La qualification de prêt commercial accordé à un entrepreneur individuel exclut l’application du droit de la consommation et confirme la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66555

Identification

Réf

66555

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7129

Date de décision

31/12/2025

N° de dossier

2025/8222/5482

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce qualifie de commercial le prêt consenti à un entrepreneur individuel dans le cadre d'un programme de soutien étatique à l'économie, écartant ainsi l'application du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues au titre du contrat.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, en invoquant la qualité de consommateur, et contestait subsidiairement la régularité du décompte de la créance au regard des règles de clôture du compte courant. La cour retient que le prêt, destiné à soutenir l'activité professionnelle du débiteur affectée par la crise sanitaire, revêt un caractère commercial par nature.

Dès lors, elle confirme la compétence d'attribution du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, ainsi que sa compétence territoriale. Sur le fond, la cour relève que l'établissement bancaire a respecté le délai d'un an prévu par l'article 503 du code de commerce pour procéder à la clôture du compte après la dernière opération créditrice.

Elle rappelle en outre la force probante des relevés de compte en matière commerciale, faute pour le débiteur d'apporter la preuve d'une contestation sérieuse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 13/10/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/02/2025 تحت عدد 665 ملف عدد 3920/8222/2024 الذي قضى في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 221.626,02 درهما عن أصل الدين و مبلغ 8.851,08 درهم عن الرصيد المدين مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء بالنسبة للرصيد المدين والفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب الى غاية التنفيذ وتحديد الإكراه البدني في الأدنى و تحميل المدعى عليه المصاريف وبرفض الباقي.

في الشكل :

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 230.477,10 درهم و أن هذا الدين ثابت بمقتضى عقد القرض ، وكذا كشف للحساب المتوصل به دوريا و غير المنازع فيه وأصول الكشوفات الحسابية المفصلة وأصول جداول الإستخماد وأن المدعى عليه امتنع عن الأداء رغم جميع المحاولات الحبية لها ورغم الانذار بالأداء الموجه إليه بتاريخ 2024/09/09 و أن عقد القرض المدلى به يخص تجارة المدعى عليه المخصص الى المقاول الذاتي التي تخص نشاطه التجاري أو المهني و بالتالي تخرج هاته النازلة عن مقتضيات قانون 31.08 لذلك يلتمس في الشكل قبول الطلب و في الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 230.477,10 درهم عن أصل الدين و الحكم على المدعى عليه بأدائه لها الفوائد الإتفاقية من تاريخ ترصيد الحساب الى يوم التنفيذ و الحكم على المدعى عليه بأدائه لها الضريبة على القيمة المضافة و الفوائد القانونية من تاريخ ترصيد الحساب الى تاريخ التنفيد و الحكم بتوصل المدعى عليه بالانذار و الحكم بالنفاد المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر.

و أرفق مقاله بأصل عقد القرض و عقد انطلاق المستتمر و أصل من عقد بمناسبة الكساد التجاري في فترة وباء كوفيد و أصل كشف الحساب و أصول جداول الاستخماد و انذار بالأداء مع محضر تبليغ و نسخة من الجريدة الرسمية تفيد تغيير اسم الطاعنة و نسخة من نص النذار و طي تبليغ الانذار عن طريق البريد المضمون.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا أنه حول خرق مقتضيات المادة 118 من قانون حماية المستهلك رقم 31.08 أن العلاقة بين الطاعن والمستأنف عليها تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك و الذي تكتسي أحكامه حسب المادة 151 صبغة النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها و أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه استجابت لطلب المدعية دون إشعارها بالإدلاء بجدول مستحقات استهلاك القرض و الذي بحسب المادة 118 يحدد بتفصيل بالنسبة إلى كل قسط توزيع المبالغ الواجب تسديدها بين راس المال و الفوائد ويمكن المحكمة من بسط رقابتها و تفعيل مقتضيات القانون رقم 31.08 و تحديد الأقساط الحالة و غير الحالة و الفوائد المحتسبة و نوعها و مبلغها و الرأسمال المتبقي على اعتبار أن الطاعن قام بأداء عدة أقساط مما يكون معه الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد جاء خارقا للمقتضيات القانونية المنوه إليها أعلاه وهو ما يستوجب التصريح بإلغائه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب وحول خرق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة جاء في نص المادة 503 من مدونة التجارة على أنه إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به فانه يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك وأنه كان على البنك أن يقفل حساب الطاعن خلال أجل سنة من تاريخ آخر عملية ايجابية و استمراره في احتساب الفوائد و المصاريف و الضريبة على القيمة المضافة على رصيد الطاعن بعد التاريخ المذكور يعتبر عديم الأساس القانوني مما تكون معه المطالبة بالفوائد من التاريخ المذكور والمصاريف الناتجة عنها غير ذات موضوع عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني و نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وأن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت في إصدار حكمها على كشف الحساب المدلى به من طرف المدعية بالرغم من عدم نظاميته إذ جاء متضمنا لمبلغ القرض بكامله و الذي هو 130.477.10 درهم دون أن يتضمن الأداءات التي تمت من طرف الطاعن ولا البيانات الواجب توفرها في الكشف الحسابي مما يستوجب معه بعد إلغاء الحكم المستأنف التصريح بعدم قبول الطلب ، ملتمسا الحكم موضوع الطعن بالاستئناف صدر في حقه غيابيا الإشهاد له بإثارته خلال طور الاستئناف وقبل أي دفع أو دفاع في الجوهر الدفع بعدم الاختصاص النوعي وكذا المكاني للمحكمة التجارية بالرباط للبث في الطلب وإحالة ملف القضية على المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان لكونها صاحبة حق النظر في الشكل قبول المقال الإستئنافي شكلا وموضوعا القول بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب .

أرفق المقال ب: نسخة حكم طي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 15/12/2025عرض فيها أنه بخصوص الدفع بصدور الحكم غيابيا وادعاء عدم التبليغ يدعي المستأنف أن الحكم الذي صدر غيابيا لعدم تبليغه بالدعوى, وهو دفع لا أساس له لأن ملف الدعوى يتضمن شهادة التسليم تثبت تبليغ المستأنف في عنوانه الشخصي الكائن بحي [العنوان] سيدي سليمان, وتم التبليغ بواسطة شقيقه نور الدين (ب.) بتاريخ 2025/01/29, وقد تم التأشير على شهادة التسليم من طرف كتابة الضبط بتاريخ 2025/02/04, والجلسة كانت بتاريخ 2025/02/05, أي داخل الآجال القانونية ليتمكن المستأنف من الجواب والحضور وعليه فإن التبليغ تم وفق القانون وبخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي اثار المستأنف أن الاختصاص يرجع الى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان على اعتبار أن موطنه الشخصي يوجد هناك غير أن هذا الدفع مردود للأسباب التالية: القرض موضوع الدعوى هو قرض تجاري وليس قرضا مدنيا والمستأنف استفاد من قرض INTELAK AL MOSTATMIR و CREDIT AMORTISSABLE OXYGEN, وهذا النوع من القروض وضعته الحكومة المغربية لفائدة التجار والفاعلين الاقتصاديين للتخفيف من اثار جائحة كوفيد -19 والبنك لا يمنح هذا النوع من التمويل إلا لمن يتوفر على صفة تاجر أو مقاولة وبذلك فالعلاقة موضوع النزاع علاقة تجارية تخضع لاختصاص المحكمة التجارية طبقا للمادة 5 من القانون 1955 المتعلق بالمحاكم التجارية وبناء عليه فإن الدفع بعدم الاختصاص النوعي لا محل له, لأنه يخالف طبيعة العقد والغرض منه وصفة المستفيد منه وبخصوص الدفع بعدم الاختصاص المكاني يدفع المستأنف بأن موطنه الشخصي يوجد بمدينة سيدي سليمان, وانه كان على الطاعنة رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية هناك وهذا دفع غير مؤسس قانونا وواقعيا, وذلك للأسباب التالية أن الطاعنة لها مقر رئيسي بالدار البيضاء غير أن معيار تحديد الاختصاص المكاني في النازلة لا يرتبط بموطن المستأنف باعتباره مجرد شخص طبيعي وإنما بطبيعة النزاع ذاتها و موضوع الدعوى يتعلق بقرض تجاري لا يمنح إلا في إطار نشاط تجاري الأمر الذي يعطي للنزاع صبغته التجارية وبمقتضى المادة 11 من القانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية وكذا المادة 28 من قانون المسطرة المدنية, فإن الدعوى التجارية يمكن رفعها أمام محكمة موطن المدعى عليه أو أمام محكمة مكان تنفيذ الالتزام أو أمام المحكمة التجارية التي تقع بدائرتها الفرع البنكي الذي أبرم فيه العقد وبما أن المستأنف يتوفر على موطن بسيدي سليمان وهي منطقة تدخل ضمن النفوذ الترابي للمحكمة التجارية بالرباط فإن هذه الأخيرة تبقى المختصة نوعيا ومكانيا بالنظر في النازلة. وبالتالي فإن الدفع بعدم الاختصاص المكاني لا يرتكز على أي سند قانوني مادام النزاع تجاريا وما دامت منطقة سيدي سليمان تتبع ترابيا للمحكمة التجارية بالرباط ، ملتمسة القول بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف ورفض جميع دفوع المستأنف ومن حيت الاختصاص القول بإختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا ومكانيا .

أرفقت ب: نسخة من شهادة التسليم .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 29/12/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 31/12/2025 .

حيث تمسك الطاعن بالأسباب المفصلة في مقاله الإستنئافي .

حيث أنه و بخصوص تمسك الطاعن بأن الحكم صدر غيابيا في حقه و أنه يتمسك بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا و مكانيا للنظر في النزاع استنادا إلى قانون حماية المستهلك وفقا للمواد 111 و 202 فالثابت و خلافا لما تمسك به المستأنف و بالرجوع إلى الملف الإبتدائي يتبين أنه قد توصل بالاستدعاء و قام بتنصيب محام للجواب نيابة عنه إلا أنه بجلسة 19/02/2025 تخلف عن الحضور و لم يدل بأي جواب .

و حيث أنه و فضلا على ذلك فإنه و بخصوص الدفع بعدم الإختصاص النوعي و المكاني استنادا لقانون حماية المستهلك فالثابت أن مصدر المديونية يجد سنده في قرض الإنطلاق المستثمر أبرم بينه و بين المستأنف عليه و الذي استفاد بمقتضاه من قرض الأكسجين القابل للسداد و هو نوع من القروض وضعته الدولة المغربية لفائدة التجار من أجل التخفيف ما أثار جائحة كورونا و بالتالي فإن مبلغ المديونية هو ناتج عن عقد قرض أبرم مع تاجر في إطار هذا النوع من القروض و مميزاته مما يبقى معه المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق هي مقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية الأمر الذي يجعل الاختصاص النوعي بخصوص النزاع المثار بشأنه ينعقد للمحاكم التجارية و أما بخصوص الاختصاص المكاني فإنه و خلافا لما تمسك به الطاعن في هذا الإطار فإنه و باعتبار موضوع الدعوى و الذي يرتبط بعقد تجاري و بالتالي فإن النظر بشأن النزاع المثار بشأنه ينعقد للمحاكم التجارية و خاصة المحكمة التجارية بالرباط عملا بمقتضيات المادة 11 من قانون احداث المحاكم التجارية و ذلك باعتبارها المحكمة التي يقع بدائرتها مكان ابرام العقدين و ذلك بالنظر لتواجد الطاعن سيدي سليمان و الذي يدخل ضمن النفود الترابي للمحكمة التجارية بالرباط باعتبارها المحكمة المختصة نوعيا في النزاعات التجارية نوعيا للنظر في مكانيا و يبقى السبب المثار بهذا الصدد في غير محله و يتعين التصريح برده .

و حيث أنه و بخصوص تمسك الطاعن بخرق مقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة فهو مردود طالما أن المحكمة باطلاعها على الكشوفات الحسابية يتبين لها أن البنك المستأنف عليه قد قام بحصر الحساب بتاريخ 30/06/2023 و ذلك لسنة بعد أخر عملية دائنية في ماي 2022 و أنه قد راعى في احتساب المديونية الأقساط الحالة و الأقساط المتبقية و كذا أصل الدين المتبقى عن الرصيد المدين و أن الدين المحكوم به ثابت بمقتضى كشوفات حسابية مفصلة و التي تكتسي حجة في الإثبات في الميدان التجاري باعتبارها مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام و ذلك عملا بالمواد 112 من القانون البنكي و 492 من مدونة التجارة لتوفرها على الشكليات المنصوص عليها بدورية والي بنك المغرب عدد 98 بتاريخ 98/3/5 المحال عليها بموجب المادة 106 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الإئتمان و في غياب ما يثبت المنازعة الجدية في حجية الكشوفات المدلى بها يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من تحديد الدين في المبالغ المحكوم بها الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الإستئناف و بتأييد الحكم المستأنف .

و حيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .