Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66050

Identification

Réf

66050

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7113

Date de décision

31/12/2025

N° de dossier

2025/8218/6235

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et sur le fond, l'inexistence de sa dette au motif que le contrat n'avait pas été renouvelé.

La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, retenant que la notification du jugement à une personne dont la qualité pour le recevoir au nom de la société n'est pas établie est dépourvue d'effet juridique et ne fait pas courir le délai d'appel. Sur le fond, la cour rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur.

Faute pour l'assuré de rapporter la preuve de la résiliation du contrat selon les formes légales ou conventionnelles, la créance de l'assureur est considérée comme établie. La cour ajoute que les documents produits par l'assureur, extraits de ses livres de commerce régulièrement tenus, conservent leur force probante en l'absence de preuve contraire.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 02/12/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2024 تحت عدد 10525 ملف عدد 8600/8218/2024 الذي قضى في الشكل: قبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 20.767,00 درهم وتعويض قدره 2500 درهم وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث تمسكت المستأنف عليها بعدم قبول الإستئناف شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني .

و حيث يتبين للمحكمة بالإطلاع على ملف التبليغ أنه و إن وجه للطاعنة في إطار ملف التبليغ عدد 4990/8401/2024 في مقرها الإجتماعي إلا أن من توصل به هو السيدة زينب (م.) مكلفة حسب تصريحها و أشرت بتوقيعها و طابع مركز (أ. ه.) و بالتالي و في غياب مايثبث أية علاقة قانونية تربط الطرف الذي بلغ بالحكم بالمستأنفة يبقى التبليغ غير منتج لأثره القانوني في مواجهتها و يبقى الأجل مفتوحا بالنسبة إليها الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الدفع الشكلي المثار و التصريح بقبول الإستئناف شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها في إطار نشاطها المهني المتمثل في التأمين على اختلاف أنواعه قامت المدعى عليها شركة (ب. ك.) باكتتاب عقد التأمين عن حوادث الشغل تحت عدد 07052021002470 ، غير أن المدعى عليها و للأسف الشديد امتنعت عن أداء قسط التأمين المتعلق بالمدة من 01 يناير 2022 إلى 31 دجنبر 2022 و التي وجب فيها ما قدره 20.767،00 درهم وأن المدعى عليها بهذا الإمتناع تكون قد أخلت بالتزامها التعاقدي اتجاه الطاعنة التي تتقدم بطلبها الحالي الرامي إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها أصل الدين البالغ قدره 20.767،00 درهم بالإضافة إلى التعويض عن المماطلة و التسويف لا يقل قدره عن 00 3.000 درهم، علما أن الطاعنة بعثت برسالة إنذارية إلى المدعى عليها بواسطة المفوض القضائي السيد خلوقي (ب.) وظلت بدون نتيجة ؛ وانتهت في مقالها بان التمست من المحكمة بقبول مقالها شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة الطاعنة أصل الدين المحدد في 20.767،00 درهم والحكم عليها بأدائها تعويضا عن المماطلة لا يقل قدره عن 3.00000 درهم و الحكم بالصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ؛ وأرفق المقال بعقدة التأمين عن حوادث الشغل ونسخة من إيصال القسط غير المؤدى ورسالة إنذارية مع محضر المفوض القضائي بتبليغها ؛

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة أن الحكم الابتدائي لم يكن على صواب لما قضى على الطاعنة بادائها للطرف المستأنف عليه المبلغ اعلاه على اعتبار انها لم تتوصل باي استدعاء للحضور لجلسة مناقشة القضية والدفاع عن مصالحها والإدلاء بالحجج والوثائق اللازمة مما حدا بالمحكمة الى الاعتماد على ما أدلت به المستانف عليها في غيبة الطاعنة وأنها الآن بعدما بلغ الى علمها صدور الحكم الابتدائي فإنها تتقدم بالطعن فيه بالاستيناف طالما أن الاستيناف ينشر الدعوى من جديد ويتيح للاطراف مناقشتها من جديد والادء بكل وسائل الدفاع المتاحة قانونا و أن الطاعنة غير مدينة للشركة المذكورة بالمبالغ المسطرة بالمقال الافتتاحي بل أن شركة (ت. و.) ظلت تستفيد لعدة سنوات من الأقساط التي كانت تؤديها الطاعنة بانتظام الى غاية انهاء العقدة ذلك ان الواجبات والاقساط المطالب بها عن هذه المدة لا يوجد بالملف ما يفيد التزام الطاعنة بها على اعتبار ان الطاعنة تتوجه الى وكيل شركة التامين نهاية كل عقد تامين لتجديده والمصادقة عليها من جديد وان المستأنف عليها استغلت البند الذي يشير الى تجديد العقد تلقائيا وطالبت الطاعنة بإقساط سنوية لم توقع عليها الطاعنة اصلا ولم تعلن عن نيتها في تجديد العقد وان عبارة قابل للتجديد لا تفيد التجديد الفعلي والملزم للطرفين وأن الوثائق المدلى بها من قبل المستانف عليها لا تنهض حجة لاثبات المديونية على اعتبار انها من صنع المؤمنة التي اعتمدت على ضوابط غير متطابقة مع احكام المادة 118 من القانون المنظم لمؤسسات الائتمان ويضاف الى ذلك أن الطاعنة لم تتوصل بأي إنذار لمناقشة الدين أو أداء الدين المطالب به منذ أن انهت العلاقة التعاقدية التي تجدد بناء على اتفاق وليس بشكل تلقائي الى أن فوجئت بالتبليغ بالحكم المطعون فيه بالاستئناف واستنادا لكون الطاعنة غير مدينة بالمبلغ المطالب به ولم يسبق لها أن جددت عقد التامين بأية وثيقة رسمية جديدة واستنادا لكون الطاعنة لم تتوصل باي استدعاء لمناقشة الملف الابتدائي مما حرمها من درجات التقاضي فانه يتعين الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب ، ملتمسة أساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بإحالة الملف على المحكمة التجارية الابتدائية بالبيضاء لمناقشته من جديد وبصفة احتياطية الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر وبصفة احتياطية جدا الامر تمهيديا باجراء بحث .

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل للحكم وصورة لعقد التامين .

وبناء على المذكرة الجوابية في الشكل المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 15/12/2025 عرض فيها أنه سبق لها أن فتحت ملفا لتبليغ الحكم الإبتدائي موضوع الإستئناف الحالي أمام كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2024/8401/4990 و أن المفوض القضائي المكلف بالتبليغ بلغ شركة (ب. ك.) بتاريخ 2024/11/26 حسب شهادة التسليم من شهادة التسليم مع محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد خلوقي (ب.) وأن شركة (ب. ك.) لم تستأنف الحكم الإبتدائي إلا بتاريخ 2025/12/02 وأن هذا الإستئناف هو خارج الأجل القانوني علما أن الطاعنة وبعد مرور هذا الأجل فإنها تسلمت شهادة بعدم الطعن بالإستئناف من كتابة الضبط مما يتعين معه الحالة هذه التصريح بعدم قبول الإستئناف لوقوعه خارج الأجل وأن ما جاء في المقال الإستئنافي من دفوع، لا تنبني على أساس سليم سواء من حيث الواقع أو القانون، ملتمسة أساسا التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا موضوعا برده وتحميل المستأنفة الصائر.

أرفقت ب: نسخة من شهادة التسليم ونسخة من محضر التبليغ ونسخة من شهادة بعدم الطعن.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 29/12/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 31/12/2025 .

في الموضوع :

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة مقالها الإستئنافي .

و حيث إن الثابت قانونا أن عبئ إثبات الإدعاء على مدعيه و أن تمسك الطاعنة بانعدام مديونيتها اتجاه المستأنف عليها غير مؤسس قانونا في غياب ما يثبت براءة ذمتها من الأقساط موضوع العقد المبرم معها أما بخصوص تمسكها بإنهاء العقد و بعدم تجديده فتبقى أسباب مردودة في غياب ما يبث المنازعة في العلاقة التعاقدية موضوع الأقساط و كذا ما يثبت انهاء العقد أو فسخه بالطرق المقررة قانونا سواء بمقتضى القانون أو الإتفاق.

و حيث أن الدين المحكوم به ثابت بموجب أقساط تأمين مدعمة بالعقد و التي يبقى لها حجيتها القانونية باعتبارها مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المستأنف عليها طالما لم يثبث ما يخالفها الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف.

و حيث يتيعن إبقاء الصائر على المستأنفة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance