Contrat d’assurance : l’absence de signature de la police par l’assuré fait obstacle à la demande en paiement des primes (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65985

Identification

Réf

65985

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6489

Date de décision

10/12/2025

N° de dossier

2025/8218/5645

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel visant à la rectification d'une erreur matérielle dans le calcul d'une condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine d'office la validité des polices fondant la créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement d'une somme que l'assureur appelant jugeait sous-évaluée.

La cour relève que l'une des deux polices produites n'est pas signée par l'assuré, en violation des dispositions de l'article 11 de la loi relative au code des assurances. Elle retient dès lors que le contrat d'assurance n'est pas valablement formé et que les primes y afférentes ne sont pas exigibles.

Procédant toutefois au nouveau calcul des primes dues au titre de la seule police valablement souscrite, la cour constate que leur montant demeure supérieur à celui alloué en première instance. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 03/11/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/12/2024 تحت عدد 14792ملف عدد 10454/8218/2024 الذي قضى : في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدة المدعي مبلغ 33905.72 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ وبتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

و حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة ، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع :

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/09/2024 جاء فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ عدم تسديد أقساط التامين الحالة و المستحقة الناتج عن ابرامهما عقدي تامين عن حوادث الشغل و الاخطار المختلفة موضوع بوليصتي التامين عدد 0219.2101.201373 جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك رسائل الإنذار الموجهة اليها، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ و كذا مبلغ 7.069,65 درهم كتعويض عن التماطل و اللجوء الى القضاء و ضياع الربح المحقق و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر، وعزز المقال بعقدي تامين وصلي مخالصة، إنذارات مع محضر تبليغه، جريدة رسمية عدد 5637 و نموذج رقم 7 .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنةأن الحكم المستأنف صادف الصواب لما قضى باستحقاقها للدين المطالب به غیر أنه جانب الصواب لما ارتأى تحديد المديونية في مبلغ قدره 33.905,72 درهم معتبرة ذلك فقط خطأ مادي وحيث يتضح من استقراء حيثيات الحكم وتعليل المحكمة أن الأمر مجرد خطأ تسرب لكتابة المبلغ المطالب به. ذلك أن الحكم المستأنف اعتمد على وصولات التأمين المتعلقة بعقد التأمين والتي بلغت قيمتها 70.696,47 درهم، غير أنه أشار عن طريق الخطأ أن مجموع هذه الوصولات مبلغ 33.905,72 درهم ، ملتمسة قبول الاستئنافشكلا وموضوعا التصريح بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 70.696,47 درهم بدلا من مبلغ 33.905,72 درهم المحكوم به وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل للحكم الابتدائي.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 03/12/2025 حضرها الأستاذ (د.) عن الأستاذ (م.) و الفي بالملف جواب القيم ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة10/12/2025.

و حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه

و حيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة تطالب باقساط التأمين المترتبة عن عقد التامين عن حوادث الشغل موضوع البوليصة عدد 0219.2101.201373 ،و عن عقد التأمين متعدد مخاطر الورش موضوع البوليصة عدد 0219.6802.670069 ، و بالاطلاع على العقد الأخير تبين للمحكمة انه لا يحمل توقيع المؤمن عليها المستأنف عليها في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 11 من مدونة التأمينات ، وانه امام عدم توقيع بوليصة التامين عدد 0219.6802.670069 ،وايضا خلو الملف مما يثبت الالتزام و يؤكد التعبير الصريح عن انصراف إرادة الطرفين لإبرام العقد يتعين عدم الاستجابة لطلب الأقساط المترتبة عنها.

و حيث ان الطاعنة هي المستانفة ، وانه لا يضار احد باستئنافه مما يتعين معه تاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول الطلب بخصوص بوليصة التامين غير الموقعة أعلاه

و حيث انه بخصوص الأقساط موضوع بوليصة التأمين عن حوادث الشغل عدد 0219.2101.201373 و المتعلقة بالمدة من 30/01/2022 الى غاية 31/12/2022 و من 12/02/2022 الى غاية 31/12/2022 و من 01/01/2022 الى غاية 31/12/2022 و أيضا المدة من 13/01/2022 الى غاية 31/12/2022 و من 19/02/2022 الى غاية 31/12/2022 فان المبلغ الإجمالي لهذه الأقساط هو 63.916,37 درهم و ليس كما ذهب الى ذلك خطا الحكم المطعون فيه مما يتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى (63.916,37درهم) مع تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بوكيل :

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع :باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى (63.916,37درهم) مع تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Assurance