Réf
66006
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6996
Date de décision
30/12/2025
N° de dossier
2025/8211/6009
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Risque de confusion, Protection de la marque, Propriété industrielle, Nom commercial, Marque enregistrée, Infériorité du droit sur le nom commercial, Concurrence déloyale, Compétence du juge du fond, Antériorité, Action en radiation
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le conflit entre une marque antérieurement enregistrée et un nom commercial postérieur créant un risque de confusion. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en radiation du nom commercial irrecevable, la considérant comme relevant de la compétence du président du tribunal statuant sur les inscriptions au registre du commerce.
L'appelant soutenait que l'action, fondée sur l'atteinte à un droit de propriété industrielle régi par la loi 17-97, relevait de la compétence du juge du fond. La cour fait droit à ce moyen, retenant que la demande de radiation pour contrefaçon de marque constitue un litige au fond qui excède les pouvoirs du juge des inscriptions.
Statuant au fond, elle constate que l'usage d'un nom commercial présentant une similarité visuelle et phonétique avec une marque antérieurement enregistrée est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. Au visa des articles 154 et 155 de la loi 17-97, la cour rappelle que l'antériorité du droit sur la marque prime sur l'inscription postérieure d'un nom commercial, cette dernière ne conférant aucune immunité contre l'action en contrefaçon.
Elle rejette cependant la demande de retrait du nom litigieux des supports publicitaires, faute de preuve de son apposition effective. En conséquence, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, ordonne la radiation du nom commercial litigieux du registre du commerce ainsi que l'interdiction de son usage.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/11/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 13344 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/10/2025 في الملف عدد 12465/8211/2025 والقاضي في منطوقه: بعدم قبول الطلب وبجعل صائره على عاتق رافعه.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 20/10/2025 انه يعتبر من بين رجال الاعمال والمستثمرين في مجالات مختلفة، وانه تجار يمارس اعماله وفق قواعد الشرف التجاري وان جميع الانشطة التجارية التي تتم ممارستها من طرفه عن طريق انشاء اصل تجاري وفقا لما تمليه مدونة التجارة المغربية في هذا الخصوص و حماية حقوقه وفقا للجاري به العمل، و انه بغاية تنمية الاعمال التجارية الخاصة به عمد الى ايداع علامات تجارية متعددة خاصة بأنشطته التجارية ، وانه يقوم بترويج منتجاتها و خدماته الممتازة و العالية الجودة تحت لواء مجموعة من العلامات التجارية المودعة و المسجلة وفقا للقانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية منها :العلامة التجارية Airline Prosمودعة تحت رقم 285092 المودعة بتاريخ:2025/05/19 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية في الفئات 43,42,41,39,38,36,35,09 من تصنيف نيس الدولي والممتدة حمايتها الى غاية 2035/05/19 ، و أن العارض من خلال ما تم إيراده أعلاه فإنها يحمي علامته التجارية ، وهذا يبقى حق مشروع له يجد اساسه في القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية ، و إن العارض و وعيا منه بان علامته التجارية ، قد تكون محط أي نوع من أنواع التقليد و التعدي ، وحرصا منه على سمعة علامته التجارية، فهو في سعي دائم و جهد متواصل ، و بالشكل القانوني السليم الذي توفره له النصوص القانونية من أجل حمايتها. وحيث أن العارض بهذا الصدد فقد فوجئ بتواجد شركة تحمل اسم تجاري مشابه لعلامتها التجارية وهو ما يشكل تعديا على حقوقها وهي الشركة المسماة : شركة (ا. ب. م.) والمسجلة في السجل التجاري بذي المحكمة تحت رقم : [المرجع الإداري] ، وانه بالرجوع والاطلاع على السجل التجاري للمدعى عليها سيتضح أنها شركة حديثة العهد لكونها مؤسسة في 2025/06/18 أي بعد ايداع العلامة التجارية للعارض ، وانه في ظل قيام واقعة التعدي على علامة تجارية محمية وفقا للقانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية فان العارضة لما لجأت الى المحكمة بغاية المطالبة بالتشطيب على الاسم التجاري للمدعى عليها لكونه يمثل انتهاكا لحقوقها وبخصوص السند القانوني للمطالبة بحماية علامة العارض وشرعية طلب التشطيب على الاسم التجاري للمدعى عليها وانه كما سبق بيانه فان العارض يبقى هو المالك الشرعي والحصري للعلامة التجاريةAirline Pros والتي تم تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، مما يجعلها محمية قانونياً بمقتضى القانون رقم 17.97 المتعلق بالملكية الصناعية، ولا سيما ما جاء فيه بشأن الحق الحصري في استغلال العلامة ومنع أي استعمال مخل او تعدي عليها، و غير أنه بالاطلاع على النموذج "ج" للشركة المدعى عليها سيتضح بانها قامت باستخدام اسم مشابه بشكل من شأنه أن يربك الجمهور المستهلك، مما يشكل انتهاكاً صريحاً للحق الحصري للعارض في العلامة التجارية، و انه يتعين التركيز في ذي النازلة على فعل الاستعمال اللاحق فالمدعى عليها بإخراج شركتها واسمها التجاري للوجود بتاريخ لاحق على تواجد علامة العارض، و أن المشرع حدد هذا الاستعمال اللاحق سواء كان على شكل اسم تجاري أو علامة تجارية وان المدعى عليها في نازلة الحال قامت باستغلال لاحق لعلامة العارض، وهو ما سبق بيانه، وأن علامة العارض والاسم التجاري للمدعى عليها يشترك في كلمات متعددة والتي تحيل على معنى واحد هو أن المدعى عليها تشغل في نفس مجال اشتغال العارض ، وأن الفعل الذي قامت به المدعى عليها خلق اضرارا جمة للعارض مست سمعة العارض، مما يجعل لجوء العارض الى المحكمة له مبرراته كما سبق بيانه يتعين معه الاستجابة للمقال الافتتاحي للدعوى، ملتمسة الحكم بالتشطيب على الاسم التجاري للمدعى عليها شركة (ا. ب. م.) المسجلة بالسجل التجاري رقم [المرجع الإداري] بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء والحكم بمنع المدعى عليها باستعمال هذا الاسم التجاري لانه يشكل منافسة غير مشروعة والحكم على المدعى عليها بإزالة هذا الاسم عن جميع الياتها واشهاراتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل تأخير وامر مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالبيضاء بتنفيذ مقتضيات الحكم المرتقب صدوره وتحميل المدعى عليها الصائر وارفق المقالبرسالة مرفقة بشهادة تسجيل العلامة التجارية وبالنموذج ج للمدعى عليها
و صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن محكمة البداية عمدت الى القول بعدم قبول دعوى العارضة استنادا الى قولها بأن موضوع ذي الدعوى يدخل في اطار المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري و التي تؤطرها المادة 78 من مدونة التجارة و التي تسند الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية و إستند في ذلك الى مجموعة من القرارات الصادرة عن محكمة النقض رغم انها مختلفة الموضوع مع ذي النازلة و الحال ان هذا التعليل الذي اعتمدته محكمة البداية في حكمها الطعين جاء ناقص و مخالفا للقانون و لا اساس له وانه ارتباطا بما سبق بيانه فان العارض قد اوضح ضمن مقاله السبب الذي جعله يلجأ للقضاء من اجل التشطيب على الاسم التجاري للمستأنف عليها الا أنه و بدون ادنى توضيح ومبرر مقنع اعتبرت محكمة البداية ان ذي الدعوى تدخل في اطار المادة 78 من مدونة التجارة لتصرح على اثر ذلك بعدم القبول على أساس انه قدم امام قضاء الموضوع خلافا لما يقتضيه القانون وان العارض استغرب حقا لهذا الاجراء الذي تمت به معالجة مقاله الافتتاحي لانه وحتى ان كان صحيحا بان هذا الطلب قدم امام قضاء الموضوع فان ذلك غير ذي علاقة بالعارض لان حدوده مرتبطة بتقييد المقال و ان رئيس المحكمة هو الذي يقوم بتعيين المقالات واحالتها الى الجهة المختصة و انه باعمال المنطق يطرح السؤال لما اتضح له ان المقال يدخل في اختصاصه طبقا للمادة 78 من مدونة التجارة فكان حري به ان يقوم بتعيينه وفقا لذلك لانه كما هو معلوم فإن الفقرة الاخيرة من الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية تجيز له ذلك و ليس ان يتم ادراج مقال الادعاء بسرعة البرق و حجزه للمداولة بدون اعلام العارض و لا حتى إنذاره للادلاء بالوثائق اللازمة مما يعد خرقا مسطريا وأن العارض لما قدم ذي الدعوى فهو متيقن انها من اختصاص قضاء الموضوع بالنظر الى ربط وقائع النازلة بالأسس القانونية التي اعتمدها للمطالبة بحماية علامته التجارية و لا تدخل في زمرة المنازعات المنصوص عليها في المادة 78 من مدونة التجارة لكونها تتعلق بمنازعات الملكية الصناعية المنصوص عليها في القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما ان محكمة البداية قد خرقت القانون لما قضت في حكمها بعدم القبول على اساس أن المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري تؤطرها المادة 78 من مدونة التجارة والتي يخص فيها رئيس المحكمة التجارية و استندت في تعليلها على قرارات قضائية صادرة عن محكمة النقض غير ذات صلة بالموضوع الحالي إلا انه ربما محكمة البداية اختلط عليها الامر في ذي النازلة لان مناط دعوى العارض هو قيام فعل التقليد و التزييف من خلال استعمال المستانف عليها لاسم يشكل تقليدا لعلامة العارض المودعة والمحمية بموجب القانون 97/17 وانه في ظل كون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب في جميع ما قضى به لذلك يلتمس العارض الغاء الحكم المطعون فيه في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي له.
وارفق المقال بنسخة حكم.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/12/2025 حضر دفاع المستأنف والفي بالملف جواب القيم مفاده أنه بعد انتقاله الى العنوان لم يتمكن من العثور على المعني حيث وجد هناك شركة مركز الاتصال صرح أحد المستخدمين بها بان الشركة المتخصصة بتوطين لم تعد تتواجد بالعنوان وان القيم ربط الاتصال بالمدعو هشام الذي صرح ان الشركة لازالت تستوطن عندها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/12/2025.
حيث تمسك المستأنف بكون الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب، على اعتبار أن النزاع المعروض لا يندرج ضمن اختصاص رئيس المحكمة طبقاً لمقتضيات المادة 78 من مدونة التجارة، وإنما يختص بالبت فيه قضاء الموضوع.
وحيث صح ما تمسك به المستأنف ذلك أن الطلب المعروض لا يرمي إلى اتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي يندرج ضمن اختصاص رئيس المحكمة، وإنما ينصب على التشطيب على اسم تجاري بدعوى الاعتداء على علامة تجارية محمية، وهو نزاع موضوعي يؤطره القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية، ويستلزم فحص عناصر التعدي والمقارنة بين الحقوق المتنازع بشأنها، مما يخرج عن نطاق الاختصاص الاستعجالي.
وحيث يستفاد من وثائق الملف، ولا سيما شهادة تسجيل العلامة التجارية المؤرخة في 19/09/2025 تحت عدد 285092، أن المستأنف يملك علامة تجارية مسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت اسم AirLine Pros، وهو تسجيل يكسبه حقا استئثاريا في استعمالها واستغلالها، وفقا لمقتضيات المادة 154 من القانون رقم 17-97.
وحيث أفاد المستأنف أنه فوجئ بقيام الشركة المستأنف عليها بتسجيل واستعمال اسم تجاري يحمل تسمية مشابهة لعلامته التجارية، ويتعلق الأمر باسم (ا. ب. م.)، المقيد بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] بتاريخ 22/09/2025، حسب مستخرج نموذج (ج) المدلى به، وهو ما من شأنه إحداث خلط ولبس في ذهن الجمهور حول مصدر المنتجات أو الخدمات، ويشكل مساساً بالوظيفة الأساسية للعلامة التجارية المتمثلة في تمييز المنتجات أو الخدمات وربطها بمصدرها المشروع.
وحيث تنص المادة 155 من القانون رقم 17-97 على أن كل استعمال غير مرخص لعلامة مسجلة، أو لعلامة مماثلة أو مشابهة لها بالنسبة لمنتجات أو خدمات مماثلة، يعد تعديا متى كان من شأنه إحداث لبس لدى المستهلك العادي.
وحيث إن الاسم التجاري، وإن كان وسيلة لتعريف التاجر أو الشركة، فإنه لا يجوز اتخاذه أو استعماله على نحو يشكل اعتداءً على علامة تجارية سابقة ومحمية، إذ أن حماية العلامة التجارية تتقدم متى ثبتت أسبقيتها في التسجيل، لما لها من طبيعة استئثارية يقرها القانون.
وحيث ثبت من خلال المقارنة البصرية واللفظية بين العلامة التجارية المملوكة للمستأنف والاسم التجاري المعتمد من طرف الشركة المستأنف عليها، وجود تشابه واضح من حيث التسمية والنطق، من شأنه إحداث الخلط لدى الجمهور المستهدف، لا سيما مع تقارب مجال النشاط، مما تتوافر معه عناصر التعدي على العلامة التجارية وفق المفهوم القانوني المقرر.
وحيث إن تسجيل الاسم التجاري بالسجل التجاري لا ينال من أحقية المستأنف، مادام أن التسجيل بالسجل التجاري لا يكسب حصانة في مواجهة حقوق ملكية صناعية سابقة، ولا يعلو على مقتضيات القانون 17-97، الذي يخول لمالك العلامة المسجلة الحق في طلب إيقاف كل استعمال غير مشروع لها، بما في ذلك التشطيب على الاسم التجاري المخالف.
وحيث إن استمرار الشركة المستأنف عليها في استعمال اسم تجاري يتطابق أو يتشابه مع علامة المستأنف يعد منافسة غير مشروعة واعتداء على حق محمي قانونا، ويستوجب وضع حد له ويبقى طلب التشطيب عليه مؤسس ويتعين الاستجابة له.
وحيث ان منع المستأنف عليها من استعمال الاسم التجاري المشار إليه يعد إجراء ضروريا لضمان احترام حقوق الملكية التجارية والصناعية وحماية المستأنف من أي ضرر محتمل نتيجة الاستعمال غير المشروع للاسم التجاري. مما يتعين الاستجابة للطلب بخصوصه.
وحيث ان المستأنف طالب في دعواه بإلزام المستأنف عليها بإزالة الاسم التجاري عن جميع آلياتها وإشاراتها تحت طائلة غرامة تهديدية.
لكن وحيث أن المحكمة بعد الاطلاع على مستندات الملف تبين لها أن هذا الطلب لم يرفق بأي دليل يثبت وجود الاسم التجاري على هذه الوسائل، وهو ما يجعل هذا الطلب غير مؤسس كما ان طلب الغرامة التهديدية المرتبط به يبقى غير قائم على أساس قانوني أيضا ويتعين رفض الطلب بشأنهما.
وحيث التمس المستأنف امر مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتنفيذ مقتضيات هذا القرار، الا أن هذا الطلب يندرج ضمن الآثار القانونية المترتبة عن قرار التشطيب، ويعتبر نتيجة حتمية وملازمة له.
وحيث انه تبعا لما ذكر يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بالتشطيب على الاسم التجاري للمستأنف عليها شركة (ا. ب. م.) والمسجلة بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] وتاريخ 22-9-2025 بالمحكمة التجارية بالبيضاء والحكم بمنعها من استعمال هذا الاسم والاذن لمصلحة السجل التجاري بالمحكمة المذكورة بتنفيذ مقتضيات هذا القرار وتحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستانف وغيابيا بقيم في حق المستانف عليها .
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بالتشطيب على الاسم التجاري للمستانف عليها (ا. ب. م.)، والمسجلة بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] وتاريخ 22-9-2025 بالمحكمة التجارية بالبيضاء والحكم بمنعها من استعمال هذا الاسم والاذن لمصلحة السجل التجاري بالمحكمة المذكورة بتنفيذ مقتضيات هذا القرار وتحميل المستأنف عليها الصائر .
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65937
L’enregistrement d’une marque par un distributeur en son nom propre, en connaissance des droits antérieurs de son partenaire commercial, constitue un dépôt de mauvaise foi justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65925
Action en revendication de marque : la connaissance de l’usage antérieur par le déposant, issue d’une relation d’affaires, caractérise sa mauvaise foi et justifie le transfert rétroactif de la marque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65922
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une indemnisation par le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82887
Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, retiré en cours de procédure et non suivi d’un usage commercial, ne constitue pas un acte de contrefaçon (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
26/11/2024