Réf
65937
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6770
Date de décision
23/12/2025
N° de dossier
2025/8211/2752
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relation commerciale, Propriété industrielle, Prescription de l'action, Marque, Droits antérieurs, Dommages-intérêts, Distributeur, Dépôt de mauvaise foi, Confirmation du jugement, Action en Nullité, Absence d'autorisation
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif à l'enregistrement d'une marque par un distributeur au détriment de son titulaire étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en nullité pour dépôt frauduleux et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement, ordonné la radiation des marques et alloué une indemnité au titulaire originaire.
L'appelant principal contestait l'insuffisance du montant des dommages-intérêts, tandis que l'appelant incident soulevait la violation de ses droits de la défense, l'existence d'un consentement du titulaire et la prescription de l'action. La cour retient que l'enregistrement a été effectué de mauvaise foi par le distributeur, qui a profité de sa relation commerciale pour s'approprier les marques sans disposer d'un mandat exprès ni d'un contrat de licence l'y autorisant.
Elle écarte le moyen tiré de la prescription triennale de l'article 206 de la loi sur la propriété industrielle, rappelant que celle-ci ne s'applique qu'aux actions en contrefaçon et non à l'action en nullité, laquelle est soumise au délai de cinq ans de l'article 161 dont l'application est au demeurant subordonnée à la bonne foi du déposant. Concernant le préjudice, la cour juge que la preuve d'une baisse du chiffre d'affaires n'est pas suffisante à justifier une majoration de l'indemnité, faute pour le demandeur d'établir une comparaison avec la période antérieure à l'enregistrement litigieux.
La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation formée par le distributeur, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle en appel. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ك. م.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/05/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5844 بتاريخ 13/05/2024 في الملف عدد 2666/8211/2024 و القاضي في منطوقه : في الشكل:بقبول الدعوى وفي الموضوع: ببطلان تسجيل علامتي المدعى عليها karacter maniaالمسجلة تحت عدد 239449 بتاريخ 11/11/2021 وPRO-DG المسجلة بتاريخ 21/05/2020 تحت عدد 215162 مع التشطيب عليهما من السجل الوطني للعلامات والحكم على المدعى عليهما بإزالة أي كتابات أو تسمية أو شعار حاملة لعلامتي المدعية وذلك تحت طائلة غرامة قدرها 5000 عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ هذا الحكم وصيرورته نهائيا وبأداء المدعى عليها لفائدة المدعية تعويضا عن الضرر في مبلغ قدره 50.000 درهم وبالإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بتسجيل هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا في السجل الوطني للعلامات وبنشر هذا الحكم بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية وعلى نفقة المدعى عليها مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و حيث إن الاستئناف الفرعي قدم بدوره من ذي صفة و مصلحة ومؤداة عنه الرسوم القضائية فيكون تبعا لذلك مقبول شكلا.
في الطلب المضاد :
و حيث ان الطلب المضاد يهدف الىالحكم لفائدة المستانفة فرعيا بأن تؤدي لها المستانف عليها فرعيا تعويضا مسبقا عن انتهاك الترخيص الممنوح لها مع اجراء خبرة ،و هو طلب تقدمت به لأول مرة أمام هذه المحكمة مما يعد طلبا جديدا لا يمكن تقديمه لأول مرة أمامها لمخالفته مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية ، و يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبوله لعدم نظاميته.
و في الموضوع :
بناء على القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 335 بتاريخ 25/01/2024 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص وبدون صائر.
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ22/10/2023 تعرض فيه أنها شركة إسبانية مختصة في تصنيع وبيع المنتجات ذات الصلة باللوازم المدرسية والمكتبية من حقائب مدرسية وحافظات الطعام وألعاب تعليمية وغيرها من المنتجات.
وأنها تقوم بترويج منتجاتها تحت مجموعة من العلامات والتي من بينها علامة karacter mania مع شارتها والمسجلة وطنيا في اسبانيا ودوليا كما هو مبين من الملف.
وأن المدعى عليها عملت على تسجيل العلامة التجارية karacter mania مع شارتها واسمها التجاري لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 11/11/2021 تحت عدد 239449 علامة أخرى تحت عدد 215162 بتاريخ 21/05/2020.
وأن المدعى عليها وعلى الرغم من وجود رابطة تجارية بينها وبين المدعية فإنها أقدمت على تسجيل العلامتين المذكورتين عن سوء نية.
ملتمسة الحكم ببطلان تسجيل المدعى عليها للعلامتين المذكور مراجعهما أعلاه مع الحكم بالتشطيب عليهما وبأحقية المدعية في استردادهما مع أمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بتسجيل هذا الحكم في السجل الوطني للعلامات وبأداء المدعى عليها تعويضا قدره 100000 درهم مع النشر والصائر.
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق لنائب المدعية بجلسة 23/10/2023 والمرفقة بنسخ لشهادات وصورة من رسالة.
وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص لنائب المدعى عليها بجلسة 13/11/2023 جاء فيها أن الدعوى الحالية هي مدنية وليست تجارية مما يتعين معه الحكم بعدم الاختصاص النوعي مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية للاختصاص.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية بجلسة 20/11/2023 جاء فيها أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي مردود عملا بالمادة 15 من القانون رقم 17/97.
وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة
وبناء على مستنتجات النيابة العامة.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 20/10/2023 حضر نائبا الطرفين وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة27/11/2023 للبت في الاختصاص.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف وإن صادف الصواب فيما ذهب إليه من بطلان تسجيل علامتي المستأنف عليها KARACTER MANIA و PRO-DG ، إلا أنه أجحف في حق العارضة من حيث قيمة التعويض المحكوم به في مبلغ 50.000 درهم عن الضرر اللاحق بالعارضة الذي لا يغطي قيمة الخسائر والأضرار الحقيقية التي لحقت بها من جراء المنافسة غير المشروعة للمستأنف عليها، كما أن هذه الأضرار تفاقمت بعد صدور الحكم المستأنفوعليه، وبما أن الاستئناف ناشر للدعوى من جديد ويعطي لأطرافها الحق في الإدلاء بما لديهم من حجج للدفاع عن حقوقهم واثبات ادعاءاتهم فإن العارضة تتمسك بجميع حقوقها ودفوعها، وتؤكد أن الأضرار التي لحقت بها جراء تسجيل المستأنف عليها لعلامات العارضة بصفة تدليسية دون إذن أو ترخيص منها وعن سوء نية تتجاوز بكثير مبلغ التعويض المحكوم به، وذلك لعدة أسباب جوهرية تتمثلفيما يليمن حيث ثبوت الانخفاض الكبير في رقم مبيعات العارضة عرفت العارضة خلال السنوات الأخيرة تراجعا حادا وملحوظا في رقم معاملاتها داخل السوق المغربية، نتيجة مباشرة للأفعال غير المشروعة التي أقدمت عليها المستأنف عليها، والمتمثلة في تسجيل علامتي العارضة بصفة تدليسية دون وجه حق. وقد استعمل هذا التسجيل بشكل تعسفي لحرمان باقيالعارضة المعتمدين من تسويق منتجاتها الحاملة للعلامتين KARACTER MANIA و PRO-DG داخل المغرب، وذلك عن طريق اللجوء إلى مساطر قضائية ورفع طعون متعددة ضدهم بدعوى التزييف والمنافسة غير المشروعة وأسفر عن أفعال المستأنف عليها تخوف الموزعين وترددهم في التعامل مع منتجات العارضة، بل أدى إلى مقاطعة تامة لهذه المنتجات تفاديا لأي تبعات قانونية محتملة وكانت النتيجة المباشرة لذلك هي تراجع رقم المبيعات بشكل حاد، مما ألحق بالعارضة أضرارا مالية جسيمة وأفقدها حصة مهمة من السوق وتجدر الإشارة إلى أن المستأنف عليها لم تكتف بتسجيل العلامتين KARACTER PRO-DG, MANIA ، بل عمدت إلى تفعيلها ضد عدد من شركاء العارضة التجاريين، صور من الأوامر بالحجوزات الوصفية ويؤكد التراجع في أرقام المعاملات هذا الضرر بوضوح، حيث كانت مبيعات العارضة على الشكلالتالي:
سنة 2021 88.8686،31 يورو
• سنة 2022: 165.165،97 يورو
• سنة 2023: 145.702،89 يورو
• سنة 2024 0 يورو
وأن الانحدار الصارخ من المبيعات بعشرات الآلاف من اليوروهات إلى صفر تام في سنة 2024، يعكس بشكل جلي مدى الضرر الذي لحق بالعارضة، ليس فقط على مستوى رقم المعاملات، وإنماكذلك على مستوى استمرارية علاقتها التجارية داخل السوق المغربية وأنه بالاعتماد على متوسط رقم المعاملات خلال آخر سنتين 2022 و 2023)، والذي يبلغ 155.434,43 يورو، فإن الخسارة التي تكبدتها العارضة في سنة 2024 واضحة وجلية، إذ فقدت العارضة هذا المبلغ المتوقع من عائداتها . أما إذا أخذنا بعين الاعتبار متوسط رقم المعاملات خلال آخر ثلاث سنوات (2021، 2022 و 2023)، والذي يبلغ 133.245,72 يورو، فإن الخسارة المحققة تبقى بارزة ومؤكدة بنفس الحجم، مما يدل على التأثير السلبي والمباشر للأفعال غير المشروعة بها المستأنف عليها على نشاط العارضة التجاري. ذلك أن هذا التراجع لا يمكن تفسيره بعوامل عادية مرتبطة بالسوق أو بالتغيرات الاقتصادية، وإنما يرتبط بشكل واضح ومباشر بإقصاء العارضة من السوق المغربية نتيجة استعمال المستأنف عليها للعلامتين موضوع النزاع كوسيلة لحرمانها من الاستفادة من شبكة توزيع قائمة منذ سنوات. وبالتالي، فإن الضرر الحاصل هو ضرر محقق وموثق بالأرقام، ويستوجب التعويضوعليه، فإن الأرقام المذكورة أعلاه تثبت أن العارضة قد خسرت ما يقارب 155.434,43يورو خسارة جسيمة تضاف إلى الأضرار المعنوية والتجارية المرتبطة بتراجع خلال سنة 2024 فقط وهي مكانتها في السوق وفقدانها للثقة لدى شركائها وموزعيها ويتعزز هذا التراجع الثابت والملحوظ في رقم معاملات العارضة بمجموعة من الوثائق المحاسبية ، وعلى رأسها الفواتير الصادرة لفائدة موزعي العارضة بالمغرب ((د.) ((كا.)، (ن. م. ت.)، شركة (ك.)))، والتي تبرز بوضوح حجم المبيعات التي كانت العارضة تحققها معهم خلال سنوات ،2021 2022 و 2023. وتظهر هذه الفواتير أن العارضة كانت تربطها علاقات تجارية مستقرة ومربحة بموزعيها داخل السوق المغربية، بالتعويض عن الضرر قبل أن يتم إقصاؤها ونبذها بفعل المستأنف عليهاكما أن الدفتر الكبير Grand Livre Mayor Contable للعارضة يوثق بشكل واضح التراجع الذي عرفته الشركة خاصة خلال سنة 2024 التي انعدمت فيها المبيعات بشكل كاملوبالتالي، فإن جميع العناصر والوثائق المذكورة أعلاه تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن العارضة تكبدت خسائر فعلية بسبب الأفعال غير المشروعة للمستأنف عليها والتي تفوق بكثير ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم المستأنفوعليه، تطالب العارضة بطلب إجراء خبرة حسابية وذلك لتحديد القيمة الدقيقة للأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها جراء أفعال المنافسة غير المشروعة من طرف المستأنف عليها، وذلك استنادا إلى المعطيات المالية المذكورة أعلاه، والتي تبين الخسائر المؤكدة في رقم معاملاتها والأرباح التي كانت ستحققها العارضة مع باقي موزعيها بالمغرب لولا إقصاء العارضة من السوق المغربية بفعل التسجيل التدليسي لعلامتيها من طرف المستأنف عليها واستعمال هذا التسجيل التدليسي لعرقلة نشاطها بشكل غير مشروع ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا في الشق المتعلق بالتعويض عن الضرر والقولوالحكم بعد التصدي والحكم برفع الحكم المحكوم به ابتدائيا على المستأنف عليها و الحكم من جديد بأدائها للعارضة تعويضا محدد في مبلغ 100.000,00 درهم وبإجراء خبرة حسابية لتحديد القيمة الدقيقة للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت العارضة جراء الأفعال غير المشروعة المرتكبة من طرف المستأنف عليها، وذلك استنادا إلى الخسائر المؤكدة في رقم معاملاتها، وكذا الأرباح التي كانت ستحققها لو استمرت علاقتها التجاريةمع باقي موزعيها بالمغرب وتحميل المدعى عليها الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي وطلب مضاد بواسطة نائبها بجلسة 21/10/2025 التي جاء فيها في الاستئناف الفرعيفي بطلان الحكم الابتدائى لخرقه حقوق الدفاع وجرمان العارضة من درجة من درجات التقاضي و بته في غيبة العارضة و دون استدعائها على وجه صحيح فإن البادي من منطوق الحكم الابتدائي أن المحكمة مصدرته ضمنته كونه " صدر حضوريابالنسبة للعارضة و الحال أن الحكم الابتدائي هو حكم غيابي بالنسبة للعارضة لأن العارضة لم تستدع بشكل صحيح و لم تدل بأي جواب على الطلب المرفوع ضدها من قبل المستأنف عليها فرعيا ذلك أن المحكمة لم تحرص على استدعاء العارضة بعد تعيين الملف من جديد بعد انتهاء المنازعة في مسألة الاختصاص وأن البت في غيبة العارضة يعتبر خرقا فاضحا لحق الدفاع المكفول دستوريا المؤدي لحرمان العارضة من درجات التقاضي لذا لايسع العارضة إلا أن تلتمس منكم التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه و القول بارجاع الملف للمحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون و في التصريح بعدم قبول الطلب الافتتاحي شكلا ، فإن الحكم المطعون فيه قضى بقبول طلبات المستأنف عليها شكلا من دون أن ينتبه إلى كون الملف خال من شهادات التسجيل العلامتين المملوكتين للعارضة صادرة عن المكتب المغربيللملكية الصناعية و التجارية و غني عن البيان أن طلب بطلان تسجيل علامة تجارية لم يمكن أن يقبل شكلا في غياب شواهد تسجيل صادرة عن الجهة المختصة لاثبات موثوقية المعلومات و صحتها وأن البين من خلال وثائق الملف أن المستأنف عليها أدلت بصور لمستخرجات مجهولة المصدر تظهر بيانات لعلامات تجارية لا علاقة للعارضة بها وفي انعدام الأساس القانوني و الواقعي للحكم المطعون فيه الناتج عن حرمان العارضة من ابداء أوجه دفاعها وفق ما يفرضه القانون وأن الحكم الابتدائي و بالشكل الذي قضى به سواء فيما يتعلق ببطلان التسجيل أو منح المستأنف عليها فرعيا بتعويض عن الضرر يكون قد تبنى الرواية الكاملة للمستأنف عليها و استندا الصحيحة التي أوردتها في طلبها الافتتاحي وأن ما المستأنف عليها فرعيا هو كون عملية التسجيل تمت بعلمها و موافقتها و بعد توقيع ترخيص توزيع حصري لفائدة العارضة منذ 25 يونيو 2021 وأن المحكمة لا شك سوف تلاحظ بكون تسجيل العلامة لحمايتها في المغرب تم من قبل العارضة و بعد تاريخ الترخيص و الاعتراف بكون العارضة هي الموزع الحصري في المغرب هذا دون إغفال الإشارة إلى أن المستأنف عليها نفسها تقر في كتاباتها بكون العارضة موزعة معتمدة في المغرب لكنها وأجل الاضرار بالعارضة و بمركزها القانوني أضافت و قالت " بكون العارضة من أهم الموزعين " الأحرى بها كان القول " كون العارضة هي الموزعةالحصرية في المغرب " وأنه تأكيدا على هذه الحقيقة ، فالمستأنف عليها نفسها كانت دائما اصرح لكل شركة في المغرب تطلب خدماتها ، بكون الوكيل المعتمد في المغرب المخول ببيع مجموع منتجاتها هوالعارضة و كمثال على ذلك ، نجد رسالة البريد الالكتروني المؤرخة في شهر يوليوز 2022 الصادرة عن مدير الشركة المستأنف عليها و التي يجيب فيها " شركة (ك.) " بعدما طلبت منه توريدها ببعض المنتجات ، بكون المورد المعتمد في السوق المغربية هو العارضة بقيت الإشارة ، أن المستأنف عليها و كما هو ثابت من خلال كتابتها تقر بكونها تتعامل شركة (ك.) ، الأمر الذي يؤكد صحة الرسالة الصادرة عنها و صحة ما ورد فيها من إقرار بكو العارضة هي الموزع الوحيد المعتمد في المغرب بخلال ما زعمته في طلبها الافتتاح طيه نسخة من رسالة البريد الالكتروني الصادرة عن الممثل القانوني للمستأنف عليها فرعيا " وواضح إذن ، أن المستأنف عليها فرعيا لم تصرح بحقيقة تعملها مع العارضة و لا بحقيقةالاتفاقات التي كانت تجمعهما وأخفت حسن نية العارضة بغاية ايهام المحكمة بصحة دعواها وأن ثبوت ما سبق يجعل الدعوى الحالية واقعة تحت طائلة مقتضيات المادة 206 من القانون المتعلق بالملكية الصناعية و التي تنص على أنه : " تتقادم الدعوى المدنية بمرور ثلاث سنوات على الأفعال المتسبب في الضرر المزعوم ''وأن حسن نية العارضة و سبق علم و موافقة المستأنف عليها فرعيا بتسجيل العلامتين من قبل العارضة كوسيلة لتوفير الحماية لها في المغرب و بالتالي حفظ حقوق العارضة التي بدلت مجهودات ضخمة و استثمارات كبيرة للتسويق لها في السوق المغربي باعتبارها الموزع الحصري كما سيتم بيانه في الطلب المضادلذا لا يسع العارضة إلا أن تلتمس منكم التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي القول من جديد برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه وفي الطلب المضاد فإن العارضة و كما سلف حاصلة على ترخيص من أجل التوزيع الحصري للمنتجات في المستأنف عليها فرعيا السوق المغربي منذ 25 يونيو 2021 وأن الترخيص بالتوزيع فضلا عن كونه ارتبط بتسجيل العارضة للعلامات التجارية كضمانة و تأكيد على حسن نية المتعاقدين فإنه ارتبط كذلك بكفل العارضة ببدل جهد كبير و استثمار ضخم لتسويق العلامة المغرب وبالتالي العمل على شهرتها و بمعنى آخر فمناط المعاملة بين العارضة و المستأنف عليها فرعيا ارتكزت على كون السوق المغربية لا تتوفر على أية حماية للعلامتين التي كانت تسجلمهما المستأنف عليها فرعيا في اسبانيا فقط كما ارتكزت على كون السوق المغربية لا يعرف أي رواج لمنتجات المستأنف عليها فيه ، المستأنف عليها فرعيا من أجل تحقيق هدفها التجاري المتمثل أساسا في تنمية مبيعاتها ، منحت العارضة ترخيص ليصبح الموزع الوحيد في المغرب نظير تحمل العارضة تكلفت توفير الحماية في المغرب من كل انتهاك عن طريق تسجيل العلامات التجارية و ببدل المجهود و الاستثمارات اللازمة للتعريف بالعلامات التجارية و بالتالي جعلها مشهورة في المغرب مع ما ينتج عن ذلك من كثرة الاقبال عليها المؤدي في النهاية لربح الطرفين وأن المستأنف عليها فرعيا و بسوء نية فاضح ، نجدها اليوم و بعد وفاء العارضة بالتزاماتها المتمثلة في توفير الحماية في المغرب و التعريف بالعلامة في المغرب و اقبال التجار و المهنيين على المنتجات قد تجاوزت الترخيص الممنوح للعارضة و أصبحت تتعامل بصفة مباشرة مع التجار المغاربة من دون مراعاة حقوق العارضة وأن المستأنف عليها تقر اقرارا قضائيا بكونها تتعامل مع التجار المغاربة بشكل مباشر و في تاريخ لاحق على منح العارضة ترخيص التوزيع الحصري أي بعد 25 يونيو 2021 وأن العارضة أنفقت أموال كثيرة و كبيرة من أجل اشهار و تسويق المنتجات الحاملة لعلامة المستأنف عليها و العارضة تحملت تكاليف كبيرة لحماية العلامات في المغرب، كما أن العارضة تحملت مصاريف كبيرة لتوفير البنية التحتية لاستقبال و تسويق المنتجاتو أن اخلال المستأنف عليها بالتزامها عن طريق تجاوز العارضة و التعامل بشكل مباشر مع بعض التجار المغاربة يعتبر انتهاك لاتفاق ملزم قانونا مرتب لضرر مباشر سواء عن المصاريف التي تم انفاقها أو عن الفرص التي تم تفويتها على العارضة لذا لا يسع العارضة إلا أن تلتمس منكم سة إلا أن تلتمس منكم التصريح و يح و الحكم على المستأنف عليها بأدائها للعارضة تعويض مسبق قدره 3.000 درهم عن انتهاك الترخيص الممنوح للعارضة و القوال بانتداب خبير لتحديد قيمة المصاريف التي أنفقتها العارضة لحماية العلامة و التعريف بها في المغرب و كذا الأرباح التي فوتت عليها جراء انتهاك الترخيص و حفظ حق العارضة فيالتعقيب وفي المذكرة الجوابية تعيب المستأنفة أصليا على الحكم الابتدائي عدم استجابته لكامل طلباتها معتبرة أن التعويض المحكوم به قليل و لا يغطي الأضرار التي أصبتها وأن الحكم الابتدائي التي قضى للمستأنف عليه بتعويض قدره 50.000 درهم يبقى غير مرتكز على أساس من الواقع و القانون باعتبار الغياب أي ضرر يمكن المطالبة بتعويضه و غني عن البيان أنه من الناحية المبدئية فطلبات بطلان تسجيل العلامة التجارية لا يترتب عنها بشكل آلي القول باستحقاق التعويض اعتبارا لكون مبدأ الإقليمية يمنح كل شخص الحق بتسجيل أي اسم أو شارة غير مسجلين و غير محميين في المغرب و أحكام البطلان هي أحكام منشئة للحق و ليست معلنة له حتى ترتبط بأداء تعوبحال دعوى التزييف و من جهة ثانية فالعارضة و كما سلف سجلت العلامات التجارية بناء على تفاهم مع المستأنف عليها فرعيا والعارضة لم تسبب لها أي أضرار على اعتبار أن رقم المعاملات للمنتجات في المغرب حددته في كتاباتها كل مع العارضة كموزع و بائع حصري وأن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب عند حكمه بتعويض لفائدة المستأنف عليها من دون إبراز الضرر المزعوم ، ملتمسة التصريح بقبول الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه و القول أساسا بإرجاع الملف للمحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون و احتياطيا التصريح بعدم قبول احتياطيا جدا التصريح برفض الطلب شكلا و في الطلب المضاد بقبول الطلب شكلا وموضوعا التصريح و القول بإخلال المستأنف عليها بالالتزام المترتب عن الترخيص و الحكم عليها بأدائها للعارضة تعويض مسبق قدره 3.000 درهم عن انتهاك خيص الممنوح للعارضة و القوال بانتداب خبير مختص لتحديد قيمة المصاريف التي أنفقتها العارضة لحماية العلامة و التعريف بها في المغرب و كذا الأرباح التي فوتت عليها جراء انتهاك الترخيص و حفظ حق العارضة في التعقيب وفي المذكرة الجوابية بعدم قبوله شكلا وموضوعا التصريح برد أسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على أساس قانوني و واقعي سليم و بعد التصدي التصريح من جديد برفض طلب التعويض وحفظ حق العارضة في الادلاء بمذكرة تفصيلية لمجموع أسباب الاستئناف الفرعي و الطلب المضاد و الرد على الاستئناف الأصلي وتحميل المستأنفة أصليا صائر الاستئنافين الأصلي و الفرعي.
أرفقت ب: عقد الترخيص الحصري بتوزيع الحصري بتوزيع مجموع منتجات المستأنف عليها في المغرب ورسالة بريد الكتروني صادر عن الممثل القانوني للمستأنف عليها فرعيا يقر فيها بكون العارضة هي البائع للمعتمد في المغرب لمجموع المنتجات التابعة لها.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 04/11/2025 التي جاء فيها من حيث الرد على الاستئناف الفرعيمن حيث عدم القبولمن حيث عدم أداء الرسوم القضائيةارتأت المستأنفة فرعيا التقدم بمقال استئناف فرعي ضد الحكم الابتدائي، غير أنه بالرجوع إلى هذا المقال يتبين أنه خال مما يفيد أداء الرسوم القضائية المستحقة عنه وفقا لما يقتضيه القانون ما يعد مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 528 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي وهويتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ القيام بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانونية الاستعمال الطعن." ومن حيث خرق الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية فإن المستأنفة فرعيا تقدمت باستئنافها ضد الحكم الابتدائي عدد 5844 ، غير أنها لم تدل بنسخة من الحكم المستأنف رفقة مقالها الاستئنافي، وهو ما يخالف صراحة مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، التي تُلزم المستأنف بالإدلاء بنسخة من الحكم المطعون تأييدا لمقالهالاستئنافي وأن الأصل في الاستئناف أن يقدم بمقال مكتوب مستوف لجميع الشروط المنصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية وهو ما ينطبق على مقال المستأنفة فرعيا. الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول استئنافها الفرعي شكلا ومن حيث السبب المتعلق ببطلان الحكم الابتدائي لخرق حقوق الدفاع والحرمان من درجة من درجات التقاضي وبته في غيبة المستأنفة فرعيا ودون استدعائهاجاء في مقال الاستئناف الفرعي المقدم من طرف شركة (ب. ي.) أن الثابت من الحكم الابتدائي أنه صدر واعتبر حضوريا في مواجهتها في حين أنه حسب زعمها حكم غيابي، لكونها لم تستدع وفقالشكل القانوني الصحيحلكنأن الثابت من الحكم المستأنف أن الحكم المستأنف أصدر حضوريا وذلك بناء على تخلف المستأنفة فرعيا رغم سابق الإعلام، وهو الأمر الثابت من وقائع الحكم المستأنف التي جاء فيها ما يلي: وبناء على إدراج القضية بجلسة 2024/05/06 حضر نائب المدعية وتخلف نائب المدعى عليها رغم سابق الإعلام مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 2024/03/15" هذا وأنه بالرجوع إلى محضر الجلسات فسيتبين كذلك للمحكمة أن نائب المستأنفة فرعيا حضر بجلسة 2024/04/01، وتمسك بمهلة للإدلاء بجوابه حيث تم تأخير الملف إلى جلسة 2024/05/06، غير أنه تخلف عن الحضور في الجلسة المذكورة وأنه تبعا لذلك، تكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد احترمت المقتضيات القانونية المتعلقةبالتبليغ، كما مكنت الأطراف من ممارسة حقوقهم في الدفاع وأن تخلف المستأنفة فرعيا عن الحضور رغم الإعلام لا يشكل مساسا بحقوق الدفاع، وبالتالي فإنالحكم المستأنف اعتبر حضوريا في حقها استنادا إلى تبليغ صحيحوعليه فإن ما أثير من دفوع في هذا الصدد يبقى غير مؤسس ويتعين رده ومن حيث السبب المتعلق بعدم قبول الطلب الافتتاحي شكلا حيث تمسكت المستأنفة فرعيا بأن الحكم المستأنف قد أخطأ عندما قضى بقبول الطلبات المقدمة من العارضة شكلا دون أن ينتبه حسب زعمها إلى أن الملف خال من شهادات تسجيل العلامتين موضوعالنزاع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية وأضافت أن طلب بطلان تسجيل علامة تجارية لا يمكن قبوله شكلا في غياب شواهد تسجيل صادرة عن الجهة المختصة معتبرة أن ما أدلت به العارضة لا يعدو أن يكون صورا لمستخرجات مجهولة المصدر تتضمن بيانات تخص علامات لا علاقة للمستأنفة فرعيا بها لكنه من جهة أولى، فبالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين أن العارضة قد أدلت فعلاً بما يثبت ملكيتها السابقة للعلامتين موضوع الدعوى، وذلك من خلال شهادات تسجيل رسمية وطنية ودولية، منها على الخصوص والمسجلة دوليا بمكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) تحت عدد 13474911منذ تاريخ 17/10/2017 في الفئات 18 و 25 و 35 من تصنيف نيس الدولي للمنتجاتوالخدمات وأن هذه الوثائق الرسمية تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن العارضة صاحبة حق سابق على العلامتين موضوع النزاع، وأنها باشرت استعمالهما واستغلالهما تجاريا قبل تسجيل المستأنفة فرعيا لهما بسوء نية وأنه من جهة ثانية، فالعارضة تقدمت بدعواها الرامية إلى الحكم ببطلان تسجيل المستأنفة فرعياللعلامتيناستنادا إلى ثبوت سوء نية هذه الأخيرة، بعدما قامتبتسجيل العلامتين المذكورتين خلسة رغم علمها المسبق بأنهما مملوكتان للعارضة وأن العارضة ذات سابق في استعمال واستغلال العلامتين داخل المغرب، مستغلة في ذلك العلاقة التجارية التي كانت تجمع الطرفين باعتبار المستأنفة فرعيا أحد أهم موزعي منتجات العارضة الحاملة لهاتين العلامتين بالمغرب. وحيث إن دعوى البطلان تستند إلى مقتضيات المادة 161 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه، التي تنص على ما يلي: '' يجوز لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تسجيل علامة تم خرقا لأحكامالمواد 133 و 134 و 135 أعلاه. " يجوز لصاحب حق سابق وحده أن يقيم دعوى البطلان بناء على المادة 137 أعلاه، غير أن دعواه تدفع بعدم القبول إذا وقع إيداع العلامة عن حسن نية وسمح باستعمالها طوال خمس سنوات. للحكم ببطلان التسجيل أثر مطلق " وأن مشرع المادة المذكورة حدد شروط قبول دعوى البطلان في شرطين لا ثالث لهما وهما: - أن لا يكون تسجيل العلامة موضوع البطلان وقع عن حسن نية وأن لا يكون صاحب الحق السابق قد سمح باستعمال العلامة موضوع البطلان طوال خمس سنوات وانه بالرجوع إلى ظاهر ملف النازلة، يتبين أن طلب العارضة استوفى هذين الشرطين، إذ أثبتت سوء نية المستأنفة فرعيا عند تسجيل العلامتين من خلال استغلالها لعلاقتها بالعارضة كموزعة لمنتجاتها الحاملة لهاته العلامات بالمغرب، كما أوضحت أنها لم تسمح قط للمستأنفة فرعيا باستعمال هاتين العلامتين وبالتالي فإن الدفع المثار من طرف المستأنفة فرعيا بشأن عدم القبول شكلا لعدم الإدلاء بشواهد تسجيل صادرة عن المكتب المغربيللملكيةالصناعيةوالتجاريةيبقى غير مؤسس، طالما أن المادة 161 من القانون رقم 97-17 لم تشترط الإدلاء بهذه الشواهد لقبول الدعوى شكلا ومن حيث السبب المتعلق بانعدام الأساس القانوني والواقعي للحكم المستأنف تمسكت المستأنفة فرعيا بأن الحكم المستأنف قد جانب الصواب لكون العارضة حسب زعمها أخفت أن عملية تسجيل العلامتين تمت بعلمها وموافقتها، وذلك في إطار ترخيص توزيع حصري تم توقيعهلفائدة المستأنفة فرعيا بتاريخ 25 يونيو 2021 وأنه بالرجوع إلى الوثيقة المستدل بها من طرف المستأنفة فرعيا والتي تدعي أنها نسخة من عقدترخيص حصري، يتبين بوضوح يتبين بوضوح أنها لا تتعلق بعقد ترخيصكما تدعيبل لا تعدو أن تكون شهادة صادرة عن العارضة تفيد فقط أن المستأنفة فرعيا هي موزع (Partenaire) لمنتجاتها بالمغرب، دون أن تتضمن أي إشارة بمنحها ترخيص حصري بتوزيع منتجات العارضة بالمغربهذا وأن هذه الوثيقة خالية من أي إشارة صريحة أو ضمنية إلى وجود ترخيص باستعمال العلامتين*أو أي تفويض من العارضة للمستأنفة فرعيا لإيداعهما باسمها لدى المكتب المغربي للملكيةالصناعيةوالتجاريةفإن الدفع القائم على وجود ترخيص حصري يفتقر لأي أساس واقعي أو قانوني وأن مجرد كون المستأنفة الفرعية أحد موزعي منتجات العارضة بالمغرب لا يترتب عنها ملكية علاماتالعارضة ولا تفويض ضمني بتسجيلها، وأنه زيادة على ذلك فإن المستأنفة فرعيا أقرت واعترفت من خلال مجموعة من المراسلات الإلكترونية على رأسها الرسالة الالكترونية المؤرخة في 11 نونبر 2022 أي بتاريخ لاحق عن تاريخ الوثيقة المتمسك بها من طرفها، حيث أكدت من خلالها أنها قامت بتسجيل علامات العارضة خلسة، كما عبرت في ذات المراسلة عن رغبتها في بطلان تسجيل علامات العارضة مقابل تمكينها من شروط تجارية تفضيلية، منها منحها صفة الموزع الحصري لمنتجات العارضة بالمغرب وأن هذا الإقرار الصريح يدحض تماما ادعاءها بوجود ترخيص مسبق أو موافقة من العارضة، ويؤكد أن عملية تسجيل العلامتين تمت بسوء نية ودون أي إذن أو ترخيص قانوني. وهو ما أكده الحكم المستأنف في حيثيته التاليةومن جهة أخرى فإن المدعى عليها استغلت علاقتها التجارية مع المدعية كموزعة وقامت خلسة بتسجيل العلامتين المذكورتين والدليل على ذلك رسالتها الموجهة إلى المدعية التي تقر فيها بفعلالتزييف والاعتداء على العلامتين موضوع الدعوى كما تمسكت المستأنفة فرعيا كذلك بوجود رسالة صادرة عن العارضة تدعي فيها وجود إقرار للعارضةبكون المستأنفة فرعيا هي الموزع الوحيد المعتمد في المغرب وبالرجوع إلى هذه الرسالة الإلكترونية المزعومة المحررة باللغة الفرنسة والإسبانية ، فهي الأخرى لا تتضمن أي تصريح من طرف العارضة بكون المستأنفة فرعيا هي الموزع الحصري للعارضة بالمغرب، بل ليست سوى مراسلة صادرة عن العارضة تفيد أن المستأنفة فرعيا هي ممثل مكلف بإدارة المبيعات الخاصة بمنتجات العارضة بالمغرب ، دون أن تتضمن أية إشارة إلى منحها امتيازا حصريا أو حقا حصريا للتوزيع داخل التراب المغربي أو أية إشارة صريحة أو ضمنية إلى وجود ترخيص باستعمال و تسجيل العلامتينالمملوكتانللعارضةوأن ما أوردته في هذا الشأن لا يعدو أن يكون محاولة لتبرير تسجيل تم بسوء نية، مما يبقى معه السبب المثار بهذا الخصوص يبقى غير مؤسس من الناحيتين الواقعية والقانونية ويتعين رده وعليه فإن ما تمسكت به المستأنفة فرعيا من كون التسجيل تم بعلم العارضة وبموافقتها يبقى غير مبنيعلى أي أساس قانوني وواقعي سليم، مما يتعين معه رده ومن حيث الرد على الطلب المضادمن حيث الدفع بعدم القبولمن حيث عدم أداء الرسوم القضائية فإنه بالرجوع إلى الطلب المضاد المقدم من طرف المستأنف عليها أصلياً، يتبين أنه قدم دون أن يكون مشفوعاً بما يفيد أداء الرسوم القضائية الواجبة عنه وفقا لمقتضيات القانون وأن الطلبات المضادة تخضع لنفس القواعد والشروط المقررة بالنسبة للدعوى الأصلية، وخاصة فيما يتعلق بوجوب أداء الرسوم القضائية عند تقديمها كشرط لقبولها شكلا مما يتعين معه عدم قبول الطلب المضاد شكلا ومن حيث خرق الفصل 143 من قانون المسطرة المدنيةارتأت المستأنف عليها أصليا التقدم بطب مضاد أمام محكمة الدرجة الثانية تلتمس من خلاله الحكم على العارضة بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 3.000 درهم عن انتهاك الترخيص الممنوح لها علىحد زعمها والقول بانتداب خبير مختص لتحديد قيمة المصاريف التي تدعي أنها أنفقتها لحماية العلامة والتعريف بها بالمغرب والأرباح التي فوتت عليها جراء انتهاك الترخيص المزعوم لكن هذا الطلب باعتباره طلبا مقابلا تقدمت به المستأنف عليها فرعيا لأول مرة أمام محكمة الاستئناف هو طلب جديد، وهو ما لا يتفق مع مبدأ التقاضي على درجتين كضمانة أساسية لتحقيقالعدالة القضائيةو هو الأمر الذي يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية باعتباره واقعا داخل دائرة المنع و طلبا جديدا لا يمكن تقديمه لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية على النحو المنصوص عليه وهو التوجه الذي ذهبت إليه محكمة النقض المجلس الأعلى (سابقا) في قرار لها صادر بتاريخ 1983/07/27 تحت عدد 1331 في الملف المدني رقم 91731 الذي جاء في تعليله ما يلي:" حقا حيث إن الدعوى الجديدة التي يمكن تقديمها من المدعي أثناء النظر في الاستئناف هي التي ترمي إلى رفض الطلب الأصلي كليا أو جزئيا. لذلك فإن الدعوى العارضة التي تقدم بها المطلوب في النقض والرامية إلى إتمام البيع عند تقديمه لطلب الاستئناف تكون غير مقبولة لأن ما لا تهدف إلى رفض دعوى المدعين طالي النقض ...." وأنه تبعا لذلك يكون معه الطلب المضاد غير ذي أساس ويترتب عنه عدم القبول لعدم نظاميته وأنه المستأنف عليها أصليا أسست طلبها المضاد على أساس وجود عقد ترخيص حصري بتوزيع منتجات العارضة في المغرب على حد ما تزعمه، إلا أنه وكما سبق مناقشته أعلاه، فإن الوثيقة التي استن إليها المستأنف عليها أصليا لا تثبت وجود أي ترخيص حصري أو تفويض قانوني باستعمال و تسجيل العلامتين المملوكتان للعارضة بل لا تعدو أن تكون شهادة تجارية تفيد فقط أن المستأنف عليها أصليا هي موزع (Partenaire)لمنتجات العارضة بالمغرب، دون أن تتضمن أي بند يخول لها حقوقا على العلامتين التجاريتين أو صلاحية تسجيلهما لدى المكتب المغربي للملكيةالصناعية وأن مجرد العلاقة التجارية بين الطرفين في إطار توزيع منتجات العارضة لا تترتب عنها ملكية العلامات ولا تفويض ضمني باستعمالها أو تسجيلها، ما لم يكن هناك عقد صريح ومكتوب يمنح هذا الحق، وهو ما لم تدل به المستأنف عليها أصليا بأي حجة أو وثيقة معتمدة وأن المستأنف عليها أصليا لم تدل بأي عنصر إثبات جديد من شأنه أن يغير من ثبوت سوء نيتها في تسجيل العلامتين، ولا ما يثبت أن العارضة قد منحتها ترخيصا حصريا أو وافقت على التسجيل. فإن طلبها المضاد يبقى غير مؤسس من الناحيتين الواقعية والقانونية ويتعين رفضه ومن حيث الرد على المذكرة الجوابيةدفعت المستأنف عليها أصليا أن التعويض الذي قضى به الحكم الابتدائي غير مرتكز على أساسلغياب أي ضرر يمكن المطالبة بتعويضه، وأن طلبات بطلان تسجيل علامة لا يترتب عنها القول باستحقاق تعويض، وأن أحكام البطلان هي أحكام منشئة للحق وليست معلنة له حتى ترتبط بأداء تعويض كما هوحال دعوى التزييف، على حد زعمهالكنهذاالدفع مردود، ذلك أن الضرر ثابت في نازلة الحال، ذلك أن قيام المستأنف عليها أصليا بتسجيل علامتين تجاريتين مملوكتين للعارضة خلسة وبسوء نية باستغلالها للعلاقة التجارية التي تجمعها بالعارضة كموزعة لمنتوجاتها بالمغرب يشكل في حد ذاته فعلا غير مشروع،ألحق بالعارضة ضررا ماديا ومعنويا مباشرا وأن هذا التسجيل غير المشروع قد أدى إلى المساس بحقوق العارضة في ملكية علامتيها وإلى إرباك مركزها التجاري والاعتباري داخل السوق المغربي إذ حرمت من حقها في استغلال علاماتها بحرية و إلى إرباك شبكة توزيع منتجات العارضة بالمغرب، وإلى فقدان الثقة التجارية بينها وبين موزعيها المعتمدين، إذ اضطر هؤلاء الموزعون إلى وقف تعاملهم مع العارضة بصفة نهائية، مما ترتب عنه ضرر فعلي ومباشر تمثل في انخفاض حاد في رقم مبيعات العارضة خلال السنوات 2021 و 2022 و 2023 ، إلى أن وصل مستوى رقم المبيعات خلال سنة 2024 إلى الصفر، وهو ما أثبتته العارضة بوضوح من خلال مقالها الاستئنافي المدعوم بالوثائقوالمستندات المحاسبية وأن هذا الانخفاض الجسيم في رقم المعاملات يعد نتيجة مباشرة للتصرف غير المشروع الصادر عن المستأنف عليها أصليا، ويشكل ضررا ماديا محققا يمس مصالح العارضة الاقتصادية والتجاريةالأمر الذي يبرر تماما استحقاقها للتعويض. وحيث إنه تبعا لذلك، فإن الدفع المثار من طرف المستأنف عليها أصلياً بخصوص انعدام الضرر أو عدم استحقاق التعويض يبقى غير مؤسس ، ملتمسة في الإستئناف الفرعيأساسا القول والحكم بعد قبول الاستئناف الفرعي شكلا واحتياطيا موضوعا القول والحكم برد جميع أسباب الطعن بالاستئناف الفرعي لانعدام أساسها القانوني والواقعي والقول والحكم بتأييد الحكم المستأنف مع إلغائه جزئيا في الشق المتعلق بالتعويض عن الضرر والقولوالحكم بعد التصدي وفقملتمسات العارضة المسطرة بمقالها الاستئنافي وتحميل المستأنفة فرعيا الصائر وفي الطلب المضادأساساالقول والحكم بعد قبول الطلب المضاد شكلا و احتياطيا موضوعا القول والحكم برد جميع دفوع المستأنف عليها أصليا لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني وواقعيسليم والقول والحكم بتأييد الحكم المستأنف مع إلغائه جزئيا في الشق المتعلق بالتعويض عن الضرر والقول والحكم بعد التصدي وفق ملتمسات العارضة المسطرة بمقالها الإستئنافي وتحميل المستأنف عليها أصليا الصائر وفي المذكرة الجوابيةالقول والحكم برد جميع دفوع المستأنف عليها أصليا لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني و واقعيسليم والقول والحكم بتأييد الحكم المستأنف مع إلغائه جزئيا في الشق المتعلق بالتعويض عن الضرر والقول والحكم بعد التصدي وفق ملتمسات العارضة المسطرة بمقالها الاستئنافي وتحميل المستأنف عليها أصليا الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 02/12/2025 التي جاء فيها أنه بداية فالعارضة تعتبر الدفوع الشكلية المثارة من قبل المستأنف عليها فرعيا غير ذي موضوعاعتبارا لكون وثائق الملف تؤكد بكون الرسوم القضائية قد تم أداؤها فعلا على أساس ما انتهى إليه الحكم الابتدائي الذي كان مرفقا بالفعل بنسخة من عريضة الطعن وأن العارضة وبعد تأكيد دفوعها الشكلية المثارة في غياب ما يفيد تجاوزها من قبل المستأنف عليها فرعيا ، فإنها تجدد التمسك و بكل الحاج بطلبها الرامي للتصريح ببطلان الحكم الابتدائي لخرقه حقوق الدفاع و حرمانه العارضة من در من درجات التقاضي و بته في غيبة العارضة و دون استدعائهاعلى وجه صحيح وأن العارضة وبعد مراجعتها لوثائق الملف الابتدائي عدد 2024/8211/2666 بعد تعيين الملف من جديد على إثر صدور حكم الاختصاص في إطار الملف عدد 101106/8211/2023 أنه لا يتوفر على شهادة للتسليم تفيد تبليغ دفاع الشركة العارضة أو شهادة للتسليم تفيد تبليغ الشركة في شخص ممثلها القانوني وأن الدفاع العارض في شخص الأستاذ طارق (ض.) أو أي زميل مخول في الحضور نيابة عنه يؤكد للمحكمة بكونه لم يسبق له أن حضر لأي جلسة من جلسات الملف بعد تعيينه و إدراج الملف تحت عدد 2024/8211/2666 وأن محضر الجلسة المحرر بتاريخ 2024/4/1 تضمن ملاحظة مبهمة و غير نافية للجهالة بأن تم تضمينه ما يلي : " حضر نائبا الطرفين التمس ن م ع أجلا أمهل لجلسة 2024/5/6 " وأن ما تم تضمينه في محضر الجلسة ليس من شأنه تحقيق مبدأ الكفاية الذاتية في المساطر الكتابية ، فالعارضة ودفاعها يجدان نفسيهما عاجزين عن ترتيب أي أثر قانوني مادام أن المحضر لم يتضمن اسم من ادعى كونه نائب العارضة وأن الدارج في المساطر الكتابية هو ضرورة الادلاء برسالة تسجيل نيابة مكتوبة مختومة و موقعة و هو الأمر الغير متوفر ضمن وثائق الملف لاسيما و أننا أمام ملف لا تتوفر فيه أي شهادة للتسليم تفيد التبليغ بشكل قانوني وأن العارضة ودفاعها يؤكدان بكونهما لم يتم استدعاؤهما لحضور الملف عدد 2024/8211/2666 و بكون الدفاع الحالي في شخص الأستاذ طارق (ض.) أو أي أحد مخول منقبله لتمثيله لم يسبق له الحضور لتسجيل النيابة و الدفاع عن مصالح الشركة كما أنه لم يلتمس أي أجل للجواب لعدم علم الدفاع أصلا بادراج الملف أمام المحكمة الابتدائية وأنه أمام الابهام و الغموض المكتنف لمحضر الجلسة المحرر بتاريخ 2024/4/19 و عدم توفر وثائق الملف على أي رسالة لتسجيل النيابة مختومة و موقعة و غياب أي شهادة تسليم تفيد التبليغ بشكل قانوني، فإن العارضة لا يسعها سوى أن تلتمس منكم بعد اعتبار الحكم الابتدائي صدر غيابيا في حق العارضة وأنه من جانب آخر ، فالعارضة تستغرب لانكار المستأنف عليها علاقتها التجارية بالعارضة و الترخيص للعارضة بالتوزيع الحصري و علمها بواقعة تسجيل العلامات التجارية كما تستغرب زعمها كون رقم معاملاتها انخفض في المغرب وأن سبب استغراب العارضة مرده كونه المستأنف عليها فرعيا هي من عرضت و طلبت من الشركة العارضة تمثيلها في المغرب بشكل حصري كما هو ثابت من خلال رسالة البريد الالكتروني المؤرخة في 18 / 12 / 2020 أي قبل تسجيل العلامات التجارية في المغرب كما أن ذات الرسالة و كما هو ثابت من خلال مضمونها تشير إلى أن زبناءها في المغرب لا يتعدى أربعة زبناء و بكون رقم مع هؤلاء سخيف و مضحك و هزيل و العبارة التي تم استعمالها باللغة الفرنسية هيالمعاملات وأن العارضة و على إثر هاته الرسالة عقدت اجتماع مع الممثل القانوني للمستأنف عليها فرعيا بتاريخ 12/23/ 2020 و تم فيه الاتفاق على منح العارضة ترخيص حصري بالتوزيع في المغرب مع أفضلية في الخصومات و ملخص هذا الاجتماع هو ما تم توثيقه و ترسيمه في رسالة البريد الالكتروني المؤرخة في 4 مارس 2021 وأن الممثل القانوني للمستأنف عليها فرعيا أجاب عن الرسالة السابقة في نفس التاريخ و خاطب العارضة بكونها الممثل الحصري في المغرب كما هو ثابت من خلال الرسالة الالكترونية مع طرحه بعد النقط التعديلية فيما يتعلق بالخصومات وأن ترخيص التوزيع الحصري الذي توصلت به العارضة بتاريخ 25 يونيو 2021 ليس سوى ثمرة لمجموع النقاشات و الاجتماعات التي عقدها الممثل القانوني للعارضة و الممثل القانونيللمستأنف عليها فرعيا " عقد الترخيص الحصري بتوزيع مجموع منتجات المستأنف عليها في المغرب " وأنه ضحدا لمزاعم المستأنف عليها فرعيا و محاولتها التملص من التزاماتها و مسؤوليتها التعاقدية، فالبادي أن ممثلها القانوني نسي كونه هو نفسه وجه رسالة بريد الكتروني لمصالحه الداخلية كما أنه كان يوجه رسائل بريد الكتروني لمجموعة من الشركات الخارجية و هو من كان يؤكد فيها بشكل صريح و واضح بكون العارضة و ممثلها القانوني الجهة الوحيدة المخولة لبيع المنتجات في المغرب و العارضة تدلي لكم برسالة بريد الكتروني مؤرخة 2021/03/15 حررها الممثل القانوني للمستأنف عليها فرعيا و وجهها لقسم التسويق والمبيعات الخاص بشركته و للعارضة " يصرح فيها بشكل واضح بكون كل نشاط تجاري في المغرب يتعين مخاطبة العارضة " و هاته الرسالة جاءت مباشرة بعد عقد الاجتماع السابق الإشارة إليه و التي تقرر فيها اعتبار العارضة هي الموزع الحصري كما تم توثيقه و ترسيمه في رسالة البريد الالكتروني المؤرخة في 4 مارس 2021و العارضة تدلي لكم كذلك بعينة من رسائل البريد الالكتروني التي ترجع لشهر نونبر و دجنبر 2021 الصادرة عن الممثل القانوني للمستأنف عليها فرعيا ( أي بعد توقيع الترخيص ) و التي تؤكد كلها بكون العارضة هي الموزعة و الممثلة الوحيدة للشركة في المغرب مع مطالبة الممثل القانوني للمستأنف عليها فرعيا من مستخدميه ضرورة توجيه كل مشتر يتواجد بالمغرب لمصالح العارضة باعتبارها المخولة بالبيع و التسويق فكيف لمن طلب من العارضة أن تكون موزعه الحصري و المخاطب الوحيد في المغرب و من منحها ترخيص بذلك و من وجه مستخدميها و مجموع المتعاملين معه لمخاطبة العارضة باعتبارها المخول حصريا بالبيع في المغرب ، أن ينقلب على عقبيه بعد انتشار و شهرة العلامة في المغرب ليتنصل من التزاماته في مواجهة العارضة وأن مسألة اثبات وضعية العارضة كشريك تجاري معتمد و بشكل حصري للعلامة Karactermania في المغرب تبقى ثابتة وفق مفاهيم التجارة الدولية المعروفة اختصارا ب(Distribution de facto) وأن القراءة التركيبية و البسيطة للمراسلات الرسمية المتبادلة بين العارضة و المستأنف عليها فرعيا تؤكد بشكل واضح ومباشر وجود علاقة شراكة وتوزيع فعلي وحصري داخل المغربفالرسائل المتبادلة بين الطرفين سنة 2020 و الاجتماع الذي تم عقده تؤكد كلها اتفاق الطرفين على التمثيل الحصري للعلامات في المغرب مع حصرية توزيعها و تسويقها و التي تتضمن رغبة المستأنف التأكيد عليها فرعيا في تعيين شريك حصري بالمغرب، وأن شركة (ب. ي.) مؤهلة لذلك، الحرفي على ما يلي :
"Nous ne vendrions directement à aucun autre client au Maroc et tout contact commercial vous serait redirigé."
( لن نبيع مباشرة لأي زبون آخر بالمغرب، وسيتم تحويل أي اتصال تجاري إليكم)و هو ما تأكد بالرسالة الصادرة عن الممثل القانوني للمستأنف عليها المؤرخة في 2021/03/15 الموجهة لمصالحه الداخلية وأن مسألة ترسيم العلاقة التجارية تمت برسالة الترخيص المؤرخة في 25 يونيو 2021 الصادرة عن المستأنف عليها فرعيا تؤكدوجود اتفاقية ترخيص رسمية لجميع المنتجات التي ستباع في المغرب و بكون العارضة شركة (ب. ي.) هي المخولة لذلك و بشكل حصري في المغرب وأن رسالة البريد الالكتروني المؤرخة في 03 نونبر 2021 كما غيرها من الرسائل تتضمن تأكيداً سريحاً بأن " أي تزويد بمنتجات Karactermania داخل المغرب يجب أن يتم حصراً عبر (ب. ي.) . الشركة الإسبانية توجه جميع العملاء المغاربة نحو شريكها بالمغرب وأن مجموع المراسلات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بكون علاقة التوزيع الحصري تم الالتزام بها فعليا Distribution de facto) و بشكل منتظم تمثلت في :استقبال الطلبيات ومعالجة الفواتير وتتبع التسليمات والتواصل الدائم بشأن الزبناءوهيعلاقة تعتبر قائمة قانوناً حتى في غياب عقد مكتوب وفق المبادئ العامة للتجارة الدولية وأن مجموع المراسلات تتضمن تأكيدات واضحة على حصرية التزيع و التسويق في المغرب لفائدة العارضة مع الزام المصالح الداخلية للشركة المستأنف عليها فرعيا وأنه وفقاً للقانون التجاري سواء الدولي أو الوطني المتسمان معا بحرية الاثبات ، فهذه الممارسات تكوّن حصرية اتفاق التوزيع و التسويق بحكم الواقع. Exclusivities de fait) و بغض النظر عن أي عقدمكتوب وأن المراسلات الرسمية الصادرة عن المستأنف عليها و غير المطعون فيها تكد بالفعل مبدأ الحصرية في توزيع و تسويق منتجات الشركة لفائدة العارضة وأن ثبوت صفة الموزع المعتمد والحصري لفائدة شركة (ب. ي.) في المغرب تجعل دفوع و طلبات المستأنف عليها فرعيا غير ذات موضوع و مشوبة بسوء النية غايتها الاضرار بالعارضة و حرمانها من المطالبة بحقوقها و ما أنفقته خلال سنين من أجل تنمية و تسويق العلامة في المغرب وأنه أمام هذا الواقع، فمطالب المستأنف عليها فرعيا بالحكم لها بتعويض في مواجهة العارضة محض طلب تعسفي غايته الاضرار بها و طمس حقيقة المعاملة التي تجمعهما وأنه وخلافا لما زعمته المستأنف عليها فرعيا ، فالعارضة فعلا أعلمتها برغبتها في نقل التسجيل و التشطيب على العلامات لأن العارضة تتصرف بحسن نية و عملية التسجيل في الأصل تمت بموافقة الشركة المستأنف عليها و الغاية من ذلك هو تمكين العارضة من الدفاع عن حقوقها في السوق المغربي عن طريق مكافحة ظاهرة التزييف و غياب أي تسجيل للعلامة من المستأنف عليها في المغرب واضح مما تقدم أن مجمل الوثائق المتوفرة تشكل منظومة متكاملة من الأدلة التي تثبت أن شركة (ب. ي.) هي الممثل التجاري المعتمد لشركة (ك. م.) فيالمغرب وأن العلاقة بين الطرفين ليست عرضية بل منتظمة وممتدة منذ سنوات وأن الشركة الأجنبية التزمت صراحة بعدم البيع لأي طرف آخر داخل المغرب وأن أي خرق لهذه الالتزامات يرتب مسؤولية تعاقدية وغير تعاقدية ويخول الحق في التعويضلذا لا يسع العارضة إلا أن تلتمس منكم و بشكل احتياطي التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي القول من جديد برفض الطلب التعويض و الحكم على المستأنف عليها بأدائها للعارضة تعويض مسبق قدره 3.000 درهم عن انتهاك الترخيص الممنوح للعارضة و القوال بانتداب خبير مختص لتحديد قيمة المصاريف التي أنفقتها العارضة لحماية العلامة و التعريف بها في المغرب و كذا الأرباح التي فوتت عليها جراء انتهاك الترخيص و حفظ حق العارضة فيالتعقيب ، ملتمسة رد دفوع و طلبات المستأنف عليها فرعيا لانعدام أساسها القانوني و الواقعي و التصريح و الحكم وفق طلبات العارضة المسطرة في الاستئناف الفرعي و المذكرةالجوابية .
أرفقت ب :مجموع الرسائل المذكورة في صدر المذكرة .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 09/12/2025 التي جاء فيها من حيث عدم القبول فإن العارضة تؤكد جميع دفوعاتها الشكلية المضمنة بمذكرتها التعقيبية المدلى بها الجلسة 2025/11/04، وذلك لعدم أداء المستأنفة فرعيا للرسوم القضائية خارقة بذلك مقتضيات الفصل 528 من قانون المسطر المدنية ومن حيث الدفع المتعلق ببطلان الحكم الابتدائي تتمسك المستأنف عليها أصليا بدفعها الرامي إلى القول بعدم استدعائها ولا استدعاء دفاعها لحضور الجلسات المتعلقة بالملف عدد 2024/8211/2666 مدعية أن دفاعها الحالي لم يسبق له الحضور لتسجيل النيابة أو لإبداء أية دفوع أو ملتمسات وأنه لم يطلب أي أجل لعدم علمه بإدراج الملف بجلسةالمحكمة الابتدائية، حسب زعمها لكنهذا الدفع يبقى مجرد ادعاء لا يرتكز على أي أساس ويفنده ما هو ثابت من وقائع الحكم ومن محضر الجلسات المضمّن بالملف عدد 2024/8211/2666، والذي أقرت به المستأنف عليها أصليا نفسها، إذ ثبت حضور نائبها بجلسة 2024/04/01 وتمسكه بمهلة للإدلاء بجوابه، مما حدا بالمحكمة إلى تأخير الملف إلى جلسة 2024/05/06 غير أنه تخلف عن الحضور في هذه الجلسة دونأي مبرر وأن محضر الجلسة المحرّر من طرف كاتب الضبط يعد وثيقة رسمية لها حجيتها القانونية، تثبت ما راج بالجلسة وتحظى بالقوة الثبوتية إلى أن يطعن فيها بالزور، وهو ما لم تقدم عليه المستأنف عليها أصليا، مما يجعل ما أثارته بهذا الخصوص غير ذي أساس وتبقى معه وسائلها ودفوعاتها المتعلقة ببطلان الحكم المستأنف لخرق حقوق الدفاع وحرمانها من التقاضي غير مرتكزة على أس أساس، الأمر الذي يتعين معهاردها ومن حيث الدفع بوجود ترخيص حصري بالتوزيعلا تزال المستأنفة فرعيا تتمسك بأن العارضة أخفت أن عملية تسجيل العلامتين تمت بعلمها وموافقتها، وذلك في إطار ترخيص توزيع حصري تم توقيعه لفائدة المستأنفة فرعيا بتاريخ 25 يونيو 2021مدلية بمجموعة من الرسائل الإلكترونية التي تدعي فيها أنها تتوفر على ترخيص من لدن العارضة بالتوزيع الحصري وبأن العارضة على علم بواقعة تسجيل العلامات والحال خلاف ذلك تماما وأنه بداية وكما سبق تأكيده في المذكرة التعقيبية السابقة المدلى بها لجلسة 2025/11/04، فإنه لا وجود لأي عقد بالترخيص للمستأنفة فرعيا بتوزيع منتجات العارضة الحاملة لعلاماتها بالمغرب، كما لا وجود لأي ترخيص من العارضة للمستأنفة فرعيا بالسماح لها بتسجيل علامتيها بالمغرب، ولا علم للعارضة بذلك قبل التسجيل التدليسي الذي قامت به للمستأنفة فرعيا. فبالرجوع إلى الوثيقة المستدل بها من طرف المستأنفة فرعيا والتي تدعي أنها نسخة سخة من يتبين بوضوح أنها لا تتعلق بعقد بل لا تعدو أن تكون شهادة صادرة عن العارضة تفيد فقط أن المستأنفة فرعيا هي موزع (Partenaire) لمنتجاتها بالمغرب دون أن تتضمن أي إشارة بمنحها ترخيص حصري بتوزيع منتجات العارضة بالمغرب هذا وأن هذه الوثيقة خالية من أي إشارة صريحة أو ضمنية إلى وجود ترخيص باستعمال العلامتينأو أي تفويض من العارضة للمستأنفة فرعيا لإيداعهما باسمها لدى المكتب المغربي للملكيةالصناعيةوالتجاريةفإن الدفع القائم على وجود ترخيص حصري يفتقر لأي أساس واقعي أو قانوني وأن مجرد كون المستأنفة الفرعية أحد موزعي منتجات العارضة بالمغرب لا يترتب عنها ملكيةعلامات العارضة ولا تفويض ضمني بتسجيلها. وحيث أنه زيادة على ذلك فإن المستأنفة فرعيا أقرت واعترفت من خلال مجموعة من المراسلات الإلكترونية على رأسها الرسالة الالكترونية المؤرخة في 11 نونبر 2022 أي بتاريخ لاحق عن تاريخ الوثيقة المتمسك بها من طرفها على أنها قامت بتسجيل علامات العارضة خلسة، كما عبرت فيذات المراسلة عن رغبتها في بطلان تسجيل علامات العارضة مقابل تمكينها من شروط تجارية تفضيليةمنها منحها صفة الموزع الحصري لمنتجات العارضة بالمغرب وأن هذه الرسالة تدحض تماما جميع ما تحاول المستأنفة فرعيا التمسك به، لأنها تفيد على أنه من جهة أولى، لا وجود لأي اتفاق مسبق أو أي عقد ترخيص صادر عن العارضة يسمح للمستأنفةفرعيا بالتوزيع الحصري لمنتجات العارضة بالمغرب ومن جهة ثانية لا بوجود لترخيص مسبق بتسجيل علامات العارضةوهوما أكده الحكم المستأنف في حيثيته التاليةومن جهة أخرى فإن المدعى عليها استغلت علاقتها التجارية مع المدعية كموزعة وقامت خلسة بتسجيل العلامتين المذكورتين والدليل على ذلك رسالتها الموجهة إلى المدعية التي تقر فيه بفعل التزييف والاعتداء على العلامتين موضوع الدعوى . حيث وعلى خلاف ما تدعيه المستأنفة فرعيا من وجود موافقة أو علم مسبق من جانب العارضة، فإن الثابت أن هذه الأخيرة أقدمت بسوء نية مبيتة على تسجيل علامتي العارضة دون حق، مستغلة علاقتها التجارية السابقة محاولة منها الضغط على العارضة قصد الحصول على امتياز التوزيع الحصري و إقصاء باقي الموزعين الذين تتعامل معهم العارضة بلجوئها إلى القوة و الإكراه و التهديد، وهو ما يثبت اعتداء صارخ بحقوق الملكية الصناعية للعارضة. كما تمسكت المستأنفة فرعيا كذلك بوجود رسائل إلكترونية صادرة عن العارضة تدعي فيها وجود إقرار للعارضة بكون المستأنفة فرعيا هي الموزع الوحيد المعتمد في المغربلكن بالاطلاع الدقيق على تلك الرسائل الإلكترونية المدلى بها، يتبين أنها لا تحتوي على أي إقرار أو تصريح يفيد منح المستأنفة فرعيا حق التوزيع الحصري لا صراحة ولا ضمنيا، ولا تتضمن أي إشارة إلى وجود اتفاق حصري للتوزيع أو امتياز منعزل عن باقي الموزعين. بل إن مضمونها لا يعدو أن يكون مراسلات مهنية عادية تشير إلى أن المستأنفة فرعيا كانت تشرف على إدارة المبيعات الخاصة بمنتجات العارضة في المغرب وهو تكليف تجاري يختلف تماما عن الامتياز الحصري الذي لا يثبت إلا بعقد مكتوب صريح ذي بنود محددة وواضحة وهو ما لم تثبته المستأنفة فرعيا بمقبول وأنه بالرجوع إلى الرسائل الإلكترونية التي تتمسك بها المستأنفة فرعيا، وخاصة الرسالة المؤرخة في 2020/12/18، نجد أن مضمونها يشكل دليلا ضد المستأنفة فرعيا نفسها، وأن الثابت من هذه الرسالة أن العارضة لم تمنح المستأنفة فرعيا أي حق حصري فعلي لتوزيع منتجاتها بالمغرب، بل كانت تشير فقط إلى إمكانية أن تصبح شريكا حصريا محتملا لا أكثر ولا أقل، وهو ما يتضح من استخدام كلمة pourrait و بعدها جاء "mais il devrait répondre à une série d'exigences" وهو ما يعني أن الأمر لم يكن اتفاقا أو ترخيصا معتمدا، وإنما مجرد احتمال مشروط بتحقيق مجموعة من الشروط والمتطلبات التي يجب الوفاء بها من قبل المستأنفة فرعيا قبل منح أي حق حصري وجاء في مذكرة المستأنفة فرعيا أنه على إثر اجتماع مع الممثل القانوني للمعارضة بتاريخ 2020/12/23 تم فيه الاتفاق على منح المستأنفة فرعيا ترخيص بالتوزيع الحصري في المغرب وأن ملخص هذا الاجتماع هو ما تم توثيقه وترسيمه في الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 2021/03/04لكن بالرجوع إلى هذه الرسالة المستدل بها من طرف المستأنفة فرعيا نفسها والصادرة عنها وهو ما يفيد أن ما ورد في هذه الرسالة ليس سوى عرضا أحاديا صادرا عن المستأنفة فرعيا نفسها تلخصفيه ما تدعيه أنه ناتج عن الاجتماع دون أن يتضمن أي إشارة إلى قبول العارضة أو موافقتها على ما ورد فيه من جهة ،أولى، كما أن المستأنفة فرعيا تقر صراحة أنه يتعين التوقيع على عقد الترخيص الحصري و هو الأمر الذي لم يتحقق مما لا يحق لها بالتالي التمسك بعقد ترخيص حصري غير موجود و في جميع الأحوال فالرسالة الالكترونية المحتج بها لا تتضمن أي صيغة تفيد وجود اتفاق نهائي بين الطرفين و هي صادرة عن المستأنفة فرعيا ،وحدها ولم ترفق بأي جواب من العارضة يفيد الإقرار أو المصادقة أو التعبير عن إرادة تعاقدية متطابقة ولا وجود لأي ترخيص حصري موقع بين الطرفين وأن مضمون هذه الرسالة يؤكد أيضا أن الطرفين كانا لا يزالان في مرحلة المفاوضات، إذ إنها تتحدث عن نية توقيع عقد حصري يتضمن شروطا معينة من بينها الالتزام برقم معاملات سنوي لا يقل عن 50.000 أورو، مما يدل بوضوح على أن العقد لم يكن مبرما ، وأن الحقوق والالتزامات المرتبطة به كانت ما تزال موضوعا للتفاوض، ولم تصل إلى حد وجود اتفاق نهائي ملزم. وحيث أنه من المعلوم قانونا وقضاء أن المفاوضات لا تنشئ أي التزامات تعاقدية ولا تخول أي حق حصري ما لم تتوج باتفاق مكتوب وصريح، وهو ما لم تدل به المستأنفة فرعيا، كما لم تقدم أي عقد موقع أو وثيقة رسمية تؤكد الادعاء بوجود ترخيص حصري ممنوح لها قبل تسجيل العلامات وأن هذه المراسلات تظهر بجلاء أن المستأنفة فرعيا كانت تحاول استصدار موافقة لاحقة وتبحث عن دفع العارضة إلى توقيع عقد حصري، في الوقت الذي كانت قد سبقت إلى تسجيل العلامات خلسة ودون إذن مستعملة تلك المراسلات لتبرير فعلتها بعد وقوعها، وهو ما يعد قرينة قوية على سوء النية وعلى محاولة افتعال مبررات لاحقة لتسجيل غير مشروع وبناء على ذلك، فإن الاحتجاج بهذه الرسالة لا يفيد المستأنفة فرعيا في شيء، بل يعزز موقف العارضة ويؤكد أن المستأنفة فرعيا لم تكن تتوفر على أي ترخيص حصري وأن التسجيل تم دون أي سند تعاقدي في خرق واضح لأحكام حماية الملكية الصناعية وأنه والأكثر من ذلك وحتى على سبيل الافتراض - وهو افتراض ممتنع وهو افتراض ممتنع - لو كان هناك ترخيص من العارضة بالتوزيع الحصري، فإن ذلك لا يمنح بأي حال من الأحوال حق تسجيل علاماتها، لأن حق التسجيل والتصرف في العلامة التجارية يبقى حقا شخصيا وخاصا بالمالك وحده، ولا ينتقل إلا بنص كتابي صريح ومباشر ، وهو ما لا وجود له قطعا في النازلة. بل إن الثابت أن تسجيل العلامات من طرف المستأنفة فرعيا تم سرا و خفية وبسوء نية وفي غفلة من العارضة، مستغلة عدم وجود مقر تجاري للعارضة في المغرب، وهو ما يشكل استغلالا غير مشروع للوضعية التجارية واعتداء مباشرا على حقوق العارضة ومحاولة لترسيخ مركز قانوني غير مشروع يستعمل لاحقا كورقة ضغط عليها مما يتعين معه رد جميع دفوع المستأنفة فرعيا في هذا الصدد لعدم تأسيسها، والقول والحكم بتأييد مع الرفع من التعويض المحكوم به ابتدائيا والحكم من جديد وفق ملتمسات العارضة المسطرةبمقالها الاستئنافي ملتمسة في الإستئناف الفرعي أساسا القول والحكم بعد قبول الاستئناف الفرعي شكلا واحتياطيا موضوعا القول والحكم برد جميع أسباب الطعن بالاستئناف الفرعي وجميع دفوعات المستأنفة فرعيا لانعدامأساسها القانوني والواقعي والقول والحكم بتأييد الحكم المستأنف مع إلغائه جزئيا في الشق المتعلق بالتعويض عن الضرر والقول والحكم بعد التصدي وفق ملتمسات العارضة المسطرة بمقالها الاستئنافي وتحميل المستأنفة فرعيا الصائر وفي الطلب المضادأساسا الحكم بعد قبول الطلب المضاد شكلا و احتياطيا موضوعا القول والحكم برد جميع دفوع المستأنف عليها أصليا لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني وواقعيسليم والقول والحكم بتأييد الحكم المستأنف مع إلغائه جزئيا في الشق المتعلق بالتعويض عن الضرر والقول والحكم بعد التصدي وفق ملتمسات العارضة المسطرة بمقالها الإستئنافي وتحميل المستأنف عليها أصليا الصائر.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 09/12/2025 ، الفي خلالها بطلب سحب نيابة الأستاذة (ش.) عن المستانف عليها و ادلى دفاع المستانف بمذكرة تعقيب تسلم الحاضر نسخة منها و التمس اجلا، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة23/12/2025 .
في الاستئناف الأصلي :
حيث أسست الطاعنة استئنافها على سبب وحيد كون التعويض المحكوم به لا يغطي قيمة الخسائر و الاضرار الحقيقية التي لحقت بها من جراء المنافسة غير المشروعة للمستانف عليها و ان هذه الاضرار تفاقمت بعد صدور الحكم و انها تدلي بالوثائق المثبتة للانخفاض الكبير في رقم مبيعات ملتمسة رفع مبلغ التعويض الى حدود 100.000،00 درهم مع اجراء خبرة حسابية .
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستانف عليها قامت بتسجيل العلامتين موضوع الدعوى دون أي اذن صريح من المستانفة للقيام بذلك مما يعد اختلاسا لحقوقها على العلامتين موضوع الدعوى استنادا الى ان المستانف عليها و بإقرار المستانفةتعد اهم الموزعين لها بالمغرب مما يجعلها في حالة خرق لالتزام اتفاقي مؤسس على التزام المستانف عليها بتوزيع مجموعة من العلامات منها العلامتينموضوع الدعوى ، لما قامت بتسجيل العلامتين المطلوبتين في الدعوى رغم انها على علم ان المستانفة هي المالكة لهما .
و حيث إنه و حسب الثابت من الوثائق المدلى بها للمطالبة برفع التعويض ،فانها تعد غير كافية للاستجابة للطلب طالما انها لا تتعلق بالمدة السابقة للتسجيل منذ بداية المعاملة التجارية بين طرفي النزاع الى تاريخ تسجيل العلامتين حتى تتمكن المحكمة من اجراء مقارنة بخصوص رقم مبيعات المستانفة قبل تسجيل العلامتين و ما بعدها ، مما يبقى معه مبلغ التعويض المحكوم به مصادف للصواب و يتعين على أساسه رد الاستئناف الأصلي مع إبقاء الصائر على رافعه .
في الاستئناف الفرعي :
حيث عرضت المستانفة فرعيا أسباب استئنافها وفق المسطر أعلاه .
و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بان الحكم المستانفهو حكم غيابي بالنسبة للطاعنةرغم انه تضمن انه صدر حضوريابالنسبة لها ذلك انه لم يتم استدعاءها و الملف لا يتضمن اية شهادة تسليم بخصوص استدعائها بعد البت في الاختصاص النوعي ، و لم تدل باية نيابة مكتوبة و لم ينب عن دفاعها أي زميل، فانه و برجوع المحكمة الى وثائق الملف و سيما محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 01/04/2024 فان الثابت من خلالهحضور نائبي الطرفين و التمس خلالها دفاع المستانفة فرعيا اجلا و امهل لجلسة 06/5/2024 التي تخلف عنها ، مما يكون معه دفاع المستانفة فرعيا قد حضر للجلسات المنعقدة بعد البت في الاختصاص و ارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاءمصدرة الحكم و استوفى حقوقه في الدفاع الامر الذي لا يستلزم ضرورة استدعائه و تضمين الملف شهادة التسليم طالما انه حضر للجلسة المنعقدة و امهل للادلاء بدفوعاته ، و عليه فان ما ضمن بمحضري الجلسة المذكورين يعد حجة رسمية يوثق بهما و يتعين على أساسه رد السبب المذكور .
و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بان الحكم المستانف قضى بقبول طلب المستانف عليها شكلا رغم خلو الملف من شهادات التسجيل موضوع الدعوى ،و ان الوثائق المدلى بها تعد مجرد صور لمستخرجات مجهولة المصدر تظهر بيانات لعلامات تجارية لا علاقة لهابها ، فانه و برجوع المحكمة الى وثائق الملف يثبت و خلافا لما تمسكت به الطاعنة فان المستانف عليها فرعيا ادلت بشهادتي تسجيل صادرتين عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية للعلامتين موضوع الدعوى ، و هو جهة مخول لها ذلك قانونا مما تكون معه الوثائق الصادرة عنه لها حجيتها سيما و ان الطاعنة لا تنازع في تسجيلها للعلامتين موضوع الشهادتين المدلى بهما ، مما يتعين معه رد السبب .
و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بان عملية التسجيل تمت بعلم و موافقة المستانف عليها فرعيا و ذلك بعد توقيع عقد الترخيص الحصري منذ 25 يونيو 2021 بدليل الرسالة الالكترونية المؤرخة في شهر يوليوز 2022 الصادرة عن مدير الشركة المستانف عليها فرعيا ، فانه و برجوع المحكمة الى الرسالة المذكورة المحتج بها فهي لا تفيد موافقة صريحة من المستانف عليها فرعيا على تسجيلها للعلامتين موضوع الدعوى ،مما يتعين معه رد السبب .
و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بتقادمالدعوى الحالية طبقا لمقتضيات المادة 206 من القانون المتعلق بالملكية الصناعية و التي تنص على أنه : " تتقادم الدعوى المدنية بمرور ثلاث سنوات على الأفعال المتسبب في الضرر المزعوم ." ، فانه بالرجوع الى المادة 206 من قانون الملكية الصناعية نجدها تنص على ما يلي" تتقادم الدعاوى المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت في إقامتها." و بالرجوع الى الباب المقصود في هذه المادة فانه يتعلق بالباب الثامن للدعاوى القضائية المدنية و الجنائية لحقوق الملكية الصناعية فيما يتعلق بالتزييف ، في حين الدعوى الحالية غير مؤسسة على هذه المقتضيات و بالتالي لا ينطبق عليها امد التقادم المتمسك به ، و طالما ان المحكمة يتعين عليها تحديد النص الواجب التطبيق بخصوص التقادم المنصوص عليه في المادة 161 من قانون الملكية الصناعية التي تنص على " يجوز لصاحب حق سابق وحده أن يقيم دعوى البطلان بناء على المادة 137 أعلاه، غير أن دعواه تدفع بعدم القبول إذا وقع إيداع العلامة عن حسن نية وسمح باستعمالها طوال خمس سنوات." ، و بالرجوع الى مقال الدعوى فانه مسجل بتاريخ 22/10/2023 والعلامتين موضوع البطلان الاولىعلامةkaracter maniaمسجلةتحت عدد 239449 بتاريخ 11/11/2021 فانها لم تتقادم الدعوى بخصوصها لعدم استكمال اجل الخمس سنوات للتقادم ، و بخصوص العلامة الثانية PRO-DG المسجلة بتاريخ 21/05/2020 تحت عدد 215162 فانها لم تتقادم بدورها لعدم مرور اجل الخمس سنوات هذا فضلا على ان سوء النية ثابت في مواجهة الطاعنة لوجود علاقة تجارية بين طرفي النزاع و لازالت قائمة و لم يتم انهاؤها ، مما يتعين معه رد السبب .
و حيث انه بناء عليه يتعين التصريح برد كافة الأسباب المثارة و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة فرعيا الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي و عدم قبول الطلب المضاد و إبقاء الصائر على رافعه .
في الموضوع :بردهما و تأييد الحكم المستانف و إبقاء صائر كل طلب على رافعه .
65925
Action en revendication de marque : la connaissance de l’usage antérieur par le déposant, issue d’une relation d’affaires, caractérise sa mauvaise foi et justifie le transfert rétroactif de la marque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65922
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une indemnisation par le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82887
Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, retiré en cours de procédure et non suivi d’un usage commercial, ne constitue pas un acte de contrefaçon (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
26/11/2024
65913
L’action en concurrence déloyale fondée sur l’usage d’un nom commercial est rejetée lorsque ce dernier a été radié par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65910
Concurrence déloyale : la violation du monopole postal légal ouvre droit à une action en indemnisation devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65889
Violation du monopole postal : l’atteinte au monopole sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action directe en indemnisation devant le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65877
Contrefaçon : la bonne foi du vendeur est retenue dès lors qu’il commercialise un produit dont la marque et le dessin industriel sont eux-mêmes enregistrés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65865
Contrefaçon : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise un produit portant une marque légalement enregistrée, établissant sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65853
Contrefaçon de marque : La personne se présentant comme responsable du local commercial à l’huissier de justice est tenue pour responsable des actes de contrefaçon qui y sont constatés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025