Prescription en matière d’assurance : Des courriels échangés après l’expiration du délai biennal ne sauraient interrompre une prescription déjà acquise (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65971

Identification

Réf

65971

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5533

Date de décision

03/11/2025

N° de dossier

2025/8203/4541

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances à une action en garantie de sinistres multiples. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes de l'assuré en condamnant l'assureur à l'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise.

L'assureur appelant soulevait principalement la prescription de l'action au visa de l'article 36 du code des assurances, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive et la nullité du rapport d'expertise pour défaut de caractère contradictoire. La cour opère une distinction selon la date de chaque sinistre et retient que la prescription est acquise pour le sinistre le plus ancien, dès lors que les actes invoqués comme interruptifs sont postérieurs à l'expiration du délai de deux ans.

En revanche, pour les sinistres plus récents, la cour écarte la prescription, considérant que les réclamations non judiciaires sont intervenues avant l'échéance du délai et ont valablement interrompu sa course. La cour rejette également les moyens tirés de la déchéance de garantie, les déclarations de sinistre ayant été effectuées dans le délai légal de cinq jours, et de la nullité de l'expertise, l'assureur ayant été dûment convoqué aux opérations.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à hauteur des seules indemnités non prescrites.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 01/09/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/07/2025 تحت عدد 10374 ملف عدد 11974/8235/2024 الذي قضى بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 248.859,26 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل:

وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 15/08/2025 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 01/09/2025 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها بحكم طبيعة اختصاصها في النقل وتملكها لمجموعة من الشاحنات قامت بالتامين عليها لدى المدعى عليها، وهي الشاحنات التي تسدد المدعية للمدعى عليها واجبات تأمينها بشكل منتظم وفاء بالتزاماتها التعاقدية، وأنها تعرضت شاحناتها لمجموعة من الخسائر المادية الا ان المدعى عليها لم تقم بتنفيذ اتها التعاقدية تجاهها ، ولم تؤد مبلغ الخسائر المادية الشاحنات المدعية والإصلاحات المترتبة عليها لها، كما انها ونظرا لأنها قامت ببيع شاحنتين ولم تعودا في ملكيتها تم فسخ عقدي تأمينهما تبعا لذلك الا ان المدعى عليها لم تقم بإرجاع مبلغ التامين عن الفترة السنوية المتبقية من المبلغ السنوي الذي سبق لها ان قامت بأدائه للمدعى عليها وهو ما يشكل اثراء بدون سند من طرف المدعى عليها على حسابها ، وانه تبعا لما ذكر أعلاه تبقى دائنة للمدعى عليها بمبلغ اجمالي قدره مبلغ 248840.36 درهم فصل على الشكل التالي : مبلغ 161160.000 درهم موضوع شاحنة من نوع هيونداي رقم لوحتها 74-4-978 رقم بوليصة التامين 4422019190003 موضوع الفاتورة عدد 2022/10 المؤرخة في 10/03/2022 التي تم أدائها من طرفها لشركة (ت. ر.)، وهي الفاتورة التي قامت المدعى عليها بالتأشير عليها بالقبول، الا انها لم تبرئ ذمتها من المبلغ موضوعها لغاية يومه ومبلغ 50457.74 درهم موضوع شاحنة من نوع رونو رقم لوحتها 74/A/4147 رقم بوليصة التامين 442219190003 موضوع الفاتورة عدد 22100160/2022 المؤرخة في 10/02/2022 الصادرة عن شركة (ر. ت.) وهو المبلغ الذي تم من طرفها للشركة المذكورة أعلاه، وان الفاتورة المذكورة سالفا قامت المدعى عليها بالتأشير عليها بالقبول الا انها لم تبرئ ذمتها من المبلغ موضوعها لغاية يومه ومبلغ 10485.00

درهم عن واجب إرجاع المدعى عليها لها مبلغ التامين عن الفترة السنوية المتبقية من المبلغ السنوي الذي سبق لها أن قامت بأدائه للمدعى عليها موضوع شاحنتين من نوع هيونداي رقم لوحة الأولى 74/4/4866 بوليصة التامين عدد 442219190003 التي اشرت عليها المدعى عليها بتاريخ 10/03/2021 ابان فسخ عقد التامين موضوعها بعد بيعها وجب عنها مبلغ 5023.9 درهم، والثانية من نوع هيونداي رقم لوحتها 8130/4/74 بوليصة التامين عدد 442219190003 التي اشرت عليها المدعى عليها بتاريخ 25/03/2021 ابان فسخ عقد التامين موضوعها بعد بيعها وجب عنها مبلغ 5461.1 درهم ومبلغ 26737.62 درهم موضوع شاحنة من نوع رونو رقم لوحتها 74-1-3174 رقم بوليصة التامين 442219190003 موضوع عرض الثمن DEVIS رقم 10052DE مؤرخ في 26/07/2019 الصادرة عن شركة (ا. ر.) وهو المبلغ الذي تم أدائه من طرفها للشركة المذكورة أعلاه، بعد اصلاح الاضرار المادية اللاحقة بشاحنتها، الا ان المدعى عليها لم تبرئ ذمتها من المبلغ موضوعها لغاية يومه، وأن جميع المحاولات المبذولة حبيا من طرفها لم تسفر عن أية نتيجة ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة اكسا التامين المغرب شركة مساهمة في شخص أعضاء مجلسها الإداري وممثلها القانوني بأدائها لها في شخص ممثلها القانوني مبلغ248840.36 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ كل فاتورة وسند دين، وشمول الحكم المرتقب صدوره بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 2024/11/11، ويتعلق الأمر بالإدلاء بالوثائق التالية: نسخة من النموذج رقم 7 للمدعية، ونسخة طبق الأصل من عقد التامين الرابط بين الطرفين، ونسخة من رسالتي انذار صادرتين عن المدعية الأولى مؤرخة في 14/10/2022 توصلت بها المدعى عليها بتاريخ 21/10/2022، والثانية مؤرخة في 18/04/2023 توصلت بها المدعى عليها بتاريخ 20/04/2023 واللتين اكدت فيهما المدعية على المدعى عليها وجوب وفائها بالتزاماتها التعاقدية موضوع الدعوى الحالية، وأصل انذار بالأداء صادر عن نائب المدعية مؤرخ في 02/10/2024 توصلت به المدعى عليها بتاريخ 08/10/2024، مع اصل محضر وتبليغه صادر عن المفوض القضائي بوشعيب (س.) مؤرخ في 08/10/2024، وأصل الفاتورة عدد 2022/10 المؤرخة في 10/03/2022 موضوع مبلغ 161160.00 درهم التي تم أدائها من طرف المدعية لشركة (ت. ر.) والصادرة عن هاته الأخيرة موضوع شاحنة من نوع هيونداي رقم لوحتها 74-0-978 رقم بوليصة التامين 4422019190003 وهي الفاتورة التي قامت المدعى عليها بالتأشير عليها بالقبول، الا انها لم تبرئ ذمتها من المبلغ موضوعها لغاية يومه، مع صورة بوليصة التامين المذكور رقمها أعلاه، وصورة شهادة التسجيل موضوع الشاحنة المذكورة أعلاه، ونسخة اخبار بحادثة صادر عن المدعية موضوع شاحنة من نوع هيونداي المذكورة أعلاه مؤرخ في 08/02/2022 مؤشر وموقع عليها من طرف المدعى عليها بتاريخ 10/02/2022 ، وصورة تقرير خبرة للشاحنة أعلاهصادر عن المدعى عليها، وصورة مراسلات الكترونية بينها والمدعى عليها موضوعها، والفاتورة عدد22100160/2022المؤرخة في 10/02/2022 المكونةمن صفحتين الصادرة عن شركة (ر. ت.) موضوع شاحنة من نوع رونو رقم لوحتها 74/A/4147 رقم بوليصة التامين 442219190003 بمبلغ 50457.74 درهم، وهو المبلغ الذي تم أدائه من طرفها للشركة المذكورة أعلاه، وان الفاتورة المذكورة سالفا قامت المدعى عليها بالتأشير عليها بالقبول في صفحتيها الا انها لم تبرئ ذمتها من المبلغ موضوعها لغاية يومه، ونسخة اخبار بحادثة صادر عنها موضوع شاحنة من نوع رونو المذكورة أعلاه مؤرخ في 08/11/2021 مؤشر وموقع عليها من طرف المدعى عليها بتاريخ 08/11/2021 ، مع صورة بوليصة التامين المذكورة أعلاه ومحضر الدرك الملكي القيادة الجهوية بالقنيطرة كوكبة الدراجات النارية بالطرق السيار بالقنيطرة مرقم تحت عدد 14778 بتاريخ 03/11/2021 ومرفقاته موضوع الفاتورة، والشاحنة المذكورين أعلاه بما فيها شهادة التسجيل موضوعها، ونسخة بوليصة التامين عدد 442219190003 التي اشرت عليها المدعى عليها بتاريخ 10/03/2021 ابان فسخ عقد التامين موضوعها بعد بيعها وجب عنها مبلغ 5023.9 درهم عن واجب إرجاع المدعى عليها للمدعية مبلغ التامين عن الفترة السنوية المتبقية من المبلغ السنوي الذي سبق لها ان قامت بأدائه للمدعى عليها وهي بوليصة التامين موضوع شاحنة من نوع هيونداي رقم لوحتها 74/A/4866 والتي تم التأشير عليها مرة أخرى من طرف المدعى عليها بتاريخ 20/04/2023، ونسخة بوليصة التامين عدد 442219190003 التي اشرت عليها المدعى عليها بتاريخ 25/03/2021 ابان فسخ عقد التامين موضوعها بعد بيعها وجب عنها مبلغ 5461.1 درهم عن واجب إرجاع المدعى عليها لها مبلغ التامين عن الفترة السنويةالمتبقية من المبلغ السنوي الذي سبق لها ان قامت بأدائه للمدعى عليها وهي بوليصة التامين موضوع شاحنة من نوع هيونداي رقم لوحتها 130/4/74 والتي تم التأشير عليها مرة أخرى من طرف المدعى عليها بتاريخ 20/04/2023 ووجب على بوليصتي التامين المذكورتين أعلاه في الرقمين 6 و 7 مبلغ 10485.00 درهم عن واجب إرجاع المدعى عليها لها مبلغ التامين عن الفترة السنوية المتبقية من المبلغ السنوي الذي سبق لها ان قامت بأدائه للمدعى عليها موضوع الشاحنتين المذكورتين أعلاه، وأصل عرض الثمن DEVIS رقم 190052 مؤرخ في 26/07/2019 الصادر عن شركة (ا. ر.) بمبلغ 26737.62 درهم، وهو المبلغ الذي تم أدائه طرفها للشركة المذكورة أعلاه، بعد اصلاح الاضرار المادية اللاحقة بشاحنتها الا المدعى عليها لم تبرئ ذمتها من المبلغ موضوعها لغاية يومه، وهو موضوع شاحنة من نوع رونو رقم لوحتها 74-1-3174 رقم بوليصة التامين 442219190003 موضوع محضر المنطقة الثانية لأمن مكناس رقم 751 م ح س 2 المؤرخ في 09/08/2019، وصورة مراسلات الكترونية بينها والمدعى عليها موضوعها، وصورة شهادة التسجيل موضوع الشاحنة المذكورة أعلاه، وصورة فاتورة عدد 2019/55 مؤرخة في 31/12/2019 صادرة عن المدعى عليها ومؤشر عليها من طرفها مرفقة بصورة لائحة بعض الشاحنات المملوكة لها التي تؤمن عليها المدعى عليها بما فيها الشاحنة المذكورة أعلاه، ملتمسة ضمها لوثائق الملفوالحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق إضافية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 2024/11/11، والتي جاء فيها أنه سبق للمدعية أن أدلت بتاريخ 30/10/2024 بمجموعة وثائق من ضمنها نسخة بوليصة التامين عدد 442219190003 التي أشرت عليها المدعى عليها بتاريخ 10/03/2021 ابان فسخ عقد التامين موضوعها بعد بيعها وجب عنها مبلغ 5023.9 درهم عن واجب إرجاع المدعى عليها للمدعية مبلغ التامين عن الفترة السنوية المتبقية من المبلغ السنوي الذي سبق لها ان قامت بأدائه للمدعى عليها وهي بوليصة التامين موضوع شاحنة من نوع هيونداي رقم لوحتها 74/4/4866، والتي تم التأشير عليها مرة طرف المدعى عليها بتاريخ 20/04/2023، وادلت أيضا بنسخة بوليصة التامين عدد 442219190003 التي اشرت عليها المدعى عليها بتاريخ 25/03/2021 ابان فسخ عقد التامين موضوعها بعد بيعها وجب عنها مبلغ 5461.1 درهم عن واجب إرجاع المدعى عليها للمدعية مبلغ التامين عن الفترة السنوية المتبقية من المبلغ السنوي الذي سبق لها ان قامت بأدائه للمدعى عليها وهي بوليصة التامين موضوع شاحنة من نوع هيونداي رقم لوحتها 74/A/8130 وتم التأشير عليها مرة أخرى من طرف المدعى عليها بتاريخ 20/04/2023 ، وأكدت انه قد وجب على بوليصتي التامين المذكورتين أعلاه في الرقمين 6 و 7 مبلغ 10485.00 درهم عن واجب إرجاع المدعى عليها للمدعية مبلغ التامين عن الفترة السنوية المتبقية من المبلغ السنوي الذي سبق لها ان قامت بأدائه للمدعى عليها موضوع الشاحنتين المذكورتين أعلاه، وانها وتعزيزا للوثائق المذكورة أعلاه تدلي للمحكمة بأصل فاتورة صادرة عن المدعى عليها تحت عدد 2021/93 مؤرخة في 11/02/2021 بمبلغ اجمالي قدره 323348.22 درهم ومرفق بها صورة جدول براسية المدعى عليها مكون من صفحتين يتضمن مجموعة من الشاحنات المملوكة لها المؤمنة لدى المدعى عليها والمؤدى عنها واجب التامين من طرفها، ومضمن فيها شاحنة من نوع هيونداي رقم لوحتها 4866/4/74 ومذكور انه مؤدى عنها عن سنة 2021 مبلغ 6229.56 ومضمن فيها أيضا شاحنة من نوع هيوندايرقم لوحتها 8130/4/74 ومذكور ايضا انه مؤدى عنها عن سنة 2021 مبلغ 7128.15، ملتمسة ضمها لوثائق الملف والحكم وفقها ووفق المقال الافتتاحي. وعززت مذكرتها ب اصل فاتورة.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 2137 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ: 09/12/2024، والقاضي باجراء خبرة تقنية عهدت للخبير السيد محمد الزاكي.

وبناء على المقال الصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعية بجلسة: 17/02/2025، والذي جاء فيه أنه سبق لها ان تقدمت بمقال افتتاحي فتح له الملف المشار لمراجعه اعلاه تلتمس من خلاله الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 248840.36 درهم، كما ادلت تعزيزا لمقالها برسالتي الادلاء بوثائق، وقد جاء في مقالها ومحرراتها ذكر ان الشاحنة التي رقم لوحتها 740-0-978 رقم بوليصة التامين 4422019190003 موضوع الفاتورة عدد 10/2022 المؤرخة في 2022/03/10 من نوع هيونداي والحال ان ذلك مجرد خطأ مادي لان نوعها هو رونو وذلك ثابت من خلال وثائق الملف موضوعها .وانه أصدرت المحكمة الحكم التمهيدي عدد 2137 الصادر بتاريخ 2024/12/09 والذي قضى بتعيين الخبير السيد محمد الزاكي بإجراء خبرة تقنية و من بين نقط الأمر التمهيدي خبرة تقنية موضوع الشاحنةالمذكورة، ملتمسة الحكم بان الشاحنة التي رقم لوحتها 74-0-978 رقم بوليصة التامين 2022/03/10 4422019190003 موضوع الفاتورة عدد 10/2022 المؤرخة في من نوع رونو وليست من نوع هيونداي كما هو ثابت من خلال وثائق الملف موضوعها، واشعار الخبير السيد محمد الزاكي المكلف بمهمة اجراء خبرة تقنية بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 2137 الصادر بتاريخ 2024/12/09 بان الشاحنة المذكورة اعلاه هي من نوع رونو وليس من نوع هيونداي، وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على امر بتحيين مهمة الخبير الصادر بتاريخ: 03/02/2025.

وبناء على تقرير خبرة الخبير السيد محمد الزاكي المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ: 26/06/2025، والذي خلص في تقريره الى: 1-حدد مبلغ 161160.00 درهم قيمة تعويض الشاحنة من نوع رونو مسجلة تحت عدد 74-1-9782 رقم بوليصة التامين 4422019190003 كما هو مبسط أعلاه، 2-حدد مبلغ 50457.74 درهم قيمة تعويض الشاحنة من نوع رونو مسجلة تحت عدد 74-1-4147رقم بوليصة التامين 4422019190003 كما هو مبسط أعلاه، 3-تعذر علينا تحديد تعويض الشاحنة من نوع رونو مسجلة تحت عدد 74-1-3174 رقم بوليصةالتامين 4422019190003 كما هو مبسط سالفا،4-نحدد المبلغ المترتب عن الفترة المتبقية من السنة الناتج عن فسخ عقد التامين بعد بيع الشاحنة من نوع هيونداي رقم لوحتها 740-1-4866 بوليصة التامين 4422019190003 في مبلغ 5032.70درهم، 5- تحدد المبلغ المترتب عن الفترة المتبقية من السنة الناتج عن فسخ عقد التامين بعد بيع الشاحنة من نوع هيونداي رقم لوحتها -74-أ- 8130- بوليصة التامين 4422019190003 في مبلغ5471.20 درهم أي ان مجموع المبالغ المحددة : 222121.64 درهم.

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 14/07/2025، والتي جاء فيها أن السيد الخبير محمد زاكي صادف الصواب في ما انتهى اليه بخصوص تحديده مبلغ 161160.00 درهم قيمة تعويض الشاحنة من نوع رونو مسجلة تحت 4422019190003 وتحدیده مبلغ 50457.74 درهم قيمة تعويض الشاحنة من نوع رونو مسجلة تحت عدد 74-1-9782 رقم بوليصة التامين عدد 74-أ-4147- رقم بوليصة التامين 4422019190003 وتحديده المبلغ المترتب عن الفترة المتبقية من السنة الناتج عن فسخ عقد التامين بعد بيع الشاحنة من نوع هيونداي رقم لوحتها -74-أ-4866 بوليصة التامين 4422019190003 في مبلغ 5032.70 درهم وتحديده المبلغ المترتب عن الفترة المتبقية من السنة الناتج عن فسخ عقد التامين بعد بيع الشاحنة من نوع هيونداي رقم لوحتها 74-28130 بوليصة التامين 4422019190003 في مبلغ 5471.20 درهم الا ان السيد الخبير محمد زاكي جانب الصواب حينما انتهى الى انه تعذر عليه تحديد تعويض الشاحنة من نوع رونو مسجلة تحت عدد 74 - أ -3174 رقم بوليصة التامين 4422019190003، ويبقى مستحق عنها تعويض محدد في مبلغ 26737.62 درهم لكون عرض الثمن DEVIS رقم 190052 المؤرخ في 2019/07/26 الصادر عن شركة (ا. ر.). وان كان لا يتوفر على رقم الشاحنة المذكورة أعلاه الا انه يتوفر على رقم الصهريج عدد 03-3546 و باطلاع المحكمة على محضر الحادثة المؤرخ في 2019/08/09 ستقف على انه تم ذكر الشاحنة المذكورة أعلاه وبانها شاحنة صهريجية وبانها تعرضت لخسائر على مستوى المقطورة الصهريجية وتم ذكر رقم المقطورة في محضر تصریحات سائق شاحنة العارضة السيد ادريس (ب.) وبالتالي فان التعويض عنها مستحق في المبلغ المذكور أعلاه عكس ما انتهى اليه السيد الخبير محمد زاكي.وبناء على ما تم بسطه أعلاه فان المدعية تبقى محقة في التماس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة القضائية للخبير محمد زاكي في ما خلص اليه من تحديد التعويض الإجمالي في مبلغ 222121.64 درهم مع الحكم بتعديل ما انتهى اليه السيد الخبير من عدم تحديد تعويض الشاحنة من نوع رونو مسجلة تحت عدد 74-أ-3174 رقم بوليصة التامين 4422019190003 و القول والحكم بانها تستحق تعويض محدد في مبلغ 26737.62 درهم ليكون المبلغ الإجمالي محدد مبلغ 248859.26 درهم والحكم وفق مذكرتها هاته ومقاليها الافتتاحي والإصلاحي، ملتمسة الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة القضائية للخبير محمد زاكي في ما خلص اليه من تحديد التعويض الإجمالي في مبلغ 222121.64 درهم وفق ما هو مفصل أعلاه مع الحكم بتعديل ما انتهى اليه السيد الخبير من عدم تحديد تعويض الشاحنة من نوع مسجلة تحت عدد 74-1-3174 رقم بوليصة التامين 4422019190003 و القول و الحكم بانها تستحق تعويض محدد في مبلغ 26737.62 درهم ليكون المبلغ الإجمالي محدد مبلغ 248859.26 درهم، والحكم تبعا لذلك بأداء المدعى عليها شركة اكسا التامين المغرب شركة مساهمة في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري وممثلها القانوني للمدعية شركة (ق. ل. "س.") شركة ذات المسؤولية المحدودة ذي شريك واحد في شخص ممثلها القانوني مبلغ 248859.26 درهم والحكم وفق مذكرتها هاته ومقاليها الافتتاحي والإصلاحي وتحميل المدعى عليها الصائر.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أن المحكمة الإبتدائية لم تصادف الصواب لما صرحت بقبول الطلب شكلا رغم تقادمه من جهة أولى ورغم سقو الحق في الضمان من جهة ثانية ولما اعتبرت ضمانة العارضة قائمة بخصوص تأمينها الشاحنة رقم 3174/1/74 عن جميع المخاطر من جهة ثالثة ولما صادقت على خبرة تقنية باطلة وغير موضوعية من جهة رابعة ولما منحت التعويضات رغم عدم استحقاقها من حيث التقادم لقد قضت محكمة الدرجة الأولى على العارض بأداء التعويض المحكوم به وينبغي التأكيد عليه أمام محكمة الإستئناف التجارية كون الحوادث التي تعرضت لها شاحنات المستأنف عليها وقعت تواليا بتاريخ 2019/07/09 و 2021/11/03 و 2022/02/08 في حين لم ترفع الدعوى عوى إلا بتاريخ 2024/10/22 أي بعد انصرام أجل التقادم المحدد في سنتين المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمينات التي تنص على ما يلي: " تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين (2) ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وأن العارضة تشير تعزيزا لهذا الدفع بمجموعة من الاجتهادات القضائية ،من حيث سقوط الحق في الضمان إن العارضة تؤكد كون المؤمن لها، المستأنف عليها ، لم القانوني خرقا للفقرة الخامسة للمادة 20 من المدونة الجديدة للتأمينات التي تنص على ما يلي تنم يلزم المؤمن له: بأن يشعر المؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي به وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة أيام الموالية على إثارة ضمان المؤمن وذلك بمجرد علمه وإن عدم التزام المستأنف عليها بإشعار العارضة خلال الخمسة أيام الموالية لوقوع الحادث يؤدي حتما إلى سقوط حقه في الضمان وإن هذه القاعدة مكرسة من طرف محكمة النقض بالعديد من قراراتها من بينها القرار رقم 4378 المرفق بهذا المقال وأن العارضة تدفع بسقوط الحق في الضمان، وإنه يتعين بالتالي إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد الت مع تحميل المستأنف ضدها الصائر وأن العارضة تناقشه بصفة جد احتياطية حفاظا على حقوقها في حالة ما إذا لم تلغ محكمة الإستئناف التجارية الحكم المطعون فيه ومن حيث انعدام تأمين الشاحنة المسجلة تحت رقم 3174/1/74 ضد جميع المخاطر لقد قضت المحكمة التجارية على العارضة بأداء تعويض عن الخسائر المادية الحاصلة فيها معتبرة كونها تؤمنها ضد جميع المخاطر بمقتضى العقد رقم 442.2019.1.90003، لكن خلافا لما جاء في تعليل الحكم فان ذلك العقد لا يتضمن الجميع المخاطر، وإن ما وجب التأكيد عليه أنه بمقتضى الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود فإن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها وإن ما وجب التذكير به أنه لا يمكن التوسع فيه وبالتالي لا يمكن إطلاقا يجب الاستثناءات الواردة فيه ، وإنه العارضة توضح هنا كون القضاء فصل في هذه المسألة في العديد من العارضة ، وإن الضمان غير قائم وإن الحكم على العارضة بأداء التعويض الوارد في الحكم المتعلق بذلك الشاحنة لا ينبني على أساس قانوني وإنه يتعين بالتالي إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب بشأنها ومن حيث بطلان وعدم موضوعية الخبرة التقنية لقد صادقت المحكمة على التقرير بعثة انه " مستوف للشروط القانونية " لكن خلافا لما جاء في هذا التعليل فان الخبير المنتدب لم يتقيد بالمقتضيات الإلزامية للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية إذا أنه أنجز المهمة المسندة إليه في غياب العارضة وحرمها من أن تكون ممثلة من طرف دفاعها ومستشارها التقني خرقا لهذه المقتضيات التي جائت على صبغة الوجوب المكرسة من طرف محكمة النقض بمقتضى العديد من قراراتها ، وان الخبرة كانت بالتالي باطلة وأن ما وجب بيانه كون الميكانيكي إكتفى بتزكية مقترحات وتقديرات قيمة إصلاح الشاحنتين والفواتير التي أدلت بها له المستأنف عليها بعدما اختارت من حررها لها لحسابها ولفائدتها وان التقديرات الواردة في التقرير جد مبالغ فيها بدليل أن الخبير المنتدب لم يعاين الشاحنات التي وقع بيعها ولم يعاين الخسائر الحاصلة فيها وتلك التي تم إصلاحها ومدى علاقتها بالحادثة معتمدا فقط وإنه من جهة أخرى فإن قيمة الخسائر يستحيل أن تصل إلى المبلغ الذي اقترحه وان العارضة تؤكد في هذا الصدد كون الخبير المنتدب ليس له أي إلمام بميدان التأمين بدليل أنه لم يقم بخصم مبلغ خلوص التأمين ونسبة الأقدمية خلوص التأمين ونسبة الأقدمية المنصوص عليهما عليهما في في العقود العقود . إضافة إلى كونه لم يعتمد الطريقة الصحيحة الاحتساب المبلغ المتبقي عن فسخ عقد التأمين اذ يتعين عدم احتساب الرسوم والضرائب التي يتم أدائها الفائدة الدولة وقت اكتتاب العقد لأن لأن الأمر الأمر لا يتعلق بعلمية بيع وشراء بضاعة إذ إن استخلاص أقساط التأمين تحكمه قوانين التأمينات ، وأن ذلك لم يبين العناصر التقنية والموضوعية التي ارتكز عليها للوصول إلى هذا الإستنتاج الغريب سيما أنه اعتمد مقترحات أثمان استبعدتها المحكمة حينما أمرت بإجراء تقنية وإن الخبرة تفتقر إلى الموضوعية المتطلبة وان العارضة تنازع فيها بكل قوة وتستنكر ما جاء فيها لكونه مخالف للحقيقة، ومن حيث التعويض فإن العارضة تناقشه بصفة جد احتياطية حفاظا على حقوقها في حالة ما إذا لم تأمر المحكمة بإجراء خبرة تقنية مضادة لقد إعتمد الخبير مقترح أثمان (DEVIS) الذي حصلت عليها المستأنف عليها بوسائلها الخاصة وإنه لم يعاين الشاحنات التي تم بيعها ولا قطع الغيار التي يمكن أن تكون قد استبدلت وأن ما وجب التذكير به كون المحكمة تأخذ في مثل هذه الحالة التقرير إذا كان نظاميا وغير باطل على سبيل الاستئناس وتستعمل سلطتها التقديرية لمنح التعويض عملا بالفقرة الأخيرة للفصل 66 من قانون المسطرة المدنية وإن التقدير الوارد في تقرير الخبرة جد مبالغ فيه وان مبلغ الخسائر المادية يستحيل أن يتعدى 100.000,00 درهم بعد استبعاد الأضرار اللاحقة بالشاحنة 3174/1/74 لعدم تأمينها ضد جميع المخاطر واعمال شروط وحدود الضمان من خلوص التأمين وخاصم نسبة الأقدمية المنصوص عليها بعقد التأمين وانه إذا لم تأمر بإجراء خبرة تقنية مضادة فالعارضة تلتمسان تعديل الحكم المطعون فيه وذلك بتخفيض التعويض الإجمالي إلى مبلغ 100.000,00 درهم مع تحميل المستأنف ضدها الصائر بالنسبة وأن العارضة تحتفظ صراحة لنفسها بحق تقديم استئناف تكميلي لما يعين الملف أمام محكمة الإستئناف تناقش فيه الوسائل الأخرى التي لم يقع التطرق إليها في هذا المقال، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا من حيث التقادم للإستماع إلى الحكم المستأنف عليها لم ترفع الدعوى إلا بتاريخ 2024/10/22 أي بعد حدكم أن النسي المن عليها لم ترفع والد العمالة لمحدد في سنتين المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمينات والحكم إن الطلب طاله التقادم بالتالي إلى إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي التصريح من جديد بعدم قبول الطلب ومن حيث سقوط الحق في الضمان حفظ حقها في الضمان قد سقط، المطعون عون فيه وبعد التصدي التصريح من جديد بعدم قبول الطلب عليها الصائر واحتياطيا جدا للإشهاد للعارضة كونها تناقشه بصفة جد احتياطية حفاظا على حقوقها في حالة ما إذا لم تلغ الغرفة الحكم المطعون فيه ومن حيث انعدام تأمين الشاحنة المسجلة تحت رقم 3174/1/74 ضد جميع المخاطر للإستماع إلى القول والحكم بوليصة التأمين التي استندت عليها المحكمة للقول بوجود التأمين لا تشمل ضمان جميع المخاطر إلى القول والحكم أن بوليصة غير قائم عملا بالفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود وللإشهاد للإستماع إلى القول للعارضة كونها تدفع بانعدام على ضمان وبأداء التعويض لا ينبني على أساس قانوني، بالتالي إلى إلغاء المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب، ع إلى تحميل المستأنف عليها الصائر ومن حيث بطلان وعدم موضوعية وعدم موضوعية الخبرة التقنية للإستماع إلى القول والحكم أن الخبير لم يتقيد بالمقتضيات الآمرة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية المعدل إلى القول والحكم أنه أنجز المهمة المسندة إليه في غيبة العارضة وحرمها من أن تكون ممثلة طرف دفاعها ومستشارها التقني خرقا لهذه المقتضيات التي جائت على صيغة الوجوب، اع إلى القول والحكم إن الخبرة كانت بالتالي باطلة. للإستماع إلى القول والحكم القول والحكم أن الخبير لم يعاين لا الشاحنات المتضررة ولا قطع الغيار التي تكون قد استبدلت أو وقع إصلاحها معتمدا فقط " تقدير الاثمان "- (DEVIS) ، للإستماع إلى القول والحكم أنه إكتفى بتزكية مقترحات وتقديرات قيمة إصلاح الشاحنتين والفواتير التي أدلت بها له المستأنف عليها بعدما اختارت من حررها لها لحسابها ولفائدتها للإس إلى القول والحكم أن قيمة الخسائر يستحيل أن تصل إلى المبلغ الذي اقترحه، بخصم مبلغ للإستماع إلى القول والحكم أنه ليس له أي إلمام بميدان التأمين بدليل أنه لم يقم خلوص التأمين ونسبة الأقدمية المنصوص عليهما في العقود ، للإستماع إلى القول والحكم أنه لم يعتمد الطريقة الصحيحة لاحتساب المبلغ المتبقي عن فسخ عقد التأمين اذ يتعين عدم احتساب الرسوم والضرائب التي يتم أدائها للدولة بمجرد اكتتاب العقد وأداء القسط الواجب ولا تدخل في احتساب استرجاع المبلغ المتبقي لأن الأمر لا يتعلق ببضاعة، للإستماع إلى القول والحكم أنه لم يبين ما هي العناصر التقنية والموضوعية التي ارتكز عليها للوصول إلى هذا التقدير الغريب الذي لم يعتمد المعايير المعمول بها، - للإستماع إلى القول والحكم أن الخبرة تفتقر للموضوعية المتطلبة ، للإشهاد للعارضة كونها تنازع فيها بكل قوة وتستنكر ما جاء فيها كلونه مخالف للحقيقة وللإستماع بالتالي إلى الأمر بإجراء خبرة تقنية مضادة تسند إلى خبير متخصص في ميدان التأمين عملا بالفصل 336 من قانون المسطرة المدنية واحتياطيا من حيث التعويض للإشهاد للعارضة كونها تناقشه بصفة احتياطية حفاظا على حقوقها في حالة ما إذا لم تأمر محكمة الإستئناف التجارية بإجراء التقنية مضادة تكون قد استبدلت أو وقع إصلاحها، للإستماع إلى القول والحكم أن التقني المنتدب لم يعاين لا الشاحنات ولا قطع الغيار التي يمكن أن للإستماع إلى القول والحكم أنه اعتمد مقترحات أثمان" (DEVIS) التي حصلت عليها المستأنف ضدها بوسائلها الخاصة وللإستماع إلى القول والحكم أن التقديرات الواردة في تقرير الخبرة جد مبالغ فيها، للإستماع إلى القول والحكم أن التعويض في مثل هذه الحالة يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة عملا بالفقرة الأخيرة للفصل 66 من قانون المسطرة المدنية وللإستماع إلى القول والحكم أن قيمة الخسائر المادية لا يمكن أن تتعدى بكل موضوعية مبلغ 100.000,00 درهم بعد استبعاد الأضرار اللاحقة بالشاحنة 3174/1/74 لعدم تأمينها ضد المخاطر واعمال شروط وحدود الضمان من خلوص التأمين وخصم نسبة الأقدمية و للاستماع بالتالي في حالة ما إذا لم تأمر بإجراء خبرة تقنية مضادة إلى تعديل الحكم المطعون فيه وذلك بتخفيض التعويض الإجمالي إلى مبلغ 100.000,00 درهم وللاستماع إلى تحميل المستأنف عليها الصائر بالنسبة وللإشهاد للعارضة كونها تحتفظ صراحة لنفسها بحق تقديم مقال استئناف تكميلي تناقش فيه الوسائل الأخرى التي لم يقع التطرق إليها في هذا المقال. وأرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف وغلاف التبليغ صورة وقرار محكمة النقض رقم 4378.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 13/10/2025عرض فيها أن المستأنفة اكتفت باستئناف الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2024/12/09 الا انها لم تستأنف الأمر بتحيين مهمة الخبير موضوع القطعي عدد 10374 الصادر بتاريخ 2025/07/24 رقم 143 الصادر بتاريخ 2025/02/03 ، وان المستأنفة تبعا لذلك تكون قد خرقت مقتضيات فصل 140 من قانون المسطرة المدنية لكونها لم تستأنف الحكم التمهيدي في نفس الوقت مع الحكم القطعي الفاصل في الدعوى، خاصة وان اجل الاستئناف واصلاح المقال الاستئنافي قد فات كما هو ثابت من خلال طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بناء عليه فان العارضة تكون محقة في التماس الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا كما تنعي المستأنفة عن الحكم المستأنف مجانبته للصواب، وقد ورد في المقال الاستئنافي مجموعة من الدفوع التي لا تستند على أساس واقعي و قانوني سليم و التي تتولى العارضة الرد على كل منها على الشكل التالي زعمت المستأنف ان الحوادث التي تعرضت لها شاحنات العارضة وقعت بتواريخ 2019/07/09 و 2021/11/03 و 2022/02/08 و دفعت بانها تقادمت بعد انصرام اجل التقادم المحدد في المادة 36 من مدونة التأمينات في سنتين و ادعت سقوط الحق في الضمان بخصوصها و ان العارضة تتولى الجواب كما يلي أولا حول الدفع بسقوط الحق في الضمان حول دفع المستأنفة بسقوط الحق في الضمان بخصوص الشاحنتين من نوع رونو رقم 74/A/4147 و رقم 74-A-9782 فان الحادثة التي تعرضت لها شاحنة العارضة من نوع رونو رقم لوحتها 74/4147IA رقم بوليصة التامين 442219190003 تمت بتاريخ 2021/11/03 هي موضوع الفاتورة عدد 2022/22100160 المؤرخة في 2022/02/10 موضوع مبلغ 50457.74 درهم الصادرة عن شركة (ر. ت.) و الحادثة التي تعرضت لها شاحنة من نوع رونو رقم لوحتها 74-4-9782 رقم بوليصة التامين 4422019190003 تمت بتاريخ 2022/02/08 موضوع الفاتورة عدد 10/2022 المؤرخة في 2022/03/10 موضوع مبلغ 161160.00 درهم الذي تم أدائه من طرف العارضة لشركة (ت. ر.) و ان دفع المستأنفة بسقوط الحق في الضمان بخصوصهما يبقى غير مرتكز على أساس سليم . بداية تؤكد العارضة على سبيل المناقشة القانونية و ليس إقرارا بمزاعم المستأنفة فان المشرع و في صياغته للمادة 20 من المدونة الجديدة للتأمينات لم يرتب أي جزاء على عدم اشعار المؤمن بالحادثة خلال خمسة الأيام الموالية لوقوعها ، الا ان العارضة تؤكد عدم صوابية دفع المستأنفة بهذا الخصوص وفق ما هو مذكور ادناه ذلك ان العارضة بخصوص الشاحنة رقم 74/A/4147 و بعدما تعرضت لحادثة بتاريخ 2021/11/03 قامت العارضة بإشعار المستأنفة بها بتاريخ 2021/11/08 بواسطة اخبار بوقوع حادثة صادر عن العارضة مؤرخ في 2021/11/08 و الذي جاء داخل اجل 5 أيام ذلك انه برجوع المحكمة الى ما ذكر أعلاه ستقف على ان آخر اجل كان موافق لتاريخ يوم الاحد 2021/11/07 و ان الاجل يمدد لأول يوم عمل و هو الاثنين 2021/11/08 و بذلك يكون الاشعار تم داخل الاجل القانوني ، و قد ادلت ابتدائيا رفقة رسالة الادلاء بوثائق لجلسة 2024/11/11 بأصل الاخبار المذكور أعلاه و تدلي رفقة هاته المذكرة الجوابية بصورة منه طيه صورة اخبار بوقوع حادثة صادر عن العارضة مؤرخ في 2021/11/08 المبلغ للمستأنفة بتاريخ 2021/11/08 المدلى بأصله ابتدائيا " كما ان العارضة بخصوص الشاحنة رقم 74-أ-9782 وبعدما تعرضت لحادثة بتاريخ 2022/02/08 قامت العارضة بإشعار المستأنفة بها بتاريخ 2022/02/08 بواسطة اخبار بوقوع حادثة صادر عن مؤرخ في 2022/02/08 أي ان المستأنفة اشعرت بالحادثة في نفس تاريخ وقوعها فجاء داخل اجل 5 أيام و بذلك يكون الاشعار تم داخل الاجل القانوني ، وقد ادلت العار ابتدائيا رفقة رسالة الادلاء بوثائق لجلسة 2024/11/11 بأصل الاخبار المذكور أعلاه و تدلي هاته المذكرة بصورة منه. طيه صورة اخبار بوقوع حادثة صادر عن العارضة مؤرخ في 2022/02/08 المبلغ للمستأنفة بتاريخ 2022/02/08 المدلى بأصله ابتدائيا " وبذلك يكون دفع المستأنفة بخصوص سقوط الحق في الضمان حول الشاحنتين من نوع رونو رقم 74/4147IA و رقم 74-A-9782 مجانب للصواب و يكون الحق في الضمان قائم بخصوصهما و تبقى العارضة محقة في التماس الحكم برد دفع المستأنفة بخصوص سقوط الحق في الضمان وحول دفع المستأنفة بسقوط الحق في الضمان بخصوص الشاحنة من نوع رونو رقم 74-أ-3174 فان الحادثة التي تعرضت لها شاحنة العارضة من نوع رونو رقم لوحتها 74-أ-3174 رقم بوليصة التامين 442219190003 تمت بتاريخ 2019/07/09 هي موضوع عرض الثمن DEVIS رقم 190052 DE مؤرخ في 2019/07/26 مبلغ 26737.62 درهم الصادرة عن شركة (ا. ر.) و ان العارضة على سبيل المناقشة القانونية و ليس إقرارا بمزاعم المستأنفة فان المشرع و في صياغته للمادة 20 من المدونة الجديدة للتأمينات لم يرتب أي جزاء على عدم اشعار المؤمن بالحادثة خلال خمسة الأيام الموالية لوقوعها كما ان المستأنفة بنفسها وجهت لمكتب الخبير رسالة عبر البريد الالكتروني مرفقة طيه بتاريع 2019/07/25 الساعة 12:09 و التي تخبره من خلالها بانه سيجد رفقة الرسالة المذكورة نسخة من التقرير الودي موضوع الحادثة و في اسفل الرسالة تم الإشارة الى اخبارين للعارضة و تم مطالبة الخبي بإنجاز الخبرة للشاحنة المذكورة اعلاه ، و ان ذلك يعتبر قرينة قاطعة و حاسمة على ان العارض اشعرت المستانفة بالحادثة و ان هاته الأخيرة شرعت في إجراءات التنسيق مع مكتب خبرائها قص تسوية الدين موضوع الشاحنة رقم 74- A-3174 ذلك ما أكدته المستأنفة عبر رسائل صادرة عن بريدها الالكتروني موجهة للبريد الالكتروني لخبراء بتواريخ 2021/12/24 الساعة 19:25 مساء و 2021/12/27 الساعة 09:24 صباحا و 021/12/25 الساعة 10:19 صباحا و تضمنت أيضا أجوبة خبراء المستانفة و التي تتمحور جميعها حول الحادثة التي تعرضت لها الشاحنة المذكورة أعلاه موضوعها بتاريخ 2019/07/09 و هي رسائل كانت المستانفة تمكن عارضة منها كدليل على انها تراسل خبرائها قصد تسوية وضعية الشاحنة المذكورة أعلاه و تعتبر اقرارا من المستأنفة بانها اشعرت بالحادثة في ابانها و اقرارا منها بكون الحق في الضمان موضوعها يبقى قائما، و انه باطلاع المحكمة على الرسائل المذكورة أعلاه المتبادلة بين المستأنفة و مكتب خبرائها ستقف على انها تثر مطلقا سقوط الحق في الضمان و بذلك يكون دفع المستأنفة بخصوص سقوط الضمان حول الشاحنة من نوع رونو رقم 74-أ-3174 مجانب للصواب ويكون الضمان قائم بخصوصها، و تبقى العارضة محقة في التماس الحكم برد دفع المستأنفة بخصوص سقوط الحق في الضمان أولا حول الدفع بالتقادم حول دفع المستأنفة بالتقادم بخصوص الشاحنات من نوع رونو رقم 74/A/4147 و رقم 74 - A-9782 و رقم 742-1-3174 و بخصوص الشاحنتين من نوع هيونداي رقم 74/A/4866 و رقم 8130/A/74 فان الدفع بتقادم الطلب يبقى دفع غير مؤسس و غير مرتكز على أساس سليم وان الحادثة التي تعرضت لها شاحنة العارضة من نوع رونو رقم لوحتها 74/4147IA تمت بتاريخ 2021/11/03 هي موضوع الفاتورة عدد 2022/22100160 المؤرخة في 2022/02/10 موضوع مبلغ 50457.74 درهم الصادرة عن شركة (ر. ت.) ، وان المستأنفة توصلت من العارضة بالفاتورة عدد 2022/22100160 المؤرخة في 2022/02/10 موضوع مبلغ 50457.74 درهم الصادرة عن شركة (ر. ت.) كما هو ثابت من خلال اصل الفاتورة المدلى بها ابتدائيا المؤشر عليها من طرف المستأنفة بتاريخ 2022/02/11 و انه لم يطلها التقادم المزعوم من طرف المستأنفة اما الحادثة التي تعرضت لها شاحنة من نوع رونو رقم لوحتها 740-0-978 تمت بتاريخ و 2022/02/08 فان المستأنفة توصلت من العارضة بالفاتورة عدد 10/2022 المؤرخة في 2022/03/10 موضوع مبلغ 161160.00 درهم الذي تم أدائه من طرف العارضة لشركة (ت. ر.) كما هو ثابت من خلال اصل الفاتورة المدلى بها ابتدائيا المؤشر عليها من طرف المستأنفة و انه لم يطلها التقادم المزعوم من طرف المستأنفة . و ان توصل المستأنفة بالفواتير المذكورة أعلاه و تأشيرها عليها بالقبول في داخل الاجل القانوني يعتبر بمثابة مطالبة غير قضائية من طرف العارضة للمستأنفة بأداء قيمتها و ان الحادثة التي تعرضت لها شاحنة العارضة من نوع رونو رقم لوحتها - 74-أ-3174 رقم بوليصة التامين 442219190003 تمت بتاريخ 2019/07/09 كما ان الطلب موضوع المبلغ المحكوم به المحدد في 5032.70 درهم المترتب عن الفترة المتبقية من السنة الناتج عن فسخ عقد التامين بعد بيع الشاحنة من نوع هيونداي رقم لوحتها 4866/4/74 بوليصة التامين عدد 442219190003 و الطلب موضوع المبلغ المحكوم به المحدد في 5471.20 درهم المترتب عن الفترة المتبقية من السنة الناتج عن فسخ عقد التامين بعد بيع الشاحنة من نوع هيونداي رقم لوحتها 74/A/8130 بوليصة التامين عدد 442219190003 ، ذلك ان فسخ الشاحنة نوع هيونداي رقم 4866/4/74 تم بتاريخ 2021/03/10 و فسخ الشاحنة نوع هيونداي رقم 74/A/8130 تم بتاريخ 2021/03/25 و ان طلب موضوعهما لم يطله التقادم المزعوم من طرف المستأنفة. ذلك ان العارضة بلغت المستأنفة بضرورة الوفاء بالتزاماتها التعاقدية و أداء الدين موضوع الطلب وموضوع الشاحنات المذكورة أعلاه و موضوع الشاحنة نوع رونو رقم 74 - أ -3174 و ذلك عن طريق رسائل الكترونية و رسائل انذارية مذكورة ادناه كما ان المستانفة بنفسها صدرت عنها مراسلات متبادلة بينها و بين خبرائها مفصلة ادناه تعتبر بدورها قاطعة للتقادم و ذلك ثابت من خلال ما يلي : رسالة صادرة من البريد الالكتروني للمستأنفة وجهت لمكتب الخبير بتاريخ 2019/07/25 الساعة 12:09 و التي تخبره من خلالها بانه سيجد رفقة الرسالة المذكورة نسخة من التقرير الودي موضوع الحادثة و في اسفل الرسالة تم الإشارة الى اخبارين للعارضة و تم مطالبة الخبير بإنجاز الخبرة للشاحنة رقم 74 - أ - 3174 و رسائل صادرة عن البريد الالكتروني للمستأنفة موجهة للبريد الالكتروني لخبرائها الكترونية بتورايخ 2021/12/24 الساعة 19:25 مساء و 2021/12/27 الساعة 09:24 صباحا و 2021/12/25 الساعة 10:19 صباحا و تضمنت أيضا أجوبة خبراء المستانفة التي تتمحور جميعها حول الحادثة التي تعرضت لها الشاحنة المذكورة أعلاه موضوعها بتاريخ 2019/07/09 و هي رسائل كانت المستانفة تمكن العارضة منها كدليل على انها تراسل خبرائها قصد تسوية وضعية الشاحنة المذكورة أعلاه و تعتبر اقرارا من المستأنفة بانقطاع اجل التقادم موضوعها ، وانه باطلاع المحكمة على الرسائل المذكورة أعلاه المتبادلة بين المستأنفة و مكتب خبرائها ستلاحظ على انها تعتبر قاطعة للتقادم ورسالة عبر البريد الالكتروني صادرة عن المستانفة موجهة لمكتب خبيرها توصل بها عبر بريده الالكتروني بتاريخ 2022/04/28 الساعة 15:40 زوالا و التي تطالبه من خلالها بإجراء خبرة على شاحنة العارضة رقم 74-0-978 موضوع الحادثة التي وقعت بتاريخ 2022/02/08 و رسالة عبر البريد الالكتروني صادرة عن العارضة توصلت بها المستأنفة عبر بريدها الالكتروني بتاريخ 2022/09/05 الساعة 17:01 زوالا و المؤشر عليها بطابعها أيضا مرة أخرى و الموقع عليها من طرف المستأنفة و رسالة عبر البريد الالكتروني صادرة عن العارضة توصلت بها المستأنفة عبر بريدها الالكتروني بتاريخ 2022/09/06 الساعة 11:19 صباحا ورسالة عبر البريد الالكتروني صادرة عن العارضة توصلت بها المستأنفة عبر بريدها الالكتروني بتاريخ 2022/09/19 الساعة 16:06 زوالا و رسالة عبر البريد الالكتروني صادرة عن العارضة توصلت بها المستأنفة عبر بريدها الالكتروني بتاريخ 2022/09/30 الساعة 11:26 صباحا ورسالة عبر البريد الالكتروني صادرة عن المستانفة من قسم الشكايات service réclamation موجهة داخليا لمكاتب معالجتها التابعة للمستأنفة توصلت بها بتاريخ 2022/10/21 على الساعة 10:46 صباحا تتمحور حول مطالبة العارضة للمستأنفة بأداء الدين المتخلذ بذمتها وصورة رسالة انذارية صادرة عن العارضة مؤرخة في 2022/10/14 توصلت بها المستأنفة بتاريخ 2022/10/21 و اشرت عليها و هي الرسالة التي ادلت العارضة بأصلها ابتدائيا رفقة رسالة الادلاء بوثائق لجلسة 2024/11/11 ورسالة عبر البريد الالكتروني مكونة من صفحتين صادرة عن العارضة توصلت بها المستأنفة عبر بريدها الالكتروني بتاريخ 2022/11/08 الساعة 13:09 زوالا ورسالة عبر البريد الالكتروني صادرة عن العارضة توصلت بها المستأنفة عبر بريدها الالكتروني بتاريخ 2022/12/19 الساعة 14:22 زوالا وصورة رسالة انذارية صادرة عن العارضة مؤرخة في 2023/04/18 توصلت بها المستأنفة بتاريخ 2023/04/20 و اشرت عليها بطابعها و هي الرسالة التي ادلت العارضة بأصلها ابتدائيا رفقة رسالة الادلاء بوثائق لجلسة 2024/11/11 و رسالة انذارية صادرة عن العارضة مؤرخة في 2023/11/08 توصلت بها المستأنفة بتاريخ 2023/11/22 و اشرت عليها بطابعها و رسالة عبر البريد الالكتروني صادرة عن العارضة توصلت بها المستأنفة عبر بريدها الالكتروني بتاريخ 2024/01/22 الساعة 15:51 زوالا و صورة الإنذار بالأداء الصادر عن نائب العارضة و المبلغ للمستأنفة بتاريخ 2024/10/08 الذي ادلت العارضة بأصله ابتدائيا رفقة رسالة الادلاء بوثائق لجلسة 2024/11/11 و كما ان المقال الافتتاحي موضوع هاته القضية تم التقدم به من طرف العارضة في مواجهة المستأنفة بتاريخ 2024/10/22 وان جميع الرسائل الالكترونية و الرسائل الانذارية المذكورة أعلاه تضمنت مطالبة غير قضائية للمستأنفة بأداء الدين موضوع هاته القضية مما تكون قاطعة لأجل التقادم المزعوم من طرف المستأنفة كما ان المستانفة بنفسها صدرت عنها مراسلات متبادلة بينها و بين خبرائها مفصلة اعلاه تعتبر بدورها قاطعة للتقادم ذلك ثابت أيضا من خلال رسالة عبر البريد الالكتروني صادرة عن المستانفة من قسم الشكايات service réclamation موجهة داخليا لمكاتب معالجتها التابعة للمستأنفة توصلت بها بتاريخ 2022/10/21 على الساعة 10:46 صباحا تتمحور حول مطالبة العارضة للمستأنفة بأداء الدين المتخلذ بذمتها و يكون الطلب تبعا لذلك قد قدم داخل الاجل القانوني و قبل انصرام و انتهاء اجل التقادم وان المادة 334 من مدونة التجارة أقرت مبدأ حرية الاثبات في المعاملات التجارية وان المراسلات الالكترونية بين العارضة و المستأنفة و مكتب خبيرها لها حجية في الاثبات طبقا لمقتضيات الفصل 1-417 من قانون الالتزامات و العقود وجاء في الفقرة الأولى من الفصل 381 من قانون الالتزامات و العقود ما يلي : ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية او غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت و من شانها ان تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه، و لو رفعت امام قاض غير مختص ، وقضى ببطلانها لعيب في الشكل." وان انقطاع التقادم تبتدئ معه مدة جديدة للتقادم ابتداء من تاريخ المطالبة القضائية او غير القضائية المترتب عنها سبب الانقطاع و لا تحتسب تبعا لذلك مدة التقادم في الزمن السابق لحصولها طبقا للفصل 383 من قانون الالتزامات و العقود وكما انه بخصوص الشاحنة من نوع رونو رقم 74 - أ -3174 فان المستأنفة بنفسها وجهت لمكتب الخبير رسالة عبر البريد الالكتروني بتاريخ 2019/07/25 الساعة 12:09 و التي تخبره من خلالها بانه سيجد رفقة الرسالة المذكورة نسخة من التقرير الودي موضوع الحادثة و في اسفل الرسالة تم الإشارة الى اخبارين للعارضة و تم مطالبة الخبير بإنجاز الخبرة للشاحنة المذكورة اعلاه قصد تسوية و ذلك ما أكدته المستأنفة عبر رسائل صادرة عن بريدها الالكتروني موجهة للبريد الالكتروني لخبرائها بتورايخ 2021/12/24 الساعة 19:25 مساء و 2021/12/27 الساعة 09:24 صباحا و 2021/12/25 الساعة 10:19 صباحا و تضمنت أيضا ردود خبرائها و التي تتمحور جميعها حول الحادثة التي تعرضت لها الشاحنة المذكورة أعلاه موضوعها بتاريخ 2019/07/09 و هي رسائل كانت المستانفة تمكن العارضة نها كدليل على انها تراسل خبرائها قصد تسوية وضعية الشاحنة المذكورة أعلاه و تعتبر حجة حاسمة و اقرارا صادرا عن المستانفة يعتبر قاطع لأجل التقادم ، وانه باطلاع المحكمة على الرسائل المذكورة أعلاه المتبادلة بين المستأنفة و مكتب خبرائها ستقف على انها لم تثر مطلقا التقادم المزعوم حاليا و هو الحق الذي تمسكت به العارضة في رسائلها و انذاراتها المذكورة أعلاه و التي تشببت في حقها بالمطالبة بالدين موضوع الشاحنة من نوع رونو رقم 74-أ-3174 و موضوع الطلب موضوع هاته القضية برمته و بذلك يكون دفع المستأنفة بخصوص تقادم الطلب موضوع هاته الدعوى مجانب للصواب ، و تبقى العارضة محقة في التماس الحكم برد دفع المستأنفة بخصوص التقادم و الاشهاد على ان الطلب قدم داخل الاجل القانوني و قبل انصرام و انتهاء اجل التقادم وحول الدفع بانعدام تامين الشاحنة المسجلة تحت رقم 3174/9/74 ضد جميع المخاطر حيث ان دفع المستأنفة بانعدام تامين الشاحنة من نوع رونو المسجلة تحت رقم 74//3174 ضد جميع المخاطر يبقى دفع غير جدي و مجانب للصواب ذلك ان الشاحنة المذكورة أعلاه مؤمنة ضد جميع المخاطر كما هو ثابت من خلال شهادة التامين الصادرة عن المستأنفة و المرفقة طيه لسنة 2019 التي تتضمن مجموعة من الشاحنات المؤمنة بما فيها الشاحنة من نوع رونو المسجلة تحت رقم 3174/9/74 و التي توضح انها مؤمنة ضد مجموعة المخاطر بما فيها المسؤولية المدنية و الدفاع و المطالبة و السرقة و الحريق و تكسير الزجاج و جميع الاضرار الشاملة و انها مؤمنة تامين شامل ضد جميع المخاطر وذلك عن الفترة من 01 يناير الى غاية 31 دجنبر لسنة 2019 و بذلك يكون الدفع الذي اثارته المستأنفة بخصوص انعدام تامين الشاحنة المذكورة أعلاه ضد جميع المخاطر غير جدير بالاعتبار و يتعين رده وحول الدفع ببطلان و عدم موضوعية الخبرة التقنية دفعت المستأنفة ببطلان و عدم موضوعية الخبرة التقنية للسيد الخبير محمد الزاكي انه و على عكس مزاعم المستأنفة فان الخبرة المنتقدة من طرفها جاءت مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا و متقيدة بالحكم التمهيدي . بداية تؤكد العارضة بان دفع المستأنفة ببطلان تقرير الخبرة التقنية هو دفع غير مرتكز على أساس سليم ، و الذي كان على المستأنف التقدم به داخل اجل 5 أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي القاضي بتعين الخبير، خاصة و انها توصلت باستدعاء الحضور للخبرة التقنية بجلسة 2025/01/17 و لم يحضر و انه في حالة عدم تبليغ الأطراف به فقد داب العمل القضائي على اعتبار انه يحتسب من تاريخ تبليغ لف بالمهمة و هي الجلسة التي انع قدت بتاريخ رغم التوصل ، و ان الملف خال من أي تجريح للمستأنفة الأطراف لجلسة الخبرة من طرف الخبير المكلف بالمهمة وهي الجلسة التي انعقدت بتاريخ 2025/01/17 و لم تحضر لها المستأنفة رغم التوصل وأن الملف خال من أي تجريح للمستأنفة للخبير محمد الزاكي داخل الاجل القانوني مما يتعين رد هذا الدفع لعدم جديته وان السيد الخبير محمد زاكي صادف الصواب في ما انتهى اليه بخصوص تحديده مبلغ 161160.00 درهم قيمة تعويض الشاحنة من نوع رونو مسجلة تحت عدد 74-أ-9782 رقم بوليصة التامين 4422019190003 و تحديده مبلغ 50457.74 درهم قيمة تعويض الشاحنة من نوع رونو مسجلة تحت عدد 74-أ-4147 رقم بوليصة التامين 4422019190003 و تحديده المبلغ المترتب عن الفترة المتبقية من السنة الناتج عن فسخ عقد التامين بعد بيع الشاحنة من نوع هيونداي رقم لوحتها 74- أ-4866 بوليصة التامين 4422019190003 في مبلغ 5032.70 درهم و تحديده المبلغ المترتب عن الفترة المتبقية من السنة الناتج عن فسخ عقد التامين بعد بيع الشاحنة من نوع هيونداي رقم لوحتها 74-1-28130 بوليصة التامين 4422019190003 في مبلغ 5471.20 درهم . الا ان السيد الخبير محمد زاكي جانب الصواب حينما انتهى الى انه تعذر عليه تحديد تعويض الشاحنة من نوع رونو مسجلة تحت عدد 74-- -3174 رقم بوليصة التامين 4422019190003 ، و يبقى مستحق عنها تعويض محدد في مبلغ 26737.62 درهم لكون عرض الثمن DEVIS رقم 190052 المؤرخ في 2019/07/26 الصادر عن شركة (ا. ر.) و ان كان لا يتوفر على رقم الشاحنة المذكورة أعلاه الا انه يتوفر على رقم الصهريج عدد 03-3546 و ان محكمة الدرجة الأولى وباطلاعها على محضر الحادثة المؤرخ في 2019/08/09 وقفت على انه تم ذكر رقم المقطورة في تصريحات سائق شاحنة العارضة السيد ادريس (ب.) و قضت بان التعويض عنها مستحق المبلغ المذكور أعلاه عكس ما انتهى اليه السيد الخبير محمد زاكي كما ان السيد الخبير استعان في خبرته أيضا بتقرير خبير المستأنفة المؤرخ في 2022/05/16 و الذي تضمن نفس المبلغ المشار اليه في الفاتورة موضوع الشاحنة رقم 74-أ-9782 و هو 134.300.00 درهم و الذي بعد إضافة مبلغ 26860.00 درهم اليه عن الضريبة عن القيمة المضافة اصبح المبلغ المستحق هو 161160.00 درهم موضوع لفاتورة رقم 2022/10 المذكورة أعلاه على اعتبار ان أداء العارضة لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة يجعلها محقة في طلب استرجاعه . كما ان المبلغ الذي حدده السيد الخبير المترتب عن الفترة المتبقية من السنة الناتج عن فسخ عقد التامين بعد بيع الشاحنتين من نوع هيونداي رقم لوحتها 74- A - 4866 و رقم 74-1-8130 يبقى مصادفا للصواب و جاء احتسابه بطريقة عادلة و تقنية عكس ما نعته المستأنفة عن غير صواب و جدير بالذكر ان الشاحنة المذكورة ادناه رقم 74/ A /3174 مؤمنة ضد جميع المخاطر كما هو ثابت من خلال شهادة التامين الصادرة عن المستأنفة و المرفقة طيه لسنة 2019 التي تتضمن مجموعة من الشاحنات المؤمنة بما فيها الشاحنة من نوع رونو المسجلة تحت رقم 74/i/3174 و التي توضح انها مؤمنة ضد مجموعة من المخاطر بما فيها المسؤولية المدنية و الدفاع و المطالبة و السرقة و و تكسير الزجاج وجميع الاضرار الشاملة و انها مؤمنة تامين شامل ضد جميع المخاطر و ذلك عن الفترة من 01 يناير الى غاية 31 دجنبر لسنة 2019 و ان الشاحنة المذكورة ادناه عدد 74 - أ - 4147 مؤمنة ضد جميع المخاطر كما هو ثابت من خلال الشاحنات شهادة التامين الصادرة عن المستأنفة و المرفقة طيه لسنة 2021 التي تتضمن مجموعة من مؤمنة بما فيها الشاحنة من نوع رونو المسجلة تحت رقم 74 - أ - 4147 و التي توضح انها مؤمنة ضد مجموعة من المخاطر بما فيها المسؤولية المدنية و الدفاع و المطالبة و السرقة و الحريق و تكسير الزجاج و و جميع الاضرار الشاملة و انها مؤمنة تامين شامل ضد جميع المخاطر وذلك عن الفترة من 01 يناير الى غاية 31 دجنبر لسنة 2021 و ان الشاحنة المذكورة ادناه عدد 74-9782 مؤمنة ضد جميع المخاطر كما هو ثابت من خلال شهادة التامين الصادرة عن المستأنفة و المرفقة طيه لسنة 2022 التي تتضمن مجموعة من الشاحنات المؤمنة بما فيها الشاحنة من نوع رونو المسجلة تحت رقم 74-978 و التي توضح انها مؤمنة ضد مجموعة من المخاطر بما فيها المسؤولية المدنية و الدفاع و المطالبة و السرقة و الحريق و تكسير الز تكسير الزجاج و جميع الاضرار الشاملة و انها مؤمنة تامين شامل ضد جميع المخاطر وذلك عن الفترة من 01 يناير الى غاية 31 دجنبر لسنة 2022 وانه عند تحقق الخطر المضمون او حلول اجل العقد يجب على المؤمن داخل الاجل المتفق عليه تسديد التعويض او المبلغ المحدد و ان طلب العارضة تبعا لما هو مبسط أعلاه و بناء على وثائق الملف و تعليل الحكم المستأنف يكون وجيها و يبقى مقدم داخل الاجل القانوني ويبقى الطلب موضوع الحكم يبقى الضمان قائما بخصوصه كما ان التامين يبقى قائم في هاته القضية ، كما الدفوع المنتقدة من طرف المستأنفة الخبرة التقنية جاءت غير مرتكزة على أساس سليم ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم برد دفع المستأنفة بسقوط الحق في الضمان و الحكم بان الضمان و التامين قائم في هاته القضية والحكم برد دفع المستانفة بخصوص تقادم الطلب موضوع هاته الدعوى و الحكم و الاشهاد و التصريح بان الطلب موضوع هاته الدعوى قدم داخل الاجل القانوني و قبل انصرام و انتهاء اجل التقادم و برد دفع المستأنفة بخصوص انعدام تامين الشاحنة من نوع رونو رقم 74/i/3174 ضد المخاطر و الحكم بانها مؤمنة ضد جميع المخاطر . برد دفع المستانفة بخصوص بطلان الخبرة التقنية للخبير محمد الزاكي و الحكم بتأييد المستأنف فيما قضى به بخصوصها وبرد المقال الاستئنافي لعدم ارتكازه على أساس سليم و لعدم جديته و بتأييد الحكم الابتدائي عدد 10374 المستأنف لارتكازه على أساس سليم و لكونه جاء معللا تعليلا كافيا و مصادفا للصواب و تحميل المستانفة الصائر .

وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 27/10/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة03/11/2025.

التعليل

حيث أسست الطاعنة الاستئناف على عدة أسباب تتمثل في التقادم و سقوط الحق في الضمان و بطلان الخبرة لعدم حضوريتها فضلا عن كون التعويض مبالغ فيه لعدم بيان العناصر المعتمدة.

وحيث تمسكت المطعون ضدها بأن المطعون ضدها لم تستأنف الحكم التمهيدي بتحيين مهمة الخبير و بأن الدفع بسقوط الضمان لا محل له و المشرع لم يرتب أي أثر على عدم الإشعار بالحادث خلال الخمسة أيام الموالية و أن الخبرة مستوفية لكافة الشروط المتطلبة قانونا.

وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن المطعون ضدها تطالب بالتعويض بالنسبة لثلاث حوادث سيرتسببت في اضرار بشاحناتها كالتالي:

حادثة بتاريخ 09/07/2019 تخص الشاحنة المسجلة تحت عدد 74-أ-3174.

حادثة بتاريخ 03/11/2021 تخص الشاحنة المسجلة تحت رقم 74-أ-4174.

حادثة بتاريخ 08/02/2022 تخص الشاحنة المسجلة تحت رقم 74-أ-9782.

وحيث إنه فيما يخص الحادثة الأولى فإن الرسائل الإلكترونية المستدل بها لا تعتبر حجة على قطع التقادم إذ انها مؤرخة في دجنبر 2021 أي في وقت تحقق فيه التقادم وفقا للمادة 36 من مدونة التأمينات لمرور أزيد من سنتين عن تاريخ وقوع الحادث، و بذلك يكون التقادم المتمسك به من طرف الطاعنة مؤسسا مما يستوجب رفض الطلب بخصوص طلب التعويض المتعلق بالشاحنة المذكورة.

وحيث إنه بالنسبة للحادثين المواليين لسنة 2021 و 2022 فالثابت ان المطعون ضدها قدمت الطلب بشأنهما بتاريخ 22/10/2024 كما وجهت رسائل إلكترونية للمطالبة بالتعويض منذ ستنبر من سنة 2022، مما لا يبقى معه محل للتمسك بالتقادم لعدم انصرام أجل السنتين و يتعين معه رد السبب المثار بهذا الشأن بالنسبة للحادثين المذكورين.

وحيث إن الثابت أن الحادث المؤرخ في 03/11/2021 قد تم التصريح به من طرف المطعون ضدها لدى المستأنفة بتاريخ 08/11/2021 و الحادث المؤرخ في 08/02/2022 تم التصريح به للمستأنفة بتاريخ 10/02/2022، و ذلك حسب الثابت من الرسائل الموجهة من المطعون ضدها للطاعنة و الحاملة لتوقيع هذه الأخيرة و طابعها مع بيان تاريخ التوصل بالرسالة، مما تكون معه المطعون ضدها قد احترمت اجل خمسة أيام المنصوص عليه بموجب المادة 20 من مدونة التأمينات و حق معه رد السبب المثار بهذا الشأن.

وحيث إنه فيما يخص الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير محمد الزاكي، فإنه انجز الخبرة بعد استدعاء الطرفين وان الطاعنة توصلت بالاستدعاء لجلسة الخبرة المنعقدة بتاريخ 17/01/2025 بتاريخ 10/01/2025 حسب الثابت من تأشيرتها الموضوعة على الاستدعاء، مما يوجب رد السبب المثار بشأن خرق الخبير لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدني لعدم جديته. و من جهة ثانية فإن الخبير أنجز مهمته بشكل موضوعي إذ فيما يخص الشاحنة رقم 74-أ-9782 اعتمد على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير صلاح (ك.) المعين من طرف المستأنفة و أنه أضاف فقط الضريبة على القيمة المضافة التي لم يحتسبها الخبير، مما يتضح معه أن الخبير راعى ما حدده الخبير المعتمد من الطاعنة نفسها، اما فيما يخص الشاحنة رقم 74-أ-4147، فالثابت أيضا من تقرير الخبرة أنه اعتمد على الفاتورة الصادرة عن شركة (ر. ت.) و التي تحمل توقيع و تأشيرة الطاعنة الذي يدل على اطلاعها عليها، و انها لم تقدم اية حجة تثبت ان الخسائر تقل عما هو مدون بالفاتورة الحاملة لتأشيرتها، مما يبقى ما أثارته بهذا الصدد ناقصا عن درجة الاعتبار و حق معه رد السبب المثار بشان الخبرة.

وحيث إنه اعتبارا لما ذكر أعلاه فإن المطعون ضدها تكون غير محقة في طلب التعويض عن الحادثة المؤرخة في 09/07/2019 للتقادم طبقا للمادة 36 من مدونة التأمينات، و هو ما يستوجب خصم مبلغ التعويض الممنوح و بذلك تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 222.121,64 درهم مه جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 222.121,64 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Assurance