Réf
65853
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6592
Date de décision
16/12/2025
N° de dossier
2025/8211/5710
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-description, Responsabilité du vendeur, Propriété intellectuelle, Procès-verbal d'huissier de justice, Marque, Force probante, Défaut de qualité, Déclaration à l'huissier, Contrefaçon, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité de l'auteur matériel des actes de détention et de mise en vente de produits contrefaisants est engagée, indépendamment de sa qualité de propriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque.
L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple préposé et que sa responsabilité ne pouvait être engagée en l'absence de production d'un extrait du registre de commerce établissant sa qualité de propriétaire. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de saisie-description, qui n'a pas fait l'objet d'une inscription de faux, constitue une preuve suffisante des faits constatés.
Elle rappelle que l'acte de contrefaçon, au sens de la loi n° 17-97, est caractérisé par le simple fait matériel de proposer à la vente des produits portant atteinte aux droits du titulaire de la marque. Dès lors, la responsabilité de la personne surprise en train d'accomplir ces actes est engagée, peu important qu'elle soit ou non inscrite au registre du commerce, d'autant que l'appelant a failli à rapporter la preuve de sa prétendue qualité de simple préposé.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عبد المجيد (ر.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 03/11/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8367 بتاريخ 23/06/2025 في الملف عدد 3845/8211/2025 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: - بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليه.
- بكف وتوقف المدعى عليه عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامة تجارية مزيفة للعلامات المملوكة للمدعية، وبتوقفه عن الافعال والاعمال التي تشكل تزييفا للعلامة التجارية المملوكة للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000.00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا.
- بإتلاف المنتجات الحاملة لعلامة المدعية بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضر الحجز المنجز بتاريخ 13/07/ 2024وبجعل مصاريف الاتلاف على نفقة المدعى عليه.
- بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية تعويضا قدره 50.000,00 درهم.
- بنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين احداهما باللغة العربية والثانية اللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليه.
- بتحديد الاكراه البدني في حق المدعى عليهما في الأدنى وبتحميلهما المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث ان المستأنف بلغ بالحكم المذكور بتاريخ 23-10-2025 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 03-11-2025 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
وبناءعلى الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/04/2023 تحت عدد 4083 في الملف عدد 2981/8211/2023 القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.
وبناءعلى القرارالاستئنافي الصادر بتاريخ 06/02/2025 تحت عدد 510 في الملف عدد 712/8227/2025القاضي في الشكل عدم قبول الاستئناف مع ابقاء الصائر على رافعه وإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء .
و بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به نائب المدعية الى المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بهذه المحكمة و المودع لدى كتابة ضبطها بتاريخ 03/03/2023 والذي يعرض فيه أنها من الشركات المشهورة على الصعيد الدولي والوطني بتخصصها في صناعة وإنتاج وتوزيع مجموعة من المنتجات من قبيل العطور إضافة إلى المنتجات الجلدية والألبسة الرجالية بمختلف أصنافها وكذا الإكسسوار والساعات اليدوية وهي تقوم بالترويج لمنتجاتها ،هذه تحت لواء علاماتها التجارية المشهورة على الصعيد الدولي والوطني، مودعة ومسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية على الشكل علامة HUGO BOS Sisteالمودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 02/02/1984 تحت 482758، والتي تم تجديد تسجيلها بتاريخ 02/02/2004 وأيضا بتاريخ 02/02/2014 و علامة HUGO BOSS المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 03/10/1987 تحت 516345، والتي تم تجديد تسجيلها بتاريخ 03/10/2007 وأيضا بتاريخ 03/10/2017 و علامة HUGO HUGO BOSS المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 20/07/1993 تحت عدد 604811، والتي تم تجديد تسجيلها بتاريخ 20/07/2013 مع تمديد الحماية لجميع هذه العلامات التجارية إلى المملكة و أنه بمقتضى القوانين فإن العلامات المشار إليها أعلاه بمجرد إيداعها لدى الهيئة المختصة ، فإنها تتمتع بالحماية القانونية ، حماية قانونية على الصعيد الدولي تبعا لما تم تسطيره في المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس التي تؤصل للعلامات المشهورة ، إضافة إلى أن امتداد الحماية بالمملكة المغربية والتي تعتبر من الدول المنضوية المصادقة على اتفاقية باريس و على هذا الأساس فهي تتعهد بالحماية القانونية المنصوص عليها في قانون 17/97 المعدل و المتمم بقانون 13/23 ، من كل قرصنة أو تزييف أو تقليد لعلاماتها التجارية الذائعة الصيت، و هذا ما تنص عليه النصوص و المقتضيات القانونية بشكل صريح لا لبس فيه ، و المدعية و منذ ابتكار هذه العلامات التجارية ، و إبداعها واتخاذها كعلامات لترويج منتجاتها ، لم تتوقف عن استعمالها اكتسبت معها شهرة جاءت نتاجا لجودة منتجاتها و جماليتها ، كما أنها و في إطار بحثها الدؤوب على أسواق تجارية بجميع أنحاء العالم ، وكذلك حرصا منها على سمعتها الذائعة الصيت عملت ولازالت تعمل بجهد حتى أضحت من الشركات العالمية، و أصبحت علاماتها حديث الجميع و محط ثقة المحترف و الهاوي ، و المدعية إذ جيدا بأن علامتها التجارية ، قد تكون محط تقليد و تزييف نظرا لما تتمتع به من صيت و سمعة و أيضا شهرة عالمية ، لذا فهي في سعي دائم و حثيث لحمايتها و بالتالي حماية المنتجات المروجة تحت لوائها ، بالشكل القانوني السليم الذي توفره لها النصوص القانونية ، و من منطلق حرصها هذا فقد رشح إلى علمها ، أن هناك محلات تجارية ، تسوق منتجات مقلدة و مزيفة تحمل علامتها التجارية المشار إليها أعلاه و انه من بين هذه المحلات هناك المحل التجاري الكائن بالمحل الثاني على اليمين بعد المحل رقم 15 والمتواجد بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و أن المدعية إذ تخشى أن تكون هذه المنتجات ، تفتقد للجودة و الحرفية و أيضا المهنية العالية التي وضعتها أثناء تصنيع منتجاتها مما قد يجعل المستهلك المحلي الذي هو همها الأساسي يفقد الثقة بعلاماتها و بالتالي يعزف عزوفا تاما عن منتجاتها هذا من جهة و من جهة ثانية فإن هذه العلامة و كما سبقت الإشارة محمية قانونا ، من أجل فإن كل مساس بها عن طريق التقليد والتزييف يقع تحت طائلة مقتضيات الفصول 201, 202 و 222 وما يليها إلى الفصل 229 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، أضف إلى ذلك ان الإتيان بهذه الأفعال و التصرفات من شأنها أن تلحق بالمدعية أضرارا مادية ومعنوية جسيمة، لكل هذه الأسباب مجتمعة ، لجأت المدعية إلى طلب الحماية القانونية المنصوص عليها في الفصل 222 قانون 17/97 المعدل والمتمم بمقتضى قانون رقم 13/23، و ذلك عن طريق اختيارها مسطرة التعيين و الوصف و أنه بتاريخ 26/01/2023 وبموجب المقال الذي وضعته المدعية والمشار إليه أعلاه تمكنت من استصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وذلك تحت عدد 2023/4759 في الملف المختلف رقم 4759/8103/2023 والقاضي بإجراء وصف مفصل مع حجز عيني و أنه وتنفيذا للأمر الصادر عن رئيس المحكمة و المشار إلى مراجعه أعلاه ، وبتاريخ 13/02/2023 انتقل السيد المفوض القضائي المصطفى (ه.) إلى المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه، و هناك عاين تواجد بضاعة تحمل علامات المدعية إذ اقتنى عينة منها ، ليقوم على إثر ذلك السيد المفوض القضائي بالتعريف بصفته وأيضا موضوع مهمته للشخص المتواجد بالمحل و الذي صرح له بأنه يدعى عبد المجيد (ر.) أنه هو ذاته صاحب المحل، و عند طواف السيد المفوض القضائي بالمحل عاين تواجد بضاعة جميع بياناتها مفصلة داخل المحضر المرفق طيه، و في الأخير قام السيد المفوض القضائي بإعلام السيد عبد المجيد (ر.) بأنه قد تم تعيينه حارسا قانونيا على البضاعة مع تسليمه نسخة من الأمر و أنه بقراءة تفصيلية وتحليلية لكل المعلومات المسطرة في المحضر، إضافة إلى الصورة المرفقة مع المحضر نجد أن السيد المفوض القضائي قد بسط لنا جميع الدلائل التي تجعلنا نتأكد جازمين بأن السلع المحجوزة هي مزيفة و مقلدة لعلامات هي في ملكية المدعية محمية بقوة القانون وذلك وفقا لشهادات التسجيل المرفقة طي هذا المقال، ذلك أن عملية التقليد واضحة و ظاهرة للعيان فقط بمجرد إلقاء نظرة على الصورة الموجودة صحبة المحضر، حيث نلاحظ أن العينات جميعها تحمل علامات المدعية BOSS HUGO BOSS وأخيرا علامة HUGO و أن فعل التزييف و التقليد واضح من خلال غياب دليل بأنه تم أخذ إذن المدعية أو من لدن المدعية أو الموزعين المعتمدين هنا بالمغرب ، حيث يعد هذا دليلا على وجود التزييف و التقليد ثم إننا و بعرضنا لصورة العينات المقتناة لاتضح للجميع أنها تحمل علامات المدعية بشكل مقلد و أنه من خلال هذه المقارنة يتضح بأن البضاعة المحجوزة ، تحمل علامات متطابقة مع علامات المدعية لم يرد عليها أي تغيير أو تحريف بل موضوعة بنفس الشكل ، و كل ما اوردناه يؤكد فعل التزييف و التقليد و سيوقع حتما المستهلك المحدود الخبرة في الغلط ، وخصوصا أننا نعلم جميعا و بحكم التجربة ، أنه أثناء عملية الشراء لا يقف أي مستهلك عند التفاصيل كثيرا و لا تهمه الجزئيات حيث أنه يكون منشغلا في إنهاء عملية الشراء في اقصر وقت ممكن و كل ما يهتم به أن تكون البضاعة التي يقتنيها حاملة للعلامات التي هي محط ثقته و إعجابه ، و المدعى عليه بهذا الفعل يكون قد وقع تحت طائلة مقتضيات الفصول 201 و 202 و 222 وما يليها إلى الفصل 229 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المعدل والمتمم بقانون 13/23 و بخصوص التعدي على علامة تجارية مسجلة العلامات التجارية أن علامة HUGO BOS المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 02/02/1984 تحت 482758، والتي تم تجديد تسجيلها بتاريخ 02/02/2004 وأيضا بتاريخ 02/02/2014 و علامة BOSS HUGO المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 03/10/1987 تحت 516345، والتي تم تجديد تسجيلها بتاريخ 03/10/2007 وأيضا بتاريخ 03/10/2017 و علامة HUGO HUGO BOSS المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 20/07/1993 تحت عدد: 604811، والتي تم تجديد تسجيلها بتاريخ 20/07/2013 و أنه جميع علامات المدعية المشار إليها في مستهل المقال، مسجلة على الصعيد الدولي مع امتداد طلب الحماية بالمملكة و هي التسجيلات التي تضمن لها الحماية القانونية بناء على ما جاء في صريح المادة 143 من قانون 17/97 المعدل والمتمم بمقتضى قانون 13/23 هذا دون نسيان المادة 153 من : ، هذا دون نسيان المادة 153 من نفس القانون و أن ما تم حجزه و معاينته يدخل في نفس منتجات المدعية و هي حماية موجهة ضد أي تعد يطاولها سواء كان هذا التعدي نسخا مطابقا ، أم تزييفا مشابها لحد التضليل مما قد يؤدي إلى تضليل المستهلك فيما يتعلق بمنشأ البضاعة، كما هو عليه الحال بالنسبة للمدعى عليه ، حسب ما هو وارد في المادة 201 ، و التي تعتبر التزييف هو كل مساس بحقوق مالك براءة ، أو شهادة إضافة أو شهادة تصميم تشكل الدوائر المندمجة أو شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو شهادة تسجيل علامة صنع أو تجارة أو خدمة كما هو معرف بذلك على التوالي في المواد 53 و 54 و 123,99 و 124 و 154 و 155 إن أعمال حيازة و عرض احد المنتجات المزيفة ، أو استنساخها و استعمالها وحيازتها ، قصد استعمالها أو عرضها للتجارة ، المرتكبة من شخص غير صانع المنتج ، يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إذا ارتكبها وهو على علم من أمرها ، و تبعا لذلك فإن عنصر المعرفة العلم متوفر تماما لدى المدعى عليه حيث إن مجال عمله في مجال التجارة ، يجعله على علم تام و مسبق بالفعل الذي يقترفه ، وبالتالي فهو ملزم بتحري الدقة عند شرائها ، هل هي أصلية أم مقلدة ، كما يتطلب منه الإلمام والمعرفة التامة ، بمنتجات المدعية وشهرة علاماتها التجارية، خاصة أنها ليست من العلامات المغمورة التي يمكن الدفع بجهلها، و بالتالي فإن سعيه لتقليدها ما هو إلا وسيلة للاستفادة من شهرتها و تحقيق أكبر رقم للمبيعات ، لذا نقول إن عنصر العلم قائم و مسؤولية المدعى عليه ثابتة يؤكد هذا الطرح و يدعمه أن البضاعة المحجوزة لم يتم اقتناؤها من لدن المدعية أو أحد الوكلاء المعتمدين لديها و في هذا تأكيد على أننا أمام بضاعة مقلدة و مزيفة لعلامة المدعية بشكل لا يدعو إلى الريبة و الشك وحول التعدي على علامة تجارية شائعة الشهرة أنه لم يكتف القانون والاتفاقيات الدولية بحماية العلامات المسجلة، بل وسع نطاق الحماية لتتناول العلامات التجارية شائعة الشهرة وذلك تأكيدا على حماية المستهلك وأصحاب الحقوق كما جاء في مقتضيات المادة 137 من قانون 97/17 المعدل والمتمم بمقتضى قانون 13/23 على انه لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة علامة سابقة مسجلة ومشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية و أنه فضلا على أن المقتضيات التشريعية والاتفاقيات الدولية تؤكد على أن مجرد الإيحاء الذي من شانه إحداث لبس لدى المستهلك يعتبر تزييفا، وهو ما أكدته المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 والتي وقعها وصادق عليها المغرب وهو نفس الطرح الذي سارت في اتجاهه مقتضيات المادة 16 من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية - أدبيك تريبس - لسنة 1994، الموقعة والمصادق عليها أيضا من طرف المغرب و بخصوص جرم التعدي إن فعل التعدي على العلامات التجارية يشكل جرما وفق نصوص القانون المغربي (كما هو مسطر في مقتضيات المواد 213 و 214 و 215 من قانون 97/17 المعدل والمتمم بمقتضى قانون 13/23 فإضافة لما يحمله هذا الفعل في حد ذاته من طبيعة إجرامية ، يعاقب عليها قانونا بعقوبة حبسية ، ذلك أن السطو على علامة تجارية والاتجار بها للاستفادة من ورائها ما هو إلا تعدي واضح وصريح على حق مملوك للغير و محمي بقوة القانون ذلك إن قيام المدعى عليه بحيازة و عرض منتجات مقلدة لعلامات المدعية دون موجب مشروع ، و محاولته إغراق السوق المغربية بها ، فان هذا العرض يوقع كما سبقت الإشارة إلى ذلك الزبائن في الغلط حول حقيقة البضاعة المعروضة و مصدرها و جودتها خاصة الزبون المتوسط الإدراك و الذي يكون همه الأساسي انهاء عملية البيع و الشراء في أقصر وقت ممكن و بالتالي فإنه يصعب عليه التدقيق ، كما أنه يكون بعيدا كل البعد عن أخلاقيات المنافسة المشروعة ففي طياتها نية مبيته للإضرار بمصالح الغير. و حيث إن الفعل الذي قام به المدعى عليه ، يكون في مقابل الربح غير المشروع الذي يسعى لتحقيقه فانه يلحق ضررا للمدعية، سواء على المستوى المادي بفقدانها لمداخيل كان من المفروض أن تحصل عليها دون غيرها، وضررا على المستوى المعنوي لكون المنتجات المقلدة هي من النوع الرديء مما يترك انطباعا لدى الجمهور بتدني المستوى المعهود في منتجات المدعية ، مما يفتح مجالا واسعا أمام تذويب علاماتها المشهورة أن المدعية ومنذ التأسيس لعلاماتها التجارية و هي تحاول جاهدة بناء جسر متين مع المستهلك أساسه الاحترافية في التصنيع و اعتمادها على مواد أولية سمتها الأولى الجودة ، و الكل يعلم أن البضاعة المحجوزة تعتمد على مواد أولية رديئة مما يجعلها تفتقد إلى الجودة التي توفرها المدعية في منتجاتها ، خاصة و أن ما تم حجزه هو عبارة عن منتجات نسيجية يلم توفر الجودة في المواد الأولية كل هذه العوامل مجتمعة تلحق الأذى بالمدعية و ذلك من خلال المساس بسمعتها الأدبية و المادية ، أو على الاقتصاد الوطني الذي أصبح يعاني الأمرين من جراء هذه الأفعال المنافية للأعراف الدولية ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليه و بالكف و التوقف عن عرض كل منتج علامات المدعية BOSS HUGO و BOSS و , HUGO BOSS HUGO المملوكة للمدعية و بالتوقف عن الأعمال التي تشكل تزويرا وتقليدا وتزييفا لعلامات المدعية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر و الحكم بإتلاف المنتجات المحجوزة والمسطرة بياناتها في محضر الحجز العيني المنجز من قبل السيد المفوض القضائي والمؤرخ في 13/02/2023 الحكم يجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليه و الحكم بنشر الحكم المنتظر النطق به في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليه و الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 50000.00 درهم برسم التعويض عن الضرر و تحديد مدة الإكراه في الأقصى و البت في الصائر وفقا للقانون. وعززت مقالها ب: شهادات تسجيل العلامات التجارية للمدعية ونسخة من مقال التعيين والوصف والحجز العيني ونسخة من الأمر القاضي بالتعيين والوصف والحجز العيني وأصل محضر التعيين والوصف والحجز العيني.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 28/04/2025 و التي جاء فيها انه بتاريخ 2023/3/3 تقدمت المدعية شركة هوغو بوس بمقال أمام المحكمة التجارية عارضة ان تخصصها صناعة وانتاج وتوزيع مجموعة من المنتجات من قبل العطور إضافة إلى المنتجات الجلدية والألبسة الرجالية بمختلف أصنافها وكذا الأكسسوارات والساعات اليدوية وتقوم بترويج لمنتجاتها هذه تحت لواء علاماتها التجارية على الصعيد الدولي والوطني مودعة ومسجلة لدى المنظمة العالمية الحماية الملكية الفكرية على شكل BOSS HUGO وأضافت انها رصدت محل تجاري يقوم ببيع سراويل دجين تحمل علامة الاسم أعلاه وأضافت أيضا انها أنجزت محضر معاينة بإثبات لإثبات واقعة العرض والبيع بالمحل المذكور الذي يتواجد به السيد عبد المجيد (ر.) على أساس انه صاحب المحل وبالتالي تطالب المدعية الحكم على العارض كشخص ذاتي بالتوقف عن الأعمال التي تشكل تزوير وتزييف وإتلاف المنتوجات المحجوزة وبنشر الحكم المنتظر بجريدتين وأداء تعويض50.000 قدره و ان المدعية شركة هوغو بوس تقدمت بمقالها في مواجهة العارض الشخصي الذاتي و ان السيد عبد المجيد (ر.) هو مستخدم ليس إلا، وليس بمالك المحل ولا يوجد بالملف يثبت العكس كشهادة نموذج "ج " و انه مادام ان العارض هو شخص ذاتي مستخدم وليس بتاجر أصلا، فإن التاجر هو صاحب ومالك المحل التجاري المشار إلى عنوانه و ان المستخدم لا يعتبر تاجرا حسب مفهوم مدونة التجارة و انه بذلك العمال والمستخدمين ليسوا بتجار أصلا لإمكانية مقاضاتهم أمام المحاكم التجارية، ولو انهما لا صلة لهما بالنزاع، ولا يوجد ما يثبت تملكها للمحل التجاري كالإدلاء بشهادة نموذج (ج) لمعرفة من المسير و ان شهادة نموذج (ج) هي التي تثبت من هو مالك ومسير المحل لأنه هو من تتوفر فيه صفة التاجر وإمكانية مقاضاته أمام المحاكم التجارية و انه بانتفاء وجود ما يفيد ان العارضين مالك الأصل التجاري برمته وباعتباره مستخدم وعامل فلا يعتبر بالتالي تجار ومقاضاته أمام المحكمة التجارية بل أمام المحاكم العادية إن كان لطلب المدعية أساس طبعا و في الشكل ان المدعية وجهت دعواها ضد العارض الأول كمستخدم وعامل في حين انه ليس بمالك للمحل و انه لا يوجد بالملف ما يفيد ان المدعى عليه هو المالك كالإدلاء بشهادة نموذج (ج) للمحل و ان هاته الشهادة هي التي تثبت تملك المدعى عليه للمحل وللأصل التجاري ومقاضاته أمام المحاكم التجارية و ان المنتوجات وجدت داخل محل تجاري و انه بانتفاء وجود ما يثبت ان السيد عبد المجيد (ر.) كمسير ومالك للمحل المذكور يجعله خارج أصل الدعوى الحالية ون مستخدم، لأنه الميدان القضائي التجاري يجب أن يكون الإثبات بوثائق رسمية أي شهادة نموذج (ج) وليس تصريح شفوي مجرد بالإضافة إلى ذلك نتأسف كون شركة عالمية تقاضي السيد عبد المجيد (ر.) على أساس انه عامل بالمحل ومستخدم و أنها تساءل المدعية متى كان العامل يتحمل ما يقع داخل محل تجاري يحمل اسم تجاري أو بدون اسم و انه كان على المدعية مقاضاة المحل طبعا وليس مقاضاة المستخدمين وبالتالي فإن الملف خال مما يفيد انه أو المستخدم أو المحل أصلا هو من يقوم بصنع المنتوج و ان عرضه لا يفيد إنتاجه وصنعه و ان المدعية لم تستطع اكتشاف من يصنع المنتوج ومقاضاته، وبالتاني تقاضي المستخدمين من أجل ترهيب الباقي و انه يتعين على المدعية مقاضاة صانع تلك المنتوجات بالمغرب وهو معروف، لكن المستأنف عليها لا تستطيع ذلك نظرا لنفوذه المالي والسياسي أو الاجتماعي او انها تدخل للمغرب من دون مراقبة من طرف الجمارك بل وتؤدي رسوم جمركية بكل سهولة و انه بانتقاء وجود شهادة نموذج (ج) تفيد تملك المستخدم للأصل التجاري تجعل الطلب غير مقبول شكلا و انه بالإضافة إلى ذلك لأول مرة، نجد شركة عالمية تقاضي عامل محل ومستخدم واتهامه بالتزييف والتزوير من دون الاستطاعة التطاول على المصنع الكبير المنتج و إذن فكل من وجد داخل المحل حين مرور السيد المفوض القضائي سيكون عرضة المقاضاة باعتباره المالك للمحل مادام انه موجود بداخله، ولربما الزبائن أيضا لذا، يتعين التصريح بعدم قبول الطلب و في الموضوع أنه يحتفظ بحقه في مناقشة موضوع الدعوى بعد إدلاء المدعية بشهادة نموذج "ج" للتأكد من مالك ومسير الأصل التجاري خصوصا وان المقال الطويل هو عبارة عن عرض وإشهار لشركة عالمية ومقوماتها ومنتوجاتها ،ملتمسا بحفظ حق العارض ومناقشة موضوع الدعوى بعد إدلاء المدعية بشهادة نموذج "ج" للمحل التجاري وان العارض هو مسير له.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المدعية شركة هوغو بوس تقدمت بمقالها في مواجهة العارض الشخصي الذاتي وان السيد عبد المجيد (ر.) هو مستخدم ليس إلا، وليس بمالك المحل ولا يوجدبالملف ما يثبت العكس كشهادة نموذج "ج" وانه مادام ان العارض هو شخص ذاتي مستخدم وليس بتاجر أصلا، فإن التاجر هو صاحب ومالك المحل التجاري المشار إلى عنوانه وان المستخدم لا يعتبر مالكا حسب مفهوم مدونة التجارة وأن المحكمة عرضت حرفيا مضمون المقال الطويل 6 صفحات وكذلك دفوعات العارض لكن وان أشارت المحكمة إلى دفوعات العارض لكن وان أشارت المحكمة إلى دفوعات العارض (صفحة ونصف فقط) إلا انها لم تجب عليها (بإمكان المحكمة الاطلاع على التعليلاذ أجابت في الشكل ليس إلا بكون العارض صرح للسيد المفوض انه صاحب المحل، إذن أقر بذلكلكن من يصرح بأنه صاحب المحل، لا يفيد انه تصريح حقيقي، بل السند الوحيد لإثبات ذلك هو شهادة نموذج (ج) وليس التصريح الشفوي المجرد وان تصريح او الأشخاص بأن اسمه عبد المجيد (ر.) لا يفيد انه هو فعلاذلك ان السيد المفوض القضائي سجل ان الشخص اسمه (عبد المجيد (ر.)) صرح له انه هو صاحب المحل من دون ان يكلف نفسه تدوين رقم بطاقته الوطنية كما ينص على ذلك الضوابط المهنية اذن فكيف عرف السيد المفوض القضائي نفسه ان المصرح هو نفسه السيد عبد المجيد (ر.)، وانه هو صاحب المحل من دون المطالبة ببطاقته الوطنية وتدوين رقمها والمطالبة بشهادة (ج)للتأكد من هوية المصرح ومن انه صاحب المحلإذن فبانتفاء شهادة نموذج (ج) لإثبات ان المصرح هو المسير وصاحب المحل يجعل المحضر باطل لأنه ليس بمنزل وان السيد المفوض القضائي ارتكب أخطاء فادحةبعدم مطالبته ب:البطاقة الوطنية وتدوين رقمها وشهادة نموذج "ج"إذن فإن السيد المفوض القضائي هو الذي قرر وقضى بكون المصرح السيد عبد المجيد (ر.) من دون تبيان بطاقته الوطنية، وقرر انه هو المسير وصاحب المحل من دون تبيان شهادة نموذج "ج"إذن فإن الحكم الابتدائي أسس على تصريحات وبيانات غير موثوقة ومضبوطة ، ملتمسا بقبول هذا الاستئناف شكلا وموضوعا القول بإلغاء الحكم التجاري رقم 8367 الصادر عن المحكمةالتجارية بالبيضاء بتاريخ 2025/6/23 في الملف التجاري عدد25/8211/3845، وبعد التصدي الحكمأساسا بعدم قبول الطلب الابتدائي للأسباب المفصلة أعلاه واحتياطيا التصريح برد الطلب الابتدائي ورفضه موضوعامع تحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: أصل الحكم رقم 8367 وغلاف التبليغ .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 02/12/2025 التي جاء فيها أنه بداية يسجل على المستأنف إقراره الضمني بموجب مقاله بأنه يعرض للبيع منتجات تجارية مزيفة تحمل علامة خاصة بالشركة المستأنف عليها والمحمية قانونا من الاستعمال أو العرض بدون إذن من مالكتها بموجب المادة 154 من القانون 97-17 و من حيث الرد على أسباب الاستئناف وأثار المستأنف من مقاله الدفع بانعدام الصفة بعلة أنه مجرد مستخدم وأن محضر المفوض القضائي لم يتضمن ما يفيد أنه هو صاحب المحللكندفع المستأنف هذا لا يرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم، فدفعه بكون الدعوى قدمت في مواجهة غير ذي صفة وأن محضر الحجز لم يتضمن رقم بطاقته الوطنية أو نموذج "ج" لتأكد من كونه صاحب المحل، دون أن يدلي بما يفيد مركزه القانوني وانتفاء صفته في الدعوى يضل للسيد المفوض صرح دفعا مجردا من أي أساس قانوني ولا يخليه من مسؤوليته كتاجر، مادام القضائي انه هو صاحب المحل التجاري وبالتالي فهو المسؤول عن عملية البيع والشراء و ان تصريحه هذا للسيد المفوض القضائي مضمن في محضر الحجز الوصفي المنجز بناءا على الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تأسيسا على مقتضيات المادة 222 من القانون 1978 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و ان محضر الحجز الوصفي حجة ثابتة في مواجهة المستأنف بعرضه لمنتجات مزيفة تحمل علامة العارضة، ووثيقة رسمية صادرة عن جهة مخول لها قانونا إنجاز محاضر الحجز الوصفي و استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض على أن المحكمة لما اعتبرت المحضر المعد من طرف المفوض القضائي يعد وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور لكونه صادرا عن جهة رسمية، واعتمدته أساسا فيما قضت به تكون صادفت الصواب ( قرار محكمة النقض عدد 257 الصادر بتاريخ 2013/04/25، في الملف عدد 2012/2/3/948.) و من جهة ثانية، فإن محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف السيد المفوض القضائي في إطار المادة 222 من القانون -977-17 و التي جاء فيها : يحق لمالك طلب تسجيل علامة، أو مالك علامة مسجلة أو للمستفيد من حق استغلال استئثاري أن يحصل على أمر يصدره رئيس المحكمة يأذن فيه لمفوض قضائي، في القيام إما بالوصف المفصل سواء أكان ذلك بأخذ عينات أم بدونه وإما بحجز المنتجات أو الخدمات التي يدعي أنها معلمة أو معروضة للبيع أو مسلمة أو موردة على حسابه خرقا لحقوقهالمستأنف كما أن المحضر المنجز من طرف السيد المفوض القضائي يعتبر حجة على عرض لمنتجات مزيفة تحمل علامة العارضة ووثيقة رسمية صادرة عن جهة مخول لها قانونا إنجاز محاضر الحجز الوصفي واستقر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض على أن : " المحكمة لما اعتبرت المحضر المعد من طرف المفوض القضائي يعد وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور لكونه صادرا عن جهة رسمية، واعتمدته أساسا فيما قضت به تكون صادفت الصواب '' (قرار محكمة النقض عدد 257 الصادر بتاريخ 2013/04/25، في الملف عدد(.2012/2/3/948لذلك تظل مزاعم المستأنف مجردة من أي أساس واقعي أو قانوني سليم ومجرد محاولة يائسة للطعن في شكلية مقال العارضة. حيث إن مزاعم المستأنف غير مبنية على أساس ومجرد محاولة يائسة للتهرب من المسؤولية عن عرض وتسويق منتجات تجارية حاملة لعلامة تجارية مزيفة، ذلك أن المستأنف عليها صاحبة العلامة التجارية موضوع محضر الحجز والوصف المنجز من طرف السيد المفوض القضائي بأشكالها المختلفة، حسب شواهد تسجيل العلامة التجارية المرفقة بالمقال الافتتاحي. وأن هذا التسجيل يخول لها حق الاستئثار باستغلال علامتها التجارية وحمايتها من أي استعمال أو استغلال أو تزييف داخل وخارج المغرب عملا بقاعدة تمديد الحماية للعلامة التجارية داخل الرقعة المنازع فيهاذلك أن الأفعال التي المقترفة من طرف المستأنف تمثلت في العرض والاتجار في منتج مزيف يحمل علامة مزيفة عن العلامة التجارية الخاصة بالشركة المستأنف عليها في انتهاك صارخ لحقوقها المحمية قانونا، ومعرضا سمعتها التجارية المرموقة والمعروفة بالجودة والفعالية والجمالية للضياع والاندثار وأن الثابت من محضر الحجز الوصفي بناءا على الإذن الصادر عن السيد رئيس المحكمة بالدار البيضاء تطبيقا لمقتضيات المادة 222 من القانون 17-97 المتعلق بالملكية الصناعية عاين فيه السيد المفوض القضائي بضاعة تحمل علامة الشركة المستأنف عليها والتي هي عبارة عن بدلة رياضية للأطفال تحمل علامة HUGO BOSS المرفقة بصور تظهر علامة الشركة المستأنف عليها، هو الذي يعتبر استعمالا لعلامة مستنسخة دون إذن مالكتها المخول لها الاستعمال الحصري والاستئثاري لهذه العلامة هذا من جهة واستقر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض على أن : " المحكمة لما اعتبرت المحضر المعد من طرف المفوض القضائي يعد وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور لكونه صادرا عن جهة رسمي، واعتمدته أساسا فيما قضت به تكون صادفت الصواب." (قرار محكمة النقض عدد 257 الصادر بتاريخ 2013/04/25، فيالملف عدد(.2012/2/3/948وفي اجتهاد آخر : تقدير قيام أفعال التزييف من عدمها يعد من مسائل الواقع الذي تستقل بنظره " محكمة الموضوع و لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل، و المحكمة لما ثبت لها من محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي بناء على أمر رئيس المحكمة وجود تطابق تام بين السوار المدعى فيه التزييف و السوار الأصلي المملوك للمطلوبة اعتبرت أن واقعة التزييف ثابتة لما لمحضر الحجز الوصفي من حجية في الإثبات ومن جهة ثانية فإنه بالرجوع للقانون -97-17 المتعلق بالملكية الصناعية وخصوصا المادة 154 في فقرتها الأولى تنص على أنه : " يمنع القيام بالأعمال التالية ماعدا بإذن المالكاستنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات مثل صيغة وطريقة ونظام وتقليد ونوع ومنهاج" وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة لهذه العلامة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل وأن الأفعال التي قام بها الطرف المستأنف تمثلت في عرض والاتجار في منتج مزيف يحمل العلامة الخاصة بالشركة المستأنف عليها في انتهاك صارخ لحقوقها المحمية قانونا، ومعرضا سمعتها التجارية المرموقة والمعروفة بالجودة والفعالية والجمالية للضياع والاندثار واستقر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض ومحاكم الموضوع إلى أن : " مجرد عرض التاجر لمنتجات حاملة لعلامة تجارية دون ترخيص من صاحبها يشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة يضر بالزبناء عن طريق ايقاعهم في الغلط."قرار رقم 534 صادر بتاريخ 2009/05/05 في الملف رقم 2008/10/1098 اورده في كتاب قانون حماية الملكية الصناعية والعمل القضائي المغربيكما أن حيازة المستأنف لمنتجات تحمل علامة المستأنف عليها دون التوفر على فاتورة تفيد مصدر اقتناءها من لدن موزعها الحصري بالمغرب، يثبت واقعة تزييف العلامة وعرضها للبيع بدون موجب حق ولا سند معرضة مصالحها للضرر وترسخ الاجتهاد القضائي على أن: أن دفع الطاعن بحسن نيته لا يجديه ما دام أنه لم يثبت ذلك بفواتير شراء للألبسة الحاملة للعلامة المزيفة من الغير أو نحوه حسبما هو مقرر بالفقرة الثانية من المادة 207 من القانون الآنف الذكر. (قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 167، الصادر بتاريخ 2012/01/10، في الملف رقم(.2631/8011/2017وفي اجتهاد آخر " مجرد عرض البائع للمنتوج المقلد لا يعفيه من المسؤولية ما دام يتخذ التجارة مهنة معتادة له، فهذا يفرض فيه أن يكون أدرى بما يتاجر فيه " (قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2000/11/16 في الملف 14/2000/1175 منشور يونس بنونة ة العلامة التجارية بين التشريع و الاجتهاد القضائي ص 188)وفي قرار آخر: "احتراف الشخص للتجارة يجعل علمه بتزييف العلامة "مفترضا"قرار رقم 534 صادر بتاريخ 2009/05/05 في الملف رقم 2008/10/1098 اورده في كتاب قانون حماية الملكية الصناعية والعمل القضائي المغربي ولذلك تظل جميع مزاعم المستأنف غير صحيحة ومجرد محاولة للاستمرار في الاعتداء على العلامة التجارية للمستأنف عليها ويتعين التصريح بردها ، ملتمسة التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وترك الصائر على رافعه.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 02/12/2025 ادلى خلالها دفاع المستانف عليها بمذكرة جوابية ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 16/12/2025.
حيث عرض الطاعن في أسباب استئنافه ان الحكم المستانف لم يجب على دفوعاته و انه مستخدم ليس الا و ليس بمالك للمحل و ان السند الوحيد لاثبات ذلك هو النموذج " ج " و ان تصريح شخص ما بان اسمه عبد المجيد (ر.) دون إشارة لبطاقته الوطنية و التأكد من هوية المصرح و من انه صاحب المحل مما يتعين الغاء الحكم المستانف الذي اعتمد تصريحات و بيانات غير موثوقة و غير مضبوطة .
لكن ، و خلافا لما تمسك به الطاعن فالحكم المستانف اعتمد على ما ضمن بمحضر الحجز الوصفي الذي يعد حجة طبقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود و المادة 222 من قانون 97/17 ، و الذي لم يطعن في حجيته بمقبول قانونا و لم يدل بخلافه ، و بالرجوع الى المحضر المعتمد في الحكم على المستانف عليه بانه قام بعرض وبيع منتجات تحمل علامة مزيفة لعلامة المستانف عليها يثبت ان المفوض القضائي المصطفى (ه.) انتقل الى المحل موضوع المعاينة و اقتنى عينة منه و وجد شخصا به عرفه باسمه و بانه صاحب المحل و هي بيانات لا تفرض على المفوض القضائي التحقق منها طالما انه لم يكن أي رفض بخصوص التعريف بالاسم او الهوية و تكون كافية للتعريف بمن قام بفعل العرض و البيع و بالتالي فانه لا يلزم ان يتم الادلاء بما يفيد ان من قام بذلك هو المسجل بالسجل التجاري ، بل ان المادة 201 من قانون 17/97 عرفت فعل التزييف بانه كل مساس بحقوق مالك العلامة المنصوص عليها في المادتين 154 و 155 من نفس القانون ، و بالتالي فان قيام المستانف بعملية العرض و البيع لعلامة المستانف عليها بشكل يمس بحقوقها على علامتها يجعل منه مزيفا سواء اكان مسجلا بالسجل التجاري ام غير مسجل به هذا من جهة ، و من جهة أخرى فانه لم يدل بما يفيد انه فقط مستخدم بالمحل و انه مجرد تابع لمستخدميه و لا يتحمل عنهم مسؤولية القيام باعمال التزييف .
و حيث إن الحكم المستانف قد أجاب على دفوعات المستانف بهذا الخصوص في الشكل و ردها ، هذا فضلا على ان الاستئناف له اثر ناقل و ناشر ، و قد أصاب في اعتبار المستانف قد قام بفعل التزييف في حق المستانف عليها بالمساس بحقوقها على علامتها ، مما يتعين على اساسهالتصريح برد كافة الأسباب المثارة و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .
65841
L’action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d’une marque enregistrée, la voie de droit appropriée étant une action distincte en annulation fondée sur des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65801
Appréciation de la contrefaçon de marque : La dissemblance phonétique des dénominations suffit à écarter le risque de confusion malgré les similitudes visuelles du conditionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Similitudes visuelles du packaging, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Propriété industrielle, Prédominance de l'élément verbal, Nullité du procès-verbal, Délai de l'action en contrefaçon, Contrefaçon de marque, Consommateur d'attention moyenne, Concurrence déloyale, Appréciation de la ressemblance
65815
Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Saisie-description, Responsabilité du vendeur, Propriété intellectuelle et industrielle, Présomption de connaissance du caractère contrefaisant, Point de départ du délai, Délai de l'action au fond, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Commerçant professionnel, Action en contrefaçon, Absence de preuve d'un approvisionnement licite
65828
La contrefaçon d’un dessin et modèle industriel est caractérisée par la reprise des éléments visuels créant un risque de confusion, les différences secondaires étant inopérantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65773
Le procès-verbal de saisie-description conserve sa force probante pour établir la contrefaçon de marque, l’inscription de faux étant écartée suite aux contradictions du défendeur révélées par l’enquête (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65798
La violation du monopole légal de l’opérateur postal sur les envois de faible poids constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65745
Concurrence déloyale : La protection d’un nom commercial est subordonnée à la preuve de son usage antérieur et effectif sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65759
Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant emporte présomption de connaissance des produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Saisie-descriptive, Qualité de commerçant, Propriété industrielle, Procès-verbal d'huissier de justice, Présomption de connaissance, Obligation de vigilance du commerçant, Marque notoirement connue, Force probante, Dommages-intérêts, Destruction des marchandises, Contrefaçon de marque, Cessation des actes de contrefaçon
65717
Action en contrefaçon : le tiers contrefacteur ne peut se prévaloir de la clause du contrat de distribution soumettant l’action à l’autorisation du titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2025