Réf
66326
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6852
Date de décision
25/12/2025
N° de dossier
2025/8202/5174
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Violation des horaires de fermeture, Tour de garde, Réparation du Préjudice, Profession réglementée, Pharmacie, Dommages-intérêts, Constat d'huissier, Concurrence déloyale, Code du médicament et de la pharmacie, Action en responsabilité
Source
Non publiée
Saisi d'une action en concurrence déloyale entre deux officines de pharmacie, la cour d'appel de commerce examine la portée de la violation des horaires de garde réglementaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'officine appelante à indemniser sa consœur pour avoir maintenu son activité durant les périodes de garde de cette dernière.
L'appelante soutenait que la sanction d'une telle violation relevait de la compétence disciplinaire exclusive des instances ordinales et contestait, à titre subsidiaire, la réalité du préjudice et la validité du rapport d'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la compétence ordinale en retenant que l'action en responsabilité pour concurrence déloyale est autonome et n'est pas subordonnée à une procédure disciplinaire préalable.
Elle juge que le non-respect du calendrier de garde, établi par constat d'huissier, constitue en soi un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 84 du dahir sur les obligations et les contrats, car il porte atteinte au droit d'exploitation exclusif de l'officine de service. Validant par ailleurs les conclusions de l'expertise après avoir constaté que l'expert avait bien examiné les documents comptables des deux parties, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت صيدلية (ا.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/10/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6268 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/05/2025 في الملف عدد 4224/8202/2024 القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 22.908 درهم و تحميلها المصاريف و برفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه بأن المدعية صيدلية (س.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 20/10/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه في إطار تنظيم أوقات فتح الصيدليات في وجه العموم و اغلاقها بمدينة خريبكة و كذا الكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة أصدر المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب برنامج لعمل كل صيدلية بخصوص الحراسة والمداومة بمدينة خريبكة مع تحديد تاريخ بدايتها و انتهائها ، و إنه بالاطلاع على هذا البرنامج يتضح للمحكمة على أنه تم تحديد مدة الحراسة بالنسبة للمدعية صيدلية (س.) خلال سنة 2023 من تاريخ 29/05/2023 إلى تاريخ 04/06/2023 ومن تاريخ 21/08/2023 إلى تاريخ 17/08/2023 ، و إن المدعية من خلال ممارسة مهامها القانونية في الحراسة تفاجئت بأن المدعى عليها صيدلية (ا.) تكون مفتوحة في و وجه المواطنين و يتردد عليها الزبناء ، وذلك ثابت من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي الجيلالي (ب.) الذي يشهد فيه أنه انتقل بتاريخ 29/05/2023 إلى صيدلية (ا.) المشار إلى مقرها أعلاه و عاين بأنها مفتوحة خلال الفترة 12:30 إلى غاية 13:15: في وجه العموم و يتردد عليها الزبناء وانصرف و الصيدلية لازالت مفتوحة ، و بتاريخ 02/06/2023 انتقل مرة ثانية إلى الصيدلية المدعى عليها وعاينها مفتوحة خلال الفترة 12:30 إلى غاية 13:00 في وجه العموم و انصرف ولازالت مفتوحة و يتردد عليها الزبناء و إنه بالاطلاع على الجدول الزمني للعمل اليومي المحدد من قبل نقابة صيادلة خريبكة من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة جب على جميع الصيدليات الاغلاق على الساعة 12:30 ظهرا و يتم استئناف العمل على الساعة 16:00 بعد الزوال ما عدى صيدليات الحراسة ، و إن المدعى عليها بفعلها هذا تكون خرقت القانون المنظم للمهنة والمقررات التنظيمية والإدارية المنظمة لمواعيد فتح الصيدليات وإغلاقها ، وكذا مقتضيات المادة الفقرة 01 من المادة 111 من القانون 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة ، و إنها تضررت كثيرا من هذه الأفعال غير قانونية التي تمارسها المدعى عليها والتي تشكل منافسة غير مشروعة موجبا للتعويض طبقا للقانون لأنها تكبدت مجموعة من الخسائر ، مما يكون معه طلبها سليم من الناحية القانونية والواقعية ويتعين الاستجابة له ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها صيدلية (ا.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لها تعويضا مسبقا محددا في مبلغ 5000 درهم و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد بها لخبير مختص قصد العمل على تحديد حجم الخسار التي تكبدتها من خلال المنافسة غير مشروعة من طرف المدعى عليها وتحديد ما فاتها من كسب خلال مدة الحراسة من تاريخ 06/03/2023 إلى تاريخ 12/03/2023 و كذا من تاريخ 29/05/2023 إلى تاريخ 04/06/2023 مع تحديد التعويض المستحق لها عن ذلك و حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية على ضوء نتائج الخبرة الحسابية و تحميل الطرف المدعى عليها الصائر و شمول الحكم بالتنفيذ المعجل.وعززت مقالها بجدول الحراسة المحدد من طرف مجلس الجهوي لصيادلة الجنوب حر وأصل محضر معاينة الجدول الزمني لنقابة صيادلة خريبكة والسجل التجاري الخاص بالعارضة وصور شمسية للمداخيل والمصاريف الخاصة بها خلال أيام الحراسة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى به من قبل نائب المدعى عليها بتاريخ 04/12/2023 و التي جاء فيها بانها تؤكد بداية ان المحكمة غير مختصة للبت في هذا النزاع ذلك أن الأمر يتعلق بصيدلتين و أن الفصل في النزاع المحتمل بينهما منعقد للمجلس الجهوي لصيادلة الجنوب لكي يبث فيما إذا كانت هنالك مخالفة مزعومة من قبل المدعية في مواجهة لها . و من حيث عدم ارتكاز الطلب على أساس إنها تؤكد أن مزاعم المدعية غير ثابتة في حقها بل مجرد افتراءات تفتقر إلى الدليل، وأنها تؤكد أنها تحترم و كما هو معروف عليها مواقيت الفتح والإغلاق هذا من جهة، و من جهة أخرى فإنه عند اطلاع المحكمة على المقال الافتتاحي للدعوى ستلاحظ أن المدعى عليها يوجد عنوانها بحي الأمل و عنوان المدعية يوجد بحي الانبعاث ، و أنه والأكثر من ذلك فإن الحيين المذكورين تفصل بينهما صيدلية حراسة أخرى و ليس للمدعية التي توجد بحيث بعيد عن الحي الذي توجد به المدعى عليها ة و تفصلها معها أكثر من خمس صيدليات ، إنه و عند الاطلاع على محضر المعاينة و على علاته فإن المحكمة ستلاحظ أن المدة التي عاينها المفوض القضائي لا تتجاوز نصف ساعة ، و من حيث إجراء خبرة فإنه و انطلاقا مما بسطه الطرف المدعي بمقاله يتبين للمحكمة أن الطلب الاساسي يتمثل في الحكم له بتعويض مسبق و تعيين خبير حيسوبي و إن ذلك الطلب مقدم بصفة غير نظامية خارقا بذلك مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطر المدنية اعتبارا أن ملتمسه بهذه الكيفية إنما يهدف إلى صنع حجة لفائدته على حساب طرف آخر و هذا يتعارض مع نية المشرع الذي عندما نظم الخبرة ضمن مقتضيات الفرع الثاني من الباب الثالث من ق م م تحت عنوان إجراءات التحقيق انصرف قصده إلى اعتبارها وسيلة من وسائل تحقيق الدعوى و ليس وسيلة من وسائل الاثبات لذلك فإن طلب الامر بها لا يمكن أن كل لوحده موضوعا لدعوى مدنية تستهدف الحكم بتعويض معين في إطار المسؤولية العقدية و بالتالي فقد كان حريا بالطرف المدعي أن يثبت عناصر هذه المسؤولية من خطأ و ضرر محقق وعلاقة سببية بينهما و أن يحدد طالباته التي يستهدفها من دعواه بدقة خاصة و أنها لها نشاط تجاري يفترض فيها أنها ذات مردود مالي و لها رقم معاملات سنوي و محاسبة منتظمة تستطيع من خلاله تحديد و اثبات الاضرار اللاحقة بها حتى يمكن للمحكمة في حالة ثبوت ادعاءاته أن تأمر بخبرة قضائية إن كان أمر البت فيها يتعلق بمسألة فنية لا دخل لها في القانون و إنه و انطلاقا مما ذكر أعلاه يلاحظ أن جميع طلبات المدعية غير مؤسسة و مالها الرد ، لذلك تلتمس الحكم بعدم الاختصاص و احتياطيا رفض الطلب لعدم جديته.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب المدعية بتاريخ 11/12/2023 جاء فيها من حيث الاختصاص أن من اختصاصات المحاكم التجارية النظر في النزاعات القائمة بين التجار ، و أن المطالبة بالتعويض ليس من اختصاص المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، و أن توقيت الفتح والإغلاق وتحديد صيدليات المداومة يكون بقرار من عامل العمالة أو الإقليم ، و أنه سبق وأن عرض على قضاء المحاكم التجارية مثل هاته القضايا وبتت فيها و من حيث ارتكاز الطلب على أساس فإن دفع المدعى عليها وجود صيدليات أخرى بينهما يبقى ناقص التعليل، و أن فترة الحراسة النهارية تسمح لأربع صيدليات فقط بالمدينة للقيام بمهمة الحراسة و من حيث وجود الضرر و إجراء الخبرة كما جاء في الفصل 77 من قانون ل.ع و كذا المادة 111 من مدونة الأدوية و الصيدلة ومؤداه أن الصيدلاني ملزم باحترام أوقات عمل الصيدليات وأوقات المداومة التي تحدد من طرف عامل العمالة أو الإقليم ، إذ يؤخذ من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي أنه عاين الصيدلية المدعى عليها مفتوحة في وجه العموم خارج أوقات العمل القانونية و في فترة ترة مداومة الصيدلية المدعية ، وهذا محضر يعتبر ورقة رسمية و ما دون به نتيجة لما وقع تحت سمع و بصر محرره لا يطعن فيه إلا بالزور ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي و رد كل الدفوع المقدمة من طرف المدعى عليه لكونها لا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي سليم.
وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية صدر حكم عارض قضى باختصاص المحكمة نوعيا للبت في النزاع الذي تم استئنافه من طرف المدعى عليها و صدر في شأنه قرار عدد 728 بتاريخ 14/02/2024 قضى في الشكل بعدم قبول الاستئناف و أيقاء الصائر على رافعه و إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون
وبعد الإحالة أدلى نائب المدعية بمذكرة مرفقة بوثيقة بجلسة 06/05/2024 التي جاء فيها بأن المدعى عليها دفعت بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء و إن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت حكما يقضي باختصاصها للبت في نازلة الحال و الذي تم استئنافه من طرف المدعى عليه و الذي صدر في شأنه قرار عدد 728 وإن المحكمة التجارية الاستئنافية بالدار البيضاء أصدرت قرارها عدد 728 ملف عدد 2024/8227/912 بتاريخ 14/02/2024 و الذي قضى في الشكل بعدم قبول الاستئناف و أيقاء الصائر على رافعه و إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون و إن الغاية من هذا الاستئناف هو التماطل والتسويف وإن التقاضي يجب أن يمارس طبقا لقواعد حسن النية طبقا للفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 36 الصادر بتاريخ 13/01/2025 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة خبير الغالي خدير .
و بناء على الإدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع تعقيب بعد الخبرة بجلسة 28/04/2025 و التي جاء فيها بأن المدعية زعمت بكون المدعى عليها ارتكبت أخطاء و سببتها ضررا ماديا موجبا للتعويض و التمست اجراء خبرة لتحديد تعويضاتها، وأنه بالرجوع إلى الملف فان النزاع القائم خاص بمهنة منظمة و هي مهنة الصيدلة ، هاته الأخيرة لها قانونخاص بها و نظام تأديبي تختص به المجالس الجهوية طبقا للمادة 35 من الظهير 1.75.435 و أنه بالرجوع إلى الملف فان المجلس الجهوي للصيادلة لم يصدر أي قرار بخصوص هذه الأفعال حتى تضفى عليها صفة الخطأ المهني، وأن التأديب يبقى حكرا على المجالس الجهوية و كان أولى أن يعرض النزاع على هذه المجالس قصد التأكدمن الخطأ و المخالفة من عدمهما وان القانون رقم 14-4- يحدد أوقات عمل الصيدليات وكذا الاتفاق على الحراسة يدخل في إطار منظم من طرف المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة وخرق هذا النظام يدخل ضمن المخالفات المهنية المشار اليها في المادة111 من مدونة الأدوية و الصيادلة المنظمة بواسطة ظهير 151.06.1 المؤرخ ب 12 نونبر 2006 و التي اوجبعلى اثرها المشرع على الصيدلي احترامها تحت طائلة الجزاءات القانونية ، و أن المدعية لم تثبت أنها سلكت المساطر المشار إليها أعلاه في القانون المنظم لمهنة الصيادلة لتثبيت التمسك بها ، و أن الضرر له أركان الواجبة الإثبات لهذه النوازل ، في حين فان المدعية لم تثبت الضرر المزعوم الذي لحقها كما أنها لم تتثبت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر طبقا للمادة 78 من ق ل ع وأن العمل القضائي صار في اتجاه رفض مثل هذه الدعاوى بناء على العلل المشار إليها أعلاه نذكر منها حكم عدد 1615 الصادر بتاريخ 13-6-2019 في الملف رقم 2019/8232/765 عن المحكمة التجارية بمراكشو القرار عدد رقم 4533 بتاريخ 18-10-2022 موضوع الملف عدد 2022/8211/2732 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وقرار عدد 333 بتاريخ 5-6-2024 موضوع الملف 2023/1/3/2001 الصادر عن محكمة النقضبذلك تكون هذه الدعوى غير مسموعة و مصيرها الرفض و احتياطيا في التعقيب على الخبرة انه بالرجوع إلى تقرير الخبرة فان الخبير قد خالف مقتضيات الأمر التمهيدي ، و بالرجوع الى تقرير الخبرة فإن الخبير اطلع فقط على الأوراق المحاسبية التي سلمتها له المدعية في حين فانه لم يطلع على الأوراق المحاسبية للمدعية، فكان عليه و لإثبات الضرر المزعوم أن يطلع على الأوراق المحاسبية للمدعية أيضا لشهور مارس - ماي - يونيو من سنة 2023 ليرى ما إذا كانت فعلا قد تضررت من قبيل تراجع معاملاتها المالية، فهو اكتفى فقط بالاطلاع على أوراق المدعى عليها واعتبر أن تحسن معاملتها هو مؤشر للضرر الذي أصاب المدعية و هذا خطأ. لان الصيدلي يعتبر تاجرا و كلما اجتهد يمكن له أن يحسن رقم معاملته هذا من جهة و من جهة أخرى فان الخبير قد اجتهد كثيرا حينما سلم بالفواتير المسلمة له الخاصة بشراء الأدوية و اعتبرها قد انتهت صلاحيتها دون أن يقيم الدليل ودون أن تدلي المدعية مما يفيد ذلك من قبيل شواهد تثبت ذلك مسلمة لها من طرف شركات المصنعة للأدوية و أن الخبير اعتبر أن 5% من مشترياتها من الأدوية انتهت صلاحيتها بدون حجة ولا دليل و أن هذه العملية الغريبة التي قام بها الخبير، و تبين أنه اجتهد كثيرا ليمنح للمدعية هدية دون وجه حقأنه في عدم وجود ما يثبت تراجع معاملة المدعية المالية فان الضرر يكون غير ثابت هذا من جهة و من جهة أخرى فانه بالرجوع إلى الملف ومرفقاته خصوصا محضر المعاينة فانه يشير إلى يومين فقط الذي تجاوزت فيهم المدعى عليها نصف ساعة فقط عن الإغلاق ، وكان ذلك نتيجة وجود زبناء بالصيدلية المفروض فيها مدهم بالدواء . لأن الغاية من وجود الصيدليات هي توفير الأدوية للمواطنين و ليس للمضاربة المالية أنها كانت ومازالت تحترم أوقات العمل طبقا للدوريات المنشورة و أن القول باحتساب 12 يوما دون أن تكون أي حجة تثبت أن الصيدلية مفتوحة طيلة هذه الأيام هو قول خاطئ تنقصه الحجة والبرهان ،ملتمسة احتياطيا جدا الأمر بخبرة مضادة تستجيب لنقط التي أمر بها الأمر التمهيدي مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الأيام وفق محضر المعاينة المدلى به من طرف المدعية و في جميع الأحوال الحكم برفض الطلب.أدلت: نسخة من حكم عدد 1615.و نسخة من قرار عدد 4533 .
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 12/05/2025 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف فساد التعليلو مخالفته للقانون الداخلي ، ذلك أن المستانف عليها تقدمت بمقال الى المحكمة مصدرته من اجل الحكم لها بتعويض بسبب مخالفة الطاعنة أوقات فتح و اغلاق الصيدليات التي تصدرها الهيئات المهنية في مجال الصيدلة، وانها عللت حكمها بكون الطاعنة سقطت في فعل المنافسة الغير المشروعة و رتبت عليه تعويضا بناء على خبرة تم الطعن في صحتها ، وان ما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية فيه مخالفة صريحة للقانون ذلك ان طرفي الدعوى هما صيدليتان يخضع امر تنظيمهما الى قانون مدونة الادوية والصيدلة المنظمة بواسطة ظهير 151.06.1 المؤرخ في 12 نونبر 2006 و كذا القانون 14-04 ، وان القانون رقم 14 يحدد أوقات عمل الصيدليات و كذا الاتفاق على الحراسة ، وأن ذلك يدخل في إطار منظم من طرف المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة ، و خرق هذا النظام يدخل ضمن المخالفات المهنية المشار اليها في المادة 111 من مدونة الأدوية و الصيادلة المنظمة بواسطة ظهير 151.06.1 المؤرخ ب 12 نونبر 2006 و التي اوجب على اثرها المشرع على الصيدلي احترامها تحت طائلة الجزاءات القانونية ، وأن المستأنف عليها لم تثبت أنها سلكت المساطر المشار إليها أعلاه في القانون المنظم لمهنة الصيادلة لإثبات المخالفة و التمسك بها ، ذلك أنها لم تثبت الضرر المزعوم الذي لحقها كما أنها لم تتثبت العلاقة السببية بينالخطأ و الضرر طبقا للمادة 78 من ق ل ع ، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف حينما اعتبرت ان الطاعنة ارتكبت خطأ يدخل في باب المنافسة الغير المشروعة تكون قد خرقت القانون الداخلي المشار اليه أعلاه ، وان القضاء سبق له الحسم في مثل هذه النوازل ، و اعتبر ان تنظيم قطاع الصيدلة يدخل في اختصاص المجلس الجهوي لصيادلة و نذكر من هذه القرارات الحكم الابتدائي عدد حكم عدد 1615 الصادر بتاريخ 13-6-2019 في الملف رقم 2019/8232/765 عنالمحكمة التجارية بمراكش و القرار عدد رقم 4533 بتاريخ 18-10-2022 موضوع الملف عدد 2022/8211/2732 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وقرار عدد 333 بتاريخ 5-5-6-224 موضوع الملف 2023/1/3/2001 الصادر عن محكمة النقض ، وان هذه الاحكام والقرارات سبق الادلاء بها في المرحلة الابتدائية ، وان الطاعنة سبق لها أن تمسكت بكل هذه الدفوع امام المحكمة الابتدائية إلا انها لم تعتبر ذلك و حكمت كما هو مفصل في الحكم المستأنف . وبخصوص فساد التعليل و عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم فان المحكمة مصدرته امرت باجراء خبرة حسابية بنقط محددة وواضحة، وانه بالرجوع الى الخبرة يتبين بان الخبير خالف الامر التمهيدي ، ذلك أنه اطلع فقط على الأوراق المحاسبية التي سلمتها له الطاعنة دون الاطلاع على الأوراق المحاسبية للمستأنف عليها ، فكان عليه لإثبات الضرر المزعوم أن يطلع على الأوراق المحاسبية للمستأنف عليها للمستأنف عليها أيضا لشهور مارس - ماي - يونيو من سنة 2023 ليرى ما إذا كانت فعلا قد تضررت من قبيل تراجع معاملاتها المالية، فهو اكتفى فقط بالاطلاع على أوراق الطاعنة و اعتبر أن تحسن معاملاتها هو مؤشر للضرر الذي أصاب المستأنف عليها ، وأن ذلك يعدا خطأ لان الصيدلي يعتبر تاجرا وكلما اجتهد يمكن له أن يحسن رقم معاملاته ، كما أن الخبير اجتهد كثيرا حينما سلم بالفواتير المسلمة له الخاصة بشراء الأدوية و اعتبرها قد انتهت صلاحيتها دون أن يقيم الدليل و دون أن تدلي المستأنف عليها مما يفيد ذلك من قبيل شواهد تثبتذلك مسلمة لها من طرف شركات المصنعة للادوية ، وأن السيد الخبير اعتبر أن 5% من مشترياتها من الأدوية انتهت صلاحيتها بدون حجة ولا دليل ، وأنه في غياب وجود ما يثبت تراجع معاملة المستأنف عليها المالية فان الضرر يكون غير ثابت هذا من جهة و من جهة أخرى فانه بالرجوع إلى الملف و مرفقاته خصوصا محضر المعاينة فانه يشير إلى يومين فقط الذي تجاوزت فيهما الطاعنة نصف ساعة فقط عن الإغلاق ، و كان ذلك نتيجة وجود زبناء بالصيدلية المفروض فيها مدهم بالدواء لأن الغاية من وجود الصيدليات هي توفير الأدوية للمواطنين و ليس للمضاربةالمالية ، وأنها كانت و مازالت تحترم أوقات العمل طبقا للدوريات المنشورة ، وأن القول باحتساب 12 يوما دون أن تكون أي حجة تثبت أن الصيدلية مفتوحة طيلة هذه الأيام هو قول مردود تنقصه الحجة ، وان الطاعنة سبق لها الدفع بكل هذه الدفوع إلا أن المحكمة الابتدائية اعتبرت ان الخبير قام بالمهمة محترما للمأمورية المحددة في الحكم التمهيدي ، و ان الخبير سلم بالفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها الذي اعتبر معها ان الادوية انتهت صلاحيتها دون ان يقيم الدليل بما في ذلك شهادات صادرة عن الشركات المصنعة تفيد ان المستأنف عليها ارجعت هذه الأدوية دون تمكينها من ثمنها ، كما ان الخبير احتسب 12 يوما دون ان يكون له الحجة ، هذا علما ان محضر المفوض القضائي به معاينة ليومين فقط تجاوزت فيها الطاعنة الوقت بنصف ساعة، وبذلك يكون التعليل الخاص بصحة الخبرة هو تعليل فاسد و غير مبني على أساس قانوني سليم ، وان عدم التقيد بنقاط الأمر التمهيدي يكون سببا كافيا للحكم ببطلان الخبرة ، وان تعليل المحكمة بخصوص اختصاصها للنظر في مثل هذه الدعاوى هو تعليل فاسد كما تم بيانه أعلاه ذلك ان امر فتح و اغلاق الصيدليات هي من اختصاص المجالس الجهوية وان الحسم في وجود مخالفة من عدمها هو اختصاص اصيل لهذه المجالس دون غيرها طالما ان هذه الهيئات لم يحال عليها الملف و لم تحسم في الأمر تكون المحكمة غير مختصة للنظر في ذلك ، فضلا على أن المستأنف عليها أسست دعواها على المقتضيات الخاصة بالمنافسة الغير المشروعة هو تعليل فاسد لكون القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة هي قواعد امرة وجب احترامها و لا يجوز مخالفتها ، وان المستأنف عليها لم تأسس دعواها على قواعد المنافسة الغير المشروعة بل أسست دعواها على المادة 84 من ق ل ع و هذا الامر ثابت في هذه النازلة وان المحكمة اقرت بذلك في تعليلها و بذلك يكون ما هبت اليه غير مرتكز على أساس قانوني سليم و تعليلها جاء فاسدا ، ملتمسة بعد التصدي الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الحكم بخبرة مضادة تحترم نقط الأمر التمهيدي مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الساعات وفقمحضر المعاينة المدلى به من طرف المستأنف عليها معتحميلها الصائر .
أرفقت المقال بالنسخة التبليغية طي التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها التي جاء فيها أن الاستئناف لم يأت بأي جديد من شأنه أن يغير من وجهة نظر المحكمةوأن الدفوع المثارة هي نفسها التي تتمسك بها المستأنف خلال المرحلة الابتدائية وقد أجابت عنها هذه الأخيرة بشكل مستفيض، ويتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، وأن ما تعيبه المستأنفة امر مردود على اعتبار أن الشق المتعلق بالاخلالات المهنية مستقل عن شق التعويض عن المنافسة الغير المشروعة ويبقى الحكم الابتدائي مصادفا للصواب في ما قضى به ، اما في ما يتعلق بالخبرة فقد جاءت مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا وما ورد بشأنها من ملاحظات في المقال الإستئنافي مردود وغير جدير بالاعتبار ، ملتمسة إسناد النظر شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف في ما قضى به مع تحميل المستأنف الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/12/2025 تسلمت ذة/ (ا.) عن ذ/ (خ.) نسخة من المذكرة الجوابية الرامية إلى إسناد النظر السالفة الذكر، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/12/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون طرفي الدعوى هما صيدليتان يخضع امر تنظيمهما الى مدونة الادوية والصيدلة و كذا القانون 14-04 الذي حدد أوقات عمل الصيدليات و كذا الاتفاق على الحراسة ، وأن ذلك يدخل في إطار منظم من طرف المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة ، وأن خرق هذا النظام يدخل ضمن المخالفات المهنية المشار اليها في المادة 111 من مدونة الأدوية و الصيادلة و التي اوجب على اثرها المشرع على الصيدلي احترامها تحت طائلة الجزاءات القانونية ، وأن المستأنف عليها لم تثبت أنها سلكت المساطر المشار إليها في القانون المنظم لمهنة الصيادلة المذكو رلإثبات المخالفة و التمسك بها ، فإن الثابت من خلال المادة 111 من مدونة الأدوية والصيدلة بأنه يتعين على كل صيدلي احترام أوقات فتح وإغلاق الصيدليات تحت طائلة ترتيب الجزاءات التأديبية ، وأن المادة المذكورة لم تلزم الصيدلي المتضرر من المخالفات المنصوص عليها في مدونة الأدوية والصيدلة بضرورة سلوك المساطر الإدارية من قبيل عرض النزاع على المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة قبل اللجوء إلى القضاء ، مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس قانونا ويتعين رده
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون المستأنف عليها لم تثبت الضرر المزعوم الذي لحقها طبقا للفصل 78 من ق ل ع . فإن الثابت من خلال وثائق الملف بأن النزاع الحالي يتعلق بالمنافسة غير المشروعة المنصوص عليها في الفصل 84 من ق.ل.ع وكذا المادة 184 من القانون رقم 17/97، وأنه الواضح من خلال جدول الحراسة الخاص بالصيدليات بأن المستأنفة مارست نشاطها بشكل مخالف لمقتضيات المادة 111 المذكورة لكونها كانت مفتوحة في وجه العموم خلال فترة الحراسة المذكورة التي تستفيد منها المستأنف عليها كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي الجيلالي (ب.)، وأن ذلك يعد من أفعال المنافسة غير المشروعة التي تقع تحت طائلة مقتضيات الفصل 84 من ق.ل.ع وكذا المادة 184 من القانون رقم 17/97 المذكورين والتي من شأنها أن تلحق الضرر بالمستأنف عليها طالما أن دورية الحراسة المذكورة تخول لها حصريا بيع الأدوية دون المستأنفة ، مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف امرت باجراء خبرة حسابية بنقط محددة وواضحة، وأن الخبير المنتدب من طرفها خالف الحكم التمهيدي ، ذلك أنه اطلع فقط على الأوراق المحاسبية التي سلمتها له الطاعنة دون الاطلاع على الأوراق المحاسبية للمستأنف عليها ، فإن المحكمة ومن خلال استقرائها لتقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير الغالي خدير يلفى بأنه تقيد بالنقط الواردة في الحكم التمهيدي تماشيا مع مقتضيات الفصل 59 من ق.م.م كما أنه وخلافا لمزاعم المستأنفة قام بفحص الدفاتر المحاسبية للطرفين معا وأفاد بأن حسابات الصيدلتين ممسوكة بانتظام وأن البيانات المضمنة بها تبقى مطابقة لما هو معمول به في المجال المحاسبي ومصرح بها لدى إدارة الضرائب ، مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتيعن رده
وحيث يتعين استنادا إلى العلل أعلاه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025