L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66039

Identification

Réf

66039

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7011

Date de décision

30/12/2025

N° de dossier

2025/8211/5575

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un exploitant de restaurant pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion entre une marque enregistrée et un emblème commercial antérieur. L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude créant un risque de confusion, le caractère commun et non distinctif du terme et de l'image du panda, ainsi que l'antériorité de l'inscription de son propre emblème au registre du commerce.

La cour retient que l'image d'un animal tel que le panda, étant issue de la nature, ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive et que le terme "panda" est une désignation usuelle et non distinctive. Elle relève en outre que les différences visuelles et conceptuelles entre les signes en conflit, appréciées globalement, excluent tout risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur avisé, public cible des deux établissements.

La cour constate surtout que l'emblème de l'appelant bénéficiait d'une inscription au registre du commerce antérieure à la date de dépôt de la marque de l'intimé, ce qui prive de fondement les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. Concernant la demande reconventionnelle en nullité de la marque, la cour la rejette, considérant que l'absence de similitude entre les signes s'oppose également à une telle annulation.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale, mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ت. ف.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/10/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/05/2025 عدد 1730 في الملف عدد 3389/8211/2024 و القاضي في الطلب الأصلي والإضافي في الشكل : بقبولهما و في الموضوع على المدعى عليها شركة (ت. ف.) في شخص ممثلها القانوني بالتوقف عن استعمال شعار مماثل لعلامة المدعية (PANDA EXPRESS CHINESE KITCHEN و الشارة التصويرية لباندا او الدب الصيني وكذا كلمة (PANDA بواجهة محلها وداخله، وفي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا ، وبإغلاق صفحتي الانستغرام والفايسبوك الحاملان لشعار مماثل لعلامة المدعية وبأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ (50000.00) خمسون الف درهم كتعويض عن الضرر، وبالتشطيب على شعار LITTLE PANDA من السجل التجاري للمدعى عليها عدد [المرجع الإداري] الممسوك بالمحكمة التجارية بالرباط، وبالسماح للمدعية شركة (ب. ر. ج.) في شخص ممثلها القانوني بنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدة باللغة العربية وأخرى باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها بما فيها مصاريف الترجمة والنشر ، وبتحميل المدعى عليها الصائر، وبرفض الباقي.

و في الطلب المضاد في الشكل بقبوله و في الموضوع برفضه و إبقاء الصائر على رافعته .

في الشكل : حيث بلغت الطاعنة بالحكم بتاريخ 2-10-2025 و بادرت الى استنافه بتاريخ 15-10-2025 أي داخل الاجل القانوني ، و باعتبار الاستناف قدم مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله ، و لا يترتب عن خلو المقال من بعض البيانات الشكلية كنوع الشركة او مركزها او شخص ممثلها القانوني عدم قبوله لانه لم يلحقها أي ضرر من جراء ذلك لا سيما و انها اجابت و استوفت كافة حقوق الدفاع في الموضوع اعمالا لمقتضيات الفصل 49 من ق م م ، فضلا ان المشرع في الفصل 142 من ق م م لئن استهله بعبارة الوجوب الا انه لم يرتب أي جزاء على اغفال احدى الشكليات المحددة به مما يتعين معه رد الدفع المثار من طرف المستانف عليها بهذا الخصوص .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13-3-2024 تعرض فيه أنها مجموعة من المطاعم أنشأت سنة 1973 والتي تكرس جهودها في تقديم الوجبات الأسيوية لتصبح رائدة عالميا في هذا المجال، سواء من خلال مشاركة الطعام الجيد مع الضيوف أو توفير فرص للنمو المهني والشخصي للمستخدمين. وتشمل مجموعة مطاعمها كلا من باندا إكسبريس وباندا إن و raisingcane'schikenfingers في ألاسكا وهاواي فقط، و Hibachi- San وبما أن باندا إكسبريس هي الأكثر شعبية ، فلديها أكثر من 2000 موقع اعتبارا من عام 2018 ، مما يجعلها أكبر سلسلة مطاعم صينية للوجيات السريعة في الولايات المتحدة. وأنه وحماية لعلامتها، بادرت لتسجيلها أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وأن الأفعال التي قام بها المدعى عليه تندرج ضمن أفعال الاستنساخ والمنافسة الغير المشروعة المنصوص عليها في القانون 17-97 للملكية الصناعية، وأن ما أقدم عليه المدعى عليه من استنساخ كلي لعلامتها ، علما منه بمكانتها وسمعتها وشهرتها في سوق التغذية هادفا من ذلك تحقيق ربح غير مشروع على حساب علامتها التي کرست جهدا مهما في تحقيق النجاح الذي تمتع به حاليا ومنذ سنوات، يقع تحت طائلة المحظورات المنصوص عليها في القانون 17-97 ، فبدون سابق إنذار وبدون موافقتها ، أقدم المدعى عليه على استخدام شعار مماثل إلى حد الخلط لعلامتها كواجهة لمحله التجاري وكأسلوب فني داخله، وأيضا عبر موقعها على منصة التواصل الاجتماعي انستغرام و كذا على موقعها بمنصة التواصل الاجتماعي فيسبوك. موقعا الجمهور في اللبس والخلط وأن المدعى عليه أقدم فعلا على استنساخ علامتها دون موافقتها وبكامل معرفته بعلامتها هادفا بذلك تضليل الجمهور. مما يجعله وبسوء نية ينافسها وبدون مشروعية محدثا بذلك ضررا مهما لعلامتها .

ملتمسة في ذلك ، التصريح بأن ما قام به المدعى عليه من تبني اسمها واستعماله عن طريق الشعار كأسلوب فني داخل المطعم والمشابه لعلامتها ، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي انستاغراموفيسبوك يعتبر تزييفا عن طريق تنساخه لعلامتها ومنافسة غير مشروعة لها، والحكم على المدعى عليه بالتوقف فورا عن استعمال شعار مماثل لعلامتها بواجهة محله وداخله، وفي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع على التنفيذ، وإغلاق صفحة الانستاغرام :

https://www.instagram.com/pandarabatوصفحةفيسبوك

&1=https://web.facebook.com/pandarabat/?_rde والحكم لها بمبلغ 50.000 درهم كتعويض لما تكبدته من ضرر جراء أفعال التزييف والاستنساخ والمنافسة الغير المشروعة التي أقدم عليها المدعى عليه : والحكم بنشر الحكم المنتظر صدوره بجريدتين باللغة الفرنسية والعربية على نفقة المدعى عليه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 2024/06/27، والتي دفع من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكونه ليس بتاجر بل فقط مستخدم لدى المعنيين بالأمر، ملتمسا بذلك، التصريح بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الأطراف الى المحكمة الابتدائية بالرباط للاختصاص، مع ما يترتب على ذلك قانونا، وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته في الموضوع امام القضاء المختصبعد صدور حكم نهائي.

وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بالمستنتجات.

وبجلسة 2024/07/04، الفي بالملف مذكرة مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب، مما تقرر معه حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة.2024/07/11

وبناء على الحكم الصادر في الملف بتاريخ 2024/07/11، والقاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

وبناء على إعادة ادراج الملف بعد الاختصاص، أدلى الأستاذ محمد يزيد (م.) نيابة عن المدعى عليه طارق (ح.) بمذكرة جواب بجلسة 2024/11/19، جاء فيها ان العارض ليس بصاحب المحل التجاري ولم يكن من قبل مالك له، بل كان سوى مستخدم لدى المطعم PANDA SUSHI WOK خلال سنة 2023 الى حدود مارس 2024 ، ولا يمكن رفع دعوى ضد مستخدم في مطعم لانتفاء صفته في التقاضي، وانه يدلي بإشهاد على انه كان نادلا لما السيد المفوض القضائي عاين اسمه وان المنافسة الغير مشروعة غير مرتكزة على أساس ذلك انها ذلك، الحكم برد تشترط ثبوت أفعال منافية لأخلاقيات التجارة وهو الشيء الغير ثابت في نازلة الحال، ملتمسا في جميع دفوع المدعية والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا . وارفقت المذكرة بأصل اشهاد مصحح

الامضاء بتاريخ 2024/11/25.

وبناء على ادلاء نائبة المدعية بمقال إصلاحي مقرون بمقال إضافي مؤدى عنه بجلسة 2024/12/19، جاء فيه انه حفاظا لمصالحها المشروعة بادرت بالقيام بتحريات دقيقة قصد التحقق من هوية صاحب المطعم دحضا لسوء نية المدعى عليه، تفاديا لأي صعوبة لاحقة وتنويرا للمحكمة، والتي اسفرت من ان شركة (ت. ف.) المالكة لمطعم sushi&wo panda المتواجد مقرها الاجتماعي بنفس العنوان، وذلك بموجب الفاتورة الصادرة عن المطعم والنموذج 7 من سجلها التجاري رقم [المرجع الإداري] الذي يشير الى الشعار التجاري LITTLE PANDA ، اما فيما يخص طارق (ح.) فإنه يملك 50 في المائة من حصص الشركة المذكورة كما هو ثابت من خلال الفصل السادس من نظامها الأساسي، فكيف لمن يستحوذ على نصف حصص شركة ان يكون مستخدما لديها، وفيما يخص المقال الإضافي فإن النموذج رقم 7 من السجل التجاري للمدعى عليها رقم [المرجع الإداري] يستفاد منه انها الشعار التجاري LITTLE PANDA وان استعمال كلمة PANDA من طرف المدعى عليها، بالإضافة الى انه يؤكد العلاقة التي تربط بين هذه الأخيرة ومطعم PANDA SUSHI & WOK يشكل استنساخا واضحا لعلامة العارضة وشعارها واختلاسا لحقوقها ملتمسة في ذلك، بالإضافة الى الملتمسات المضمنة في مقالها الافتتاحي، التشطيب على شعار LITTLE PANDA من السجل التجاري للمدعى عليها رقم [المرجع الإداري] ، والتوقف الكلي عن استعمال سم PANDA او الحيوان الباندا بأي شكل من الأشكال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير . وارفقت المذكرة بفاتورة ونموذج رقم 7 ونظام أساسي للمدعى عليها .

وبناء على ادلاء نائبة المدعية بمذكرة وثائق بجلسة 2025/01/09 ، ترمي الى الإدلاء بقرار صادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في تعرض قامت به العارضة على شريك المدعى عليها السيد طارق (ح.) لتقليد واستنساخ هذا الأخير علامتها، والتي قرر على اثره المكتب وجود خطر اللبس لدى الجمهور لكون العلامتين متشابهتين نتيجة لذلك رفض تسجيل علامته، الشيء الذي يؤكد سوء نيتها وتقليدها الأعمى لعلامة العارضة. وارفقت المذكرة بقرار 13825/2024 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

وبناء ادلاء نائبة المدعية بمذكرة مستنتجات ختامية بجلسة 2025/01/16 ، جاء فيها انه خلافا لما دفعت به المدعى عليها بكون عناصر المنافسة الغير مشروعة منتفية، فإن العارضة ابرزت في جميع محطات النزاع عناصر المنافسة الغير مشروعة من تبني الاسم PANDA في نفس مجال نشاط العارضة الى الضرر الذي الحقته بها، كما انها ادلت بقرار صادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية رفض تسجيل علامة PANDA SUSHI&WOK لتشابهه مع علامة العارضة لوجود خطر اللبس كما انها القرار لم يطعن فيه، مما يجعل دفوع المدعى عليها خالية من المنطق وبالتالي لا يمكن اعتبارها ولا ،مناقشتها، ملتمسة في ذلك، رد جميع دفوع المدعى عليها والحكم وفق ملتمسات العارضة المضمنة بمقالها الافتتاحي والاصلاحي والإضافي وارفقت المذكرة بنسخة حكم عدد 295 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2023/8211/11290 بتاريخ2024/01/15

وبناء على مذكرة جواب مع مقال مضاد مؤدى عنه لنائب المدعى عليها بجلسة 2025/01/29، جاء فيها ان الدعوى المقدمة من المدعية غير مرتكزة على أساس واقعي ولا ،قانوني اذ ان العارضة قامت بتسجيل علامتها التجارية باسم مسيرتها الوحيدة السيدة رباب (ب.) كما هو ثابت من خلال السجل التجاري للعارضة عدد [المرجع الإداري] ، وان الحق المكتسب للعارضة يجد سنده القانوني الصريح في مقتضيات المادة 137 من قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، والتي تنص بوضوح على انه لا يجوز اعتماد أي إشارة كعلامة تجارية اذ كانت تمس بحقوق سابقة، ومن بين هذه الحقوق التسميات او العناوين التجارية المقيدة والمعروفة، اذ كان من شأن استخدامها ان يحدث التباسا لدى الجمهور، وبإسقاط هذه المقتضيات يتجلى ان المدعية هي من قامت بخرق القانون وانتهاك حقوق العارضة، وذلك من خلال تسجيلها لعلامات تجارية لاحقة تتضمن عناصر متطابقة او مشابهة الى حد كبير للعنوان التجاري الخاص بالعارضة والذي يسببها في التقييد، خاصة وان العارضة قد تم تقييدها بالسجل بالتجاري منذ 18 ماي 2013، في حين ان المدعية لم تقم بتسجيل علامتها التجارية الا في سنة 2017 وهو ما يثبت بوضوح أن العارضة تتمتع بحق الأسبقية ويجعل تسجيل المدعية محل نزاع، فهذا التصرف من جانب المدعية من شأنه ان يوقع المستهلك العادي في لبس وخلط بين التاجرين وان المدعية نفسها هي اعتادت على حقوق العارضة المشروعة بتسجيل علامات تجارية لاحقة في تاريخها على التقييد السابق للعارضة مع علمها بأنها غير مستعملة ولا مرخصة بالمغرب، وفيما يخص المقال المضاد، فإن العارضة هي شركة من الشركات المعروفة على الصعيد الوطني، مقيدة بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] بتاريخ 18 ماي 2013 الذي يعد من بين المطاعم الشهيرة والمتخصصة في تقديم السوشي بأصنافه المتنوعة، وفيما يخص شهرة علامة العارضة بالمغرب، فإن مطعم PANDA SUSHI & WOK يتميز بجودة عالية وطعم فريد الأطباقه التي تحظى بإعجاب الكثير من الزبائن منذ افتتاحه، نجح في ان يصبح واحدا من الأماكن الأكثر شعبية في مجال السوشي، حيث يفضلها الكثيرون بفضل خدماتها الممتازة واجوائها الرائعة، ونظرا لهذه الشهرة الواسعة فإنها وتلبية لحاجيات السوق العالمية بالمقارنة مع الإقبال الجماهيري الكبير على منتجاتها ، فإنها تقوم بتوزيعها على حرص كبير لكي تكون محطة ثقة العموم، ومن جهة ثانية، فيما يخص دعوى بطلان تسجيل علامة فإن الاسم التجاري للعارضة يستمد حماية القانونية من المادة 179 من القانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية والتي تنص على ما يلي:

" تضمن للاسم التجاري سواء اكان جزءا من علامة ام لا، الحماية المقررة في القانون رقم 95/15 المتعلق بمدونة التجارة، من أي استعمال لاحق للاسم التجاري يقوم به الغير سواء في شكل اسم تجاري او علامة صنع او تجارة او خدمة اذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور.

بالإضافة الى ذلك تنص المادة 35 من مدونة التجارة على حماية الاسم التجاري للشركات في مجموع التراب الوطني: "يحظى التضمين المنصوص عليه في المادة 30 بالحماية اما في مجموع تراب المملكة اذا طلبها المعنيون بالأمر واما في الناحية او الدائرة القضائية التي تعين خصيصا من قبلهم". وحيث ان المدعى عليها بإقدامه على تسجيل علامة مشابهة للاسم التجاري للعارضة، فهو يعد اعتداء صارخا على حق مملوك للغير وذلك بمقتضى السجل التجاري المرفق به وبمقتضى نصوص وقوانين صريحة جاء بها قانون17/97 المعدل والمتمم بقانون ،13/23، فالمادة 137 من نفس القانون اكدت بصفة صريحة العبارة على انه: "لا يجوز ان تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي:

اسم تجاري او عنوان معروفان في مجموع التراب الوطني اذا كان من شأنه ان يحدث التباسا في ذهن

الجمهور ، وهذا ما تؤكده المادة 8 من اتفاقية باريس التي تنص على " يحمى الاسم التجاري في جميع دول الاتحاد دون الالتزام بإيداعه او تسجيله، سواء اكان جزءا من علامة صناعية أو تجارية أو لم يكن.

وانه وطبقا لما جاء في المادة 161 من قانون 17/97 المعدل والمتمم بمقتضى قانون 13/23 والتي نصت على ان يجوز لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تسجيل العلامة الذي تم خرقا لأحكام المواد 133 و 134 و 135 والعارضة وبناء على ما تم توضيحه أعلاه وبناء على نصوص قانونية صريحة سبقت وتطرقت لها خاصة الفصلين 137 و 161 من قانون 17/97 ، وبناء على واقعة التعدي والتطاول على علامة مسجلة ومحمية بقوة القانون وبناء على اضرار لن نقول محتملة بل اكيدة ابرزها فقدان ثقة المستهلك لانعدام الجودة والتي ستجر وهو ما تخشاه العارضة انعدام الثقة بعلامتها التجارية، وبالتالي وباعتبار سبقية حق العارضة فإن هذا يعتبر انتهاكا لحقوقها وبالتالي يعتبر خرق لأحكام المادة 137 ، اذ بمقارنة بسيطة للعلامتين نجدهما يتكونان من نفس الرمز والشكل، بكونهما لهما نفس النطق والسمع، PANDA المميز للاسم التجاري للعارضة حيث ان الجمهور المتوسط الفطنة والذي سيقع لا محالة في خطر اللبس عند اقتنائه اسم التجاري للعارضة لا يركز على التفاصيل الدقيقة لها ولا يفحص العلامة التقنية بل يبقى راسخا في ذهنه العلامة في مجملها والذي سيربطها بعلامة العارضة وان التطابق والتشابه الصارخ بين اسم تجاري وعلامة العارضة وعلامة المدعى عليه إضافة الى سوء نية المدعى عليه الواضح والجلي سواء في تقليد العلامة التجارية للعارضة ومحاولة تعمد استغلال شهرتها وجودة منتجاتها وكذا خدماتها خاصة وكما سبق توضيحه ، وبالرجوع الى مقارنة شعارها ومحلها التجاري، مع علامة المدعى عليها المسجلة في سنة 2022، يتضح انها قد تخلق اللبس لدى المستهلك لاسيما أنهما ينشطان في نفس المجال ونظرا لأن العارضة كانت قد سبق وتحصلت على الاسم التجاري قبل تسجيله من قبل المدعى عليها فرعيا، فإن هذا يشكل انتهاكا لحقوقها وبالتالي يعد مخالفة للمادة 137 من القانون، ملتمسة في ذلك، في المقال الأصلي والإضافي الحكم برد جميع دفوع المدعية والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وفي المقال المضاد، بطلان تسجيل والتشطيب على العلامة PANDA EXPRESSE CHINESE KITCHEN المملوكة للمدعى عليه المودعة تحت عدد 246003 والمسجلة بتاريخ 2022/10/26 من السجل الوطني للعلامات والعلامة التجارية، والحكم بتقييد الحكم الذي سيصدر ببطلان والتشطيب على العلامة التجارية المملوكة للمدعى عليه في السجل الوطني، الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والحكم بأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على العلامة المملوكة للمدعى عليه، والحكم بأمر المدعى عليه بتمكين العارضة من شهادة إدارية صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تثبت التشطيب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل يوم تأخير والحكم على المدعى عليه بالتوقف فورا عن تسويق أي منتوج او خدمة تحمل علامة وشكل المستوحى من علامة العارضة وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، والإذن للعارضة بنشر منطوق الحكم المنتظر صدوره في جريدتين وطنيتين واسعتي الانتشار باللغة العربية والفرنسية من اختياره وتحميل المدعى عليه مجموع الصوائر القضائية وارفقت المذكرة بنموذج رقم 7 لشركة (ت. ف.) و وثائق شهرة العارضة.

وبناء على ادلاء نائبة المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 2025/02/20، جاء فيها ان شعار المدعى عليها لا يكسبها أي حق وذلك لعدم تنظيم المشرع لأي نص او قانون يحميه على عكس العلامة والاسم التجاري كما هو منصوص عليه في القانون 17.97 المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس وكذا المادة 8 من نفس الاتفاقية وانا تسترب لوقائع مزيفة تعرضها المدعى عليها من كون الشعار تم تسجيله في 2013 والحال ان ضمن في السجل التجاري بتاريخ 2021/08/30، وان علامة العارضة واسمها التجاري محميان منذ 1986، كما سبق لها ان استصدرت قرارا إيجابيا عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الذي قضى برفض تسجيل علامة المدعى عليها المودعة عن طريق شريكها طارق (ح.) وذلك لوجود خطر اللبس لدى الجمهور متوسط الفطنة، وبالتالي لا يمكن في طلب بطلان علامة تأسيسا على شعار غير مؤطر قانونا وبالتالي فالمقال المضاد مشوب بعدم القبول، ملتمسة ذلك، أساسا في المقال الأصلي الحكم وفق المقال الافتتاحي والاصلاحي والإضافي، وفي المقال المضاد أساسا في الشكل التصريح بعدم قبول واحتياطيا في الموضوع التصريح برفض الطلب وتحميل المدعية فرعيا الصائر. وارفقت المذكرة بالسجل التجاري للعارضة مؤرخ في 15 يوليوز 1986 مع جميع الوثائق المصادقة عليه وتاريخ العارضة عبر موقعها الالكتروني وعلامات العارضة من 1983 الى غاية يومه.

وبناء على تعقيب المدعى عليها المدلى به بواسطة نائبها بجلسة 2025/03/06، جاء فيه انه وخلافا لما ذهبت اليه المدعية، فإن مجرد تسجيل العلامة التجارية او اكسابها لشهرة في بلدان أخرى، لا يكفي بحد ذاته لمنحها الحماية القانونية داخل المملكة المغربية، ذلك ان هذه الحماية تخضع لمبدأ الإقليمية، الذي يقتضي ضرورة اثبات شهرة العلامة داخل الدولة المعنية، وليس من خلال الاستناد الى ادلة لا صلة لها بالوضع القانوني المغرب، ولهذا كان لزاما على المدعية من أجل دعم ادعاءها بشهرة علامتها ان تقدم ما يثبت على نحو انتشار هذه العلامة وتحقيقها لمعدلات مرتفعة من التعرف لدى شريحة واسعة من الجمهور المغربي ذي وذلك من خلال دراسات سوقية محايدة وأرقام المبيعات وحجم الانفاق الإعلاني وباقي المؤشرات المعتبرة في هذا الشأن، وان تسجيل العلامة التجارية في دول أخرى لا يضمن بأي حال من الأحوال التعرف الفعلي على العلامة او تلك شهرتها في الدول، حيث ان التسجيل في الدول الأخرى يعتبر دليل على الحق وليس دليلا على الشهرة، وعلاوة على ذلك، حتى اذا كانت العلامة التجارية معروفة بها في العديد من الدول، فهذا لا يعني انها تتمتع بنفس الشهرة في المغرب فكل سوق يتميز عن غيره بمميزاته ودينامياته الخاصة ومستهلكيه وعاداته المختلفة، مؤكدة كتاباتها السابقة، ملتمسة في ذلك، في المقال الأصلي والإضافي، الحكم برد جميع دفوع المدعية، والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وفي المقال المضاد ، بطلان تسجيل والتشطيب على العلامة PANDA EXPRESSE CHINESE KITCHEN المملوكة للمدعى عليه المودعة تحت عدد 246003 والمسجلة بتاريخ 2022/10/26 من السجل الوطني للعلامات والعلامة التجارية والحكم بتقييد الحكم الذي سيصدر ببطلان والتشطيب على العلامة التجارية المملوكة للمدعى عليه في السجل الوطني، الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والحكم بأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على العلامة المملوكة للمدعى عليه، والحكم بأمر المدعى عليه بتمكين العارضة من شهادة إدارية صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تثبت التشطيب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل يوم تأخير والحكم على المدعى عليه بالتوقف فورا عن تسويق أي منتوج او خدمة تحمل علامة وشكل المستوحى من العارضة وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، والإذن للعارضة بنشر منطوق الحكم المنتظر صدوره في جريدتين وطنيتين واسعتي الانتشار باللغة العربية والفرنسية من اختياره وتحميل المدعى عليه مجموع الصوائر القضائية.

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تأكيدية وختامية بجلسة 2025/03/20 ، تؤكد من خلالها كتاباتها وملتمساتها السابقة.

وبناء على ادلاء نائبة المدعية بمذكرة مستنتجات ختامية بجلسة 2025/04/10، جاء فيها ان المدعى عليها استدلت بالمادة 137 من القانون 97.17 والتي تتعلق بالاسم التجاري والعنوان التجاري غير انه اغفلت ان نفس المادة المستدل بها تحظر ان تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة ،وخاصة علامة سابقة مسجلة او مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، مما يجعل مبدأ ان العلامة المشهورة تحتل قمة هرم الحماية القانونية المتعلقة بالملكية الصناعية، وان تسجيل علامة ما هو الا قرينة قابلة لإثبات العكس فما بالك بشعار لا تقارن حمايته بحماية العلامة، وانها تتولى تأكيد شهرة علامتها في السوق الدولية والمغربية من خلال الدلائل والقرائن القاطعة التالية : ان شهرة العارضة في السوق الدولية والمغربية ثابتة كما يمكن للمحكمة التحقق منه بالاطلاع الى ثلة من شواهد تسجيل علامة العارضة في جميع بقاع المعمور، وعلى وجه الخصوص الاتحاد الأوروبي وكذا الدول التالية: الولايات المتحدة الأمريكية كندا السلفادور المملكة السعودية، الإمارات المتحدة، الفيليبين ،باكستان المكسيك، اليابان، غواتيمالا، بالإضافة الى جدول الجوائز المحصل عليها بالإضافة الى ثلاثة جداول تفيد حجم مبيعاتها، كما ان علامة العارضة تحظى، ومنذ زمن بعيد بشهرة واسعة في السوق المغربية، كما يستشف من موقع tubuy.ma المغربي الرائد في التوزيع، وتنور المدعى عليها مجددا بالقوانين والمعاهدات وابرزها المادة 6 مكرر من معاهدة باريس التي صادق عليها المغرب واكد المكتب الدولي للملكية الفكرية wipo في مقتضيات المادة 6 من اتفاقية باريس بأن حماية العلامة المشهورة تشكل استثناء على مبدأ إقليمية قانون العلامات التجارية، وكرست محكمة النقض المغربية صراحة هذا المبدأ في قرارا حديث رقم 151 الصادر بتاريخ 11 يونيو 2020 في الملف التجاري رقم 2019/1/3/399، وهذا التوجه الليبرالي هو انعكاس لروح القانون 97.17 لحماية المستثمرين الأجانب ضد كل العراقيل التي من شأنها منعهم من ولوج السوق المغربية بفعل محترفي التزييف والمنافسة الغير مشروعة المستفيدين من شهرتهم تعسفيا، وان المدعى عليها ادعت زورا ان اسمها التجاري هو (ت. ف.) كما هو panda sushi & wok في حين انه مجرد يافطة للمطعم وان اسمها التجاري الحقيقي مبين من خلال النظام الأساسي والنموذج رقم 7 المدلى به سابقا، وفي هذا الإطار فإن المدعى عليها اغفلت انها سبق لها ان وضعت طلب تسجيل الشارة اعلاه كعلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والذي ووجه بالرفض على أساس تشابهها الصارخ مع علامة العارضة ولخطر وقوع الجمهور في اللبس عكس ما تدعيه المدعى عليها تماما وان المدعى عليها لم تدل بأي دفع جدي يفيد شهرتها المستقاة أصلا من شهرة العارضة العابرة للحدود، فهل مجرد صورة مع شخص مشهور تجعل من الشخص المصور معه او المكان المصور فيه مشهورا، وان المسؤولية في مجال المنافسة الغير مشروعة هي مسؤولية موضوعية لا يشترط قيامها على اثبات سوء نية المسؤول او الضرر الناتج او المحتمل وان الضرر يفترض بمجرد القيام بالفعل المنافي لقواعد المنافسة المشروعة الكامنة في نازلة الحال في تبني الشارات المميزة للعارضة، وفيما يخص الطلب المضاد، فهي تؤكد أن طلب بطلان علامة العارضة لا يرتكز على أي أساس لكون العارضة سابقة دوليا ووطنيا في تسجيل علامتها واسمها التجاري بالتالي فإنها محمية دوليا ولا يمكن بطلان تسجيل علامتها في المغرب بسوء نية، ذلك انه بمقتضى المادة 8 من اتفاقية باريس المؤرخة في 1883/03/20 المصادق عليا من طرف المملكة المغربية بتاريخ 1917/07/30 والتي تنص على ما يلي: يحمى الاسم التجاري في جميع دول الاتحاد دون الزامية ايداعه سواء كان جزءا من علامة صناعية او تجارية ام لم يكن، فهذه المادة اعفت بقوة القانون العارضة من تسجيل اسمها التجاري لسبقية تسجيله منذ ازيد من 40 سنة، وطبقا للمادة 161 من قانون 97.17 فإنه يجوز لصاحب حق سابق وحده ان يقيم دعوى البطلان بناء على المادة 137 أعلاه غير ان دعواه تدفع بعدم القبول اذا وقع إيداع العلامة عن حسن نية مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب المضاد، ملتمسة في ذلك، في المقال الأصلي الحكم وفق المقال الافتتاحي والاصلاحي والإضافي، وفي المقال المضاد أساسا في الشكل التصريح بعدم قبوله، واحتياطيا في الموضوع، التصريح برفض طلب المدعية فرعيا وتحميل المدعية فرعيا الصائر وارفقت المذكرة بالتعرض رقم23669 بتاريخ 2025/03/22.

وبناء على ادلاء نائب طارق (ح.) بمذكرة تأكيد بجلسة 2025/04/17 ، يلتمس من خلالها الحكم باخراجه من الدعوى.

وبناء على مذكرة تأكيدية وختامية مع ملتمس اسناد النظر لنائب المدعى عليها بجلسة 2025/04/17، تؤكد من خلالها كتاباتها وملتمساتها السابقة.

وارفقت المذكرة بتعرضها على علامة المدعية.

و بتاريخ 8-5-2025 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف :

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف قد خالف القانون و أضر بمصالحها وفق تعليله

في الوسيلة الأولى للاستئناف : من حيث فساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه المستمد من عدم الإجابة عن دفوع أثيرت بصفة نظامية و خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية : و إن العارضة سبق لها أن أثارت عدة دفوع خلال المرحلة الابتدائية والتي لم تجب عليهم المحكمة الابتدائية والتي بينت من خلالها أربع نقاط:

أولهما: أن العارضة مشهورة في محال المأكولات الأسيوية ولديها شهرة واسعة في المغرب ، و ثانيهما: أن علامة المستأنف عليها غير مستعملة بالمغرب وغير موجدة لكون علامة MARQUE DE BARRAGE وهي علامات تسجل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، ولا تستعمل خلال الخمس السنوات، و ثالثهما: أن المقارنة بين علامة المستأنف عليها وشارة العارضة، تقاس على العلامة بجميع مشتملاتها وبرمتها وبجميع خصائصها، وليس بمقارنة سوى الحيوان المستعمل، و رابعهما أن "الدب الصيني" وكذا تسمية "PANDA" المستعمل سواء لدى العارضة أو لدى المستأنف عليها، هو رمز شائع في جميع الميادين، كما هو ثابت من 62 علامة مسجلة لدى المكتب المغربي الملكية الصناعية ، و خامسا: أن واقعة الاستنساخ أو التقليد غير ثابتة من خلال وثائق الملف، وأن استخلاص المحكمة ذلك من خلال محضر معاينة غير كاف للتشطيب على علامة مستعملة بالمغرب ، و ان العارضة أثارت خمس دفوع بصفة نظامية والتي لم يجب عليها الحكم الابتدائي، بل تجاهلها، مما أضر بحقوق العارضة ومس بسمعتها، ويتعين إلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب للعلة

في الوسيلة الثانية للاستئناف: من حيث فقدان المستأنف عليها صفتها ومصلحتها في رفع الدعوى من خلال سقوط حقها والتشطيب عليها بالمغرب لعدم الاستعمال انطلاق من مبدأ مفاده أن سقوط الحق يسري منذ انصرام المدة وبشكل مطلق: انه إنطلاقا من مبدأ مفاده أن سقوط الحق يسري منذ انصرام المدة وبشكل مطلق، فإن الدعوى الرامية إلى القول بوجود التزييف المقدمة ضد العارضة لاستعمالها لشعار PANDA SUSHI AND WOK على واجهة المحل ، رغم أنه جد مختلف عن علامة المملوكة لدى المستأنف عليها، وهو ما تنازع فيه العارضة وبشدة، وباقي الطلبات المرتبطة من ثبوت التزييف والتعويض و نشر والتشطيب على الاسم التجاري وكذا اغلاق صفحات العارضة عبر الأنترنيت أصحبت غير ذي موضوع، بعد انصرام مدة خمس سنوات على العلامة دون استعمال وبالتالي سقوط الحق في استعمالها كما سبق بيانه، الأمر الذي يجعل استعمال العارضة لشعارها المميز مبررا، استنادا إلى تمييزه عن علامة المستأنف عليها وعدم خلق أي ليس لدى المستهلك، القادر عن التمييز بين مطعم أسيوى ومطعم للوجبات السريع، رغم أن التمييز غير مطروح في نازلة الحال لكون أن علامة المستأنف عليها غير موجودة ولا تستعمل، وسقط حقها فيها ، و إن معنى ذلك، في الوقت الذي بررت به المستأنف عليها دعوى التزييف والمنافسة غير المشروعة ضد العارضة معتبرة أنها تعرضت الأضرار جسيمة متخذة من وقوع التباس في ذهن الجمهور، نراها يسقط حقها في الاستعمال ويتم التشطيب على ثلاث علامات مملوكة لها ، العلامة PANDA EXPRESS CHINEESE KITCHENعدد 181470، والعلامةPANDA EXPRESS CHINEESEعدد 181652والعلامة PANDA EXPRESS عدد 181471 ، و وبعبارة أخرى، فإن الأحكام قضائية الثابتة بمقتضى ورقة رسمية هي حجة على الوقائع المضمنة بها طبقا للفصل 418 من قانون الإلتزامات والعقود، إذ يتعلق الأمر بحكم الصادر عن المحكمة التجارية، و إنه تبعا لذلك، فإن الحكم الابتدائي قد أخطأ في تعليله لما اعتبر أن التزييف قائم والمنافسة غير المشروعة، في حين أن المستأنف عليها سقط حقها وفقده صفتها ومصلحتها مما يتعين الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

في الوسيلة الثالثة للاستئناف : فساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه المستمد من تأويل الحكم الإبتدائي لوسائل إثبات التزييف : إن تعليل الذي اعتمده الحكم الابتدائي والمتخذ من كون " مسطرة الحجز الوصفي هو أمر اختياري متروك لمدعي التزييف، إذ يجوز له اثبات التزييف بوسائل أخرى كالخبرة والصور الفوتوغرافية وغير ذلك، وبالتالي فمحضر الحجز الوصفي لا يعد الوسيلة الوحيدة للإثبات التزييف، ويحق للمدعى التزييف اثبات ذلك بمختلف الوسائل....."، غير ثابت ومنعدم الأساس الواقعي بحيث لا دليل عليه كما أن الدرجة لم تبين من هذا الإطار، سواء تم اعتباره من المسائل الواقعية على أساس أن الواقع يجب أن تعكسها وثائق استقت ما خلصت إليه في الملف وعلى أساس أن القاضي لا يحكم بعلمه، أو تم اعتباره من المسائل القانونية لأنه لئن كان محضر الحجز الوصفي هو الوسيلة المميزة والمخصص لها عدة فصول في قانون الملكية الصناعية، وأنها ليست الوسيلة الوحيدة، إلا أن اعتبار محضر معاينة واجهة محل فقط يقتضي توضيح الأساس الذي جعل المحكمة تعتبره مثبتا لتزييف وعدم اللجوء إلى الوسائل الأخرى من بينها إجراءات التحقيق وأهما إجراء خبرة؛ و إنه يتعين التذكير أيضا أن دعوى التزييف يكون مراد منها إثبات واقعة الاستنساخ والتقليد والمس بالحقوق الغير ، و إن محضر المعاينة المدلى به وأساس الدعوى غير كاف للإثبات التزييف خصوصا أن العلامتين مختلفتين وتتميز كلاهما بخاصيات تميزها لدى المستهلك في الوهلة الأولى ، و إن معنى ذلك أن الحكم الابتدائي قد خلص إلى وجود تزييف بناء على محض معاينة دون التحقق منه أو الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق دون إثبات مادية فعل التزييف بشكل يتعين معه إلغاء الحكم المذكور، و إن العارضة لا زالت تتساءل كيف اعتبر الحكم الابتدائي التزييف واستخلصه من محضر معاينة مبني على أمر ولائي من أجل المعاينة فقط وليس الحجز الوصفي، ذلك أن رئيس المحكمة في صفته الولائية يستصدر الأمر بإجراء وصف مفصل من وثائق الملف رفقة للمقال والتي على أساسها يكون شبه قناعة على واقعة التقليد في حين أن محضر معاينة يكون مؤسس على طلب مجرد من أي واقعة مادية تفيد التقليد؛ يتضمن الأسباب الواقعية والقانونية التي بني عليها الحكم، وأن يرد على جميع الدفوع الجوهرية المثارة وبما أن الحكم المستأنف لم يقم بذلك، فإنه يستوجب الإلغاء.

في الوسيلة الرابعة للاستئناف : من حيث خرق قاعدة جوهرية أضر بالطاعنة ومبدأ معمول به متمثل في العبرة بأوجه التشابه وليس الاختلاف تقاس على العلامة بجميع مشتملاتها : و إن الحكم الابتدائي قد خالف مبدأ جوهرياً في قضايا الملكية الصناعية، وهو أن العبرة في تقدير التزييف أو التقليد تكون بأوجه التشابه بين المنتجات أو العلامات، وليس بأوجه الاختلاف، وأن أوجه التشابه تقاس على العلامة برمتها بجميع مشتملاتها، والعبرة تكون لدى المستهلك في نظرته الأولى، هذا المبدأ مستقر في الفقه والقضاء، ويهدف إلى حماية المستهلك من الالتباس والخلط، وحماية أصحاب الحقوق من التعدي على ابتكاراتهم وعلاماتهم فالمحك في تعليلها، ركزت على وجود نفس الدب الصيني بين شعار العارضة وعلامة المستاف عليها ، وتجاهلت أوجه الاختلاف بين العلامتين التي من شأنها تمييز كل واحدة منهما وتجعلها قابلة للتفريق ذلك انه من جهة أولى بالرجوع المحكمة الموقرة ، لوثائق الملف فإن شعار المطعم يختلف تماما عن شعار وعلامة المدعية، فبإجراء مقارنة بسيطة للشعارين، سيتبين ما يلي؛ مقارنة بين علامة المدعية وشعار المنازع فيه : انه بمجرد القاء النظر على العلامتين التجاريتين، يتضح انهما لا يتشبهان على ى عدة متساويات سواء على المستوى البصري على المستوى أو على المستوى المفاهيمي؛ و علامة Panda Sushi & Wok:تعتمد هذه العلامة على مزيج من كلمات يابانية وإنجليزية، حيث تشير كلمة "Sushi" إلى المطبخ الياباني ، و "Wok" تشير إلى أسلوب الطهي الشائع في آسيا النطق سهل ومباشر ومرتبط بالمطبخ الياباني؛ و علامة Panda Express ChineseKitchen:تعتمد على كلمات تشير بوضوح إلى المطبخ الصيني، فكلمة "Express" وحي بالسرعة والخدمة السريعة، بينما KitchenChinese تؤكد الهوية الصينية للمطعم النطق سهل و يوحي بالمأكولات الصينيةيتميز كل اسم بهوية واضحة ومميزة لا يمكن أن يتسبب في أي لبس بينهما، ما يبرزاختلافًا جوهريًا بين العلامتين.

من حيث التصميم الخارجي : علامة Panda Sushi & Wok: و يتضمن التصميم رسما لوجه الباندا برسم كرتوني بسيط و ودود، مع استخدام عصي الطعام اليابانية (Chopsticks) باللون الأحمر لتأكيد الهوية اليابانية، الألوان المعتمدة هي الأسود والأبيض للباندا مع لمسة من الأحمر، مما يعكس البساطة والأناقة في التصميم؛ و علامة Panda Express ChineseKitchen: التصميم يتخذ شكل دائرة تتوسطها صورة الباندا داخل إطار دائري يحمل اسم العلامة الشكل أكثر كلاسيكية ومرتبط بالطابع الصيني من خلال الألوان الداكنة والأسلوب الرسمي ، و النمط التصميمي يختلف بشكل لافت بين العلامتين حيث Panda Sushi & Wok يتبع نهجا عصريًا وبسيطا بينما Panda Express ChineseKitchen يظهر بشكل تقليدي ورسميأكثر.

و من حيث العناصر البصرية : علامة Panda Sushi & Wok: ان العناصر البصرية تركز على الباندا بشكل لطيف، مع إبراز العصي اليابانية كعنصر أساسي يشير إلى المطبخ الياباني و الخطوط بسيطة وعصرية، والألوان تعزز الإحساس بالحداثة والتركيز على الطعام الياباني؛ وعلامة Panda Express ChineseKitchen: ان العناصر البصرية تركز على صورة الباندا المحاطة بدائرة لإعطاء تصميم كلاسيكي مع استخدام نص واضح باللغة الإنجليزية في الجزء العلوي والسفلي من الدائرة و التصميم يوحي بالطابع الصيني و يظهر كل تصميم تميزا في عناصره البصرية، مع الحفاظ على أسلوب يُميز كل علامة عن الأخرى، بناء على ما تم بيانه من الواضح أن كل من العلامتين التجاريتين تحملان هوية مستقلة تميز كل واحدة منهما عن الأخرى بشكل جلي ، و علامة Panda Sushi & Wok تحيل بوضوح إلى المطبخ الياباني، إذ أن كلمة "Sushi" تعد من الأطعمة التقليدية المعروفة عالميا في المطبخ الياباني، مما يعزز من ارتباط العلامة بالثقافة اليابانية والمأكولات التقليدية التي يعد السوشي من أبرزها إن التركيز على هذا النوع من الطعام يعكس بوضوح هوية العلامة وتوجهها نحو تقديم الأطباق اليابانية ذات الصلة، مما يبعد أي مجال للخلط أو التشابه مع أي مطعم آخر يختص بمأكولات من ثقافة أخرى، و أما علامة Panda Express ChineseKitchen ، فهي تعبر بشكل قاطع عن المطبخ الصيني من خلال استخدام مصطلح " ChineseKitchen الذي يحدد هويتها بوضوح ويبرز توجهها نحو تقديم المأكولات الصينية التقليدية هذه العلامة تستهدف فئة من المستهلكين الراغبين في التمتع بتجربة المطبخ الصيني، وهو ما يميزها بشكل كامل عن العلامات التي تركز على المأكولات اليابانية ، وبالتالي، فإن الفروقات الجوهرية بين العلامتين التجارية لا تقتصر فقط على الهوية اللفظية التي تحدد كل منهما ، بل تشمل أيضا الاختلافات الواضحة في التوجه والاختصاص الغذائي، مما يجعل من غير الممكن حدوث أي لبس بين العلامتين ، و إنه من جهة ثانية، فإن الإختلاف البارز بين علامة المستأنف عليها وشارة العارضة، يجعل المستهلك قادر على التمميز بينهما ولا وجوج لأي خطر اللبس في ذهنه وحيث إنه يتمخض عن عناصر الإختلاف المذكورة بمستوياته المتعددة بخصوص السمع والتسمية و الطابع المميز والاشكال المعتمدة مع وجود اختلاف اسلوب تطبيق الألوان وتوزيعها وتدرجاتها ووجود ثمة محاكاة على مستوى اختلاف الأحجام والأبعاد القياسية للاشكال المرسومة مع عدم اعتماد نفس الخلفية بذات التفاصيل والجزئيات بالإضافة إلى اختلاف عناصر الهوية البصرية للمنتج الخاص بالعارضة تنفي وجود أي تقليد وتزييف أو أي مساس، إلى درجة توحي باختلاف المنتجين - PANDA EXPRESS CHINEESE KITCHEN - و "PANDA SUSHI AND WOK" وأنهما مختلفان بما يترتب عنه من اختلاف كلي لدىالمستهلك العادي المتوسط الحرص، بشكل يجعله يفرق بين المنتجين ويدرك حقيقة الفرق بينهما والذي لا تهمه في الغالب الأعم إلا القيام باستهلاك أي اخد وجبات في المطاعم ، و فضلا عن ذلك، فإن اختلاف النشاط والإختصاص لكل مطعم يلعب دورا محوريا في التمييز لدى المستهلك، ذلك أن هذا الأخير وقبل التوجه إلى أي مطعم، يكون قد اختار تخصص المطعم سواء علامة المستأنفة عليها المتخصصة في الوجبات السريعة متخصصة في المأكولات الأمريكية". أو شعار العارضة المتخصص في المأكولات بالأسيوية ASIATIQUE وأن أمثال هذا المستهلك وهم الأكثرية الساحقة، مما يتعين إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم بعد التصدي برفض الطلب للعلة.

في الوسيلة الخامسة للاستئناف : تجاهل الحكم الابتدائي كون التسمية Panda" هي شارة شائعة في المغرب مسجل بموجب 67 علامة تجارية في مختلف المجالات و إن تعليل الحكم الإبتدائي لم يجب عن دفع العارضة بكون أن العلامة التجارية أو التسمية PANDA هي علامة شائعة وليس مميزة؛ و إن القيام ببحث بسيط عبر قاعدة بيانات OMPIC، التي تتضمن العلامات التجارية المسجلة لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية و التجارية، يظهر وجود العديد من العلامات التجارية التي تحمل كلمة "PANDA" وهذا يعكس أن كلمة " PANDA" تعد تسمية عامة وشائعة في السوق التجاري، وليست محصورة أو مملوكة حصريا لعلامة تجارية واحدة ،وبالتالي لا يمكن لأي طرف الادعاء بحقه الحصري في استخدام كلمة "PANDA" بمفردها أو إحتكارها، نظرا لتعدد العلامات التجارية التي تتضمن هذه الكلمة في مجالات وأنشطة مختلفة ومن هنا، يعزز موقفنا بأن علامة Panda Sushi & Wok تتميز بعناصرها الخاصة من حيث التصميم والنمط والارتباط الواضح بالمطبخ الياباني، مما يجعلها علامة مستقلة ومميزة عن أي علامة أخرى تحمل نفس الكلمة ، و وبالتالي، فيستشف للمحكمة أن الباندا المستعمل من طرف المدعية في علاماتها التجارية هو متداول من طرف جميع العلامات العالمية في جميع ميدان و لا يمكن للمدعية أن تحتكرها بتاتا؛

في الوسيلة السادسة للاستئناف : فساد التعليل الموازي لانعدامه لانتفاء شروط المنافسة غير المشروعة : و إن الثابت قانونا أن دعوى المنافسة غير المشروعة مقرونة بالتقيد بشروطها وإثبات عناصرها، سواء تلك المنصوص عليها ضمن المادة 184 من القانون رقم 17-97أم تلك موضوع المادتين 137 و 179 من نفس القانون، و ذلك أنه من ناحية، وفيما يتعلق بالمادتين 137 و 179 من القانون رقم 17-97 اللتين تشكلان أساس دعوى المنافسة غير المشروعة في مواجهة العارضة، فإن المحكمة ستقف على أن المستانفة لم تثبت أبدا توفر العناصر والشروط الجوهرية المنصوص عليها ضمن المادتين المذكورتين ، وإنه خلافا للحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية التي تقترن في دعوى التزييف فقط بالتسجيل، فإن المادتين أعلاه معا تقرنان الحماية المقررة في دعوى المنافسة غير المشروعة بضرورة إثبات حدوث الباس فى ذهن الجمهور، وهو ما عجزت عن إثباته المستأنف عليها ولن يتأتى لها ذلك على كل حال مخالفة بذلك وعلى حد سواء الفصل 399 من قانون الإلتزمات والعقود والمادتين 137 و 179 من قانون حماية الملكية الصناعية؛ و إن ما يعتبر منافسة غير مشروعة هو فقط الإستعمال الذي يؤدي إلى حصول التباس في ذهن الجمهور بين مؤسستين؛ و إن الثابت وبإقرار المستأنف عليها ، أن هذه الأخيرة، مختص في وجبات السريعة الامريكية وليس الاسيوية ، وإن سوء نية المستأنف عليها ورغبتها في استغلال حق اللجوء إلى القضاء قصد ممارسة الإبتزاز التجاري و محاولة الإثراء دون سبب مشروع، ينم على رغبتها الواضحة في الإستلاء على شعار وسمعة العارضة، تؤكده احكام قضائية الثابتة بمقتضى ورقة رسمية هي حجة على الوقائع المضمنة بها طبقا للفصل 418 من قانون الإلتزامات والعقود، إذ بتعلق الأمر بحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 08 أكتوبر 2025 ملف 2025/8211/590، حكم عدد ،12144 ، و إن معنى ذلك، في الوقت الذي بررت به المستأنف عليها دعوى التزييف والمنافسة غير المشروعة ضد العارضة معتبرة أنها تعرضت لأضرار جسيمة متخذة من وقوع التباس في ذهن الجمهور، نراها يسقط حقها في الاستعمال ويتم التشطيب على ثلاث علامات مملوكة لها ، العلامة PANDA EXPRESS CHINEESE KITCHEN عدد 181470، والعلامة PANDA EXPRESS CHINEESE KITCHEN عدد 181652، والعلامة PANDA EXPRESS عدد 181471، وانه تبعا لذلك، فإن المستأنف عليها سقط حقها في المطالبة بالمنافسة غير المشروعة، فضلا على كون شرط وجود التباس في ذهن الجمهور منتفي في نازلة الحال ، و إنه ومادام الأمر كذلك، سيتبين للمحكمة بالتأكيد انتفاء شرط جوهري وحاسم منصوص عليه ضمن المادتين 137 و 179 من القانون رقم 17-97 بشكل يجعل مسؤولية العارضة غير قائمة على الإطلاق، لأن منع اعتماد الإسم التجاري من طرف غير روط قانونا بحصول الالتباس في ذهن الجمهور وهو الشرط الذي المنتفي في نازلة الحال.

من ناحية أخرى، فإن دعوى المنافسة غير المشروعة لا تعدو أن تكون سوى دعوى تتعلق بالمسؤولية مدنية، وهو ما معناه أن قيام تلك المسؤولية، سواء عقدية أم تقصيرية رهين بإثبات شروطها من خطأ وضرر وعلاقة سببية مباشرة؛ و إن الثابت أن العارضة لم ترتكب أي خطأ، بل إن صفتها ثباتة وحسن نيتها لا شك فيه على اعتبار أنها مشهورة ومستعملة بالمغربي، وأن المستهلك يميزها بنوعية مأكولاتها، و وإن هذا بالضبط هو ما تطرق له القرار المستدل به أعلاه، وجعله عن صواب يقضي برفض طلب النقض بدعوى أنه لم يثبت له أن محكمة الاستئناف عللت قضاءها بشكل سليم عندما فعلت سلطتها في تكييف الوقائع لكي تصل إلى غياب أي التباس في ذهن الجمهور بالنظر إلى نوعية هذا الأخير، كما هو الحال في نازلة الحال، وخلصت بناء على ذلك إلى القول بعدم وجود منافسة غير مشروعة موجبة لإثبات المسؤولية ، و إنه طبقا للفصل 418 من قانون الإلتزامات والعقود لان الأحكام تعتبر ورقة رسمية وحجة قاطعة على الوقائع المضمنة بها، حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ، مع العلم أن العارضة تحتج بحكم القاضي بسقوط الحق ، و إنه، وأخيرا فيما يخص المقال المضاد، فإن العارضة شركة من الشركات المعروفة على الصعيد الوطني، مقيدة بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] بتاريخ 18 ماي 2013 الذي يعد من بين المطاعم الشهيرة والمتخصصة في تقديم السوشي بأصنافه المتنوعة؛ و إنه فيما يخص شهرة علامة العارضة بالمغرب، ذلك أن Panda يتميز بجودة عالية وطعم فريد لأطباقه التي تحظى باعجاب الكثير من الزبائن منذ افتتاحه نجح في ان يصبح واحدا من الأماكن الأكثر شعبية في مجال السوشي حيث يفضلها الكثيرون بفضل خدماتها الممتازة واجوائها الرائعة أصبحت هذه العلامةالتجارية محط انظار عشاق السوشي، مما عزز من مكانتها في السوق وجعلها واحدة من الخيارات المفضلة لدى العديد من الزبائن، ومن ناحية، فيما يخص دعوى بطلان تسجيل علامة فإن الاسم التجاري للعارضة يستمد حمايته القانونية من المادة 179 من القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية ، و إن المدعى عليه بإقدامه على تسجيل علامة مشابهة للاسم التجاري للعارضة، فهو يعد اعتداءً صارخا على حق مملوك للغير، وذلك بمقتضى السجل التجاري المرفق طيه وبمقتضى نصوص وقوانين جاء بها قانون 97/17 المعدل والمتمم بقانون 13/23 ، فالمادة 137 من نفس القانون ، وبالتالي يكون من حق العارضة، ونظرا لسبقيه اسمها التجاري، والذي لا تطبق المادة 8 من اتفاقية باريس في نازلة الحال لكون علامة المستأنف عليها غير مستعملة بالمغرب، وبالتالي فإن المقال المضاد المقدم من طرف العارضة بصفتها مدعية فرعيا يكون مؤسس ويتعين الاستجابة له، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و في المقال المضاد الحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق مقال العارضة.

وارفقت المقال بنسخة مطابقة للأصل من الحكم الابتدائي وحكم تجاري صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08 أكتوبر 2025، في ملف 2025/8211/590 و نسخة من حكم تجاري صادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 25 شتنبر 2025، في ملف 2024/8211/2137 مضموم له ملف 2024/8211/2463، عدد 3260

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/12/2025 جاء فيها اساسا من حيث الشكل ان المستأنفة وجهت مقالها في مواجهة شركة (ب. ر. ج.) خالية من البيانات الأساسية الشكلية المشار اليها في قانون المسطرة المدنية سواء نوعية الشركة أو ممثلها القانوني و على وجه الخصوص الفصل 142 الذي ينص على أنه " يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع و الوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال، و ان ما يستشف سواء من النص القانوني أو القرارات المشار اليها أن خلو المقال من البيانات الشكلية الأساسية يترتب عنه عدم قبول الاستئناف ولو تم اصلاح المقال، و لذلك، تلتمس التصريح بعدم قبول الاستئناف.

واحتياطيا في ما يخص الموضوع :جوابا على الوسيلة الأولى ذلك ان المستأنفة تدعي أن المحكمة الابتدائية لم تجب على دفوعها الخمسة، وهو ادعاء يجافي الحقيقة والواقع ، فالحكم الابتدائي، بقضائه بإدانة المستأنفة، يكون قد أجاب وصراحة على كافة هذه الدفوع برفضها، وذلك استنادا إلى الحجج الدامغة التي لم تتمكن المستأنفة من دحضها، من بينها قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

شهرة المستأنفة بالمغرب : انه بالرجوع الى اقوال السيد طارق (ح.) بمحضر الحجز الوصفي و الذي يعترف من خلاله اعترافا شبه قضائيا بكون ان Panda Restaurant& Sushi بدا النشاط سنة 2022 وبالتالي الشهرة المزعومة التي لا يمكن اثباتها من خلال ملتقطات من شبكة Instagram و التي لا يمكن معرفة من صاحبها و لا حقيقة متتبعيها، لكون انه لا يخفى عن المحكمة الموقرة الافعال التي يقوم بها البعض بخوارزميات البرنامج لرعاية الصفحات بحسابات وهمية، و عليه لا يمكن الاخذ بهذا الدفع لانعدام جديته و لهذه الأسباب لا يمكن الأخذ بجدية هذا الدفع ووجب رده.

عدم استعمال علامة العارضة بالمغرب : و إن شهرة العارضة في السوق الدولية والمغربية ثابتة كما يمكن للمحكمة التحقق منه بالاطلاع إلى ثلة من شواهد تسجيل علامة العارضة في جميع بقاع المعمور، وعلى وجه الخصوص الاتحاد الأوروبي وكذا الدول التالية:

الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، السلفادور المملكة السعودية، الإمارات المتحدة، الفيليبين،باكستان، المكسيك، اليابان، غواتيمالا ، بالإضافة الى جدول الجوائز المحصل عليها بالإضافة إلى ثلاثة جداول تفيد حجم مبيعاتها، و كما إن علامة العارضة تحظى ومنذ زمن بعيد بشهرة واسعة في السوق المغربية كما يستشف من موقع ubuy.ma المغربي الرائد في التوزيع ، وفي هذا الإطار، تبادر العارضة بتنوير المستأنفة مجدداً بالقوانين والمعاهدات، وأبرزها المادة 6مكرر من معاهدة باريس التي صادق عليها المغرب ، و وإن المكتب الدولي للملكية الفكرية (WIPO) أكد ما جاء في مقتضيات المادة 6 من اتفاقية باريس بأن حماية العلامة المشهورة تشكل استثناء على مبدأ اقليمية قانون العلامات التجارية ، و وإن هذا التوجه الليبيرالي هو انعكاس لروح القانون 97-17 لحماية المستثمرين الأجانب ضد كل العراقيل التي من شأنها منعهم من ولوج السوق المغربية بفعل محترفي التزييف والمنافسة غير المشروعة المستفيدين من شهرتهم تعسفياً، وفي هذا الإطار إن المستأنفة أغفلت أنها سبق لها أن وضعت طلب تسجيل الشارة أعلاهSUSHI & WOKPANDAكعلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، والذي ووجه بالرفض على أساس تشابهها الصارخ مع علامة العارضة والخطر وقوع الجهور في اللبس عكس ما تدعيه المستأنفة تماما ، ولو لم تكن المستأنفة مقتنعة بالحماية القصوى التي تخولها العلامة التجارية بالمقارنة مع شعارها، لما حاولت بدون جدوى تسجيل sushi & wok panda كعلامة تجارية ولأكتفت بوضعها الحالي ، والجدير بالاهتمام أن المستأنفة لم تدل بأي دفع جدي يفيد شهرتها المستسقاة أصلا من شهرة العارضة العابرة للحدود. فإنها عاشت ونمت تحت الضوء المختلس بدون موجب حق من سمعتها في السوق.

مقارنة العلامتين :ذهبت المستأنفة للقول أن المحكمة المصدرة للحكم لم تجب أيضا على اختلاف العلامتين و أن محضرالحجز الوصفي غير كافي لإثبات فعل المنافسة الغير المشروعة، و

وقعت المستأنفة في تناقض كبير من خلال هذا الدفع خصوصا ف ي وجود قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و الذي أكد من خلاله خطر وقوع الجمهور في اللبس لكون العلامتين تتشابهان تشابها صارخا، الشيء الذي أكدته المحكمة المصدرة الحكم المطعون فيه، و إن هذا القرار الشبه القضائي، و الذي يتمتع بحجية فنية، يؤكد صحة ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية يشكل رداً كافياً على دفوع المستأنفة ، إن شهرة المستأنفة المزعومة لا تبرر لها استعمال علامة تحدث لبساً لدى الجمهور ، و إن المقارنة بين العلامتين قد تمت بالفعل من قبل هيئة مختصة (OMPIC) التي خلصت إلى وجود تشابه صارخ ، و إن إثبات التزييف لا يقتصر على محضر الحجز الوصفي، بل يستند أيضا إلى هذا القرار الذي يعد بمثابة خبرة فنية.

وجوابا على الوسيلة الثانية : ان المستأنفة أن لا صفة و لا مصلحة للعارضة في الدعوى الحالية في أمل مستميت لتضليل المحكمةعن جوهر النزاع، و ان العلامات موضوع الملف 2025/8211/590 لا علاقة لها بالعلامة المؤسسة للدعوى الحالية، ناهيك على أن هذه الدعوى مؤسسة بمعية الشهرة الدولية و الوطنية للعارضة طبقا لاتفاقية باريس هذا من جهة.

و من جهة ثانية الحكم لا يتعلق بالعلامة التجارية موضوع النزاع وهذا هو الأهم، فالحكم المستدل به والمتعلق بسقوط الحق يخص العلامات المسجلة سنة 2017 بالأرقام 181470 و 181471 و7.181652 Page في حين أن الحماية التي استندت إليها المحكمة وقرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تتعلق بالعلامة المسجلة بتاريخ 26 أكتوبر 2022 تحت رقم 246003 ان المستأنفة تخلط عمداً بين علامات مختلفة في محاولة لتضليل العدالة، فالحكم بسقوط حق في علامات قديمة لا يؤثر على الحقوق المكتسبة على علامة أحدث لم تكن موضوع دعوى السقوط،

و من جهة ثالثة، ان الحكم المدلى بمراجعه ليس نهائيا، و أن العارضة لم تدل بأوجه دفاعها فيه ولذلك لا حجية له ولا يمكن أخذه بعين الاعتبار، و بالتالي وجب رده.

وجوابا على الوسيلة الثالثة :ذهبت المستأنفة للقول أن المحضر المدلى به هو محضر معاينة، في حين أن المحضر هو محضر حجز وصفي تنفيذا للأمر الصادر عن نائبة رئيسة المحكمة التجارية بالرباط عدد : 2024/8103/347 و لو أنه معنون محضر معاينة ( اغفالا من المفوض القضائي ) و بالتالي و كما أكدته المستأنفة فان الأمر الرئاسي جاء على "شبه قناعة" بوقوع واقعة المنافسة الغير المشروعة و الذي أكده الحكم الابتدائي، و يبقى أيضا هذا الدفع واهي و وجب عدم أخذه بعين الاعتبار.

و جوابا على الوسيلة الرابعة :ذهبت المستأنفة للقول بأن المحكمة المصدرة الحكم أسست مقارنتها على أوجه الاختلاف لا التشابه، و عليه فان ما تزعمه المستأنفة لا أساس له من الصحة و وجب رفضه للتشابه الصارخ بين العلامتين و نشاطهما في المأكولات الأسيوية خلافا لما تحاول العارضة ايهام المحكمة به، كما أكده أساسا المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، و تزعم المستأنفة وجود اختلافات جوهرية بين العلامتين وأن كلمة "PANDA" شائعة. هذا التحليل سطحي ومردود انطلاقا مما يلي:العبرة بالانطباع العام لدى المستهلك: إن العبرة في تقدير التشابه تكون بالانطباع العام الذي تتركه العلامتان في ذهن المستهلك المتوسط، وليس بالفحص الدقيق للاختلافات. إن العنصر المهيمن في كلمة "PANDA" وصورة حيوان الباندا، وهو ما يخلق ارتباطاً ذهنياً مباشراً لدى المستهلك.

وحدة مجال النشاط: إن وجود علامات أخرى تحمل اسم "PANDA" في مجالات مختلفة مثل الإطارات المطاطية أو الإعلانات لا تأثير له على النزاع الحالي. فالمقارنة يجب أن تتم في نفس قطاع النشاط، وهو هنا "خدمات المطاعم الفئة (43) حيث تسعى المستأنفة لاستغلال شهرة علامةالمستأنف عليها، و حجية قرار م. م. م. ص . ت. مرة أخرى: لقد حسمت الهيئة المختصة هذا النقاش عندما اعتبرتأن التشابه صارخ وأن هناك خطر للبس، وهو ما يجب على المحكمة أن تأخذه بعين الاعتبار.

و جوابا على الوسيلة الخامسة :دفعت المستأنفة أن علامة العارضة علامة شائعة و غير مميزة، في حين أن هذه الأخيرة و في تناقض جديد من تناقضاتها العديدة، قامت بايداع علامة PANDASUSHI & WOK المشابهة لعلامة العارضة و التي ووجهت بالرفض لكون علامة العارضة مميزة و أن الجمهور المتوسط الفطنة لن يكون في منأى من الوقوع في خطر اللبس، و يعتبر الطابع الاعتباطي العنصر الجوهري في الصفة التمييزية للعلامة التجارية، إذ يجب ألا تكون لتسمية العلامة أية علاقة مباشرة أو وصفية بالمنتجات أو الخدمات التي تميزها. فعلى سبيل المثال، لا يجوز إطلاق تسمية علامة للحواسيب باسم «حاسوب» أو «كمبيوتر» أو «حاسب محمول»، بل يجب أن يكون العلامة مختارة بشكل اعتباطي تماما ولا تدل بطبيعتها على المنتج أو الخدمة موضوع العلامة، الشيء الذي ينطبق بحذافيره على علامة العارضة، و لذلك، فان دفع المستأنفة غير مجدي و وجب رده للعلل المشار اليها أعلاه.

وجوابا على الوسيلة السادسة :دفعت المستأنفة بكون ان عناصر المنافسة الغير المشروعة في نازلة الحال منتفية و الحال ان العارضة ابرزت في جميع محطات النزاع عناصر المنافسة الغير المشروعة من تبني الاسم PANDA في نفس مجال نشاط العارضة الى الضرر الذي الحقته بها، و هو ما سار عليه الاجتهاد القضائي كما بينته العارضة في مقالها الافتتاحي ، والجدير بالاهتمام أن المستأنفة لم تدل بأي دفع جدي يفيد شهرتها المستقاة أصلا من شهرتها العابرة للحدود، و فإنها عاشت ونمت تحت الضوء المختلس بدون موجب حق من سمعة العارضة في السوق ، وإن الصور مع « المشاهير » المزعومة الظاهرة بالمذكرة (والتي بالمناسبة لا معرفة للعارضة بهم) لا يمكنأن نستنتج منها شهرة المستأنفة ، وعكس ما ادعته خاطئة المستأنفة، بديهي آن فعل المنافسة غير المشروعة لا يخضع للقواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية المدنية، بل يؤطره نص خاص وهو الفصل 184 من القانون 17.97 ، وإن النطاق الواسع للإطار القانوني المنظم للمسؤولية المترتبة عن المنافسة غير المشروعة يشمل الخطأ العمدي وغير العمدي والضرر الحالي أو المحتمل، و المادي أو المعنوي، وبالرغم من ذلك، فإن عنصري الخطأ العمدي والضرر ،ثابتين، فسوء نية المستأنفة تكمن جليا في تماديها في تزوير حقائق واضحة، بينما الضرر الجسيم المتكبد اللاحق بالعارضة يتجلى خاصة في تشويه سمعتها وتراجعها المؤقت عن ولوج السوق المغربية طالما هناك من يستعمل علامتها بدون وجه حق، و أما العلاقة السببية تستخلص بديهيا من أن المستأنفة هي من تسببت في الضرر الناتج مباشرة عن تصرفاتها ، و تأكيدا لسوء نيتها قامت المستأنفة عن طريق السيدة رباب (ب.) و التي تمتلك 50 بالمائة من حصص الشركة كما مبين من النظام الأساسي للشركة تفضلوا بالاطلاع عليه بتقديم تعرض ضد علامة للعارضة كما هو مبين رفقته و التي تؤكد من خلاله تشابه علامة العارضة بعلامتها وبالتالي من خلال هذا التناقض لا يمكن للمستأنفة استكمال الخوض في القول ان علامة العارضة و يافطة محلها لا تشابه بينهما، و خوض المستأنفة في نقاش عقيم كهذا، بالإضافة إلى أنه يشكل محاولة بئيسة أخرى للتهرب من جوهر النزاع، فهو اعتراف ضمني بمسؤوليتها الثابتة عما يؤخذ عليها من أفعال منافية وأعراف الشرف والنزاهة في ممارساتها التجارية ، ملتمسة بعدم قبول الاستئناف و احتياطيا من حيث الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنفة الصائر.

وارفقت المذكرة بصورة من الأمر ومن الحجز الوصفي

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 16/12/2025 جاء فيها أنه من جهة أولى، فيما يخص مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، فإن ما أثير في هذا الدفع مخالف للواقع إذ يكفي الرجوع إلى الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية من أن الدفوع بعدم القبول لا تكون مقبولة إلا إذا اقترنت بالضرر، وهو ما يكون منتفي في نازلة الحال ، ذلك أن الدعوى موجهة أصليا ضد المستأنف عليه فقط وليس المدخلة، التي ليست طرفا في النزاع ، ومعنى ذلك، أنه يمكن استئناف الحكم الابتدائي تجاه المحكوم لفائدته ممن اعتبر نفسه متضررا، وغير راضي بما قضى به الحكم الابتدائي، وليس في القانون ما يلزم ممن استأنف إدخال اطراف أخرى، ما دام أن المحكوم لصالحها طرف في الاستئناف ، و أنه من جهة ثانية، فيما يخص صفة مستأنف عليها وسقوط حقها في العلامة لعدم استعمالها بالمغرب، حيث إنه إنطلاقا من مبدأ مفاده أن سقوط الحق يسري منذ انصرام المدة وبشكل مطلق، فإن الدعوى الرامية إلى القول بوجود التزييف المقدمة ضد العارضة لاستعمالها لشعار PANDA SUSHI AND WOK على واجهة المحل رغم أنه جد مختلف عن علامة المملوكة لدى المستأنف عليها ، وهو ما تنازع فيه العارضة وبشدة، وباقي الطلبات المرتبطة من ثبوت التزييف والتعويض و نشر والتشطيب على الاسم التجاري وكذا اغلاق صفحات العارضة عبر الأنترنيت أصحبت غير ذي موضوع، بعد انصرام مدة خمس سنوات على العلامة دون استعمال وبالتالي سقوط الحق في استعمالها كما سبق بيانه الأمر الذي يجعل استعمال العارضة لشعارها المميز مبررا، استنادا إلى تمييزه عن علامة المستأنف عليها وعدم خلق أي لبس لدى المستهلك، القادر عن التمييز بين مطعم أسيوي ومطعم للوجبات السريع، رغم أن التمييز غير مطروح في نازلة الحال لكون أن علامة المستأنف عليها غير موجودة ولا تستعمل، وسقط حقها فيها ، و إنه يتعين التذكير في هذا الصدد، أن العارضة سبق لها أن حصلت على حكم قاضي بسقوط حق علامة المستأنف عليها ، تحت تسمية PANDA EXPRESS CHINEES KITCHEN، تحت عدد 181656، 181471،181470، 181652، وهم أربع علامات، و إن معنى ذلك أن العلامة المتمسك بها من طرف المستألف عليها في الدعوى الحالية، لا تستعمل بالمغرب كذلك ولم يتم رفع دعوى السقوط الحق في مواجهتها، على اعتبار أنها لم تقضي 5 سنوات، وإلا لكانت العلامات الأخرى موضوع الحكم، قد ثبت الاستعمال فيها ، و أنه من جهة ثالثة، فيما يخص المقارنة بين العلامتين التجاريتين، حيث أن الثابت من وثائق الملف أن علامة العارضة PANDA SUSHI & WOK تحيل مفهوماً إلى المطبخ الياباني (Sushi) مع ذكر Wok وملامح بصرية (غصي الأكل الألوان) تبرز الهوية اليابانية ، و بينما علامة المستأنف عليها PANDA EXPRESS CHINESE KITCHEN تحيل صراحة إلى المطبخ الصيني السريع EXPRESS/Chinese) (Kitchen هذا التغاير المفهومي والبصري واللفظي مبين بمقال الاستئناف مع توصيف تفصيلي للفوارق التصميمية والكتابية ، وبناء عليه، فالانطباع العام لدى المستهلك المتوسط يستبعد نسبة المصدر التجاري الواحد، لأن مجال التخصص والخطاب التسويقي والهيئة البصرية متباعدة بما يكفي لدرء الخلط على غرار ما قضت به استئناف الدار البيضاء (2016) حين اعتبرت الفوارق الكبرى قاطعة لقيام خطر اللبس ، و إن تسمية PANDA» لفظ شائع في السوق ومسجل ضمن عشرات العلامات بحث OMPIC أظهر نحو 67 علامة تتضمن PANDA بمختلف المجالات، بما يحد من إمكانية احتكار اللفظ المجرد ويُعلي وزن الفوارق الكلية في المقارنة. وهذا منسجم مع مقاربة القضاء التي تضيق حماية العنصر الضعيف التمييز وتحيل إلى الانطباع الكلي ، و أنه من جهة رابعة، فيما يخص انعدام حجية قرار المكتب، حيث استدلت المستأنف عليها بقرار المكتب المغربي للملكية الصناعية OMPIC، و إن القرار الإداري لا يُنشئ حجية مطلقة أمام قاضي الموضوع، وهذا المبدأ هو الذي كرسه الاجتهاد القضائي بالمغرب ، و إنه معنى ذلك أنها نقضت حكماً اكتفى برقابة الشكليات وقرَّرت وجوب الفحص القضائي الموضوعي للتعليل وقياس خطر اللبس بنفسه ، وبالتالي، لا مجال لتأسيس الحكم على المعارضة الإدارية بذاتها دون مقارنة قضائية جادة للعلامات ، وانه يترتب عن ذلك أن تعويل الحكم الابتدائي على قرار المعارضة إن وُجد دون تسبيب كافٍ لمعيار الخلط، يُوصَم بعيب فساد التعليل ومخالفة موجبات المادة 148-5 في رقابة قرارات المكتب ، و أنه من جهة رابعة فيما يخص قياس خطر اللبس المنتفي لدى المستهلك لكون العلامات مختلفة، ذلك أن التعليل الذي اعتمده الحكم الابتدائي والمتخذ من كون "العلامة العارضة شبيهة لعلامة المستأنف عليها ، غير ثابت ومنعدم الأساس الواقعي بحيث لا دليل عليه كما أن محكمة الدرجة الأولى لم تبين من أين استقت ما خلصت إليه في هذا الإطار، سواء تم اعتباره من الوسائل الواقعية على أساس ان الوقائع يجب أن تعكسها وثائق الملف وعلى أساس أن القاضي لا يحكم بعلمه، أو تم اعتباره من المسائل القانونية لأنه لئن كان العبرة بأوجه التشابه وليس الاختلاف فإن المقارنة تقاس على العلامة برمتها وجميع مشتملاتها ، و إن بمقارنة العلامتين، سيتبين للمحكمة أنها تتقاسم سوى تسمية PANDA هي اسم شائع مستعمل في من خلال 67 علامة، أما باقي التسمية مختلفة، وصورة الدب أيضا مختلفة في حد ذاتها على اعتبار أنه لا يصوغ لأي طرف احتكار صورة حيوان، تفعيلا المقتضيات المادة 137 من قانون -17-97 من ناحية أولى ، و إنه من ناحية أخرى، فإن الإختلاف البارز بين علامة المستأنف عليها وشارة العارضة، يجعل المستهلك قادر على التمييز بينهما ولا وجود لأي خطر اللبس في ذهنه ، و إنه يتمخض عن عناصر الإختلاف المذكورة بمستوياته المتعددة بخصوص السمع والتسمية و الطابع المميز والاشكال المعتمدة مع وجود اختلاف اسلوب تطبيق الألوان وتوزيعها وتدرجاتها ووجود ثمة محاكاة على مستوى اختلاف الأحجام والابعاد القياسية للاشكال المرسومة مع عدم اعتماد نفس الخلفية بذات التفاصيل والجزئيات، بالإضافة إلى اختلاف عناصر الهوية البصرية للمنتج الخاص بالعارضة تنفي وجود أي تقليد وتزييف أو أي مساس، إلى درجة توحي- PANDA EXPRESS CHINEESE KITCHENباختلاف المنتجين و"PANDA SUSHI AND WOK" وأنهما مختلفان بما يترتب عنه من اختلاف كلي لدى المستهلك العادي المتوسط الحرص، بشكل يجعله يفرق بين المنتجين ويدرك حقيقة الفرق بينهما والذي لا تهمه في الغالب الأعم إلا القيام باستهلاك أي اخد وجبات في المطاعم ، و عن ذلك، فإن اختلاف النشاط والإختصاص لكل مطعم يلعب دورا محوريا في التمييز لدى المستهلك، ذلك أن هذا الأخير وقبل التوجه إلى أي مطعم، يكون قد اختار تخصص المطعم سواء علامة المستأنفة عليها المتخصصة في "الوجبات السريعة متخصصة في المأكولات الأمريكية". أو شعار العارضة المتخصص في المأكولات بالأسيوية ASIATIQUE وأن أمثال هذا المستهلك وهم الأكثرية الساحقة، مما يتعين إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم بعد التصدي برفض الطلب للعلة ، و أنه من جهة خامسة وأخيرة، والثابت قانونا أن دعوى المنافسة غير المشروعة مقرونة بالتقيد بشروطها وإثبات عناصرها، سواء تلك المنصوص عليها ضمن المادة 184 من القانون رقم 17-97 أم تلك موضوع المادتين 137 و 179 من نفس القانون، و ذلك أنه من ناحية، وفيما يتعلق بالمادتين 137 و 179 من القانون رقم 17-997 اللتين تشكلات أساس دعوى المنافسة غير المشروعة في مواجهة العارضة، فإن المحكمة ستقف على أن المستأنفة لم تثبت أبدا توفر العناصر والشروط الجوهرية المنصوص عليها ضمن المادتين المذكورتين ، و إنه خلافا للحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية التي تقترن في دعوى التزييف فقط بالتسجيل، فإن المادتين أعلاء معا تقرنان الحماية المقررة في دعوى المنافسة غير المشروعة بضرورة إثبات حدوث الياس في ذهن الجمهور، وهو ما عجزت عن إثباته المستأنف عليها ولن يتأتى لها ذلك على كل حال مخالفة بذلك وعلى حد سواء الفصل 399 من قانون الإلتزامات والعقود والمادتين 137 و 179 من قانون حماية الملكية الصناعية ، و إن ما يعتبر منافسة غير مشروعة هو فقط الإستعمال الذي يؤدي إلى حصول التباس في ذهن الجمهور بين مؤسستين ، و إن الثابت وبإقرار المستأنف عليها، أن هذه الأخيرة، مختصة في وجبات السريعة الأمريكية وليس الأسيوية ، و إنه ومادام الأمر كذلك، سيتبين للمحكمة الموقرة بالتأكيد انتفاء شرط جوهري وحاسم منصوص عليه ضمن المادتين 137 و 179 من القانون رقم 17-97 بشكل يجعل مسؤولية العارضة غير قائمة على الإطلاق، لأن منع اعتماد الإسم التجاري من طرف غير المشروط قانونا بحصول الالتباس في ذهن الجمهور وهو الشرط الذي المنتفي في نازلة الحال، ومن ناحية أخرى، فإن دعوى المنافسة غير المشروعة لا تعدو أن تكون سوى دعوى تتعلق بالمسؤولية مدنية، وهو ما معناه أن قيام تلك المسؤولية، سواء عقدية أم تقصيرية رهين بإثبات شروطها من خطأ وضرر وعلاقة سببية مباشرة إن الثابت أن العارضة لم ترتكب أي خطأ، بل إن صفتها ثباتة وحسن نيتها لا شك فيه على اعتبار أنها مشهورة ومستعملة بالمغربي، وأن المستهلك يميزها بنوعية مأكولاتها، و تأسيسا لكل ما سبق تبيانه، فإن وسائل الإستئناف التي قمنا ببسطها وإستنادا لخرق مقتضيات الفصول 345 من قانون المسطرة المدنية والمواد 124 و 154 من قانون الملكية الصناعية، وأبرز قواعد الملكية الصناعية ، فإن الحكم الابتدائي يبقى غير مستند على أساس، ملتمسة رد دفوع المستأنف عليه والحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي.

وبناء على المذكرة التاكيدية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/12/2025 تؤكد فيها ما جاء في مذكرتها السابقة .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة23-12-2025 حضر دفاع الطرفين و ادلى دفاع المستانف عليه بمذكرة تعقيبية حاز دفاع المستانف نسخة و التمس اجلا فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/12/2025.

محكمة الإستئناف

حيث انه بخصوص دفع الطاعنة بفقدان المستانف عليها صفتها و مصلحتها في رفع الدعوى لسقوط حقها و التشطيب عليه في المغرب لعدم الاستعمال، فان الثابت خلافا لما اثير و من خلال ما استدلت به من حجج ان المستانف عليها لم يصدر ضدها أي حكم او قرار نهائي قضى بسقوط حقها في الاستعمال للعلامة موضوع النزاع و المسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية تحت عدد 246003 بتاريخ 26-10-2022 وانما الحكم الصادر في اطار الملف عدد 590/8211/2025 يتعلق بعلامات أخرى مسجلة بتاريخ سابق مما يبقى معه الدفع خلافا للواقع و يتعين رده .

وحيث انه بخصوص السبب المستمد من مخالفة الحكم لمبدا جوهري في قضايا الملكية الصناعية و هو ان العبرة في تقدير التزييف او التقليد باوجه التشابه بين المنتجات او العلامات و ليس باوجه الاختلاف لحماية المستهلك من الالتباس و الخلط و أصحاب الحقوق من التعدي على ابتكاراتهم و علاماتهم و ان الحكم ركز على وجود نفس حيوان الباندا في شعار الطاعنة و علامة المستانف عليها و تجاهل أوجه الاختلاف، فانه لئن كان الحكم حدد و فصل في أوجه التشابه بين المكونات الرئيسية لعلامة المستانف عليها و شارة الطاعنة و خاصة الشارة التصويرية للباندا و كذا كلمة panda فانه و لو كان هناك تشابه على مستوى استعمال صورة الباندا على شعار و علامة الطرفين فان صورة الباندا كحيوان ليس حكرا على أي منهما بل هي مستمدة من الطبيعة التي تعتبر ملكا للجميع ، كما انه و باعمال مقارنة بسيطة بين الشارة التصويرية للمستانف عليها و شعار الطاعنة المستعمل كواجهة لمحلها التجاري و في مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك و انستغرام فانهما لا يتشابهان فكل واحدة استعملته بطريقة مختلفة عن الأخرى مما لا يمكن معه احداث أي لبس بينهما لا سيما و ان المستهلك لمثل منتجات الطرفين ليس عاديا و انما يعد من ذوي الدراية و التمييز الكافي لما يرغب فيه و يكون من شبه المستحيل ايقاعه في الغلط ، كما ان كلمة panda هي شائعة و غير مميزة و متداولة بكثرة في مجالات متعددة خاصة و انها تسمية لحيوان ، و ليست حكرا على المستانف عليها أيضا ، علاوة على ان طريقة كتابتها في علامة المستانف عليه وردت بحروف صغيرة و وسط دائرة ، بشكل يختلف عن طريقة كتابتها بشعار المحل التجاري للطاعنة اذ كتبت بحروف كبيرة و تحت الشارة التصويرية للحيوان الباندا .

وحيث انه بالرجوع الى السجل التجاري نموذج رقم 7 المدلى به من طرف الطاعنة فان شعارها التجاري المسجل به هو little panda و ذلك منذ 18-5-2013 أي قبل تسجيل علامة المستانف عليها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية الذي تم بتاريخ 26-10-2022 ، مما لا يبقى معه أي مبرر للقول بوجود تزييف او استنساخ لعلامة المستانف عليها او منافسة غير مشروعة موجبة لاثبات المسؤولية لعدم توفر شروطها كما هي منصو ص عليها بموجب المواد 137 و 179 و 184 من قانون 17-97 و الفصل 84 من ق ل ع ، خاصة فيما يتعلق بحدوث التباس في ذهن الجمهور و ايقاعه في الغلط ، مما يكون معه الحكم فيما انتهى اليه في المقال الأصلي جاء مجانبا للصواب و يتعين الغاؤه و الحكم من جديد برفضه و إبقاء الصائر على رافعه .

و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بكون المستانف عليها سجلت علامة مشابهة للاسم التجاري للطاعنة مما يعد اعتداء على علامة سابقة مسجلة و محمية قانونا و خرقا للمادة 137 من قانون 17-97 و انه طبقا للمادة 161 من نفس القانون يجوز لها طلب بطلان تسجيل علامتها بالنظر الى سوء نيتها و رغبتها في تذويب علامتها ، فان البين ان شعار الطاعنة المسجل بسجلها التجاري little panda و علامة المستانف عليها panda express chineese لا وجود لاي تشابه او تطابق بينهما ماعدا في عبارة panda و التي ليست حكرا على احد من الطرفين بل هي عبارة تعني اسم حيوان و ليس من شانها احداث أي لبس في ذهن المستهلك و لو كان متوسط الفطنة في السوق المغربي حسب ما تم تفصيله أعلاه مما يكون معه الحكم فيما قضى به من رفض الطلب المضاد جاء مصادفا للصواب .

و حيث انه ترتيبا على ما ذكر يتعين اعتبار الاستناف جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به في الطلب الأصلي و الحكم من جديد برفضه و إبقاء الصائر على رافعه و بتاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة بين الطرفين .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستناف

في الموضوع : باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به في الطلب الأصلي و الحكم من جديد برفضه و إبقاء الصائر على رافعه و بتاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة بين الطرفين .

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle