Réf
65995
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6988
Date de décision
30/12/2025
N° de dossier
2025/8211/5826
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Violation d'une obligation contractuelle, Rejet de la demande, Protocole d'accord, Insuffisance de preuve, Constat d'huissier de justice, Concurrence déloyale, Clause de non-concurrence, Charge de la preuve, Apporteur d'affaires, Ancien salarié
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un protocole d'accord et la preuve de sa violation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable à l'encontre d'une des sociétés défenderesses et mal fondée à l'encontre d'un ancien salarié et de la société qu'il dirigeait.
L'appelant soutenait principalement que le protocole contenant une clause de non-concurrence était en vigueur, la condition résolutoire stipulée n'ayant été insérée que dans son seul intérêt, et que les actes de concurrence étaient établis, notamment par la création d'une société écran. La cour d'appel de commerce retient que la clause subordonnant la validité d'un protocole à la nomination de l'une des parties comme gérant unique de sa société est stipulée dans l'intérêt exclusif du cocontractant, qui est dès lors seul recevable à s'en prévaloir pour invoquer la nullité de l'acte.
Toutefois, la cour considère que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un manquement aux obligations de non-concurrence et de confidentialité issues dudit protocole. Elle écarte également les éléments issus d'une enquête pénale comme insuffisants à établir que la troisième société mise en cause serait une simple structure de façade contrôlée par l'ancien salarié, un mandat sur compte bancaire ne suffisant pas à caractériser une gérance de fait.
Par ces motifs, substituant sa propre motivation à celle des premiers juges, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ع. ت. أ.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 14/11/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 11502 بتاريخ 29/09/2025 في الملف عدد 761/8211/2024 و القاضي في منطوقه :في طلب إدخال الغير في الدعوى:بتنازل المدعية عن طلب ادخال الغير في الدعوى مع إبقاء الصائر على عاتقها وفي الطلب الاصلي في الشكل:بعدم قبول الطلب المقدم في مواجهة شركة (أو.) وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع:برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر وفي الطلب المضاد في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع:برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
في الشكل:
حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 30-10-2025 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 14-11-2025 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ع. ت. أ.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 17/01/2024تعرض فيه أنها شركة متخصصة في تسويق وتصدير المواد الفوسفاطية والأزوطية و البوطاسية ومشتقاتها لكل أنحاء العالم؛ وأنها كانت قد أبرمت مع المدعى عليه السيد سعيد (ب.) عقد عمل مؤرخ في 2017/1/17 على أن الأجير يشغل منصب مدير عام مساعد مع زبنائها وباستقطاب زبناء جدد لها عن طريق وضع شبكة للبيع عن طريق التصدير للخارج، وهو مكلف بترويج بضائع العارضة وبالتخابر للمنتجات المخصبة التي تتاجر فيها خاصة منها المنتجات الفوسفاطية، النتروجين والبوتاسيوم، وتركيبة الأسمدة من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، مع العلم على أنه ملزم بشرط عدم المنافسة وبأن يخصص وقته كاملا لخدمة مصالح العارضة وبأن يمتنع عن إفشاء أو استعمال المعلومات المتعلقة بمشاريع العارضة وزبنائها وممونيها ودراساتها و أنها قد زودت المدعى عليه بجميع الوسائل وسخرت له جميع الموارد اللازمة من تدريبات ودورات تكوينية وتصاريح للسفر خارج المغرب من أجل تمثيلها لدى زبنائها وتمثيلها في المؤتمرات الدولية كالمؤتمر المنعقد تحت إشراف من الجمعية المغربية للمصدرين بتاريخ 24 و 25 سبتمبر 2018، حيث يظهر السيد سعيد (ب.) ممثلا للشركة ،العارضة وبهذا فإن المدعى عليه قد أصبح الممثل المعتاد للعارضة ولنشاطاتها واكتسب ثقة جميع المتعاملين معها وأن العقد المذكور قد استمر العمل به ابتداء من تاريخ 2017/2/1 إلى تاريخ 2022/9/30، حيث أبرمت العارضة من أجيرها المذكور، بصفته الشخصية وبوصفها ممثلا لشركة (أز.) بروتوكول اتفاق أوكلت إليه بموجبه مهمة مقدم خدمات أو "جالب أعمال " Apporteur d'affaires " وهي المهمة غير المنظمة التي تتلخص في قيام سعيد (ب.) شخصيا، وبوصفه مثلا للشركة المذكورة، بجلب ممونين للعارضة، نظير عمولة محددة، بعد تقديم كل المعلومات الدقيقة اللازمة التي تمكنها من معرفة كل الأثمنة وهامش الربح و إن بروتوكول الإتفاق المشار إليه قد ألغى وعوّض عقد العمل المذكور، وتضمن التزام السيد سعيد (ب.) بأن يسير بمفرده شركة (أز.) ؛ مع الالتزام بالسرية التامة أي منتوج تسوقه العارضة، وذلك بأية طريقة من الطرق، وعن ربط اتصال بأي ممون أو المنافسة، والامتناع شخصيا وكممثل للشركة المذكورة، عن وسيط، وأن لا يتم التصرف باسمها أو لحسابها ( مقدمة العقد والفصل 1.1 ) ؛ كما التزم السيد سعيد (ب.) شخصيا وبوصفه ممثلا لأوزاكانيبالإمتناع نهائيا عن تشغيل أية تقنيات أو وسائل كيفما كان شكلها وتبين لها أيضا أن OSAKANI قد أنشأت مستودعا لها قرب مستودع العارضة المقام على هكتارات، وأصبحت تخزن به البضائع وتصدرها منه بل إنها توهم كل المتعاملين معها بأن، المستودع تابع ل WTE، وتتعامل معهم على هذا الأساس ، كما تبين للعارضة خلافا لكل التزامات سعيد (ب.) و OSAKANI أنه قد قام بواسطتها بتصدير مواد فوسفاطية خلال سنة 2022 بلغت حمولتها 29570 طنا بما قيمته 198.252.700 درهم وأكثر من ذلك كله، فقد تبين للعارضة أن الممثل القانوني ل OSAKANI المسمى سعيد (ب.) قد لجأ بعد شهر وثلاثة أيام من إبرام البروتوكول المذكور ) بتاريخ 2022/11/3 ) إلى خلق شركة سماها " شركة (أو.) " OR.TE.CO، بحث لها عن موطن استوطنها به ، وعين مستخدما له، يسمى أحمد (ز.) مسيرا لها، وشرع في تسويق وتصدير المنتجات نفسها التي تسوقها وتصدرها العارضة، والتي كلفت OSAKANI بمهمة جلب أعمال لها وفي إطار الممارسات التي قام بها المسمى سعيد (ب.) بواسطة شركة (أو.) فقد حقق ، إلى غاية نهاية شهر نونبر من سنة 2023 ، رقم معاملات وصل إلى 129.562.000 درهم ، بتصدير25616 طنا من المواد الفوسفاطية و إن الطرف المدعى عليه قد لجأ في إطار المنافسة غير المشروعة للعارضة، إلى التعامل مع نفس المعشر الذي كانت تشتغل العارضة، والذي هو شركة (ا. ت.) الكائن عنوانها بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ، وكذا الشركة التي كانت تزودها بالأكياس البلاستيكية، وهي شركة (م. ب.) الكائن عنوانها برقم [العنوان] ، مراكش إضافة إلى الناقل البحري الذي تتعامل معه واللوجستيك شركة (ب. ت. ل. م.) الكائن عنوانه بزنقة [العنوان] الدار البيضاء إن الفصل 184 من القانون -17-97 ، و إن الأصل في النص القانوني المذكور هو مخالفة أعراف الشرف في الميدان الصناعي والتجاري، وما ورد في النص نفسه ليس إلا أمثلة لم يوردها المشرع على سبيل الحصر و إن ما قام به الطرف المدعى عليه يتنافى مع كل أعراف الشرف، ويعد خيانة لثقة العارضة، واستغلالا بشعا للمعلومات التي حصل عليها منها بصفته أجيرا، ثم بصفته ممثلا لشركة (أز.)، ثم بما قام به خلسة من خلق شركة (أو.) واستغلال كل وسائل عمل المدعية، والشركات التي كانت تتعامل معها و أنها قد تضررت من جراء المنافسة غير المشروعة التي أضرت بنشاطها التجاري و أنها تبقى محقة اعتبارا للأسباب المذكورة في المطالبة بالحكم على المدعى عليه بأداء تعويض لها عن الأضرار اللاحقة بها والتوقف عن أعمال المنافسة غير المشروعة.
ملتمسا الحكم بتحميل المدعى عليه السيد سعيد (ب.) وشركة (أز.) وشركة (أو.) مسؤولية مخالفة أعراف الشرف في الميدان الصناعي والتجاري، والحكم عليهم متضامنين بأدائهم لفائدة العارضة مبلغ 10.000 درهم كتعويض مسبق و الحكم على المدعى عليهم متضامنين بالتوقف عن تصدير المنتجات الفوسفاطية والأسمدة بصفة عامة إلى الخارج إما بواسطة شركة (أز.) أو شركة (أو.) مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر والأمر تمهيديا بتعيين خبير تكون مهمته تحديد كافة الأضرار اللاحقة بالطرف المدعي من جراء ماقام به الطرف المدعى عليه من مخالفة أعراف الشرف في الميدان الصناعي والتجاري وحفظ حق العارضة في تقديم مطالبها بعد إنجاز الخبرة .
وبناء على مذكرة إدلاء بوثائق المدلى بها من طرف دفاع المدعية بتاريخ 12/02/2024 يعقب من خلالها أنها تدلي بنسخة من عقد العمل المؤرخ في 2017/1/17 و نسخة من كتيب المؤتمر و صور الايميلات الصادرة عن المسمى سعيد (ب.) و نسخة النموذج رقم 7 المأخوذ من السجل التجاري 18665 و نسخة البروتوكول المؤرخ في 2022/9/30. و محضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي الأستاذ يوسف (ب.)، مرفق بصور لمستودع و النموذج رقم 7 المأخوذ من السجل التجاري 38480 .
ملتمسا بإضافتها لباقي أوراق الملف والحكم وفق مقالها .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليه بتاريخ 15/04/2024 يعقب من خلالها أساسا في الشكل إن المدعية تروم من دعواها الحالية الحكم لها بما هو مسطر ضمن مقالها الافتتاحي وفق ما أشير إليه أعلاه، مؤسسة دعواه على مسؤولية العارضين عن ضرر مزعوم لحقها وأن المدعية باعتبارها شركة تجارية من المفروض أنها تمسك محاسبة منتظمة ومنسجمة مع رقم معاملاتها المطابقة لتصريحاتها الضريبية، وبشكل يمكنها من حصر أية أضرار مادية مزعوم لحوقها بها جراء ما ذكر في مقالها الافتتاحي، مما يتعين عليها معه تحديد تلك الأضرار وقيمتها، لا أن تلتمس من المحكمة تحديد الأضرار اللاحقة بها واعتباره كملتمس أول ثم تلتمس الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الضرر المزعوم لحوقه بها جراء ما أسمته مخافة أعراف الشرف في الميدان الصناعي والتجاري هكذا يتجلى أن المدعية تهدف من خلال طلبها الأساسي أن تعمل المحكمة على تحديد ضرر مزعوم بواسطة خبرة تأمر بها، في حين أنها هي من يتعين عليها إثبات الضرر وحجمه ثم قيمة جبره و إن إجراء خبرة هو عبارة عن إجراء من إجراءات تحقيق دعوى جارية تهدف لتوفير الحجة والإثبات لفائدة أحد خصوم الدعوى ولا يمكن أن يشكل الملتمس الرئيسي لدعوى قضائية و إن الثابت في القواعد الإجرائية والمسطرية أن الخبرة تعتبر إجراء من إجراءات التحقيق، بالإضافة إلى أن الخبرة في موضوع الحق لا يمكن أن تكون هدفا للدعوى، بل هي مجرد وسيلة وفقا للفصل 55 من قانون المسطرة المدنية التي أكدت على أن الخبرة تبقى مجرد وسيلة تستعين بها المحكمة للبت في جوهر النزاع ، كما جاء قرار صادر عن محكمة النقض المجلس الأعلى سابقا بتاريخ 1987/01/12 " و أنه علاوة على ذلك فإن المدعية تقدمت ضمن مقالها بملتمس في مواجهة العارضين يروم الحكم لها بتعويض مؤقت قدره 10.000,00 درهم جراء أخطاء مزعومة دون إثباتها، مما يجعل دعواها مختلة شكلا وخارقة لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية إنه تأسيسا على ما ذكر فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطلب الحالي ما دام ينحصر موضوعه أساسا في التماس الأمر بإجراء الخبرة و احتياطيا في الموضوع يتضح من خلال المقال الافتتاحي أن شركة (ع. ت. أ.)، تزعم أنها متخصصة في تسويق وتصدير المواد الفوسفاطية والأزوطية والبوطاسية ومشتقاتها لكل انحاء العالم، وزعمت أنها أبرمت مع العارض السيد سعيد (ب.) عقد عمل مؤرخ في 2017/01/17 ينص على أنه يشغل منصب مدير عام مساعد مكلف بترويج بضاعتها والتخابر مع زبنائها ثم استقطاب زبناء جدد لها، وبكونه التزم ضمن ذات العقد بشرط عدم المنافسة وبأن يمتنع عن إفشاء أو استعمال المعلومات المتعلقة بمشاريعها ، كما زعمت أن العقد المذكور استمر العمل به ابتداء من 2017/02/01 لغاية 2022/09/30 ، إذ أبرمت معه بصفته الشخصية وبوصفه ممثلا لشركة (أز.) بروتوكول اتفاق أوكلت إليه بموجبه مهمة مقدم خدمات أو جالب أعمال، وهي المهمة الغير المنظمة التي تلخص في قيام العارض السيد سعيد (ب.) شخصيا بجلب ممونين لها نظير عمولة محددة بعد تقديم كل المعلومات اللازمة التي تمكن من معرفة كل الأثمنة وهامش الربح وأن بروتوكول الاتفاق قد ألغى وعوض عقد العمل السالف الذكر وتضمن التزام السيد سعيد (ب.) بأن يسير بمفرده شركة (أز.). وهكذا زعمت المدعية أن العارضين وشركة (أو.) قد مارسا أعمال المنافسة غير المشروعة في حقها وخالفا ما تعهدا به وحققوا رقم معاملات جد مهم جراء إيهام المتعاملين معهم أن المستودع الذي أنشأه السيد سعيد (ب.) ويزودهم منه بالبضائع يخصها، كما زعمت أنهم قد لجنا في إطار المنافسة الغير المشروعة لها، إلى التعامل مع نفس المعشر الذي كانت تشتغل معه وكذا نفس شركة البلاستيك التي كانت تزودها بالأكياس إضافة إلى نفس شركة النقل واللوجستيك فزعمت أنها تضررت من أعمال المنافسة الغير المشروعة التي نسبتها للعارضين والتمست الحكم بما هو مسطر في مقالها الافتتاحي و خلافا لما زعمنه المدعية فإن معطيات القضية ووثائقها لا تسعفها فيما تروم إليه من خلال دعواها الحالية، التي تبقى مجرد دعوى كيدية لا أساس لها من الصحة. حيث بالفعل فإن سعيد (ب.) ارتبط بعلاقة شغلية مع المدعية ابتداء من فبراير 2017 لغاية شهر غشت 2017، إذ انتهت تلك العلاقة لمدة ستة أشهر ثم استأنفت مجددا ابتداء من شهر يونيو 2018 بدون أن يتوصل بمستحقاته ليغادر العمل بتاريخ 2021/12/31، وأنه لم يسبق له أن وقع عقد الشغل المؤرخ في 2017/01/17 المحتج به من طرف المدعية، التي زعمت بهتانا وافتراء كونه ينظم العلاقة الشغلية بينها وبينه ويتضمن شرط عدم المنافسة والامتناع عن استعمال المعلومات المتعلقة بمشاريعها و بالفعل وبالاطلاع على عقد الشغل المحتج به الذي أسست عليه الدعوى الحالية، يتضح جليا أنه غير موقع من قبل طرفيه وخاصة العارض السيد سعيد (ب.)، مما يدحض ما ركنت إليه المدعية من كونه يتضمن شرط عدم المنافسة الذي زعمت أن العارض خرقه و إنه أمام خلو عقد الشغل المحتج به من توقيع طرفيه فإنه يستحيل القول بأن بنوده تؤطر العلاقة الشغلية بين طرفيه، وهو ما يجعل ما ذهبت إليه المدعية من كونه يثبت تنظيم العلاقة الشغلية بينها وبين العارض وعوض ببروتوكول الاتفاق الذي يجمعه بوصفه مسيرا لشركة (أز.)، ما دام أن عقد الشغل المزعوم غير موقع من طرفيه خاصة العارض الذي ينفي إطلاقا التزامه بشرط عدم المنافسة المضمن به حيث هكذا فإن يتضح أن السيد سعيد (ب.) لم تكن علاقته الشغلية التي تربطه بالمدعية منظمة ومؤطرة بموجب عقد الشغل المحتج به من طرفها، ولم يسبق له إطلاقا أن التزم معها في إطار العلاقة الشغلية بشرط عدم المنافسة الذي ادعته، فضلا عن أن تلك العلاقة الشغلية قد انتهت منذ 2021/12/31، بسبب عدم تنظيمها بما يحفظ ويضمن حقوقه وعدم توصله منها بمستحقاته إضافة لمعطى عدم سبق توقيع السيد سعيد (ب.) بوصفه أجيرا على عقد الشغل المحتج به من طرف المدعية، فإنه ينبغي أيضا بهذا الخصوص تنبيه المدعية إلى مقتضيات الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود التي وضعت شرطين أساسيين لصحة الالتزام الاتفاقي بعدم المنافسة وهما أن يكون هذا الالتزام مقيدا بنوع من الحرفة أو العمل وكذا مقيدا في الزمان والمكان ، كما أن الاجتهاد القضائي المغربي والفرنسي قد استقر على التركيز على أن شرط عدم المنافسة لا يمكن أن يكون مشروعا إلا إذا كان ضروريا لحماية مصلحة مشروعة للمقاولة محدد في الزمان والمكان يأخذ بعين الاعتبار خصوصية عمل الأجير ويتضمن تعويضا ماليا، معتبرا أن هذه الشروط كلها مجتمعة إلزامية، وهو ما لم يتحقق في عقد الشغل الذي لم يسبق إطلاقا للسيد سعيد (ب.) أن وقع عليه والتزم قانونيا ببنوده حيث هكذا فإن أطروحة المدعية بكون عقد الشغل المذكور أعلاه قد ألغي وعوض ببروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2022/09/30 ، الذي يجمعها بالعارض السيد سعيد (ب.) بوصفه مسيرا لشركة (أز.)، والذي منحه مهمة جالب أعمال تتلخص في جلب ممونين لها نظير عمولة محددة بعد تقديم كل المعلومات اللازمة التي تمكن من معرفة كل الأثمنة وهامش الربح ، تبقى أطروحة لا تمت للواقع بصلة ومجرد وهم يلوح في ذهن المدعية ولا أساس له من الصحة و بالفعل فإنه لما أنهى علاقته الشغلية لدى المدعية بتاريخ 2021/12/31، فقد عملت هذه الأخيرة على دعوته مجددا - بعدما واجهتها عدة صعوبات وعراقيل في تسويق منتوجاتها، وبعدما اتضح لها أنه يتقن دراسة السوق وعمليات التسويق - وذلك ليقوم لها بتلك المهام، فاتفقت معه بموجب بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2022/09/30 بأن يقوم لفائدتها بمهمة جالب أعمال، وتم التنصيص صراحة في ذلك وتوكول على اتفاق المدعية والسيد سعيد (ب.) على أن يتولى هذا الأخير تسيير إدارة شركة (أز.) وحده وبمفرده، مع التزامه بتسليم المدعية خلال شهر واحد من تاريخ البروتوكول ما يثبت هذه الصفة تحت طائلة بطلان بروتوكول الاتفاق وأن المدعية لم تدل إطلاقا رفقة الوثائق المعززة لدعواها الحالية بما يثبت تحقق ذلك الشرط المتمثل في تولي السيد سعيد (ب.) تسيير إدارة شركة (أز.) وحده وبمفرده داخل أجل شهر واحد من تاريخ البروتوكول، وهو معطى يبقى حاسما للقول بمدى عدم جدية دعوى الموضوع التي لا يمكن أن تؤسس على بروتوكول باطل باتفاق طرفيه جراء عدم تحقق الشرط السالف الذكر بل أكثر من ذلك فإنهم سبق لهما مراسلة المدعية بتاريخ 2022/10/31 وأخبراها بعدم موافقة الشركاء في شركة (أز.) على ترك مهمة تسيير إدارتها للسيد سعيد (ب.) بصفة منفردة، واعتذر لها عن عدم تمكنه من تسليمها ما يثبت كونه أصبح مسيرا وحيدا لتلك الشركة، وهو ما يؤكد بالملموس تحقق الشرط المبطل والفاسخ لبروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2022/09/30 ، واعتباره بالتالي كأن لم يكن وغير منتج لجميع آثاره القانونية، وذلك وفق ما هو ثابت من الرسالتين المتوصل بهما من طرف المدعية بتاريخ 2022/10/31 المدلى بهما ، فضلا عن أن نسخة النموذج رقم 7 الخاصة بشركة (أز.) المدلى بها من طرف المدعية نفسها لتعزيز ادعائها ، تثبت أن السيد سعيد (ب.) له صفة مسير مساعد للمسيرة السيدة لالة أم كلثوم (س.) و علاوة على ما ذكر فإن السيد محمد (س.) الذي وقع على بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2022/09/30 لم تكن له إبان هذا التاريخ صفة ممثل الشركة المستأنف عليها، وبالتالي فإن ذلك البروتوكول يكون قد ولد ميتا ويعتبر هو والعدم سواء، ما دام الشخص الذي أقدم على توقيعه بصفته ممثلا قانونيا للمدعية لم تكن تتوفر له آنذاك تلك الصفة ولا يحق له إطلاقا أن يتعاقد باسمها، اعتبارا أن الممثل القانوني للمستأنف عليها بتاريخ إبرام البروتوكول السالف الذكر كان هو السيدة لالة أم كلثوم (س.)، وفق ما هو ثابت من خلال نسخة النموذج رقم 7 المستخرج في 2023/12/12 ولم يظهر السيد محمد (س.) كممثل لها إلا بتاريخ 2024/01/19، وفق ما هو ثابت من خلال نسخة النموذج رقم 7 المستخرج في 2024/01/19، المدلى بهما هكذا وأمام خلو ملف القضية مما من شأنه أن يثبت التزام السيد سعيد (ب.) بشرط المنافسة مع المستأنف عليها، في إطار العلاقة الشغلية التي كانت تربطه بها والتي أنهاها معها منذ 2021/12/31، وأمام عدم ثبوت تحقق الشرط المتمثل في تولي السيد سعيد (ب.) تسيير إدارة شركة (أز.) وحده وبمفرده داخل أجل شهر واحد من تاريخ بروتوكول الاتفاق وفق ما تم الاتفاق عليه بموجب هذا الأخير، فإنه يتعين عدم الإنسياق وراء مزاعم المدعية وأن يقضي بعدم الاستجابة لطلبها ، لعدم تحقق التزام العارضين بشرط عدم المنافسة و بخصوص مدى جدية الدعوى الحالية، فإن عدم ثبوت التزام السيد سعيد (ب.) بشرط المنافسة مع المدعية، في إطار العلاقة الشغلية التي كانت تربطه بها، وعدم ثبوت تحقق الشرط المتمثل في توليه تسيير إدارة شركة (أز.) وحده وبمفرده داخل أجل شهر واحد من تاريخ بروتوكول الاتفاق جدير بإثارة الانتباه لعدم جدية دعوى المنافسة الحالية التي رفعتها المدعية إضافة إلى ما ذكر فإنه بخصوص جدية الدعوى الحالية يتضح جليا من خلال المقال الافتتاحي والوثائق المعززة له، أن المدعية استندت على محضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي يوسف (ب.) من أجل إثبات أن شركة (أز.) أنشأت مستودعا قرب مستودعها وتخزن فيه البضائع وتصدرها منه، في حين أن محتوى ذلك المحضر لا يسعف إطلاقا في إثبات كون شركة (أز.) تقوم بتخزين أية بضائع تخصها فيه وتصدرها منه، لا سيما وأن الحارس المسمى محمد (ش.) الذي كان متواجدا به لم يفصح إطلاقا عن كونها لها أية علاقة بذلك المستودع، كما أنه بالرجوع إلى الصور المرفقة بمحضر المعاينة يتضح جليا أن بعضا منها يخص مستودع المستأنف عليها وتمت نسبتها إلى المستودع الذي زعم المفوض القضائي أنه يخص شركة (أز.) رغما عن عدم ثبوت ذلك ، كما أن ما زعمته المدعية من كونهم قد عملا على تصدير مواد فوسفاطية خلال سنة 2022 بلغت قيمتها 198.252.700,00 درهم يبقى زعما مبنيا على الافتراء ولم تدل بأية وثائق من شأنها أن تثبت صحته بل أكثر من ذلك فإن المعلومات المتعلقة بكمية أطنان المواد الفوسفاطية المصدرة - على فرض جدلا أنهما قاما بها - تبقى معلومات سرية لا تتوفر إلا لدى إدارة الجمارك التي يمنع عليها منعا كليا أن تسرب أية معلومات بشأنها للمدعية مما يؤكد أن ما زعمته بهذا الخصوص كان الهدف منه فقط إيهام المحكمة بنجاعة طلبها، وهو ما يثبت بالأحرى ما أشار إليه آنفا من كون الدعوى الحالية هي مجرد دعوى كيدية تروم تحقيق ما هو باطل وليس بحق بل الأدهى من ذلك أن المدعية تزعم أن السيد سعيد (ب.) خلق شركة سماها شركة (أو.) » عين بها مستخدما يسيرها يسمى أحمد (ز.)، التي شرعت في تسويق وتصدير المواد الفوسفاطية التي تسوقها المدعية، في حين أنها لم تثبت مزاعمها بهذا الخصوص بأي شكل من الأشكال، فضلا عن أن شركة (أو.) » لم يسبق لها إطلاقا أن التزمت مع المستأنف عليها بشرط عدم المنافسة، كما أن العارض السيد سعيد (ب.) لا علاقة له بها وليس لا شريكا بها ولا مسيرا لها بدليل أن مسيرها هو السيد أحمد (ز.) والذي لا يعمل مستخدما لدى العارض بل هو الشريك الوحيد في تلك الشر وفق ما هو ثابت من خلال نسخة النموذج رقم 7 والنظام الأساسي الخاصين بشركة (أو.) المدلى بهما ، كما أن المدعية وأمام عدم ثبوت التزام العارضين بشرط عدم المنافسة وفق ما تم بسطه أعلاه، فإنها لم تدل إطلاقا بما من شأنه أن يثبت كونها تتوفر على حق التوزيع والتسويق والتصدير الحصري للمواد التي تدعي أنها كانت موضوع منافسة غير مشروعة، مما يؤكد أحقيتها في رفع دعوى المنافسة غير المشروعة موضوع القضية الحالية و إضافة إلى ما ذكر فإن ما تروم إليه المدعية من الحكم عليهم بالتوقف عن تصدير المنتجات الفوسفاطية والأسمدة بصفة عامة إلى الخارج، التي تعتبر هي نشاطهم التجاري سوف يؤدي إلى خنقهما والتعجيل بأزمة مالية تلحق بهما وتجعلهما غير قادرين على أداء أجور المستخدمين والوفاء بجميع التزاماتهم المالية مع جميع المتعاملين معهم وفي مقدمتهم مصلحة الضرائب، فضلا عن عدم تمكنهم من تنفيذ العقود المبرمة من طرفهم مع زبائنهم المتعلقة بتصدير المواد موضوع نشاطهما التجاري، وهو ما يعني التعجيل بتصفيتهما القضاء عليهما من السوق الذي تسعى المدعية إلى البقاء فيه لوحدها دون منافس وبناء على ما تم بسطه أعلاه، فإن الدعوى الحالية تكون مجرد دعوى كيدية غير مبنية على أي أساس.
ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا الحكم برفض الطلب و الحكم بتحميل المدعية الصائر.
ومعززا مذكرته : بنسخة الرسالتين المتوصل بهما من طرف المدعية بتاريخ 31/10/2022 إخبارا لها بعدم موافقة الشركاء في شركة (أز.) على ترك مهمة تسيير إدارتها للسيد سعيد (ب.) بصفة منفردة و نسخة النموذج رقم 7 الخاصة بالمدعية المستخرج في 12/12/2023و نسخة النموذج رقم 7 الخاصة بالمدعية المستخرج في 19/01/2024 و نسخة النموذج رقم 7 والنظام الأساسي الخاصين بشركة (أو.).
وبناءعلى المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليها الثالثة بتاريخ 15/04/2024 يعقب من خلالها أساسا في الشكل إن المدعية تتلاعب في معطيات القضية من أجل الوصول إلى مبتغاها في غيبة عن العارضة، إذ ضمنت مقالها الافتتاحي عنوانا زعمت أنه للعارضة والحال أنه ليس هو عنوانها الحقيقي المضمن بالنموذج رقم 7 الخاص بها رغم إدلائها بهذه الوثيقة رفقة الوثائق المعززة لمقالها الافتتاحي، إذ ضمنت ذلك المقال عنوانا زعمت أنه للعارضة رقم [العنوان] - الدار البيضاء، في حين أن عنوان العارضة الحقيقي المضمن بالنموذج رقم 7 الخاص بها المدلى بنسخته من طرف المدعية نفسها، وهو الكائن ب شارع [العنوان] الدار البيضاء و إن تلاعب المدعية على النحو السالف ذكره ، الهدف منه هو الحيلولة دون توصلها بالاستدعاء للدفاع عن نفسها ودحض مزاعمها ، مما يشكل خرقا للفصل32 من ق.م.م يستوجب معاملتها بنقيض قصدها والحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهة حيث علاوة على ما ذكر فإن المدعية تروم من دعواها الحالية الحكم لها بما هو مسطر ضمن مقالها الافتتاحي وفق ما أشير إليه أعلاه، مؤسسة دعواه على مسؤوليتها عن ضرر مزعوم لحقها وأن المدعية باعتبارها شركة تجارية من المفروض أنها تمسك محاسبة منتظمة ومنسجمة مع رقم معاملاتها المطابقة لتصريحاتها الضريبية، وبشكل يمكنها من حصر أية ضرار مادية مزعوم لحوقها بها جراء ما ذكر في مقالها الافتتاحي، مما يتعين عليها معه تحديد تلك الأضرار وقيمتها لا أن تلتمس من المحكمة تحديد الأضرار اللاحقة بها واعتباره كملتمس أول ثم تلتمس الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الضرر المزعوم لحوقه بها جراء ما أسمته مخافة أعراف الشرف في الميدان الصناعي والتجاري هكذا يتجلى أن المدعية تهدف من خلال طلبها الأساسي أن تعمل المحكمة على تحديد ضرر مزعوم بواسطة خبرة تأمر بها، في حين أنها هي من يتعين عليها إثبات الضرر وحجمه ثم قيمة جبره و إن إجراء خبرة هو عبارة عن إجراء من إجراءات تحقيق دعوى جارية تهدف لتوفير الحجة والإثبات لفائدة أحد خصوم الدعوى ولا يمكن أن يشكل الملتمس الرئيسي لدعوى قضائية و إن الثابت في القواعد الإجرائية والمسطرية أن الخبرة تعتبر إجراء من إجراءات التحقيق، بالإضافة إلى أن الخبرة في موضوع الحق لا يمكن أن تكون هدفا للدعوى، بل هي مجرد وسيلة وفقا للفصل 55 من قانون المسطرة المدنية التي أكدت على أن الخبرة تبقى مجرد وسيلة تستعين بها المحكمة للبت في جوهر النزاع ، كما جاء في قرار صادر عن محكمة النقض المجلس الأعلى سابقا بتاريخ 1987/01/12 و أنه علاوة على ذلك فإن المدعية تقدمت ضمن مقالها بملتمس في مواجهة العارضين يروم الحكم لها بتعويض مؤقت قدره 10.000,00 درهم جراء أخطاء مزعومة دون إثباتها، مما يجعل دعواها مختلة شكلا وخارقة لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنيةإنه تأسيسا على ما ذكر فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطلب الحالي ما دام ينحصر موضوعه أساسا في التماس الأمر بإجراء الخبرة و احتياطيا في الموضوع يتضح من خلال المقال الافتتاحي أن شركة (ع. ت. أ.)، تزعم أنها متخصصة في تسويق وتصدير المواد الفوسفاطيةوالأزوطيةوالبوطاسية ومشتقاتها لكل انحاء العالم، وزعمت أنها أبرمت مع السيد سعيد (ب.) عقد عمل مؤرخ في 2017/01/17 ينص على أنه يشغل منصب مدير عام مساعد مكلف بترويج بضاعتها والتخابر مع زبنائها ثم استقطاب زبناء جدد لها، وبكونه التزم ضمن ذات العقد بشرط عدم المنافسة وبأن يمتنع عن إفشاء أو استعمال المعلومات المتعلقة بمشاريعها ، كما زعمت أن العقد المذكور استمر العمل به ابتداء من 2017/02/01 لغاية 2022/09/30 ، إذ أبرمت معه بصفته الشخصية وبوصفه ممثلا لشركة (أز.) بروتوكول اتفاق أوكلت إليه بموجبه مهمة مقدم خدمات أو جالب أعمال، وهي المهمة الغير المنظمة التي تلخص في قيام السيد سعيد (ب.) شخصيا بجلب ممونين لها نظير عمولة محددة بعد تقديم كل المعلومات اللازمة التي تمكن من معرفة كل الأثمنة وهامش الربح وأن بروتوكول الاتفاق قد ألغى وعوض عقد العمل السالف الذكر وتضمن التزام السيد سعيد (ب.) بأن يسير بمفرده شركة (أز.) وهكذا زعمت المدعية أن السيد سعيد (ب.) الممثل القانوني لشركة (أز.) قد خلق شركة التي هي العارضة بحث لها عن موطن وعين مستخدما له لها وشرعا بمعيتها في ممارسة أعمال المنافسة غير المشروعة في حقها وخالفا ما (ز.) مسيرا تعهدا به وحققوا رقم معاملات جد مهم جراء إيهام المتعاملين معهم أن المستودع الذي أنشأه السيد سعيد (ب.) ويزودهم منه بالبضائع يخص المدعية ، كما زعمت أنها وشركة (أو.) والسيد سعيد (ب.) قد لجنوا في إطار المنافسة الغير المشروعة لها، إلى التعامل مع نفس المعشر الذي كانت تشتغل معه وكذا نفس شركة البلاستيك التي كانت تزودها بالأكياس إضافة إلى نفس شركة النقل واللوجستيك فزعمت أنها تضررت من أعمال المنافسة الغير المشروعة التي نسبتها للعارضة والتمست الحكم بما هو مسطر في مقالها الافتتاحي، خلافا لما زعمنه المدعية فإن معطيات القضية ووثائقها لا تسعفها فيما تروم إليه من خلال دعواها الحالية، التي تبقى مجرد دعوى كيدية لا أساس لها من الصحة و بالفعل وخلافا لما ذهبت إليه المدعية من كون السيد سعيد (ب.) خلق الشركة عارضة وسماها شركة (أو.) (Ste OR.TE.CO » عين بها مستخدما يسيرها أحمد (ز.)، التي شرعت في تسويق وتصدير المواد الفوسفاطية التي تسوقها المدعية، ورغما عن أنها لم تثبت مزاعمها بهذا الخصوص بأي شكل من الأشكال، فإن شركة (أو.) «Ste OR TE.CO ( لم يسبق لها إطلاقا أن التزمت مع المستأنف عليها بشرط عدم المنافسة، كما أن السيد سعيد (ب.) لا علاقة له بها وليس لا شريكا بها ولا مسيرا لها، بدليل أن مسيرها هو السيد أحمد (ز.) والذي لا يعمل مستخدما لدى العارضة، بل هو الشريك الوحيد فيها، وفق ما هو ثابت من خلال نسخة النموذج رقم 7 والنظام الأساسي الخاصين بالشركة العارضة المدلى بهما و إن المدعية تتلاعب في معطيات القضية من أجل الوصول إلى مبتغاها في غيبة عنها ، إذ ضمنت مقالها الافتتاحي عنوانا زعمت أنه للعارضة والحال أنه ليس هو عنوانها الحقيقي المضمن بالنموذج رقم 7 الخاص بها رغم إدلائها بهذه الوثيقة رفقة الوثائق المعززة لمقالها الافتتاحي، إذ ضمنت ذلك المقال عنوانا زعمت أنه للعارضة وهو: رقم [العنوان] - الدار البيضاء، في حين أن عنوان العارضة الحقيقي هو المضمن بالنموذج رقم 7 الخاص بها المدلى بنسخته من طرف المدعية نفسها، وهو الكائن ب شارع [العنوان] - الدار البيضاء و إن تلاعب المدعية على النحو السالف ذكره ، الهدف منه هو الحيلولة دون توصل العارضة بالاستدعاء للدفاع عن نفسها ودحض مزاعمها. حيث بالرجوع إلى وثائق القضية، يتضح أنها لا تربطها أية علاقة سواء بالسيد سعيد (ب.) أو بشركة (أز.)، في إطار ما أسمته المدعية بالإخلال بشرط عدم المنافسة، ولم يسبق لها أن أبرمت معها أي اتفاق في هذا الخصوص، فضلا عن أنها أجنبية عن الاتفاقات التي زعمت المدعية أنها تربطها بشركة (أز.) والسيد سعيد (ب.)، نظرا لعدم إدراجها كطرف فيها ولم يسبق لها إطلاقا التوقيع أو الالتزام بأي منها سواء تعلق الأمر بعقد الشغل أو ببروتوكول الاتفاق المزعومين والمحتج بهما من طرفها إضافة إلى ما ذكر فإنه بخصوص جدية الدعوى الحالية، يتضح جليا من خلال المقال الافتتاحي والوثائق المعززة له، أن المدعية استندت على محضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي يوسف (ب.) من أجل إثبات ،مزاعمها، في حين أن محتوى ذلك المحضر لا يسعف إطلاقا في إثبات كون الشركة العارضة تقوم بتخزين أية بضائع تخصها فيه وتصدرها منه، لا سيما وأن الحارس المسمى محمد (ش.) الذي كان متواجدا به لم يفصح إطلاقا عن كونها لها أية علاقة بذلك المستودع، كما أنه بالرجوع إلى الصور المرفقة بمحضر المعاينة يتضح جليا أن بعضا منها يخص مستودع المستأنف عليها وتمت نسبتها إلى المستودع الذي زعم المفوض القضائي أنه يخص شركة (أز.) رغما عن عدم ثبوت ذلك ، كما أن المدعية وأمام عدم ثبوت التزامها بشرط عدم المنافسة وفق ما تم بسطه أعلاه، فإنها لم تدل إطلاقا بما من شأنه أن يثبت كونها تتوفر على حق التوزيع والتسويق والتصدير الحصري للمواد التي تدعي أنها كانت موضوع منافسة غير مشروعة، مما يؤكد أحقيتها في رفع دعوى المنافسة غير المشروعة موضوع القضية الحالية بإضافة إلى ما ذكر فإن ما تروم إليه المدعية من الحكم على العارضة بالتوقف عن تصدير المنتجات الفوسفاطية والأسمدة بصفة عامة إلى الخارج، التي تعتبر هي نشاطها التجاري سوف يؤدي إلى خنقها والتعجيل بأزمة مالية تلحق بها وتجعلها غير قادرة على أداء أجور المستخدمين والوفاء بجميع التزاماتها المالية مع جميع المتعاملين معها وفي مقدمتهم مصلحة الضرائب، فضلا عن عدم تمكنها من تنفيذ العقود المبرمة من طرفها مع زبائنها المتعلقة بتصدير المواد موضوع نشاطهما التجاري، وهو ما يعني التعجيل بتصفيتها والقضاء عليهما من السوق الذي تسعى المدعية إلى البقاء فيه لوحدها دون منافس وبناء على ما تم بسطه أعلاه، فإن الدعوى الحالية تكون مجرد دعوى كيدية غير مبنية على أي أساس، ويتعين الحكم برفضها جملة وتفصيلا.
ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا الحكم برفض الطلب و الحكم بتحميل المدعية الصائر .
ومعززا مذكرته : بنسخة النموذج رقم 7 والنظام الأساسي الخاصين بالعارضة.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع طلب إدخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف دفاع المدعية بتاريخ 03/06/2024 يعقب من خلالها من حيث الدفع بعدم قبول الطلب إن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن طلب العارضة يتأسس حول مسؤولية المدعى عليهما عن مخالفة أعراف الشرف في الميدان الصناعي التجاري والحكم عليهما بالتوقف عن تصدير المنتجات الفوسفاطية والأسمدة، وأداء تعويض مسبق مع إجراء خبرة، الأمر الذي يكون الأمر بإجراء خبرة غير مقدم بمفرده كطلب أصلي، بل كطلب فرعي، مما يبقى معه الخصوص مخالفا للواقع ولما هو مستقر عليه في قضاء محكمة النقض ، كما جاء في قرار محكمة النقض عدد 2023/50 بتاريخ 2023/01/25 في الملف رقم 2022/1/3/108، المنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض و من حيث الدفع بعدم توقيع عقد الشغل أن دفع المسمى سعيد (ب.) أنه لم يوقع عقد الشغل في محاولة غير موفقة منه ، للتحلل من شرطي السرية وعدم المنافسة، والحال أن عقد العمل ليس ضروريا في القانون أن يكون مكتوبا وموقعا، بل يكفي أن تثبت علاقة التبعية، ثبوتا قطعيا كما هو حال النازلة، وفقا لما استقر عليه العمل القضائي قرار محكمة النقض رقم 282 - الصادر بتاريخ 08 مارس 2022 في الملف الاجتماعي رقم 2021/1/5/1626 و قرار محكمة النقض رقم 149 - الصادر بتاريخ 31 يناير 2023، في الملف الاجتماعي رقم 2020/2/5/1455 ثم إن المسمى سعيد (ب.) قد نسي أن العارضة كانت تنفذ ما يقتضيه القانون من تصريح بأجوره الشهرية خلال سنوات ،2018 2019 2020 2021 و 2022 ، إلى غاية شهر مارس بمبلغ 29.652 درهما شهريا، إضافة إلى مزايا أخرى كثيرة ، الأمر الذي يدحض مرة أخرى ، ادعاءه بأنه ليس أجيرا و أن المسمى سعيد (ب.) لا ينفي توقيعه للبروتوكول المؤرخ في 2022/09/30، وهذا البروتوكول ينص على أنه يلغي ويعوض عقد العمل المبرم بتاريخ 2017/01/17، ومعلوم أن إلغاء عقد، ثم استبداله بعقد آخر، يعني عقلا ومنطقا وقانونا أن العقد الأول كان موجودا ، وهذه هي روح، نسخ الآيات القرءانية بآيات أخرى، قبل أن يكون هو روح الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود و أن الواضح أن الإلغاء المبني على عنصر الرضا المشترك، يستهدف إلغاء التزامات منشأة على وجه الأمر الذي يقتضي استيعابا كاملا لما يتم إلغاؤه، مما سبق التعاقد بشأنه ، إذ نسي المسمى سعيد (ب.) أنه كان قد وجه بتاريخ 2018/6/12 كتابا إلى السيد محمد (س.) ممثلا لشركة (ب.)، موضوعه بيان" وضعية سعيد (ب.) داخل مجموعة /Parmadis.W.T.E. أجاب السيد (س.) بكتاب مؤرخ في 2018/6/27، بأنه يقبل برنامج العمل الذي اقترحه مدير عام مساعد لشركة W.TE ، ابتداء من تاريخ 2018/1/1، وبالأجر الذي يمنح للمديرين العامين بالمجموعة و بطبيعة الحال لا يمكن للسيد سعيد (ب.) أن يجادل في الوثائق الرسمية والعرفية المشار إليها، والملزمة له، كما لا يمكنه أن يجادل في المراسلات بالايميل الصادرة عنه كأجير، والموجهة للعارضة كمشغلة أو للسيد (س.) شخصيا لإشعاره بكل ما تم القيام به من طرفه كأجير ترتيبا على ذلك، فإن ادعاء المدعى عليهما بأن السيد برادة (س.) لم يكن يشتغل في إطار عقد عمل ولم يكن ملزما بالسرية وبعدم المنافسة ادعاء غير جدير بالإعتبار خاصة أن البروتوكول المؤرخ في 2020/09/30، الذي لا ينفي التوقيع عليه ، يتضمن بدوره التزامه بعدم المنافسة وبالسرية امتدادا لالتزاماته التعاقدية من قبل كأجير، وهو البروتوكول الذي له تأثير على النزاع قبل عقد العمل و ينبغي التأكيد منذ الآن على أن كل أعمال المنافسة غير المشروعة التي قامت بها شركات ،اوزاكاني ،أورتيكو ثم شركة (ل. أ.)، فيما بعد، يوجد وراء تسييرها الفعلي المسمى سعيد (ب.)، رغم محاولاته ، خلق واجهات لهذا التسيير من طرف أشخاص آخرين و من حيث الدفع بعدم تحقق الشرط المتفق عليه في البروتوكول، وانعدام صفة السيد محمد (س.) في توقيعه إذ دفع الطرف المدعى عليهما بأن بروتوكول الاتفاق قد تضمن شرطا واقفا مفاده أن السيد (ب.) يلتزم بتسليمها خلال أجل شهر ،واحد ما يثبت صفته كمسير وحيد لشركة (أز.)، تحت طائلة بطلان ،البروتوكول، وبأنها لم تدل بما يثبت تحقق هذا الشرط، وبالتالي يكون البروتوكول قد أصبح باطلاإن صنع السيد برادة (س.) لورقتين إحداهما مخطوطة والأخرى مطبوعة، وضع لها تاريخ 2022/10/31، للقول بأن البروتوكول المؤرخ في 2022/09/30 باطل- للتحلل من الإلتزام بعدم المنافسة وبالسرية ، كما حاول ذلك من خلال الإدعاء بأنه لم يوقع عقد العمل بدعوى أن الشركاء في اوزاكاني لم يوافقوا على منحه صلاحية تسيير الشركة داخل أجل شهر، لا يحلله من التزامه؛ فاصطناع الوثيقة المذكورة دليل آخر على نية المدعى عليهم، واستمرارهم في التعامل خارج إطار قواعد حسن النية والاحترام الواجب للقضاء فالورقتان المشار إليهما مشهود على مطابقتها للأصل بتاريخ 2024/03/28 ولا يتعلق الأمر بالمصادقة على التوقيع ( أي أنهما قد حررتا بدون تاريخ ثابت قانونا، وبمناسبة النزاع الحالي، ولا دليل نهائيا على كونهما قد حررتا بتاريخ 2022/10/31 و إن قيام السيدة أم كلثوم (س.) ، زوجة المسمى (ب.) ، بوضع ختم W.T.Eالذي تحوزه بحكم مهامها السابقة بالشركة العارضة أسفل الورقة المشار إليها لا يقوم نهائيا كدليل على التوصل، وعلى تاريخ هذا التوصل لأن الطابع والحتم لا يقوم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود و إن الشركاء إن كانوا قد اجتمعوا ورفضوا منح السيد سعيد (ب.) صلاحية التسيير، فلا شك أنهم قد أنجزوا ورقة حضور ومحضرا قانونيا واحترموا الإجراءات الموالية المتعلقة بإثبات مقررات مجالس الشركاء، وإعطاء الدليل على أنها تحمل تاريخا ثابتا، وتفعيلها ولا دليل، من جهة ثالثة على كونهما (الورقتان ) قد بلغتا للسيد (س.) أو للعارضة، بحجة ثابتة التاريخ، فضلا عن كونهما لا تفيدان السيد سعيد (ب.) ولا اوزاكاني فيما يحاولانه ذلك أن المعني بالأمر قد واصل تعامله معها بوصفه ممثلا لشركة اوزاكاني بعد تاريخ 2022/10/31، وطيلة سنوات، وهو الأمر الذي تثبته حجج كثيرة جدا منها أن البروتوكول المؤرخ في 2022/09/30 يلزم سعيد (ب.) واوزاكاني بالحصول على الموافقة المسبقة للسيد محمد (س.) أو من ينوب عنه تنفيذا لذلك، يبدو أن المسمى سعيد (ب.) قد تناسى أنه كان قد أرسل من عنوان بريده الالكتروني: [البريد الإلكتروني] و بتاريخ 2023/01/16 على الساعة 14:00 كتابا إلى شركة (ب.) ( شركة يسيرها السيد (س.)) مرفقا بوثيقتين، هذا مضمونه ويطلب موجه الكتاب "تهييء شيكين بمبلغي 1.375.000 درهم لكل واحد منهما" ويرفق بكتابه جذاذة التصدير الموقع عليها بالقبول من الطرفين، وهذه العملية قد تمت فعلا وحصل منها السيد سعيد (ب.) واوزاكاني على عمولتها في حدود 12% وبتاريخ 2023/01/16، على الساعة 14:02 وجه سعيد (ب.) كتابا بالايمايل للمطالبة بتهيء شيك لفائدة الشركة المذكورة بمبلغ 1.500.000 درهم وبتاريخ 2023/07/25 على الساعة 11:45 وجه الشخص نفسه كتابا بالايمايل إلى السيد محمد (س.)، أرفقه بجذاذة من أجل عملية جديدة لفائدتها لاقتناء ISP طيه الايمايل والجذاذة بمبلغ 3.120.000 درهم ويتعلق الأمر بالتصدير لشركة AMEROPA ، وهذه شركة دولية تحتل المرتبة الثانية عالميا في التعامل في المواد الأزوطية، وهي زبون رئيسي للطرف للعارضة، والتي استحوذ عليها سعيد (ب.) وشركاته لذلك فإن استمرار سعيد (ب.) وأوزاكاني في تنفيذ ذلك البروتوكول يجعل ذلك "التخيل" داحضا ودالا على الترافع خارج قواعد حسن النية و أما من حيث الدفع بانعدام صفة السيد محمد (س.) في توقيع البروتوكول، 2022/9/30، فإنه غير جدير بالاعتبار أولا، لأن المدعى عليها لا مصلحة لهما في إثارة هذا الدفع ما دامت العارضة التي تعاقد السيد (س.) باسمها لا تنازع في ذلك، وثانيا لأن السيدة (س.) التي زعم المدعى عليهم بأنها كانت هي الممثلة القانونية للشركة كانت قد فوضت السيد (س.) محمد للنيابة عنها كما هو ثابت من التفويض المدلى به و بخصوص جدية دعوى المنافسة غير المشروعة إن منازعة الطرف المدعى عليه في محضر المعاينة المنجز من طرف مفوض قضائي، تبقى غير جديرة بالاعتبار، لما لهذا المحضر من حجية في الإثبات ولكون الحارس الذي وجده المفوض القضائي بالمستودع قد صرح له بأن المستودع يعود للمدعى عليه برادة (س.)، ولأن الادعاء بأن بعض الصور لا تخصه يعوزها الإثبات ولتأكيده في الصفحة 6 من مذكرته الجوابية بأن نشاطه التجاري هو تسويق وتصدير المواد الفوسفاطيةوالآزوطية ومشتقاتها التي هي موضوع بروتوكول الاتفاق الذي تضمن شرط صريحا بعدم المنافسة أما بخصوص المسألة المتعلقة بتصدير مواد فوسفاطية فإنها ثابتة بإقرار المدعى عليهما بأنها تمثل نشاطها التجاري وأيضا من الوثائق التي تم الإدلاء بها والصادرة عن إدارة الجمارك، وحسب الوثائق التي سيتم الإدلاء بها لاحقا و إنه فيما يتعلق بالمجادلة في صفة من أنشأ شركة (أو.)، والقول بأن مالكها ومسيرها هو السيد أحمد (ز.)، فان هذا الأخير مجرد واجهة للأعمال التي قام بها السيد سعيد (ب.) كمسير فعلي لكل الشركات والتي سيتم إثباتها بالحجة والدليل في الوقت المناسب، وما يهم في إطار هذه المسطرة هو ثبوت تصدير اورتيكو، لنفس المنتجات التي تسوقها العارضة، ولنفس زبنائها حسب الواضح من لائحة التصدير المتعلقة بكل البيانات بخصوص الكميات المصدرة، ومن قام بتصديرها والجهة التي وجهت إليها ، والمدلى بها سابقا لذلك واعتبار لكون المسمى سعيد (ب.) له فعلا علاقة بالعارضة وسبق له أن التزم هو اوزكاني بعدم المنافسة ،وبالسرية وأنه قد خرق ذلك واستحوذ على مموني العارضة وزبنائها، بواسطة هذه الشركة ثم بواسطة اورتيكو وأخيرا بواسطة شركة (ل. أ.) - في إطار نزاع آخر - فان جواب المدعى عليهم يبقى غير جدير بالاعتبار و من حيث طلب إدخال الغير في الدعوى إن المنافسة غير المشروعة، التي حققت للمسمى سعيد (ب.) وشركاته أرباحا كبيرة جدا، خارج كل قواعد الشرف في المعاملات التجارية والصناعية انطلاقا من التزامه شخصيا والتزامه الممثل القانوني لشركة (اوزكاني) بعدم المنافسة ،وبالسرية وانطلاقا من ثبوت تسييره الفعلي لشركة (أو.)، وقيامه هو وهاتان الشركتان بالتعامل مع نفس المزودين ونفس الزبناء، ونفس المعشرين، ونفس الناقلين إن ادعاءه هو وشركاته بأن المعاملات التي تمت عن طريق التصدير خارج المغرب، تكتسي بشأنها وثائق الجمارك طابع السرية، هو هروب إلى الأمام، نتيجة عدم الرد عن الوثائق التي أدلت بها العارضة ، كما أن وضع حد لذلك كله يقتضي إدخال إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في الدعوى و إن الواضح من الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية أن المشرع قد سمح بإدخال الغير "لأي سبب آخر غير الضمان ودون أي تمييز بين مراكزهم في الدعوى ، ولم يشترط تضمين مقال الإدخال طلبات توجه ضد المطلوب إدخاله في الدعوى و إن الفصل 103، الذي لا يترك للمحكمة أية إمكانية وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بإمكانية بل يتعلق بحق مسطري ، بشروط متوفرة في النازلة، ويبقى فعل "يمكن" الوارد في الفصل 103 متعلقا فقط بإمكانية ممارسة حق طالب إدخال الغير إلى غاية اعتبار القضية جاهزة وقبل حجزها للمداولة مع مراعاة باقي القواعد المسطرية الضامنة لحقوق الأطراف، والمحددة لاختصاصات المحاكم و إن لدى إدارة الجمارك ضبطا لكل عمليات التصدير التي قام المسمى سعيد (ب.) وشركة اوزكانيواورتيكو وليلي اكري فيما بعد وكميات المواد الفوسفاطية ومشتقاتها التي تم تصديرها ، ومبالغها والوجهة التي تمت إليها .
ملتمسا بعد إدخال إدارة الجمارك في الدعوى ، بالحكم وفق حفظ حقها في إبداء أية مستنتجات أو طلبات إضافية.
ومعززا مذكرته : بشهادة التصريح بالأجور المتعلقة بالسيد (ب.) خلال سنوات 2018، 2019، 2020، 2021 وبعض تواصيل حيازة الأجور مدلى بها كنموذج و الكتاب الموجه من طرف (ب.) بتاريخ 2018/6/12 إلى السيد محمد (س.) و الجواب الصادر عن السيد (س.) بتاريخ 2018/6/27 و مجموعة من الرسائل الصادرة عن سعيد (ب.)، لإشعار السيد (س.) بالجذاذات المتفق عليها في إطار عمليات التصدير، داخل إطار البروتوكول المؤرخ في 2022/9/30، ويتعلق الأمر بنسخ من جذاذات تتعلق بعمليات تصدير استمرت خلال شهور يوليوز، اکتوبر، نونبر، دجنبر 2022 ويناير، فبراير 2023 و ايمايل صادر عن السيد سعيد (ب.) بتاريخ 2023/01/16 على الساعة 14:00 مرفق بثلاث وثائق و ايمايل صادر عن السيد سعيد (ب.) بتاريخ 2023/01/16 على الساعة 14:02 و ايمايل صادر عن السيد سعيد (ب.) بتاريخ 2023/07/25 على الساعة 11:45، نسخة جذاذة من أجل عملية جديدة و صورة التفويض المسلم للسيد (س.) محمد.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليه الأول بتاريخ 01/07/2024 يعقب من خلالها أنه يتضح من خلال محتوى مذكرة تعقيب المدعية أنها لا زالت متمسكة بعقد الشغل المحتج به رغما عن كونه غير موقع من قبل طرفيه وخاصة العارض السيد سعيد (ب.) و أنه لما ذهبت إليه المدعية من كون عقد الشغل يتضمن شرط عدم المنافسة الذي زعمت أنه خرقه، معتبرة أن توقيعه عقد الشغل ليس ضروريا إذ يكفي إثبات العلاقة الشغلية ثبوتا ،قطعيا، فإنه يتعين تذكيرها أن ثبوت العلاقة الشغلية وعلاقة التبعية لا يغني إطلاقا عن إثبات وجود التزام الأجير بشرط عدم المنافسة، كما أن إثبات علاقة التبعية لا يعني بالضرورة وجود التزام الأجير بشرط عدم المنافسة، بل ينبغي إثبات التزامه بهذا الأخير، هذا فضلا عن أن العارض السيد سعيد (ب.) لم ينف إطلاقا كونه سبق أن اشتغل لدى المدعية، بل أكد على ارتباطه بعلاقة شغلية مع المدعية ابتداء من فبراير 2017 لغاية شهر غشت 2017، إذ انتهت تلك العلاقة لمدة ستة أشهر ثم استأنفت مجددا ابتداء من شهر يونيو 2018 بدون أن يتوصل بمستحقاته ليغادر العمل بتاريخ 2021/12/31، وأنه لم يسبق له أن وقع عقد الشغل المؤرخ في 2017/01/17، وأن تلك العلاقة الشغلية لم تكن منظمة ومؤطرة بموجب عقد الشغل المحتج به من طرف المدعية، ولم يسبق له إطلاقا أن التزم معها في إطار العلاقة الشغلية بشرط عدم المنافسة الذي ادعته، كما أن ما تمسكت به المدعية من كون السيد سعيد (ب.) لا ينفي توقيعه للبروتوكول المؤرخ في 2022/09/30 الذي يشير إلى أنه ألغى وعوض عقد العمل المبرم بتاريخ 2017/01/17، فإنه ينبغي تذكيرها في هذا الصدد أيضا أن البروتوكول المذكور يؤكد على أنه يلغي ويعوض عقد العمل الموقع بتاريخ 2017/01/17 وليس المبرم، وشتان بين مصطلح الموقع ومصطلح المبرم، إذ أن العقد المبرم قد يكون شفويا وأبرم بين عاقديه في حين أن العقد الموقع لا يمكن أن يكون إلا مكتوبا ومذيلا بالإمضاء، وهو ما يستلزم وجوبا إدلاء المدعية بعقد شغل مكتوب وموقع من طرف السيد سعيد (ب.) متضمنا لشرط عدم المنافسة المحتج به، ليتسنى لها الاحتجاج بكونه التزم بشرط عدم المنافسة في إطار علاقته الشغلية معها و إنه أمام خلو عقد الشغل المحتج به من توقيع طرفيه فإنه يستحيل القول بأن بنوده التي تؤطر العلاقة الشغلية بين طرفيه، وهو ما يجعل ما ذهبت إليه المدعية من كونه يثبت تنظيم العلاقة الشغلية بينها وبين العارض وعوض ببروتوكول الاتفاق الذي يجمع العارض بوصفه مسيرا لشركة (أز.) ما دام أن عقد الشغل المزعوم غير موقع من طرفيه خاصة العارض الذي ينفي إطلاقا التزامه بشرط عدم المنافسة المضمن به حيث مهما يكن من أمر فإن بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2022/09/30 قد تم التنصيص فيه صراحة على اتفاق المدعية والسيد سعيد (ب.) على أن يتولى هذا الأخير تسيير إدارة شركة (أز.) وحده ،وبمفرده، مع التزامه بتسليم المدعية خلال شهر واحد من تاريخ البروتوكول ما يثبت هذه الصفة تحت طائلة بطلان بروتوكول الاتفاق. وهكذا فإن المدعية لم تدل إطلاقا بما يثبت تحقق ذلك الشرط المتمثل في تولي السيد سعيد (ب.) تسيير إدارة شركة (أز.) وحده وبمفرده داخل أجل شهر واحد من تاريخ إبرام بروتوكول الاتفاق، مما يجعله باطلا وغير منتج لأثاره التي تتمسك بتفعيلها رغما عن أن ذلك غير مسوغ من الناحية القانونية، ما دام أن الشرط المذكور لم يتحقق داخل أجل الشهر الذي تلا تاريخ إبرامه ، كما أن ما ارتأت المدعية أن تزعمه افتراء من كونه قد عمد إلى صنع الرسالتين التي سبق له أن أخبرها بموجبهما بتاريخ 2022/10/31 بعدم موافقة الشركاء في شركة (أز.) على ترك مهمة تسيير إدارتها للسيد سعيد (ب.) بصفة منفردة واعتذر لها عن عدم تمكنه من تسليمها ما يثبت كونه أصبح مسيرا وحيدا لتلك الشركة يبقى زعما واهيا لا أساس له من الصحة، علما أن في حالة عدم إشفاع المبلغ لها لتأشيرة توصلها بالتاريخ الذي وقع فيه التوصل فإن تاريخ تحريرها هو الذي يعتبر تاريخا للتوصل، فضلا عن أن السيد سعيد (ب.) لم يكن ملزما قانونا بإشعار المدعية بعدم تحقق الشرط الفاسخ والمبطل لبروتوكول الاتفاق، الذي يعتبر قد تحقق بمجرد انصرام أجل الشهر المتفق عليه ابتداء من تاريخ إبرام البروتوكول دون تزويد السيد سعيد (ب.) للمدعية بما يثبت كونه أصبح مسيرا وحيدا للعارضة الثانية، علاوة على أن المدعية هي الملزمة قانونا بإثبات عدم تحقق الشرط الفاسخ وبقاء البروتوكول السالف الذكر منتجا لآثاره ومنظما للعلاقة بينها وبين العارضين. وحيث فيما يخص ما تمسكت به المدعية من كون العارض السيد سعيد (ب.)، واصل سنة 2023 إرسال جذاذات لشركة (ب.) مفصلة توضح كل التكاليف وتشير إلى هامش الربح من أجل الاستدلال على التعامل معها، فإنه يتعين تذكيرها أن شركة (ب.) لا علاقة لها بالنزاع الحالي وتعتبر أجنبية عنه، فضلا عن أن الجذاذات المدلى بها لا تتضمن ما يثبت صدورها عن العارض وتبقى مجرد وثائق من صنع المدعية لا ترقى إلى الوثائق الحسابية الممكن اعتمادها من طرفها لتبرير ما تصبو إليه، إضافة إلى أنه حتى على فرض جدلا اعتبارها كذلك فإن محتواها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسعف المدعية في إثبات موافقة العارضين على التعامل معها في إطار البروتوكول الاتفاقي المتضمن لشرط عدم المنافسة ولا لاتفاقها مع العارضين على جعل العلاقة بينهم منظمة ومؤطرة بالالتزام بشرط عدم المنافسة المزعوم في غياب تعبير صريح عن الإرادة بخصوص ذلك. حيث بالفعل فإنه بالرجوع إلى محتوى تلك الجذاذات ورغم علاتها، فإنه يتضح أن محتواها يشير إلى إعطاء رأي حول إمكانية مردودية بيع البضائع المضمنة بها نوعا وكمية، ولا تتعلق إطلاقا بفوترة عمولات جالب الأعمال الذي تتمسك المدعية بكون العارض السيد سعيد (ب.) التزم به معها بموجب بروتوكول الاتفاق، علما أن العارضين عندما أخبراها بعدم موافقة الشركاء في شركة (أز.) على ترك مهمة تسيير إدارتها للسيد سعيد (ب.) بصفة منفردة، واعتذرا لها عن عدم تمكنه من تسليمها ما يثبت كونه أصبح مسيرا وحيدا لتلك الشركة وفق الثابت من الرسالتين المؤرختين في 2022/10/31 المرفقتين بالمقال الاستئنافي، فقد أكدا للمدعية أنهما قررا مواصلة العلاقات التجارية معها فقط التجارية في إطار تعاون عائلي، وليس في إطار البرتوكول الاتفاقي المذكور أعلاه. وحيث لذلك، وحتى على فرض صدور تلك الجذاذات عن العارضين والواقع هو خلاف ذلك، فإنها لا يمكن أن ترقى إلى فواتير متضمنة لجميع البينات التي يتعين توفرها في الفاتورة التجارية وفي مقدمتها إشارتها إلى مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، ولا تتعلق إطلاقا بفوترة عمولة عن مهمة جالب أعمال، فضلا عن أنها غير معززة بما يثبت أداء مبالغها لفائدة العارضين، مما لا يمكن معه أن يسعف المستأنف عليها فيما ارتأت أن تزعمه في مواصلة العارضين التعامل معها في إطار شرط عدم المنافسة المضمن بالبرتوكول الاتفاقي ، كما أن شركة (أز.) كانت ترتبط بالمدعية في إطار علاقات تجارية منذ سنة 2019، وقبل أن يصبح السيد برادة (س.) مسيرا مساعدا لها، وهذا المعطى ثابت من خلال الفواتير وقسيمات التسليم المعززة بالدفتر الكبير عن سنوات 2020-2021-2022 والمؤكدين لارتباط شركة (ع. ت.) وشركة (أز.) بموجب معاملات تجارية، وهو ما يفند زعم المدعية السالف الذكر و هكذا فإن عدم ثبوت التزام السيد سعيد (ب.) بشرط المنافسة مع المدعية، في إطار العلاقة الشغلية التي كانت تربطه بها ، وعدم ثبوت تحقق الشرط المتمثل في توليه تسيير إدارة شركة (أز.) وحده وبمفرده داخل أجل شهر واحد من تاريخ بروتوكول الاتفاق، جدير بإثارة الانتباه والتأكيد على عدم جدية الدعوى الحالية. فضلا عن أن محتوى محضر المعاينة الذي استندت عليه المدعية، لا يسعف إطلاقا في إثبات كون شركة (أز.) تقوم بتخزين أية بضائع تخصها فيه وتصدرها منه، لا سيما وأن الحارس المسمى محمد (ش.) الذي كان متواجدا به لم يفصح إطلاقا عن كون العارضة لها أية علاقة بذلك المستودع ، كما أنه بالرجوع إلى الصور المرفقة بمحضر المعاينة يتضح جليا أن بعضا منها يخص مستودع المدعية وتمت نسبتها إلى المستودع الذي زعم المفوض القضائي أنه يخص شركة (أز.) رغما عن عدم ثبوت ذلك و اعتبارا للمعطيات السالفة الذكر ولتلك المبسوطة ضمن مستنتجات العارضين السالفة، يتضح بالملموس عدم الدعوى الحالية على أي أساس يدعمها، إذ تبقى مجرد دعوى كيدية يهدف المدعية من ورائها الإثراء على حسابهم والتعجيل بتصفيتهما والقضاء عليهما من السوق لتبقى فيه لوحدها دون منافس و فيما يخص مقال إدخال إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في الدعوى فإنه يؤكد بالأحرى أن الوثائق المدلى بها رفقة مذكرة تعقيب المدعية السالفة، لا تثبت صحة مزاعمها وتبقى من صنع يدها وأن ما تزعمه كذلك من كون العارضين قد عملا على تصدير مواد فوسفاطية خلال سنة 2022 بلغت قيمتها 198.252.700,00 درهم، يبقى زعما مبنيا على الافتراء، ويؤكد ما دفع به العارضان ضمن مذكرتهما السالفة من كون المعلومات المتعلقة بكمية أطنان المواد الفوسفاطية المصدرة تبقى معلومات سرية لا تتوفر إلا لدى إدارة الجمارك، التي يمنع عليها منعا كليا أن تسرب أية معلومات بشأنها للمدعية هذا فضلا عن أن إدخال إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في الدعوى الحالية قد جاء غامضا ومفتقرا لأية مطالب موجهة ضدها، مما ينبغي معه الحكم بعدم قبوله و استنادا على ما تم بسطه يتجلى أن ادعاءات المدعية تبقى غير محققة.
ملتمسارد دفوع المدعية و الحكم وفق ما جاء في مذكرتهم السالفة و الحكم بعدم قبول مقال الإدخال.
و بناء على التنازل عن الدعوى و عن الحق المدلى به شخصيا و بدون محامي من طرف المدعية بتاريخ .2024/10/07
و بناء على رسالة تجريد من النيابة المدلى بها من طرف المدعية شخصيا بتاريخ .2024/10/07
و بناء على استدعاء المدعية لجلسة 2024/11/04 تخلفت رغم التوصل .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاعالمدعية بتاريخ 07/10/2024 يعقب من خلالها أن أدلت شركة (أز.) والسيد سعيد (ب.) بمذكرة جوابية لم تتضمن إلا تكرارا لما جاء مذكرتها السابقة أنها تدلي للمحكمة بنسخة من عقد العمل الموقع عليه من طرف الأجير والمشغلة مع رسالة موجهة إلى المسمى برادة (س.) بإرفاق هذا العقد وتوقيعه على نسخة هذه الرسالة، الأمر الذي يبقى معه الدفع بعدم توقيع عقد العمل غير جدير بالاعتبار و إنه اعتبارا لكون الشخص المذكور قد استغل ثقة المدعية، واستجمع منها كل المعلومات الكفيلة بتسهيل غرض الوصول إلى منافستها منافسة شرسة وغير شريفة، بحكم اشتغاله لديها كأجير، وباستعمال وسائل الاحتيال، فقد رفعت العارضة في مواجهته شكاية إلى النيابة العامة، أسفرت عن متابعته من أجل "خيانة الأمانة والنصب و إنه بعد توصل النيابة العامة بنتائج الأبحاث التي قامت بها الضابطة القضائية، فقد تبين أن من خلق شركة (أو.) هو سعيد (ب.) وأنه هو مسيرها الفعلي، وأن أحمد (ز.) هو مسير صوري، وأن هناك تشابك وتداخل مصالح بين أوزاكانيوأرتيكو، وشركة أخرى تسمى شركة (ل. أ.)، وعلى رأسهم سعيد (ب.)، المستفيد الوحيد من كل التصرفات وأن السيد أحمد (ز.) الذي ثبت من محضر الضابطة القضائية أنه متقاعد، بعد كان يتقاضى أجرة شهرية قدرها 8000 درهم كمحاسب وله أربعة أبناء، وسافر مرتين فقط إلى "الخزيرات" من أجل التبضع وأنه يقيم بحي أرسلان لا علاقة له بتصدير مواد فوسفاطية ومشتقاتها بمئات الملايين من الدراهم قد صرح للضابطة القضائية بما يلي: " غضون شهر دجنبر من سنة 2022 تقدم منه مشغله سعيد (ب.)، بمعية المواطن الفرنسي من أصل سوري المسمى أحمد (ع.) وأخبراه بأنها سيؤسسان شركة تسمى اورتيكو وسيقومان بتعيينه مسيرا وحيدا لها وهي شركة تختص في تسويق وتصدير نفس المنتجات التي تسوقها شركة (أز.) وأنه بالفعل تم تأسيس الشركة وتوطينها بإقامة [العنوان] وشرع في عمله كمسير للشركة بتوقيع الوثائق البنكية والضريبية، وأن من بين مزودي الشركة التي يسيرها هناك شركة (ل. أ.) " LILI AGRI وذلك بناء على طلبيات ينجزها المسيران الفعليان للشركة سعيد (ب.) وأحمد عاليا، ويتم بعد ذلك السلع بمستودع بشركة (أز.) التي يجمعنا بها عقد خدمات يتعلق بتلفيف السلع ونقلها إلى مدينة الدار البيضاء ، كما أكد المصرح أنه مجرد مسير صوري لشركة (أو.)، التي حققت رقم معاملات بحوالي 100.000.000 درهم، وأنه بأمر من سعيد (ب.) يقوم بالتوقيع على التحويلات البنكية للمزودين وأحمد عاليا وأنه كان قد أنجز توكيلا للمسمى سعيد (ب.) للنيابة عنه في توقيع التحويلات البنكية، إلا أنه منذ 4 أشهر تم توقيف العمل بالتوكيل وأن شركة (أو.) التي يسيرها بشكل صوري تتعامل مع شركة (ا.) وشركة (م.) إضافة إلى الناقل البحري شركة (ب.) كما أن المسماة خولة (م.) المستخدمة بشركة اوزاكاني تتكلف بعمليات التصدير لشركة اورتيكو وفي إطار ما صرح به الشخص المذكور ، فإن الواضح من الوكالة التي استخرجتها الضابطة القضائية من التجاري وفا بنك أن المسمى أحمد (ز.) بوصفه مسيرا لشركة (أو.) منح وكالة بتاريخ 2023/1/17 للمسمى سعيد (ب.)، لتسيير الحساب البنكي انه ترتيبا على ذلك، يبقى دفع السيد سعيد (ب.) بأنه ليس هو من من أسس شركة (أو.) ، وأنه لا علاقة له بها وليس شريكا فيها أو مسيرا لها، غير جدير بالاعتبار و يتبين من التصريحات الجمركية بالتصدير DUM ، التي استخرجتها الضابطة القضائية أن شركة (أو.) قد صدرت سلعا فوسفاطية ومشتقات هذه المادة إلى دول كثيرة من العالم ابتداء من 2023/2/2 إلى 2023/10/12 حسب ما توفرت عليه العارضة من الوثائق لحد الآن و إنه ترتيبا على ذلك، فان الأفعال المؤسسة عليها الدعوى والتي تعتبر مشروعة، تبقى ثابتة في حق المدعى عليهم .
ملتمسا الحكم وفق مقالها الافتتاحي.
ومعززا مذكرته: بنسخة من العمل الموقع عليه من طرف المسمى برادة (س.) و نسخة الشكاية ونسخة المطالبة بإجراء تحقيق المؤرخة في 2024/8/6 و نسخة من تصريح أحمد (ز.) للضابطة القضائية المؤرخ في 2024/2/26. و صورة الوكالة الممنوحة من طرف احمد (ز.) بوصفه مسيرا لشركة اورتيكو للمسمى سعيد (ب.)، لتسيير الحساب البنكي و التصريحات الجمركية بالتصدير DUM ، استخرجتها الضابطة القضائية.
وبناء على المذكرة التعقيبة المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليها الثالثة بتاريخ 04/11/2024 يعقب من خلالها أنه خلافا لما ذهبت إليه الطالبة فإنه بالرجوع إلى وثائق القضية يتضح جليا أنه ليس من بينها ما من شأنه أن يثبت صحة ما جاء في المقال الافتتاحي من كون السيد سعيد (ب.) خلق الشركة العارضة وسماها شركة (أو.) » عين بها مستخدما يسيرها يسمى أحمد (ز.)، وشرعت في تسويق وتصدير المواد الفوسفاطية التي تسوقها المدعية، كما أن شركة (أو.) لم يسبق لها إطلاقا أن التزمت مع المدعية بشرط عدم المنافسة، فضلا أن السيد سعيد (ب.) لا علاقة له بها وليس لا شريكا بها ولا مسيرا لها، بدليل أن مسيرها هو السيد أحمد (ز.) والذي لا يعمل مستخدما لدبل هو الشريك الوحيد فيها، وفق ما هو ثابت من خلال نسخة النموذج رقم 7 والنظام الأساسي الخاصين بشركة (أو.) المدلى بهما و أنه لمزيد تأكيد كون السيد (ب.) ليس مسيرا للعارضة فإن هذه الأخيرة تدلي طيه بإشهاد توثيقي مؤرخ في 2024/03/07، يعترف فيه أحمد (ع.) ويؤكد فيه أنه هو وحده من اتفق مع السيد أحمد (ز.) على تأسيس شركة (أو.) الذي يظهر من خلال نظامها الأساسي والنموذج رقم 7 الخاص بها كونه هو الشريك والمسير الوحيد لها، وهو ما يتأكد أيضا من خلال الاتفاق المبرم بتاريخ 2023/01/02 ، بين السيد احمد (ع.) بصفته ممثلا قانونيا لشركة (ل. ت. د.) والسيد أحمد (ز.) بصفته ممثلا قانونيا لشركة (أو.) و ينبغي التركيز على أن الثابت من خلال النظام الأساسي والنموذج رقم 7 الخاصين بشركة (أو.) والمستخرجين من مصلحة السجل التجاري، والتي تبقى وثائق رسمية لا يمكن الاستناد إلى ما سواها للقول بمن هو الشريك والمسير للعارضة أن هذه الأخيرة لا تربطها أية علاقة مما هو مسطر في المقال الافتتاحي ، مهما يكن من أمر فإن المدعية سبق لها أن تقدمت في مواجهة العارضة شركة (أو.) بطلب منعها مؤقتا من تصدير المواد الفوسفاطية إلى حين البت في الطلب موضوع الدعوى الحالية، وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/06/25 قرارا تحت عدد 3517 ، يقضي بعدم مواجهة العارضة بالمنع المؤقت، باعتبار عدم وجود أي تعاقد أو اشتراط صادر عنها لفائدة شركة (WTE) بخصوص عدم المنافسة، لعدم وجود أية علاقة لها بالسيد سعيد (ب.) و يتضح أن شركة (أو.) لا تربطها أية علاقة سواء بالسيد سعيد (ب.) أو بشركة (أز.)، في إطار ما أسمته المدعية بالإخلال بشرط عدم المنافسة، ولم يسبق لها أن أبرمت معها أي اتفاق في هذا الخصوص، فضلا عن أنها أجنبية عن الاتفاقات التي زعمت المدعية أنها تربطها بالسيد سعيد (ب.)، نظرا لعدم إدراجها كطرف فيها ولم يسبق لها إطلاقا التوقيع أو الالتزام بأي منها سواء تعلق الأمر بعقد الشغل أو ببروتوكول الاتفاق المزعومين والمحتج بهما من طرفهاوبناء على ما تم بسطه يتضح من خلال وثائق القضية ومعطياتها عدم تحقق أية علاقة بين العارضة والسيد برادة (س.)، وعدم إثبات المدعية قيام العناصر الموجبة للقول بارتكاز دعواه على أي أساس في مواجهتها .
ملتمسا رد دفوع المدعية و الحكم وفق محرراتها السابقة.
ومعززا مذكرته :بنسخة الإشهاد التوثيقي المؤرخ في 2024/03/07 الصادر عن السيد أحمد (ع.) و نسخة الاتفاق المبرم بتاريخ 2023/01/02 السيد احمد (ع.) بصفته ممثلا قانونيا لشركة (ل. ت. د.) والسيد أحمد (ز.) بصفته ممثلا قانونيا الشركة (أو.) و نسخة القرار عدد 3517 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ.2024/06/25
وبناءعلى المذكرة التعقيبية مع طلب مضاد المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليه بتاريخ 04/11/2024 يعقب من خلالها حول التوضيحات الإضافية ان المدعية أسست دعوى المنافسة غير المشروعة على الزعم بكون العارض السيد سعيد (ب.) ارتبط معها بعلاقة شغلية، التزم فيها بشرط عدم المنافسة الذي ادعته علاوة على عدم سبق التزام العارض بما زعمته المدعية ، فإنه ينبغي أيضا بهذا الخصوص تنبيهها إلى مقتضيات الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود التي وضعت شرطين أساسيين لصحة الإلتزام الاتفاقي بعدم المنافسة وهما أن يكون هذا الالتزام مقيدا بنوع من الحرفة أو العمل وكذا مقيدا في الزمان والمكان ، كما أن الاجتهاد القضائي المغربي والفرنسي قد استقر على التركيز على أن شرط عدم يمكن أن يكون مشروعا إلا إذا كان ضروريا لحماية مصلحة مشروعة للمقاولة محددا في الزمان والمكان يأخذ بعين الاعتبار خصوصية عمل الأجير ويتضمن تعويضا ماليا، معتبرا أن هذه الشروط كلها مجتمعة إلزامية، وهو ما لم يتحقق في عقد الشغل الذي لم يسبق إطلاقا للسيد سعيد (ب.) أن وقع عليه والتزم قانونيا ببنوده و بالفعل وعلى فرض جدلا أن العارض التزم مع المدعية بشرط عدم المنافسة والواقع هو خلاف ذلك، فإنه عملا بمقتضيات الفصل 109 السالف الذكر فإن كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحقه في أن يباشر حقوقه المدنية يعتبر باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام المعلق عليهو بالرجوع إلى الفصل 4 من عقد الشغل المحتج به، يتضح جليا أنه يمنع على الأجير العمل داخل مجموع التراب الوطني علاوة على عدم تحديد للمدة الزمنية التي يسري خلالها المنع وعدم تحديد لأي تعويض مادي عن ذلك، والحال أن شرط عدم المنافسة يكون مقيدا في المكان بحيث يجب ان يقتصر المنع على مكان أو منطقة معينة، أي داخل النطاق الذي يمتد إليه نشاط صاحب العمل ويخشى فيه من منافسة الأجير، أي أن يكون المنع داخل حيز جغرافي معين لا أن يشمل نشاط الشغل جميع الأماكن إن ذلك ما أكدت عليه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها عدد 4916 الصادر بتاريخ 2023/05/23 في الملف عدد 2023/1201/4468 ، الذي تبنى في تعليله ما أقره في هذا الصدد قرار محكمة النقض عدد 2/2 المؤرخ في 2023/01/03 في الملف المدني عدد 2020/2/1/693، إذ اعتبرت شرط عدم المنافسة الذي جاء بالصيغة التي من شأنها حرمان الأجير من مزاولة عمله داخل مجموع راب الوطني من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، يشكل تعسفا وخرقا لمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 109 من ق.ل. ع، ويترتب على ذلك اعتبار الشرط المذكور باطلا وغير منتج لأي التزام ويجعل ما تطالب به المشغلة من تعويض على خرق شرط عدم المنافسة على غير أساس ويتعين رده و علاوة على ما ذكر فإن بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2022/09/30 قد تم التنصيص فيه صراحة على اتفاق الطالبة والسيد سعيد (ب.) على أن يتولى هذا الأخير تسيير إدارة شركة (أز.) وحده وبمفرده، مع التزامه بتسليم المدعية خلال شهر واحد من تاريخ البروتوكول ما يثبت هذه الصفة تحت طائلة بطلان بروتوكول الاتفاق وهكذا فإن الطالبة لم تدل إطلاقا بما يثبت تحقق ذلك الشرط المتمثل في تولي السيد سعيد (ب.) تسيير إدارة شركة (أز.) وحده وبمفرده داخل أجل شهر واحد من تاريخ إبرام بروتوكول الاتفاق، مما يجعله باطلا وغير منتج لآثاره التي تتمسك بتفعيلها رغما عن أن ذلك غير مسوغ من الناحية القانونية، ما دام أن الشرط المذكور لم يتحقق داخل أجل الشهر الذي تلا تاريخ إبرامه هكذا فإن عدم ثبوت التزام السيد سعيد (ب.) بشرط المنافسة مع المدعية، في إطار العلاقة الشغلية التي كانت تربطه بها ، واستنادا على بطلان شرط المنافسة الذي جاء خرقا لمقتضيات الفصل 109 وفق ما أكد عليه قرار محكمة النقض السالف الذكر، وعدم ثبوت تحقق الشرط المتمثل في تولي العارض تسيير إدارة شركة (أز.) وحده وبمفرده داخل أجل شهر واحد من تاريخ بروتوكول الاتفاق جدير بإثارة الانتباه والتأكيد على عدم جدية الدعوى الحالية، وبالتالي عدم تحقق الشرطين المنصوص عليهما المادة 203 من قانون 1977 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، مما ينبغي معه الحكم برفض الطلب كما أن شركة (أز.) كانت ترتبط بالمدعية في إطار علاقات تجارية منذ سنة 2019، وقبل أن يصبح السيد برادة (س.) مسيرا مساعدا لها، وهذا المعطى ثابت من خلال الفواتير وقسيمات التسليم المعززة بالدفتر الكبير عن سنوات 2020-2021 -2022 المرفقين بمذكرة العارضين المدلى بها خلال جلسة 2024/07/01 ، وكذا الفواتير والشيكات البنكية ثم كشوف الحساب البنكي للمدعية الذي يثبت انها شركة (أز.) المنتجات الفوسفاطية والأسمدة بصفة عامة موضوع دعوى كانت هي نفسها تقت المنافسة غير المشروعة المزعومة، وهو ما يؤكد ارتباط شركة (ع. ت.) وشركة (أز.) بموجب معاملات تجارية، وهو ما يؤكد أيضا علمها منذ سنة 2019 بنشاط العارضة الذي لم تدل المدعية إطلاقا بما من شأنه أن يثبت كونها تتوفر على حق التوزيع والتسويق والتصدير الحصري للمواد التي تدعي أنها كانت موضوع منافسة غير مشروعة استنادا على ما تم بسطه أعلاه، وعلى باقي البيانات والدفوع المثارة ضمن مذكرات العارضين السالفة، يتجلى أن ادعاءات المدعية تبقى غير محققة، مما يتعين معه والحالة هذه رد دفوعها والحكم وفق ما جاء في محرراتهم السالفة حول الطلب المضاد إن المدعية الأصلية قد أسست دعواها الحالية الزعم بكونها أبرمت معه بصفته الشخصية وبوصفه ممثلا لشركة (أز.) بروتوكول اتفاق مؤرخ في 2022/09/30 أوكلت إليه بموجبه مهمة مقدم خدمات أو جالب أعمال، وهي المهمة الغير المنظمة التي تلخص في قيام العارض السيد سعيد (ب.) شخصيا بجلب ممونين لها نظير عمولة محددة بعد تقديم كل المعلومات اللازمة التي تمكن من معرفة كل الأثمنة وهامش الربح و يتضح من خلال بروتوكول الاتفاق المذكور المرفق بمقال المدعية الافتتاحي، أن مبرموه اتفقوا بأن يقوم العارض السيد سعيد (ب.) لفائدة المدعية بمهمة جالب أعمال، وتم التنصيص صراحة فيه على اتفاق المدعية والسيد سعيد (ب.) على أن يتولى هذا الأخير تسيير إدارة شركة (أز.) وحده وبمفرده، مع التزامه بتسليم المدعية خلال شهر واحد من تاريخ البروتوكول ما يثبت هذه الصفة تحت طائلة بطلان بروتوكول الاتفاق وأن المدعية لم تدل إطلاقا رفقة الوثائق المعززة لدعواها الحالية بما يثبت تحقق ذلك الشرط المتمثل في تولي السيد سعيد (ب.) تسيير إدارة شركة (أز.) وحده وبمفرده داخل أجل شهر واحد من تاريخ البروتوكول، وهو معطى يبقى حاسما للقول بمدى عدم جدية دعوى الموضوع التي لا يمكن أن تؤسس على بروتوكول باطل باتفاق طرفيه جراء عدم تحقق الشرط السالف الذكر بل أكثر من ذلك فإنهم سبق لهما مراسلة المدعية بتاريخ 2022/10/31 وأخبراها بعدم موافقة الشركاء في شركة (أز.) على ترك مهمة تسيير إدارتها للسيد سعيد (ب.) بصفة منفردة و اعتذر لها عن عدم تمكنه من تسليمها ما يثبت كونه أصبح مسيرا وحيدا لتلك الشركة، وهو ما يؤكد بالملموس تحقق الشرط المبطل والفاسخ لبروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2022/09/30، واعتباره بالتالي كأن لم يكن وغير منتج لجميع آثاره القانونية، وذلك وفق ما هو ثابت من الرسالتين المتوصل بهما من طرف المدعية بتاريخ 2022/10/31 المدلى بهما طيه، فضلا عن أن نسخة النموذج رقم 7 الخاصة بشركة (أز.) المدلى بها من طرف المدعية نفسها لتعزيز ادعائها، تثبت أن السيد سعيد (ب.) له صفة مسیر مساعد للمسيرة السيدة لالة أم كلثوم (س.) و علاوة على ما ذكر فإن السيد محمد (س.) الذي وقع على بروتوكول الاتفاق المؤرخ في2022/09/30 لم تكن له إبان هذا التاريخ صفة ممثل الشركة المستأنف عليها، وبالتالي فإن ذلك البروتوكول يكون قد ولد ميتا ويعتبر هو والعدم سواء، ما دام الشخص الذي أقدم على توقيعه بصفته ممثلا قانونيا للمدعية لم تكن تتوفر له آنذاك تلك الصفة ولا يحق له إطلاقا أن يتعاقد باسمها، اعتبارا أن الممثل القانوني للمستأنف عليها بتاريخ إبرام البروتوكول السالف الذكر كان هو السيدة لالة أم كلثوم (س.)، أديت بت وفق ما هو ثابت من خلال نسخة النموذج رقم 7 المستخرج في 2023/12/12 ولم يظهر السيد محمد (س.) كممثل لها إلا بتاريخ 2024/01/19، وفق ما هو ثابت من خلال نسخة النموذج رقم 7 المستخرج في 2024/01/19 ، المدلى بهما هكذا واستنادا على ما ذكر فإن العارضين يبقى من حقهما المطالبة بمعاينة عدم تحقق الشرط المتمثل في تولي السيد سعيد (ب.) تسيير إدارة شركة (أز.) وحده وبمفرده داخل أجل شهر واحد من تاريخ البروتوكول الذي هو 2022/09/30 ، والحكم تبعا لذلك ببطلان البروتوكول المذكور واعتباره لاغيا وكأن لم يكن .
ملتمسا حول التوضيحات الإضافية رد دفوع المدعية و الحكم وفق ما جاء في محرراتهم السالفة و حول الطلب المضاد الحكم بقبول الطلب المضاد و الحكم ببطلان بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2022/09/30 واعتباره لاغيا وكأن لم يكن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية و الحكم بتحميل المدعى عليها فرعيا الصائر.
ومعززا مذكرته :بصور الفواتير والشيكات البنكية ثم كشوف الحساب البنكي للمدعية من سنة 2020 إلى متم سنة 2023.
وبناءعلى تنازل عن طلب إدخال الغير في الدعوى مع مستنتجات ختامية المدلى بها من طرف دفاع المدعية بتاريخ 23/12/2024 يعقب من خلالها أنه تم الإدلاء ، نيابة عن المدعية ، بنسخة من عقد العمل الموقع عليه من طرف الأجير مع رسالة موجهة إلى المسمى برادة (س.) بإرفاق هذا العقد وتوقيعه على نسخة هذه الرسالة، كما تم الإدلاء باتفاق 2022/9/30 ، ونوقش الدفع بعدم سريانه في مواجهة من وقعه ، وتمت متابعته بخيانة الأمانة والنصب ، كما تم الإدلاء بنتائج الأبحاث التي قامت بها الضابطة القضائية والتي أثبتت ان سعيد (ب.) هو من كان وراء خلق شركة اوزكاني وشركة اورتيكو وعين لها مسيرا صوريا، بعد أن حصل منه على توكيل لتسيير الحسابات البنكية ، وان الثابت من خلال الكشوف البنكية التي حصلت عليها الضابطة القضائية أن هناك تشابك وتداخل مصالح، التي بين أوزاكانيوأرتيكو، وشركة أخرى تسمى شركة (ل.) أكري"، وعلى رأسهم سعيد (ب.)، المستفيد الوحيد من كل التصرفات ، التي تشكل منافسة غير مشروعة وأنه قد شغل المسماة خولة (م.) بالشركات المذكورة ، في الوقت الذي كانت فيه مكلفة بالتصدير لدى الشركة المدعية ، وتم الاستحواذ على كل المعلومات المتعلقة بالممونين وبالزبناء ، وحتى بالمتعاملين من المدعية من ناقلين وغيرهم ، كما أن الضابطة القضائية قد استخرجت نسخا من التصريحات الجمركية بالتصدير DUM وتم الإدلاء بها ، الأمر الذي لم تعد معه أية ضرورة لإدخال إدارة الجمارك في الدعوى إنه ترتيبا على ذلك، فان الأفعال المؤسسة عليها الدعوى ، والتي تعتبر مشروعة، تبقى ثابتة في حق المدعى عليهم.
ملتمسا بالحكم وفق مقالها الافتتاحي للدعوى، مع الإشهاد لها على تنازلها عن طلب إدخال إدارة الجمارك في الدعوى .
و بناء على مذكرة جواب عن الطلب المضاد المدلى بها من طرف دفاع المدعية بتاريخ 30/12/2024 يعقب من خلالها أن تقدمت شركة (أز.) والسيد سعيد (ب.) بطلب مضاد يرمي إلى الحكم ببطلان بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2022/09/30 واعتباره لاغيا وكأن لم يكن بدعوى عدم تحقق الشرط المتمثل في تولي السيد سعيد (ب.) تسيير شركة (أز.) وحده وبمفرد داخل أجل شهر واحد من تاريخ البروتوكول و إن الدفع بعدم تحقق الشرط المتفق عليه في البروتوكول، وانعدام صفة السيد محمد (س.) في توقيعه قد سبق الرد عنه بموجب المحررات السابقة خاصة المذكرة المدلى بها بجلسة.2024/06/03 و إن طلب الحكم باعتبار البروتوكول المذكور لاغيا غير جدير بالاعتبار، لتحقق الشرط، ولمواصلة الطرفين التعامل بعد أجل الشهر المحدد في الاتفاق دون أية منازعة ولكون شركة (أز.) قد تقدمت بدعوى لمطالبة العارضة بعمولتها في إطار ذات الاتفاق الذي تطلب الحكم باعتباره لاغيا وهي الدعوى موضوع الملف 2024/8235/3215 الرائجة بمكتب القاضية المقرر الأستاذة رجاء حراك.
ملتمسا بالحكم وفق محرراتها السابقة، وبرد الطلب المضاد وتحميل رافعه الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع مديرية جمارك و الضرائببتاريخ10/01/2025 يعقب من خلالها أنه بعد الاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى ومذكرة التعقيب مع طلب إدخال الغير في الدعوى، تبين للعارضة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن النزاع ذو طبيعة تجارية بين التجار ولا علاقة لإدارة الجمارك بموضوع الدعوى. وتبعا لما سبق فإن إدارة الجمارك سوف تظل رهن إشارة المحكمة لمدكم بكل ما ترونه مناسبا في ملف النازلة وأنها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تسند النظر للمحكمة ، للبث في موضوع هذه الدعوى وفق ما تقتضيه المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الإطار.ملتمسا الحكم بتطبيق القانون.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 187 الصادر بتاريخ 10/02/2025 القاضي باجراء بحث في النازلة.
و بناء على جلسة البحث بتاريخ 2025/07/07صرح الممثل القانوني للمدعى عليها شركة (أز.) أنها شركة سمسرة بحيث الشركة تقوم فعلياً بتسويق البضاعة باسم الشركة المدنية مقابل عمولة محددة.
و عن سؤال دفاع المدعى عليها حول تاريخ مغادرة السيد سعيد (ب.) للشركة المدعية، صرح السيد (س.) محمد أن سعيد (ب.) غادر الشركة سنة 2022 ولا يتذكر الشهر بالضبط واستدرك قائلاً شهر يونيو من السنة المذكورة. وأدلت نائب المدعى عليها بصورة من شهادة التصريح بالأجور ثم عرضتها على دفاع المدعية، تفيد أن آخر أجرة كانت في يناير 2022وأكد دفاع المدعية أن تاريخ المغادرة هو مارس 2022.
وعن سؤال الدفاع للمحكمة أضاف السيد (س.) محمد أن السيد سعيد (ب.) كان ممنوعاً من الشيكات وأن المعاملات التجارية كان على علم بها. وصرح أن شركة (أز.) شركة تجارية وكيفيتها محددة بالعمليات المتعلقة بالفواتير المدلى بها والمؤرخة في سنة 2020، وأن الممثل القانوني لهذه الشركة في ذلك الوقت هو نفسه الممثل القانوني للمدعية.
وعن سؤال دفاع المدعى عليها صرح ممثل المدعية أن السيد سعيد (ب.) كان مقرباً منه بالشركة، وأضاف أنه منذ شتنبر 2022 كان السيد (م.) على علم أن المدعى عليه لا يشتغل بصفة قانونية بالشركة وليس لديه أي صفة، ولكنه استمر بخصوص إبرام بروتوكول اتفاق في ذلك الوقت. وأضاف أن ابنة الممثل القانوني للمدعية كانت في ذلك الوقت هي الممثل القانوني للشركة، وأن السيد محمد (س.) له التعويض. كما صرح أن ممثل المدعية والسيد سعيد (ب.) (زوجها) هما الممثلان القانونيان لشركة (أز.).
وصرح السيد محمد (س.) ودفاعه أن بروتوكول الاتفاق تم تفعيله من أكتوبر 2022 إلى شهر 11 من سنة 2023. وتم تكليف دفاع المدعية بالإدلاء بما يفيد شكل تفعيل البروتوكول. وعن سؤال دفاع المدعى عليها صرح السيد محمد (س.) أنه كان دائماً له التفويض رغم كون ابنته هي الممثل القانوني.
وأدلى دفاع المدعى عليها بحكم قضائي مفاده إبطال محضر الجمع العام الاستثنائي، ثم عرضه على دفاع المدعية، وأدلت كذلك بشهادة بعدم الاستئناف المتعلقة بالحكم المذكور.
وتقرر عدم الأخذ بالتنازل المدلى به بالملف.
وعن سؤال دفاع المدعى عليها بخصوص إحدى المراسلات التي أدلت بها وتم عرضها على دفاع المدعية، عدلت المحكمة عن السؤال.
وعن سؤال آخر صرح السيد سعيد (ب.) أنه لم يوقع أي عقد يعد مبرراً لمغادرته الشركة، والتمس دفاع المدعية مهلة لتأخير البحث للاطلاع على الوثائق المدلى بها. وعند مغادرته لم يؤسس أي شركة. وعن سؤال المحكمة صرح السيد سعيد (ب.) أن الحكم الصادر بتاريخ 31/12/2024 عدد 15035 في الملف عدد 3215/8235/2024 يتعلق بأنه أصبح مسيراً لشركة (أز.) منذ شتنبر 2022 أي 8 أشهر منذ مغادرته، وأن شركة (أز.) كانت تبيع البضائع التي تصدرها الشركة المدعية من 2019 إلى أواخر سنة 2023 وذلك بالاتفاق بين الشركتين.
وأدلت نائب المدعى عليها بصور وثائق، وأكدت أن الحكم المذكور يتعلق بالبضاعة وليس بالعمولة. الوثائق المدلى بها هي صور فواتير وشيكات موقعة من طرف الشركة المدعية لفائدة (أز.)، وتم عرضها على نائب المدعية فصرح السيد برادة (س.) أنه علم بوجودها بصفته مسيراً، ووقع على بروتوكول الاتفاق بين شركة (أز.) والمدعية بتاريخ 30/09/2022، وصرح أنه هو وأحد الأشخاص مسيران لشركة (أز.). وأكد أن هذا البروتوكول لم يتم تفعيله لأنه تضمن شرطاً فاسخاً مفاده أنه يجب على سعيد (ب.) أن يصبح المسير الوحيد لشركة (أز.)، وتم فسخ البروتوكول بعدم تحقق هذا الشرط.
وأدلت نائب المدعى عليها برسالة عند عرضها على ممثل المدعية فصرح بأنه لم يتوصل بها وأن الطابع الموجود عليها غير صادر عن الشركة المدعية. كما صرح السيد (س.) محمد أنه لم يسبق له أن شاهد هذه المراسلة.
وصرح السيد برادة (س.) أن الرسالة إعلامية بعدم تواجد البروتوكول بعد فسخه، ثم واصلت شركة (أز.) المعاملات التجارية مع المدعية من 2019 إلى أواخر 2023 بنفس البضائع ونفس الصفة،وهذه البضاعة عبارة عن أسمدة وأكياس متعلقة بها وهي نفس البضائع موضوع الحكم المذكور.
وصرح السيد (س.) محمد نافياً ما جاء على لسان سعيد (ب.) وبوجود عدة مغالطات، وأضاف أنه بخصوص المعاملات بين 2019 و2023 فإن سنوات 2019 و2020 و2021 كان السيد سعيد (ب.) موظفاً بالشركة المدعية منذ 2017 إلى 2022 حيث غادر سنة 2022. وبخصوص المعاملات والشيكات الخاصة بها، صرح (س.) أنه على علم بها وهي معاملات تجارية بين المدعية وشركة (أز.) نتج عنها فواتير وشيكات. ثم استدرك قائلاً إنه لم يقل هذا بعدما أخبره دفاعه ذ/ طيب محمد (ع.) متسائلاً حول الواقعة.
وحضر نائب المدعية ونائب المدعى عليها كما حضر الممثل القانوني للمدعية السيد محمد (س.) ببطاقته [رقم بطاقة التعريف] والممثل القانوني للمدعى عليها السيد سعيد (ب.) ببطاقته [رقم بطاقة التعريف]. ثم عرض التنازل على السيد محمد (س.) فصرح أن هذا الأمر متجاوز وأن التنازل غير صادر عنه وغير معترف به، وهو الوحيد المسؤول عن الشركة. وعن محاولة الصلح بين الطرفين، صرح السيد محمد (س.) أن ابنته هي من أدلت بالتنازل ولا علاقة لها بالشركة ولا بالدعوى، وأنه فعلاً كانت هناك محاولة صلح لكنها لم تعد قائمة حالياً.
وبخصوص المنافسة غير المشروعة، صرح أن هناك عدة شركات تقوم بنفس النشاط المذكور في الدعوى. وعن سؤال هل يتوفر على تفويض خاص، صرح بأنه لا يتوفر على تفويض حصري لبيع المواد المذكورة وأن عدة شركات تقوم بتسويق نفس البضاعة.
وصرح أنه يشتغل منذ 2007 إلى اليوم، وأنه سنة 2015 تزوجت ابنته وإلى حدود 2017 كانت هناك عدة مشاكل من زوج ابنته الذي كان يشغل منصب مدير عام نائب. وصرح السيد (س.) محمد أن السيد سعيد (ب.) عند التحاقه لم يكن يعلم شيئاً عن هذا النشاط أو تجارته أو تسويقه.
وصرح السيد سعيد (ب.) أنه اشتغل مع المدعية ابتداء من فبراير 2017 على أساس المساعدة في تصميم بند جديد للمنتج، وأن هذا الأمر لم يتم ولم يعط أي نتيجة، فغادر في غشت 2017.
وعن سؤال للمحكمة حول أحد بنود العقد، صرح سعيد (ب.) أنه لا يتذكر هل وقع على العقد الرابط بينه وبين المدعية أو أبرم عقداً معها. وأضاف أنه لم يوقع أي عقد في سنة 2018 عند عودته إلى الشركة بعد فترة الانقطاع. وأدلى نائب المدعية بعقد شغل يربط بين المدعية والمدعى عليه موقع من الطرفين، وعند عرضه على نائب المدعى عليها صرحت أنه ليس هو العقد المتوفر لديها أثناء سريان الدعوى.
وصرح السيد (س.) أن السيد سعيد (ب.) عاد للشركة في غشت 2018 بطلب منه ولم يؤسس أي شركة أخرى، وكان التعامل بينهم في إطار عائلي، وكان (س.) يتصرف بوكالة من زوجة (ب.)، وظل يشتغل إلى دجنبر 2021 بتواطؤ متبادل آنذاك مع الممثل القانوني أم كلثوم (س.)، ولم يجب دفاع المدعى عليها عن بعض الأسئلة في البحث.
وتقرر ختم البحث وإحالة الملف على الجلسة النظامية بتاريخ 08/09/2025 للإدلاء بجميع الوثائق المعززة للدعوى وللتعقيب
و بناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المدعي عليهما بجلسة 08/09/2025 و التي جاء فيها أنه تبين من خلال مجريات البحث المأمور به أن دعوى المدعية غير مبنية على أساس يدعمها ذلك أنه خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2025/07/07 أكد ممثل المدعية أن هذه الأخيرة لا تتوفر على حق التوزيع والتسويق والتصدير الحصري للمواد التي تدعي أنها كانت موضوع منافسة غير مشروعة ، كما أكد العارض سعيد (ب.) دون منازعة من جانب الممثل القانوني للمدعية، أنه ارتبط بعلاقة شغلية مع المدعية ابتداء من فبراير 2017 لغاية شهر غشت 2017 ، إذ انتهت تلك العلاقة لمدة ستة أشهر ثم استأنفت مجددا ابتداء من شهر يونيو 2018، وأنه لم يسبق له أن وقع عقد الشغل المؤرخ في 2017/01/17 المحتج به من طرف المدعية، التي زعمت بهتانا وافتراء كونه ينظم العلاقة الشغلية بينها وبينه، ويتضمن شرط عدم المنافسة والامتناع عن استعمال المعلومات المتعلقة بمشاريعها، وأنه لم يوقع على أي عقد شغل على إثر استئنافه للعمل لدى المدعية ابتداء من شهر يونيو 2018 لغاية شهر دجنبر 2021 إن ذلك يعني أنه حتى على فرض جدلا وجود عقد الشغل المؤرخ في 2017/01/17، فإن هذا الأخير قد تم فسخه وإنهاء العمل بجميع بنوده بمجرد انتهاء العلاقة الشغلية بتاريخ شهر غشت 2017، لا سيما وأنه بعد استئناف العارض للعمل مجددا لدى المدعية ابتداء من شهر يونيو 2018 لم يتم التوقيع على أي عقد شغل يتضمن شرط عدم المنافسة المتمسك به من طرفها بموجب الدعوى الحالية. حيث علاوة على ذلك وعلى فرض جدلا أن العارض التزم مع المدعية بشرط عدم المنافسة والواقع هو خلاف ذلك، فإنه عملا بمقتضيات الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود فإن كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحقه في أن يباشر حقوقه المدنية يعتبر باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام المعلق عليه بالرجوع إلى الفصل 4 من عقد الشغل المحتج به، يتضح جليا أنه يمنع على الأجير العمل داخل مجموع التراب الوطني علاوة على عدم تحديد للمدة الزمنية التي يسري خلالها المنع وعدم تحديد لأي تعويض مادي عن ذلك، والحال أن شرط عدم المنافسة يكون مقيداً في المكان بحيث يجب ان يقتصر المنع على مكان أو منطقة معينة، أي داخل النطاق الذي يمتد إليه نشاط صاحب العمل ويخشى فيه من منافسة الأجير، أي أن يكون المنع داخل حيز جغرافي معين لا أن يشمل نشاط الشغل جميع الأماكن، والكل وفق ما أكدت عليه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها عدد 4916 ومحكمة النقض في قرارها عدد 2/2 ، كما أن مجريات البحث قد أثبت أن شركة (أز.) كانت ترتبط بالمدعية في إطار علاقات تجارية منذ سنة 2019 ، وقبل أن يصبح السيد برادة (س.) مسيرا مساعدا لها، وهذا المعطى ثابت من خلال الفواتير وقسيمات التسليم المعززة بالدفتر الكبير عن سنوات 2020-2021-2022 المرفقين بمذكرة العارضين المدلى بها خلال جلسة ،2024/07/01 ، وكذا الفواتير والشيكات البنكية ثم كشوف الحساب البنكي للمدعية المرفقة بمذكرة العارضين المدلى بها خلال جلسة 2024/11/04 التي تثبت أنها كانت هي نفسها تقتني من شركة (أز.) المنتجات الفوسفاطية والأسمدة بصفة عامة موضوع دعوى المنافسة غير المشروعة المزعومة، وهو ما يؤكد ارتباط شركة (ع. ت.) وشركة (أز.) بموجب معاملات تجارية، وهو ما يؤكد أيضا علمها منذ سنة 2019 بنشاط العارضة الذي لم تدل المدعية إطلاقا بما من شأنه أن يثبت كونها تتوفر على حق التوزيع والتسويق والتصدير الحصري للمواد التي تدعي أنها كانت موضوع منافسة غير مشروعة، وتثبت أن الأمر يتعلق باقتناء شركة (أز.) لمواد فوسفاطية من المدعية، وليس كما ارتأى الممثل القانوني للمدعية أن يزعمه بكونه مجرد عمليات سمسرة بعمولة محددة، لا سيما وأن السمسرة تتقتضي وجود اتفاق بشأنها يحدد نسبة عمولة السمسرة وهو ما ينتفي في النازلة الحالية ، كما أن شركة (أز.) كانت ترتبط بالمدعية في إطار علاقات تجارية منذ سنة 2019، وقبل أن يصبح السيد برادة (س.) مسيرا مساعدا لها، وهذا المعطى ثابت من خلال الفواتير وقسيمات التسليم المعززة بالدفتر الكبير عن سنوات 2020-2021-2022 والمؤكدين لارتباط شركة (ع. ت.) وشركة (أز.) بموجب معاملات تجارية، وهو ما يفند مزاعم المدعية و أنه علاوة على ما ذكر فإن مجريات البحث قد أثبت ان بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2022/09/30 الذي أسست عليه المدعية دعواها الحالية، قد اتفق مبرموه بأن يقوم السيد سعيد (ب.) لفائدة المدعية بمهمة جالب أعمال، وتم التنصيص صراحة فيه على اتفاق المدعية والسيد سعيد (ب.) على أن يتولى هذا الأخير تسيير إدارة شركة (أز.) وحده وبمفرده، مع التزامه بتسليم المدعية خلال شهر واحد من تاريخ البروتوكول ما يثبت هذه الصفة تحت طائلة بطلان بروتوكول الاتفاق وأن المدعية لم تدل إطلاقا رفقة الوثائق المعززة لدعواها الحالية بما يثبت تحقق ذلك الشرط المتمثل في تولي السيد سعيد (ب.) تسيير إدارة شركة (أز.) وحده وبمفرده داخل أجل شهر واحد من تاريخ البروتوكول، وهو معطى يبقى حاسما للقول بمدى عدم جدية دعوى الموضوع التي لا يمكن أن تؤسس على بروتوكول باطل باتفاق طرفيه جراء عدم تحقق الشرط السالف الذكر بل أكثر من ذلك فإن السيد سعيد (ب.) وشركة (أز.) سبق لهما مراسلة المدعية بتاريخ 2022/10/31 وأخبراها بعدم موافقة الشركاء في شركة (أز.) على ترك مهمة تسيير إدارتها للسيد سعيد (ب.) بصفة منفردة، واعتذر لها عن عدم تمكنه من تسليمها ما يثبت كونه أصبح مسيرا وحيدا لتلك الشركة، وهو ما يؤكد بالملموس تحقق الشرط المبطل والفاسخ لبروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2022/09/30 ، واعتباره بالتالي كأن لم يكن وغير منتج لجميع آثاره القانونية، وذلك وفق ما هو ثابت من الرسالتين المتوصل بهما من طرف المدعية بتاريخ 2022/10/31 المدلى بهما رفقة مذكرة العارض لجلسة 2024/04/15 هكذا واستنادا على ما ذكر يتضح جليا أن مجريات البحث المأمور به قد أبانت صحة دفوعهم المبسوطة ضمن محرراتهما السالفة مما لا يسعهما إلا أن يتمسكا بمحتواها والحكم وفق ما جاء فيها.
ملتمسا برد دعوى المدعية و الحكم وفق ما جاء في مذكراتهم السالفة.
و بناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المدعية بجلسة 08/09/2025 و التي جاء فيها بخصوص عقد العمل أن كانت قد أدلت بجلسة 2024/10/07 بنسخة من عقد العمل المبرم بينها وبين السيد سعيد (ب.) والموقع من طرف هذا الأخير بعد كتابته بخط يده لعبارة lu et approuve، كما أدلت برسالة موجهة إليه بإرفاق هذا العقد وتوقيعه على نسخة هذه الرسالة، الأمر الذي يجعل ادعاءه بأنه لا يتذكر هل وقع على العقد الرابط بينه وبين العارضة ولا يتذكر هل أبرم عقدا معها، إدعاء غير جدير بالاعتبار و إن الواضح من العقد المذكور أنه قد تضمن فترتي تجربة مدة كل واحدة منها 6 أشهر، من فبراير 2017 إلى يناير 2018 ، وبعدهما يصبح العقد ما لم يتم إنهاؤه من قبل أحد الطرفين عقدًا غير محدد المدة و إن العقد لم يتم إنهاؤه ، لا من طرف سعيد (ب.) ، ولا من طرفها ، ولذلك فقد أصبح، ابتداء من فبراير 2018، عقداً غير محدد المدة و انه خلال فترة التجربة الثانية، والتي امتدت من شهر سبتمبر 2017 إلى نهاية ديسمبر 2017 (أي 4 أشهر ) ، فإن السيد (ب.) وبموافقة العارضة كان قد انخرط في فترة تكوين وزيارات لموردين في عدة مناطق من المغرب وكل ذلك كان في إطار عقد العمل، وممولاً بالكامل بنسبة %100 من طرف العارضة التي أدت جميع نفقات تنقلاته، وفواتير الفنادق، ومصاريف الوقود، والمصاريف الشخصية، ومن ضمنها سلفة بقيمة 20.000,00 درهم مُنحت له بتاريخ 2017/10/26 طيه وصل الصندوق الموقع من طرفه - وصور للوثائق التي تثبت المصاريف التي تحملتها العارضة خلال سنة 2017، بما في ذلك فترة الأشهر الأربعة، وعددها 47 وثيقة بقيمة إجمالية قدرها 255.375,00 درهم و إن ادعاء السيد سعيد (ب.) أنه لم يكن مستخدما لدى العارضة من يناير 2018 إلى يونيو 2018، وأنه لم يتقاض أي راتب خلال هذه الفترة ادعاء مخالف للواقع لأنه واصل عمله كمدير عام مساعد مؤقت في انتظار تثبيته في منصبه كمدير عام مساعد وتقاضى، خلال فترة الانتظار هذه المبالغ التالية على شكل تسبيقات بتاريخ 2018/03/02 بمبلغ 48.000,00 درهم - بتاريخ2018/04/04 مبلغ 30.000,00 درهم - بتاريخ 2018/04/26 مبلغ 25.000,00 درهم - بتاريخ 2018/05/25 مبلغ 25.000,00 درهم المجموع: 128.000,00 درهم و انه في شهر يونيو 2018، وبتعليمات من الإدارة العامة للعارضة، تم تثبيت السيد سعيد (ب.) كمدير عام مساعد بأثر رجعي ابتداءً من يناير 2018، كما ينص على ذلك عقد العمل، وأعيد التصريح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) ، وتقاضى فعلاً رواتبه عن الفترة من يناير إلى ماي ،2018 على شكل تسوية مالية بقيمة 32.500,00 درهم شهريا × 5 أشهر، أي ما مجموعه 162.500,00 درهم و إن السيد سعيد (ب.) قد استمر في قبض أجره عن المدة الموالية لشهر ماي 2018 بما قدره 32.500 درهم و إن شهادات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوثائق التي كان السيد برادة (س.) يوقعها في نهاية كل شهر، ابتداء من فبراير 2017 إلى يونيو 2022، تثبت بأنه لم يغادر منصبه كمدير عام مساعد للعارضة منذ توقيع عقد العمل بتاريخ 2017/01/17، إلى غاية توقيع بروتوكول الاتفاق بتاريخ 2022/09/30 ، وتثبت بأنه تقاضى أجوره كاملة طيلة المدة المذكورة، علما بأنه لم يكن رواتبه الشهرية عن طريق تحويل بنكي، لأنه خلال هذه الفترة، كان ممنوعا من دفتر الشيكات البنكية، بسبب سبق متابعته من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة ، كما أن أجور شهور يوليوز غشت وشتنبر 2022 ، لم تُدفع له على شكل رواتب، بل على شكل تسبيقات في إطار عقد "Apporteur d'affaires جالب "أعمال" الموقع بين العارضة وشركة (أز.) بتاريخ 30 شتنبر 2022 و إنه ترتيبا على ذلك، يبقى ادعاء السيد (ب.) بأنه في سنة 2022، لم يكن مستخدما لدى العارضة، وبأنه لم يكن يتقاضى راتبًا منها مخالف للواقع، لأنه بقي يعمل لديها وكان يتقاضى راتبا شهريًا إلى غاية شهر شتنبر 2022 و إن الواضح من الفقرة 1.1 من المادة الأولى من العقد أن المسؤوليات الموكولة للسيد (ب.) قد حددت في إنشاء شبكة مبيعات للتصدير، عبر الإنترنت أو غيرها، للأسمدة الفوسفاتية، النيتروجينية، البوتاسية أو (NPK وبالتالي وخلافا لما ،زعمه فان مهمته الأساسية عند توظيفه الأسمدة، أما المهام الأخرى، كإنشاء شبكة مبيعات لأعلاف الماشية، أو غيرها، فقد كانت هي بيع كانت ذات طابع ثانوي و بخصوص بروتوكول الاتفاق الموقع بتاريخ 30-09-2022 أعاد السيد سعيد (ب.) تأكيد إدعائه بعدم تحقق الشرط المتفق عليه في البروتوكول، وهو أن يتولى إدارة شركة (أز.) بمفرده و إن الشرط المذكور كان ذا طابع أخلاقي وليس تجاريا ، وكان الهدف منه، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بعائلة (س.) هو تفادي أي خلط بين التزامات السيد سعيد (ب.)، المرتبطة بشخصه، بخصوص منع منافسة العارضة، وبين دوره كزوج للسيدة أم كلثوم (س.)، بنت السيد محمد (س.)، والمديرة حينها للشركة العارضة ولشركة (أز.) و انه للسبب المذكور ورد الشرط في مقدمة البروتوكول ، وليس ضمن الالتزامات التجارية للسيد سعيد (ب.) ولشركة (أز.)، والتي وردت في المادة الأولى الفقرات: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 و 1.6 من و بخصوص موقفها انه بخصوص إدعاء السيد سعيد (ب.) بعدم تحقق الشرط المتفق عليه ، وعدم تفعيل البروتوكول، بسبب ذلك، فإنها تؤكد ما جاء في مذكرتها المدلى بها بجلسة 2024/06/03، والتي ترى ضرورة إعادة نقل بعض محتوياتها على النحو أن دفع الطرف المدعى عليها بأن بروتوكول الاتفاق قد تضمن شرطا واقفا مفاده أن السيد (ب.) يلتزم بتسليم العارضة خلال أجل شهر واحد ما يثبت صفته كمسير وحيد لشركة (أز.) تحت طائلة بطلان البروتوكول وبأن العارضة لم تدل بما يثبت تحقق هذا الشرط، وبالتالي يكون البروتوكول قد أصبح باطلا و إن صنع السيد برادة (س.) لورقتين إحداهما مخطوطة والأخرى مطبوعة، وضع لها تاريخ للقول بأن البروتوكول المؤرخ في 2022/09/30 باطل للتحلل من الالتزام بعدم المنافسة وبالسرية، كما حاول ذلك من وضع لهما تاريخ 2022/10/31، خلال الإدعاء بأنه لم يوقع عقد العمل بدعوى أن الشركاء في (أز.) لم يوافقوا على منحه صلاحية تسيير الشركة، داخل أجل شهر لا يحلله من التزامه فاصطناع الوثيقة المذكورة دليل آخر على نية المدعى عليهم واستمرارهم في التعامل خارج إطار قواعد حسن النية، والاحترام الواجب للقضاء؛ فالورقتان المشار إليها مشهود على مطابقتها للأصل بتاريخ 2024/03/28 ولا يتعلق الأمر بالمصادقة على التوقيع أي أنها قد حررتا بدون تاريخ ثابت قانونا وبمناسبة النزاع الحالي ولا دليل نهائيا على كونها قد حررتا بتاريخ 2022/10/31 و إن قيام السيدة أم كلثوم (س.) بوضع ختم W.TE الذي تحوزه بحكم مهامها السابقة بالشركة العارضة) أسفل الورقة المشار إليها لا يقوم نهائيا كدليل على التوصل وعلى تاريخ هذا التوصل، لأن الطابع والحتم لا يقوم مقام ، التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود ثم إن الشركاء إن كانوا قد اجتمعوا ورفضوا منح السيد سعيد (ب.) صلاحية التسيير، فلا شك أنهم قد أنجزوا ورقة حضور ومحضرا ،قانونيا واحترموا الإجراءات الموالية المتعلقة بإثبات مقررات مجالس الشركاء، وإعطاء الدليل على أنها تحمل تاريخا ثابتا، وتفعيلها؛ ولا دليل من جمة ثالثة، على كونهما (الورقتان ) قد بلغتا للسيد (س.) أو للعارضة، بحجة ثابتة التاريخ، فضلا عن كونها لا تفيدان السيد سعيد (ب.) ولا (أز.) فيما يحاولانه ذلك أن المعني بالأمر قد واصل تعامله مع العارضة بوصفه ممثلا لشركة (أز.) بعد تاريخ 2022/10/31، وطيلة سنوات، وهو الأمر الذي تثبته حجج كثيرة جدا منها أن البروتوكول المؤرخ في 2022/09/30 يلزم سعيد (ب.) وأوزاكاني بالحصول على الموافقة المسبقة للسيد محمد (س.) أو من ينوب عنه ثم إن (أز.) ملزمة بموجب الفقرة رقم 1.6 من البروتوكول ص 4 منه بان تقدم جذاذة " une fiche" مفصلة توضح كل التكاليف وتشير إلى هامش ربح العارضة بعد الشراء، كما أن جذاذة التصدير توقع من الطرفين وتسمح لأوزاكاني بإقامة فاتورة البيع المتضمنة لثمن شراء المنتجات من طرفها لدى الممون كما تم قبولها من الطرفين مضافا إليها التعويضات المستحقة الجالب الأعمال. Apporteur d'affaires" تنفيذا لذلك، يبدو أن المسمى سعيد (ب.) قد تناسى أنه كان قد أرسل من عنوان بريده الالكتروني: [البريد الإلكتروني] و بتاريخ 2023/01/16 على الساعة 14:00 كتابا إلى شركة (ب.) شركة يسيرها السيد (س.) و بطلب موجه الكتاب تهييء شيكين بمبلغي 1.375.000 درهم لكل واحد منهما و يرفق بكتابه جذاذة التصدير الموقع عليها بالقبول من الطرفين، وهذه العملية قد تمت فعلا وحصل منها السيد سعيد (ب.) وأوزاكاني على عمولتها في حدود 12% وبتاريخ 2023/01/16، على الساعة 14:02 وجه سعيد (ب.) كتابا بالايمايل للمطالبة بتهيء شيك لفائدة الشركة المذكورة بمبلغ 1.500.000 درهم وبتاريخ 2023/07/25 على الساعة 11:45 وجه الشخص نفسه بجذاذة من أجل عملية جديدة لفائدة العارضة لاقتناء ISP طيه الايمايل والجذاذة بمبلغ 3.120.000 درهم) ويتعلق الأمر ه كتابا بالايمايل إلى السيد محمد (س.)، أرفقه بالتصدير الشركة AMEROPA ، وهذه شركة دولية تحتل المرتبة الثانية عالميا في التعامل في المواد الآزوطية، وهي زبون للطرف للعارضة، والتي استحوذ عليها سعيد (ب.) وشركاته لذلك فإن استمرار سعيد (ب.) وأوزاكاني في تنفيذ ذلك البروتوكول يجعل ذلك "التخيل" داحضا ودالا على الترافع خارج قواعد حسن النية." و حول طبيعة العلاقة بين الطرفين إن البروتوكول المذكور قد تم تنفيذه ابتداء من 1 أكتوبر 2022، وتمت أول معاملة في إطاره بتاريخ 03-10-2022 وتلتها 53 فاتورة إلى غاية 09-11-2023، بمبلغ إجمالي قدره 78.096.197,00 درهما، وهي العمليات التي أشارت إليها الخبرة المنجزة في إطار الملف عدد 2024/8235/3915، موضوع الحكم عدد 15035 و إن تفعيل البروتوكول المذكور تؤكده العمليات موضوع الفواتير المنجزة من طرف شركة (أز.) وطريقة إنجازها؛ ذلك أن البروتوكول قد حدد في المادة الأولى والفقرات الفرعية 1.6 و 1.7 مهمة شركة (أز.) كوسيط تجاري إن جميع الفواتير ال53 الخاصة بالشراء، التي صدرت عن شركة (أز.)، قد أنجزت حرفيا طبقا للفقرتين الفرعيتين، إذ أن كل فاتورة تبين السعر الحقيقي لشراء البضاعة، و مبلغ عمولة الوساطة التجارية وجميعها مُرفقة ب "بطاقات بيع مفصلة"، كما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية.1.7 و أنها تدلي بنسخ من هذه الفواتير والمنجزة طبقا لبروتوكول الاتفاق، مع بطاقات البيع المفصلة المرفقة بها المتضمنة لسعر شراء المنتجات مضافاً إليه أجر الوساطة التجارية كما تم حسابه في بطاقة البيع وفي إطار المقتضيات التعاقدية المشار إليها ، وتفعيلها بصفة عملية ، فقد قامت اوزاكاني بإصدار (53) فاتورة ، بلغ مجموعها الإجمالي 78.096.197,00 درهما، وتتضمن كل فاتورة تفصيلا واضحا بيان الثمن الفعلي لشراء البضاعة؛ و مبلغ عمولة الوساطة بشكل مستقل في الفاتورة نفسها؛ والفواتير المشار إلى عددها أعلاه، مرفقة ببطاقات بيع تفصيلية، تنفيذا للفقرة رقم 1.7 المشار إليها ، كما ان كل واحدة من تلك الفواتير قد تضمنت المبلغ الإجمالي المذكور (78.096.197,00 درهما ) مبلغ 75.906.232,00 درهما (ثمن شراء المواد الأولية من الموردين ) و مبلغ 2.189.965,18 درهما ، مقابل عمولة الوساطة و إن الحكم عدد 15035 الصادر لفائدة شركة (أز.)، بتاريخ 2024/12/31، في الملف عدد: 2024/8235/3915 المدلى به من طرف السيد سعيد (ب.) للقول بان الأمر لا يتعلق بعمولة بل ببضاعة كانت (أز.) تبيعها فان الثابت من هذا الحكم ، المؤسس على الخبرة التي انجزها السيد بوخار (ش.) انه قد قضى بأداء ما تبقى بذمة العارضة مقابل الفواتير ال 53 المشار إليها، ولم يحدد العمليات التي أنجزت بناء عليها الفواتير أو طبيعة هذه العمليات، هل هي ناتجة عن عمولة أو عن بيع و انه ترتيبا على ذلك، يبقى ادعاء السيد (ب.) بان بروتوكول الاتفاق لم يتم تفعيله ادعاء غير جدير بالاعتبار و بخصوص مدى وجود علاقة بين سعيد (ب.) والشركات التي خلقها ، والتي نافست العارضة بواسطته ، منافسة غير مشروعة إنه تأكدا لكل محررات العارضة المدلى بها سابقا، فإنها تؤكد على أن السيد سعيد (ب.) في الوقت الذي كان يشغل فيه منصب نائب المدير العام لديها، وملتزما بعقد العمل، الذي ألغاه وعوضه البروتوكول المؤرخ في 2022/309 ، قام بإنشاء مسار مواز، منذ سنتي 2021 و 2022، لاستخدام شركة (أز.)، وتحويل أكثر من 60% من بقائه متضمنا لنفس الالتزامات المتعلقة بالسرية وبعدم المنافسة ، فقد الحجم التجاري للعارضة لصالحه عبر استدراج عملائها الرئيسيين، ومورديها، ولوجستيكها؛ كما أنه في الوقت الذي كان فيه التفاوض بينه وبين العارضة بشأن محتوى بروتوكول الاتفاق جاريا، شرع في تأسيس شركات موازية أخرى، وهي شركة (أو.) ORTECO، مع شريك متواطئ، وشركة (ل.) LILAGRI، باسمه الشخصي و إنه فيما يتعلق بالمجادلة في صفة من أنشأ شركة (أو.) ، والقول بأنه لا علاقة له بهاء فان العارضة قد أدلت بالوثائق التي تثبت بأن السيد أحمد (ز.) الذي وضعه السيد (ب.) مسيرا قانونيا للشركة، ليس إلا مجرد واجهة للأعمال التي قام بها هو كمسير فعلي لكل الشركات، وان ذلك يدخل في إطار مخططاته من أجل الاستمرار في استنزاف موارد العارضة من خلال البروتوكول المؤرخ في 30-09-2022، الذي حقق في إطاره رقم معاملات بلغ 67 مليون درهم واستبدال شركة (أز.) بشركة (أو.)، مع تعيين الشخص المذكور كمدير قانوني، لمواصلة عمله في الاستنزاف، إذ حقق مع هذه الشركة، خلال سنة 2023 رقم معاملات بلغ 160 مليون درهم وهامش ربح إجمالي قدره 30 مليون درهم ، كما أنه بمجرد أن تم اكتشاف أمر شركة (أو.) ، فقد فعّل شركة (ل.)، التي كانت مملوكة له بنسبة 100%، لكنه قام بتفويتها صوريا لصهره علي (ب.) خلال شهر مارس 2024، وذلك لإرباك الأمور وخلطها، علماً أن علي (ب.) مساهم في شركة (أز.) ومخول له التوقيع في شركة (أو.) انه ترتيبا على ذلك، تكون ادعاءات السيد سعيد (ب.) بأنه لم يوقع أي خطاب التزام، وأن بروتوكول الاتفاق لم يفعل ولا علاقة له بشركتي (أو.) و (ل.) إدعاءات غير قائمة على أي أساس واقعي .
ملتمسا الحكم وفق محرارتها السابقة.
ومعززا مذكرته : بالوثيقة المرفقة رقم 1: ويضم وصل الصندوق الموقع من طرف السيد (ب.) بقيمة 20.000,00 درهم، وصور ل 47 وثيقة بقيمة إجمالية قدرها 255.375,00 درهم تثبت المصاريف التي تحملتها العارضة خلال سنة 2017و الوثيقة المرفقة رقم 2: ويضم صورا لوصولات الصندوق الموقعة من طرف السيد (ب.) مقابل التسبيقات وعددها أربعة و صورة لورقة الصندوق المتعلقة بالتسوية و الوثيقة المرفقة رقم 3 ويضم صور لوصولات الصندوق الموقعة من طرف السيد (ب.) مقابل الاجر عن المدة من يونيو إلى دجنبر 2018 بالإضافة إلى وصولات الصندوق الموقعة من طرفه مقابل مصاريفه المختلفة طيلة سنة 2018. و الوثيقة المرفقة رقم 4 ويضم صور لوثائق الصندوق الموقعة من طرف السيد (ب.) من يناير 2022 إلى مارس 2022. و الوثيقة المرفقة رقم 5 ويضم صورا للفواتير المنجزة من طرف شركة (أز.) مرفقة ببطاقات البيع المفصلة المتضمنة لسعر شراء المنتجات مضافاً إليه أجر الوساطة التجارية كما تم حسابه في بطاقة البيع و الوثيقة الفرعية رقم 5- "1" : صورة من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير بوخار (ش.).
وبناء على إدراج الملف بجلسة 2025/09/08 حضرها نواب الاطراف، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 2025/09/29.
و بناء علىرسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها خلال المداولة من طرف دفاع شركة (أز.) يدلي من خلالها بنسخة النموذج رقم 7 والنظام الأساسي الخاصين بشركة أورتيكوو نسخة النموذج رقم 7 والنظام الأساسي الخاصين بشركة (أز.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص عدم قبول الطلب في مواجهة شركة (أو.) عللت المحكمة الابتدائية حكمها بعدم قبول الطلب في مواجهة شركة (أو.) بالتعليل التالي:انه بالنسبة للطلب المقدم في مواجهة شركة اورتيكو في شخص ممثلها القانوني، فان الثابت من وثائق الملف وخاصة النموذج رقم 7 المتعلق بالسجل التجاري للشركة المذكورة بأنها شركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد وان مسيرها وشريكها الوحيد هو السيد احمد (ز.) وانه ليس بالملف ما يفيد ارتباطها بالمدعيةأو بالمدعى عليها" وأن ما أكدت عليه المدعية من كون المدعى عليه السيد سعيد (ب.) هو الذي عمل على إنشاء الشركة المذكورة وعين أحد مستخدميها المسمى احمد (ز.) مسير لها يبقى مجرد احتمال على اعتبار أن هذه المحكمة لا شخص ممثلها القانوني السيد احمد تنظر في صورية النظام الأساسي للشركة المذكورة سيما وان المدعية قاضتها فيالزوري وأن البحث فيما تمسكت به المدعية بهذا الخصوص يبقى من اختصاص القضاء الجنائي وان حقوقها تبقى محفوظة في هذا الإطار" انتهى التعليللكن حرية الإثبات تُعد من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون التجاري، طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة وانه لئن كانت محاضر الضابطة القضائية منصوصا عليها كحجة إثبات ضد مرتكبي الجنح والمخالفات ويوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس ، وغير منصوص عليها ضمن وسائل الإثبات في قانون الالتزامات والعقود أو في مدونة التجارة، فإنها تشكل بداية حجة على ما تضمنته من تصريحات وأبحاث وما أرفق بها من وثائق، الأمر الذي يقتضي، من اجل استبعادها إعمال إجراءات التحقيق للوقوف على صحة محتواها او عدم صحته، دون استبعاده بالمرة بعلة "أن البحث فيما تمسكت به المدعية بهذا الخصوص يبقى من اختصاص القضاء الجنائي"، خاصة ان المسمى سعيد (ب.) لم ينف علاقته بالسيد أحمد (ز.) أو ما صرح به هذا الأخير لدى الضابطة القضائية، ولم يناقش في محرراته الجوابية التوكيل الممنوح له من طرف السيد أحمد (ز.) من اجل تسيير الحساب البنكي لشركة اورتيكو ، أو تشابك وتداخل المصالح بين شركتي (أز.) و (أ.) وأن وجود توكيل مكتوب وثبوت تحويلات بنكية بين الشركتين ووجود عقد خدمات بينهما، وقيام مستخدمة بشركة اوزاكاني بالسهر على عمليات التصدير الشركة ،اورتيكو تثبت خلافا لما ذهب إليه الحكم الابتدائي ، أن هناك علاقة بين الشركتين وان هناك علاقة بين (أو.) والسيد (ب.) وأنه من الطبيعي أن لا تظهر علاقة بين العارضة وشركة (أو.) لان السيد (ب.) عمل على إخفاء هذه العلاقة، ولان تأسيس شركة (أو.) لم يكن في أساسه إلا وسيلة من الوسائل الاحتيالية المستعملة لمنافسةالعارضة وأنه في نازلة مشابهة و في قرار لمحكمة النقض 2022/615 في الملف تجاري عدد 2015/1/3/377 الصادر بتاريخ 03-10-2022 أقرت محكمة النقض أن حتى الالتزامات التعاقدية الثنائية تخضع لرقابة القضاء منصوريتها قاعدته نعرض التي جاء "قاعدة العقد شريعة المتعاقدين هي قاعدة من النظام العام الوطني والدولي، ولها استثناءات تتمثل في الصورية والوضع الظاهر والانضمام الضمني للعقد، وأنه في هذه الحالات يمكن اعتبار الشخص طرفا في العقد ولو لم يكن موقعا عليه، فيمتد إليه شرط التحكيم الأفعال والتصرفات التي يأتيها الغير، والتي تستخلص منها الهيئة التحكيمية المحكمة قيام الاستثناء المذكور وتمديد شرط التحكيم إليه، يتعين إبرازها بشكل واضح لا لبس فيه تعبر تعبيرا جليا على انضمامه للعقد." وانه ترتيبا على ذلك، يكون الحكم الابتدائي مجانبا للصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب في الوقت الذي استبعد فيه "ما أكدت عليه المدعية من كون المدعى عليه السيد سعيد (ب.) هو الذي عمل على إنشاء الشركة المذكورة"، والمدعم بمحاضر الضابطة القضائية و وثائق مستخرجة من طرفها، دون الاستماع للسيد احمد (ز.) حول تصريحاته أمام الضابطة القضائية، سواء باعتباره الواجهة التي وضعها السيد (ب.)، أو بصفته ممثلا قانونيا لطرف عليه رغم إجراء بحث ودون مناقشة التوكيل من اجل تسيير الحساب البنكي وتوقيف هذا التفويض بعدنشوب النزاع. ومن حيث تفعيل بروتوكول الاتفاق فإن المحكمة التجارية قد عللت حكمها بالحيثية التالية:"حيث ...إن الثابت من بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2022/09/30 سند الدعوى انه يتضمن شرطا مفاده على أن السيد سعيد (ب.) سيتولى تسير إدارة شركة اوزاكاني وحده وبمفرده مع التزامه بتسليم المدعية خلال شهر واحد من تاريخ البروتوكول ما يثبت هذه الصفة تحت طائلة بطلان بروتكول الاتفاق"وحيث إن المدعية لم تدل إطلاقا بما يثبت تحقق ذلك الشرط، بل إن المدعى عليها بعثا لها مراسلتين بتاريخ 31/10/2022 اخبراها بمقتضاهما بان الشركاء لم يوافقوا على ترك مهمة تسيير إدارة شركة اوزاكاني للسيد سعيد (ب.) بصفة منفردة وان بروتوكول الاتفاق أصبح باطلا تبعا لعدم تحقق الشرط وان هاتين المراسلتين تحملان خاتم المدعية مما يشكل قرينة على توصلها بهما وان المدعية لم تطعن في الخاتم الذي تحمله المراسلتين المذكورتين بأي طعن من طرق الطعن المقررة قانونا وان ما دفعت به المدعية من كون المراسلتين لا تحملان تاريخا ثابتا فانه يتعين القول بان وضع الخاتم دون كتابة تاريخ التوصل فيعتبر انه قد تم وضعه بالتاريخ الذي تحمله المراسلتين المباشرتين. "وحيث انه فيما يخص الدفع الذي تقدمت به المدعية بكون السيدة (س.) لالة ام كلثوم مسيرتها السابقةبقيت تحتفظ بخاتمها فان هذا الدفع يبقى مجرد دفع احتمالي وغير مثبت ومن جهة أخرى فان المراسلتين المذكورتين مجرد تأكيد لقيام الشرط الفاسخ وهو شرط تم وضعه يبرتوكول الاتفاق والتزم السيد سعيد (ب.) بتسليمه المدعية خلال شهر واحد من تاريخ البروتوكول ما يثبت انه أصبح المسير الوحيد لشركة اوزكاني تحت طائلة بطلان بروتكول الاتفاق ، وهو الشرط الذي لم يتم كما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه و بالتالي فانه بعدم تحقق الشرط المذكور يصبح بروتوكول الاتفاق سند الدعوى غير منتج لآثاره وأنه بخصوص الدفع المثار من طرف المدعية والمتعلق بكون السيد سعيد (ب.) استمر في التعامل معها بعد تاريخ المراسلتين المشار إليهما، وأن لديها حججاً تثبت ذلك، من بينها مراسلة صادرة عن السيد سعيد (ب.) عبر الإلكتروني بتاريخ 16/01/2023 موجهة إلى شركة "بار مديس" ، وهي شركة يسيرها السيد (س.) الذي المدعية، فإنه يتعين القول إن المعاملات اللاحقة لتاريخ المراسلتين، وكذا اللاحقة لانصرام أجل شهر واحد المقرر بمقتضى بروتوكول الاتفاق المتعلق بالشرط الفاسخ تعتبر معاملات خارجة عن نطاق البروتوكول الذي تستند إليه الدعوى، والدليل على ذلك أن السيد (س.) أصبح يتعامل مع المدعى عليها بواسطة شركة أخرى غير الشركة المدعية والمتعاقد معها كما أن المدعية كانت تتعامل مع شركة (أز.) حتى قبل تاريخ بروتوكول الاتفاق موضوع الدعوى، وهو ما ثبت من خلال الفواتير المدلى بها من طرف المدعى عليها رفقة مذكرتهما التعقيبية المدلى بها بجلسة 01/07/2024 والتي لم تطعن فيها المدعية و أيضا من خلال جلسة البحث " وأن العارضة تعيب على المحكمة التجارية فساد تعليلها، لان الشرط المنصوص عليه في البروتوكول الذيمفاده أن السيد (ب.) يلتزم بتسليم العارضة داخل أجل شهر ما يثبت صفته كمسير وحيد لشركة (أز.) طائلة بطلان البروتوكول كان ذو طابع أخلاقي وليس تجاريا وكان الهدف منه بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بعائلة (س.) هو تفادي أي خلط بين التزامات السيد سعيد (ب.) المرتبطة بشخصه بخصوص منع منافسة العارضة، وبين دوره كزوج للسيدة أم كلثوم (س.) ابنة السيد محمد (س.) و المديرة حينها للشركة العارضة ولشركة (أز.) ولهذا السبب ورد الشرط في مقدمة البروتوكول، وليس ضمن الالتزامات التجارية للسيد سعيد (ب.) و لشركة (اوزاكاني) والتي وردت في المادة الأولى (الفقرات: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 و 1.6 من البروتوكول ) وهو شرط وضع لمصلحة العارضة وليس لمصلحة السيد (ب.)، الذي يبقى هو الملزم بتحقيق الشرط وليس هو المستفيد منهوبالتالي فان العارضة هي الوحيدة التي تملك حق التمسك بالشرط أو التنازل عنه، أما السيد (ب.) فلا يمكنه أن يحتج بالبطلان لأنه ليس صاحب المصلحة فيه وانه لما كان الاتفاق نافذا منذ توقيعه بتفعيل الطرفين له، وهو ما أكدته المحكمة التجارية لما اعتبرت أن الشرط هو شرط فاسخ يمكن أن يزول إذا لم يثبت السيد (ب.) صفته كمسير وحيد للشركة داخل أجل الشهر، فان الطرفين باستمرارهما في تنفيذ البروتوكول بعد انتهاء هذا الأجل دون منازعة، يكونان قد تنازلا عن بالشرط أو اعتبرا ضمنيا أنه لم يتحقق، وبالتالي يبقى البروتوكول صحيحا ونافذا، والعارضة غير ملزمة بالإدلاء بما يثبتتحقق الشرط وأنه في قرار لمحكمة النقض و في نازلة مشابهة بل أكثر حدة في ما يعلق بالوضعية القانونية للأطراف اعتبرت أن "عزل" المسير" من مهمة التسيير بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي لا يمنع من إعادة تعيينه من جديد مسيرا ولا يتعرض للبطلان محضر الجمع العام الذي عين بمقتضاه. قرار عدد 2023/444 في الملف عدد 2022/1/3/1251 بتاريخ 2023/09/13 وانه بناء على ذلك، فان الرسالتين المؤرختين في 2022/10/31 لا تأثير لهما على النزاع، لان العارضة لم تتوصل بهما ، من جهة، ولأنهما لا يؤثران على النزاع من جهة أخرى، حتى على فرض أن العارضة قد توصلت بها بتاريخ تحريرهافمن جهة أولى، لئن كان وجود خاتم العارضة على الرسالتين دون توقيع ودون تاريخ التوصل، يتعين معه "القول بان وضع الخاتم دون كتابة تاريخ التوصل فيعتبر انه قد تم وضعه بالتاريخ الذي تحمله المراسلتين المباشرتين"، فان ذلك يبقى مجرد قرينة بسيطة على تاريخ التوصل يدحضها ثبوت حيازة السيدة أم كلثوم (س.) زوجة السيد (ب.) لخاتم الشركة، وثبوت استعمالها له في التنازل عن الدعوى وفي محاولة تجريد محامي العارضة السابق ( الاستاذ طيب محمد (ع.) ) من النيابة وأن المحكمة قد استبعدت التنازل عن الدعوى وعن الحق والتجريد من النيابة رغم أنها يحملان إلى جانب خاتم الشركة توقيعا، وذلك فقط لان ممثل العارضة أوضح بان التنازل" قد تم وضعه من قبل ابنته، التي لا تربطها أي علاقة بالشركة"، وعلى عكس ذلك اعتبرت المحكمة في تعليل ضعيف ومتهاتر، أن دفع العارضة بكون السيدة (س.) أم كلثوم مسيرتها السابقة بقيت تحتفظ بخاتمها ووضعته على الرسالتين مجرد دفع احتمالي وانه بالإضافة إلى كل ذلك، فان الختم الذي وضعته السيدة أم كلثوم (س.) على الرسالتين لم يصاحبه توقيع، حتى يمكن اعتباره حجة في مواجهة العارضة بل كان ختما فقط وبالتالي فان وجوده ،كعدمه، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود ولا يعتد به قانونا ، الأمر الذي تكون المحكمة التجارية قد خرقت مقتضيات هذا النص القانوني لما اعتبرت الختم لوحده بدون توقيع حجة على العارضة وانه من جهة أخرى، فانه على فرض توصل العارضة بالرسالتين المشار إليهما، فان الطرفين لم يوقفا تعاملها بل استمرا في تنفيذ بروتوكول الاتفاق، كما هو ثابت من الفواتير المضافة للملف، وهو ما تجاهلته المحكمة الابتدائية معتبرة أنها "معاملات خارجة عن نطاق البروتوكول الذي تستند إليه الدعوى، والدليل على ذلك أن السيد (س.) أصبح يتعامل مع المدعى عليهما بواسطة شركة أخرى غير الشركة المدعية والمتعاقد معها"، والحال أن العارضة لم تعتمدلإثبات ذلك على مجرد مراسلة صادرة عن السيد سعيد (ب.) عبر بريده الإلكتروني بتاريخ 2023/01/16 موجهة إلى شركة (ب.) "" ، بصرف النظر عن كون المحكمة لم تبين من أين استنتجت تعامل شركة (ب.) مع شركة (أز.)، لان توجيه رسالة إلى البريد الاليكتروني لممثل العارضة بشركة أخرى لا يثبت التعامل مع هذه الشركة، بل إن العارضة أشارت إلى الرسالة المذكورة لإثبات التزام السيد (ب.) واوزاكاني المضمن ببروتوكول الاتفاق، وهو الحصول على الموافقة المسبقة للسيد محمد (س.) أو من ينوب عنه، و أدلت بفواتير مع بطاقات البيع وأعطت تفصيلا دقيقا لكل عملية أنجزت وفقا للشروط المضمنة في البروتوكول، وأوضحت حرفيا ما يلي:إن البروتوكول المذكور قد تم تنفيذه ابتداء من 1 أكتوبر 2022 وتمت أول معاملة في إطاره بتاريخ 13 2022-10) صورة الفاتورة الصادرة عن شركة (أز.) رقم 022.2022.MAD بتاريخ 2022/10/03 الوثيقة المرفقة رقم 5 ( وتلتها 53 فاتورة إلى غاية 09-11-2023، بمبلغ إجمالي قدره 78.096.197,00 درهما، وهي العمليات التي أشارت إليها الخبرة المنجزة في إطار الملف عدد 2024/8235/3915، موضوع الحكم عدد 15035 وأن تفعيل البروتوكول المذكور تؤكده العمليات موضوع الفواتير المنجزة من طرف شركة (أز.)وطريقة إنجازها ذلك أن البروتوكول قد حدد في المادة الأولى والفقرات الفرعية 1.6 و 1.7 مهمة شركة (أز.) كوسيط تجاريكما يلي: الفقرة الفرعية 1.6: تقوم شركة OSAKANI ، بصفتها وسيطا تجاريًا، بتوفير عمليات البيع للتصدير الخاصة يجميع المنتجات المباعة إلى WTEتقوم شركة OSAKANI ، قبل كل عملية وساطة في التصدير ، بتقديم بطاقة مفصلة تبين وتُحدد فيها هامش الربح بعد الشراءويتم توقيع هذه البطاقة التصديرية من طرفي الاتفاق، وتُعتبر بمثابة ملحق للبروتوكول، مما يسمح ل OSAKANI بإصدار فاتورة بيع للسلع، تتضمن سعر شراء المنتجات المحددة من قبل OSAKANI لدى الموردين المعتمدين من كلا الطرفين مضافاً إليه أجر الوساطة التجارية كما تم حسابه في بطاقة البيع"الفقرة الفرعية 1.7: "يتم احتساب مبلغ الأجر (العمولة) بالدرهم، بناءً على سعر صرف الدولار المبين في بطاقة البيع، قبل أن يُضاف إلى تكلفة المنتجات المخصصة للفوترة" وأن جميع الفواتير ال53 الخاصة بالشراء، التي صدرت عن شركة (أز.)، قد أنجزت حرفيا طبقا للفقرتين الفرعيتين، إذ أن كل فاتورة تُبيّن السعر الحقيقي لشراء البضاعة و مبلغ عمولة الوساطة التجارية، وجميعها مرفقة "بطاقات بيع مفصلة"، كما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية 1.7 وأن العارضة تدلي طيه بنسخ من هذه الفواتير والمنجزة طبقا لبروتوكول الاتفاق، مع بطاقات البيع المفصلة المرفقة بها المتضمنة لسعر شراء المنتجات مضافاً إليه أجر الوساطة التجارية كما تم حسابه في بطاقة البيع (الوثيقة المرفقة رقم 5)وفي إطار المقتضيات التعاقدية المشار إليها، وتفعيلها بصفة عملية ، فقد قامت اوزاكاني بإصدار ثلاثة وخمسين (53) فاتورة بلغ مجموعها الإجمالي 78.096.197,00 درهما، وتتضمن كل فاتورة تفصيلا واضحا بيان ما يلي : الثمن الفعلي لشراء البضاعة ومبلغ عمولة الوساطة بشكل مستقل في الفاتورة نفسهاوالفواتير المشار إلى عددها أعلاه، مرفقة ببطاقات بيع تفصيلية، تنفيذا للفقرة رقم 1.7 المشار إليهاكما أن كل واحدة من تلك الفواتير قد تضمنت المبلغ الإجمالي المذكور 78.096.197,00 درهما وفصلته كمامبلغ 75.906.232,00 درهما ثمن شراء المواد الأولية من الموردين ومبلغ 2.189.965,18 درهما ، مقابل عمولة الوساطة وأن الحكم عدد 15035 الصادر لفائدة شركة (أز.) بتاريخ 2024/12/31، في الملف عدد: 2024/8235/3915 المدلى به من طرف السيد سعيد (ب.) للقول بان الأمر لا يتعلق بعمولة بل ببضاعة كانت (أز.) تبيعها، فان الثابت من هذا الحكم المؤسس على الخبرة التي أنجزها السيد بوخار (ش.)، انه قد قضى بأداء ما تبقى بذمة العارضة مقابل الفواتير ال 53 المشار إليها، ولم يحدد العمليات التي أنجزت بناء عليها الفواتير أو طبيعة هذه العمليات هل هي ناتجة عن عمولة أو عن بيع." وانه ترتيبا على ذلك، يكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب لما اعتبر بان استمرار تعامل الطرفين، بعد انتهاء اجل الشهر المتفق عليه في بروتوكول الاتفاق كان خارجا عن نطاق البروتوكول الذي تستند إليه الدعوى رغم ثبوت تعاملهما في إطار البروتوكول ووفقا لشروطه، ودون الرد عن دفوع العارضة المبينة أعلاه وبخصوص أعمال المنافسة غير المشروعة فإن الحكم الابتدائي قد اعتبر بان طلب العارضة المتمثل في منع المستأنف عليها من تصدير المواد نسخة الفوسفاطية والأسمدة بصفة عامة إلى الخارج غير قائم على أساس لاختلاف نشاط العارضة المتمثل السجل التجاري (النموذج رقم (7) في الاستشارة، عن نشاط شركة (أز.) المتمثل في المتاجرة في الأسمدةوغيرهالكن النموذج "ج " لئن كان يشكل حجة على طبيعة النشاط الذي يفترض أن العارضة تمارسه، فانه لا يعد دليلا قاطعا على أنها لا تمارس سوى ذلك النشاط المضمن بهذا النموذج لان نظامها الأساسي قد يتضمن أنشطة أخرى لم تذكر في النموذج، ويمكن إثبات النشاط الفعلي الممارس بوسائل الإثبات التجارية كالفواتير المضافة للملف وكالحكم القاضي عليها بأداء مقابل عمولة شركة (أز.) و المراسلات والعقود المضافة للملف، وهي كلها وثائق تثبت ان نشاط العارضة الفعلي هو ذات نشاط شركتي (اوزاكاني) و (أو.)." وانه بالإضافة إلى ذلك، فان المحكمة التجارية قد عللت حكمها بعدم توفر العارضة على حق احتكار المواد الفوسفاطية والأسمدة إلى الخارج، والحال ان قوانين المنافسة غير المشروعة لا تشترط أن تكون الشركة صاحبة احتكار، ويكفي أن تكون هناك ممارسات غير نزيهة أو مخالفة للقانون أو للأعراف التجارية والأخلاقية من طرف المنافس الآخر ، مثل استغلال أسرار تجارية تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، كما هو الشأن بالنسبة للسيد برادة (س.) الذي قام في الوقت الذي كان يشغل فيه منصب نائب المدير العام لدى العارضة، وملتزما بعقد العمل ألغاه وعوضه البروتوكول المؤرخ في 2022/09/30 بقائه متضمنا لنفس الالتزامات المتعلقة بالسرية وبعدم المنافسة، بإنشاء مسار مواز، منذ سنتي 2021 و 2022، لاستخدام شركة (أز.)، وتحويل أكثر الحجم التجاري للعارضة لصالحه، عبر استدراج عملائها الرئيسيين ، ومورديها ، ولوجستيكها كما أنه، في الوقت الذي كان فيه التفاوض بينه وبين العارضة بشأن محتوى بروتوكول الاتفاق جاريا تأسيس شركات موازية أخرى، وهي شركة (أو.) " مع شريك متواطئ، وخلق شركة (ل.) " LILAGRI، باسمه الشخصي وانه على مقتضى ذلك، يكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب بتصريحه برفض طلب العارضة، الأمر الذي يستتبع إلغاءه وأن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من "أن شرط عدم المنافسة بالنسبة للأجير ينبغي أن يكون محددا في الزمان والمكان وليس مطلقا بصفة عامة على اعتبار انه بعد مغادرته للعمل لا ينبغي مصادرة خبرته وتكوينه العلمي بصفة دائمة ومطلقة ما دام المشغل لا يتوفر على حق الاحتكار التجاري أو التفويض الحصري بخصوص النشاط الذي يقوم به الأجير بعد مغادرته للعمل " ، كان يمكن قبوله لو أن الأجير قد انفصل نهائيا عن خدمة مشغله، ولا يوجد في عقد العمل ما يحول دون قيامه بالعمل نفسه بعد تلك المغادرةأما وان الأمر يتعلق بتدليس ناتج عن استغلال المسمى سعيد (ب.) لوضعيته كأجير وهي الوضعية التي انتهت خ 2022/09/30، وحلت محلها وضعية أخرى عن طريق شخص معنوي هو شركة أوزكاني مع ما تضمنه بتاريخ البروتوكول المبرم معها من شروط واضحة لا تسمح إلا بجلب أعمال لفائدة العارضة دون العمل في الخفاء على نسق معاملاتها التجارية والاستحواذ على زبنائها مما يكون معه تعليل المحكمة غير جدير بأي اعتبارأما من حيث تعليل المحكمة بأن المدعية ارتكزت في دعواها المتعلقة بمنع المدعى عليها من التصدير إلى الخارج لعدم التزامهما بمقتضيات بروتوكول الاتفاق سند الدعوى " ، وبان المدعية إذا كانت ترى بأن المدعى عليها قد أخلا بالتزاماتهما التعاقدية فانه بالرجوع إلى بروتوكول الاتفاق يتبين بأنه فعلا يتضمن شروطا والتزامات بين الطرفين وقد في الفقرة الأخيرة من فصله الخامس المعنون ب "إنهاء العقد "على ما يلي" في حالة الإخلال يحق للطرف المتضرر فسخ العقد فورا وله الحق الكامل شريطة تقديم مبررات واضحة للإخلال وأي طرف يقوم ببدء عملية الفسخ دون سبب مشروع سيكون عرضة لدعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار والخسائر ، وأن العقد يلزم المتعاقدين ويعتبر شريعة بينهما عملاً بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزاماتوالعقود "فإنه تعليل يؤكد أن المحكمة الابتدائية لم تتيقن من الموقف الذي اتخاذه، هل هو استبعاد البروتوكول، لأنه باطل للعلل التي أوردتها، أم أنه واجب التطبيق بين الطرفين للعلل الأخرى التي أوردتها المحكمة نفسها وهو تعليل يحرف تحريفا واضحا الشرط الوارد في الاتفاق، والمتعلق بالتعويض عن الفسخ التعسفي للعقد وليس بالتعويض عن الأعمال اللاخلاقية بالمنافسة غير المشروعة، أثناء سريان العقد، لا بمناسبة فسخه مما يكون معه الحكم مبنيا على أسس غير سليمة، أقل ما يمكن قوله بخصوصها هو أنها استجابة طوعية لرغبات الطرف المستأنف عليه ، ملتمسة قبول الطعن بالإستئناف شكلا وموضوعا باعتباره وبالغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا في مواجهة شركة (اورتيكو) والحكم بتحميل المستأنف عليهم مسؤولية مخالفة أعراف الشرف في الميدان الصناعي والتجاري والحكم عليهم متضامنين بأدائهم لقائدة العارضة مبلغ 10.000 درهم كتعويض مسبق والحكم عليهم متضامنين بالتوقف عن تصدير المنتجات الفوسفاطية والأسمدة بصفة عامة إلى الخارج إما بواسطة شركة اوزاكاني أو شركة (اورتيكو) وتحميلهم الصائر، والأمر تمهيديا بتعيين خبير تكون مهمته تحديد كافة الأضرار اللاحقة بالعارضة من جراء ما قام به المستأنف عليهم من مخالفة لأعراف الشرف في الميدان الصناعي والتجاري وحفظ حق العارضة في تقديم مطالبها بعدانجاز الخبرة، وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه وأصل غلاف التبليغ.
و بناء على إدلاء شركة اورتيكا بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 09/12/2025 التي جاء فيها أنه يتجلى من خلال المقال الاستئنافي أن المستأنفة تعيب على الحكم المستأنف كونه قضى بعدم قبول طلبها الموجه ضد العارضة استنادا على أن مسيرها ليس هو السيد سعيد (ب.) وفق الثابت من خلال النموذج رقم 7كما عابت على الحكم المستأنف عدم أخذه بما صرح به لدى الضابطة القضائية السيد احمد (ز.) من كون السيد سعيد (ب.) هو صاحب الشركة العارضة وخلافا لما ركنت إليه المستأنفة فإن وسيلة استئنافها ليس من شأنها أن تنال منتعليل الحكم المستأنف ولا مما قضى به في منطوقهذلك أنه خلافا لما ذهبت إليه المستأنفة فإنه بالرجوع إلى وثائق القضية يتضح جليا أنه ليس من بينها ما من شأنه أن يثبت صحة ما جاء في المقال الافتتاحي من كون السيد سعيد (ب.) خلق الشركة العارضة وسماها شركة (أو.) » عين بها مستخدما ها يسمى أحمد (ز.)، وشرعت في تسويق وتصدير المواد الفوسفاطية التي تسوقها المدعية ، كما أن شركة (أو.) ( لم يسبق لها إطلاقا أن التزمت مع المدعية بشرط عدم المنافسة، فضلا أن السيد سعيد (ب.) لا علاقة له بها وليس لا شريكا بها ولا مسيرا لها، بدليل أن مسيرها هو السيد أحمد (ز.) والذي لا يعمل مستخدما لدى العارضة، بل هو الشريك الوحيد فيها، وفق ما هو ثابت من خلال نسخة النموذج رقم 7 والنظام الأساسي الخاصين بشركة (أو.) المدلى بهما طيه ولمزيد تأكيد كون السيد (ب.) ليس مسيرا للعارضة فقد ادلت هذه الأخيرة ابتدائيا بإشهاد توثيقي مؤرخ في 2024/03/07 ، يعترف فيه أحمد (ع.) ويؤكد فيه أنه هو وحده من اتفق مع السيد أحمد (ز.) على تأسيس شركة (أو.) الذي يظهر من خلال نظامها الأساسي والنموذج رقم 7 الخاص بها كونه هو الشريك والمسير الوحيد لها، وهو ما يتأكد أيضا من خلال الاتفاق المبرم بتاريخ 2023/01/02، بين السيد احمد (ع.) بصفته ممثلا قانونيا لشركة (ل. ت. د.) والسيد أحمد (ز.) بصفته ممثلا قانونيا لشركة (أو.) وينبغي التركيز على أن الثابت من خلال النظام الأساسي والنموذج رقم 7 الخاصين بشركة (أو.) والمستخرجين من مصلحة السجل التجاري، والتي تبقى وثائق رسمية لا يمكن الاستناد إلى ما سواها للقول بمن هو الشريك والمسير للعارضة، أن هذه الأخيرة لا تربطها أية علاقة مما هو مسطر في المقال الافتتاحي ومهما يكن من أمر فإن المستأنفة سبق لها أن تقدمت في مواجهة شركة (أو.) بطلب منعها مؤقتا من تصدير المواد الفوسفاطية إلى حين البت في البت في الطلب موضوع الدعوى الحالية، وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/06/25 قرارا تحت عدد ،3517 ، يقضي بعدم مواجهة العارضة بالمنع المؤقت، باعتبار عدم وجود أي تعاقد أو اشتراط صادر عنها لفائدة شركة (WTE) بخصوص عدم المنافسة، لعدم وجود أية علاقة لها بالسيد سعيد (ب.) ويتضح أن شركة (أو.) لا تربطها أية علاقة سواء بالسيد سعيد (ب.) أو بشركة (أز.)، في إطار ما أسمته المستأنفة بالإخلال بشرط عدم المنافسة، ولم يسبق لها أن أبرمت معها أي اتفاق في هذا الخصوص، فضلا عن أنها أجنبية عن الاتفاقات التي زعمت المدعية أنها تربطها بالسيد سعيد (ب.)، نظرا لعدم إدراجها كطرف فيها ولم يسبق لها إطلاقا التوقيع أو الالتزام بأي منها سواء تعلق الأمر بعقد الشغل أو ببروتوكول الاتفاق المزعومين والمحتج بهما من طرفها و مهما يكن من أمر فإنه يتضح من خلال أوراق القضية ووثائقها أن المستأنفة الحالية ليس لها حق احتكار تصدير المواد الفوسفاطية والأسمدة إلى الخارج، وفق ما أكده ممثلها القانوني خلال جلسة البحث المأمور به ابتدائيا، مضيفا أن عدة شركات تقوم بنفس التسويق، وأنه تبعا لذلك فإن شركة (أز.) يبقى من حقها إبرام المعاملات التجارية المتعلقة بتسويق المواد الفوسفاطية والأسمدة التي تهمها مع الجهات التي تراها مناسبة وبالكيفية التي تخدم نشاطها التجاريكما قد أكدت محكمة النقض في العديد من قراراتها نذكر على سبيل المثال منها قرارها عدد 1/448 الصادر بتاريخ 2017/11/02 في الملف التجاري عدد 2016/1/3/6 ، من كون دعوى المنافسة غير المشروعة تنتفي متى اختلف مجال نشاط الطرفين، إذ يشترط لقيامها وجود تماثل أو تقارب في النشاط التجاري يكون من شأنه إحداث لبس لدى الزبناء والتأثير سلبا على معاملات الطرف الذي تعرم للمنافسة، وهو الشرط الغير المتحقق مادام أن نشاط المدعية يتمثل في الاستشارة وليس في المتاجرة في الأسمدة وفق ما هو ثابت من خلال النموذج رقم 7 الخاص بها وكذا ذلك الخاص بالمدعى عليها شركة (أز.) نشاطها التجاري يتعلق بالمتاجرة في الأسمدة وغيرها وهكذا وبناء على ما تم بسطه يتضح من خلال وثائق القضية ومعطياتها عدم تحقق آية علاقة بين العارضة والسيد برادة (س.)، وعدم إثبات المستأنفة قيام العناصر الموجبة للقول بارتكاز دعواه على أي في مواجهة العارضة ، ملتمسة القول برد الاستئناف والحكم بتأييد الحكم الابتدائي والحكم بتحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنف عليهما بمذكرة جوابية بواسطة نائبه بجلسة 23/12/2025 التي جاء فيها أنه يتجلى من خلال المقال الاستئنافي أن المستأنفة تعيب على الحكم المستأنف كونه قضى برفض طلبها الموجه ضد العارضة استنادا على أن البروتوكول الاتفاقي لا يمكن تفعيله جراء عدم تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه ضمنه واستنادا على عدم تحقق شروط القول بقيام عناصر أعمال المنافسة غير المشروعة وخلافا لما ركنت إليه المستأنفة فإن وسائل استئنافها ليس من شأنها أن تنال من تعليل الحكم المستأنف ولا مما قضى به في منطوقه وبالفعل فإن دعوى المدعية المرفوعة في مواجهة العارضين والمؤسسة على شرط عدم المنافسة، لا يوجد بملف القضية ما من شأنه أن يثبت تحقق الشرط المضمن بالبروتوكول الاتفاقي المؤرخ في 2022/09/30 ، المتمثل في تولي السيد سعيد (ب.) تسيير إدارة شركة (أز.) وحده وبمفرده داخل أجل شهر واحد من تاريخ ذلك البروتوكول واستقر العمل القضائي على اعتبار أن اتفاق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند تحقق شرط متفق عليه يؤدي إلى انحلال كل منهما من التزامه، فإن الفسخ يقع بقوة القانون بمجرد تحقق ذلك الشرط ودونما حاجة إلى توجيه إشعار بذلك. وحيث إنه في النازلة ورغما عن عدم تحقق الشرط المتفق عليه المتجسد في تولي السيد سعيد (ب.) مهمة تسيير إدارة شركة (أز.)، فإن العارضين سبق لهما مراسلة المستأنفة بتاريخ 2022/10/31 وأخبراها بعدم موافقة الشركاء في شركة (أز.) على ترك مهمة تسيير إدارتها للسيد سعيد (ب.) بصفة منفردة، واعتذر لها عن عدم تمكنه من تسليمها ما يثبت كونه أصبح مسيرا وحيدا لتلك الشركة، وهو ما يؤكد بالملموس تحقق الشرط المبطل والفاسخ لبروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2022/09/30 ، واعتباره بالتالي كأن لم يكن وغير منتج لجميع آثاره القانونية، وذلك وفق ما هو ثابت من الرسالتين المتوصل بهما من طرف المدعية بتاريخ 2022/10/31 المدلى بهما خلال المرحلة الابتدائية، فضلا عن أن نسخة النموذج رقم 7 الخاصة بشركة (أز.) المدلى بها من طرف المدعية نفسها لتعزيز ادعائها، تثبت أن السيد سعيد (ب.) له صفة مسير مساعد للمسيرة السيدة لالة أم كلثوم (س.) حيث علاوة على ما ذكر فإن الحكم المستأنف قد علل أيضا ما قض المستأنفة، بكون دعوى المنافسة غير المشروعة تنتفي متى اختلف مجال نشاط الطر عليه قضاء محكمة النقض، الذي اشترط وجود تماثل أو تقار رب في النشاط التجاري يكون من شأنه اعرضه للمنافسة وهو إحداث لبس لدى الزبناء والتأثير سلبا على معاملات الطرف الذي يدعي الشرط الذي وقف الحكم المستأنف على عدم تحققه باعتبار أن نشاط المستأنفة يتمثل في الاستشارة وليس في المتاجرة في الأسمدة وفق ما هو ثابت من خلال النموذج رقم 7 الخاص بها وكذا ذلك الخاص بالعارضة شركة (أز.) يبقى نشاطها التجاري يتعلق بالمتاجرة في الأسمدة وغيرها . المستأنف قد أكد من خلال تعليله أنه وقف على كون المستأنفة ليس لها حقاحتكار تصدير المو راد الفوسفاطية والأسمدة إلى الخارج، وفق ما أكده ممثلها القانوني خلال البحث المنعقد ابتدائيا الذي أضاف أن عدة شركات تقوم بنفس التسويق، مما يحق معه لشركة (أز.) إبرام المعاملات التجارية المتعلقة بتسويق المواد الفوسفاطية والأسمدة التي تهما مع الجهات التي تراها مناسبة وبالكيفية التي تخدم نشاطها التجاريمن التزام العارض السيد سعيد (ب.) بشرط عدم وحيث بخصوص ما تتمسك به المستأنفة المنافسة ضمن عقد الشغل المبرم بينه وبينها، فإن مجريات البحث المأمور به ابتدائيا بينت أنه المستأنفة ابتداء من فبراير 2017 لغاية شهر غشت 2017، إذ انتهت تلك ارتبط بعلاقة شغلية مع العلاقة لمدة ستة أشهر ثم استأنفت مجددا ابتداء من شهر يونيو 2018، وأنه لم يسبق له أن وقع عقد الشغل المؤرخ في 2017/01/17 المحتج به من طرف المدعية، التي زعمت بهتانا وافتراء كونه ينظم العلاقة الشغلية بينها وبينه، ويتضمن شرط عدم المنافسة والامتناع عن استعمال المعلومات المتعلقة بمشاريعها ، وأنه لم يوقع على أي عقد شغل على إثر استئنافه للعمل لدى المدعية ابتداء من شهر يونيو 2018 لغاية شهر دجنبر .2021 إن ذلك ذلك يعني أنه حتى على فرض جدلا وجود عقد الشغل المؤرخ في 2017/01/17، فإن هذا الأخير قد تم فسخه وإنهاء العمل بجميع بنوده بمجرد انتهاء العلاقة الشغلية بتاريخ شهر غشت 2017، لا سيما وأنه بعد استئناف العارض للعمل مجددا لدى المدعية ابتداء من شهر يونيو 2018 لم يتم التوقيع على أي عقد شغل يتضمن شرط عدم المنافسة المتمسك به من طرفها بموجب الدعوىالحالية وعلاوة على ذلك وعلى فرض جدلا أن العارض التزم مع المدعية بشرط عدم المنافسة والواقع هو خلاف ذلك، فإنه عملا بمقتضيات الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود فإن كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحقه في أن يباشر حقوقه المدنية يعتبر باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام المعلق عليه وبالرجوع إلى الفصل 4 من عقد الشغل المحتج به، يتضح جليا أنه يمنع على الأجير العمل داخل مجموع التراب الوطني علاوة على عدم تحديد للمدة الزمنية التي يسري خلالها المنع وعدم تحديد لأي تعويض مادي عن ذلك، والحال أن شرط عدم المنافسة يكون مقيدا في المكان بحيث يجب ان يقتصر المنع على مكان أو منطقة معينة، أي داخل النطاق الذي يمتد إليه نشاط صاحب العمل ويخشى فيه من منافسة الأجير، أي أن يكون المنع داخل حيز جغرافي معين لا يشمل نشاط الشغل جميع الأماكن والكل وفق ما أكدت عليه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها عدد 4916 ومحكمة النقض في قرارها عدد 2/2 المدلى بنسخهما رفقة مذكرة العارم لجلسة 2024/11/04كما أن الاجتهاد القضائي المغربي والفرنسي قد استقر على التركيز على أن شرط عدم المنافسة لا يمكن أن يكون مشروعا إلا إذا كان ضروريا لحماية مصلحة مشروعة للمقاولة محدد في الزمان والمكان يأخذ بعين الاعتبار خصوصية عمل الأجير ويتضمن تعويضا ماليا، معتبرا أن هذه الشروط كلها مجتمعة إلزامية، وهو ما لم يتحقق في عقد الشغل الذي لم يسبق إطلاقا للسيد سعيد (ب.) أن وقع عليه والتزم قانونيا ببنوده وهكذا وبناء على ما تم بسطه ضمن مذكرات العارضين وعلى مجريات البحث المأمور به يتضح عدم ارتكاز دعوى المستانفة على أساس سليم ، وأن وسائل الاستئناف المثارة من طرفها ليس من شأنها أن تنال من صحة ما قضى به الحكم الابتدائي. حيث هكذا يتضح أن الحكم المستأنف لما أن الحكم المستأنف لما قضى برفض دعوى المستأنفة يكون قد صادف الصواب وينبغي الحكم بتأييده ، ملتمسان القول برد الاستئناف والحكم بتأييد الحكم الابتدائي والحكم بتحميل المستأنفة الصائر .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 23/12/2025 حضر خلالها دفاع الطرفين و ادلى الأستاذ (م.) بمذكرة تسلمت الأستاذة (ر.) نسخة منها و التي حضرت عنها الأستاذة يسرى (م.) و اكدت ما سبق و حضرت الأستاذة اميمة (د.) عن دفاع المستانفة و تسلمت نسخة من مذكرة الأستاذ (م.) و التمست اجلا ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة30/12/2025 .
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق المسطر أعلاه .
و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بان الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة شركة (أو.) ومستبعدا ما ورد به من تصريحات السيد احمد (ز.) باعتباره الواجهة التي وضعها المستانف عليه (ب.) ودون مناقشة التوكيل من اجل تسيير الحساب البنكي وتوقيف هذا التفويض بعد نشوب النزاع ، فانه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة فان مجرد تصريحات السيد احمد (ز.) بمحضر الضابطة القضائية من ان المستانف عليه سعيد (ب.) هو من امره بانشاء شركة اورتيكو تبقى غير كافية للقول بان هذا الأخير هو من انشا الشركة المستانف عليها و اعتبارها كشركة منافسة طالما انه لم يثبت انه هو من انشاها و له صلة أساسية بها من حيث التسيير ، كما ان مجرد التوكيل من اجل تسيير الحساب البنكي لا يمكن اعتباره بمثابة تأسيس للشركة و انه يتحكم فيها و ان مداخيلها تنصرف اليه ، كما ان وثائق الملف لا تثبت ان شركة اورتيكو هي مجرد شركة واجهة تأتمر باوامر المستانف عليه سعيد (ب.) ، مما يتعين معه رد السبب المتمسك به .
و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بتفعيل بروتوكول الاتفاق كون الشرط المتعلق بالتسيير الانفرادي وضع لمصلحة الطاعنة و لها وحدها حق التمسك به و لا يحتج به في مواجهتها ، و ان البروتوكول تم تفعيله و تنفيذه بين الطرفين حسب الثابت من الفواتير الصادرة لفائدتها عن شركة اوزاكاني و ان الحكم المستانف يكون قد جانب الصواب لما اعتبر ان استمرار التعامل بين الطرفين كان خارج بروتوكول الاتفاق بعد انتهاء اجل الشهر للتسيير الانفرادي ، فان الطاعنة تهدف من خلال طلبها الى تحميل المستأنف عليهم مسؤولية مخالفة أعراف الشرف في الميدان الصناعي والتجاري والحكم عليهم لفائدتها متضامنين بتعويضو بالتوقف عن تصدير المنتجات الفوسفاطية والأسمدة بصفة عامة إلى الخارج إما بواسطة شركة اوزاكاني أو شركة (اورتيكو) وتحميلهم الصائر مستندة في ذلك على مقتضيات بروتوكول اتفاق و على محضر معاينة ، و بدراسة مقتضيات البروتوكول المذكور يتبين انه تضمن شرطا يقضي بضرورة حصول سعيد (ب.) على التسيير الانفرادي لشركة اوزاكاني تحت طائلة بطلان العقد ، و هو شرط مخول لمصلحة المستأنفة و ليس لغيرها من باقي اطراف العقدالتمسك به ، مما يكون معه لازال قائما و منتجا لآثاره بين طرفيه ، بموجبه التزم المستانف عليهما بعدة التزامات اتجاه المستانفة تندرج تحت شرط السرية و عدم المنافسة و عدم ممارسة أي نشاط مماثل في مجال الأسمدة ، و قد أدلت المستانفة اثباتا لخرق المستانف عليهما الأول و الثاني لمقتضيات بروتوكول الاتفاق بمحضر معاينة لمستودع تابع للمستانف عليها الثانية تخزن به مادة لانكري دون ان يتم اثبات انه تم التعامل بها خارج اطار بروتوكول الاتفاق او تم تصديرها، مما يتعين معه رد السبب.
و حيث انه بخصوص السبب المتعلق باعمال المنافسة غير المشروعة ، فانه و حسب وثائق الملف فانه لم يثبت قيام المستانف عليهما باي نشاط من شانه ان يشكل خرقا لالتزاماتهما بمقتضى بروتوكول الاتفاق مما تبقى معه شروط القول بوجود منافسة غير مشروعة في حق المستانفة غير قائمة لغياب اثبات قيام المستانف عليهما باي خرق لالتزاماتهما التعاقدية المندرجة تحت شرط عدم المنافسة و المحافظة على سرية التعاملات بينهما و التي تتعلق بنفس النشاط المشترك بينهما ، مما يتعين معه رد السبب المذكور .
وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر تكون اسانيد الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده بتعليل اخر مع تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعته .
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65937
L’enregistrement d’une marque par un distributeur en son nom propre, en connaissance des droits antérieurs de son partenaire commercial, constitue un dépôt de mauvaise foi justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65925
Action en revendication de marque : la connaissance de l’usage antérieur par le déposant, issue d’une relation d’affaires, caractérise sa mauvaise foi et justifie le transfert rétroactif de la marque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65922
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une indemnisation par le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82887
Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, retiré en cours de procédure et non suivi d’un usage commercial, ne constitue pas un acte de contrefaçon (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
26/11/2024
65913
L’action en concurrence déloyale fondée sur l’usage d’un nom commercial est rejetée lorsque ce dernier a été radié par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025