Réf
65774
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5616
Date de décision
05/11/2025
N° de dossier
2025/8218/4316
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Prescription quinquennale, Prescription, Paiement des primes, Exception au délai de prescription biennale, Délai de prescription, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Code des assurances, Assurance de personnes, Application d'office de la loi
Source
Non publiée
En matière de prescription de l'action en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue le délai applicable selon la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au paiement de primes impayées.
Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification d'office des polices litigieuses.
Elle retient que les garanties souscrites, couvrant les accidents du travail, la maladie et la maternité, s'analysent en des contrats d'assurance de personnes. Par conséquent, l'action est soumise non pas au délai de deux ans, mais à la prescription quinquennale édictée par le second alinéa du même article.
La cour rappelle à ce titre son obligation d'appliquer la règle de droit pertinente, quand bien même les parties auraient fondé leur argumentation sur une disposition inapplicable. Le jugement est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 06/08/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2023 تحت عدد 8892ملف عدد 6894/8218/2023 الذي قضى : في الشكل: قبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 130.653.73 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلبو تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستانف بتاريخ 24/07/2025 و بادت الى استئنافه داخل الاجل القانوني بتاريخ 06/08/2025 و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته القانونية صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله من هذه الناحية .
في الموضوع :
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/06/2023 جاء فيه أن المدعى عليها مدينة لها بمبلغ إجمالي قدره 130.653,73 درهم من قبل عدم أدائها أقساط التأمين حسب الثابت من بيان ووصولات الأقساط غير المؤداةطي الملف .ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها أقساط التأمين المتخلذة بدمتها بمبلغ إجمالي قدره 130.653,73 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الحكم الحكم بتحميلها الصائر و الامر بالنفاذ المعجل . أرفق المقال :ب نسخة عقد التأمين و وصولات أقساط التامين الغير المؤداة وصورة من رسالة الإنذار
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أنهبخصوص الدفع بالتقادم فالثابت أن أقساط التأمين سند الدعوى المطالب بمبالغها تتعلق بالفترة الممتدة من 2019/01/01 إلى 2019/12/31 و قسط عن سنة 2021وإستنادا إلى مقتضيات المادة 36 من المدونة الجديدة للتأمين " تتقادم كل الدعاوي الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين إبتداءا من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى." وأخذا بتاريخ حلول أقساط التأمين المزعومة و تاريخ تقديم الدعوى فإنه قد شابها التقادمالمسقطو الحالة هاته فإنه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه حاليا بالإستئناف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و برفضه لسقوط الدعوى بالتقادم ، ملتمسة قبول طلب الطعن بالإستئنافشكلا وموضوعا إلغاء الحكم التجاري الإبتدائي الصادر في الملف رقم 2023/8218/6894 بتاريخ 2023/10/09 تحت رقم 8892 موضوع طلب الطعن الحالي بالإستئناف لسقوط الدعوى بالتقادم وتحميل المستأنف عليها الصائر .
أرفق المقال ب: النسخة التبليغية من الحكم وغلاف التبليغ بواسطة البريد المضمون.
وبناء على المذكرة الجوابيةالمدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 15/10/2025عرض فيها فيماحول التقادمدفعت المستأنفة بكون الأقساط المتعلقة 2019 و 2021 قد طالها التقادم بعد مضي سنتين و ذلك حسب المادة 36 من مدونة التامينغير ان المستأنفة عند دفعها بالتقادم وفق مقتضيات المادة 36 من مدونة التامين قد أغفلت عن مقتضيات المادة 38 من نفس المدونة و التي تقضي في فقرتها الثانية ان : يتوقف التقادم بتعين خبراء عللا اثر حادث و باي سبب من الأسباب العادية لقطع التقادم طبقا لقواعد العامةولا سيما بتوجيه رسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل من طرف المؤمن الى المؤمن له في ما يتعلق بدعوى المطالبة بأداء القسط ...وان العارضة قد أرسلت للمستأنفة رسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل و ذلك بتاريخ 2019/11/01 الشيء الذي قطع التقادم و هذا ما أسست له محكمة النقض في القرار عدد 241 الصادر بتاريخ 2017/04/25 في الملف مدني عدد 1341/1/3/2015 كالتالي : يعتبر الأجل المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمينات اجل تقادم تسري عليه احكامه طبقا للقواعد العامة و منها انقطاعه بالأسباب القانونية التي ينقطع بها وفقا لأحكام فصل 381 و ما يليه من قانون الالتزامات و العقود و انه بجميع الأحوال فبمنازعة المدين في حق الدائن في استخلاص دينه بواسطة مصادر قانونية و في طريقة تحصين الدين يكون قد هدم قرينة الوفاء التي يقوم على أساسها هذاالتقادم ، ملتمسة أساسا تأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على المذكرة التعقيبيةالمدلى بها من دفاع المستأنفةبجلسة 29/10/2025عرض فيها فيماأن المستأنف عليها أن العارضة تكون قد تغافلت عن مقتضيات المادة 38 من مدونة التأمين في شأن قطع التقادم باعتبار الرسالة المضمونة بتاريخ 2019/11/1 من أجل قطع التقادم وأخذا بتاريخ الرسالة و تاريخ تقديم الدعوى في 16 يونيو 2023" فإن الدعوى تكون أيضاسقطت بالتقادم المنصوص عليه بمدونة التأمين، ملتمسة إلغاء الحكم التجاري الإبتدائي الصادر في الملف رقم 2023/8218/6894 بتاريخ 2023/10/09 تحترقم 8892 موضوع طلب الطعن الحالي بالإستئناف لسقوط الدعوى بالتقادم وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 29/10/2025 الفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستأنفة سلمت نسخة منها لنائب المستأنف عليها ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 05/11/2025
حيث تمسكت الطاعنة بتقادم دعوى المستانف عليها استنادا الى مقتضيات المادة 36 من مدونة التجارة.
و حيث إن المحكمة بإطلاعها على وثائق الملف، ثبت لها أن الأقساط المطالب بها ،تتعلق بالمدة من 01/01/2019 الى غاية 31/12/2019 و عن المدة 07/07/2020 الى غاية 06/07/2021 و مترتبة عن عقود التأمين عن الحوادث التي يتعرض لها مستخدمي الطاعنة و عن المرض و الولادة أي انها عقود تامين على الأشخاص ،و ان المادة 36 من مدونة التأمين نصت في فقرتها الثانية على انه "استثناء من احكام الفقرة الأولى من نفس المادة تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد تأمينات الأشخاص بمرور خمس سنوات ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى ، المقتضى الذي يتضح منه ان مدة التقادم المحددة في الفقرة الأولى في سنتين و المتمسك بها من الطاعنة لا تسري على عقود الأشخاص و ان ما جاء في الفرع الثاني من المادة 36 المذكورة هو من اجل تحديد بدأ سريان التقادم و ليس لتحديد مدته (و هو التوجه الذي اقرته محكمة النقض بمقتضى قرارها الصادر تحت عدد 89/11 بتاريخ 27/03/2024 في الملف التجاري عدد 1897/3/1/2023 غير منشور ،و أيضا في قرار عدد 38/1 بتاريخ 13/01/2022 في الملف التجاري رقم 1224/3/1/2021
و حيث ان المحكمة هي الملزمة بالبحث عن النص القانوني الواجب التطبيق و لو لم يطلب الأطراف ذلك او طلبو غيره ،ولما كانت مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 هي الواجبة التطبيق ، فان دعوى المستأنف تم تقديمها قبل مضي اجل خمس السنوات المنصوص عليه أعلاه، و لا مسوغ امام الطاعنة للتمسك بتقادمها استندا الى الفقرة الأولى من نفس المادة التي لا تسري على تأمينات الأشخاص ،و من تم يبقى الحكم الابتدائي فيما قضى به مصادف للصواب و يتعين تأييده و رد الأسباب المثارة بشأنه و تحميل الطاعنة الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : .برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025