Réf
83391
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2548/2026
Date de décision
04/06/2026
N° de dossier
2026/8220/1979
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Secret bancaire, Restitution du solde, Responsabilité bancaire, Prélèvements sur compte, Paiement de chèque post-mortem, Obligation de notification, Héritiers, Faute des héritiers, Exonération de responsabilité, Décès du titulaire, Compte bancaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'héritiers en paiement du solde créditeur du compte bancaire de leur auteur, le tribunal de commerce avait retenu l'absence d'intérêt à agir au motif que les fonds étaient tenus à leur disposition. Le débat portait sur l'efficacité d'une mise en demeure adressée par l'avocat des héritiers sans mandat spécial et sur la responsabilité de la banque pour des opérations effectuées sur le compte après le décès de son titulaire mais avant la notification de celui-ci.
La cour d'appel de commerce écarte la mise en demeure, retenant qu'un avocat ne peut valablement exiger d'une banque des informations ou des fonds pour le compte de son client sans produire une procuration spéciale, l'établissement bancaire n'étant pas une des entités devant lesquelles il peut agir de plein droit. La cour juge en conséquence que la banque n'a commis aucune faute en honorant un chèque et en procédant à des prélèvements avant d'être formellement avisée du décès.
Toutefois, elle considère que les héritiers, en leur qualité d'ayants droit, disposent d'un intérêt à agir pour réclamer le solde du compte, peu important que la banque ait déclaré le tenir à leur disposition. La cour infirme donc le jugement sur la recevabilité et, statuant à nouveau, condamne la banque à verser aux appelants le solde créditeur avéré, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en demeure valable.
الوقائع
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2026/05/14.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (س.) ومن معه بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 2026/04/14 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/07/15 تحت عدد 8438 ملف عدد 2024/8220/6330 والقاضي في الشكل: عدم قبول الطلب مع تحميل رافعته الصائر.
في الشكل :
حيث انه لا دليل على تبليغ الطرف الطاعن بالحكم مما يكون معه الاستناف مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء و يتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانفين تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرضون من خلاله أن مورثهم المرحوم امبارك (س.) كان قيد حياته يتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى البنك (ش.) وكالة (ح.) " الكائنة زنقة [العنوان] الدار البيضاء حساب عدد [رقم الحساب] وبتاريخ 2023/12/25 استصدروا أمرا رئاسيا عن السيد رئيس التجارية بالدار البيضاء في ملف مختلفة عدد 2023/8103/42985 بإنجاز استفسار المعرفة قيمة الوديعة البنكية الخاصة بالمرحوم امبارك (س.) عهد به للمفوض القضائي السيد ابورك (ع.) الذي أنجز محضرا بذلك ضمنه تصريح مدير الوكالة البنكية بأن قيمة الوديعة الخاصة بمورثهم امبارك (س.) بتاريخ 2023/08/31 هي 414.116,53 درهم، كما سلمه أيضا مجموعة من الكشوفات الحسابية البنكية الخاصة بالعمليات البنكية من سنة 2016 الى 2023/08/31، وأنه بعد اطلاعهم على الكشوفات الحسابية تفاجئوا بأن البنك (ش.) سجل عقب
ر
ق
وفاة ورثهم عمليات بنكية بحسابه وكأن الهالك ما زال على قيد الحياة، منها الاقتطاعات الخاصة بتجديد التأمين (م. أ.) تجديد الانخراط الخاص بحساب (ب. أ.) وصرف شيك عدد 6269409 لفائدة السيد بوشعيب (خ.) يحمل مبلغ 3151830 درهم رغم مضي 6 سنوات على وفاة الساحب، وأنه رغم وفاة مورثهم بتاريخ 2016/11/19 ، فإن المدعى عليه لم يقفل حسابه الذي توقف عن تشغيله مدة سنة من تاريخ آخر عملية مقيدة به بل واصل اقتطاع مبالغ مالية نظير خدمات لم ولن يستفد منها مما جعل الوديعة البنكية تنخفض من 419.450,53 درهم الى مبلغ 414.116,53 درهم، وأنهم وجهوا للمدعى عليه كتابا قصد تسليمهم نصيبهم الشرعي من تركة مورثهم توصل به بتاريخ 2024/01/26 بقي بدون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليه البنك (ش.) في شخص ممثلها القانوني، بأدائه لفائدة المدعين مبلغ 419.450,53 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 2016/11/19، والحكم على المدعى عليه بأدائهم لفائدتهم تعويضا عن التماطل بنسبة 10 من أصل الدين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وعزز طلبهم ب نسخة رسم الإراثة، ونسخة رسم الوفاة، وكشوفات حسابية، ومحضر استفسار نسخة من الإنذار مع محضر التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 24/06/2024، والتي جاء فيها أن المدعى عليه لم يكن لديه علم بوفاة المرحوم امبارك (س.) لأول مرة إلا من خلال الرسالة التي توصل بها من دفاع المدعين بتاريخ 2022/12/22 لذلك فهو لا يتحمل أية مسؤولية عن بقاء الحساب مفتوحا بعد وفاة صاحبه بتاريخ 2016/11/19، وأن الرسالة المذكورة كانت مرفقة بمجرد صورة من رسم وفاة المرحوم امبارك (س.) وهي وثيقة لا تكفي لمباشرة إجراءات تصفية الرصيد الدائن وتوزيعه بين الورثة وأن الرسالة التي توصل بها المدعى عليه بتاريخ 2022/12/22 جاءت باسم السيد محمد (س.) والسيدة فاطمة (س.) فقط في حين تبين من رسم الإراثة الذي لم يتوصل به إلا بتاريخ 2024/01/26 أن هناك وريثة ثالثة وهي السيدة رقية (ب.) وبعدما توصل برسم الإراثة قام بوضع أنصبة المدعين في رصيد الحساب رهن إشارتهم، إلا أنهم تمسكوا بأن المبلغ الواجب قسمته فيما بينهم هو
419.450,53 درهم وليس الرصيد الحساب الحقيقي الذي هو 414.116,53 درهم، وأنه ظل يضع المبلغ المذكور رهن المدعيين ولم يمتنع أبدا عن تسليمهم أنصبتهم منه ، وبالمقابل ثبت أن المدعين هم الذين يمتنعون عن تسلم المبالغ العائدة لكل واحد منهم ، ملتمسا برفض الطلب. وعزز مذكرته ب صورة من رسالة. ٤ المملكة المخ
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 01/07/2024، والتي تـ
ر
ق
جاء فيها أن المادة 503 من مدونة التجارة جاءت بمقتضيات آمرة يتوجب على كل من الزبون والمؤسسة البنكية إحترامها والتقيد بها تحت طائلة ترتيب آثار قانونية ومنها وجوب وضع حد للحساب المدين بمبادرة البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة ، به مع إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية، وأن المدعى عليه لم يقم بوضع حد للحساب المدين لمورثهم بمبادرة منه على الرغم من توقفه عن تشغيله لمدة تزيد عن السنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به، وأن تمسك المدعى عليه بأنه لم يعلم بواقعة وفاة مورث المدعين لا يسعفه طالما أن مقتضيات المادة المستمسك بها أعلاه تلزمه وتجبره على أن يقوم بإقفال هذا الحساب البنكي مباشرة عقب مرور سنة على اخر عملية دائنة مقيدة به يسبقها ضرورة إشعاره بذلك ومنحه أجل ستين يوما للتعبير عن رغبته في الاحتفاظ به، وهو الشيء الذي لم يقم به المدعى عليه، ملتمسين وفق ملتمسات المدعين المسطرة بمقالهم الإفتتاحي.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن في الوسيلة الأولى : إغفال الإنذار الرسمي وانعدام عرض الأداء الملزم وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية: إن الحكم الابتدائي أسَّس قضاءه بعدم القبول على ركيزة وحيدة هي ادعاء البنك في مذكراته الجوابية أنه وضع رصيد الحساب رهن إشارة الورثة وأنهم رفضوا استلامه خالصاً من ذلك إلى انعدام المصلحة الكافية في رفع الدعوى ، وإن هذا التعليل مردود من وجهين متكاملين :
الوجه الأول : إغفال الإنذار الرسمي الحاسم : وإن الثابت من الملف أن المستأنفين وجهوا إلى البنك المستأنف عليه إنذاراً رسمياً توصل به بتاريخ 26/01/2024 ، تضمن مطالبة صريحة بأداء مبلغ الوديعة داخل أجل أسبوع من تاريخ التوصل، وقد انقضى هذا الأجل في حدود 05/02/2024 دون أن يستجيب البنك بأي أداء فعلي ودون أن يبادر بأي إجراء قانوني ملزم، وقد أغفلت المحكمة الابتدائية هذا الإنذار إغفالاً تاماً لم تشر إليه في أسبابها ولم تناقشه ولم تستخلص هـ ما يترتب عليه قانوناً، مع أنه المستند الأكثر حسماً في ما يخص الشق الشكلي برمته، وفي هذا خرق سريح للفصل 345 من قانون المسطرة
ر
ق
المدنية الذي يوجب أن تكون الأحكام معللة تعليلاً كافياً يشمل مناقشة حجج والمستندات المدلى بها، وأن الحكم الذي يُغفل وثيقة حاسمة ثابتة في الملف يكون مشوباً بقصور في التعليل يجرده من أساسه ويستوجب الإلغاء، وهذا بعينه ما وقع
الوجه الثاني : انعدام العرض الحقيقي الملزم : وإن مجرد تصريح البنك في مذكراته الجوابية بأن المبلغ رهن إشارة" الورثة لا يرقى بأي حال إلى مستوى العرض الحقيقي ذي الأثر القانوني الذي رسمه القانون. فالعرض الحقيقي يستلزم توجيهه إلى الدائن على الوجه القانوني المقرر، ومن ثم الإيداع لدى الجهة المختصة متى رفض الدائن القبول، وأنه ما دام البنك المستأنف عليه لم يتخذ هذه الإجراءات الشكلية الواجبة، فإن ادعاءه في مذكراته بوضع المبلغ رهن الإشارة لا يُلقي أي تبعة على الورثة ولا يُسقط حقهم في اللجوء إلى القضاء، بل على العكس من ذلك، فإن انقضاء أجل الإنذار الرسمي دون استجابة يُرِيَّب بحكم الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود مطلاً قانونياً صريحاً يُكمل أركان المصلحة في رفع الدعوى ويجعل أطروحة "سابقة لأوانها" مجرَّدة من كل سند.
الوسيلة الثانية : التناقض الداخلي الجوهري في التعليل وفساد الاستدلال الموجب للإلغاء : و إن الحكم المطعون فيه يعاني من تناقضات داخلية جوهرية تُفقده اتساقه وتجعل منطوقه غير محمول على أسبابه : التناقض الأول : إدانة السلوك البنكي في التعليل وتبرئته في المنطوق : أقرَّت المحكمة في حيثياتها بأن الحساب توقف عن التشغيل منذ 19/11/2016، وأن البنك استمر في الاقتطاعات رغم هذا التوقف، وأنه صرف شيكاً بمبلغ 6.269,40 درهماً رغم سنوات الركود، غير أنها في المنطوق قضت بما يناقض كل هذه الوقائع الثابتة، إذ رفضت الطلب بدل أن تُلزم البنك بتبرير تصرفاته.
التناقض الثاني علم البنك بالوفاة بين الإثبات والنفي : واعتبرت المحكمة في موضع أن البنك لم يكن يعلم بالوفاة إلا من خلال المراسلة، ثم عادت في موضع آخر لتقرّر أن البنك وضع أنصبة الورثة رهن إشارتهم، والتساؤل القانوني الجوهري الذي يطرح نفسه : كيف يمكن للبنك أن يُحدّد أنصبة ورثة لا يعرف عددهم ولا وجودهم وأن يضعها رهن إشارتهم في الوقت الذي يزعم فيه أنه لم يكن على علم بالوفاة ، وهذا التناقض يكشف عن فساد في الاستدلال لا يمكن رأبه.
التناقض الثالث: الخلط بين نظامى الوديعة والحساب الجاري : وأسقطت المحكمة من جهة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 503 من مدونة التجارة معتبرة إياها غير منطبقة، ثم استعارت في الوقت ذاته منطقها واشتراطاتها من الباب الشكلي لإثبات رفض البنك للأداء، والحال أن الوديعة البنكية تخضع للفصول 781 وما يليها من قانون الالتزامات والعقود، بينما الحساب الجاري يخضع للمادة 493 وما يليها من مدونة
ر
ق
التجارة، ولا يستقيم قانوناً الجمع بين النظامين في حكم واحد يُسقط النص ويستعيد في الآن ذاته منطقه. الوسيلة الثالثة : الإقرار القضائي وقلب عبء الإثبات وخرق الفصلين 399 و 405 من ق ل ع : و إن المحكمة الابتدائية اعتمدت مبدأ البيّنة على من ادَّعى المقرَّر في الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، وخلصت إلى أن المستأنفين لم يُثبتوا رفض البنك للأداء ، وإن هذا التوجه يُطبّق قاعدة الإثبات في غير محلها ، إذ أقرَّ المستأنف عليه صراحةً في مذكراته الجوابية بأنه يحوز مبلغاً قدره 414.116,53 درهماً يعود بحق الإرث للمستأنفين، ووضعه رهن إشارتهم على حد قوله ، وإن الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه لا يقبل دليلاً مضاداً وفق الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود مما يجعل وجود الالتزام وقدره الأدنى ثابتين بإقرار الخصم ذاته ، وبمجرد ثبوت الالتزام بهذا الإقرار ينتقل عبء الإثبات بحكم الفصل 400 من القانون ذاته إلى البنك المُقر ليُثبت أنه وفى بالتزامه أو أنه انقضى بسبب قانوني، وهو ما عجز عن إثباته ، وإن الخلاف الحقيقي بين الطرفين لا يدور حول وجود الدين أو انعدامه ، إذ إن وجوده ثابت بالإقرار، بل حول تحديد قدره : هل هو 419.450,53 در هماً كما يطالب به المستأنفون، أم 414.116,53 درهما كما يزعم البنك ، وهذا نزاع موضوعي حسابي صرف لا يُحسَم بالرد بعدم القبول الشكلي بل بالفصل في الموضوع ولو باللجوء إلى الخبرة الحسابية، وقد كانت المحكمة الابتدائية ملزمة على أقل تقدير بقبول الطلب والحكم بأداء المبلغ المُقرَّ به في حدوده الثابتة، مع إحالة الزيادة على الخبرة أو الفصل فيها موضوعاً.
الوسيلة الرابعة : خرق أحكام عقد الوديعة البنكية - الفصول 781 و 794 و 229 من ق ل ع : وإن الفصل 781 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود ينظم عقد الوديعة ويُلزم المودع لديه بحفظ الشيء المودَع والعناية به والامتناع عن استعماله أو الاقتطاع منه بغير سند، وإن الفصل 794 من القانون ذاته يُوجب على المودَع لديه ردَّ الوديعة بمجرد أن يطلب منه ردها ، وإن الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود يُرسّخ أن الالتزامات تنتج آثارها بين المتعاقدين وبين ورثتهم وخلفائهم، مما يعني أن وفاة المورث امبارك (س.) نقلت إلى ورثته المستأنفين حق المطالبة برصيد حسابه البنكي بقوة القانون دون أن يُشترط لذلك أي إجراء مسبق سوى تقديم حجة الإراثة السليمة ، وإن البنك المستأنف عليه اعترف صراحةً بحيازة مبلغ 414.116,53 درهما وبانه عائد للورثة، ولم يُثبت أنه ردَّ هذا المبلغ كاملاً ولم يُبرّر قانونياً أي اقتطاع أجراه من رصيد الوديعة، مما يجعل امتناعه عن الأداء إخلالاً صريحاً بالتزامه العقدي المقرَّر في الفصل 794 موجباً للإلغاء والتصدي.
الوسيلة الخامسة : المسؤولية البنكية عن الاقتطاعات غير المشروعة وإخلال البنك بواجب اليقظة المهنية
شعبة نـ
ر
ق
: وإن كشوف الحساب المدلى بها في الملف تكشف واقعةً بالغة الخطورة ، إذ أن آخر عملية إرادية على الحساب أنجزت بتاريخ 19/11/2016، أي أن الحساب ظلَّ راكداً تماماً لمدة تفوق سبع سنوات دون أي تشغيل إرادي من صاحبه، غير أن البنك استمر خلال هذه المدة كلها في إجراء اقتطاعات تلقائية متكررة شملت مصاريف تجديد تأمين ورسوم صيانة حساب ورسوماً بنكية متنوعة، وذلك نظير خدمات لم يستفد منها المورث البتة ، وإن الأخطر من ذلك أن البنك استمرَّ في اقتطاع أقساط تأمين على الحياة من حساب شخص بعد وفاته بتاريخ 19/11/2016، وهو ما يُعرّي قصوراً فادحاً في منظومة اليقظة المهنية للبنك التي يفرضها عليه القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، وإن الاستمرار في اقتطاع مبالغ من حساب بنكي راكد لمدة سبع سنوات دون مقابل خدماتي فعلي يُشكّل إثراء بلا سبب من جانب البنك على حساب الورثة، عملاً بالفصل 66 من قانون الالتزامات والعقود، مما يُوجب ردَّ جميع هذه المبالغ مع التعويض ، وإن المحكمة الابتدائية لم تتناول هذا الشق الجوهري بأي تحليل، مكتفية بالحكم بعدم القبول الشكلي، مما يُشكل إخلالاً بواجب الفصل في جميع الطلبات المعروضة يُسوّغ الإلغاء والتصدي.
الوسيلة السادسة : الخطأ الجسيم في تطبيق المادة 272 من مدونة التجارة بشأن الشيك المصرف: وإن الحكم المطعون فيه اكتفى بالقول إن "وفاة الساحب لا تؤثر على آثار الشيك عملاً بمقتضيات المادة 272 من مدونة التجارة، دون أن يتحقق من مسألة سابقة لتطبيق هذا النص، وهي : هل صدر الشيك صحيحاً وبإرادة الساحب ابتداءً ، وإن المادة 272 من مدونة التجارة تُحمّل الشيك حكم النفاذ رغم وفاة الساحب، لكنها تفترض أن الشيك صدر صحيحاً عن إرادته قبل وفاته، أما صدور شيك من حساب لم تُنجز عليه أي عملية إرادية لمدة سبع سنوات، فيُثير بحد ذاته شكوكاً جدية ومعقولة تستوجب التحقق الذي أهملته المحكمة، وانه كان حريا بالبنك المسحوب عليه بالتحقق من صحة توقيع الساحب عند تقديم الشيك للأداء وإذا صرف البنك شيكاً بتوقيع مزوّر أو منقول دون بذل العناية الواجبة، فإنه يتحمَّ المسؤولية كاملة ، ولم يُقدِّم البنك في الملف أي دليل على أنه أجرى هذا التحقق ولا أنه قارن التوقيع بنموذج التوقيع المسجل لديه، و إن المحكمة الابتدائية كانت ملزمة بموجب الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية بالأمر من لقاء نفسها بإجراء خبرة خطية تتحقق من صحة التوقيع المنسوب للمورث على الشيك رقم 6269409 قبل ن تبني أي قضاء على صحته، وإغفال هذا الإجراء يشكل قصوراً في ممارسة السلطة القضائية يستوجب الإلغاء.
السوء العم
ر
ق
الوسيلة السابعة : استحقاق التعويض عن التماطل - الفصلين 254 و 263 من ق ل ع : إن البنك المستأنف عليه يعترف بحيازة مبلغ 414.116,53 درهما يعود للورثة، ويستغل هذه الأموال ويستثمرها لحسابه الخاص منذ وفاة المورث في 19/11/2016، وقد رفض الأداء رغم الإنذار الرسمي المؤرخ في 26/01/2024 ، وإن الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود يعتبر المدين في حالة مطل بعد توجيه إنذار إليه دون استجابة ، وإن الفصل 263 من القانون ذاته ينص على أن التعويض يستحق بسبب عدم الوفاء بالالتزام أو بسبب التأخر في الوفاء به ، و لذلك ، فإن المستأنفين يستحقون تعويضا عن التماطل ابتداء من تاريخ انقضاء أجل الإنذار المحدد في 05/02/2024، بسبب حرمانهم من أموالهم طوال فترة المماطلة ، ملتمسين قبول الاستئناف شكلاً وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه البنك (ش.) بأداء مبلغ 419.450,53 درهماً لفائدة المستأنفين بصفتهم ورثة المرحوم امبارك (س.) مع الفوائد القانونية من تاريخ انقضاء أجل الإنذار المؤرخ 26/01/2024 والمحدد في 05/02/2024، مع التعويض عن التماطل في حدود مبلغ في 40.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليه جميع الصائر عن الدرجتين.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 2026/05/14 جاء فيها انه يزعم المستأنفون أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب لأنه أغفل الإنذار الذي توصل به العارض بتاريخ 26/01/2024 والذي تضمن مطالبة صريحة بأداء رصيد حساب المرحوم امبارك (س.)، كما أغفل انه لم يقم بعرض مبلغ ذلك الرصيد عرضا عينيا عليهم ، وانه يتجلى من عناصر الملف أن سبب النزاع يرجع إلى كون المدعين لم يشعروا العارض بوفاة مورثهم سنة 2016، وانتظروا سبع سنوات قبل أن يتصلوا بوكالته للمطالبة بكشوف الحساب ولاستصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء من أجل الحصول على الكشوف الحسابية للفترة من 2016 إلى 2023 ، وانه لما كان الحساب دائنا وكانت تنجز به اقتطاعات دورية فإن العارض ابقى عليه مفتوحا ، وبذلك كان رصيده قد نزل من 419.450,53 درهم بحكم اقتطاعات أقساط تأمين الإنجاد ومصاريف مسك الحساب ومبلغ شيك قدم للاستخلاص بعد وفاة المرحوم امبارك (س.) ، وانه بالرغم من وضوح وضعية الحساب وكون الاقتطاعات التي أنجزته مبررة لعدم إشعار العارض بالوفاة في حينها، فإن المدعين وجهوا له الإنذار المذكور بتاريخ 26/01/2024 يطالبون فيه بمبلغ 419.450,53 درهم الذي هو موضوع النزاع، باعتبار أن رصيد
شمية تسليم فى
ـريبـ
ر
ق
الحساب الحقيقي لا يتعدى 414.116,53 درهم ، ولهذه الاعتبارات لم يكن الإنذار المذكور لينتج أي آثر أو ليثبت امتناعه عن تسليم كل واحد من الورثة نصيبه في رصيد الحساب، وانه وخلافا لما يزعمه المستأنفون من أنه كان يتعين عليه أن يبادر إلى عرض رصيد الحساب حسب زعمهم وهو 419.450,53 درهم عرضا عينيا ، إلا أنه لم يكن ملزما بالقيام بأي عرض عيني من جهة لأن المبلغ الذي كان يمكن أن يقوم بعرضه عليهم هو 414.116,53 درهم، وهو المبلغ الذي أكدوا رفضه مسبقا، ومن جهة أخرى فإن المستأنفين هم الملزمون بموافاته ببطاقات تعريفهم الوطنية وبتعريفهم البنكي ليقوم بتحويل المبلغ المستحق لكل واحد منهم إلى حسابه البنكي، وهكذا يتجلى للمحكمة الموقرة أنه لا يمكن تسجيل أي تماطل في حق العارض، وأن المستأنفين إنما يرفضون تحمل مسؤوليتهم عن عدم إشعاره بالوفاة فور وقوعها سنة 2016 ، وإن ما يزعمه المستأنفون من أنه كان يتعين على المحكمة الابتدائية التصريح بقبول الطلب في حدود مبلغ 414.116,53 درهم والحكم بأدائه ثم الأمر بإجراء خبرة بخصوص الفرق ، وإن ما يتمسك به المستأنفون لا يرتكز على أساس قانوني ولا منطقي ذلك أن مبلغ 53، 414.116 درهم ملك لهم وموضوع رهن إشارتهم، وبالتالي ليس هناك مبرر لطلب الحكم عليه بأدائه لهم ، وإن كل ما في الأمر هو أن المستأنفين يختلقون الذرائع للتهرب من مسؤوليتهم عن عدم إشعاره بالوفاة منذ سنة 2016 وللمطالبة بتعويض غير مستحق عن امتناع مزعوم عن تسليم المبلغ ، وانه لا يسعه والحالة هذه إلا أن يؤكد أنه يضع مبلغ 414.116,53 درهم رهن إشارة المستأنفين، ويكفيهم احترام مسطرة تصفية حسابات الأشخاص المتوفين ليتوصل كل واحد منهم بنصيبه في المبلغ المذكور ، وانه يزعم المستأنفون انه مسؤول عن الاقتطاعات التي بوشرت من الحساب من قبل مصاريف تجديد التأمين ورسوم صيانة ومصاريف بنكية ، وانها ستلاحظ المحكمة أن المستأنفين لم ينازعوا في كونهم تخلفوا عن إشعاره بالوفاة سنة 2016، وما دام أنه كان قيد حياته قد أذن باقتطاعات لأداء أقساط التأمين، فانه ظل ملزما بتنفيذ الأمر بالاقتطاع لفائدة شركة التأمين، ما دام أن رصيد الحساب كان دائنا ، وانه أوقف الاقتطاع بمجرد ما تم إشعاره بالوفاة، وكذلك الشأن بالنسبة لمصاريف مسك الحساب إذ أنه أوقف احتسابها
فور إشعاره بالوفاة ، وانه من هذه المعطيات يتجلى أن العارض لم يرتكب أي خطأ، وأن الاقتطاعات التي أجريت من الحساب كانت مشروعة، وأن المستأنفين يتحملون وحدهم مسؤولية إجراءها لكونهم لم يشعروه بالوفاة في الوقت المناسب ، وانه يزعم المستأنفون انه ارتكب خطأ لما قام بصرف شيك مسحوب من طرف الهالك بعد وفاته، وأن قضاة الدرجة الأولى أساءوا تطبيق المادة 272 من مدونة التجارة ، وتنص
ر
ق
المادة 272 المذكورة على أنه " لا تأثير لوفاة الساحب أو فقدان أهليته بعد الإصدار على آثار الشيك، والحالة هذه انه كان ملزما قانونا بصرف الشيك حتى ولو كان قد أشعر بوفاة المرحوم امبارك (س.) ، وإن المستأنفين لم يدلوا بأي شيء يثبت حصول أي تقصير أو خطأ من طرف العارض، فإن ما يزعمونه يبقى غير مرتكز على أساس ، وانه عاد المستأنفون في الأخير إلى ادعاء أنهم يستحقون تعويضا عن التماطل بدعوى أن العارض اعترف بحيازة مبلغ 414.116,53 درهم إلا أنه امتنع عن أداءه لهم رغم الإنذار المؤرخ في 26/01/2024 ، وانه أوضح أن موضوع الإنذار الذي توصل به بتاريخ 26/01/2024 كان هو مبلغ 419.450,53 درهم، الشيء الذي تأكد معه تأكد معه أن المستأنفين كانوا يرفضون تسلم المبلغ المستحق لهم وهو 414.116,53 درهم ، ومن جهة أخرى إن تصفية حسابات الشركات من طرف المؤسسات البنكية تقتضي إدلاء الورثة ببطاقات تعريفهم الوطنية لتلافي أي خطأ في هويتهم، بينما لم يكن الإنذار الذي توصل به العارض مرفوقا إلا برسم الإراثة ورسم الوفاة ، ولوكان المستأنفون ذوي نية حسنة لكانوا بادروا للاتصال بالعارض فور صدور الحكم المستأنف بتاريخ 15/07/2024 ولكانوا قد قاموا بالإجراءات اللازمة لتسلم المبالغ المستحقة لهم دون أن يكونوا ملزمين بالإدلاء بحكم بالأداء ، وإن ما يبرز تناقض المستأنفين وسوء نيتهم وكذا امتناعهم عن تسلم المبلغ المستحق لهم هو أنهم عادوا ليستلموا بمقتضى مقالهم الاستئنافي الحكم على العار بأن يؤدي لهم مبلغ 419.450,53 درهم الذي يعلمون جيدا أنه غير مستحق لهم، وذلك لتبرير المطالبة بتعويض عن تماطل مزعوم قدره 40.000,00 درهم، ملتمسا برد لعدم ارتكازه على اساس.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 2026/05/14 حضر دفاع الطرفين ادلت الاستاذة الحاضرة عن ذة (ه.) بمذكرة جوابية تسلم الحاضر واكد ماسبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 2026/06/04.
محكمة الإستئناف
حيث ينعى الطاعنون الحكم المستأنف بمجانبته الصواب استنادا للأسباب اعلاه.
حيث انه بخصوص السبب المؤسس على اغفال الحكم المطعون فيه الأخذ بالإنذار الذي توصل به البنك المستأنف عليه بتاريخ 2024/01/26 والذي تضمن مطالبة صريحة بأداء مبلغ الوديعة داخل اجل اسبوع من تاريخ التوصل وبقي دون جدوى، فإنه وعلى خلاف ما تمسكوا به، فان الثابت من ذات
ر
ق
تسليم نسخ /
1
شعبة
تعدل والسـ
٢
الإنذار أنه وجه الى البنك من طرف نائبهم والذي طالب فيه بموافاته بأنصبة موكليه من وديعة مورثهم مرفقا طلبه بنسخة طبق الأصل من رسم الإراثة وصورة من رسم الوفاة، في حين ان نائبهم لم يرفق طلبه بوكالة خاصة للنيابة عنهم رغم أن البنك ليس من الجهات التي يمكن للمحامي مباشرة مهامه نيابة عن موكله دون الادلاء بتوكيل خاص ويواجه بالسر المهني و يبقى الإنذار غير منتج لاي اثر طالما انه تمت المطالبة بتمكين نائبهم من انصبة موكليه دون الإدلاء بوكالة خاصة وقد جاء في قرار محكمة النقض تحت عدد 102 بتاريخ 20 فبراير 2020 في الملف التجاري عدد 2019/1/3/607 الذي اعتبر: "أن المطلوب باعتباره محاميا يتعين عليه الادلاء بوكالة خاصة صادرة عن موكله حتى يتأتى له مطالبة المؤسسة البنكية بسحب وثائق مستخرجة من حساب موكله خلافا لتعليل القرار الاستئنافي موضوع النقض الذي اعتبر أن المحامي لا يحتاج إلى توكيل خاص من موكله من أجل مراجعة البنك قصد الحصول على معلومات ووثائق الحساب البنكي لموكله وأن هذه المكنة المخولة له بموجب القانون 08-28 المنظم لمهنة المحاماة ليس فيها أي تعارض مع المادة 180 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها و المحكمة لما اعتبرت ان المطلوب باعتباره محاميا ليس ملزما بالإدلاء بتوكيل خاص للبنك لتمكينه من صور الشيكات وباقي الوثائق المستخرجة من الحساب البنكي لموكله من غير أن يكون البنك من ضمن الجهات التي يباشر أمامها مهامه دون الادلاء بوكالة وفقا لمدلول المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قراراها للنقض".
حيث انه بخصوص السبب المؤسس عن المسؤولية البنكية عن الإقتطاعات غير المشروعة وخرق المادة 272 من مدونة التجارة بخصوص الشيك المصروف فإنه بالإطلاع على كشوفات الحساب المدلى بها من طرف الطاعنين يتبين أن الشيك المتمسك بقبول صرفه من طرف البنك قد تم تقديمه من طرف المستفيد منه بتاريخ 2022/07/05 في حين ان البنك المستأنف عليه لم يتم اعلامه بالوفاة الا بتاريخ 2022/12/22 كما هو ثابت من رسالة الإشعار الصادرة عن نائب المستأنفين التي التمس فيها رفض طلب اجراء اية عملية صرفية تخص مورث موكليه لوفاته بتاريخ 2016/11/19 وان قيام البنك باداء الشيك المسحوب عن مورث المستأنفين قبل اعلامه بواقعة الوفاة لا يرتب اية مسؤولية في حقه لعدم ارتكابه أي خطأ في حق زبونه وورثته من بعده. شعبة
العملفعة
تسليم نسخ حيث انه بخصوص السبب المتخذ من انعدام العرض الحقيقي للبنك لمبلغ الوديعة وتمسكه بوضع ـه المبالغ رهن إشارة المستأنفين فقد صح ما تم نعيه على الحكم المستأنف الذي أسس قضاءه عن غير
ر
ق
صواب على أن مبلغ الوديعة هو رهن إشارتهم لدى البنك المستأنف عليه فيبقى للطاعنين بصفتهم ورثته قيد حياته امبارك (س.) كما هو ثابت من الإراثة المدلى بها، الحق في مطالبة البنك المستأنف عليه بتمكينهم من مبلغ الوديعة العائدة لمورثهم باعتبارهم خلفا عاما له والثابت ان قدرها هو 414.116,53 درهم مادام أن العمليات المجراة على الحساب منذ تاريخ وفاة مورثهم تبقى مبررة ويتعين الحكم على البنك بتمكينهم من المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب طالما انه تمت تصفية حساب مورثهم ووضع انصبتهم رهن اشارتهم و أنهم هم الذين تخلفوا عن سحب ما ناب كل واحد منهم من متخلف مورثهم.
حيث انه بخصوص طلب التعويض عن التماطل فانه واستنادا لما تم بسطه اعلاه فان المطل المتمسك به من طرف الطاعنين غير مؤسس ويتعين رفض طلب التعويض بخصوصه.
حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
جمد الاصالة ١٢
شعبة
عدل والحرية٠ ٨ تسليم نسخ ١
ر
ق
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
وفي الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبول الطلب شكلاوفي الموضوع بأداء المستأنف عليه البنك (ش.) لفائدة المستأنفين مبلغ 414.116.53 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبرفض الباقي وتحميل المستأنف علیه الصائر.
بهذا، صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيئة مكونة من:
السید
ادريس مساعيد
رئيسا
ايمان بوصفيحة السيدة
مستشارة ومقررة
السيدة
عزيزة ذكر الله
مستشارة
السيدة
كلثوم ازتر
كاتبة الضبط
الرئيس
المستشارة والمقررة
كاتب الضبط
، والسـ
تسليم نسخ
٠٫٧
ر
ق