Difficulté d’exécution : Les moyens de fond déjà tranchés par le juge ne peuvent constituer une difficulté justifiant l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74477

Identification

Réf

74477

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3168

Date de décision

01/07/2019

N° de dossier

2019/8110/186

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 406 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la difficulté d'exécution. Le demandeur, qui avait formé un recours en rétractation contre l'arrêt d'appel, soutenait que l'existence de cette voie de recours justifiait la suspension de l'exécution. La cour rappelle d'abord que, conformément à l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution. La cour retient ensuite que la difficulté d'exécution, susceptible de justifier un sursis, doit impérativement reposer sur des faits ou des moyens de droit survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui ont déjà été soulevés et tranchés au fond par les juridictions du premier et du second degré ne sauraient constituer une telle difficulté. En l'absence de tout élément nouveau, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 11/06/2019 تلتمس بموجبه إيقاف تنفيذ القرار عدد 1637 الصادر عن محكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/04/2019 في الملف التجاري عدد 798/8206/2019 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بفسخ العلاقة الكرائية وبالإفراغ وان طعن في القرار المذكور بإعادة النظر وأن الطالبن بلغا بإعذار طبقا للمادة 440 من قانون المسطرة المدنية من أجل تنفيذ القرار المطعون فيه بتاريخ 15/05/2019 ولذلك يكونا محقان في طلب إيقاف التنفيذ إلى حين البت في طلب إعادة النظر المقدم من طرف الطالبين والتمس الحكم بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1637 الصادر عن محكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/04/2019 في الملف التجاري عدد 798/8206/2019 إلى حين البت في التماس إعادة النظر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 27/06/2019 حضر نائب الطلب ,وألفي بالملف مذكرة جوابية وحضر نائب المطلوب الذي تدخل في مرافقه الشفوية بكون العقد المبرم بين طالبي الإيقاف والمطلوب السيد عبد الصمد (ب.) كانت منذ سنة 2001 وأدلى بصورة من عقد وأن طالبي الإيقاف سلكوا مجموعة من المساطر فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 20/06/2019 وتقدوا بطلب التعويض عن الأصل التجاري والتمس رفض الطلب .

وحيث إن الحكم المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بالاستئناف أمام هذه المحكمة حسب نسخة طلب إعادة النظر المرفقة بطلب الصعوبة مما يكون معه الرئيس الأول لهذه المحكمة مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الطعن بإعادة النظر ليس له في حد ذاته أي أثر موقف للتنفيذ وذلك طبقا للفصل 406 من قانون المسطرة المدنية غير أن الحكم المطعون فيه بإعادة النظر شأنه شأن سائر الأحكام القابلة للتنفيذ يمكن أن تعترض تنفيذه صعوبات واقعية أو قانونية متى تبين من ظاهر الأسباب المعتمد عليها أنها جدية ومن شأن الأخذ بها من طرف محكمة الموضوع أن تعيد النظر في حكمها تعديلا أو إلغاءا.

وحيث إنه من المقرر أن الصعوبة في التنفيذ ينبغي أن تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الدعوى فتندرج ضمن الدفوع ولا تشكل أسبابا للقول بوجود صعوبة في التنفيذ.

وحيث إن ما تتمسك به الطالبة كان قائما وقت النظر في الطلب أمام المحكمة الابتدائية وسبق التمسك به والدفع به أمام محكمة الاستئناف التي أجابت عنه وبالتالي لا يشكل صعوبة في التنفيذ.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا و انتهائيا:

شكلا: قبول الطلب.

موضوعا: برفضه وبقاء الصائر على الطالبة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile