Demande reconventionnelle : Le défaut de paiement des droits judiciaires dans le délai imparti par le juge entraîne son irrecevabilité, qui ne peut être régularisée en appel (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68170

Identification

Réf

68170

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5973

Date de décision

08/12/2021

N° de dossier

2021/8206/4167

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des droits judiciaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du preneur irrecevable faute pour ce dernier de s'être acquitté des droits afférents à sa demande dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

L'appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire constituait un cas de force majeure l'ayant empêché de procéder au paiement et sollicitait l'autorisation de régulariser sa situation en cause d'appel. La cour écarte ce moyen en relevant que le délai accordé pour le paiement était factuellement postérieur à la période de confinement sanitaire, ce qui exclut toute notion d'empêchement légitime.

Elle rappelle que l'acquittement des droits judiciaires constitue une condition de recevabilité de la demande qui doit être satisfaite d'office par la partie, sans qu'il appartienne à la juridiction d'autoriser une régularisation a posteriori. Constatant que l'appelant n'a au demeurant pas procédé à cette régularisation au stade de l'appel, la cour confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 27 يوليوز 2021 تقدم محمد (ر.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 5253 الصادر بتاريخ 24/05/2021 في الملف عدد 1157/8219/2021 القاضي في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار المبلغ له بتاريخ 20/10/2020 وافراغه هو أو من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان]، وادي زم وبعدم قبول الطلب المضاد.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي، فهو لذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن حسن (ل.) تقدم بواسطة محاميه بمقال عرض من خلاله أن أحمد (ر.) يكتري منه محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 400,00 درهم، ووجه له إنذارا لافراغ المحل قصد الاستعملا الشخصي، إلا أنه لم يفرغ المحل والتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ بتاريخ 20/10/2020 وافراغ المدعى عليه من المحل موضوع الدعوى فيما تقدم هذا الأخير بطلب مقابل التمس من خلاله الحكم له بمبلغ 600.000,00 درهم كتعويض عن الافراغ واحتياطيا إجراء خبرة، وبعد تعقيب الطرفين صدر الحكم السالف الذكر وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المكتري للاسباب التالية:

أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه ذهبت في تعليلها بأن المكتري يستفيد من التعويض المقرر له بمقتضى المادة 7 من قانون 49.16. وبأن المحكمة قد أمهلته للأداء عن الطلب ولم يفعل، إلا أنه تعليل لا يستقيم والواقع المعاش لأنه يعيش فترة حرجة وهي فترة انتشار وباء كورونا والحد منها والتلقيح ضدها . وانه مستعد لأداء الرسوم القضائية التي لم يؤديها خلال المرحلة الابتدائية ويكون قرار محكمة الاستئناف بالإذن له بذلك مصادفا للصواب . والتمس لاجل ذلك الإذن له بأداء الرسوم القضائية عن مقاله المضاد بتعويضه عن إفراغ المحل المطلوب استرجاعه للاستعمال الشخصي وتحميل المستأنف عليه الصائر. وارفق مقاله بنسخة الحكم المطعون فيه وطي التبليغ.

وحيث أجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جاء فيها أن المستأنف يحاول عبثا تضليل العدالة بمزاعم كيدية لا أساس لها من الصحة. فمن جهة فإنه خلافا لمزاعمه فإن الحياة عادت إلى طبيعتها منذ تاريخ رفع الحجر الصحي الذي كان مفروضا على البلاد مع متم شهر غشت 2020 فضلا على أن الدعوى لم تقدم إلا بداية فبراير من سنة 2021. وإن المستأنف لم يؤد الرسوم القضائية على المقال خاصة إنه التمس الحكم له بتعويض قدره 600000,00 درهم. و إن المحكمة أنذرته من أجل أداء الرسوم القضائية لكن دون نتيجة. وإن عدم أداء الرسوم القضائية عن أي طلب يكون ماله عدم القبول. و إن استعداده لأداء الرسوم القضائية أصبح غير ذي موضوع لأن الحكم الابتدائي صدر بعدم قبول طلبه و أن ذلك لا يجوز لأن من شأنه المساس بمبدأ التقاضي على درجتين. و إنه خلافا لمزاعم المستأنف فإن المحكمة لا تأذن للأطراف من أجل أداء الرسوم القضائية و إنما تبث في الطلبات على حالتها. وأن المستأنف الذي تقدم باستئنافه و لم يؤد الرسوم القضائية عن مبلغ التعويض الذي تقدم به خلال المرحلة الابتدائية يكون غير مقبول ومضيفا على أن الاستئناف اقتصر على أداء الرسم القضائي العادي المحدد في مبلغ 175 درهما هذا فضلا على أن ملتمسه الختامي لم يتضمن أي طلب محدد. و لئن كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن ذلك رهين بأن يكون الطلب نظامي و مبلغ التعويض مؤدى عنه خاصة أن المحكمة لا تحكم إلا في حدود طلبات الأطراف طبقا للمادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية. و إن المحكمة لا تأذن للأطراف بأداء الرسوم القضائية. وإن أداء الرسم القضائي شرط لازم لصحة المسطرة و لا يستقيم الطلب بدونه. والتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.

وحيث ادرج الملف بجلسة 17/11/2021 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 01/12/2021 التي مددت لجلسة 08/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من عدم قبول للطب المضاد لعدم أدائه الصائر القضائي والحال أن وقت إمهاله لأداء الرسم على طلبه كانت البلاد في حالة الطوارئ الصحية بسبب انتشار وباء كورونا وأضاف على انه مستعد لأداء الرسم والتمس إجراء خبرة لتحديد التعويض.

وحيث إنه بتفحص وثائق الملف الابتدائي يتبين ان الطاعن قد حضر دفاعه بجلسة 03/05/2021 وأدلى بالطلب المضاد واشعرته المحكمة بأداء الرسم القضائي على طلبه وأمهل لأجل ذلك لجلسة 17/05/2021 والتي تخلف عن حضورها رغم الامهال.

وحيث يتبين من تاريخ الجلستين المذكورتين أن الملف قد راجع في شهر ماي 2021 وليس خلال فترة الحجر الصحي التي دامت ما بين تاريخي مارس 2020 ويوليوز من نفس السنة وبالتالي لم يكن هناك أي مانع من أداء الرسم القضائي كما جاء في سبب الطعن عن غير اساس من الصحة، علاوة على ذلك فإن الثابت من محضر الجلسة وكما هو مبين سلفا على أن دفاع الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة التي امهل لها للادلاء بما يثبت أداء الرسم القضائي على الطلب المضاد والمحكمة لما حجزت الملف للمداولة وقضت بعدم قبول الطلب لعدم أداء الرسم القضائي رغم الإمهال لم تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني.

وحيث بالاضافة لما ذكر فإن الطاعن وحتى خلال هذه المرحلة لم يؤد الرسم القضائي على طلبه، ويطلب من المحكمة الإذن له بالأداء والحال أن الطلب يقدم للمحكمة وهو مستوف للشروط الشكلية من ذلك أداء الرسم القضائي عليه وبالتالي وخلافا لما جاء في الاستئناف من أسباب غير قائمة على أساس من الصحة، يكون الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول الطلب المضاد صائب ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا، حضوريا و انتهائيا.

في الشكل:

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile