La quittance de prime d’assurance extraite des livres de commerce de l’assureur a force probante, mais il incombe à ce dernier de prouver qu’un paiement partiel se rapporte à une autre créance (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65996

Identification

Réf

65996

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6815

Date de décision

24/12/2025

N° de dossier

2025/8218/5942

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait sa condamnation par le tribunal de commerce au paiement d'une prime d'assurance. Il soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance pour défaut de notification, et d'autre part, sur le fond, l'absence de force probante du décompte de prime unilatéralement établi par l'assureur ainsi que l'existence de paiements libératoires.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant la régularité de la notification effectuée à un préposé de la société assurée. Sur le fond, elle rappelle que le décompte de prime, en tant qu'extrait des livres de commerce, constitue un mode de preuve en matière commerciale au visa de l'article 19 du code de commerce, sauf à l'assuré de rapporter la preuve contraire.

Procédant à l'examen des pièces de paiement produites, la cour retient qu'un versement se rapporte bien à la période et à la police litigieuses. Faute pour l'assureur de démontrer que ce paiement concernait une autre créance, la cour en déduit le caractère libératoire partiel de la dette.

Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au solde restant dû.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/10/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/06/2025 تحت عدد 2437ملف عدد 2029/8218/2025 الذي قضى :في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها شركة (ف. ك.) Société (P.) لفائدة المدعية شركة (ت. ا.) مبلغ 52156,08 درهم اثنان وخمسون ألفا ومائة وستة وخمسون درهما وثماني سنتيمات مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ وتحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 10/10/2025 و بادرت الى استئنافه داخل الاجل القانوني بتاريخ 24/10/2025 ، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله شكلا .

في الموضوع :

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعية بواسطة نائبها إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/02/2025 جاء فيه أن المدعى دائنة للمدعى عليها بقسط التامين غير المسدد من طرفها تحت عدد 45012428 والذي قدره 52.156,08 درهم وأنها لم تعمل على تسوية وضعيتها رغم جميع المحاولات الحبية والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها قسط التأمين غير المسدد وقدره 52.156,08 درهم مبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم إلى تاريخ التنفيذ الفعلي والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وأرفقت قسط التأمين غير المسدد ونسخة من عقدةالتأمين.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم ، فبخصوص إجراءات التبليغ فان الطاعنة فوجئت بتبليغها بالحكم المطعون فيه ومطالبتها بالأداء، و لم يسبق لها ان توصلت بأي استدعاء لحضور أي جلسة كما انه لم يكن لها علم بأن هناك دعوى جارية في مواجهتها، ولا تعلم من توصل باسمها، فهي بذلك تطعن في إجراءات التبليغ وأنه بالرجوع للحكم المطعون فيهسيتضح بجلاء أن المحكمة لم تتحقق من مدى قانونية إجراءات التبليغ ولم تعمل على تمكين المستأنفة من ممارسة حقها في الدفاع وإبداء دفوعها وملاحظاتها، مما ترتب عنه صدور الحكم في غيبتها دون احترام لمبدأ المواجهة بين الخصوم المقرر بمقتضى الفصول 32 و 37 و 38 و 39 و 50 من قانون المسطرة المدنية وحول خرق حقوق الدفاع وفساد التعليل فإن هذا الإخلال الجوهري بمبدأ المواجهة يشكل مساسا بحقوق الدفاع ويؤدي إلى بطلان المسطرة، كما أن تعليل المحكمة القاضي باعتبار القضية جاهزة رغم عدم تحقق التبليغ السليم يعد تعليلا فاسدا في جوهره يوازي انعدامه وأن الحكم موضوع الطعن لا يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم كما أنه أضر بحقوق ومصالح الطاعنة ولم يناقش عدم توصلها بأي إنذار كيفما كان نوعه وأن عدم توصلها بأي إنذار ينفي عنها أي تماطل مزعوم،كما أسست المستأنف عليها طلبها على وصل قسط التأمين رقم 45012428 المتعلق بعقد التأمين الصادر عنها لإثبات مديونية الطاعنة المحددة في مبلغ 52156,08 درهم، إلا أنه من المقرر قانونا وقضاء أنه لا يجوز لأي طرف أن يصنع حجته بنفسه تحت طائلة رد تلك الحجة وصرف النظر عنها، لكن المستأنف عليها في نازلة الحالقد أدلت بوصل قسط التأمين الذي صنعته بنفسها وهو لا يستقيم قانونا ويتعين بالتالي الاستغناء عن وصل قسط التأمين المدلى به واستبعاده من ملف النازلة ،ثانيا حول الخبرة الحسابيةفأن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت في إصدار حكمها على المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى، وعلى وصل قسط التأمين المدلى به من طرف المستأنف عليها شركة (ت. ا.) وأن المبلغ المطالب به والبالغ 52156,080 درهما، يعتبر مبالغا فيه، ولا توجد أية بيانات أو وثائق توضح كيفية احتسابه علما أن الطاعنة تتعامل مع المستأنف عليها في أداء أقساط التأمين عن طريق وسيط التأمين وقد أدت جميع الأقساط المستحقة عليها، فإنها تنازع في مضمون وصل التأمين المدلى به من طرف المستأنف عليها كما هو ثابت من خلال الفواتير الصادرة عن وسيط التأمين (ا. ا.) وأنه تبعا لذلك، تلتمس الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية على الكشوفات الحسابية بعدللمستأنف عليها، مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها وأوجه دفاعها الختامية وعلى ضوء ما ستسفر عنه من نتائج مع ترتيب كافة الآثار القانونية ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط رقم 2437 بتاريخ 2025/06/24 ملف عدد 2025/8218/2029، وبعد التصدي الحكم من جديد بما يليأساسا يرفض الطلب احتياطياإجراء جلسة بحث يستدعى لها الطرفان ونوابهما ووسيط التأمين الذي تتعامل معه لإثبات واقعة الأداء والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية على الكشوفات الحسابية للمستأنف عليها، مع حفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها وأوجه دفاعها الختامية بعد إنجاز الخبرة الحسابية وعلى ضوء ما ستسفر عنه من نتائج وجعل الصائر على الطرف المستأنف عليه. والكل مع كافة ما يترتب عنه قانونا.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 17/12/2025 عرض فيها أن الاستئناف لايقوم على أساس موضوعي أو قانوني وأنه ليس إلا وسيلة لتطويل المسطرة ليس إلا وأن شركة (ف. ك.) توصلت بالاستدعاء ابتدائيا و لم ترى من اللائق الجواب وأن المفرط أولى بالخسارة وأن المجيبة سبق لها و أن أدلت بعقدة التامين وما يفيد التزام المستأنفة بعد استفادتها من التأمين وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد التحلل من التزاماتها التعاقدية وما يفيد تسديد المديونيةوأن الأمر يتعلق بتسديد قسط التامين عدد 45012428 وأن الطاعنة لم تدل باي وصل يفيد تسديد هذا القسط بالذاتوأن الفواتير المدلى بها لا تتعلق بالقسط موضوع نازلتنا ، خصوصا و أن شركة (ف. ك.) تقر قضائيابوجود عدة معاملات أخرى مع المجيبة ، ملتمسة بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعه الصائر .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 17/12/2025 الفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليها سلمت نسخة منها لنائب المستأنفة ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 24/12/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة باسباب الطعن المبسوطة أعلاه

و حيث انه بخصوص الطعن في إجراءات التبليغ و بان الحكم المطعون فيه صدر في غيبة الطاعنة ، فان الثابت من وثائق الملف ان المحكمة مصدرته قامت باستدعائها للجلسة المنعقدة بتاريخ 17/06/2025 و بلغت بالاستدعاء بتاريخ 06/06/2025 من طرف المسماة أسماء (ت.) بصفتها مستخدمة لديها ، و منه يبقى الدفع المثار بهذا الخصوص في غير محله و يتعين رده.

و حيث انه بخصوص السبب المتخذ من ان الحكم الابتدائي لم يناقش عدم توصلها باي انذار و من تم ينتفي التماطل في حقها ، فانه مردود على مثيرته ذلك ان المحكمة الابتدائية ردت طلب التعويض عن التماطل و اعتبرته غير مبرر لعدم تحقق موجبات الفصل 259 من ق ل ع و يتعين تبعا لذلك رد الدفع لعدم وجاهته

و حيث تمسكت الطاعنة بان قسط التأمين المستند عليه لاثبات المديونية من صنع المستأنف عليه و ينبغي استبعاده لانه لا يجوز لاي طرف ان يصنع حجته بنفسه تحت طائلة رد تلك الحجة ، و ان المبلغ المطالب به مبالغ فيه و لا توجد بيانات توضح كيفية احتسابه

و حيث ان قسط التأمين المدلى به مستخرج من الدفاتر التجارية للمستانف عليها المفترض إمساكها بانتظام و تبقى لها حجيتها في الاثبات في الميدان التجاري طبقا للمادة 19 من م ت التجارة الى ان يثبت ما يخالفها ، الشيء الذي لم تثبته الطاعنة و منه يتعين رد ما اثارته بهذا الخصوص

و حيث انه بخصوص منازعة المستأنفة في المديونية و بانها أدت جميع الأقساط المستحقة عليها ، فانه بالرجوع الى وثائق الملف كما هي معروضة خلال المرحلة الابتدائية فان المستأنف عليها تطالب بقسط التامين عن المدة من 11/01/2022 الى غاية 01/01/2023 موضوع البوليصة رقم 84384/19 بمبلغ 52.156,08 درهم ، و الثابت من الوثائق المدلى بها رفقة مقال الطعن ان المستانفة أدت جزء من مبلغ المديونية في حدود مبلغ 43.805,09 درهم بموجب الشيك عدد 83747746 بتاريخ 08/02/2022 موضوع الفاتورة رقم 009/2023 بتاريخ 26/01/2022 ، و ان المستأنف عليها لم تثبت بمقبول ان الأداء الجزئي يتعلق بقسط اخر غير القسط المطالب به في الملف مادام ان الأداء يتعلق بنفس بوليصة التأمين و يشمل المدة المضمنة بالقسط

و حيث انه بخصوص باقي الفواتير و الشيكات المتمسك بها من الطاعنة، فان هذه الاداءات في بعض منها تهم نفس عقد التامين عن حوادث الشغل ،الا ان الأقساط و المدد المضمنة بها لا تتعلق بنفس المدة المطلوبة في نازلة الحال ، و في البعض الاخر تهم عقود تامين عن المخاطر المتعددة و عن السيارت و منه يتعين استبعادها و لا مسوغ لاجراء خبرة حسابية في الملف مادام به من العناصر ما يكفي للبت فيه

و حيث انه لما كانت الطاعنة أدت جزء من مبلغ المديونية ،و ان المستأنف عليها لم تثبت ان الأداء الجزئي يخص قسط اخر غير القسط المطالب به ،فيتعين اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في حدود ( 8350,99درهم) و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل: .قبول الاستئناف

في الموضوع :باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في حدود (8350,99درهم) مع تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Assurance