Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65829

Identification

Réf

65829

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5717

Date de décision

11/11/2025

N° de dossier

2025/8218/4157

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une signification par curateur et sur le délai de prescription de l'action en recouvrement. L'appelant invoquait la violation de ses droits de la défense et la prescription biennale de la créance.

La cour écarte le moyen procédural en retenant que la signification par curateur est valide dès lors qu'elle a été tentée à l'adresse contractuelle de l'assuré, faute pour ce dernier d'avoir notifié à l'assureur son changement de siège. Sur le fond, la cour rappelle que l'action en paiement des primes relatives à une assurance sur les personnes, telle une assurance maladie, est soumise à la prescription quinquennale.

Faisant application de ce délai, elle constate la prescription d'une partie des échéances réclamées. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a condamné au paiement de la totalité des primes et confirmé pour le surplus après déduction des montants prescrits.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص تمسك المستأنفة بخرق حقها في الدفاع فهو مردود طالما أنه ثبت للمحكمة بالاطلاع على الملف الابتدائي أن المستأنفة تم استدعاؤها بالعنوان الوارد بالمقال الافتتاحي والوثائق وهو "ضيعة [العنوان] سطات" بواسطة المفوض القضائي فرجع بملاحظة "بعد البحث والتحري لم نتمكن من العثور على الشركة المبلغ إليها" وذلك بتاريخ 23/05/2024 وتطبيقا لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية تم تنصيب قيم في حق الطاعنة الذي رجع بتاريخ 07/06/2024 بملاحظة "تعذر علنيا العثور على الشركة المعنية بالأمر بهذا العنوان رغم البحث والسؤال مما تعذر معه القيام بالمطلوب". وكل هذه الإجراءات تمت بالعنوان المضمن بالشروط الخاصة لعقد التأمين الموقع من طرف الطاعنة، وفي ظل غياب ما يثبت إشعار المستانف عليها بتغيير عنوان المستانفة تبقى الإجراءات التي تمت خلال المرحلة الابتدائية سليمة وقانونية وبالتالي يبقى كل ما أثير بهذا الخصوص غير مؤسس قانونا ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص تمسك المستانفة بتقادم الأقساط المطالب بها لمرور أجل السنتين. وبالرجوع الى وثائق الملف يتبين أن الأقساط المطالب بها تتعلق بعقود التأمين عن المرض والولادة والمخاطر المتعددة أي أنها تتعلق بالتأمين على الأشخاص، وبالتالي فإن أمد التقادم المطبق على الدعاوى المتعلقة بها محدد في خمس سنوات ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها تلك الدعاوى وهو ما أكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 38/1 الصادر بتاريخ 13/01/2022 في الملف التجاري عدد 1224/3/1/2022. وبالنظر لتاريخ تسجيل المقال الافتتاحي للدعوى في 28/03/2024 يكون التقادم قد طال الأقساط موضوع الوصل عدد 2018097000369 بمبلغ 4.879,08 درهم، وصل عدد 201812700524 بمبلغ 4.879,08 درهم ووصل عدد 201903700514 بمبلغ 4879,08 درهم مما وجب معه خصمها من المبلغ المحكوم به أما باقي الأقساط تبقى مستحقة الأداء. وفي غياب الإدلاء بما يفيد أداءها أو انقضاء الدين بشأنها بجميع وسائل انقضاء الدين، يتعين حصر المبلغ المحكوم به في حدود 1.263.286,35 درهم وبتأييده في الباقي.

وحيث يتعين تحميل الطرفين الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء نوهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستانف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في (1.263.286,35 درهم) وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Assurance