Réf
65802
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5655
Date de décision
10/11/2025
N° de dossier
2025/8218/4133
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Réformation du jugement, Prime d'assurance, Preuve du paiement, Paiement libératoire, Lettre de change, Extinction de l'obligation, Courtier d'assurance, Contrat d'assurance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un règlement effectué entre les mains d'un intermédiaire d'assurance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en retenant la défaillance de l'assuré.
L'appelant soutenait s'être valablement acquitté de sa dette en réglant les primes litigieuses directement auprès de l'intermédiaire, produisant à l'appui des lettres de change et des relevés bancaires. La cour retient que le paiement fait à un intermédiaire d'assurance, légalement habilité à percevoir les primes pour le compte de l'assureur, est libératoire pour le débiteur.
Elle relève que la preuve du règlement est suffisamment rapportée par la production de lettres de change tirées au profit de cet intermédiaire et dont le recouvrement effectif est établi. La cour écarte par conséquent les moyens de l'intimé tirés de l'insuffisance probatoire des factures et des relevés de compte, dès lors que l'encaissement des effets de commerce par le mandataire de l'assureur suffit à prouver l'extinction de l'obligation.
Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement de l'assureur rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م.) بمقال بواسطة دفاعها ذ/ إبراهيم (م.) مؤدى عنه بتاريخ 24/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3417 بتاريخ 17/03/2025 في الملف عدد 1539/8218/2025 و القاضي :
في الشكل : قبول الطلب.
في الموضوع : الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 57.536,02 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة (م. م. ت.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 31/01/2025، المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية، والذي جاء فيهان لها في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره 57,536.02 درهم ، وذلك من اجل اقساط التأمين بقيت بدون اداء رغم حلول اجلها ، ورغم جميع الوسائل الحبية باءت بالفشل بما فيها رسالة الانذار ، ملتمسة الحكم عليها بادائها للمدعية اضافة على الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مبلغ قدره 57,536.02 درهم وبادائها مبلغ 2.000 درهم كتعويض عن التماطل ، والحكم عليها بالصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل
وعزز المقال بنسختين من اقساط التأمين ، نسخة طبق الاصل من عقد التأمين، نسخة من الرسالة الانذارية مع الاشعار بالتوصل
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة ان المحكمة الابتدائية اعتمدت في اصدار حكمها على حيثية مفادها انه سبق للعارضة ان ابرمت عقد تامين مع المستأنف عليها وتخلد بذمتها مبالغ مالية مستدلة في دلك على وصل يحمل مبلغ 49.769,37 درهم عن المدة من 2023/01/01 الى 2023/01/31 ووصل يحمل مبلغ 7.766,65 درهم عن المدة من 2022/01/01 الى 2022/01/31 وانها لم تستظهر بأية حجة تثبت براءة ذمتها باعتبارها هي الملتزمة بالإثبات أنها تؤكد لمحكمة الدرجة الثانية ان جميع هذه الادعاءات لا اساس لها من الصحة خصوصا وانها سبق وان ادت كل المبالغ المالية المطالب بها سابقا وفي اوانها الى شركة (ت. ب.) وهو الوسيط لدى شركة (م. م. ت.) انه تأكيدا لواقعة الاداء فانهاتدلي للمحكمة بصورة لكمبيالة باسم الوسيط شركة (ت. ب.) مبلغ 49,769,37 درهم مرفق بالفاتورة رقم 13540 تحمل تأشيرة الوسيط وهو س المبلغ المطالب به بالوصل عن المدة 2023/01/01 الى 2023/01/31 مع كشف الحساب الذي يفيد استخلاص هذا المبلغ ، كما انهاواتباتا لأدائها لمبلغ 7.766,65 درهم للوصل عن المدة من 2022/01/01 الى 2022/01/31 فانهاتدلي كدلك الصورة لكمبيالة تحمل 45.138,29 درهم مرفق بالفاتورة تحمل تأشيرة الوسيط والدي يتضمن فيه المبلغ اعلاه مع كشف الحساب الدي يفيد استخلاص هذا المبلغ و انه وامام اثبات العارضة لأدائها للمديونية المحكوم بها فانه لا يسعها الا ان تلتمس الحكم لها بإلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف عليها ،ملتمسة الحكم بارتكازه على أساس موضوعا والحكم بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر .
و بجلسة 20/10/2025 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المستأنفة تنعى عن المحكمة الابتدائية الحكم لفائدتها بمبلغ 57536.02 درهم الذي يمتل قيمة أقساط التامين غير المؤداة بعلة سبقية الأداء مبررة ذلك بفواتير مع كشف حساب يفيد الأداء حسب زعمها ان المستأنفة قسمت أداء المبلغ حسب فاتورتين مرفقة بكشف حساب الأولى تحمل مبلغ 37 ، 49.769 درهم والثانية مبلغ 29 ،45.138 درهم و ان المستأنفة تمسكت بأداء أقساط التامين التي تحمل مبلغ 37 49.769 درهم القسط الأول عن الفترة 2023/12/31 الى 2023/1/1 والقسط الثاني يحمل مبلغ 65 ، 7766 درهم عن الفترة 2022/12/31 الى.2022/1/1 انه من جهة أولى فإن المستأنفة لم تدل بما يفيد أدائها مبلغ 7766،65 درهم ومن جهة ثانية فإن اعتمادها على كشوفات حسابية وفواتير لتبرير الأداء تبقى في غير محلهاانه كما هو معروف لدى المحكمة فإن القيمة القانونية لكشوفات الحساب هي نسبية ولا يمكن اعتمادها الا كحجة بسيطة قابلة لإثبات العكس كما هو معلوم لذي محكمتكم الموقرة أيضا فان المشرع علق اكتساب الكشوف الحسابية للحجية على ضرورة استيفائها لمجموعة من البيانات التي والي بنك المغرب بتحديدها في الدورية عدد 28 الصادرة بتاريخ 2006/13/05 بحيث يعد تخلف أحدها موجبا لاستبعادها وهو ما أكدته المحكمة التجارية بمراكش من خلال حكمها الصادر بتاريخ 2000/03/02 امام ذلك فان كشف الحساب لا يمكن ان ينهض حجة قاطعة على الأداء خصوصا إذا لم يحترم الشروط المنصوص عليها في دورية والى بنك المغرب التي تكتسب قوتها من مقتضيات المادة 118 من القانون رقم 34.03 و ان المستأنفة ادلت أيضا بفاتورتين على سبيل اثبات الأداء حسب مفهومها للقيمة القانونية للفاتورة في مجال الاثبات حيث انه كما هو في علمان الفواتير أيضا لم يجعلها المشرع مطلقة في الاثبات بل لابد من توفر مجموعة من البيانات حتى ترقى الى حجية الاثبات انه برجوع المحكمة الى الفواتير المدلى بها ستجد انها لا تحمل توقيع الطرفين وان الختم غير كافي لإثبات الأداء كما انها لا تحمل أسماء وعنوانين الطرفين معا وغيرها من الشكليات القانونية التي يجب ان تتوفر فيالفاتورة حتى تكتسي الصبغة الثبوتية الخارقة التي يفرضها القانون من اجل الاعتماد عليها كوثيقة حاسمة في الملف امام الاختلالات الشكلية التي شابت الفواتير المدلى بها تبقى مجرد مطبوع من صنع المستأنفة لا يمكن الاعتماد عليه لإثبات الأداء ، ملتمسة استبعاد جميع دفوعات المستأنف لعدم جديتها مع القول بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى بهو تحميل المستأنف الصائر.
بجلسة 27/10/2025 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن دفعت المستانف عليها بكونها لم تدل بما يفيد ادائها لمبلغ 7766.00 درهم وانها اعتمدت على كشوفات حسابية بنكية لا تنهض حجة قاطعة على الاداء لكونها لم تحترم الشروط المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب حسب المادة 118 منالقانون 03.34 ان هذا الدفع والعدم سواء خصوصا وان المستأنف عليها لم تنازع في اداء الفاتورة التي تحمل مبلغ 49.769,37 درهم مما يعتبر معه اقرارا منها بتسلم مبلغها علما بان سبق لها وان اثبتت الاداء بواسطة الكمبيالة التي هي باسم الوسيط شركة (ت. ب.) و التي تحمل مبلغ 49.769,37 درهم والمرفقة بالفاتورة رقم 13540 و التي تحمل تأشيرة الوسيط وهو نفس المبلغ المطالب به بالوصل عن المدة 2023/01/01 الى 2023/01/31 . وإثباتا لأداء مبلغ 7766,65 درهم والتي مازالت المستأنف عليها متمسكة بعدم ادائه فان سبق وان ادلت للمحكمة بصورة لكمبيالة تحمل 45.138,29 درهم مرفق بالفاتورة تحمل تأشيرة الوسيط والدي يشمل المبلغ اعلاهاما ادلائها بالكشوفات البنكية فانه ليس لاتبات المديونية من عدمها وانما هي دليل على استخلاص الوسيط للمبلغ المنازع بشأنه مادام ان اصل المديونية هو عقد تامين وليس الكشوفات بنكية هذه الاخيرة ورغم ذلك فإنها جاءت محترمة للبيانات المنصوص عليها بدورية والى بنك المغرب ان المستأنف عليها لم تنازع في المديونية وتمسكت فقط بمناقشتها للكشوفات البنكية رغم ان مناط الدعوى هو عقد التامين مما يعتبر معه اقرارا بتسلمها للمبلغ موضوعالتامين ومما يتعين معه كذلك الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به لوقوع الإداءوالحكم من جديد برفض الطلب ، ملتمسا رد کل دفوعات المستأنف عليها لعدم منازعتها في المديونية والحكم وفق ملتمساتها المضمنة بقالها الاستئافي والمدكرة الحالية.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 27/10/2025جضردفاع الطرفين والفي بالملف تعقيب للذ (م.) فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 10/11/2025
حيث انه و بخصوص السبب الوحيد المتمسك به من قبل الطاعنة و المستمد من مجانبة الحكم المطعون يه للصواب بقضائه عليها بأداء مبلغ 57.536,02 درهم لفائدة المستانف عليها عن أقساط التامين و الحال ان ذمتها خالية من اية مبالغ بعد أدائها المبالغ المقابلة لاقساط التامين عن نفس الفترة بين يدي الوسيطة في التامين شركة (ت. ب.) ، فقد صح للمحكمة ما تمسكت به الطاعنة و ذلك حسب الثابت من نسخة الكمبيالة رقم 0176139592 المسحوبة عن مصرف (م. م.) لفائدة شركة (ت. ب.) والحاملة لمبلغ 49.769,37 درهم و الحالة الأداء بمجرد الاطلاع و التي سبق ان استخلصتها بتاريخ 01/06/2023 و تتضمن سببها و هو الفاتورة رقم 13540 الحاملة لتأشيرة الوسيط، و هو المبلغ المقابل لاقساط التامين عن نفس المدة المطالب بها من قبل المستانف عليها بموجب مقالها الافتتاحي المرفق بالوصل عن المدة 2023/01/01 الى 2023/01/31 مع كشف الحساب الذي يفيد استخلاص هذا المبلغ ، كما انهاواتباتا لأدائها لمبلغ 7.766,65 درهم للوصل عن المدة من 2022/01/01 الى 2022/01/31 فانهاتدلي كدلك الصورة لكمبيالة تحمل 45.138,29 درهم مرفق بالفاتورة تحمل تأشيرة الوسيط والدي يتضمن فيه المبلغ اعلاه مع كشف الحساب الدي يفيد استخلاص هذا المبلغ ، الامر الذي لم يكن محل اية منازعة جدية من قبل المستانف عليها في مدى تعلقها بموضوع النزاع ، اما بخصوص تمسكها بعدم حجية الفواتير و كشف الحساب المدلى به فمردود من جهة لانها غير صادرة عنها و من جهة أخرى لثبوت الأداء بواسطة الكمبيالات لفائدةوسيطتها في التامين شركة (ت. ب.) عن نفس المدة ، مما تكون معه مديونيتها قد انقضت بالوفاء كسبب لانقضاء الالتزامات ، و ان مجرد ثبوت تعلقها بنفس الدين موضوع النزاع الحالي و ثبوت تحصيلها من طرف الوسيطة المخول لها قانونا بتحصيل واجبات التامين لفائدتها يعتبر منهيا للمديونية المترتبة عنها ، و بالتالي لا يمكن للمستانف عليها المطالبة باداء نفس الدين استنادا لنفس المدة مرتين.
و حيث انه و بما ان الاستئناف ينشر النزاع من جديد امام هذه المحكمة و استنادا لما فصل أعلاه و ثبوت أداء مبلغ المديونية بموجب الكمبيالتين المدلى بصورتهما فلا يسع المحكمة الا التصريح بالغاء الحكم المستانف ، و بعد التصدي طبقا للفصل 146 من ق.م.م الحكم من جديد برفض الطلب .
و حيث يتعين تحميل المستانف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر.
65816
L’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65829
Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65774
Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise au délai de prescription de cinq ans et non au délai de deux ans applicable aux autres contrats d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65788
L’action en recouvrement de primes d’assurance se prescrit par deux ans à compter de la date d’échéance de la dernière prime due (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65746
Assurance emprunteur : la nullité du contrat pour fausse déclaration n’est pas encourue si elle n’est prévue ni par l’article 20 du Code des assurances ni par la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65760
Prescription en matière d’assurance : L’invocation du paiement par le débiteur renforce la prescription et ne vaut pas reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65762
Assurance emprunteur : la notification tardive du décès n’entraîne pas la déchéance du droit à la garantie, laquelle se limite au capital restant dû à l’exclusion des intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65716
La résiliation du contrat d’assurance intervient de plein droit à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure de payer les primes restée sans effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65728
Contrat d’assurance emprunteur : la réalisation du risque d’invalidité entraîne la prise en charge du solde du prêt et le remboursement des échéances versées par l’assuré depuis la survenance du sinistre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025