L’action en recouvrement de primes d’assurance se prescrit par deux ans à compter de la date d’échéance de la dernière prime due (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65788

Identification

Réf

65788

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5622

Date de décision

05/11/2025

N° de dossier

2025/8218/5134

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur.

L'appelant soutenait que l'action était prescrite, celle-ci ayant été introduite plus de deux ans après la date d'exigibilité de la dernière prime. La cour accueille le moyen au visa de l'article 36 du code des assurances, qui fixe le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance à deux ans à compter de la date d'exigibilité de la prime.

Constatant que l'instance a été introduite après l'expiration de ce délai, elle juge l'action de l'assureur irrecevable comme prescrite et l'obligation de paiement éteinte. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ص. د. ل. س.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 16/09/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2227 بتاريخ 11/06/2024 في الملف عدد 4109/8218/2023 و القاضي بقبول الدعوى شكلا و موضوعا بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 21.371,75 درهم عن أقساط التأمين المستحقة خلال الفترة من 2014/10/08 الى 2019/10/07، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و هو 2023/12/06 إلى تاريخ التنفيذ و بتحميل المدعى عليها الصائر و برفض باقي الطلب.

في الشكل :

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة (ا. م.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2023/12/06 ، تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 21.371,75 درهم الذي يمثل أقساط التأمين غير المؤداة، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر : مرفقة مقالها باقساط تأمين الشروط الخاصة لعقد تأمين وثيقة تفيد حلول الشركة المدعية محل شركة (ز. م.)، رسالة انذارية ونسخة من النمودج ج للمدعى عليها.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بخصوص خرق الحكم المطعون فيه للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 36 من مدونة التأمينات رقم 17.99 بشأن التقادم أن اخذت المستأنف عليها على الطاعنة امتناعها عن تسديد دين تخلد بذمتها رغم سلوك جميع الإجراءات الودية من خلال توجيه إنذار عن طريق البريد المضمون، دون جدوى، و إنه بالرجوع إلى الإنذار المحتج به من طرف المستأنف عليها سيتبين خلو الملف مما يفيد توصلها به من قبل مرجوع البريد المضمون و ان أقساط التأمين موضوع الدعوى تتعلق بفترة التأمين الممتدة من2014/10/08 الى 2019/10/07 كما يتبين من بوليصة التأمين المدلى بها من طرف المستأنف عليها إن تاريخ حلول أداء اخر قسط هو 2019/10/17 كما يتبين ذلك من الوصل عدد 18927889 المدلى به من طرف المدعية أي بعد 10 أيام من تاريخ اداء اخر قسط، و إنه استنادا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 99-17 الصادر بتاريخ 03 أكتوبر 2002 المتعلق بمدونة التأمينات فإن كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين تتقادم بمرور سنتينوهو ما استقر عليه العمل القضائي مما يجعل طلب المستأنف عليها قد طاله التقادم طبقا للمقتضيات المشار إليها أعلاه لكونها لم تتقدم بالدعوى الحالية إلا بتاريخ 06 ديسمبر 2023 أي بعد مرور أكثر من 3 سنوات عن تاريخ حلول أداء اخر قسط من الأقساط موضوع الدعوىو بالتالي فان الالتزام طاله التقادم طبقا للمقتضيات المشار إليها أعلاه ، مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 29/10/2025 تخلفت المستأنف عليها رغم التوصل و تخلف نائب المستأنفة رغم توصله بكتابة الضبط فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 05/11/2025

التعليل

حيث تمسكت بكون الدعوى المقامة من طرف المستأنف عليها قد طالها التقادم، طبقا للمادة 36 من مدونة التأمينات رقم 17.99،

و حيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين أن أقساط التأمين موضوع الدعوى تخص الفترة الممتدة من 08 أكتوبر 2014 إلى 07 أكتوبر 2019، كما هو ثابت و وصولات التأمين المدلى بها من طرف المستأنف عليها ويستفاد من الوصل عدد 18927889 أن تاريخ حلول أداء آخر قسط هو 18 أكتوبر 2018 .

وحيث إن المادة 36 من مدونة التأمينات تنص على أن:"تتقادم جميع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بمرور سنتين اثنتين، وتبتدئ هذه المدة، بالنسبة لأقساط التأمين، من تاريخ حلول أجل الأداء."

و تأسيسا على ذلك، فإن أجل التقادم بخصوص آخر قسط حل أداؤه في 18 أكتوبر 2018 ينتهي في 18 أكتوبر 2020 وبما أن المستأنف عليها لم تتقدم بدعواها إلا بتاريخ 06 ديسمبر 2023، فإنها تكون قد أقيمت بعد فوات أجل التقادم القانوني المحدد في سنتين، مما يترتب عنه انقضاء الالتزام الأصلي، و يتعين معه الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب لوروده بعد انصرام الأجل القانوني مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر

Quelques décisions du même thème : Assurance