Réf
65949
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6795
Date de décision
23/12/2025
N° de dossier
2025/8211/4777
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve du paiement, Plateformes de streaming, Exploitation d'œuvre musicale, Evaluation du préjudice, Droits d'auteur, Droit à rémunération, Dommages et intérêts, Contrat d'artiste, Consentement à l'exploitation, Artiste interprète, Accord verbal
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exploitation de prestations artistiques, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une cession de droits à l'image et au son. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat liant les parties mais rejeté la demande d'indemnisation de l'artiste, estimant que son consentement à la diffusion des œuvres était acquis.
L'appelant soutenait que l'autorisation contractuelle était strictement limitée à deux œuvres et à une durée déterminée, et ne pouvait être étendue aux autres prestations diffusées sans contrepartie financière. La cour opère une distinction entre les œuvres visées par le contrat écrit, pour lesquelles l'artiste a été dûment rémunéré, et les prestations ultérieures.
Elle retient que si l'artiste a, par son propre aveu judiciaire, consenti à participer à ces autres œuvres en contrepartie d'une part des revenus, l'exploitant est défaillant dans la preuve du paiement de cette contrepartie. La cour écarte les attestations des autres membres du groupe, rappelant qu'en application du principe de l'effet relatif des conventions, de tels accords ne sont pas opposables à l'appelant qui n'y était pas partie.
Dès lors, l'absence de rémunération pour les œuvres non couvertes par le contrat initial constitue une faute engageant la responsabilité personnelle de l'exploitant et ouvrant droit à réparation. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation, la cour allouant une indemnité forfaitaire à l'artiste, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (ش.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/07/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/05/2024 تحت عدد 4763 ملف عدد 397/8211/2024 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بفسخ العقد الرابط بين الطرفين و المؤرخ في 09-10-2015 مع تحميل المدعي و المدعى عليهما الصائر بالنسبة و برفض باقي الطلبات.
في الشكل : حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعن بالحكم مما يكون معه الاستناف مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء و يتعين التصريح بقبوله .
و حيث ان الاستناف الفرعي تابع للاستناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما و بالنظر الى كونه جاء مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .
في الموضوع :
بناء على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/11/2023 تحت عدد 6467 في الملف رقم 4626/8227/2023 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص وبدون صائر.
وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها والمستخلصة عنه الرسوم القضائية المستحقة قانونا بتاريخ 24/05/2023، والتي يعرض فيه بأنه فنان له عدة أعمال فنية وشهرة في مجال المواصلات والكبسولات الغنائية والاشهارية داخل أرض الوطن و خارجه ، وأنه سبق وأن أبرم اتفاق مع المدعى عليها الأولى بمقتضاه سمح العارض لهاته الأخيرة باستعمال صورته وصوته في فيديو كليب VIDEO CLIP لكبسولات ومقطوعات غنائية واشهارية HEK LILI NIFI و WIILI WILLI حيث استعملت الأغنية الأولى كإشهار لمجموعة شركة (ض.)، و أن الاتفاق حددت مدته في ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ التوقيع عليه الذي هو 09/10/2015 التزمت المدعى عليها في المقابل بأن تؤدي للعارض مبلغ 96000,00 درهم، و أنه بعد نجاح هذا العمل المحدد من حيث الموضوع والمدة فإن المدعى عليهما طلبا من العارضة بعد ذلك بأن يشارك معهما في أداء بعض الأغاني مع مجموعتهما التي كانت تسمى في البداية (ب.) مقابل أن يؤديان له نصيبه من العائدات التي ستحققها هاته الأغاني، و أن العارض شارك فعليا في هاته الأغاني كعنصر أساسي بالمجموعة صوتا وصورة وتأليفا، و أن مجموعة من المدعى عليهما طلبا من العارض أيضا ومن أجل تلميع صوتهما والتعريف بالمجموعة المشاركة في العديد من البرامج التلفزيونية والاذاعية والصحافية والمرئية والمكتوبة داخل أرض الوطن وخارجه كما هو ثابت من محضر المعاينة رفقته، وأن المدعى عليهما قاما بنشر هاته الأغاني على القناتين المذكورين أعلاه وحققا انتشارا ونجاحا واسعا عبر العالم، و أن هذا ما أثبته من خلال محاضر معاينة منجزة من طرف المفوض القضائي السيد ولعربي (ع.) الذي عاين بعد ولوجه قناة علي (م.) على منصة يوتيوب عبر الانترنيت التي يبلغ عدد متابعيها 462 ألف حاليا وعاين فيها فيديو غنائي بعنوان يا حلاوة التي تصل مدته 3.15 دقيقة والمعروض منذ 5 سنوات بتاريخ 30 نونبر2016 والحاصل على عدد مشاهدات يبلغ 3.5 مليون مشاهدة و25 ألف زر إعجاب 1.3 ألف تعليق من مختلف دول العالم كالسودان ونجيريا والولايات المتحدة .... وكلمات ومقاطع الاغنية التي أداها السيد محمد (ش.) في الدقيقة 2:06 إلى 2:28 زوجوني زوجوني ومع الباتول خلوني زوجوني زوجوني ومع الباتول خلوني، و المحضر الثاني جاء فيه أنه عاين بعد ولوجه قناة علي (م.) على منصة يوتيوب عبر الانترنيت التي يبلغ عدد متابعيها 462 ألف حاليا وعاين فيها فيديو غنائي بعنوان ويلي ويلي ويلي التي تصل مدته الى 2:47 دقيقة المعروض منذ 7 سنوات بتاريخ 08غشت2015 والحاصل على عدد مشاهدات يبلغ 36 مليون مشاهدة و203 ألف زر إعجاب و10 ألف تعليق من مختلف دول العالم كالسودان ونجيريا والولايات المتحدة .... وكلمات ومقاطع الاغنية التي أداها السيد محمد (ش.) في الدقيقة 2:15 إلى 2:38 وراه كليتو وراه كليتو بارا بابابا ما خليتو وراه كليتي وراه كليتي وراه كلاها بار بار ابابابا ما خلاها وراه كلاها مزينك يا المغرب. و المحضر الثالث الذي جاء فيه أنه عاين بعد ولوجه قناة علي (م.) على منصة يوتيوب عبر الانترنيت التي يبلغ عدد متابعيها 462 ألف حاليا وعاين فيها فيديو غنائي بعنوان حك ليلي نيفي التي تصل مدته الى 2:33 دقيقة المعروض منذ 7 سنوات بتاريخ 29 يناير 2015 والحاصل على عدد مشاهدات يبلغ 62 مليون مشاهدة 360 ألف زر إعجاب و17 ألف تعليق من مختلف دول العالم كالسودان ونجيريا والولايات المتحدة .... وكلمات ومقاطع الاغنية التي أداها مجموعة من الأشخاص من بينهم طالب الاجراء بار بار ابابابا سي ما باربا كتهضر بالدارجة شويا؟ هالو عندك الحليب؟ حليب خوتيبي خويا صغير باغي يكمي بريمهو تلاقيت به، خويا كول كسكس وسلم على بويا خويا حك ليلي نيفي خويا خوذ لك بنانا أكادير اوا،مانزكين أوا؟أشكيد أوا تيكمي صاحبي محمد وفين كنتي؟-أنا جيت ملهيه فين كنتي؟....المقطع المؤدى من طرف السيد محمد (ش.) الدقيقة 1.49 إلى 2.10 (أنيا واعر واعر أنيا دونجي داك دمدم اللي كنعرف ايلا كيس سونجي). والمحضر الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والمحضر التاسع والعاشر والتي بموجبها عاين المفوض القضاء أن السيد محمد (ش.) قد أدى بها بعض المقاطع أو أدى الاغنية كاملة.وأن حق الصورة وحقوق الفنان هي حقوق شخصية بأصحابها وأن العقد المبرم مع المدعى عليها على علاته يتعلق فقط بقطعتين وهما HEK LILI NIFI و WILLI WILLI المنجزين كإشهار لمجموعة (ض.) وأن هذا العقد حددت مدته في ثلاث سنوات فقط تبتدأ من 9/10/2015،وأن استغلال المدعى عليهما لصورة وصوت أداء فني يخصان العارض بذون إذن صريح حسب الثابت من محاضر المعاينات المدلى بها المذكورة أعلاه يشكل اعتداء على حقوق العارض وهو حق محمي دستوريا وقانونيا، و يشكل استغلالا غير مشروع له شكل ضررا ماديا من خلال حرمانه من ربح ابداعاته الفنية ومعنوي من خلال المس بسمعته ونسب أعمال فنية للمدعى عليها ساهمت في تحسين وتلميع سمعتها الفنية والتجارية محليا حيث تم بت هاته الأعمال على عدة قنوات اداعية وطنية وكذا عبر المواقع الكذكورة وهو ما أعطاها إشعاعا دوليا،وأن المدعى عليها الثاني استفاد من هاته الاعمال التي قدمها لمكتب الحقوق المجاورة للمكتب المغربي لحقوق المؤلف واستفاد من حصوله على تعويضات، وأنه وجه لها إنذار والتمس أساسا الحكم على المدعى عليهما بالتوقف عن بت ونشر جميع الوصلات الغنائية والفنية والاشهارية المذكورة أسماؤها في المقال ومحاضر المعاينة على قنوات اليوتوب وسيوتفاي وجميع القنوات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل بث أو نشر والحكم على المدعى عليهما بأدائهما على وجه التضامن مبلغ 300000 درهم كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي مع الفوائد القانونية منذ 2016 إلى غاية التنفيذ وتحميلهما الصائر واحتياطيا الحكم بفسخ العقد المبرم بينها وبين المدعى عليها الأولى بتاريخ 9 أكتوبر 2015 والحكم بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 192000.00 درهم مقابل استغلالها صورة وصوت العارض وأعماله الفنية عن المدة من 19 أكتوبر 2018 إلى اليوم والحكم على المدعى عليهما بتمكين المدعي من شهادة أداء الأغاني المذكورة بالنظر الى أنهما من قاما بتسجيلها وإيداعها بمكتب الحقوق المجاورة للمكتب المغربي لحقوق المؤلف تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر والاكراه البدني على المدعى عليه الثاني واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة فنية.
وبناء على رسالة الادلاء بالوثائق المرفقة بأصل اتفاق وأصل محضر تبليغ إنذار وأصل ثمانية محاضر معاينة.
وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص للمدعى عليه الثاني بواسطة نائبه جاء فيها أنه طبقا للفصل 16 من ق م م فإن العارض يود إثارة عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع الحالي قبل كل دفع أو دفاع أولا فطبقا للمادة 5 من القانون 53/95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية تبقى المحاكم المختصة للبت في النزاعات الناشئة بين التجار بمناسبة ممارسة أعمالهم التجارية، و أنه بالرجوع إلى المادة 6 من مدونة التجارة فإنها لم تدرج أعمال الفنانين ضمن الأعمال التي يكتسب بها الشخص صفة تاجر، و أن الدعوى الحالية موجهة ضد السيد علي (م.) بصفته الشخصية كطرف مدني وليس كتاجر، ثانيا حيث إن النزاع يتعلق بالحق في استغلال صورة وحقوق فناني الأداء والتي تعد حقوق مادية محمية بموجب القانون 02/00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنص المادة 61 منه على أنه –يخول للمحكمة المختصة النظر في القضايا المدنية طبقا لمقتضيات هذا القانون ومع مراعاة أحكام قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وفقا للشروط التي تراها ملائمة: أ-اصدار حكم بمنع أو أمر بإنهاء خرق أي حق محمي بموجب هذا القانون؛ ب-...المادة المذكورة أعلاه أسندت الاختصاص النوعي في النازلة للمحاكم المدنية (الابتدائية)،والتمس الحكم بعدم النوعي للمحكمة التجارية للبت في الملف وبأن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء هي المختصة للبت في النازلة.
وبناء على رسالة الادلاء بصورة من حكم لنائب المدعي.
وبناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 07/09/2023 والذي التمست من خلالها رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والحكم تبعا لذلك باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل.
وبناء على الرسالة المرفقة بشهادتي التسليم لنائب المدعي بجلسة 05/02/2024.
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب إخراج من الدعوى لنائب المدعى عليه الثاني بجلسة 26/02/2024 جاء فيها أولا، حيث اعتمد المدعي في إقامة الدعوى المعروضة أمام المحكمة على عقد مؤرخ في 2015/10/09 رخص بموجبه لشركة (F.) باستغلال صوته وصورته في ثلاثة اعمال فنية )HEK LILI NIFI, PUB DOHA, WILI WILI WILI(
و أنه بالرجوع للعقد المذكور أعلاه فإنه يربط بن المدعي وشركة (F.) كما أنه لا ينص على وجود أي وجه من التضامن بين السيد علي (م.) وشركة (F.) وبالتالي فإن العارض يبقى طرف أجنبي عن العقد المؤسس عليه المقال الافتتاحي للمدعي.
و أنه ليس مسير شركة (F.) التي تتمتع بشخصيتها القانونية المستقلة كما أن الشركة تم التشطيب عليها من السجل التجاري حسب الثابت من شهدة التشطيب الصادرة عن مصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء. و أنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 14 من ق.م.م. من اجل تقديم دعوى ضد مدعى ليهم مجتمعين وجب توفر سند مشترك وانعدام التضامن بالإضافة إلى كون النزاع قابل للقسمة حسب ما تم توضيحه مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب في مواجهته واخراجه من الدعوى.
ثانيا، حيث أنه يود تنوير المحكمة حول علاقته بالمدعي، إذ أنه كان عضو من المجموعة الغنائية (ب.) كمنتج وكاتب وملحن لكافة العمال الفنية، وبالتالي بحكم اشرافه على الإنتاج كان مكلف بالقيام بجميع الإجراءات الإدارية وخاصة أداء كل المصاريف المتعلقة بتسجيل الأغاني والفيديو كليبات، كما كان يتكلف تأطير العروض والسهرات التي تشارك فيه المجموعة ويمكن كل عضو من أجرته نقدا في نهاية كل عرض أو سهرة ، و أنه تم الاتفاق مع جميع أعضاء المجموعة على أنهم يسمحون للسيد علي (م.) بنشر الأعمال الفنية على قناة يوتيوب وسبوتيفاي وباقي المنصات باسمه وأن يستفيد من عائداتها من أجل تغطية ما صرفه من أجل انتاج وتسجيل وتصوير الأعمال الفنية للمجموعة وأن بعض هؤلاء الأعضاء مستعدين للإدلاء بشهادتهم في هذا الشأن أمام المحكمة.
ذلك انه يتوفر على حقوق في الأعمال الفنية التي ينشرها على قناته باليوتوب كما أنه نشر هذه الأعمال الفنية بموافقة المدعى عليه وباقي أعضاء المجموعة وكذلك شركة (F.)>
وأنه حذف معظم الأعمال الفنية التي شارك فيها المدعي من قناته في منصة يوتيوب بعد توصله بإنذار من المدعي وبالتالي فإنه لم يرتكب أي تصرف يضر بمصالح المدعي مما يتعين معه الحكم برفض الطلب.
ثالثا: حيث أن المدعي يطالب بالحكم على العارض بأداء تعويض يتجاوز 500,000,00 درهم مقابل عن الأرباح الناتجة عن نشر أعمال فنية شارك فيها عبر قانته بمنصة يوتيوب وسبوتيفاي.
حيث أنه وجب تذكير المدعي أن عائدات الأعمال الفنية على المنصات الالكترونية ضئيلة ولا تتجوز 28.000,00 دولار، وأنه تم صرف مبلغ 25.000.00 دولار من أجل الحصول على الحقوق الأصلية لأغنية "P-SQUARE : SHEKINT" التي تم تحويلها من طرف المجموعة إلى أغنية HEK LILI NIFI"، بالإضافة إلى ما يفوق 270.000,00 درهم من أجل السفر 11 عضو من المجموعة إلى دبي لتصوير فيديو كليب أغنية "WILI WILI WILI" رفقته صورة من الترخيص من الشركة المالكة لحقوق الأغنية إضافة إلى ما يفوق مبلغ 1.200.000,00 في انتاج وتسجيل وتصوير باقي الأعمال الفنية.
حيث أن المبالغ المطالب بها من طرف المدعي تبقى خيالية ولا تتناسب مع حقيقة الربح الذي حققه العارض من نشر هذه الأعمال الفنية على المنصات الالكترونية وبالتالي تبقى مطالب المدعي غير مؤسسة وغير مبنية على أساس قانوني مما يتعين معه رفضها.
وأرفق مذكرته بصورة من ترخيص.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي بجلسة 25/03/2024 جاء فيها عن الدفع بكونه ليس طرفا في العقد المتعلق بمعزوفة: Huk li li nifi تدور تدور تدور حيث أنه و على خلاف هذا الادعاء فإنه برجوع المحكمة إلى هذا العقد الموقع من الطرفين فإنه قد نص في فقرته الأولى بالسطر الأول على ما يلي: وبالتالي فإن النموذج يعتمد على (F.) وعلي (م.) وبالتالي يتضح على ان المدعى عليه المذكور هو طرف رئيسي في هذا العقد وبالتالي فإنه لا يجدي المدعي نفعا إنكار كونه طرفا في هذا العقد أو إنكار الالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب هاته الوثيقة.
وحيث أن تمادي المدعى عليه رفقة المدعى عليها الأولى في استغلال صورة وصوت العارض و الترويج لشركة (ض.) من خلال القطعة الفنية المذكورة يجعله ملزما بأن يؤدي للعارض التعويض المنصوص عليه بالعقد المذكور.
وعن الزعم بانه كان يؤدى للعارض أجرته على الاعمال التي شارك فيها ونشرها بمواقع التواصل نقدا.
حيث أن السيد علي (م.) لم يسبق له أن سلم العارض آية أجرة او تعويضات نقدا أو بأية وسيلة كانت.
وحيث أن المدعى عليه المذكور يقر من خلال مذكرته المعقب عليها أن العارض شارك في الأعمال التي نشرها المدعى عليه على ملوك كما انه يقر بأنه نشر فعلا هاته الأعمال بمواقع التواصل المشار إليها بمحاضر المعاينة المدلى بها،
وحيث أنه لم يسبق له ان منح المدعى عليه المذكور أية موافقة لنشر الأعمال الفنية التي شارك فيها العارض إطلاقا.
وحيث ان المدعي هو الملزم باثبات ما يدعيه بهذا الخصوص بقبول شرعا بوسائله استنادا لمقتضيات المادة 404 من ق ل ع الأمر الذي يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني أو واقعي سليم.
وعن الزعم بان الأرباح التي يجنيها المدعى عليه المذكور غير مرتفعة ولا تتناسب مع المبلغ المطالب به.
حيث انه برجوع المحكمة إلى محاضر المعاينات المدلى بها والتي يتضح من خلالها أن الأعمال الفنية التي شارك فيها العارض بصفته العنصر الأساسي في المجموعة قد تمت مشاهدتها من طرف أكثر من 1000000 مشاهد عبر العالم.
وحيث انه من الثابت والمعروف أن الأرباح الكبيرة التي يجنيها المدعى عليه من المواقع موضوع محاضر المعاينة تقاس بعدد المشاهدات
وحيث أن هاته الأرباح تتعدى 2.000000.00 مليوني درهم في الشهر خلافا لما يدعيه المدعى عليه.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه الثاني بجلسة 22/04/2024 أكد فيها ما سبق وأضاف أن الثابت من خلال العقد المذكور أعلاه أن العارض منح شركة (F.) الإذن الصريح من أجل استغلال صوته وصورته في Pub Doha" ، كما أنه الوصلة الإشهارية شركة (ض.) تم استغلالها فقط خلال شهر رمضان 2015
وحيث أن الثابت من خلال العقد أن المدعي قبل تسلم مبلغ 96.000,00 درهم كتعويض نهائي وغير قابل للمراجعة من أجل السماح للشركة باستعمار صوته وصورته كيفما كان نوع وأهمية الاستعمال
وحيث أن ما جاء في مذكرة المدعي بهذا الخصوص لا يرتكز على أي أساس كما أن المدعي لم يدلي بما يفيد استمرار هذا الاستغلال وبالتالي فإن دفعه غير قانوني مما يتعين معه رده
وحيث أن العارض بالإضافة إلى كونه كاتب ومؤلف ومنتج لجميع الأعمال الفنية للمجموعة الموسيقية (ب.) فإنه كان عضوا منها وبالتالي فإن له حقوق على كل هذه الأعمال الفنية، وأن استغلاله لها لا يشكل أي خرقا قانونيا.
وحيث أن جميع أعضاء المجموعة الموسيقية يقرون أن العارض كان يسلمهم مستحقاتهم نقدا وأنه تم الاتفاق مع جميع الأعضاء من أجل الإذن للسيد علي (م.) باستغلال الأعمال الفنية ونشرها على المنصات الالكترونية والاستفادة من أرباحها.
وحيث أن جميع أعضاء المجموع مكنوا العارض من اشهادات كتابية يقرون من خلالها بالاتفاقات المذكورة أعلاه.
وبالتالي تبقى ادعاءات المدعي بخصوص عدم الإذن للعارض بنشر واستغلال الأعمال الفنية التي شارك فيها غير قانونية يستوجب ردها.
وحيث أن العارض يستغرب لادعاءات المدعي بكون مشاهدات الأعمال الفنية ندر عليه مبلغ 2.000.000,00 درهم شهريا.
حيث أن ادعاءات المدعي بهذا الخصوص غير واقعية ولا ترتكز على أي أساس، كما أنه تكذيبا لها فإن العارض يدلي للمحكمة بكشف مداخيل قائمة اليوتيوب التي تؤكد أن دخل القناة من خلال الأعمال الفنية لم يتعدى 50.000,00 دولار منذ انشائها سنة 2008 مع العلم أن المبالغ المحول تخضع لاقتطاع للضريبة من الأصل كما تؤكده صور كشف التحويلات الموقع Google Adsense رفقته.
حيث أن العارض يدلي رفقته بوصولات عن المبالغ التي يتوصل بها عن مداخيل قناة اليوتيوب والتي تتراوح بين 1.000,00 و 2.500,00 درهم شهريا كحد أقصى خلافا للمزاعم الوهمية للمدعي.
حيث أن الأعمال الفنية التي سهر العارض على كتابتها وتأليفها وانتاجها من أجل المجموعة الموسيقية كلفت مبالغ مالية مهمة صرفها من ماله الخاص وأدت إلى افلاسه وفقدانه للشركة حسب الثابت من اشهادات أعضاء المجموعة الموسيقية.
وحيث أن العارض يدلي رفقته بتقرير يوضح بصفة تقديرية مصاريف انتاج وتأليف وتصوير ودعم (Promotion) الأعمال الفنية للمجموعة الموسيقية والتي صرفها من ماله الخاص.
وحيث أنه، وعلى سبيل المثال فإن العارض تكلف بتجهيز استوديو خاص للمجموعة الموسيقية من أجل انتاج وتسجيل الأعمال الفنية كلفه أكثر من 240.000,00 درهم اقتطعته الشركة من أجرته بالإضافة إلى أدائه ما يقارب 250.000,00 درهم عن التجهيزات من ماله الخاص.
كما أن العارض أدى ما يقارب 250.000,00 درهم من أجل حقوق أغنية square التي تم تحويلها لأغنية Hek Lili Nifi و Pub Doha.
وحيث ان المدعى عليه لم يتبت توصله بمستحقاته التي يجنيها المدعى عليه من هاته الاعمال الفنية
وأرفق مذكرته بصور من إشهادات وعقود و وثائق أخرى.
وبناء على المذكرة الختامية لنائب المدعي بجلسة 20/05/2024 أكد فيها ما سبق وأضاف أن الاشهادات المدلى بها هي غير حقيقية و لا علم للعارض بما ضمن بها و أن أصحابها لم يحضروا أمام مجلس القضاء و لم يؤدوا اليمين القانونية كما هو منصوص عليها الأمر الذي يتعين معه استبعاد هذه الاشهادات لعدم نظاميتها و عدم ورودها في الشكل المطلوب قانونا.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس و خرق القانون وقلب قواعد الإثبات ذلك إن محكمة البداية أسست حكمها على حيثيتين فريدتين مفادهما :
أنه يتبين من الاتفاق المذكور أن المدعي فوت حقه فى الصورة إلى الطرف المدعى عليه هذا الأخير قام باستغلالها في أعمال الفنية بموافقة المدعي نفسه وبالتالي فان ذلك لا يتعارض مع الاتفاق ، و إن المدعى يقر بمقتضى مقاله كون الأعمال الفنية موضوع المعاينة والتي قام بنشرها الطرف المدعى عليه كانت بموافقة المدعي و إن هذا التعليل هو تعليل فاسد و غير مرتكز على أساس مخالف لما ورد بالعقد المذكور أعلاه للأسباب الوجيهة التالية: - إن محكمة البداية وقعت في خلط وسوء تفسير أو قراءة للعقد الوحيد الذي سبق وأن أبرمه مع المستأنف ضده والمحدد في ثلاث سنوات تبتدئ من 2015/10/09 الى غاية 2018/10/9، ذلك أن هذا العقد ينصب ويتعلق فقط بقطعتين لا ثالث لهما وهما - ويلي ويلي WILI WILI- حك ليا نيفي HEK LILI NIFI
و ان هذا العقد وهاتين القطعتين أنجزتا خصيصا كإشهار لمجموعة (ض.) كما هو ثابت منه ، و إن هذا العقد جاء صريحا وحصر الكبسولتين الغنائيتين الاشهارين المذكورتين أعلاه كما حدد الجهة التي خصت لها و هي (ض.) لا غير ، و إن العقد شريعة المتعاقدين وأنه لا يمكن للأطراف أو المحكمة تأويل عباراته أو تجاوزها لوضوحه ، و إن محكمة البداية تجاوزت هذا الاتفاق الصريح والمحدد واعتبرت عن سوء تعليل وفساده إن المستأنف قد فوت حقه في الصورة إلى الطرف المدعى عليه بمقتضى الاتفاق المذكور أعلاه ، وبناء عليه اعتبرت إن استغلال المستأنف عليه لصورة العارض في أعمال فنية أخرى والتي هي موضوع المعاينة لا يتعارض مع الاتفاق المشار إليه أعلاه، و أنه وخلافا لهذا التعليل فان الأغاني والكبسولات الأخرى التي لا توجد بالاتفاق المذكور والتي شارك فيها العارض صوره و صوتا كما هو مضمن بمحاضر المعاينة المدلى بها
ومنها 1- يا حلاوة
باربا با با با ، سي ما باربا كتهضر بالدارجة شوية؟ -هالو عندك الحليب؟ حليب - حليب ،خوتيبي، خويا الصغير باغي يكمي، بريمهو تلاقيت بيه خويا كول كسكس و سلم على بويا خويا حك ليلي نيفي خويا خدلك بنانا أكادير أوا، مانزاكين أوا؟ أشكيد تيكمي صاحبي محمدو فين كنتو؟ فين كنتي؟ أنا جيت ملهيه فين كنتي؟ فين - كنتي؟ - أنا جيت ملهيه خويا شوف هاك ورا، اللعبة ما فيها حزارة خويا ورا، اليوم ب م بعتي بالرخيص خويا طار لكندا، ناوي يدير الفوضى ناوي يجيب ،اس مس مسخوط لقا غير بوراس أنيا ط لقا غير بوراس أنيا واعر واعر أنيا دونجي داك دمدم اللي كتعرف ايلا كيس سونجي
-2 و اغنية أخرى كلماتها: أيا أمي حنونة خليك ديما فرحانة أجي نقوليك أخويا تهلا فالوليدة أجي يالاه إيبي أجي يالاه أمم زوينة فينما مشيتي كاينة راني نبغيها دايمة الله يخليها لينا أوو أجي أرواح معانا اشطح و اردح حدانا من مزمبيق لغانا أجي إيه خويا انت بتعمل كده ليه لا لا لا.
3-وأغنية أخرى كلماتها: بومبا دونجي كنت ناوي معاها La paix نكدات عليا la vie الله عالم بلي بيا وانا جونيمار كنت نقول بلي انت ديالي صدقتي لا فير اي.
4-وأغنيته أخرى: ميلو خليني راني شاد ستون بلا ما تبيعو صافي غير خليه مخزون
5-وأغنية أخرى كلماتها: بيبي نبغي تكوني غير لاباس تيتي و لا نيني تيتي و لا نيني أكادير هادي هادي مراكش هادي العيون هادي طانطان.
6- و أغنية أخرى كلماتها: ميلو خليني راني شاد ستون بلا ما تبيعو صافي غير خليه مخزون سيروصافي راني اعطيتو لعربون راني قلتليه اضرب الحديد ما حدو سخون سيرو نسيتيني فاش كنتي بزقول وينو داك اللي كاليك البنبون خلي بالك انت مجنون اديلو العصير و عطيه علاش يدور الحلزونة كولها سخونة جاي على وعدو يشوفك يا لالة و داير انضاضر يا بوغرام داخ الحال عليا أدى لي ديالي يا فرام خود ليك شي هندية.
7- و أغنية اخرى كلماتها ويلي ويلي ويلي لاس دوس يا حلاوة، حك ليلي نيفي .
وأن هاته الأغاني والمعزوفات غیر منصوص عليها بالعقد المحدد المدة و المحدد فيه الكبسولة الاشهارية والذي يتعلق بشركة (ض.) فقط ، وان المستأنف عليهما قاما بنشر هاته الأغاني والمعزوفات التي شارك فيها بشكل رئيسي على مواقع اليوتوب ومنصة SPOTIFY بدون اذن وبدون أن يستفيد من مداخيلها الربحية ، و أنه أثبت هذا النشر والبث عن طريق محضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي السيد ولعربي (ع.) التي جاءت كالتالي:
و بعد الاطلاع على طلبه قمنا بولوج قناة علي (م.) على منصة يوتيوب عبر الانترنيت التي يبلغ عدد متابعيها 462 ألف حاليا وعاينا فيها فيديو غنائي بعنوان يا حلاوة التي تصل مدته الى 3:15 دقيقة المعروض منذ خمس سنوات بتاريخ 30 نونبر 2016 والحاصل على عدد مشاهدات يبلغ 3,5 مليون مشاهدة و 25 ألف زر إعجاب و 1.3 ألف تعليق من مختلف دول العالم كسودان نيجيريا الولايات المتحدة ... وفي ما يلى كلمات مقاطع الأغنية التى أداها السيد محمد (ش.) في الدقيقة 2:06 الى 2:28 زوجوني زوجوني ومع الباتول خلوني زوجوني زوجوني ومع الباتول خلوني.
المحضر الثاني الذي جاء فيه: و بعد الاطلاع على طلبه قمنا بولوج قناة علي (م.) على منصة يوتيوب عبر الانترنيت التي يبلغ عدد متابعيها 462 ألف حاليا و عاينا فيها فيديو غنائي بعنوان ويلي ويلي ويلي التي تصل مدته الى 2:47 دقيقة فيديوغنائي المعروض منذ سبع سنوات بتاريخ 08 غشت 2015 والحاصل على عدد مشاهدات يبلغ 36 مليون مشاهدة و 203 ألف زر إعجاب و 10 ألف تعليق من مختلف دول العالم كسودان نيجيريا الولايات المتحدة و في ما يلي كلمات الأغنية التي أداها السيد محمد (ش.) الدقيقة 2:15 و 2:38 : وراه كليتو وراه كليتو بارا بابابا ما خليتو و راه كليتي و راه کلاها و راه کلاها بار ابابابا ما خلاها و راه کلاها مزينك يا المغرب.
المحضر الثالث الذي جاء فيه ما يلي: و بعد الاطلاع على طلبه قمنا بولوج قناة علي (م.) على منصة يوتيوب عبر الانترنيت التي يبلغ عدد متابعيها 462 ألف حاليا و عاينا فيها فيديو غنائي بعنوان حك ليلي نيفي التي تصل مدته الى 2:33 دقيقة المعروض منذ سبع سنوات بتاريخ 29 يناير 2015 و الحاصل على عدد مشاهدات يبلغ 62 مليون مشاهدة و 360 ألف زر اعجاب و 17 ألف تعليق من مختلف دول العالم كسودان نيجيريا الولايات المتحدة وفي ما يلي كلمات الأغنية
أداها مجموعة من الأشخاص من بينهم طالب الإجراء: بار بابابابا سي ما باربا كتهضر بالدارجة شوية ؟ هالو! عندك الحليب ؟ حليب خوتيبي خويا صغير باغي يكمي بريمهو تلاقيت ،بيه خويا كول كسكس وسلم على بويا خويا حك ليلي نيفي خويا خدلك بنانا أكادير أوا، مانزاكين أوا؟ أشكيد أوا تيكمي صاحبي محمدو فين كنتو؟ فين كنتي؟ أنا جيت ملهيه فين كنتي؟ فين كنتي ؟ أنا جيت ملهيه خويا شوف هاك ورا، اللعبة ما فيها حزارة خويا شوف هاك ورا، اليوم بعتي بالرخيص خويا طار لكندا ، ناوي يدير الفوضى ناوي يجيب الكوداس، مسخوط لقا غير بوراس. المقطع المؤدى من طرف طالب الاجراء السيد محمد (ش.) الدقيقة 1.49 الى 2.10 : (أنيا) واعر واعر أنيا دونجي داك دمدم اللي كتعرف ايلا كيس سونجي.
المحضر الرابع الذي جاء فيه ما يلي: و بعد الاطلاع على طلبه قمنا بولوج قناة علي (م.) على منصة يوتيوب عبر الانترنيت التي يبلغ عدد متابعيها 462 ألف حاليا و عاينا فيها فيديو غنائي بعنوان أجي يالاه التي تصل مدته الى 12:53 دقيقة المعروض منذ ستة سنوات بتاريخ 12 أبريل 2016 و الحاصل على عدد مشاهدات يبلغ 8,1 مليون مشاهدة و 59 ألف زر اعجاب و 3,1 ألف تعليق من مختلف دول العالم كسودان نيجيريا الولايات المتحدة وفي ما يلي كلمات مقاطع الأغنية التي أداها السيد محمد (ش.) في الدقيقة 0.30 الى 0:46 و 1:01 الى 1:25 و 2:36 الى 2:49 : و أيا أمي حنونة خليك ديما فرحانة أجي نقوليك أخويا تهلا فالوليدة أجي يالاه إيبي أجي يالاه أمم زوينة فينما مشيتي كاينة راني نبغيها دايمة الله يخليها لينا أوو أجي أرواح معانا اشطح و اردح حدانا من مزمبيق لغانا أجي إيه خويا انت بتعمل كده ليه لا لا لا .
المحضر الخامس الذي جاء فيه ما يلي: و بعد الاطلاع على طلبه قمنا بولوج قناة علي (م.) على منصة يوتيوب عبر الانترنيت التي يبلغ عدد متابعيها 462 ألف حاليا و عاينا فيها فيديو غنائي بعنوان لاص دوس التي تصل مدته الى 3:18 دقيقة المعروض منذ ثلاثة سنوات بتاريخ 01 فبراير 2019 و الحاصل على عدد مشاهدات يبلغ 1:2 مليون مشاهدة و 16 ألف زر إعجاب و561 تعليق من مختلف دول العالم كسودان نيجيريا الولايات المتحدة ... وفي ما يلي كلمات مقاطع الأغنية التي أداها السيد محمد (ش.) في الدقيقة 0:45 الى 1:04: بومبا دونجي كنت ناوي معاها La paix نكدات عليا la vie الله عالم بلي بيا و أنا جونيمار كنت نقول بلي انت ديالي صدقتي لافيراي.
المحضر السادس الذي جاء فيه ما يلي: و بعد الاطلاع على طلبه قمنا بولوج قناة علي (م.) على منصة يوتيوب عبر الانترنيت التي يبلغ عدد متابعيها 462 ألف حاليا وعاينا فيها فيديو غنائي بعنوان مكانة التي تصل مدته الى 2:59 دقيقة المعروض منذأربع نوات بتاريخ 26 يناير 2018 والحاصل على عدد مشاهدات يبلغ 2 مليون مشاهدة و 34 ألف زر إعجاب و 1,9 ألف تعليق من مختلف دول العالم كسودان نيجيريا الولايات المتحدة ... و في ما يلي كلمات مقاطع الأغنية التي أداها السيد محمد (ش.) في الدقيقة 0:01 الى 0:43 مال المكي اش خبارومرض مسكين يا حشومة غير سير انت ما عنديش و الله تا انشوف عطي هادي لصديقتي اللي خسراتلو المكانة شي نهار انفكركم أنا يمكن نكون معاهم أنا اخسرتي معايا طيط اطيط سير عند خوك كليميني سير عند بوك يصوني لي 1:27 الى 2:06 ما بغاوني و اعرفوني انا كانصوني و دابا جاوبوني ما درتها في بالي لاموني انتي اللوبانة نموت فيك أنا نتي الحبانة يا سلوى هانية واخا شومور غاندير دار لا سانسور زهري غايزيان 12:29 الى 2:49 : يانا حار علي وانتيا لا و القاعدة كنشكي عليك لا تفاح لا ليمون لا بيسكوي زوين غير بيبي.
المحضر السابع الذي جاء فيه ما يلي: و بعد الاطلاع على طلبه قمنا بولوج قناة علي (م.) على منصة يوتيوب عبر الانترنيت التي يبلغ عدد متابعيها 462 ألف حاليا و عاينا فيها فيديو غنائي بعنوان الحلزونة التي تصل مدته الى 2:45 دقيقة المعروض منذ خمسة سنوات بتاريخ 15 ماي 2017 و الحاصل على عدد مشاهدات يبلغ 7 ألف مشاهدة و 104 زر اعجاب و 2 تعليق وفي ما يلي كلمات مقاطع الأغنية التي أداها السيد محمد (ش.) في الدقيقة 0:08 الى 0:39 و 2:15 الى 2:48 :ميلو خليني راني شاد ستون بلا ما تبيعو صافي غير خليه مخزون سيروصافي راني اعطيتو لعربون راني قلتليه اضرب الحديد ما حدو سخون سيرو نسيتيني فاش كنتي بزقول وينو داك اللي كاليك البنبون خلي بالك انت مجنون اديلو العصير و عطيه علاش يدور الحلزونة كولها سخونة جاي على وعدو بغى يشوفك يا لالة و داير انضاضر يا بوغرام داخ الحال عليا أدى لي ديالي يا بوغرام خود ليك شي هندية.
المحضر الثامن الذي جاء فيه ما يلى: و بعد الاطلاع على طلبه قمنا بولوج قناة علي (م.) على منصة يوتيوب عبر الانترنيت التي يبلغ عدد متابعيها 462 ألف حاليا وعاينا فيها فيديو غنائي بعنوان CA TE VA BIEN التي تصل مدته الى 3:27 دقيقة المعروض منذ خمسة سنوات بتاريخ 31 مارس 2017 والحاصل على عدد مشاهدات يبلغ 4:5 مليون مشاهدة و 35 ألف زر إعجاب و 1:5 ألف تعليق من مختلف دول العالم كسودان نيجيريا الولايات المتحدة .. و في ما يلي كلمات مقاطع الأغنية التي أداها السيد محمد (ش.) في الدقيقة 1:08 الى 1:16 : بيبي نبغي تكوني غير لاباس تيتي و لا نيني تيتي و لا نيني هادي أكادير هادي مراكش هادي العيون هادي طانطان.
المحضر التاسع الذي جاء فيه ما يلي: و بعد الاطلاع على طلبه قمنا بولوج منصة يوتيوب عبر الانترنيت وعاينا فيها فيديو غنائي بعنوان أنا التي تصل مدته الى 2:41 دقيقة المعروض منذ سنوات بتاريخ 16 أبريل 2018 و الحاصل على عدد مشاهدات يبلغ 18 مشاهدة و 241 زر اعجاب و 8 مليون تعليق و في ما يلي كلمات مقاطع الأغنية أداها السيد محمد (ش.) في الدقيقة 1:38 الى 1:56 الأدب و الزين و انت فايت كاويني يالاه باباي.
المحضر العاشر الذي جاء فيه ما يلي: و بعد الاطلاع على طلبه قمنا بولوج المنصة الرقمية Spotify عبر الانترنيت و عاينا فيها عرض محتوى أربعة أغاني المتمثلة في ويلي ويلي ويلي لاس دوس، يا حلاوة، حك ليلي نيفي علي (م.) التي أدى البعض من مقاطعها محمد (ش.) ، وانه حق الصورة وحقوق الفنان هي حقوق شخصية خاصة بأصحابها، وأن العقد المبرم مع المستأنف عليهما على علاته يتعلق فقط بقطعتين وهما HEK LILI NIFI و WILLI WILLI المنجزتين كوصلة إشهارية لمجموعة أن هذا العقد حددت مدته في ثلاث سنوات فقط تبتدئ من 9-10- .2015 ، وأن استغلال المستأنف عليهما لصورة وصوت وأداء فنى يخصانه بدون إذن صريح منه حسب الثابت من محاضر المعاينات المدلى بها المذكورة و اقراراتها أعلاه يشكل اعتداء على حقوق العارض وهو حق محمى دستوريا و قانونيا ، و يشكل استغلالا غير مشروع له كما شكل ضرر ماديا من خلال حرمانه من الاستفادة من مدخول ربح إبداعاته الفنية و معنوي من خلال المس بسمعته ونسب اعمال فنية خاصة به للمستأنف ضدهما ساهمت في تحسين وتلميع سمعتهما الفنية والتجارية محليا ودوليا ، وان هاته الأعمال على عدة قنوات اذاعية و ظنية عبر المواقع المذكورة أعلاه وهو ما أعطاها إشعاعا دوليا ، و أن هاته الأعمال الفنية للعارض قد حصلت على ما يزيد من 48. 127 مليون مشاهدة فى العالم كما يتضح من خلال محاضر المعاينة المرفقة المدلى بها حققت من خلال المستأنف ضدها أرباحا طائلة ، وأن المستأنف عليه الثاني استفاد من هاته الأعمال التي قدمها لمكتب الحقوق المجاورة للمكتب المغربي لحقوق المؤلف واستفاد من حصوله على تعويضات ، وأن الدليل على عدم أحقية المستأنف ضدهما في نشر تلك الأعمال الفنية التي ابتكرها أو شارك فيها العارض هو إقرار المستأنف ضدها بأنهما بادرا الى حذفها من القنوات المذكورة بمجرد توصلهما بالانذار الموجه لهما من طرف العارض ، كما أن العقد المدلى به واضح و محدد ينصب على قطع موسيقية محددة ولا يمكن لمحكمة البداية تجاوزها تحت أي تأويل كان ، وبذلك تكون محكمة البداية قد خرقت ما تم التنصيص عليه بالعقد و تجاوزه و أعطته تأويلا فاسدا و مخالفا لمقتضيات المادة 230 من ق ل ع، مما يعرضه للالغاء فيما قضى به و أن إقدام المستأنف ضدهما على حذف القطع الغنائي و الكبسولات موضوع محاضر المعاينة من موقع يوتوب و قناة سبوتفاي بإقرارهما الصريح بمذكرتهما المدلى بها ابتدائيا بعد توصلهما بالإنذار الموجه لهما من طرف العارض قرينة قوية على عدم أحقيتهما في استغلال صوت و صورة العارض و ارتكابهما لخطأ جسیم ، و أن هذا الاستغلال قد فوت على العارضة أرباح كان من الممكن له الحصول عليها جراء ذلك كما أنه قد ساهم في المقابل في تحقيق المستأنف ضدهما لعدة أرباح طائلة جراء تحصيلهما لمداخيل بث و نشر هاته الأعمال الفنية بالقنوات المذكورة و تحقيقها لأكثر من 12748 مليون مشاهدة عبر العالم وفق الثابت من محاضر المعاينة المدلى بها، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جاء فاسد التعليل.
و التمس التصريح بقبول الطعن شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به على المستأنف ضدهما بأدائهما لفائدة العارضة مبلغ 192.000 درهم الممثل لاستغلالهما صورة وصوت العارض و أعماله الفنية عن المدة من 19 أكتوبر 2018 الى غاية الطلب والحكم وفق ملتمسات العارضة بأداء المستانف ضدهما لفائدتهما المبلغ 192.000 درهم و إلغائه أيضا في ما قضى به من رفض الحكم على المستأنف ضدهما بتمكين العارضة من شهادة أداء الاغاني المذكورة بالنظر الى أنهما هما من تكلفا بايداعها بمكتب حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف و بعد التصدي الحكم وفق هاته الطلبات المفصلة بمقاله الافتتاحي و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف ضدهم ستأنف ضدهما الصائر و احتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة فنية للوقوف على قيمة التعويض المستحق للعارض من جراء بت و نشر المستأنف ضدهما لأعماله الفنية المذكورة بالعقد .
وارفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف ونسخة حكم على سبيل الإستئناس ونسخة من العقد.
وبناء على المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 11/11/2025 جاء فيها أولا انه وخلافا لمزاعم المستأنف الأصلي، فإن الدعوى المعروضة أمام المحكمة مبنية على عقد مؤرخ في 2015/10/09 رخص بموجبه المستأنف الأصلي لشركة (F.) باستغلال صوته وصورته في ثلاثة أعمال فنية وأنه بالرجوع للعقد المذكور أعلاه فإنه يربط بن المستأنف الأصلي وشركة (F.) كما أنه لا ينص على وجود أي وجه من التضامن بين السيد علي (م.) وشركة (F.) وبالتالي فإن العارض يبقى طرفا أجنبي عن العقد المؤسس عليه المقال الافتتاحي للدعوى.
ثانيا، أنه يؤكد أنه كان يؤدي لجميع أفراد الفرقة الموسيقية نصيبهم من مداخيل السهرات والحفلات التي يؤدونها فور انتهاء الحفل أو السهرة وان المستأنف عليه الأصلي كان يتوصل بدوره بمستحقاته شأنه شأن جميع أفراد الفرقة الموسيقية ، وأن أفراد الفرقة الدين مكنوا العارض من الإشهادات المدلى بها ابتدائيا يبقوا رهم إشارة أجل تقديم شهادتهم بهذا الخصوص إن ارتأت المحكمة ذلك ، وأن ادعاءات المستأنف الأصلي تبقى غير جدية، وأن تعليل المحكمة الابتدائية بعدم استحقاقه لأي تعويض لكون نشر الأعمال الفنية تم بصفة قانونية وأنه بالرجوع للعقد موضوع الدعوى فإنه سبقاه أن أذن باستغلال الأعمال الفنية ، وأن العقد شريعة المتعاقدين، وبالتالي فإن الحكم الابتدائي جاء سليما من حيث التعليل والمنطوق مما يلتمس معه العارض الحكم بتأييده، ثالثا انه يدفع المستأنف الأصلي بأن الحكم الابتدائي جاء فاسد التعليل لأنه تجاهل العمال الفنية الغير واردة في العقد، إلا أنه وخلافا لمزاعمه فإن عضو بدوره من المجموعة الغنائية (ب.) كمنتج وكاتب وملحن لكافة العمال الفنية، وأنه تكلف بأداء كل المصاريف المتعلقة بتسجيل الأغاني والفيديو كليبات كما تكلف تأطير العروض والسهرات التي تشارك فيه المجموعة ويمكن كل عضو من أجرته نقدا في نهاية كل عرض أو سهرة ، و إنه تم الاتفاق مع جميع أعضاء المجموعة على أنهم يسمحون للسيد علي (م.) بنشر عمال الفنية على قناة يوتيوب وسبوتيفاي وباقي المنصات باسمه وأن يستفيد من عائداتها من ل تغطية ما صرفه من أجل انتاج وتسجيل وتصوير الأعمال الفنية للمجموعة وأن بعض هؤلاء عضاء أدلوا بإشهادتهم في هذا للمحكمة ، وأن العارض يتوفر على حقوق في الأعمال الفنية التي ينشرها على قناته باليوتوب كما أنه نشر هذه الأعمال الفنية تم بموافقة المستأنف الأصلي وباقي أعضاء المجموعة وكذلك شركة .(F.). و أنه من جهة أخرى فإن المستأنف لأصلي يطالب بتعويض يتجاوز 500.000,00 درهم كمقابل عن الأرباح الناتجة عن نشر أعمال فنية شارك فيها عبر قانته بمنصة يوتيوب وسبوتيفاي إلا أن عائدات الأعمال الفنية على المنصات الالكترونية ضئيلة ولا تتجوز 25,000,00 دولار وأنه تم صرف مبلغ 35.000,00 دولار من أجل الحصول على الحقوق الأصلية لأغنية " SQUARE SHEKINI التي تم تحويلها من طرف المجموعة إلى أغنية "HEK LILI NIFI ، بالإضافة إلى ما يفوق 270.000,00 درهم من أجل السفر 11 عضو من المجموعة إلى دبي لتصوير فيديو كليب أغنية "WILI WILI WILI" إضافة إلى ما يفوق مبلغ 1.200.000,00 في انتاج وتسجيل وتصوير باقي الأعمال الفنية.
من حيث أوجه الاستئناف الفرعي: انعدام التعليل وعدم الجواب على دفوع الطاعن ذلك انه التمس في مذكرته لجلسة 2024/02/26 الحكم بعدم قبول الطلب واخراجه من الدعوى لكونه طرفا أجنبي بعقد استغلال الحق في الصوت والصورة المبنية عليه الدعوى الحالية ، الا انه أغفل الجواب على دفع العارض لا من حيث التعليل، ولا من حيث المنطوق، وبالتالي يبقى مصير ملتمس العارض المذكور أعلاه مجهول، و أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وأن ملتمس العارض بإخراجه من الدعوى قدم بناء على أسس قانونية و واقعية سليمة ، وانه يبقى ثابتا أن شركة (F.) تتمتع بشخصيتها القانونية المستقلة كما أن الشركة وأنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 14 من ق.م.م.، و من اجل تقديم دعوى ضد مدعى عليهم تمعين وجب توفر سند مشترك وانعدام التضامن بالإضافة إلى كون النزاع قابل للقسمة حسب تم توضيحه اعلاه، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي جزئيا والحكم بإخراج العارض من الدعوى مع التأييد في الباقي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 25/11/2025 جاء فيها عن الدفع بكونه ليس طرفا في العقد المتعلق بعزوفه: أنه وعلى خلاف هذا الادعاء فإنه البرجوع الى هذا العقد الموقع بين الطرفين فإنه قد نص في فقرته الأولى بالسطر الأول على ما يلي:
En conséquence le modele autorise (F.) et ali (m.)
وبالتالي يتضح على ان المستأنف ضده الثاني هو طرف رئيسي في هذا العقد وبالتالي فإنه لا يجدي المدعي نفعا انكار كونه طرفا في هذا العقد أو انكار الالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب هاته الوثيقة ، وأن تماديه رفقة المستأنف عليها الأولى في استغلال صورة وقوف العارض والترويج لشركة (ض.) من خلال القطعة الفنية المذكورة يجعله ملزما بأن يؤدي للعارض التعويض المنصوص عليه بالعقد المذكور ، الأمر الذي يتعين معه رد هذا الدفع لعدم وجاهته.
عن الزعم بانه كان يؤدي للعارض أجرته على الاعمال التي شارك فيها ونشرها بمواقع التواصل نقدا ، وان السيد علي (م.) لم يسبق له ان سلم العارض اية اجرة او التعويضات نقدا او بأية وسيلة كانت ، وان المدعى عليه المذكور يقر من خلال مذكرته المعقب عليها ان العارض شارك في الاعمال التي نشرها المدعى عليه السيد على (م.) كما انه يقر بانه نشر فعلا هاته الاعمال بمواقع التواصل المشار اليها بمحاضر المعاينة المدلى بها ، وان العارض لم يسبق له ان منح المدعى عليه المذكور اية موافقة او اذن لنشر الاعمال الفنية التي شارك فيها العارض اطلاقا ، وان السيد علي (م.) يقر صراحة بوجود الالتزام وانه لم يتبث انقضائه او ابراء ذمته بمقبول شرعا استنادا لمقتضيات المادة 399 و 404 من قل ع الامر الذي يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم.
و بخصوص الزعم بان الأرباح التي يجنيها المدعى عليه المذكور غير مرتفعة ولا تتناسب مع المبلغ المطالب به ذلك وانه بالرجوع الى محاضر المعاينات المدلى بها والتي يتضح من خلالها ان الاعمال الفنية التي شارك فيها العارض بصفته العنصر الأساسي في المجموعة قد تمت مشاهدتها من طرف أكثر من 1000.000000 مشاهد عبر العالم ، وانه من الثابت والمعروف ان الأرباح الكبيرة التي يجنيها المستأنف من المواقع موضوع محاضر معاينة تقاس بعدد المشاهدات، و ان هاته الأرباح تتعدى 2.000000.00 ملوني درهم في الشهر خلافا لما يدعيه المدعى عليه ، وانه يمكن للمحكمة تحقيق الدعوى بخصوص هاته النقطة والامر بإجراء حبرة استنادا لمقتضيات المادة 55 ومايليها من ق م م مما يتعين معه رد هذا الدفع لهشاشته ، وان المدعى عليها اغتنى من هذا التصرف الذي أضر في المقابل بحقوق العارض كفنان سواء على المستوى المادي او المعنوي وفاتته عدة أرباح ولحقته خسارات بليغة ، وان الضرر يجبر بالتعويض استنادا الى مقتضيات المادة 264 من ق ل و ان المدعى عليه لم يدل بما يفيد موافقة العارض لع على نشر هاته الاعمال عبر مواقع التواصل المتعددة المشار اليها بمقال العارض ومحاضر المعاينات خارج إطار العقد المحدد المذكور.
من حيث الاستئناف الفرعي: أساسا من حيث الشكل: الدفع بعدم قبوله شكلا لخرقه لمقتضيات المادة 143 من ق م م وان المستأنف فرعيا لم يضمن مقاله موجزا للوقائع المسطرة امام محكمة البداية بالرغم من انه ملزم بذلك استنادا الى مقتضيات التي تنص على انه: يجب تحت طائلة القبول تضمين المقال الاستئنافي الوسائل المثارة في الطعن في الحكم الابتدائي، وهي الوسائل التي يجب بيانها بيانا وافيا عن طريق عرض الخرق القانوني بذكر مضمونه، ولا يكفي الإشارة إلى ذلك بما تمت مناقشته أمام المحكمة الابتدائية، لأنها عبارة لا تتضمن بيان الخرق الذي يعيب الحكم الابتدائي من الناحية الواقعية و القانونية، الامر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول هذا الطعن شكلا لهاته العلة القانونية الوجيهة من جهة أولى.
احتياطيا من حيث الموضوع : وانه وعلى خلاف هذا الادعاء فان المستأنف فرعيا طرفا أصليا في العقد المؤرخ في 2015/10/9 الذي جاء في نص فقرته الأولى على ما يلي:
En conséquence le modele autorise (F.) et ali (m.)
وبالتالي تكون مقتضيات المادة 143 من ق م م متوافرة لوجود سند مشترك بين المستأنف ضده الثاني والمستأنف ضدها الأولى، ملتمسا برد دفوع المستأنف ضده الثاني لعدم جديتها والحكم وفق ملتمسات
العارض المضمنة بمقاله الاستئنافي و من حيث الاستئناف الفرعي التصريح بعدم قبوله لخرقه لمقتضيات المادة 32 و 143 من ق م م و تحميل رافعه الصائر و من حيث الموضوع برفضه
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة16-12-2025 رجع طي البريد للمستانف عليه بملاحظة عنوان غير مضبوط فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/12/2025.
في الاستناف الأصلي
حيث ينعى الطاعن الحكم بفساد التعليل وعدم ارتكازه على اساس و خرق القانون و قلب عبئ الاثبات ذلك انه وقع في خلط و سوء تفسير للعقد الوحيد الذي سبق و ابرمه مع المستانف عليه و المحدد في ثلاث سنوات تبتدأ من 9-10-2018 والذي يتعلق فقط بقطعتين و هما ويلي و يلي و حك لي لي نيفي ، و ان اعتباره استغلال المستانف عليه لصورته في اعمال فنية أخرى موضوع المعاينة لا يتعارض و الاتفاق أعلاه يتضمن سوء تعليل و تجاوز للاتفاق .
وحيث انه بالرجوع الى العقد الرابط بين الطرفين تبين فعلا ان الطاعن رخص وتنازل للمستانف عليها شركة (F.) الممثلة في شخص مسيرها السيد علي (م.) عن الحقوق التي يمتلكها على صورته و إعادة انتاجها في الصور الفوتوغرافية و الفيديو الذي التقطه علي (م.) اثناء انتاج مقاطع الفيديو WILLI WILLI WILLI . – HEK LILI NIFI و باستغلال و استعمال صورته في الاعمال الفنية و الكليبات وتوزيعها و إعادة انتاجها و نشرها و تعديلها باية وسيلة تقتية و على أي وسيط ورقي او رقمي او مغناطيسي ...و ادراجها في اية مادة ، كما يمنح حقوقا حصرية لصورته و صوته للشركة المذكورة مقابل مبلغ 96000.00 درهم باعتباره تعويضا نهائيا مع منعه من المطالبة باي مبالغ لاحقة بمناسبة العمل الفني المتفق عليه و لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ضمنيا .
لكن و بالرجوع الى المقال الافتتاحي فان الطاعن اقر من خلاله انه بعد نجاح العمل أعلاه المحدد من حيث الموضوع و المدة ، فان المستانف عليهما طلبا منه المشاركة معهما في أداء بعض الأغاني مع مجموعتهما التي كانت تسمى (ب.) مقابل ادائهما له نصيبه من العائدات التي ستحققها هذه الأغاني و انهما قام بنشرها على قناته باليوتوب و سبوتيفاي و هو الثابت من خلال محاضر المعاينات المجردة المنجزة من طرف المفوض القضائي السيد ولعربي (ع.) بتاريخ 7-9-2022 اذ قام بولوج قناة علي (م.) على منصة اليوتيوب و عاين فيديو غنائي بعنوان ويلي ويلي أدى فيها الطاعن مقطعا غنائيا و فيديو اخر بعنوان حك لي لي نيفي أدى فيه أيضا مقطعا غنائيا ، كما عاين بنفس القناة فيديو غنائي بعنوان CA TE VA BIEN أدى فيه أيضا مقطعا غنائيا و أيضا فيديو غنائي بعنوان انا أدى فيه مقطعا غنائيا و فيديو غنائي بعنوان الحلزونة أدى فيه مقطعا غنائيا و اخر بعنوان مكانة أدى فيه مقطعا غنائيا و اخر بعنوان اجي يالاه أدى فيه مقطعا غنائيا و فيديو اخر بعنوان لاص دوس أدى فيه مقطعا غنائيا ، و فيديو اخر بعنوان يا حلاوة أدى فيها الطاعن مقطعا غنائيا كما ان المفوض القضائي المذكور ولج منصة SPOTIFY و عاين عرض محتوى أربعة أغاني المتمثلة في ويلي و يلي و لاس دوس و يا حلاوة و حك ليلي نيفي بقناة علي (م.) أدى الطاعن بعض المقاطع فيها ،
و حيث انه مادام انه قد ثبت بإقرار الطاعن بمقتضى مقاله الافتتاحي على كونه منح الموافقة للمستانف عليه لنشر الاعمال المذكورة و استغلال صورته و صوته فانه يبقى ما تمسك به من الاعتداء على حق محمي و الاستغلال غير مشروع لهما غير محقق في النازلة ، الا انه لا دليل بالملف على انه حصل على نصيبه من عائدات الأغاني التي لم تكن موضوع الاتفاق في العقد المكتوب ، وان المستانف عليه لم يتمكن من الادلاء بما يثبت انه أدى للطاعن نصيبه من عائدات المقاطع التي اداها في الأغاني المذكورة و اكتفى بالقول بان الطاعن يطالب بتعويض يتجاوز الارباح المحققة و التي تعتبر ضئيلة جدا مما يعد اقرارا صريحا منه بعدم أدائها له و بانها كيفما كان الحال تدر ربحا ، كما ان الاشهادات المستدل بها من طرف المستانف عليه السيد علي (م.) الصادرة عن باقي أعضاء المجموعة و التي تثبت ان الأخير هو المستفيد حصريا من عائدات عرض الاعمال الفنية و الموسيقية التي يؤدونها و التي يعرضها السيد علي (م.) على المنصات الالكترونية و تنازلهم عن نصيبهم منها ، فان تلك الاشهادات تلزم من وقع عليها و وافق عليها و لا تلزم الطاعن الذي لم تصدر عنه و لم يوقع على الالتزامات المضمنة بها ، على اعتبار ان الالتزامات تلزم من كان طرفا فيها فقط و لا تلزم الغير طبقا لاثار نسبية العقود المنصوص عليها في الفصل 228 و 229 من ق ل ع .
و حيث تبعا لذلك فان الطاعن يبقى غير محق في عائدات مقاطع اغنية ويلي ويلي و حك لي لي نيفي التي سبق و ان منح ترخيصا بنشرها للشركة ولعلي (م.) و تم الاستفادة من مقابلها بينما يظل محقا في الاستفادة من عائدات باقي المقاطع التي اداها في الأغاني المذكورة التي لم يثبت باية حجة انه تسلمها من المستانف عليه و يكون الحكم فيما قضى به من رفض الطلب بخصوصها في مواجهة علي (م.) قد جانب الصواب و يتعين الحكم بالغائه و الحكم من جديد في اطار السلطة التقديرية للمحكمة بتعويض الطاعن عن الضرر المادي اللاحق به من جراء عدم استفادته من مدخول و ريع المقاطع التي اداها و التي اذن للمستانف عليه بنشرها و استغلال الحق في الصورة و الصوت عن المدة من 19-10-2018 الى غاية الطلب في مبلغ جزافي قدره 40000.00 درهم اخذا بعين الاعتبار مجموعة من العناصر من ضمنها عدد المشاهدات المتحصل عليها خلال الفترة المطلوبة و عدم اثبات الطاعن لحجم و رقم الأرباح المتحصل عليها و عدم وجود محاسبة منتظمة و لتجديد السوق الفني بين الفينة و الأخرى بمقاطع غنائية جديدة تنسي الجمهور في المقاطع القديمة .
و حيث انه بخصوص ما عابه الطاعن على الحكم فيما قضى به من رفض طلب تمكينه من شهادة أداء الأغاني المذكورة فان ما انتهى اليه بهذا الصدد جاء مصادفا للصواب اذ بإمكانه استصدار الشهادة المطلوبة من المكتب المغربي لحقوق المؤلف .
و حيث انه ترتيبا على ما ذكر يتعين اعتبار الاستناف الأصلي جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الضرر المادي و الحكم من جديد بأداء السيد علي (م.) لفائدة المستانف تعويضا ماديا قدره 40000.00 درهم عن الضرر الحاصل له من جراء عدم تمكينه من عائدات المقاطع الغنائية التي نشرها في قناته على اليوتيوب و سبوتيفاي و بتاييده في الباقي و بجعل الصائر بين الطرفين بالنسبة.
في الاستناف الفرعي
حيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من اغفال الحكم الجواب على دفعه بكونه اجنبي عن عقد استغلال الحق في الصوت و الصورة فان الثابت من خلال العقد الكتابي المذكور اعلاه و الرابط بين المستانف اصليا و الشركة الممثلة من طرف مسيرها السيد علي (م.) و الموقع عليه من طرفهما بهذه الصفة انه فعلا يعد اجنبيا عنه لعدم توقيعه عليه بصفته الشخصية و انما بصفته الممثل القانوني للشركة ، الا انه بالنظر الى ما ال اليه الاستناف الأصلي من تعويض السيد محمد (ش.) في مواجهة الطاعن علي (م.) بخصوص ما نشره من مقاطع غنائية شارك فيها المستانف عليه الأصلي السيد محمد (ش.) و ذلك عبر قناتيه على اليوتيوب و سبوتيفاي باستثناء اغنيتي ويلي ويلي و حك لي لي نيفي التي كانتا موضوع عقد كتابي يربط الأخير بشركة (F.) ، و ما لحقه من ضرر من جراء حرمانه من الحصول على عائداتها و بالتالي فان سند التعويض يبقى هو نشر مقاطع الاغاني المذكورة أعلاه و الثابتة بمقتضى محاضر معاينة المفوض القضائي و الحرمان من عائداتها و ليس الاغنيتين المتفق عليها بموجب العقد الكتابي التي تم تحديد التعويض بخصوصهما بين الطرفين أعلاه مما يكون معه الاستناف الفرعي غير مرتكزة على أي أساس و يتعين رده .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا و غيابيا للمستانف عليها شركة (F.) :
في الشكل: قبول الاستنافين الأصلي و الفرعي
في الموضوع : برد الاستناف الفرعي و إبقاء الصائر على رافعه و اعتبار الاستناف الأصلي جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الضرر المادي و الحكم من جديد بأداء السيد علي (م.) لفائدة المستانف تعويضا ماديا قدره أربعون الف درهم 40000.00 عن الضرر الحاصل له من جراء عدم تمكينه من عائدات المقاطع الغنائية التي نشرها في قناته على اليوتيوب و سبوتيفاي و بتاييده في الباقي و بجعل الصائر بين الطرفين بالنسبة
65937
L’enregistrement d’une marque par un distributeur en son nom propre, en connaissance des droits antérieurs de son partenaire commercial, constitue un dépôt de mauvaise foi justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65925
Action en revendication de marque : la connaissance de l’usage antérieur par le déposant, issue d’une relation d’affaires, caractérise sa mauvaise foi et justifie le transfert rétroactif de la marque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65922
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une indemnisation par le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82887
Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, retiré en cours de procédure et non suivi d’un usage commercial, ne constitue pas un acte de contrefaçon (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
26/11/2024
65913
L’action en concurrence déloyale fondée sur l’usage d’un nom commercial est rejetée lorsque ce dernier a été radié par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65910
Concurrence déloyale : la violation du monopole postal légal ouvre droit à une action en indemnisation devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65889
Violation du monopole postal : l’atteinte au monopole sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action directe en indemnisation devant le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65877
Contrefaçon : la bonne foi du vendeur est retenue dès lors qu’il commercialise un produit dont la marque et le dessin industriel sont eux-mêmes enregistrés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65865
Contrefaçon : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise un produit portant une marque légalement enregistrée, établissant sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025