Réf
65849
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5339
Date de décision
27/10/2025
N° de dossier
2025/8201/4536
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Transfert de fonds à la CDG, Substitution de motifs, Restitution des fonds, Responsabilité de la banque, Obligation d'information du banquier, Notification préalable par lettre recommandée, Loi bancaire, Compte créditeur, Compte bancaire inactif, Absence de preuve de la notification
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde créditeur d'un compte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de transfert des avoirs inactifs à la Caisse de Dépôt et de Gestion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture des comptes débiteurs inactifs.
L'établissement bancaire appelant soutenait que le transfert était fondé non sur la clôture d'un compte débiteur mais sur l'obligation légale de verser les soldes des comptes créditeurs inactifs depuis plus de dix ans, et qu'en conséquence, l'action devait être dirigée contre l'entité dépositaire des fonds et non contre lui. La cour, tout en retenant que le fondement juridique pertinent est bien celui du transfert des avoirs inactifs prévu par la loi bancaire, relève que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations.
Elle constate que la banque n'a pas respecté les conditions impératives posées par ce texte, faute d'avoir prouvé l'envoi de la notification préalable par lettre recommandée au titulaire du compte. La cour retient que cette omission a privé le client de son droit de réclamer les fonds dans les délais légaux, rendant le transfert opéré sans base légale et engageant la responsabilité de la banque.
Le moyen tiré du défaut de qualité pour agir est également écarté, la cour rappelant que la banque demeure contractuellement responsable des fonds déposés par ses clients. Par substitution de motifs, le jugement de première instance est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت بنك (ب. ا.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 29/08/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6089 بتاريخ 07/05/2025 في الملف عدد 1119/8201/2025 و القاضي :
في الشكل :بقبول الطلب
في الموضوع:بالحكم على البنك المدعى عليه " بنك (ب. ا.) " بإرجاع مبلغ 7805,60 درهم إلى الحساب البنكي عدد [رقم الحساب] تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع تحميله الصائر و برفض باقي الطلبات .
في الشكل :
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة (ج. ا. ف. م.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 21/01/2025 والذي تعرض فيه أنها وفي إطار نشاطها الاقتصادي والمالي تتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى المؤسسة البنكية بنك (ب. ا. ا. م. ل. ت. خ.) بوكالتها البنكية الكائنة شارع [العنوان] الدار البيضاء [رقم الحساب] وهو حساب كان يتوفر على سيولة بنكية مودعة به غير أن العارضة ومند مدة لم تعد تتوصل بالكشوفات الحسابية الخاصة بها ولم تعدتعلم شيئا عن وضعيتها، و أنها بعد التدرج على مصالح المؤسسة البنكية تم اشعارها أن ذلك الحساب تم اغلاقه منذ سنة 2017 رغم أنه كان يتوفر على سيولة مالية محددة في 7805,60 درهم لتسلم العارضة بيانا تسطر فيه أن الحساب اغلق والمبالغ المضمنة به تم إيداعها لدى صندوق الإيداع والتدبير دون اية توضيحات، و أن ذلك دفع بالعارضة إلى توجيه رسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل تحتج منخلاله على ذلك وتطالب المدعى عليها بإرجاع المبالغ المالية وإعادة الحساب إلى حركيته، وبعد أن لم تقم المدعى عليها بأي رد على طلبات العارضة واستفسارها اضطرت إلى أن توجه لها كتابا آخر توصلت به مصالح المدعى عليها حسب الثابت من تأشيرة التوصل المضمنة به بتاريخ 2024/05/10 طالبته من خلالها بضرورة تمكين العارضة من وضعية حسابه البنكي وتأكيد واقعة اغلاقه أو استمرارية العمل به بكتاب رسمي مع مطالبتها بالكشوفات الحسابية المتعلقة بسنة 2024 غير ان ولحد الان لم تتلقى العارضة أي جواب ، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بتمكين العارضة من الكشوفات الحسابية الخاصة بحسابها البنكي المفتوح لديها تحت د عدد [رقم الحساب] وذلك عن المدة من 2017/01/01 إلى غاية 2024/09/30 والحكم على المدعى عليها برفع الضرر عن المدعية وبإرجاع مبلغ 7805,60 درهم إلى حسابها البنكي مع ما يترتب عن ذلك قانونا و الحكم على المدعى عليها بإعادة حركية حساب العارضة الى وضعه الطبيعي و شمول الحكم بغرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون و تحميل المدعى عليهم الصائر.
وارفق المقال بصورة من نموذج "ج" و صورة من كشف الحساب الخاص بالمدعية وصورة من الرسالة مع صورة من بعثية البريد ونسخة من الرسالة الاستفسارية الموجهة للمدعى عليها والحاملة لتأشيرة توصل مصالحها بها بتاريخ 2024/05/10.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/4/2025 جاء فيها أن مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة التي تخول للبنك ان يضع حدا للحساب المدين بمبادرة منه إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به وفي هذه الحالة يجب على البنك قفل الحساب و اشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية وعند قيام الوكالة البنكية بإيقاف الحساب البنكي للزبون و اشعاره برسالة مضمونة فإن القانون يكفل للزبون الاحتفاظ بحسابه المقفل في اجل ستين يوما و ذلك بالمبادرة الى التعبير عن نيته في الاحتفاظ بحسابه داخل هذا الاجل و إذا لم يفعل فإن حسابه البنكي يعتبر مقفلا حسب المادة 504 من مدونة التجارة ، و ان المدعية لم تبادر الى اشعار العارض بنيتها في الاحتفاظ بحسابها داخل الأجل المحدد قانونا بعد اشعارها بكون حسابها سيتم قفله لعدم تشغيله مدة سنة من تاريخ آخر عملية مقيدة فيه و انه بقفل الحساب وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية تكون العلاقة التعاقدية مع المدعية قد أصبحت منتهية و يكون الطلب المقدم في مواجهة العارض عديم الأساس القانوني شانه في ذلك شان الطلب شقه الرامي الى رفع الضرر لذا يلتمس العارض التصريح برفض الطلب ، و إن شركة (ج. ا. ف. م.) لم تتعرض لأي ضرر، وانه تم دفع الأموال لدى صندوق الإيداع و التدبير الذي يحتفظ بها نيابة عن الشركة ، و كانت المسؤولية على مدير الشركة المدعية للمطالبة بها في غضون الوقت المحدد ، و لذلك يجب توجيه أي نزاع أو مطالبة إلى الخزينة التي تتلقى الأموال التي لم تطالب بها المدعية في الوقتالمحدد ، ملتمسا أساسا التصريح بعدم اختصاص المستعجلات للبت في الطلب واحتياطيا التصريح برفض الطلب.
وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 23/4/2025 جاء فيها أن إقفال الحسابات يتعلق بتلك التي لا توجد بها أية مبالغ مالية ولا يوجد أي مقتضى قانوني يعطي الحق للمدعى عليه اقفال حساب العارضة والاستيلاء على الاموال التي كانت بها تحت دريعة بعلة عدم حركية الحساب ، و انه لا دليل على اغلاق الحساب البنكي الخاص بالعارضة بل كل ما هو ثابت هوالاستيلاء على مبلغ 7805,60 درهم وتحويله لجهة أخرى، و ان الثابت من وثائق الملف أن الحساب كانت به سيولة مالية وكان حسابا دائنا بالتالي غير معني بالفصل المتمسك به من طرف المدعى عليه، و أن العارضة بعد معاينتها لاختفاء سيولتها المالية وجهت رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل للمدعى عليه بقيت دون جواب، و أن العارضة وجهت رسالة استفسارية ثانية للمدعى عليه بقيت هي أيضا دون جوابرغم التوصل ، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها المسطرة في مقالها الافتتاحي.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بخصوصالوسيلة الأولى الخطأ في تطبيق القانون أساسا: أن الأمر لا يتعلق بإقفال حساب وفقا للمادة 503 من مدونة التجارة، وإنما بتحويل رصيد حساب غير متحرك، لم . يتم استعماله لأكثر من 10 سنوات إلى صندوق الإيداع والتدبير تطبيقا للمادة 152 من القانون البنكي 103.12 المتعلق بمؤسسات الأتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، حيث تلزم هاته المادة وخصوصا في فقرتها الأخيرة، البنك بتحويل الأرصدة غير المتحركة لمدة عشر سنوات إلى صندوق الإيداع و التدبير -CDG ، وهو ما قام به البنك بالضبطوبالتالي لا يمكن تطبيق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة في نازلة الحال لأنها تتعلق بإقفال الحسابات "المدينة" بعد سنة من عدم حركية الحساب البنكي، بينما في ملفنا موضوع الاستئناف أن الحساب عدد [رقم الحساب] كان رصيده دائنا بمبلغ 7805,60 درهم وقد تم تحويل هذا الرصيد إلى صندوق الإيداع و التدبير - CDG ، وهذا ما يجعل التكييف القانوني الذي طبقته المحكمة التجارية في الدرجة الأولى لتعليل الحكم موضوع الطعن بالاستئناف مخالف كليا لوقائع النازلة حيث كان من الأجدر تطبيق مقتضيات الفقرتين الثالثة والأخيرة المادة 152 أن كشف الحساب لا يشير إلى عملية "إقفال" وإنما عملية "تحويل" كما هو مبين في كشف حساب لشهر يناير 2017، و أن المستأنف عليها شركة (G. V. M.) وبصفتها تاجر كانت دائما على علم تام بوضعية الحساب موضوع الدعوى لكونها تتوصل بكشوفات الحساب بصفة دورية ومنتظمة كل ثلاثة أشهر طبقا للمادتين 491 و 492 من مدونة التجارة، بل أكثر من ذلك فقد أدلت بنفسها بكشف الحساب ضمن مقالها الافتتاحي وهو ما يؤكد ما تمبسطه.وأن المستأنف عليها شركة (G. V. M.) كانت أيضا على علم بتحويل مبلغ 7805,60 درهم إلى صندوق الإيداع والتدبير - CDG ، كما هو مبين في الإشعار الموجه من طرف البنك إلى شركة (G. V. M.) ، و أن شركة (G. V. M.) وباعتبارها شخصا معنويا أو اعتباريا كان يقوم دائما بالتصريح الضريبي ويمسك محاسبة منتظمة حيث يصرح سنويا بمداخيله وجميع أرصدته للمصالح الضريبية، وهو ما يؤكد أن هذه الأخيرة - أي الشركة كانت دائما وبصفة مستمرة على علم بوضعية الحساب موضوع الدعوى و أن المستأنف عليها شركة (G. V. M.) لم تحرك ساكنا إلا بعد مرور أكثر من 17 سنة، وحيث أن المادة 152 من القانون البنكي تمنح للزبون أي هاته الشركة أو ذوي الحقوق أجل خمس سنوات للمطالبة بالأموال لدى صندوق الإيداع والتدبير - CDG ، وبعد انصرام الأجل تصبح الأموال مكتسبة بقوة القانون لفائدة الخزينة العامةللمملكة.
بخصوص الوسيلة الثانية: انعدام صفتها في الدعوى:إن أساس اللجوء الى المحكمة هو أن مركزا قانونيا حل به تغيير أو أن مصالح أحد الأطراف تم المساس بها، حينها من المقبول مقاضاة المسؤول المباشر عن هذا التغيير ، لكن في واقعة الحال فالجهة المستأنف عليها أقحمت العارضة في الدعوى رغم أنها لم تعد طرفا إذ كان بالأولى أن تقام الدعوى في مواجهة الجهة المودعة لديها الأموال المدعى باستحقاقها، و إن شركة (G. V. M.) لم تتعرض لأي ضرر، وانه تم دفع الأموال لدى صندوق الإيداع والتدبير الذي يحتفظ بها وبالتالي، كان واجبا على شركة (G. V. M.) المطالبة بها في غضون الوقت المحدد في إطار الفقرة الثالثة والفقرةالأخيرة من المادة 152 من القانون البنكي 103.12 ، ولذلك يجب توجيه أي نزاع أو مطالبة إلى الخزينة التي تتلقى الأموال،ملتمسة بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها المصاريف.
أدلت : نسخة من الحكم الابتدائي عدد 6089 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/05/07 ، ونسخة من الطي بتاريخ 15/08/2025 و نسخة من كشوفات الحساب عدد [رقم الحساب] من شهر يناير 2006 إلى غاية شهر يناير 2017. و نسخة من كشف حساب لشهر يناير 2017..
و بجلسة 06/10/2025 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن تمسكت المستأنفة باستبعاد مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ودفعت أيضا بانعدام صفتها في الدعوى متمسكة بالمادة 152 من القانون رقم 103.12 وحيث أن الدفوع المثارة من قبلها لا أساس لها من الصحة و أن مزاعم المستأنفة يعوزها الاثبات والسند القانون ذلك أن رصيد العارضة كانجل رصيدا إيجابيا أنها هي شركة وطنية تشتغل في ميدانها ومجالها وفق النظم القانونية المعمول بها وطنيا وتتوفر على مقر اجتماعي قار وثابت و أن المستأنفة تمسكت بالمادة 152 من القانون رقم 103.12 ووقفت عند ويل للمصلين منه فقط ولم تكمل باقي فقراتها الملزمة وخصوصا الفقرة الثانية من تلك المادة و أن هاته المادة نصت بصيغة الوجوب الملزم أن المؤسسة البنكية يجب عليها أن توجه داخل أجل ستة أشهر قبل انصرام الأجل إعلاما مضمون الوصول، فهل أدلت المستأنفة بمايفيد توجيهها لرسالة مضمونة الوصول حتى يتسنى تصديق ما تزعمه و أن نفس الفقرة نصت أيضا على أن المبالغ المعنية بهذا الفصل يتم تحديد قيمة رأسمالها بمقتضى قرار للوزير المكلف بالمالية يحدد المبلغ المالي الذي يمكن أن يطبق عليه ما تزعمه المستأنفة، فهل أدلت بما يفيد أن مبلغ لها الذي يصل إلى 8000,00 درهم يدخل فيزمرة ما تزعمهواستنادا على كل ما سبق يتضح أن استئناف المستأنفة غير مرتكز على أساس من القانون والحكم الابتدائي الذي أكد على عدم مشروعية إقفال حسابها استنادا على المادة 503 من مدونة التجارة لانعدام موجبات تطبيق المادة 152 من القانون رقم 103.12 وانعدام شروط الاقفال المسطرة فيه هو حكم مستند على تعليل سليم ومرتكز على أساس من القانون. ،ملتمسةالحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما ق فيما قضى به
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 15/10/2025 حضر ذ/ (ق.) عن ذة/ (ف.) و حضر ذ/ (د.) عن المستأنف عليها واكد نائب المستانف ما سبقفتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/10/2025
التعليل
حيث بسطت الطاعنة اسباب استئنافها على النحو المسطر أعلاه .
و حيث عابت المستأنفة على الحكم المستأنفالخطا في تكييف وقائع النزاع و في تطبيق القانون الصحيح عليه ، والمؤسس على استناد المحكمة في التعليل على مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة المتعلقة بإقفال الحسابات "المدينة" بعد سنة من عدم حركيتها ، و الحال ان موضوع النزاع الحالي يتعلق بتحويل رصيد حساب غير متحرك لعدم استعماله لأكثر من 10 سنوات إلى صندوق الإيداع والتدبير تطبيقا للمادة 152 من القانون البنكي 103.12 المتعلق بمؤسسات الأتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، و التي تلزم البنك بتحويل الأرصدة غير المتحركة لمدة عشر سنوات إلى صندوق الإيداع و التدبير -CDG ، مؤكدة أن الحساب عدد [رقم الحساب] كان رصيده دائنا بمبلغ 7805,60 درهم وقد تم تحويل هذا الرصيد إلى صندوق الإيداع و التدبير - CDG ،و تمسكت بكون كشف الحساب لا يشير إلى عملية "إقفال" وإنما عملية "تحويل" كما هو مبين في كشف حساب لشهر يناير 2017.
لكن و حيث يتضح للمحكمة بالاطلاع على كشوفات الحساب موضوع النزاع الحالي انه و لئن صح ما تمسكت به الطاعنة من كون الحساب لا زال مفتوحا باسم المستانف عليها بسجلاتها و بنفس الرقم و ان الرصيد الدائن بمبلغ 7805,60 درهم فقط هو من تم تحويله من حسابها بعلة عدم تحريكه لمدة فاقت 10 سنوات و بالتالي فان المادة 503 من م.ت ليست هي الواجبة التطبيق لتعلقها بحلات قفل الحسابات البنكية الجامدة لمدة فاقت السنة ، الا انه و استنادا للاثر الناشر للاستئناف المنصوص عليها بموجب الفصل 146 من ق.م.m، فانه و علاقة بما اثارته الطاعنة من دفوع و المؤسسة على انها ملزمة و طبقا للفصل 152 من القانون البنكي المحتج به بإحالة الرصيد الدائن للمستانف عليها الى صندوق الإيداع و التدبير ، الا انها من جهة أولى لم تثبت للمحكمة انها قامت باخطارالمستانف عليها بهذ التحويل بصفة رسمية بواسطة إعلاممضمون الوصول، حتى تتمكن من استرجاع أموالها طبقا لمقتضيات نفس الفصل الذي يمنح للزبون أو ذوي الحقوق أجل خمس سنوات للمطالبة بالأموال لدى صندوق الإيداع والتدبير - CDG ، لاسيما انه وبعد انصرام الأجل تصبح الأموال مكتسبة بقوة القانون لفائدة الخزينة العامةللمملكة و يسقط حق المستانف عليها في استرجاعها ، و انها بهذا التقصير لم تجعل لعملية التحويل أي أساس قانوني و فوتت على زبونتها حق استرجاع أموالها المحولة ، و من جهة ثانية فان نفس المادة 152 من القانون البنكي المحتج به نصت في الفقرة الثانية منه نصت أيضا على أن المبالغ المعنية بهذا الفصل يتم تحديد قيمة رأسمالها بمقتضى قرار للوزير المكلف بالمالية ، دون ان تثبت الطاعنة ان مبلغ رصيد المستانف عليها موضوع التحويل الدائن آنذاك بمبلغ 7805,60 درهم يدخل في هذا النصاب القانوني الموجب للتحويل بموجب قرار وزير المالية ، مما تكون معه عملية التحويل التي قامت بها الطاعنة لم تحترم شروط الفصل 152 من القانون البنكي المحتج به ، الامر الذي فوت على المستانف عليها فرصة استرجاع المبالغ المحولةمن حسابها بعد تقادمها لمرور ازيد من ثمان سنوات على عملية التحويل ، و يبقى طلب ارجاعها للحساب مؤسسا و يتعين تاييده لهاته العلةالجديدة .
و حيث انه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من انعدام صفتها في الدعوى باعتبارها ليست الجهة التي حولت اليها الأموال ، فيحسن التذكير ان الطاعنة ترتبط مع المستانف عليها بعقد حساب بنكي بشقيه الدائن و المدين و هي بموجبه مسؤولة عن الأموال المودعة بين يديها لحساب زبنائها، مما تكون معه صفتها ثابتة في الدعوى استنادا لنسبية اثار العقود المنصوص عليها بالفصل 228 من قلع ، و يبقى معه ما تمسكت به على غير اساس قانوني و يتعين رده .
و حيث انه و استنادا لما تم تفصيله أعلاهيبقى الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب و يتعين تاييده و رد الاستئناف لعدم جدية الاسباب التي اسس عليها .
و حيث يتعين تحميل المستانفة الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل رافعته الصائر .