Prime d’assurance : la production du contrat et des quittances par l’assureur suffit à prouver sa créance et à renverser la charge de la preuve sur l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65842

Identification

Réf

65842

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5730

Date de décision

12/11/2025

N° de dossier

2025/8218/4988

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification par curateur et sur la charge de la preuve de l'extinction d'une obligation contractuelle. L'appelant soulevait la nullité de la signification au motif d'une recherche insuffisante de son domicile et contestait le bien-fondé de la créance.

La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'effet dévolutif de l'appel couvre l'éventuelle irrégularité de la signification et qu'en tout état de cause, la signification par curateur est régulière dès lors que l'obligation de maintenir un domicile stable et connu incombe au débiteur lui-même, l'impossibilité de le trouver à l'adresse déclarée équivalant légalement à un refus de recevoir l'acte. Sur le fond, la cour considère que la production des contrats d'assurance, des quittances de primes et des mises en demeure suffit à établir l'existence de l'obligation de paiement.

Au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il incombe alors au débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par le paiement. Faute pour l'appelant de produire une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عرضت الطاعنة أوجه الاستئناف وفق المسطر أعلاه .

وحيث بخصوص الدفع ببطلان إجراءات التبليغ بواسطة القيم وتمسكها بكون الحكم المطعون فيه صدرغيابيا في حقها على أساس جوابه وأنه لم يقم بواجبه في البحث عن عنوانها، مما يشكل خرقاً لحقوق الدفاع,فناهيك عن الأثر الناشر للاستئناف الدي يجعل مناقشة هدا الدفع في غير محله , ما دامت المستأنفة قد حضرت وأبدت أوجه دفاعها خلال هده المرحلة , فإجراءات التبليغ بالقيم تمت وفق الفصل 39 و334 من قانون المسطرة المدنية، ووفق الفصل 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية, وانالثابت من وثائق الملف ومستنداته ومحضر جواب القيم انه قام بمحاولات تبليغ المستأنفة بالعنوان الوارد بالأمر والمقال ، وأثبتت إفاداته تعدر التبليغ بسبب كون المستأنفة مجهولة بالعنوان المذكور,وان عدم تواجدها في العنوان المعلن عنه لا يعيب الحكم، وعنصر -الجهالة بالعنوان -يثبتعدم استقرار المستأنفة بالموطن الدي اختارته قانونا , ولا يشكل أي خرق للإجراءات , باعتبار ان واجب استقرار الموطن المختار يقع على عاتق المستأنفة وليس على الجهة المكلفة بالتبليغ , وان تبليغ القيم يقع صحيحا ومنتجا لأثاره القانونية كلما اثبت التحري وتعذرت معرفة موطن الطرف وان جهالة الموطن تعادل قانونا رفض التوصل , ليبقى الدفع مردود وغير مؤسس.

وحيث بخصوص الدفعبعدم صحة الفواتير المستندة على المديونية وكون الحكم المطعون فيه اعتمد على فواتير غير مؤشرة بالقبول ولم تتوصل بها أصلا , فالمستأنف عليها حسب الثابت من مستندات الملف الابتدائي فقد أدلت بعقود التأمين الرابطة بين الطرفين , ووصولات الأقساط المحددة عن فترات معينة تتعلق بتامين حوادث الشغل والمسؤولية المدنية , والإنذارات الرسمية، وهي سندات قانونية كافية لإثبات الالتزام بالدفع وفق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يقر بأن العقود تترتب عنها التزامات متبادلة بما في دلك تقديم الضمان مقابل أداء الأقساط وانه وطالما المستأنفة لم تقدم أي دليل على دفع الأقساط أو انقضاء التزامها، فتبقى منازعتها غير جدية.

وانه استناداً لمقتضياتالفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود، فإن إثبات الدين من جانب المستأنف عليها يبقى كافياً ويحمل المستأنفة عبء الإثبات الذي لم تتمكن من تقديمه ليبقى هذا الدفع بدوره مردود.

وحيث وجب وعطفا على ما سطر أعلاه تأييد الحكم المستأنف لصوابيته وتعليله القانوني السليم مع تحميل رافعته الصائر تبعا لما ال اليه الطعن .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع :تاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Assurance