Le paiement de la prime d’assurance effectué au courtier agréé est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65902

Identification

Réf

65902

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5901

Date de décision

19/11/2025

N° de dossier

2025/8218/4326

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire du paiement de primes d'assurance effectué entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des sommes réclamées par l'assureur.

L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette, d'une part par l'effet d'un accord de résiliation portant sur une autre police, et d'autre part par un paiement partiel effectué au profit du courtier. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'accord de résiliation invoqué concernait des polices d'assurance distinctes de celles dont les primes étaient réclamées en justice.

En revanche, la cour retient que le paiement partiel effectué entre les mains du courtier est libératoire pour l'assuré. Elle rappelle qu'aucun texte n'interdit au courtier de recevoir les primes pour le compte de l'assureur, à charge pour ce dernier d'exercer son recours contre le courtier en cas de non-reversement des fonds.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en déduisant du montant de la condamnation la somme versée au courtier et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 08/08/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2023 تحت عدد 9927ملف عدد 6885/8218/2023 الذي قضى :في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 195.607.72 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر و يرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

و حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستانف بتاريخ 24/07/2025 و بادرت الى استئنافه داخل الاجل القانوني بتاريخ 08/08/2025 و اعتبارا لكوا الاستئناف مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله شكلا

في الموضوع :

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/06/2023 جاء فيه أن المدعى عليها مدينة لها بمبلغ إجمالي قدره 195.607.72 درهم من قبل عدم أدائها لها أقساط التأمين حسب الثابت من بيان ووصولات الأقساط غير المؤداةطي الملف ملتمسة الحكم عليها بأدائها موضحة أنها طالبتها غير ما مرة بضرورة أدائها لها ما تخلد بذمتها، ولكن دون جدوى لفائدتها أقساط التأمين المتخلذة بذمتها بمبلغ إجمالي قدره 2195.60772 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الحكم بتحميلها الصائر مع الأمر بالنفاذ المعجل.

أرفق المقال :ب عقدة التأمين ووصولات أقساط التامين و رسالة الإنذار و شهادة التأمين.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنةأنهحول خلو ذمة العارضة من أي أقساط مترتبة عن عقد التأمين فإنه وبتاريخ 2023/05/24 قامت كل من العارضة والمستأنف عليها بتوقيع عقد الفسخ الذي ينص على أن عقد التأمين يلغى بجميع آثاره ابتداء من 15 يونيو 2022 عند منتصف الليل، وأنه وبمجرد التوقيع على هذا الملحق ستستعيد العارضة من المؤمنة مبلغ 155.835,18 درهم الذي يمثل الجزء من القسط المتعلق بالفترة غير المؤمنة من2022/06/15 الى 2023/11/30 وبتاريخ 2023/09/07 قامت العارضة بأداء مبلغ 74.734,85 درهم بواسطة الكمبيالة عدد 4832431 DA المسحوبة عن بنك (ت. و. ب.) للوسيط شركة (أ. ر.)، وهذا المبلغ شمل أداء الأقساط المطالب بها إضافة إلى أقساط أخرى وبجمع مبالغ الفواتير المرفقة بالكمبيالة سنخلص إلى أن المبلغ الإجمالي موضوع الفواتير المذكورة هو 230.570,03 درهم وبخصم المبلغ المضمن بالكمبيالة الذي هو 74.734,85 درهم سيكون الحاصل هو 155.835,18 وهذا الحاصل هو المبلغ المضمن بملحق الفسخ والذي ستسترده العارضة بعد التوقيع عليه، إلا أن هذا المبلغ بقي بذمة المؤمنة ولم تسترده العارضة، ولإبراء ذمتها من الأقساط المتخلذة بذمتها منحتها كمبيالة بمبلغ 74.734,85 درهم بالإضافة إلى مبلغ 155.835,18 الباقي في ذمتها موضوع عقد الفسخ والذي لم تستردهالعارضة منها وباطلاع بسيط من لدن المحكمة على الفواتير المؤداة المرفقة بالكمبيالة ستلاحظ على أن القسط الأول عدد 22065883 بمبلغ 77.932,05 هو موضوع الفاتورة عدد 803.5594، وأن القسط الثاني عدد 22065880 بمبلغ 78.509,9 هو موضوع الفاتورة عدد 803.5593، وأن القسط الثالث عدد 21806771 بمبلغ 39.165,72 هو موضوع الفاتورة عدد 803.5494 وبذلك تكون العارضة قد أبرأت ذمتها من الأقساط المترتبة عن عقد التأمين موضوع الحكم المطعون فيه بالاستئناف ، ملتمسة قبول هذا المقال شكلا وموضوعا القول والحكم بالغاء الحكم الابتدائي موضوع الطعن الحالي بالاستئناف في كل ما قضى به، وبعد التصدي القول والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي وطي التبليغ وصورة من ملحق فسخ عقد التأمين وصورة الكمبيالة وصورة من الفواتير المؤداة.

وبناء على المذكرة الجوابيةالمدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 29/10/2025عرض فيها فيما يخص الأداء فإن المستأنفة تزعم من خلال مقالها الاستئنافي أنها قدت أدت للعارضة المبالغ المطالب بها عن طريق ثلاثة كمبيالات موجهة لوسيط التامين (أ. ر.) وان شركة (أ. ر.) هي شركة سمسرة وليس وكيلا للعارضة وأن المادة 297 من مدونة التأمينات تنص على مايلي:تمثل شركة السمسرة زبنائها لدى مقاولات التامين و إعادة التامين فيما يتعلق بإسناد تغطية الاخطار غير أن شركة السمسرة تعتبر كذلك ممثلا لمقاولة التامين و إعادة التامين في الحالة التي ترخص لها هذه الأخيرة بتحصيل أقساط التامين لفائدتها وانه باستقراء مقتضيات المادة المذكورة أعلاه يستخلص ان المشرع قد علق حجية الأداء بين يدي شركة السمسرة في مواجهة شركة التامين على شرط ترخيص هذه الأخيرة لشركة السمسرة لتحصيل هذه الأقساط وأن المستأنفة لم تدلي بأي وثيقة تفيد ترخيص العارضة لشركة (أ. ر.) بتحصيلالأقساط المزعوم أدائها وأنه لا يمكن للمستأنفة أن تواجه العارضة بتلك الكمبيالات و ذلك لكونها لا علاقة لها بها وأن المستأنفة لم تبتث بالتالي تنفيذها للدين المطالب به ، ملتمسة أساسا تأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على المذكرة التعقيبيةالمدلى بها من دفاع المستأنفةبجلسة 12/11/2025عرض فيها حول كون شركة (أ. ر.) هي وسيط في التأمين معتمد من قبل المستأنف عليها فإن شركة (أ. ر.) هي وسيط في التأمين وهي مقيدة في هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ACAPS وهو ما يجعلها قانونيا وسيطا مرخصا ،ومعتمدا، وقد تطرق لها المشرع من خلال الفصول 291 وما بعدها من مدونة التأمينات وأن ما يؤكد أن شركة (أ. ر.) هي وسيط في التأمين معتمد من قبل المستأنف عليها هي شهادة التأمين الصادرة عن المستأنف عليها بتاريخ 2022/06/02 التي توضح بجلاء على أن الوسيط المعتمد من قبلها هو شركة (أ. ر.) تحت رمز 1925ولتوضيح الصورة أكثر لهيئة المحكمة فإن المستأنف عليها سبق وراسلت العارضة بتاريخ 2023/03/15 لتذكيرها بأن أقساط التأمين لم تسدد بعد رغم المحاولات العديدة للوسيط (أ. ر.)، مانحة إياها أجل 30 يوما من تاريخ الرسالة لتسديد الأقساط المتخلذة بذمتها، وهي رسالة تقر من خلالها المستأنف عليها على أن شركة (أ. ر.) فرع الرباط معتمدة من قبلها كوسيط في التأمين هذا الوسيط ما يفيد أن أداء أقساط التأمين كان يتم عبر ومرخص لها بتسلم الأقساط، وهووبتفويض من المستأنف عليها واعتبارا لذلك فإن ما أثارته المستأنف عليها بمذكرتها الجوابية يبقى بعيدا عن الواقع والقانون ولا هدف منه هو سوى الإثراء غير المشروع على حساب العارضة بتحصيل قيمة الأقساط على المحكمة عدم اعتبار ما جاء في مذكرتها الجوابية وحول كون الأداء الحاصل لوسيط التأمين يبرئ ذمة العارضة فبرجوعالمحكمة إلى الكمبيالة موضوع أداء الأقساط المتنازع حولها والفواتير المرفقة بها والتي أدلت بها العارضة تعزيزا لمقالها الاستئنافي هذا ستقف على أن العارضة أبرأت ذمتها من هذه الأقساط بأدائها للوسيط شركة (أ. ر.) بتاريخ 2023/09/07 وهي شركة وسيطة معتمدة من طرف المستأنف عليها حسب الثابت من وثائق الملف وأن مقتضيات المادة 302 من مدونة التأمينات في فقرتها الثالثة لا تمنع الوسيط من تحصيل أقساط التأمين، وإنما تمنع فقط تحصيل مبالغ تفوق القسط المتفق عليه وأن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد سحب تفويض التحصيل من الوسيط مما يعد معه عبر الوسيط مبرئا لذمة العارضة وأن القضاء المغربي كرس مبدأ أن الأداء للوسيط المفوض يبرئ ذمة المؤمن له، من ذلك قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/2147 والذي جاء فيه "الأداء الحاصل لوكيل التأمين المفوض يعد وفاء مبرئا لذمة المؤمن له، ولا يمكن لشركة التأمين أن تطالب من جديد بنفس الأقساط مالم يثبت أن المؤمن له كان يعلم بسحب التفويض قبل الأداء." وكذلك القرار عدد 1160 الصادر بتاريخ 2006/11/15 عن محكمة النقض في الملف عدد 2004/1/3/1163 والذي جاء فيه " وسيط التأمين : لا يوجد أي نص قانوني يمنعه من تسلمأقساط التأمين من زبونه (المؤمن له) الأداء الذي يقوم به المؤمن له لفائدة الوسيط المفوض أداء مبرئا لذمته تجاه شركة التأمين، ولا يمكن لهذه الأخيرة مطالبته مجددا بنفس الأقساط، ويظل حق الرجوع متاحا لها ضد الوسيط إن لم يسلم المبالغ." وتأسيسا على كل ما ذكر فإنه أمام أداء العارضة لجميع أقساط التأمين المتخلذة بذمتها موضوع هذا النزاع لوسيط التأمين شركة (أ. ر.) المعتمدة من قبل المستأنف عليها حسب الثابت من الوثائق الصادرة عن هذه الأخيرة والمدلى بها في الملف، بواسطة الكمبيالة عدد 4832431 DA المؤرخة في 2023/09/01 والمتوصل بها من قبل الوسيط (أ. ر.) بتاريخ 2023/09/07، فإنها تكون بذلك قدأبرأت ذمتها من جميع الأقساط المطالب بها ، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنف عليها لعدم جديتها واعتبار ما جاء في مذكرة العارضة الحالية والقول والحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضة.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 12/11/2025الفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستانفة سلمت نسخة منها لنائب المستانف عليها، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 19/11/2025 .

حيث تمسكت الطاعنة بخلو ذمتها من الأقساط المترتبة عن عقد التامين

لكن حيث ان بالرجوع الى عقد الفسخ المؤرخ في 24/05/2023 فانه يتعلق ببوليصة التامين ذات المرجع 1209593/30 ، في حين ان الأقساط المطالب بها ، فان القسط الأول عن الفترة من 08/09/2021 الى غاية 07/09/2023 يتعلق بعقد التامين رقم 1.637924/90 ، و القسط االثاني الممتد من 15/09/2021 الى غاية 14/09/2031 يتعلق بالعقد رقم 1.637.923/90 ،اما القسط الثالث الممتد من 01/02/2022 الى غاية 31/01/2032 فانه يخص العقد رقم 1.637860/90 ، و بخصوص الكمبيالة المصحوبة عن (ت. و. ب.) تحت عدد da4832431 بتاريخ 01/09/2023 فانها تبرئ ذمة الطاعنة في حدود المبلغ المضمن بها الا وهو 74734.85 درهم طالما ان تاريخها لاحق عن التواريخ المضمنة باقساط التامين المطالب باستحقاقها ، و تم تحريرها لفائدة وسيط التامين (أ. ر.) و لا وجود لاي نص قانوني يمنعه من تسلم الاقساط من زبونه المؤمن له ، و ما على المستانف عليها الى الرجوع عليه في حالة عدم تسليمها المبلغ المذكور و من تم يتعين خصمه من مبلغ المديونية المطالب بها.

و حيث ان الملف خال مما يفيد برءة ذمة الطاعنة من باقي المبلغ المطالب به و قدره 120.872,87 درهم و من تم يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى (120.872,87 درهم)مع تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: .قبول الاستئناف

في الموضوع :باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى (120.872,87 درهم)مع تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Assurance