Assurance de responsabilité civile : l’assureur est en droit d’invoquer la clause d’exclusion de garantie pour les dommages causés aux câbles et canalisations souterrains (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65851

Identification

Réf

65851

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5330

Date de décision

27/10/2025

N° de dossier

2025/8203/3968

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'assurance de responsabilité civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur d'un dommage à indemniser la victime et avait ordonné à son assureur de le garantir en se substituant à lui dans le paiement.

L'assureur appelant soutenait que le sinistre n'était pas couvert, invoquant une clause contractuelle excluant de la garantie les dommages causés aux câbles et canalisations souterrains. La cour relève, après examen de la police d'assurance et du rapport d'expertise, que les dommages litigieux affectaient effectivement des équipements enterrés, en l'occurrence des fibres optiques.

Elle retient que de tels dommages entrent expressément dans le champ d'application de la clause d'exclusion de garantie, laquelle est donc parfaitement opposable à l'assuré. La cour réforme en conséquence le jugement, rejette la demande de substitution formée contre l'assureur et confirme la condamnation principale de l'assuré envers la victime.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ت. م. م. ت.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط الحكم التمهيدي بتاريخ 24/07/2024 والحكم القطعي بتاريخ 05/02/2025 تحت عدد 370ملف عدد 52/8235/2024 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى في الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ل. ك.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (ر.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 61.158,9 درهم وتحميلها مصاريف الدعوى مع إحلال شركة (ت. م. م. ت.) في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهما مقبولان شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط وعرضت من خلاله بأنها ابرمت مع مؤسسة التعاون بين الجماعات المشكلة من الجماعات التابعة لعمالات الرباط وسلا وتمارة اتفاقية من اجل التدبير المفوض لمرفق التطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وانه من بين التزاماتها المحافظة على ممتلكات الجهة المفوضة وصيانتها وتجديدها, وان المدعى عليها اتلفت البعض من التجهيزات المذكورة بحسب الثابت من محاضر الاعتراف ومحاضر المفوض القضائي وترتب عنها خسائر بقيمة 65891,56 درهم، والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لها ما قدره 65891,56 درهم وتعويض عن الضرر قدره 10.000 درهم والفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر, وارفقت المقال بصور ست فواتير صور اربع محاضر معاينة, صور ست محاضر اعتراف وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال ادخال مؤدى عنه الذي ادلت به المدعى عليها بواسطة نائبها وجاء فيه الجواب بان المدعية لم تدل بما يفيد صفتها في الدعوى وبكون الممتلكات تعود لها كما ان الفواتير المدلى بها لا تشكل دليلا على الضرر الذي لحق بالمدعية لكونها من صنع يدها وفي الادخال فإنها امنت مسؤوليتها التقصيرية عن الاشغال المنجزة لدى فترة حدوت الواقعة موضوع الطلب لدى (ت. م. م. ت.), ملتمسة في الجواب أساسا عدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا رفضها موضوعا وفي طلب الادخال إحلال شركة التأمين (ت. م. م. ت.) محلها في الأداء, وارفقت المذكرة بصورة شهادة تامين. وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلت بها المدخلة في الدعوى بواسطة نائبها وجاء فيها بان المدعية لم تدل بما يفيد صفتها في الدعوى وبملكيتها للتجهيزات المطلوب التعويض عن ما لحق بها من اضرار وان الفواتير التي استدلت بها محررة باللغة الفرنسية ولا يمكن ان يتم تقديم طلب واحد بخصوصها لكونها تتعلق بحوادث متفرقة ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا.

وبناء على المذكرة التأكيدية التي ادلت بها المدعية وأكدت من خلالها طلبها وارفقته بصورة من اتفاقية تدبير مفوض.

وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2025/7/24 القاضي بإجراء خبرة.

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المنتدب.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التي ادلت بها المدعية والتمست من خلالها المصادقة على الخبرة والحكم وفق ما جاء بمقالها

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة التي ادلت بها المدخلة في الدعوى وجاء فيها بان الخبرة تثبت ادعاءات المدعية وانما صادقت على ما ضمنته بالفواتير التي ادلت بها ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة.

و بعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أن الاستئناف ينشر الدعوى ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المستأنف ، وان العارضة تدفع بالاستثناء من التأمين على اعتبار ان عقد التأمين الرابط بينها وبين شركة (ل. ك.) ينص في الباب الثاني الحامل لعنوان الاستثناء على أن الاضرار التي تتعرض لها الاسلاك والقنوات وجميع التجهيزات الباطنية والتحت أرضية غير مشمولة بالضمان ، و أن عقد الضمان موضوع البوليصة رقم 381E18100023 التي استدلت المستأنف عليها شركة (ل. ك.) بشهادة تأمين خاصة به، واضح في كون جميع الاضرار التي تعرضت لها الألياف البصرية والحبال الكهربائية وقنوات الماء الصالح للشرب غير مشمولة بالضمان على اعتبار انها تجهيزات تحت أرضية ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي وموضوعا إلغاء الحكمين المستأنفين فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بإخراجها من الدعوى دون قيد أو شرط و تحميل المستأنف عليهما الصائر.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/09/2025 جاء فيها فإنه بمقتضى مقالها الاستئنافي ، دفعت المستأنفة بأن عقد التأمين الذي يربطها بشركة (ل. ك.) يستثني من التأمين الأضرار التي تلحق بالأسلاك والقنوات وجميع التجهيزات تحت أرضية ، و مادام أن الدعوى الحالية تتعلق بإتلاف ألياف بصرية وأسلاك كهربائية و قنوات الماء الصالح للشرب ، فإنها تعتبر غير مشمولة بعقد التأمين و يتعين إخراجها من الدعوى ، وأن الثابت المقال الافتتاحي للدعوى و من الوثائق الملحقة به أن شركة (ل. ك.) هي ألحقت الضرر بالعارضة و أنه لذلك توجيه الدعوى ضد هذه الأخيرة بصفتها المنفردة، و بما أن هذه الأخيرة ادعت أنها تؤمن مسؤوليتها المدنية لدى المستأنفة ، فإنها بادرت إلى إدخالها في الدعوى والتمست إحلالها محلها في الأداء، و لقد استدلت المستأنفة بنسخة عقد التأمين المبرم بينها و بين شركة (ل. ك.) و طلبت إخراجها من الدعوى لكون عقد التأمين يستثني من الضمان الأضرار اللاحقة بالتجهيزات الموجودة تحت الأرض، و بما أن سبب الاستئناف يخص العلاقة التي تربط المستأنفة بشركة (ل. ك.) ، فإن العارضة تعتبر أجنبية عليه و أنها لذلك تسند النظر للمحكمة للبت فيه ، ملتمسة تاييد الحكم المستانف فيما قضى به من أداء على شركة (ل. ك.) للمحكمة فيما يتعلق بسبب الإستئناف.

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 20/10/2025 حضرها نواب الأطراف و لم يدل الأستاذ (ح.) بجوابه و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة و تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/10/2025.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث دفعت المستانفة شركة (ت. م. م. ت.) بكون الاضرار التي تعرضت لها الاسلاك الكهربائية و التي تطالب المستانف عليها الأولى التعويض عنها مستثناة من الضمان لكون عقد التامين ينص على ان الاضرار التي تتعرض لها الالياف البصرية و الحبال الكهربائية و و قنوات الماء الصالح للشرب غير مشمولة بالضمان لكونها تجهيزات تحت أرضية.

و حيث انه و بالرجوع الى بوليصة التامين عدد 381E18100023 التي تستند عليها المستاتف عليها للقول بقيام الضمان في جانب المستاتفة و المطالبة باحلالها محلها في الأداء يتبين انها تنص في بندها 2 المعنون بالاستثناء على ان الحبال و الانباب و باقي التجهيزات تحت أرضية مستثناة من الضمان و بالرجوع الى محاضر المعاينة المستدل بها من قبل المستاتف عليها الثانية و كذا تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية من قبل الخبير عبد الرحيم المالكي يتبين ان الاضرار التي اصابت تجهيزات شركة (ر.) و المطلوب التعويض عنها تتمثل في الالياف البصرية الخاصة بالكهرباء و المدفونة تحت الأرض و التي تعرضت للتلف بفعل المستاتف عليها الثانية اثناء عمليات الحفر التي كانت تقوم بها و بالتالي فان تلك الاضرار تكون مستثناة من الضمان المنصوص عليه في عقد التامين المشار الى مراجعه أعلاه.

و حيث يتعين لاجله التصريح بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من إحلال للمستانفة محل مؤمنها في الأداء و الحكم من جديد برفض الطلب بشانهو بتاييده في باقي مقتضياته و تحميل المستانف عليهما الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا وانتهائيا وحضوريا في حق المستأنف عليها الأولى وغيابيا في حق المستأنف عليها الثانية:

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع :بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال للمستأنفة محل مؤمنها في الأداء و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وبتأييده في باقي مقتضياته وتحميل المستانف عليهما الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance