير ان العارضة تعيب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أنها أسست اقتناعها الصميم بناء على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها بحيث اعتبرت أنها اقرارات صادرة عن شركة (ف.) وحملتها مسؤولية الأضرار دون التأكد من مضمونها ومن مدى صحتها.وبرجوع محكمتكم لهذه الوثائق ستجدون أنها غير صادرة عن شركة (ف.) بل هي من صنع شركة (ل.) بحيث تحمل اسمها ورأسيتها وبلغت لشركة (ف.) التي أشرت عليها وأبدت تحفظاتها عن طريق الملاحظات التقنية المدونة عليها وان هذا الملف يحمل في طياته العديد من النقط التقنية والفنية وكان من الأجدر خلال المرحلة الابتدائية الحكم بإجراء خبرة تقنية تسند لخبير مختص في المجال قصد توضيحها وتفسيرها خاصة الملاحظات التي أبدتها شركة (ف.) عند تأشيرها على الإقرارات الصادرة عن شركة (ل.) والتي أشارت إليها تارة بكلمة "réclamation (V.)" وتارة بكلمة" remarque (V.) " .ومن خلال ما تم بسطه أعلاه فإن شركة (ف.) ليست هي المسؤولة عن الأضرار التي تزعم المستأنف عليها أنها تعرضت لها بل إنها ناتجة بصفة مباشرة عن عدم قيام هذه الأخيرة باحترام المعايير والضوابط الجاري بها العمل في مجال الأشغال العمومية وأن الأضرار التي تزعمها هي أصلا صادرة بفعل خطاها وحيث إنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 78 من ق ل ع والذي ينص على أنه :"كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا يفعله فقط ولكن بخطاه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر .والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر." وحسب الملاحظات التي تقدمت بها شركة (ف.) فإنه يتضح جليا أن الأضرار موضوع الدعوى قد صدرت بفعل خطأ شركة (ل.).ومن جهة أخرى فإن محكمة الدرجة الأولى قد اعتمدت في احتساب التعويضات على الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها علما أنها صادرة عنها ومن صنعها دون الاستعانة بخبير أو أي طرف آخر تتوفر فيه شروط الاستقلالية وكذلك دون التأكد من مدى صحتها ولا من كون التكاليف المشار إليها في الفواتير هي فعلا مطابقة للقيمة الفعلية للأشغال التي قامت بها المستأنف عليها.ملتمسة أساسا بخصوص عدم استدعاء العارضة طبقا للفصل 48 من ق.م.م القول والحكم بإبطال الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية قصد البث فيه من جديد طبقا للقانون.
واحتياطيا بخصوص الإقرارات والفواتير الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب في مواجهتها مع حفظ البث في الصائر واحتياطيا جدا حول خلوص التأمين الحكم وفق ملتمس العارضة.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها بجلسة 16/10/2025 عرض من خلاله بخصوص الاعترافات المدلى بها دفعت المستأنفة في مقالها بكون المحكمة اقتصرت في تعليل حكمها على الاعترافات الصادرة عنها دون ان تأمر باجراء خبرة تقنية لتحديد المسؤوليات فإن هذا الدفع يبقى غير مؤسس ذلك ان الاعترافات الصادر عن الاطراف والمتعلقة بالواقعة موضوع النزاع تعد من ارقى وسائل الاثبات واقواها حجية ولا يلزم معه تعضيده بخبرة او وسيلة اخرى ما لم يثبت الادعاء العكس، وان الاعترافات الموقعة والصادرة عن شركة (ف.) تتضمن اقرارا صريحا بارتكاب الفعل المسبب للأضرار موضوع الدعوى لذلك فإن المحكمة حينما اعتمدت عليها تكون قد اسست حكمها على اساس قانوني واضح كما ان اللجوء الى الخبرة يعتبر كإجراء استثنائي يظل رهينا بسلطة المحكمة التقديرية ولا يمكن للأطراف الزامها به طالما ان وقائع النزاع ثابتة بالاعترافات الموقع عليها من طرف المدعى عليها وهو ما يجعل الدفع المثار مجرد وسيلة لإطالة امد النزاع وذرء المسؤولية الثابتة على عاتق الشركة وهو ما اكده الفصل 55 من ق.م.م الذي ينص صراحة على ان اللجوء الى الخبرة منوط بسلطة المحكمة التقديرية كلما رأت فائدة في ذلك فإن اعتماد المحكمة على الاعترافات الكتابية الصادرة عن الشركة المدعى عليها دون اجراء خبرة يبقى مطابقا للقانون مادامت هذه الاعترافات كافية للفصل في النزاع. و بخصوص حجية الفواتير المدلى بها ان الشركة (ج. م. خ.) الدار البيضاء- سطات- تتمسك بمشروعية مبلغ التعويض الذي طالبت به في طلبها الاصلي وهو مبلغ 55.927,10 درهم لكونه يشمل المصاريف الاجمالية الحقيقية التي تحملتها في سبيل اصلاح الاضرار التي لحقت بمنشأتها والمضمنة في الفواتير المدلى بها وهي فواتير معتدلة ومفصلة بشكل لا يدع مجالا للشك كما انها تحمل جميع البيانات الضرورية ولا يشوبها أي تناقض في احترام تام لبنود دفاتر التحملات الخاصة بالمرفق العمومي الذي تشر عليه في اطار عقد التدبير، وان الفواتير المدلى بها تتعلق بأضرار مست مرفقا عموميا تنظمه قوانين خاصة ( دفتر التحملات والقانون المتعلق بالتدبير المفوض) وان مرجع الاثمنة يتم تحديده من طرف السلطة المفوضة في شخص مجموعة الجماعات الترابية تحت اشراف وزارة الداخلية كجهاز وصي على القطاع وتجدر الاشارة الى ان هذه الفواتير لم تأخذ بعين الاعتبار الخسائر غير المباشرة التي تكبدتها الشركة الموزعة جراء إنقطاع التيار الكهربائي وكذلك إنقطاع الماء عن مجموعة من الزبائن مع ما يشكله ذلك من خسائر مادية ومعنوية وما فيه من مساس بسمعة الشركة التي تسهر على تسيير المرفق العمومي لتوزيع الماء والكهرباء .كما إنه من بين المهام المسندة لشركة (ج. م. خ.) الدار البيضاء - سطات شركة (ل.) سابقا في إطار إتفاقية التدبير المرفق لتوزيع الماء الكهرباء والتطهير السائل ، هو إصدار الفواتير سواء أكانت مرتبطة بالإستهلاك أو الإتاوات لصالح السلطة المفوضة أو الأشغال التي تقوم بها لصالح الغير أو الأضرار التي تلحق بمنشآتها على إعتبار أنها تقوم بإصلاحها على وجه السرعة لضمان سيرورة المرفق العمومي على أكمل وجه ، طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. ملتمسة رد الدفوعات المثارة من طرف شركة (ت. و.) وتأييد الحكم الإبتدائي جملة وتفصيلا.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها الثانية بجلسة 16/10/2025 عرض من خلاله ان العارضة تؤمن مسؤوليتها عن الحوادث التي تقع في أوراشها المفتوحة بالمغرب لدى شركة (ت. و.) وان الحكم القاضي بإحلال المؤمنة القانونية في الأداء صادف الصواب فيما قضى به .مما يتعين معه التصريح بتأييده من هذا الجانب بعد إثبات الخطأ والضرر والمسؤول عنه، مع إسناد العارضة النظر للمجلس للبت في الوسيلة المثارة من طرف المؤمنة القانونية حول استدعائها أو عدم استدعائها للإجراءات المتخذة في القضية خلال المرحلة الإبتدائية قبل صدور الحكم.ملتمسة التصريح مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف من حيث الضمان وإحلال المؤمنة القانونية محلها في الأداء بعد إثبات الخطأ والضرر والمسؤول عنه، مع إسناد العارضة النظر للمجلس للبت في الوسيلة المثارة من طرف المؤمنة القانونية حول استدعائها أو عدم استدعائها للإجراءات المتخذة في القضية خلال المرحلة الإبتدائية قبل صدور الحكم.
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة بجلسة 30/10/2025 عرض من خلاله بخصوص الاعترافات المدلى بها ارتأت الشركة (ج. م. خ.) الدار البيضاء سطات الدفع يكون ما أسمته بالاعترافات هي صادرة عن شركة (ف.) وهو ما يجعلها مسؤولة عن الأضرار المزعومة وانه وبرجوع محكمتكم لهذه الوثائق ستجدون أنها غير صادرة عن شركة (ف.) بل هي من صنع شركة (ل.) بحيث تحمل اسمها ورأسيتها وبلغت لشركة (ف.) التي أشرت عليها وأبدت تحفظاتها عن طريق الملاحظات التقنية المدونة عليها وان الملاحظات التي أبدتها شركة (ف.) تبين أنها لم توافق على ما دون في الاعترافات الصادرة عن المستأنف عليها وإنه وكما سبق لها أن وضحته بالتفصيل من خلال مقالها الاستئنافي فإنه من خلال الملاحظات المدونة فمن الواضح أن الأضرار المزعومة هي ناتجة بصفة مباشرة عن عدم قيام المستأنف عليها باحترام المعايير والضوابط الجاري بها العمل في مجال الأشغال العمومية وأن هذه الأضرار هي أصلا صادرة بفعل خطاها وان دفع المستأنف عليها بكون دفوعها الغاية منها هو إطالة أمد النزاع فلا أساس له من الصحة بحيث إن ما تقدمت به العارضة من دفوع بمقالها الافتتاحي بخصوص ما سمي بالاعترافات المنجزة من طرف شركة (ل.) الغاية منها هو توضيح نقطة أساسية أغفلت محكمة الدرجة الأولى نقاش مدى حجيتها وأغفلت التطرق للملاحظات الصادرة عن شركة (ف.) المدونة بها واعتبرتها بمثابة إقرار هذه الأخيرة عن الأضرار المحتج بها. و بخصوص الفواتير المدلى بها ان المستأنف عليها تزعم أن الفواتير المدلى بها من طرفها هي فواتير معتدلة ومفصلة في احترام تام لدفاتر التحملات الخاصة بالمرفق العمومي وأن مرجع الأثمنة يتم تحديده من طرف السلطة المفوضة في شخص مجموعة الجماعات الترابية تحت إشراف وزارة الداخلية كجهاز وصي على القطاع غير أنها لم تدلي بأي وثيقة رسمية لتأكيد مزاعمها واكتفت فقط بالادعاء وان الثابت من وثائق الملف أن الفواتير التي استندت إليها محكمة الدرجة الأولى في تقدير التعويض المحكوم به هي صادرة عن المستأنف عليها الأمر الذي يلقى بظلال من الشك حول مصداقيتها ويجعلها غير كافية بذاتها لإثبات مقدار الضرر المدعى به.
وبخصوص خلوص التأمين ان العارضة تجدد تشبثها بنسبة خلوص التأمين المنصوص عليها في الصفحة 39/60 من عقد التأمين والمحددة في نسبة 10% أي أنه إذا ما ارتأت المحكمة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض والمقدر ب 55.927,10 فإن مبلغ خلوص التأمين سيكون محددا في مبلغ 592,71. وتبعا لذلك تلتمس العارضة بخصوص الاعترافات المدلى بها القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب في مواجهة العارضة. و بخصوص الفواتير المدلى بها القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب في مواجهة العارضة.وبخصوص خلوص التأمين الحكم وفق ملتمس العارضة.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها الاولى بجلسة 13/11/2025 عرض من خلاله فيما يخص الرد على الإعترافات زعمت المستانفة بأن الوثائق المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للعارضة هي من صنع هذه الأخيرة. لكن أنه بالرجوع للمحكمة لهذه الوثائق والتي لم تكن محل منازعة من طرف شركة (ف.) المتسببة في الحادثة بالإضافة إلى إقرار هذه الأخيرة أن هذه الوثائق صادرة عنها في جميع مراحل الدعوى وأن ما أرتأته شركة (ت. و.) بأن الوثائق من صنعها يبقى فقط محاولة منها للتهرب المدفوعات واهية ومنعدمة ثم أن جميع الوثائق المرفقة بالمقال الإفتتاحي للدعوى تحمل طابع وتوقيع شركة (ف.) المتسببة في الحادثة. و فيما يخص الفواتير المدلى بها زعمت المستأنفة بأن الفواتير كذلك هي من العارضة وأن هذه الأخيرة لم تدل بأي وثيقة تأكد مزاعمها .لكن المستأنفة لم تناقش الفواتير التي تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات طبقا للمواد 18 و 19 من مدونة التجارة وهي مستخرجة وممسوكة بإنتظام من الدفاتر المحاسبتية لها. ملتمسة معه الإشهاد لها بمذكرتها الحالية ورد الدفوعات المثارة من طرف شركة (ت. و.) مع تأييد الحكم الإبتدائي جملة وتفصيلا .
وبناء على تعقيب نائب المستأنف عليها الثانية بجلسة 13/11/2025 التمس من خلاله الحكم وفق مذكرتها السابقة والحالية.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 13/11/2025 ، حضر دفاع المستأنف بالملف مذكرة تعقيبية ذ/ (ش.) تسلم الحاضر نسخة ايضا بالملف مذكرة ذ/ (ت.) تسلم منها الحاضر نسخة وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/11/2025 .
التعليل
حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه فيما يخص السبب المؤسس على عدم إستدعائها طبقا للفصل 48 من ق.م.م. و أن الحكم المستأنف إعتبر أنها تخلفت رغم التوصل ما حرمها من درجة من درجات التقاضي، فإن البين من وثائق الملف أن الطاعنة توصلت في المرحلة الإبتدائية توصلا قانونيا بتاريخ 13/01/2025 لجلسة 22/01/2025، مما لا موجب معه لإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له، ما يستوجب رد السبب المثار.
و حيث إنه بخصوص السبب المؤسس على الإقرارات و الفواتير ، على إعتبار أنها من صنع المستأنف عليها الأولى و تحفظت عليها المستأنف عليها الثانية عن طريق الملاحظات التقنية المدونة عليها، فإن البين من خلال الإطلاع على الإقرارات أنها و لئن تضمنت بعض الملاحظات فإنها لا تنفي تسببها في تلك الأضرار ، فضلا على كون المستأنف عليها الثانية المتسببة في الضرر لم تنازع أمام هذه المحكمة في نسبة الخطأ إليها بل أكدته و إلتمست تأييد الحكم المستأنف، مما يتعين معه رد السبب المثار.
و حيث إنه و فيما يخص السبب المثار من حيث وجود خلوص التأمين نسبته 10 % ، فإن الطاعنة لم تدلي بعقد التأمين الرابط بينها و بين المطلوب حضورها شركة (ف.) حتى يتسنى للمحكمة بسط رقابتها على صحة ما تمسكت به بل إكتفت بتصوير جدول بصلب المقال الإستئنافي يتضمن سفق التأمين عن كل حالة مؤمن عليها و نسبة خلوص التأمين ، و لا دليل على تعلقه فعلا بأطراف النزاع، و هو كاف و دون الخوض في الباقي لرد السبب المثار و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة المصاريف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الإستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة المصاريف.
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025