Réf
66028
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
7010
Date de décision
30/12/2025
N° de dossier
2025/8211/4631
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Protection de la marque enregistrée, Propriété industrielle, Marque notoirement connue, Marque non renouvelée, Marque de commerce, Déchéance du droit sur la marque, Contrefaçon, Confirmation du jugement, Action en contrefaçon, Absence de contrefaçon
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions.
L'appelant soutenait que sa marque, bien que non renouvelée, bénéficiait d'une protection au titre de son antériorité et de sa notoriété, et que la similarité des produits créait un risque de confusion constitutif de contrefaçon. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant ne justifie pas être titulaire d'une marque valablement enregistrée et protégée au registre national.
Elle constate au contraire que les intimés commercialisent un produit sous une marque régulièrement déposée et enregistrée au nom de l'un d'eux. La cour retient dès lors que l'action en contrefaçon, qui suppose une atteinte aux droits du titulaire d'une marque enregistrée, ne peut prospérer à l'encontre du titulaire d'une autre marque également enregistrée.
Elle précise que le conflit entre une marque prétendument notoire et une marque enregistrée postérieurement relève d'autres actions spécifiques prévues par la loi sur la propriété industrielle, et non de l'action en contrefaçon. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (غ. م. ص.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 09/09/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8755 بتاريخ 30/06/2025 في الملف عدد 823/8211/2025 و القاضي في منطوقه :في الطلب الأصلي و الطلبين الإصلاحيين. في الشكل: قبول الطلبات. في الموضوع برفض الطلبات و تحميل خاسرتهم الصائر و في طلبي الإدخال: في الشكل: عدم قبول الطلبين وتحميل رافعتهما الصائر.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (غ. م. ص.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 16/01/2025 والذي تعرض من خلاله أنها شركة تجارية مسجلة بالسجل التجاري بفاس و تتخد اسم غاسول الشرفاء الأخضر كعنوان تجاري لها, و أنها فوجئت بتسويق منتجات شبيهة تحمل نفس النوع و لون الكيس تحت اسم غاسول سيدة العالم و علامة تجارية شبيهة بعلامتها التجارية و هو ما يشكل تزييفا و تدليسا و منافسة غير مشروعة لمنتجاتها و يخلق اللبس في ذهن الجمهور. و أن علامة المدعية تعود لسنة 1998 مما يجعلها علامة مشهورة على الصعيد الوطني و الدولي و بالتالي تحظى بالحماية القانونية و لو لم يتم تسجيلها طبقا للمادة 6 من اتفاقية باريس. و أن هذه المنتجات المزيفة تشكل خطرا على المستهلكين و أن المفوض القضائي عاين تواجد 24 كيسا من منتجات تحمل اسم "غاسول سيدة العالم".ملتمسة:الحكم بثبوت التزييف و المنافسة غير المشروعة في حق المدعى عليه, و بكف و توقف المدعى عليه عن عرض و بيع كل منتج يحمل علامات مزيفة لعلامة المدعية و شعارها و التوقف عن الأفعال التي تشكل تزييفا و تقليدا لعلامة المدعية و شعارها و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية 5000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد تبليغ الحكم و صيرورته نهائيا و بإتلاف المنتجات المحجوزة وفقا لما ورد في محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 05/08/2024 و جعل المصاريف الاتلاف على نفقة المدعى عليه و أداء المدعى عليه تعويضا محدد في مبلغ 500000 درهم و نشر الحكم في جريدتين إحداهما باللغة العربية و الأخرى باللغة الفرنسية من اختيار المدعية و على نفقة المدعى عليه و تحديد الاكراه في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على المقال الإصلاحي مع الإدلاء بوثائق المدلى به من قبل نائب المدعية بجلسة 17/02/2025 جاء فيه أنه تسرب خطأ مادي بخصوص اسم المدعى عليه و التمست اعتبار الدعوى الحالية موجهة ضد محمد (ح.) و الحكم بثبوت التزييف و المنافسة غير المشروعة في حق المدعى عليه, و بكف و توقف المدعى عليه عن عرض و بيع كل منتج يحمل علامات مزيفة لعلامة المدعية و شعارها و التوقف عن الأفعال التي تشكل تزييفا و تقليدا لعلامة المدعية و شعارها و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية 5000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد تبليغ الحكم و صيرورته نهائيا و بإتلاف المنتجات المحجوزة وفقا لما ورد في محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 05/08/2024 و جعل المصاريف الاتلاف على نفقة المدعى عليه و أداء المدعى عليه تعويضا محدد في مبلغ 500000 درهم و نشر الحكم في جريدتين إحداهما باللغة العربية و الأخرى باللغة الفرنسية من اختيار المدعية و على نفقة المدعى عليه و تحديد الاكراه في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر.
و أرقت المقال بصورة من شهادة السجل التجاري و من منتجين و من محضر و صورة اتفاقية و صورة قرار و صورة أمر و محضر حجز.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بجلسة 10/03/2025 جاء فيها أن من حيث الشكل أن محضر الحجز منجز بتاريخ 05/08/2024 و أن المادة 203 من القانون 17/97 يوجب أن تكون الدعوى مرفوعة داخل أجل 30 يوم من تاريخ العلم بواقعة التزييف, و أن الدعوى رفعت بتاريخ يناير 2025 و بالتالي خرقت الأجل المنصوص عليه قانونا. و في الموضوع فإن المدعى عليه تاجر يبيع بالتقسيط و قام بشراء سلعة من العلامة التجارية سيدة العالم التي تعود ملكيتها إلى شركة (ز. س.) بطريقة قانونية, و فرق كبير بين غاسول الشرفاء الأخضر و سيدة العالم و لا وجود لتشابه بينهما و بالتالي يكون الحجز غير مبرر ما دامت البضاعة أصلية و ليست مزيفة, و أن المدعى عليه اشترى البضاعة من شركة و لا تطابق بين العلامة و الاسم المضمن في البضاعة و أن القاسم المشترك الوحيد هو وجودهما في الفئة 3, و قدم تعريفات فقهية لتزييف العلامة, و أضاف أنه لا وجود لأي تقرير يفيد أن المنتجات غير مطابقة للمواصفات و أن التشابه الوحيد بين المنتجين يتجلى في مادة الغاسول و أن المدعية لم توضح أين تتجلى أعمال المنافسة غير المشروعة, و قدم تعريفات لها و أنها تستلزم وجود ضرر و علاقة سببية و هو ما يتخلف في نازلة الحال. و احتياطيا جدا في الموضوع فإن المدعية لا يمكنها الجمع بين شكاية جنحية و دعوى مدنية ملتمسة عدم قبول الدعوى و موضوعا رفض الطلب. و أرفقت المذكرة بشهادة تسجيل و شهادة التعريف و صورة من شهادة السجل التجاري ووصل التصريح باستغلال المقلع و تقرير تحليل و صور فواتير.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب المدعية بجلسة 07/04/2025, جاء فيها أن الدفع بمقتضيات المادة 203 تخص القضاء الاستعجالي و ليس قضاء الموضوع, و أن التزييف يشكل عنصرا من عناصر المنافسة الغير المشروعة و بالتالي يبقى ما أثير بخصوص انعدام شكليات الدعوى غير مبني على أساس. و ثانيا حول ما أثير من حيث الموضوع استشهد نائب المدعي بتريفات تشريعية للتزييف وفق المنصوص عليه في المادة 201 و أنه يشير إلى تقليد أو نسخ علامة و أسماء أو تصاميم بشكل يتسبب في الخلط بين العلامتين و لا يشترط فيه التطابق التام بين علامة الطرفين و أن علامة المدعية تحظى بالشهرة على الصعيد الوطني و الدولي و أن المدعى عليه يسوق منتوج مشابه و مستنسخ لمنتوج المدعية و أن المنتوج حاول استنساخ الصور المرفقة بالشعار, و أنها تستعمل نفس اللون و نفس الحجم و صورة المرأة أما تغيير الاسم و إضافة كلمات لا ينفي التزييف, و بالتالي فإن المنتوج المذكور يضلل المستهلك و يخلق اللبس في ذهن الجمهور و أن موضوع الدعوى لا يتعلق بالطعن في صدقية و سلامة البضاعة و أن تسجيل المدعى عليها لعلامة المدعية بتاريخ لاحق لا يمنح المدعى عليها أي حماية قانونية, و استشهد بقرارات محكمة النقض, و أضاف أن تسجيل المدعى عليها لعلامة مستنسخة و لا تتمتع بطابع الجدة و إنما هي مجرد تقليد, و أنه بخصوص المنافسة الغير المشروعة تخص أي عمل يخلق لبس و خلط و بالتالي الاستنساخ و التقليد يدخل في تعريفها و أن التزييف عنصر أساسي من المنافسة غير المشروعة و أن الحماية القانونية للعلامة التجارية تعطي المدعية الحق في استخدام علامتها بشكل حصري بغض النظر عن خصائص المنتوج و أنه لا مجال للدفع بأن الجنائي يعقل المدني ما دام أن مجرد وضع الشكاية هو مجرد إجراء مسطري. ملتمسة الحكم وفق الطلب. و أرفقت المذكرة بصور قرارات.
وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الأطراف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى بخصوص نقصان التعليل الحكم الابتدائي المنزل منزلة انعدامه فإن ما أسس عليه الحكم الابتدائي تعليلاته يبقى غير مرتكز على أساس قانوني أو واقعي سليمين، كما تبين العارضة من خلال المناقشة القانونية الآتيةفي الشق المتعلق بالحماية القانونية للعلامة التجاريةحول مدى اشتراط استمرارية التسجيل كشرط حصري للحماية فإن المحكمة الابتدائية في تعليلها اعتبرت أن عدم تجديد التسجيل ينزع عنالعلامة كل حماية قانونية، في حين أن هذا التعليل مجانب للصواب وحيث من جهة أولى، فالمشرع من خلال مقتضيات المادة 222 من القانون رقم 17.97 لم يحصر الحماية فقط في حالة استمرار التسجيل بل وسع نطاقها ليشمل كذلك مالك طلب . تسجيل علامة، ومالك علامة مسجلة والمستفيد من حق استغلال استئثاري، بحيث يحق لأي منهم الحصول على أمر بالمعاينة أو الحجز الوصفي كلما ادعى وجود تزييف أو تقليد. وهو ما يؤكد أن الحماية القانونية للعلامة تمتد حتى في الحالات التي لم يتم فيها تجديد التسجيل بعد، بل إن مجرد تقديم طلب التسجيل يكفي لفتح باب هذه الحماية وعليه فإن حصر الحماية وفيما بعد التجديد فقط ، يشكل تكييفا لم يأت به النص ويجرد المادة 222 من روحها والغرضالذي شرعت من أجله ومن جهة ثانية ، فإن العارضة سبق لها أن سجلت علامتها التجارية منذ سنة 1998 بشهادة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وهو ما يمنحها حقا أصليا في هذه العلامة طبقا لمقتضيات المادة 153 من القانون رقم 17.97 التي تنص على أن: يخول تسجيل العلامة صاحبها حق ملكية في هذه العلامة بالنسبة إلى المنتجات أوالخدمات التي يعينها." وحيث إن المدعى عليها بادرت لاحقا وبعد مرور سنوات على تسجيل العارضة إلى تسجيل علامة مماثلة بتاريخ 2016/01/25 ، فإن هذا التسجيل اللاحق لا يخولها أي حماية قانونية لكونه صدر على أساس تزييف وتقليد العلامة أصلية ثابتة للعارضة منذ 1998 وحيث إنه لا يعقل أن يمنح التزييف حماية لمجرد أنه ألبس لباس التسجيل، إذ لا يجوزللتسجيل اللاحق أن يضفي المشروعية على عمل غير مشروع. وحيث من جهة ثالثة فالمحكمة أغفلت تماما مقتضيات الحماية الاستثنائية الممنوحة للعلامات المشهورة، سواء في القانون الداخلي أو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب (اتفاقية باريس واتفاقية تريبس، والتي تقرر أن العلامة المشهورة تتمتع بالحماية حتى في غياب التسجيل وأن العارضة استعملت علامتها منذ سنة 1998 بشكل متواصل وواسع النطاق، مما أكسبها شهرة في السوق الوطني، وهو ما ثبت من خلال محضر الحجز المنجز بواسطة المفوض القضائي الحسين (م.) تنفيذا للأمر القضائي عدد 29449 بتاريخ 2024/07/26، الذي عاين وجود المنتجات المقلدة المعروضة من طرف المدعى عليها وأن هذا الاستعمال الفعلي والشهرة المتراكمة للعلامة التجارية للعارضة يخولها حماية استثنائية مستقلة عن التسجيل وحيث من جهة رابعة، فإن العارضة لم تقتصر على الادعاء النظري، وإنما باشرت فعليا مسطرة الحجز الوصفي المنصوص عليها في المادة 222 من القانون 17.97 حيث استصدرت أمرا قضائيا عدد 29449 بتاريخ 2024/07/26 ، تم تنفيذه من طرف المفوض القضائي الحسين (م.) الذي عاین وجود التزييفوأن هذا الإجراء لا يمكن تجاهله أو اعتباره عديم الأثر، بل يعد دليلا قاطعا على وقوع الاعتداء المادي على العلامة المملوكة للعارضة، وبشكل قرينة قوية على سوء نية المدعى عليه. وبالتالي، فإن الحكم الابتدائي حين لم يعتد بهذا الإجراء الجوهري، جاء مشوبا بالقصور فيالتعليل وأن مجرد حصول المدعى عليها على تسجيل لاحق لا يعفي المحكمة من بسط رقابتها على مدى توفر هذا التسجيل على شروط الحماية القانونية، والمتمثلة في الجدة والتميز وعدم التقليد وأن التسجيل اللاحق الحاصل من طرف المدعى عليه جاء مجرد تقليد للعلامة الأصلية للعارضة، وفاقدا لعنصر التميز، فإنه لا يخوله أي حماية قانونية، بل يشكل في حد ذاته اعتداء على حق الغير وبالتالي فإن الحكم الابتدائي استند على تعليل يربط الحماية حصرا باستمرارية التسجيل وتجديده، دون أن يعتد بالاستعمال الفعلي، أو الشهرة، أو الحق الأصلي للعارضة، أو بإجراءات الحجز الوصفي، ودون أن يبسط رقابته على مشروعية التسجيل اللاحق للمدعى عليه؛ فإنه جاء معيب التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، ويتعين تبعا لذلك إلغاؤه وفي الشق المتعلق بشهرة العلامة التجارية على الصعيدين الوطني والدوليالتجارية ذات الشهرة العالمية التي تتجاوز شهرتها البلد الأصلي الذي سجلت فيه واكتسبت شهرة فيه ، و أنها علامة مشهورة لدى فئة واسعة من المغاربة وتتمتع باعتبار خاص لدى الجمهور سواء من خلال تعدد نقط البيع والمحلات التجارية التي تروج لهذه العلامة أو من خلال بيان حجم الاستثمارات المخصصة وكذا الحملات الدعائية والاشهارية (قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 829 الصادر بتاريخ 01/02/2023 في الملف 5254/8211/2022 منشور بالموقع الرسمي للمحكمة لكن وحيث إن هذا التعليل منتقد ومردود عليه للاعتبارات القانونية التالية: حيث إنه ومن ناحية أولى، فالعلامة التجارية المستعملة من طرف العارضة تدخل في خانة العلامات المشهورة والمعلومة، ليس فقط على المستوى العالمي ولكن كذلك على المستوى الوطني، وهو ما يجعلها محمية بمقتضى القانون المغربي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربيةوأن الاجتهاد القضائي المغربي استقر على تكريس هذه الحماية، حيث جاء في قرار صادر عن محكمة النقض ما يلي: تحظى العلامة المشهورة في المغرب بالحماية المنصوص عليها في المادة 162 من القانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ولو لم تكن مسجلة به طبقا للمادة 6 مكرر من اتفاقية باريس" القرار عدد 574 الصادر بتاريخ 2023/11/15 في الملف عدد2022/1/3/1256 وأنه استنادا إلى ذلك، فإن الدفع بعدم الاعتراف بالشهرة إلا على الصعيد الوطني دون الأخذ بعين الاعتبار الشهرة العالمية المتحققة لا يستقيم ما دام أن الشهرة وطنيا أو دوليا ستحظى بنفس مستوى الحماية القانونية، خاصة وأن هذه الشهرة في حالة العارضة متوفرة على الصعيدين معا ومن ناحية ثانية، إن التزييف يعد انتهاكا صريحا للملكية الصناعية، ويؤدي إلى المساس بسمعة العلامة التجارية الأصلية من خلال إضعاف ثقة المستهلكين وإحداث لبس بينهم يفرض قانون إبطال ومنع استعمال العلامة المزيف وأن هذا ما أكدته المادة 6 ومن اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 ، التي انضم إليها المغرب بتاريخ 1917/02/27، والتي تنص على التزام دول الاتحاد برفض أو إبطال التسجيل ومنع الاستعمال كلما تعلق الأمر بعلامة مشهورة يرى المختصون أنها تستحق هذه الحماية ، ولو لم تكن مسجلة داخل التراب الوطني. وحيث إن صراحة النص جاءت لتؤكد أن الحماية المقررة للعلامة المشهورة ذات طبيعة مطلقة ولا يمكن تقييدها بشرط التسجيل أو إثبات الشهرة داخل نطاق جغرافي ضيق ومن ناحية ثالثة فإن العارضة ولتفنيد ما جاء في تعليل المحكمة الابتدائية تدلي للمحكمة بجملة من الوثائق والمعطيات المثبتة لشهرة العلامة على الصعيد الوطني ومن بينها: إدراج الشركة في الموقع العالمي ويكيبيديا (Wikipedia) بما يعكس شهرتها واعترافا بوجودها وشواهد متعددة صادرة عن مؤسسات رسمية وخاصة تؤكد مصداقية وجودة منتجات الشركة والموقع الرسمي للشركة على شبكة الأنترنيت [الموقع الإلكتروني] الذي يعرف إشعاعاورواجا واسعا والنظام الأساسي للشركة كإطار قانوني منظم لنشاطها والمشاركة المتكررة في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، بناء على دعوات رسمية صادرة عن وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري وعقود وطلبات إشهار وإعلانات تجارية منذ سنة 2007 (منها publicitaireوطلبات إعلانات إشهارية متعددة) وعقود تجارية مع مؤسسات وشركات وطنية كبرى واتفاقية التعاون والشراكة مع (م. م.) منذ سنة 2007. والعقد التجاري المبرم مع (ح. ش.) منذ سنة 2007 العقد التجاري المبرم مع Marjane Holding منذسنة 2007 ومعطيات رقمية دقيقة بخصوص رقم المعاملات بين سنوات 2019 و 2024، والتي عرفت تحقيق أرقام مهمة تعكس حجم المبيعات وانتشار المنتوج داخل السوق الوطنية وأن هذه الوثائق والمعطيات تبرز بما لا يدع مجالا للشك أن العلامة موضوع النزاع مشهورة بالمغرب شهرة واسعة سواء من خلال حجم الاستثمارات، أو عبر الحملات الإشهارية والإعلانات، أو من خلال العقود المبرمة مع كبريات الموزعين الوطنيين وأنه استنادا إلى ما ذكر، فإن التعليل الذي استندت عليه المحكمة الابتدائية بكون المدعية لم تثبت شهرتها داخل المغرب يعد دفعا مردودا مادامت العارضة تدلي أمام المحكمة بما يثبت بجلاء أن شهرتها الوطنية ثابتة لا تقل عن شهرتها العالمية. وحيث إن التفسير السليم للاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية باريس واتفاقية "تريبس"، يفرض على الدول الأعضاء ومن ضمنها المغرب الاعتراف بالعلامة المشهورة متى ثبتت شهرتها لدى الجمهور المعني سواء داخل البلد أو خارجه، مما يجعل التعليل الوارد في الحكم الابتدائي غير ذي أساس وفي الشق المتعلق بالتشابه بين العلامتين موضوع الدعوىحول ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية من عدم قيام التشابه المؤدي للتزييف فإن ما خلصت إليه المحكمة الابتدائية من أن العناصر المشتركة بين العلامتين من صورة المرأة، واستعمال اللون الأخضر، وذكر كلمة "غاسول" . مجرد عناصر وصفية شائعة لا ترقى إلى مستوى العناصر المميزة، يعد تعليلا غير مرتكز من الناحية القانونية والواقعية، وذلك للأسباب التالية:في التعريف القانوني لفعل التزييف فإن المشرع من خلال القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية قد حدد مفهوم التزييف بشكل صريح في المادة 201 منه، التي نصت على أنه:"يعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة اختراع أو تصميم تشكل ( طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو رسم أو نموذج صناعي مسجل أو عالمة . صنع أو تجارة أو خدمة مسجلة أو اسم بيان جغرافي أو تسمية منشأ كما هي معرفة على التوالي في المواد 53 و54 و 99 و 123 و 124 و 154 و 155 و 182 أعلاه وأن أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا كان على علم ب أمرها أو لديه أسباب معقولة للعلم بأمرها كما أن مقتضيات المادة 225 اعددت الحالات التي يعتبر فيها الشخص مرتكبا لفعل التزييف ومنها تقليد العلامة أو استعمالها مع إضافة كلمات من شأنها تضليل المستهلك، حيث نصتالمادة المذكورة على أنه:" يعتبر مزيفا كل من زيف عالمة مسجلة أو وضع على سبيل التدليس عالمة مملوكة للغير و كل من استعمل عالمة دون إذن من المعني بالأمر ولو بإضافة كلمات مثل "صيغة" "طريقة" "نظام" "وصفة" "تقليد" "نوع" أو أي بيان مماثل آخر من شأنه أن يضللالمشتري وكل من حاز لغير سبب مشروع منتجات كان يعلم أنها تحمل عالمة مزيفة أو موضوعة على سبيل التدليس وقام عمدا ببيع منتجات أو خدمات تحت هذه العالمة أو بعرضها للبيع أو توريدها أو عرض توريدها و كل من قام عمدا بتسليم منتج أو توريد خدمة غير المنتج أو الخدمة المطلوبة إليه تحتعالمة مسجلة و كل من قام باستيراد أو تصدير منتوجات عليها عالمة مزيفة أو موضوعة بطريقة تدليسية وكل من استورد أو استعمل على نطاق تجاري عن قصد التسميات المستخدمة أو التعبئة والتغليف الذي وضعت عليه دون ترخيص عالمة تجارية مماثلة لعالمة صناعية أو تجارية مسجلة، أو التي ال يمكن أن تتميز عنها وموجهة للاستخدام التجاري على سلع أو خدماتمطابقة للسلع أو الخدمات التي بسببها تم تسجيل تلك العالمة الصناعية أو التجارية" ويتضح من هذه المقتضيات أن التزييف ليس مقصورا على التطابق التام بين العلامتين، بل يشمل كذلك كل تشابه يؤدي إلى اللبس أو التضليل، ولو أضيفت إلى العلامة كلمات أو عناصرثانويةوهو ما يفيد أن مجرد إدخال تعديلات شكلية أو إضافة ألفاظ أو رموز لا ينفي فعل التقليد ولا يخرجه من دائرة التزييف متى كان الغرض منه إيهام الجمهور واستغلال السمعة التجارية للعلامةالأصلية وبالتاليفالعبرة ليست بمقارنة العلامتين عنصرا عنصرا، وإنما بالنظر إلى الانطباع العام الذي تتركه العلامة في ذهن المستهلك العادي فإذا أدى التشابه في المظهر الخارجي أو في الرنة الصوتية، أو في العناصر البصرية الأساسية إلى إحداث التباس فعلي فإن فعل التزييف يكون متحققا حتى لو اختلفت بعض التفاصيل أو أضيفت عناصر ثانوية وأن التشابه المفضي إلى اللبس يكفي وحده لقيام التزييف، وأن اختلاف بعض الجزئيات أو إضافة عناصر شكلية لا أثر لها ما دام أن العلامة المقلدة تؤثر على القدرة التمييزية للعلامةالأصلية وتستغل شهرتها وتبعا لذلك، فإن التعليل بكون العلامتين غير متطابقتين تماما لا يستقيم قانونا، لأن مناط الحماية لا يقف عند التطابق المطلق، وإنما يمتد ليشمل كل حالة يحصل فيها تشابه من شأنه أن يوقع المستهلك في الغلط أو اللبس بشأن مصدر المنتج أو الجهة المالكة له، وهو عين ما استهدف المشرع محاصرته عند تنظيمه لأحكام التزييففي أوجه التشابه بين العلامتين وأن المنتوجين المتنازع بشأنهما يشتركان في العناصر الجوهرية التالية:نفس طبيعة المنتوج (غاسول طبيعي) ونفس اللون الأخضر كعنصر بصري أساسي في الغلاف ونفس حجم وطبيعة التغليف واستعمال صورة امرأة كمحور بصري رئيسي للغلاف. وحيث إن هذه العناصر ليست عرضية ولا ثانوية بل هي عناصر أساسية في تشكيل الانطباع العام لدى المستهلك، وتشكل نقاط التقاء جوهرية كفيلة بإحداث اللبس، خصوصا أن المستهلك العادي لا يدقق في الفروق الدقيقة بين درجة اللون أو أسلوب الرسم، بل يتأثر بالانطباع العام الذي تخلقه العلامة عند أول نظر إليها. وحيث إن المنتوجين المتنازع بشأنهما يشتركان في عناصر جوهرية أساسية لا يمكن اعتبارها مجرد تفاصيل عرضية أو ثانوية، ذلك أن طبيعة المنتوج (غاسول طبيعي) واللون الأخضر المهيمن على الغلاف وحجم وطبيعة التغليف واستعمال صورة امرأة كمحور بصري رئيسي، كلها مكونات تشكل الإطار العام للعلامة التجارية والانطباع الأولي الذي يترسخ في ذهن المستهلكالعادي وأن العبرة في التمييز بين العلامات ليست بالتفاصيل الدقيقة التي قد ينتبه إليها المتخصص أو الخبير، وإنما بالانطباع العام الذي يعلق بذاكرة المستهلك العادي متوسطالانتباه، الذي يبني قراره الشرائي على ما يتبادر إلى ذهنه عند أول تماس بصري مع المنتوج وأن العناصر المشتركة بين العلامتين - الطبيعة الموحدة للمنتوج اللون الأخضر المهيمن، التغليف المماثل، وصورة المرأة كعنصر بصري محوري - لا يمكن إنكار أهميتها في خلق هوية بصرية موحدة تجعل من السهل على المستهلك الاعتقاد بوجود علاقة أو صلة تجارية بين المنتوجين، مما يؤدي إلى حصول الخلط واللبس وهو جوهر مفهوم التزييف كما حددته المادة 201 من القانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية. وحيث إن القول باختلاف درجات اللون الأخضر. أو اختلاف أسلوب رسم المرأة أو إدخال بعض الإضافات البسيطة على الغلاف لا يغير من النتيجة ذلك أن هذه الاختلافات الجزئية لا تكفي لإلغاء الانطباع العام الموحد، إذ أن المستهلك العادي لا يجري مقارنة تحليلية بين تفاصيل العلامتين، وإنما يتأثر بالصورة الإجمالية التي قد توحي له - عن طريق التكرار أو التشابه - بأن المنتوجين صادران عن نفس المصدر أو على الأقل عن نفس المجموعة التجارية وأن التشابه الذي يؤدي إلى تشويش ذهني (confusion mentale) المستهلك يكفي لقيام التزييف، حتى في حالة إدخال تغييرات ثانوية ، مادامت العناصر الجوهرية التي تشكل المظهر العام للعلامة قائمة ، وهو ما كرسته محكمة النقض المغربية أيضا حين اعتبرت أن "العبرة في قيام التقليد تتجلى في الإمكانية على التأثير على القدرة التمييزية للجمهور"، وأن "التشابه في العناصر الأساسية للغلاف والاسم يكفي لإثبات التقليد، ولو اختلفت بعضالجزئيات الشكلية." وتبعا لذلك، فإن العناصر المشتركة بين العلامتين في نازلة الحال لا يمكن بحال من الأحوال وصفها بالثانوية أو العرضية، لأنها تمثل الركائز الجوهرية للتمييز البصري والتجاري، وتؤدي عند اجتماعها إلى خلق لبس فعلي في ذهن المستهلك، بما يحقق شروط التزييف المنصوص عليها في القانونفي تكييف المحكمة بخصوص الطابع الوصفي للعناصر المشترك وعدم وجاهة القولباختلاف التسميات ومن جهة أولى، فإن اعتبار المحكمة أن كلمة "غاسول" أو صورة المرأة أو اللون الأخضر. عناصر وصفية شائعة، لا يمنع من قيام الحماية متى استعملت هذه العناصر في سياق متكامل ينقل الانطباع العام بالتشابه. إذ المشرع لم يشترط أن تكون جميع مكونات العلامة مبتكرة أوجديدة، بل يكفي أن يترتب عن تقليدها أو استنساخها حصول خلط في ذهن المستهلك وأن محكمة النقض أكدت في القرار عدد 555 بتاريخ 2023/11/08 ملف 2022/1/3/1509) أن "انتماء العلامة لنفس الفئة والتشابه بين الاسمين التجاريين كاف للقول بوجود اعتداء على علامة تجارية بغض النظر عن باقي عناصر الاختلاف" وهو ما ينطبق على النازلة، حيث ينتمي المنتوجان لنفس الفئة ويشتركان في عناصر جوهرية متى اجتمعت تولد اللبس ومن جهة ثانية فإن المحكمة اعتبرت أن اختلاف التسميات Ghassoul Chorfa) (Akhdar و Ghassoul LADY MONDE كافٍ لنفي التشابه فإن هذا التوجه مخالف الصريح المادة 154 من القانون رقم 17.97 التي تمنع استنساخ أو استعمال العلامة ولو" بإضافة كلمات مثل صيغة أو طريقة أو نظام أو تقليد أو نوع ، مما يفيد أن مجرد إضافة كلمات أو تغيير جزء من الاسم لا ينفي فعل التقليد متى بقي الانطباع العام للعلامة مشابها ومن جهة ثالثة إن القول بأن تكييف فعل التقليد مسألة واقع تستقل بها محكمة الموضوع وإن كان صحيحا من حيث المبدأ إلا أن رقابة محكمة النقض تنصب على مدى سلامة التعليل بحيث إذا كان هذا الأخير غير سائغ أو مخالف للقانون، فإن القرار أو حكمالمحكمة يكون عرضة للإلغاء وأن المحكمة الابتدائية في نازلة الحال لم تراع المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق واعتبرت عناصر جوهرية مجرد عناصر ثانوية، واستبعدت بشكل غير مبرر إمكانية اللبس رغم وضوح التشابه مما يجعل تعليلها غير سائغ ومخالفاللقانون وحول عدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوىردت محكمة الدرجة الأولى طلب العارضة بإدخال الغير في الدعوى العارضة بعد إجراء المحكمة لبحث بناء على تصريحات المستأنف عليه أثناء جلسة البحث الذي أقر بأن المنتجات الحاملة للعلامة المشابهة لعلامة العارضة يتم تزويدها بها من طرف شركة (ز. س.)لكن هذا التعليل غير مؤسس وفقا للاعتبارات الجوهرية التالية وأن المحكمة الابتدائية قد رفضت طلب العارضة بإدخال الغير في الدعوى، مستندة في ذلك إلى أن الطلبات الموجهة للمدخلين لا تندرج ضمن نطاق طلبات الإدخال المنصوص عليها في الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية، وأنه يتعين تقديمها في دعوى مستقلة أو تعديلمركز المدخلين ليصبحوا مدعى عليهم، مستندة كذلك إلى زوال المصلحة القانونية المزعومةنتيجة رفض الطلب الأصلي؛ وحيث إنه هذا التعليل يتسم بالقصور، إذ لم تأخذ المحكمة في الاعتبار أن الحق في حماية العلامة التجارية المشهورة ووقف كل أعمال التزييف أو التقليد هو حق أصيل للعارضة، ولا يجوز أن تزول المصلحة القانونية للطلب طالما أن أفعال الغير سواء كانوا مدخلين أو أطرافا مباشرة، ترتبط بالموضوع محل النزاع، وهذا الحق يستلزم إدخال جميع الأطراف الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالتصرفات المزعومة لضمان فعالية الحكم وتنفيذه؛ وحيث إنه الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية لا يمنع إدخال الغير في الدعوى إذا ثبت ارتباطه بالحق موضوع النزاع، بل الهدف منه هو ضمان قدرة الأطراف المعنيين على الدفاع عن مصالحهم، وما دام المدخلون مرتبطين مباشرة بالمنتجات محل النزاع كما ثبت من أقوال المستأنف عليه وملفات القضية - فإن إدخالهم في الدعوى ليس مجرد إجراء شكلي، بل ضرورة قانونية لحماية الحقوق المشروعة للعارضة ولضمان تنفيذ الحكم على جميع الأطراف الذينتورطوا فعل التزييف وحيث إنه رفض طلب إدخال المدخلين استنادا إلى اعتبار الطلبات غير متعلقة بنطاق الفصل 103 يشكل استعمالا ضيقاً ومجتزأ للقاعدة القانونية، ولم يقم على دراسة دقيقة لمدى تورط المدخلين في الوقائع محل النزاع مما يجعل التعليل ناقصا ويفتح الباب لإلغائه من قبل محكمة الاستئناف، وإعادة النظر في الطلب بما يحقق غاية القانون في حماية العلامة التجارية والملكية الصناعية ومنع المنافسة غير المشروعة؛ وحيث إنه لذلك، فإن إدخال الأطراف التي أقر المستأنف عليه الأصلي بتعامله معها، يحقق المصلحة المشروعة للعارضة ويضمن أن يكون القرار المزمع صدوره قابلا للتطبيق على جميع الأطراف المتورطة في التزييف والتقليد وهو ما يجعل رفض الطلب في المرحلة الابتدائية غير مستند على أساس قانوني سليم ، ملتمسة بقبول الطعن شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي، وبعد التصدي الحكم: بثبوت التزييف والمنافسة غير المشروعة في حق الجهة المستأنف عليها، بكف وتوقف الجهة المستأنف عليها عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامات مزيفة لعلامةالعارضة وشعارها وبالتوقف عن الأفعال التي تشكل تزييفا وتقليدا لعلامة العارضة وشعارها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في 5.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد تبليغ الحكم وصيرورتهنهائيا وبإتلاف المنتجات المحجوزة وفقا لما ورد في محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 2024/08/05 وبجعل مصاريف الاتلاف على نفقة الجهة المستأنفعليها وأداء الجهة المستأنف عليها لفائدة العارضة تعويضا محدد في مبلغ 500.000 درهم نشر القرار المنتظر النطق به في جريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية من اختيار العارضة وعلى نفقة الجهة المستأنف عليها و تحديد الاكراه البدني في حق المستأنفين عليهما أحمد (حا.) وأحمد (حس.) مد في الحد الأقصى و تحميل الجهة المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائيعدد 8755 و نسخة من عرض معلومات الشركة على الموقع العالمي ويكيبيديا Wikipedia و نسخة من الشواهد المؤكد لمصداقية وسمعة المنتوج الشركة و نسخة من الصفحات الموقع الرسمي للشركة [الموقع الإلكتروني]. و نسخة من النظام الأساسي للشركة ونسخة من دعوات المشاركة في المعرض الدولي للفلاحة ونسخ من العقود التعاون والشراكة مع كبريات المؤسسات والشركات ونسخة من جدول توضيحي لأرقام المعاملات الشركة ما بين فترة 2019 و 2024.
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 28/10/2025 التي جاء فيهاأن المستأنفة أسست صحيفة طعنها على نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه في أربعة نقط : الشق المتعلق بالحماية القانونية للعلامة التجارية وفي الشق المتعلق بشهرة العلامة التجارية على الصعيدين الوطني والدولي وفي الشق المتعلق بالتشابه بين العلامتين موضوع الدعوى وفي الشق المتعلق بعدم قبول الدعوى فان بناء الاستئناف على سبب من أسباب موضوعية أو شكلية للطعن في حكم ابتدائي يقتضي ان يكونهذا السبب واقعي حقيقي وقانوني متين واعتماد المستأنفة على سبب وحيد للطعن بالاستئناف وهو نقصان التعليل الموازي لانعدامه هو سبب غير واقعي ولا قانوني في نازلة الحال . ذلك ان القول " نقصان التعليل الموازي لانعدامه " هو مصطلح قانوني يعني أن الحكم القضائي يفتقر إلى التعليل اللازم بشكل جوهري بحيث يعتبر في حكم العدم مما يؤدي إلى الطعن فيه ويحدث هذا عندما يكون هناك نقص في تبرير أسباب الحكم أو عندما تتجاهل المحكمة نقاطاً جوهرية في القضية دون بيانأسبابهافنقصان التعليل قد يشير إلى عدم كفاية الشرح أو التبرير الذي قدمته المحكمة في قرارها. وعبارة الموازي لانعدامه تعني أن النقص كان جسيمًا لدرجة أن القرار أصبح بلا تعليل من الناحية العملية، لأنه لا يمكن الاستناد إليه أو فهم منطقه بشكل سليم. وفي نازلة الحكم وبالرجوع الى الحكم الابتدائي دو الستة عشر صفحة فهو سليم وأجاب وفصل كل دفوعات الأطراف المثارة خلال المرحلة الابتدائية ولم يغفل اية أسباب جوهرية بل انه أجاب واستفاض في الجواب على دفوع والحجج التي قدمها الخصوم معا ، وبسط جميع النقط التي وردت في مذكرات الدفاع و في أوراق الدعوى مع تعليل كاف لما اخد وما استبعد منها . وسنحاول ان نبسط من جديد ونجيب على دفوعات المستأنفة حسب ما جاء في بناء مقالها الاستئنافيفي الشق المتعلق بالحماية القانونية للعلامة التجارية حيث ان المستأنفة لا زالت تتشبث بالدفاع عن علامتها رغم انها لم تجدد تسجيلها في اسمهاولا وجود قانوني لها بناء على ذلك ورغم أنها لم تقدم اية وثيقة رسمية تأكد ملكيتها لعلامتها بل الأكثر من هذا تريد إقرار قاعدة تخدمها وهي انه عدم التسجيل لا ينزع عنها الحماية القانونية المطلوبة أي انها تريد ان تقر قاعدة جديدة تعطي لكل مدع الشهرة لعلامة ما حماية قانونية حتى دون تسجيل علما ان علامتها كانت مسجلة ولا تدخل في نطاق العلامة المشهورة غير المسجلة اطلاقا. وهدا تفسير غير منطقي ولا قانوني ، ذلك ان المستأنفة كانت علامتها مسجلة الى حدود سنة 2018، وبعدها تهاونت عن تجديد تسجيلها ولم تبدل مجهودا في حماية علامتها بالبحث عن السبل القانونية والمسطرية للحفاظ على الحماية القانونية التي كانت لديها ومسايرة المتطلبات الجديدة لدلك والمفرط أولى بالخسارة ولا يمكن مواجهة العارض السيد محمد (ح.) (البائع) ولا شركة (ز. س.) (مالكة علامة) '' غاسول سيدة العالم " بهذا التفريط ونزع الحماية القانونية عن هذه العلامة المسجلة والمستوفية للشروط الشكلية والقانونية لفائدة علامة المستأنفة المنتهية الصلاحيةزد على ذلك ان المستأنفة لم تدل خلال مراحل الدعوى الحالية بالحجج المعززة لادعائها الشهرة الواسعة والاستمرار في استعمال العلامة كل ما ادلت به هو مجرد محاضر إيداع لا تفيد استمرارية التسجيل ولا الاستعمال ولا الشهرة الواسعة غير المثبتة لا داخل ارض الوطن كما تزعم ولم تقدم دليل على استخدامها الفعلي لها لإثبات حقوقها المزعومة التي تبقى مجرد ادعاء تنقصه الحجة والدليل. عكس العارض الدي ادلى بما يفيد توقف المستأنفة عن استغلال وإنتاج علامتها ودخول عمالها في نزاعات قضائية معها كانت موضوع تحقيقات صحفية بخصوص عدم استغلالها لمقالع الغاسول ارجعوا لطفا الى الوثائق المدلى بها خلال جلسة البحث ابتدائيا وأن قانون 17/97 في مقتضياته وضمن مواده أشار الى ان توقف صاحب العلامة من استغلالها لمدة تفوق خمس سنوات يسقط عنها الحماية ولو كانت مسجلة فما بالك ان كانت غير مسجلة، ومن ثم لا يحق لصاحبها رفع لا دعوى بطلان التسجيل الذي قام به الغير او اية دعوى أخرى لاحقة ، بغض النظر عن مدى سوء أو حسن نية هذا الأخير. فعلامة المستأنفة غير المسجلة تفتقر إلى الأمان القانوني الذي توفره العلامة المسجلة ولا يمكن باي حال مقارنتها بعلامة منتوجات العارض التي تعطيها موقفًا أقوى قانونيًا ضد أي انتهاك لها فالمشرع عندما شرع قانونا يحمي العلامات التجارية عبر جميع بقاع العالم فهو لتعزيز مكانة العلامة الاصلية والمستغلة من غيرها وكدا من اجل تعزيز قيمة الشركة، حيث تعتبر أصولاً استراتيجية يمكن أن تساهم في نجاح الأعمال التجارية على المدى الطويل وحماية هويتها التجارية في الأسواق المنافسة وبالتالي فاستمرارية التسجيل هي الوسيلة المسطرة لاستمرار الحماية القانونية وليست مباشرة إجراءات الحجز الوصفي هو من يمنحها هذا الحق كما جاء في مقالها الاستئنافي ادعاء الشهرة الواسعة لعلامة المستأنفة غير المسجلة يبقى والعدم سواء وقد صادف الحكم الصواب فيما قضى به بهذا الخصوص وقدم تعليلا كاملا مؤسس على القانون والاجتهاد القضائي في هذا الباب وفي الشق المتعلق بشهرة العلامة التجارية على الصعيدين الوطني والدوليهو شق تابعا للشق الأول اد تشبثت المستأنفة فيه من جديد بعامل الشهرة الوطنية والدولية بل دلك انها استخرجت من موقع ويكيبيديا تعريفا للغاسول وخاصياته ومجال استعماله ومكان تواجده الجغرافي لتزعم ان الموقع ادرج اسمها مما يعكس شهرتها والاعتراف بوجودها. صحيح الموقع يتحدث عن الغاسول كمنتوج وانه أحد مستحضرات التجميل المصنوعة من الطين المعدني الطبيعي المستخرج من جبال الأطلس المغربية. يتم دمجه مع الماء لتنظيف الجسم، وقد استخدمته نساء شمال إفريقيا لعدة قرون للعناية ببشرتهن وشعرهن وعدد محتويات الغاسول من عناصر السيليكا والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والليثيوم وانه يجلب من المناجم المعروفة والوحيدة في العالم. والمطلة على سلسلة الأطلس المتوسط في وادي ملوية بمنطقة بولمان على بعد 200 كيلومتر من مدينة فاس المغربية. وهدا لا علاقة له بالمستأنفة هدا من ثروات ومعادن الوطن المملوكة للبلد ومواطنيه وليس في ملك المستأنفة لتستأثر به وبتملكه والدليل ان الدولة المغربية تفتح باب العروض لكافة الشركات المغربية للتقدم بطلب العروض المشاركة في استغلال المقالع المختصة بمادة الغاسول، وليست حكرا فقط على المستأنفة التي عرضت في مضمن صحيفة طعنها بالاستئناف انها الوحيدة التي تستغل مقالع مادة الغاسول على الصعيد الوطني. غير انه والحال ؛ فإن الدولة في وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك كالجهة الوصية عن المقالع والمناجم قد تقدمت ولا زالت بالعديد من العروض قصد المشاركة وذلك في إطار التنافسية المشروعة وان هذه العروض تتعلق بكراء حق البحث والاستغلال والتثمين لمادة الغاسول حسب الخريطة الجغرافية والتي تفيد ان هذه لمقالع ليست حكرا على المستأنفة ولعل من بين أهم هذه العروض: -1-دفتر التحملات خلال سنة 17-03-2015 2- طلب العروض المؤرخ في 011-03-2018 الذي تدعو من خلاله الوزارة الوصية الى الدعوى لتقديم العروض بمنح والاستخراج والمعالجة وإعادة التدوير وتسويق مادة الغاسول3-دفتر التحملات المقرر ابرامه من فاتح ابريل 2020 الى غاية 31 مارس 2023 الذي تعرض فيه الدولة في الوزارة الوصية على الحق في البحث والاستغلال و التثمين لمادة الغاسول بجماعة القصابي ملوية بإقليم بولمانكما ان الدولة في وزارتها الوصية - وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك - قد سبق وان سلمت مجموعة من الرخص لمستغلين قصد استغلال مادة الغاسول و تثمينها ومن بين هذه الرخص التي منحت لكل من:الرخصة رقم 2004/26 الممنوحة للسيد خادير (ب.) من طرف مديرية المياه والغابات ومحاربة التصحر. ( التي منحت قبل احداث قانون المتعلق بالمقالع ) والرخصة رقم 3503/2103/41/419 الممنوحة لشركة (ا.) الكائنة بشارع [العنوان] الريش بتاريخ 26-08-2015 من طرف وزارة التجهير والنقل والرخصة رقم 3503/2103/149/1027 الممنوحة للسيد أحمد (حس.) شارع [العنوان] ميسور بتاريخ 06-08-2008 والتي تم تجديدها تحت نفس الرقم بتاريخ 24-06-2015 والتي تم تجديدها مرة ثانية تحت نفس الرقم بتاريخ 25-04-2018 والرخصة رقم 1111/2023/م.ت.ب / 3503 المؤرخة في 31-07-2023 5-الرخصة رقم 2022/94/9 الممنوحة للسيد رشيد (ع.) بتاريخ 06-05-202 وان كل ذلك يدل دلالة قاطعة على ان المستأنفة ليست الوحيدة التي تحتكر سوق و تسويق واستغلال مادة الغاسول وإنما هناك مجموعة من الأشخاص التي سبق للدولة كما سبق بيانه في وزارتها الوصية ان ابرمت عدة عقود لمجموعة من المستغلين قصد استغلال مادة الغاسول في مقالعه. وتجدون رفقته صور عدة أكياس لمنتوج الغاسول تحمل كلها نفس اللون الأخضر بدرجات مختلفة وأسماء مختلفة يتم ترويجها في السوق الوطنية والدولية بشكل سليم وقانوني وبالتالي فإن المستأنفة ومن وراء دعواها الحالية والجنحية لا ترمي إلا الى عرقلة تجارة العارض و تعلم علم اليقين انها ليست الوحيدة التي تستغل مادة الغاسولاما بالنسبة لباقي الوثائق التي حاولت المستأنفة اثبات الشهرة الواسعة بها فهي تبقى وثائق لا ترقى الى حجة دامغة على دلك بعقود التعاون والمشاركة كلها محصورة في سنة 2007 وأرقام المعاملات هي وثائق من صنع المستأنفة ولا تتعلق بمادة الغاسول بل بمواد أخرى متعددة لا علاقة لها بالغاسول وعلامته وبالتالي يبقى هذا الشق أيضا مردود على حالته وعلاته في الشق المتعلق بالتشابه بين العلامتین موضوع الدعوى اد ان المستأنفة لازالت متمسكة بادعائها تملك العلامة المسجلة تحت عدد 14403 غاسول الشرفاء الأخضر مند 1998 علما ان العارضين سبقا لهما الادلاء بشهادة التسجيل الصادرة عن المكتب المغربي للملكيةالصناعية والتي تفيد بشكل واضح وجلي ان تملك المدعية انتهى بتاريخ 2018/10/28 وان المستأنفة بادرت الى تقديم طلب تجديد تسجيل علامتها لكن طلبها قوبل بالرفض بتاريخ 2023/02/09 حسب شهادة الرفض وان تعليل المكتب المغربي للملكية الصناعية جاء بناء على مخالفة العلامة لمقتضيات المادة 135 من قانون حماية الملكية الصناعيةوبالتالي فان المستأنفة لا صفة لها فيما تدعيه واقعا وقانونا . وانتهاء تاريخ تسجيل العلامةالتجارية يعني انتهاء الفترة التي يتم فيها حماية العلامة التجارية بموجب القانون وهذا يعني ان صاحب العلامة التجارية يفقد الحق الحصري في استخدامها ومنع الاخرين من استخدامها دون إذن وعدم تجديد العلامة التجارية يجعلها غير محمية ويمكن لاي شخص استخدامها . ثم تدفع بالتشابه بين العلامتين علما ان هناك فرق كبير بين العلامتين فعلامة غاسول الشرفاء الأخضر ليست علامة سيدة العالم وفرق كبير بين الاسمين . بل انه لا يوجد أي تشابه بينهما لا في الاحرف ولا في النطق ولا الحروف المستعملة وكما ان علامة المستأنفة غير مسجلة ولا تتمتع بالحماية القانونية التي يخولها لها التسجيل لدى المغربي للملكية الصناعية والتجارية بينما علامة المنتوجات المحجوزة لدى العارض مسجلة وتتمتع بالحماية القانونية وطنيا ودوليا. و بالتالي وبمقارنة بسيطة بين المنتوجين يتضح الاختلاف الكبير بينهما شكلا ومضمونا سواء من حيث اللون او الحجم او الصورة او الاسم. ليبقى القاسم المشترك بين العلامتين انهما معا في الفئة 3 المتعلقة المنتوجات التجميلية والنظافة الجسمية وهذا أمر عادي فلا يمكن للمستأنفة ان تستحوذ وحدها علي الفئة 3 وتمنع باقي الشركات من تسجيل علاماتها فقط لكونها تنتمي لنفس الفئة .و هذه أمور طبيعة مشتركة بين الجميع ولا يخص المستأنفة وحدهاولا يمكن للعارضين ان يسميا منتوجها بغير اسم الغاسول لان هذا هو اسمه أي تسمية مادة طبيعية معروفة وطنيا وعالميا ولا تتمتع بالتميز التجاري ولا بالطابع الابتكاري، كما مثلا يمكن تسمية منتوج زيت بغير هذا الاسم فلاسم الأصلي يبقى ملكا للجميع تتم إضافة تسميات أخرى لتميز هذا عن ذلك لكن المنتوج الأصلي يبقى هو نفسه يحمل نفس الاسم بل الأكثر من هذا توجد عدة منتوجات في السوق الوطنية لمادة الغاسول يتم بيعها تحت عدةأسماء كالتالي :
غاسول الطين المغربي داخل علبة خضراء
غاسول فاس طين غاسول الكسال
غسول اغادير
فضلا عن ذلك فالمستأنفة في ما تدعيه من قيام العارض بتزييف منتوجها لم تفسر فعل التزييف ولم تقم بشرح ولا بتقديم تفسير قانوني شاف وما هي أوجه التزييف في البضاعة المحجوزة من طرف العارض أو علاقتها بالتزييف حسب المفهوم القانوني لها ، بل لم تبرز من خلال طعنها الحالي ولا مقالها الافتتاحي العناصر القانونية المكونة لهذا الفعل . حالته الأصلية وبالرجوع إلى تعريف التزييف لغة وتشريعا فهو لغة يعني إخراج الشيء من ذات الجودة العالية إلى حالة اقل منها درجة وأردء منها وتشريعا. فالمادة 201 من قانون 17/97 يعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة أو شهادة إضافة أو شهادة تصميم عرفه الأستاذ احمد شكر السباعي في كتابه الوسيط في الأصل التجاري انه استعمال أو انتزاع العناصر الجوهرية للحق دون تغيير فيها ، اعتداء على حقوق المالك في الاستئثار بالاستغلال أو الحكر والتقليد بالمحاكاة أو التشبه الذي يجعل الحق المقلد لا يقوم بدوره التمييزي. فللقول أن بضاعة ما مزيفة لابد من وجود معايير وطرق للتمييز بينها وبين البضاعة الحقيقة تتلخص حالات التزييف في ثلاث حالات هي :التزييف عن طريق الخلط حيث يتم خلط بضاعة بمواد غريبة عنها أو بخلط بضائع من جودة عالية بأخرى أو غير ذات جودة غايتهم بالأساس هو ربح فارق الثمن.FALSIFICATION PAR MELANGE والتزييف عن طريق النزع أي مادة ناقصة الجودة لا تتوفر بها خصائص المادة الأصلية. FALSIFICATION PAR SOUSTRACوالتزييف عن طريق الصنع فكل بضاعة لها خصائص ماهيتها وتركيبها وخصائصها الجوهرية ومحتواها بل وهويتها الكاملة بالنص والعرف التجاري المهني FALSIFICATION PAR FABRICATIONفالتزييف يراد به المطابقة بمعنى أن يكون هناك تطابق تام بين الحق الأصلي والحق المزيف وبالرجوع إلى نازلة الحال فان البضاعة التي اشتراها العارض ليست مزيفة ولا تنطبق عليها أية صفة من الصفات المحددة قانونا لفعل التزييف ، فالبضاعة هي أصلية حسب الوثائق القانونية المدلى بها رفقته والتي تثبت مصدرها ومنتجها وحقوقها القانونية وشهادة المراقبة الصحية ومدى احترامها المعايير الوطنية والدولية بل حتى وثائق المقلع المستخرجة منه مع سلامة رخصة استغلاله. بل انه لا يوجد أي تقرير من أي مختبر يفيد كون المواد المكونة للبضاعة المحجوزة لدى العارض غير مطابقة للمواصفات المعترف بها في المنتوج بل لا توجد أي إضافة إليها بقصد خلق اللبس أو تشبيه منتوج المستأنفة لأنها بكل بساطة بضاعة أصلية مختلفة تماما عن بضاعة المستأنفةفنقطة التشابه الوحيد بين العلامتين هو المنتوج المعبأ في الاكياس وهو مادة الغاسول وهي خرج من مقالع في مناطق مختلفة ويتم بيعها وفقا للقانون المنظم ولا يمكن للمستأنفة ان تدعي انها مالكة لمادة الغاسول وحدها في المغرب قاطبة وتمنع المغاربة من استغلاله او بيعه او ترویجه بالبيع تحت أسماء تجارية أخرى فأمام عدم توفر شروط التزييف الخاصة لا يمكن القول بقيامها في نازلة الحال وان المستأنفة لجأت أيضا الى القضاء الجنحي وتقدمت بشكاية تمت احالتها على قاضي التحقيق الذي اصدر فيها قررا بعدم المتابعة وفيالشق المتعلق بطبل الإدخال فان محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب فيما قضت به الادخال وانه صح ما عابته على عدم توجيه الدعوى في مواجهته المدخلين كمدعى عليهما وفقا للمادة 103 من قانون المسطرة المدنية زد على ذلك ان العارض لا يقوم ببيع او ترويج بضائع مزيفة او مقلدة ومكن المحكمة من وثائق البضاعة المحجوزة لديه والتي اشتراها بمقتضى فاتورة عن شركة لها علامة تجارية مسجلة سارية المفعول في تاريخ اقتناءه للبضاعة وان العارض عند اقتنائه البضاعة لعرضها في السوق الوطنية وشرائها بواسطة فاتورة مكنته الشركة المنتجة من الوثائق التالية : 1 نسخة من السجل التجاري لشركة (ز. س.) صاحبة علامة غاسول سيدة العالم 2. نسخة من شهادة تسجيل علامة غاسول سيدة العالم لدى تعليل المكتب المغربي للملكية الصناعية من طرف شركة (ز. س.) 3 صور لخمس فواتير شراء مادة الغاسول من طرف شركة (ز. س.) من صاحب المقلع السيد أحمد (حس.).4 صورة لتقرير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني حول مادة الغاسول المستخرجة من طرف السيد أحمد (حس.) والدي يشهد بسلامة مادة الغاسول وجودته والادن ببيعه وترويجه في السوق الوطنية5 نموذج تغليف مادة الغاسول تحمل علامة شركة (ز. س.) المحجوزة لدى العارضفالمنتوجات المحجوزة لدى العارض هي من الغاسول المستخرج من منطقة تزاري وهدا اسم مقلع وان العارض تاجر يمارس بيع وشراء البضائع في السوق الوطني وفقا للمعايير والشروط القانونية المعمول بها في السوق الوطنية واخد صورة من تسجيل علامة البضاعة المحجوزة وكدا فاتورة شراءها وكدا الملف التقني والصحي للمنتوجات والبضاعة التي يقوم بعرضها وبيعهاوشركة (ز. س.) صاحبة العلامة التجارية غاسول سيدة العالم لمادة الغاسول دأبت على شراء مادة الغاسول من المسمى أحمد (حس.) الذي يستغل هو الاخر المقلع الكائن بدوار تزارين جماعة سيدي بوطيب عمالة بولمان فاس. وللتذكير فالمستأنفة قد عمدت لتسجيل علامتها بتاريخ 28-10-1998 التي انتهت صلاحيتها بتاريخ 2018-28-10 دون أي تجديد من بعد دلك ، وانه قد سجلت علامتها تحت الرقم 144.03 باللون الأبيض و الأسود أي بدون لون وبالتالي فإن وشركة (ز. س.) هي التي سبق وان سجل علامتها كما هو مفصل أعلاه باللون الأخضر وليس المستأنفة ويتضح ان المقال الاستئنافي كل أسبابه مردود عليها وتبقى غير سليمة واقعا وقانونا مما يستقيم معه القول برد الاستئناف الحالي على حالته وعلاته والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيماقضى به جملة وتفصيلا وتحميل المستأنفة صائر دعواها ، ملتمسا بعدم القبول شكلا وموضوعا رد الاستئناف الحالي على حالته وعلاته والقول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 11/11/2025 التي جاء فيها حول ما أثير بشأن وسيلة الاستئناف فإن المناقشة المثارة من طرف المستأنف عليه بخصوص الوسيلة الرئيسية المعتمدة في الطعن والمتفرعة عنها أسباب جدية للاستئناف، تبقى غير ذات موضوع لاعتبارينأساسيين:أولا: إن عبارة "نقصان التعليل"كما استقر عليه الفقه والاجتهاد القضائي، لا يقصد بها معناها اللغوي أو الحرفي كما ذهب إليه المستأنف عليه في مناقشته وإنما يراد بها أن تعليل المحكمة الذي بنت عليه قضاءها جاء غير مؤسس من الناحية القانونية، وغير مرتكز على أسس واقعية سليمة بالنسبة لكل دفع من الدفوع المعروضة عليها، مما يجعله قاصر او موازيا لانعدامه فيما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وثانيا: إن المشرع في نطاق القانون الإجرائي، لم ينظم أسباب أو وسائل الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية، بل ترك للطرف الطاعن حرية بسط أوجه طعنه ودفوعه تجاه الحكم الابتدائي، وفق ما يراه مؤسسا قانونا وواقعا وبالتالي فإن الدفع المثار من طرف المستأنف عليه بخصوص عدم وجاهة الوسيلة يبقى مجرد جدل لا سند له من القانون، ويتعين استبعاده وحول دفاع المستأنف عليه بشأن شركة "زهور سجيد" وأحمد (حس.) المطلوب إدخالهما في الدعوى فإنه بالرجوع إلى مذكرة المستأنف عليه، يتضح أنه في معرض جوابه على مقال الاستئناف، قد أدلى بدفاع لفائدته ولفائدة شركة "زهور" سجيد والسيد أحمد (حس.) المطلوب إدخالهما في الدعوى، وذلك كما ورد صراحة بالصفحة الثالثة من مذكرته الجوابية، حيث جاء فيهاما يلي"... لا يمكن مواجهة العارض السيد محمد (ح.) (البائع) ولا شركة (ز. س.) (مالكة علامة غاسول سيدة العالم بهذا التفريغ ونزع الحماية ..القانونيةوفي الصفحة 8 من المذكرة الجوابية للمستأنف عليه، التي ورد فيها : ."... وشركة (ز. س.) صاحبة العلامة التجارية "غاسول سيدة العالم" لمادة الغاسول دأبت على شراء مادة الغاسول من المسمى أحمد (حس.) الذي يستغل هو الآخر المقلع..." وأن هذا الدفع الصادر عن المستأنف عليه نفسه يؤكد ارتباط شركة (ز. س.) المباشر بموضوع النزاع، باعتبارها طرفا معنيا بالمنتجات محل النزاع، ومصلحتها ثابتة في مآل الحكم الذي سيصدر في النازلة وأن هذا الارتباط يجعل من إدخال شركة (ز. س.) إلى جانب السيد أحمد (حس.) في الدعوى أمرا مبررا قانونا وواقعا وما جاء في جواب المستأنف عليه يؤكد الموجبات القانونية والواقعية للإدخال وحول ما أثير بشأن الوسيلة الفرعية المتعلقة بالحماية القانونية للعلامة التجاريةاحتج المستأنف عليه بسابق دفوعاته من أن عدم التسجيل ينزع الحماية القانونية للعلامة التجارية متمسكا بأن الشركة العارضة لم تدل بالحجج المعززة لطلبها لكنمقتضيات المادة 222 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية لا تحصر نطاق الحماية القانونية للعلامة في مرحلة استمرار التسجيل أو تجديده، بل تمتد كذلك إلى مالك طلب التسجيل ومالك العلامة المسجلة والمستفيد من حق الاستغلال الاستئثاري بما يخول لكل منهم اللجوء إلى القضاء لطلب المعاينة أو الحجز الوصفي متى ادعى وجود تزييف أو تقليد. ويستفاد من ذلك أن الحماية القانونية تمنح ابتداء من تاريخ إيداع الطلب ولا يشترط انتظار التجديد أو اكتمال إجراءات التسجيل مما يجعل حصر الحماية في مرحلة ما بعد التجديد تقييدا غير مؤسس، يخالف روح النص ومقصده الحمائي وثبت أن العارضة هي المالكة الأصلية للعلامة التجارية المسجلة منذ سنة 1998، بموجب شهادة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، مما يمنحها حقا مكتسبا وأولوية قانونية طبقاً للمادة 153 من نفس القانون أما التسجيل اللاحق الذي قامت به المدعى عليها بتاريخ 2016/01/25 فلا يخولها أي حماية، لكونه انصب على علامة مماثلة لعلامة سابقة مسجلة، وهو ما يعد تزييفالا يكسب أي حق، إذ لا يمكن للتسجيل اللاحق أن يضفي المشروعية على عمل مخالف للقانونكما أن العارضة أثبتت استعمال علامتها منذ سنة 1998 بشكل فعلي ومتصاعد مما أكسبها شهرة في السوق الوطنية تؤهلها للاستفادة من الحماية الاستثنائية المقررة للعلامات المشهورة بموجب القانون الداخلي والاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقيتي باريس وتريبس. وقد تأكد هذا الاستعمال من خلال محضر الحجز المنجز بواسطة المفوض القضائي الحسين (م.) تنفيذ اللأمر القضائي عدد 29449 بتاريخ 2024/07/26، الذي عاين وجود منتجات مقلدة تحمل نفسالعلامة وأن مباشرة العارضة لإجراء الحجز الوصفي تعد ممارسة فعلية للحق المقرر في المادة 222 ودليلا ماديا على وقوع الاعتداء وسوء نية المستأنف عليه، مما كان يتعين على المحكمة الابتدائية أخذه بعين الاعتبار غير أن الحكم المطعون فيه أغفل هذه المعطيات الجوهرية واعتبر أن الحماية القانونية مشروطة فقط بتجديد التسجيل دون أن يعتد بالحق الأصلي للعارضة أو شهرة علامتها أو الإجراءات التي اتخذتها لحماية حقوقها وهو ما يجعله مشوبابالقصور في التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، ويجعل ما جاء في جوابالمستأنف عليه غير مرتكز وحول ما أثير بشأن الوسيلة الفرعية المتعلقة بشهرة العلامة التجارية على الصعيدين الوطني والدولي حيث اعتبر المستأنف عليه أن ما أدلت به العارضة من حجج ووثائق لإثبات شهرة علامتها التجارية على الصعيدين الوطني والدولي، لا ترقى إلى حجة دامغة، مع إدلائها بمعطيات بخصوص عروض تتعلق بالكراء وحق البحث والاستغلال والتثمين لمادة الغاسولالدفع المتعلق بعدم كفاية الأدلة لإثبات شهرة العلامة وأن الدفع المثار من طرف المستأنف عليه بكون ما أدلت به العارضة من حجج ووثائق لإثبات شهرة علامتها التجارية لا يرقى إلى مستوى الحجة الدامغة، يبقى غير مؤسس قانونا وواقعا، ذلك أن العلامة المستعملة من طرف العارضة تعد من العلامات المشهورة والمعلومة على المستويين الوطني والدولي، وأن الوثائق المدلى تثبت ذلك، مما يخولها الحماية المقررة بمقتضى القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وكذا بموجب الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية خاصة اتفاقيتي باريس وتريبس وأن الوثائق المدلى بها من طرف العارضة، والمتمثلة في العقود التجارية مع كبريات المؤسسات الوطنية، والمشاركات الرسمية في المعارض الدولية والشواهد الإدارية، والحملات الإشهارية، والموقع الرسمي للشركة، تثبت بوضوح انتشار العلامة وشهرتها لدى المستهلك، وهو ما يشكل قرائن قوية على الطابع المشهور للعلامة موضوع النزاع وعليه فإن الدفع بعدم كفاية الأدلة يبقى مردودا، مادامت العناصر المدلى بها كافية ومتكاملة لإثبات الشهرة المتحققة فعلا وحول التمييز بين استخراج المادة وتسويقها فإنه بخصوص ما أثاره المستأنف عليه من معطيات تتعلق بعروض البحث والاستغلال والتثمين لمادة الغاسول فإن هذا الدفع جاء في غير محله، لكونه يخلط بين مرحلة استخراج المادة الخام وبين مرحلة تسويقها في إطار تجاري تحت علامة مميزة وحيث إن موضوع الدعوى الراهنة لا يتعلق بالحق في استغلال الموارد الطبيعية أو التنقيب عنها، وإنما ينحصر في الحق في استعمال العلامة التجارية وتمييز المنتجات في السوق، وهو مجال يخضع لأحكام القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وليس لقواعد استغلالالمناجم أو الموارد الطبيعية. وعليه، فإن الاستدلال بمعطيات تخص عمليات البحث أو الكراء أو الاستغلال المادي لمادة الغاسول لا أثر له في النزاع الراهن، ولا ينال من الحجج المثبتة لملكية العارضة لعلامتها التجارية واستعمالها الفعلي لها في نطاق تجاري، ويظل ما أثير من طرف المستأنف عليه غير ذي أساس قانوني وغير جدير بالاعتبار وحول ما أثير بشأن الوسيلة الفرعية المتعلقة بالتشابه بين العلامتينتمسك المستأنف عليه بسابق دفوعاته بعدم وجود تشابه بين العلامتين وبوجود فرق بينهما، مع اشارته لحالات التزييف ومفهومه كما تصورهلكن المشرع المغربي من خلال القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، ولا سيما المادة 201 منه اعتبر أن كل مساس بحق مالك العلامة المسجلة أو المشهورة يشكل تزييفا، دون اشتراط التطابق التام بين العلامتين، بل يكفي وجود تشابه من شأنه إحداث لبس أو تضليل لدى المستهلك كما نصت المادة 225 من نفس القانون على أن التزييف يتحقق حتى عند استعمال العلامة بإضافة كلمات أو رموز قد توهم المستهلك، كالألفاظ من قبيل "صيغة"، "نظام"، أو "نوع"، مما يفيد أن التغيير الجزئي أو الشكلي لا ينفي فعل التقليد متى كان الغرض منه الاستفادة من شهرة العلامة الأصلية أو إيهام الجمهور بمصدر واحد للمنتوج وأن العبرة في قيام التزييف لا تكون بالمقارنة الجزئية بين عناصر العلامتين، وإنما بالانطباع العام الذي تتركه العلامة في ذهن المستهلك ،العادي، إذ يكفي أن يؤدي التشابه البصري أو السمعي أو التركيبي إلى إحداث لبس فعلي لقيام التزييف، حتى وإن وجدت بعض الفوارق الثانوية والاجتهاد القضائي المغربي مستقر على أن التشابه المؤدي إلى اللبس كافٍ لقيام التقليد ولو أضيفت إلى العلامة المقلدة عناصر شكلية لا تمس جوهر الانطباع العام. وحيث إن المنتوجين موضوع النزاع يتقاسمان عناصر أساسية تتمثل في طبيعة المنتوج (غاسول طبيعي)، اللون الأخضر المهيمن كعنصر - بصري بارز ، طبيعة وحجم التغليف، واستعمال صورة امرأة كمحور بصري رئيسي للغلاف. وهذه العناصر ليست عرضية، بل تشكل الإطار العام للعلامة، وتؤدي مجتمعة إلى انطباع موحد في ذهن المستهلك، يجعله يعتقد بوجود علاقة تجارية بين المنتوجين أو بمصدر واحد لهما وأن القول باختلاف درجة اللون أو أسلوب الرسم لا يغير من النتيجة، لأن المستهلك العادي لا يجري مقارنة تحليلية دقيقة بين العلامتين، وإنما يتأثر بالصورة الإجمالية للمنتوج وقد أكدت محكمة النقض أن التشابه في العناصر الجوهرية للغلاف والاسم كاف لإثبات التقليد ولو اختلفت بعض الجزئيات الشكلية، مادام من شأن ذلك التأثير على القدرة التمييزية للجمهور وأن اعتبار المحكمة الابتدائية للعناصر المشتركة مجرد عناصر وصفية لا يمنع من قيام الحماية متى استعملت هذه العناصر في تركيب بصري متكامل يؤدي إلى خلق لبس فعلي. فالمشرع لم يشترط أن تكون جميع مكونات العلامة مبتكرة، بل يكفي أن يؤدي تقليدها إلى إضعاف تميز العلامة الأصلية أو إلى استغلال شهرتها كما أن اختلاف التسمية بين العلامتين Ghassoul Chorfa Al Akhdar") و Ghassoul" ("Lady Mode لا ينفي التشابه ، لأن المادة 154 من القانون 17.97 تمنع استعمال العلامة ولو بإضافة كلمات من شأنها تضليل المستهلك، مما يجعل هذا الاختلاف الشكلي غير مؤثرقانونا وأنه ولما كانت المحكمة الابتدائية قد اعتبرت عناصر جوهرية مجرد تفاصيل عرضية، واستبعدت إمكانية اللبس رغم وضوح التشابه، فإن تعليلها يبقى غير سائغ ومخالفالمقتضيات القانون رقم 17.97 وحول ما أثير بخصوص طلب إدخال الغير في الدعوى فإن ما تمسك به المستأنف عليه بشأن عدم مبرر طلب إدخال الغير يبقى دفعاغير وجيه، لكونه صادر ممن لا مصلحة قانونية له فيه، إذ أن هذا الطلب يندرج ضمن الوسائل المخولة للعارضة في إطار إثبات دعواها، ولا يترتب عن إدخال الغير في الدعوى أي ضرر مباشرللمستأنف عليه، مما يجعل دفعه غير مقبول شكلا لانعدام المصلحة التي تعد شرطا جوهر يالقبول أي دفع وأن المستأنف عليه وقع في تناقض واضح مع دفوعاته، إذ رغم دفعه بعدم ضرورة الإدخال، فإنه في معرض جوابه أدلى بمذكرته لفائدته ولفائدة شركة (ز. س.) المطلوبة إدخالها في الدعوى، كما ورد صراحة في الصفحة الثالثة من مذكرته الجوابية بتصريحه "... لا يمكن مواجهة العارض السيد محمد (ح.) البائع ولا شركة (ز. س.) مالكة علامة غاسول سيدة العالم بهذا التفريغ ونزع الحماية القانونية.... وفي الصفحة 8 من المذكرة الجوابية للمستأنف عليه، التي ورد فيها: ... وشركة (ز. س.) صاحبة العلامة التجارية "غاسول سيدة العالم" لمادة الغاسول دأبت على شراء مادة الغاسول من المسمى أحمد (حس.) الذي يستغل هو الآخر المقلع..." وأن هذا الدفاع الصادر عن المستأنف عليه نفسه يفيد اقرارا ضمنيا بالعلاقة المباشرة بين شركة (ز. س.) والسيد أحمد (حس.) وموضوع النزاع، مما يبرر قانوناوواقعا طلبالعارضة بإدخالهما في الدعوى، ملتمسة الحكموفقا للملتمسات المضمنة بمقال الاستئناف تحميل الجهة المستأنف عليها الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة تعقيب بواسطة نائبته بجلسة 02/12/2025 التي جاء فيها أن المستأنفة أسست تعقيبها في الدفع بما يلي ؛ في الشق المتعلق حول المطلوب ادخالهما في الدعوى وفي الشق المتعلق بشهرة العلامة التجارية على الصعيدين الوطني والدولي وفي الشق المتعلق بالتشابه بين العلامتين موضوع الدعوى وفي الشق المتعلق بعدم قبول الدعوى فان العارضون يودون ان يبسطوا ردهم على ما تم تفصيله في المذكرة التعقيبية الخاصة بالمستأنفة في الشق المتعلق بطلب الإدخال فان محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب فيما قضت به بخصوص طلب الادخال وما عابته على عدم توجيه الدعوى في مواجهة المدخلين كمدعى عليهما وفقا للمادة 103 من قانون المسطرة المدنية وان ما تتمسك به المستأنفة في مواجهة المدخلين يظل بعيدا عن الواقع والقانون مما يتعين القول برده والقول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر وفي الشق المتعلق بشهرة العلامة التجارية على الصعيدين الوطني والدولي ودفعت المستأنفة بطون علامتها التجارية تبقى مشهورة على الصعيدين الوطني والدولي وتتمسك بذلك غيرانه الحال ؛ وإن ظلت المستأنفة تتشبث بذلك فإن تمسكها بشهرة علامتها التجارية ليس لها ما تستأثر به من حيث الواقع القانوني لكونها وإن كان لمجال علامتها قد تم استعمالها في وقتمن زمن فإن ذلك قد عفى عنه الزمن مما يتعين القول برد مزاعمها والقول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر وانه وبالرجوع الى العروض والرخص التي سلمتها الدولة في وزارة التجهيز والنقل الوصية - وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك - الجهة الوصية عن المقالع والمناجم سبق وان سلمت مجموعة من الرخص لمستغلين قصد استغلال مادة الغاسول و تثمينها ومن بين هذه خص التي منحت لكل من :الرخصة رقم 2004/26 الممنوحة للسيد خادير (ب.) من طرف مديرية المياه والغابات ومحاربة التصحر التي منحت قبل احداث قانون المتعلق بالمقالع والرخصة رقم 3503/2103/41/419/ الممنوحة لشركة (ا.) الكائنة بشارع [العنوان] الريش بتاريخ 26-08-2015 من طرف وزارة التجهير والنقل و الرخصة رقم 3503/2103/149/1027 الممنوحة للسيد أحمد (حس.) شارع [العنوان] ميسور بتاريخ 06-08-2008 والتي تم تجديدها تحت نفس الرقم بتاريخ 24-06-2015 والتي تم تجديدها مرة ثانية تحت نفس الرقم بتاريخ2018-04-25 والرخصة رقم 1111/2023/م. ت .ب/ 3503 المؤرخة في 31-07-2023 والرخصة رقم 2022/94/9 الممنوحة للسيد رشيد (ع.) بتاريخ 06-05-2022. يدل دلالة قاطعة على ان المستأنفة ليست الوحيدة التي تحتكر سوق و تسويق واستغلال مادة الغاسول وإنما هناك مجموعة من الأشخاص التي سبق للدولة كما سبق بيانه في وزارتها الوصية ان ابرمت عدة عقود لمجموعة من المستغلين قصد استغلال مادة الغاسول في مقالعه وبالتالي فإن المستأنفة ومن وراء دعواها الحالية والجنحية لا ترمي إلا الى عرقلة تجارة العارض و تعلم علم اليقين انها ليست الوحيدة التي تستغل مادة الغاسول اما بالنسبة لباقي الوثائق التي حاولت المستأنفة اثبات الشهرة الواسعة بها فهي تبقى وثائق لا ترقى الى حجة دامغة على ذلك بعقود التعاون والمشاركة كلها محصورة في سنة 2007 وأرقام المعاملات هي وثائق من صنع المستأنفة ولا تتعلق بمادة الغاسول بل بمواد أخرى متعددة لا علاقة لها بالغاسول وعلامته وبالتالي يبقى هذا الشق أيضا مردود على حالته وعلاته وفي الشق المتعلق بالتشابه بين العلامتين موضوع الدعوى فان المستأنفة تتمسك بالمادة 201 من القانون 17.97 غير انه والحال سك المستأنفة بالمادة أعلاه فإن العارضين سبقا لهما الادلاء بشهادة التسجيل الصادرة عن المغربي للملكية الصناعية والتي تفيد بشكل واضح وجلي ان تملك المدعية انتهى بتاريخ2018/10/28وان المستأنفة بادرت الى تقديم طلب تجديد تسجيل علامتها لكن طلبها قوبل بالرفض بتاريخ 2023/02/09 حسب شهادة الرفض وان تعليل المكتب المغربي للملكية الصناعية جاء بناء على مخالفة العلامة لمقتضيات المادة 135 من قانون حماية الملكية الصناعيةوبالتالي فان المستأنفة لا صفة لها فيما تدعيه واقعا وقانونا . وانتهاء تاريخ تسجيل العلامة تجارية يعني انتهاء الفترة التي يتم فيها حماية العلامة التجارية بموجب القانون وهذا يعني أن صاحب العلامة التجارية يفقد الحق الحصري في استخدامها ومنع الاخرين من استخدامها دون إذن وعدم تجديد العلامة التجارية يجعلها غير محمية ويمكن لاي شخص استخدامها . ثم تدفع بالتشابه بين العلامتين علما ان هناك فرق كبير بين العلامتين فعلامة غاسول الشرفاء الأخضر ليست علامة سيدة العالم وفرق كبير بين الاسمين بل انه لا يوجد أي تشابه بينهما لا في الاحرف ولا في النطق ولا الحروف المستعملة وكما ان علامة المستأنفة غير مسجلة ولا تتمتع بالحماية القانونية التي يخولها لها التسجيل لدى للملكية الصناعية والتجارية بينما علامة المنتوجات المحجوزة لدى العارضين مسجلةالمكتب المغربي وتتمتع بالحماية القانونية وطنيا ودولياو بالتالي وبمقارنة بسيطة بين المنتوجين يتضح الاختلاف الكبير بينهما شكلا ومضمونا سواء من حيث اللون او الحجم او الصورة او الاسم لأجله يلتمس العراضة تبعا لذلك القول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر وفي الشق المتعلق بالحماية القانونية للعلامة التجارية فان المستأنفة لا زالت تدعي ان علامتها تتمتع بالحماية القانونية و تتشبث بالدفاع عن علامتها رغم انها لم تجدد تسجيلها في اسمها ولا وجود قانوني لها بناء على ذلك. ورغم انها لم تقدم اية وثيقة رسمية تأكد ملكيتها لعلامتها بل الأكثر من هذا تريد إقرار قاعدة تخدمها وهي عدم التسجيل لا ينزع عنها الحماية القانونية المطلوبة أي انها تريد ان تقر قاعدة جديدة تعطي لكل مدع الشهرة لعلامة ما حماية قانونية حتى دون تسجيل علما ان علامتها كانت مسجلة ولا تدخل في نطاق العلامة المشهورة غير المسجلة اطلاقا . وهذا تفسير غير منطقي ولا قانوني، ذلك ان المستأنفة كانت علامتها مسجلة الى حدود سنة 2018، وبعدها تهاونت عن تجديد تسجيلها ولم تبدل مجهودا في حماية علامتها بالبحث عن السبل القانونية والمسطرية للحفاظ عليها بالحماية القانونية التي كانت لديها ومسايرة المتطلبات الجديدة لذلك وأنه وطبقا للقاعدة التي تقول ؛ أن المفرط أولى بالخسارة ولا يمكن مواجهة العارضين السيد أحمد (حس.) و محمد (ح.) (البائع) ولا شركة (ز. س.) (مالكة علامة ) " غاسول سيدة العالم " بهذا التفريط ونزع الحماية القانونية عن هذه العلامة المسجلة والمستوفية للشروط الشكلية والقانونية لفائدة علامة المستأنفة المنتهية الصلاحيةزد على ذلك أن المستأنفة لم تدل خلال مراحل الدعوى الحالية بالحجج المعززة لادعائها الشهرة الواسعة والاستمرار في استعمال العلامة كل ما ادلت به هو مجرد محاضر إيداع لا تفيد استمرارية التسجيل ولا الاستعمال ولا الشهرة الواسعة غير المثبتة لا داخل ارض الوطن كما تزعم ولم تقدم دليل على استخدامها الفعلي لها لإثبات حقوقها المزعومة. التي تبقى مجرد ادعاء تنقصه الحجة والدليل وانه عكس العارضون سبق وان أدلوا بما يفيد توقف المستأنفة عن استغلال وإنتاج علامتها ودخول جمالها في نزاعات قضائية معها كانت موضوع تحقيقات صحفية بخصوص عدم استغلالها المقالع الغاسول وان قانون 17/97 في مقتضياته وضمن مواده أشار الى ان توقف صاحب العلامة من استغلالها لمدة تفوق خمس سنوات يسقط عنها الحماية ولو كانت مسجلة فما بالك ان كانت غير مسجلة، ومن ثم لا يحق لصاحبها رفع لا دعوى بطلان التسجيل الذي قام به الغير او اية دعوى أخرى لاحقة، بغض النظر عن مدى سوء أو حسن نية هذا الأخير. فعلامة المستأنفة غير المسجلة تفتقر إلى الأمان القانوني الذي توفره العلامة المسجلة ولا يمكن بأي حال مقارنتها بعلامة منتوجات التي يسوقها العارض التي تعطيها موقفًا أقوى قانونيًا ضد أي انتهاك لها عليه وتبعا لذلك فإنه يتعين القول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر ويتضح ان المقال الاستئنافي وكذا المذكرة التعقيبية تبقى مردودة وغير سليمة واقعا وقانونا مما يستقيم معه القول برد الاستئناف الحالي على حالته وعلاته والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة وتفصيلا وتحميل المستأنفة صائر دعواها ، ملتمسا بعدم القبول شكلا وموضوعا رد الاستئناف الحالي على حالته وعلاته والقول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة رد عل تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 16/12/2025 التي جاء فيها أنها تؤكد جميع كتاباتها ودفوعاتها السابقة ، ملتمسة وفقا للملتمسات المضمنة بمقال الاستئناف وتحميل الجهة المستأنف عليها الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة تأكيدية بواسطة نائبهم بجلسة 16/12/2025 التي جاء فيها أنهم يؤكدون جميع كتاباتهم ودفوعاتهم السابقة ، ملتمسين ضم المذكرة الحالية الى سابقاتها والحكم وفق ما جاء فيها ورد الاستئناف الحالي على حالته وعلاته والقول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة وتفصيلا مع تحميل المستأنف صائر الدعوى .
أرفقت ب: نسخة من امر قاضي التحقيق بعدم المتابعة.
و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة رد بواسطة نائبهم بجلسة 23/12/2025 التي جاء فيها حول الدفع بانعدام مصلحة ان القول بانه لا يُقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة يقرها ،القانون لكن تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع فيه. فادا كانت المصلحة تعتبر أهم الشروط الجوهرية لقبول أي طلب أو دفع في الدعوى القضائية، فهي بمثابة الركيزة التي يقوم عليها الحق في اللجوء إلى القضاء. القاعدة الأساسية في هذا الشأن أن لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة يقرها القانون .. هذه القاعدة ليست مجرد مبدأ شكلي، بل هي تعبير عن فلسفة قانونية عميقة تهدف إلى ترشيد العمل القضائي، ومنع الدعاوى الكيدية أو العبثية، وضمان أن القضاء لا يُشغل إلا بالخصومات الجدية التي يكون لطرفيها مصلحة حقيقية حلها والعارض السيد محمد (ح.) لما أجاب عن الدفع المتعلق بطلب الادخال وساير ما ذهب الى الحكم الابتدائي فهو لم يخرج عن القاعدة القانونية بل دافع عن مصلحته الحالية والمستقبلية ونظر الى ان قبول طلب الادخال هو تطويل للمسطرة فقط لما فيه من اضرار به وبمصالحه وهو لم ينكر علاقته التجارية بشركة زهور ولا علاقة هذه الأخيرة بالسيد أحمد (حس.) بل هو من وضحها وادلى بمصدر البضاعة المحجوزة لديه وسند حيازتها ومصدرها وهذا يدل على ان العارض يمارس التجارة وفقا للقوانين والأعراف التجارية المعمول بها وحول مناقشة السيد أحمد (حس.) بعروض البحث والاستغلال الخاص بالمقالع والرخص وغيرها من الدفوع والوثائق هي مجال عمل السيد أحمد (حس.) ووضعه في الملف وادا كانت المستأنفة قد استدعته وطالبت بإدخاله في الدعوى الحالية فهو لا يقوم الا ببيع المادة الخام الغاسول المستخرج من المقالع بشكل قانوني وشركة (ز. س.) هي ممن تملك العلامة وتقوم بتغليف المادة الخام في نموذجها الصناعي المسجل وتقوم ببيعها وتسويقها وترويجها في السوق الوطنية فطبيعي ان يناقش كل طرف جانب عمله وعلاقته بالملف موضوع النزاع. حيث تبقى شركة (ز. س.) صاحبة العلامة التجارية * سيدة العالم * لمادة الغاسول. وانها تمارس نشاطها التجاري منذ 2018 ودأبت على شراء مادة الغاسول من المسمى أحمد (حس.)الذي يستغل هو الاخر المقلع الكائن بدوار تزارين جماعة سيدي بوطيب عمالة بولمان فاس وأن العارضة تمارس نشاطها التجاري بناء على الضوابط القانونية و التجارية والمهنية المعمول بهاقانونا وان العارضة و وفق القانون رقم 17-197 المتعلق بالملكية الصناعية تقدمت بتاريخ 25-01-2016 لمكتب الملكية الصناعية و التجارية OMPIC وسجلت علامتها الصناعية، وكدا النموذج الصناعي وفقا للوثائق وأن المستأنفة وبعد 2018 لم تعمد الى تجديد علامتها. وحيث أن عدم اثبات التسجيل ينزع عن العلامة الحق في الحماية كآثار من آثاره وحيث ان المستأنفة قد تمسكت بكونها مشهورة داخل وخارج ارض الوطن غير انه والحال فإن شهرتها وان كان ذلك صحيحا فإنه يبقى والعدم سواء امام عدم تجديدهالعلامتها الصناعية داخل الاجل الذي يحدده القانون رقم 17-97 في مادته المشار اليها أعلاه وأن النموذج الصناعي مملوك للمعارضة و المسجل بتاريخ 20.05-2025 الساري الى غاية20.05.2030 تحت الرقم 30188 تم تسجيله على الشكل الآتي بيانه : غاسول سيدة العالم LADY MONDE وعبوته تحتوي على 500 غرام وفي كيس ورقي وبالإضافة إلى كيس بلاستيكي 1 كيلو وباللون الأخضربينما المستأنفة قد عمدت لتسجيل علامتها بتاريخ 28 10 1998 التي انتهت صلاحيتها بتاريخ 10-28 2018 وانه قد سجلت علامتها تحت الرقم 144.03 باللون الأبيض والأسود أي بدون لون وبالتالي فإن العارضة هي الذي سبق وان سجلت علامتها ونموذجها الصناعي كما هو مفصل أعلاه باللون الأخضر وليس المستأنفة وبالتالي فإن كل ما ضمنته في صحيفة مقالها الافتتاحي ومقالها الاستئنافي وباقي مستنتجاتها الكتابية يتم عن سوء نيتها في المنافسة الغير المشروعة وعرقلة العارضة في ممارستها تجارتها الأمر الذيسبب لها أضرارا معنوية وتراجع ملحوظ في مداخيله والأكثر من ذلك أن المستأنفة قد تقدمت بإعادة تسجيل علامتها بتاريخ 09.02.2023 تحت رقم 24.96.43 والتي تم تسجيلها باللون الأخضر فقوبلت عندها بالرفض من طرف المكتب الملكية الصناعية لعدم توفرهاعلى الضوابط القانونية التي يسمح بها القانون 17-97 المتعلق بالملكية الصناعيةفالأولى بالحماية هي علامة شركة (ز. س.) " سيدة العالم لمادة الغاسول. المحمية قانونا وواقعا ويتضح ان المقال الاستئنافي وكذا المذكرة التعقيبية تبقى مردودة وغير سليمة واقعا وقانونا مما يستقيم معه القول برد الاستئناف الحالي على حالته وعلاته والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة وتفصيلا وتحميل المستأنفة صائر دعواها ، ملتمسة ضم المذكرة الحالية الى سابقاتها والحكم وفق ما جاء فيها ورد الاستئناف الحالي على حالته وعلاته والقول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة وتفصيلا مع تحميل المستأنفصائر الدعوى .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة رد مضاف اليها التأكيد بواسطة نائبها بجلسة 23/12/2025 التي جاء فيها أنها وتفاديا للتكرار تؤكد سابق وسائلها المضمنة بالمقال الاستئنافي ودفوعاتها المضمنة بالمذكرة التعقيبية لجلسة 2025/11/11 وبمذكرة الرد على تعقيب لجلسة2025/12/16 ، ملتمسة الحكمعلى الطرف المستأنف عليه والمطلوب ادخالهم بما ضمن في المقال الاستئنافي من ملتمسات مع الحكم بتضامنهم بالشق المتعلق بالأداء وتحميل الجهة المستأنف عليها الصائر.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 23/12/2025 حضرها دفاع الطرفين و تم تبادل المذكرات خلالها ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/12/2025 .
حيث عرضت المستانفة اسباب استئنافها للحكم المستانف و فق المسطر أعلاه .
حيث انه و تصحيحا للنطاق القانوني للدعوى فان المستانفة أسست طلبها الرامي الى تعرض عنوانها التجاري " غاسول الشرفاء الأخضر " و علامتها التجارية " غاسول الشرفاء الأخضر " كعلامة تصويرية المسجلة و المشهورة الى أفعال التزييف من قبل المستانف عليهم و التمس التوقف عن هذه الأفعال و الاتلاف و هو ما يستوجب معه تطبيق مقتضيات المادة 201 من قانون 17/97 التي تعتبر التزييف هو كل مساس بحقوق مالك علامة صنع او تجارة او خدمة مسجلة و هو ما يتوافق مع مقتضيات المواد السابقة لها و يتعلق الامر بالمادتين 140 و 143 ، في حين أن المادة 222 المتمسك بها فهي تخول لصاحب طلب تسجيل علامة الحق في استصدار امر صادر عن رئيس المحكمة يأذن فيه للمفوض القضائي للقيام بإنجاز محضر حجز وصفي فهي مقتضيات منسجمة مع بعضها طالما ان مجرد تقديم طلب تسجيل علامة قد ينتهي اما بالتسجيل او برفض طلب التسجيل و بالتالي فان العلامة الأولى بالحماية هي العلامة المسجلة و الخاضعة لمقتضيات قانون 17/97 .
و حيث انه و حسب الثابت من وثائق الملف فان المستانفة لا تتوفر على علامة مسجلة بصفة قانونية حتى يمكن لها ان تطالب بحمايتها طالما انها لم تدل بشهادة تسجيل لعلامتها المطالب بحمايتها بالسجل الوطني للعلامات لازالت مشمولة بمدة الحماية القانونية هذا من جهة ، و من جهة أخرى و بالرجوع الى شهادة السجل التجاري الخاصة بها فانها لم تسجل لفائدتها أي شعار يثبت انها مالكة لشعار " غاسول الشرفاء الأخضر " حتى يحظى بالحماية القانونية و القضائية.
و حيث و من جهة ثالثة و حسب الثابت من وثائق الملف فان المستانف عليه محمد (ح.) يروج لمنتجات تحمل علامة " سيدة العالم "و هي علامة مسجلة بشكل قانوني باسم مالكتها المستانف عليها الثانية تحت عدد 172665 بتاريخ 25/01/2016 ، في حين أن أحمد (حس.) يعد المزود لهذه الأخيرة باعتباره مستغل لمقلع منتج مادة الغاسول ، و بذلك لا يمكن ان يواجه المستانف عليه الأول بكونه مزيفا لاية علامة طالما انه يروج لمنتجات تحمل علامة مسجلة و محمية قانونا ، كما انه لا يمكن ان تواجه المستانف عليها الثانية باي تزييف لعلامة الغير طالما انها لا تروج الا لمنتجات تحمل علامتها المسجلة ، في حين ان المستانف عليه الثالث يعد مزودا لمواد أولية لا تحمل اية علامة .
و حيث انه بغض النظر عن شهرة علامة الطاعنة من عدمه و المطالبة بحمايتها من التزييف اللاحق بها من قبل المستانف عليهم فانهم لا يواجهون بهذه المقتضيات طالما ثبت انهم يروجون لعلامة مسجلة مأذون لهم فيها بذلك من قبل المالكة الاصلية .
و حيث ان طلب حماية علامة مسجلة قانونا و طلب حماية علامة مشهورة في مواجهة علامة مسجلة يخضع في مقتضياته لدعاوى أخرى نظم نطاقها قانون 17/97 و لا تشملها دعوى التزييف و بالتالي فانه لا مجال لاجراء المقارنات التي علل بها الحكم المستانف في نازلة الحال .
و حيث انه بثبوت عدم قيام أي فعل تزييف من قبل المستانف عليهم في مواجهة المستانفة فانه يتعين التصريح برد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف بعلة أخرى .
و حيث يتعين إبقاء الصائر على رافعته .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعته .
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65937
L’enregistrement d’une marque par un distributeur en son nom propre, en connaissance des droits antérieurs de son partenaire commercial, constitue un dépôt de mauvaise foi justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65925
Action en revendication de marque : la connaissance de l’usage antérieur par le déposant, issue d’une relation d’affaires, caractérise sa mauvaise foi et justifie le transfert rétroactif de la marque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025