Réf
66007
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6897
Date de décision
25/12/2025
N° de dossier
2025/8218/5751
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Reconnaissance de l'engagement, Prime d'assurance, Preuve de l'obligation, Paiement des primes, Force probante, Contrat d'assurance, Avenant au contrat, Acte sous seing privé, Absence de signature
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un avenant pour établir l'existence d'une obligation née d'un contrat initial non signé par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement de primes d'assurance, au motif que la police originelle n'était pas signée par l'assuré mais seulement revêtue de son cachet.
L'assureur appelant soutenait que la signature de l'assuré sur un avenant postérieur, modifiant le contrat initial, valait reconnaissance de l'engagement principal. La cour accueille ce moyen et retient que la signature apposée sur un avenant constitue une présomption et une reconnaissance de l'obligation principale.
Elle juge qu'un tel acte, signé des parties, constitue un écrit sous seing privé probant au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, suffisant à établir la relation contractuelle. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté une partie de la demande, la cour statuant à nouveau pour faire droit à l'intégralité de la créance de l'assureur et confirmant le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/11/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2025 تحت عدد 6823 ملف عدد 3783/8209/2025 الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب في حدود مبلغ 206.250 درهم وقبوله في الباقي وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 18.328,1 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ وبتحميل المدعى عليها المصاريف بالنسبة وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث لادليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف؛مما يبقى معه مقدما داخل الاجل القانوني؛ونظرا لتوفره على باقي صيغه القانونية صفة وأداءا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 224.57815 درهم الناتج عن عدم أدائها لأقساط التأمين التي حل أجلها و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك الإنذار الموجه إليها، لذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.
وعززت المقال بعقد تأمين رقم 0705230000288 وعقد تأمين ثاني تحت عدد 0101230000196 ، كشوف بأقساط غير مؤداة و نسخة من النموذج رقم 7 للسجل التجاري للمدعى عليها.
وبناءا على الأمر الصادر عن هذه المحكمة والقاضي بتعيين قيم في حق المدعى عليها.
وبناءا على جواب القيم الذي أفاد أن المعنية بالأمر انتقلت من العنوان منذ مدة حسب تصريح الجوار .
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث أكدت الطاعنة أن محكمة أول درجة عللت حكمها بعدم القبول الطلب بخصوص مبلغ 206.25000 درهم بأن عقد التأمين المدلى به رقم : 0101230000196 لا يحمل توقيع المدعى عليها على النحو المقرر في الفصل 426 ق ل ع؛وهو بذلك لا يرقى إلى درجة العقد الذي يرتب التزامات متقابلة ولا سيما التزام المؤمن له بأداء أقساط التأمين؛ الا انه و لئن كان عقد التأمين أعلاه لا يحمل توقيع المستأنف عليها وإنما خاتمها فقط فإنه بالرجوع إلى ملحق هذا العقد المؤرخ في: 2023/10/25 نجد أنه يحمل خاتم و توقع المستأنف عليها بالقبول و هو دليل قاطع على وجود الالتزام الأصلي و سريانه في حق المستأنف عليها إذ أن ملحق العقد يكون له دور تصحيحي و تعديلي للعقد الأصلي ويكون دليلا على وجود الالتزام الأصلي وأنه بالرجوع إلى هذا الملحق نجده مبرما بين نفس أطراف العقد الأصلي ويتعلق بنفس بوليصة التأمين و نفس المخاطر المؤمن عليها وهي حوادث الشغل و أن التعديل الذي شمله هذا الملحق يتعلق بمدة عقد التأمين التي تم تمديدها إلى غاية 2025/12/31 وأنه وأمام ثبوت العلاقة التعاقدية بين العارضة والمستأنف عليها بخصوص عقد التأمين رقم: 0101230000196 يبقى ما نحته محكمة أول درجة من عدم قبول أداء أقساط التأين المتعلقة بهذا العقد غير قائمة على أساس وأن محكمة الاستئناف ستعاين هذا الإخلال ولتقضي بعض ذلك وعن صواب بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء مبلغ 206.250,00 درهم والحكم من جديد بقبول الطلب بخصوصه و في الموضوع و بعد التصدي الحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 224.57815 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء و تحميل المستأنف عليها الصائر ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء مبلغ 206.250,00 درهم والحكم من جديد بقبول الطلب بخصوصه و في الموضوع و بعد التصدي الحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به على المستأنف عليها إلى مبلغ: 224.5781 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء و تحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي المطعون فيه.
وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 18/12/2025 حضرها الأستاذ (ط.) عن الأستاذ (ر.)؛وتخلفت المستأنف عليها رغم التوصل؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/12/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.
وحيث ان الاستئناف ينشر النزاع من جديد ويخول للأطراف الادلاء بحججهم وابداء أوجه دفاعهم؛وأن الطاعنة أدلت لاثبات ادعائها بملحق عقد تأمين بوليصة عدد 0101230000196 يحمل خاتم وتوقيع المستأنف عليها؛مما يشكل قرينة واقرارا بالالتزام الأصلي.
وحيث إن المحرر الكتابي المدلى به والموقع عليه من طرفي المنازعة لإثبات العلاقة التعاقدية يبقى من الاوراق العرفية المعدة للإثبات طبقا لنص الفصل 426 ق ل ع؛الامر الذي يقتضي الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الطلب بخصوص مبلغ 206.250 درهم؛والحكم من جديد بقبوله شكلا والحكم لفائدة الطاعنة بالمبلغ المذكور الناتج عن أقساط التأمين غير المؤداة الناتجة عن عقد التأمين اعلاه؛مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في حدود مبلغ 206.250 درهم؛ والحكم من جديد بقبوله شكلا؛وفي الموضوع الحكم برفع المبلغ المحكوم به لفائدة الطاعنة الى مبلغ (224.578,15) درهم؛وتأييده في الباقي؛وتحميل المستأنف عليها الصائر.
65996
La quittance de prime d’assurance extraite des livres de commerce de l’assureur a force probante, mais il incombe à ce dernier de prouver qu’un paiement partiel se rapporte à une autre créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
65985
Contrat d’assurance : l’absence de signature de la police par l’assuré fait obstacle à la demande en paiement des primes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
65971
Prescription en matière d’assurance : Des courriels échangés après l’expiration du délai biennal ne sauraient interrompre une prescription déjà acquise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65962
Contrat d’assurance : le cachet de la société apposé sur la police engage valablement l’assuré même en l’absence de signature manuscrite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65938
Assurance-crédit : L’offre d’indemnisation par l’assureur vaut reconnaissance du sinistre et l’oblige à garantir la créance non payée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
65908
Contrat d’assurance de responsabilité : l’assureur qui invoque une franchise doit en rapporter la preuve en produisant la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Substitution de l'assureur, Responsabilité civile délictuelle, Reconnaissance de responsabilité, Production de la police d'assurance, Franchise d'assurance, Dommages aux ouvrages, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Assurance de responsabilité civile, Action en justice contre l'assureur
65902
Le paiement de la prime d’assurance effectué au courtier agréé est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
65890
L’action en recouvrement des primes d’une assurance accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
65878
Assurance de dommages : l’indemnisation est subordonnée à la preuve de la valeur réelle des pertes subies et non au seul plafond de garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025