Demande additionnelle : Le juge doit statuer sur le montant total résultant de la demande initiale et de la demande additionnelle qui lui est connexe (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81946

Identification

Réf

81946

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6624

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8202/5510

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation au montant de la demande initiale en paiement de loyers de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande additionnelle. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes réclamées dans le seul mémoire introductif d'instance, écartant la demande additionnelle au motif qu'il ne pouvait statuer au-delà des conclusions originaires en application de l'article 3 du code de procédure civile. L'appelant soulevait la question de la prise en compte de cette demande, connexe à la demande principale et portant sur les mêmes contrats. La cour retient que lorsque la demande additionnelle est intrinsèquement liée à la demande principale, qu'elle concerne les mêmes contrats et que les droits de greffe ont été acquittés sur le montant total, les deux demandes forment un tout indivisible. Elle relève en outre que l'expertise judiciaire ordonnée en première instance avait porté sur l'intégralité de la créance, incluant les montants des deux demandes. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande additionnelle, la cour réformant la décision et condamnant le débiteur au paiement du montant total arrêté par l'expert.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 04/11/2019 تقدمت شركة (س.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي ، تستأنف من خلاله الحكم عدد 5133 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15 ماي 2019 في الملف 11184/8209/2018 القاضي على شركة (ل. ل.) بان تؤدي لما مبلغ 1516867,04 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و برفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث إن الإستئناف قدم داخل الاجل القانوني ، و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي ، فهو لذلك مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستانف أن شركة (س.) تقدمت بتاريخ 15/11/2018 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مولت و أجرت لفائدة شركة (ل. ل.) بمقتضى عقود ائتمان إيجاري تحت عدد 069609 ، 069529 ، 069528 و 069527 و تعهدت بموجبها أداء واجبات الكراء و كذا التوابع عند الاستحقاق بما في ذلك أقساط التأمين و رسوم الضرائب ، كما التزمت بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل الأول من العقد بأداء الفوائد التأخيرية بنسبة 2% في الشهر على المبالغ الحالة غير المؤداة ، إلا أنها توقفت عن الأداء فأصبحت مدينة لغاية تاريخ 03/10/2018 بمبلغ 1516867,04 درهم ، ذاكرة بأن الدين موضوع العقود السالفة الذكر يصبح حالا بأكمله بقوة القانون بمجرد عدم أداء قسط واحد في أجله ، و بأنها سلكت مسطرة التسوية الودية مع المدينة دون جدوى كما تقدمت بدعاوى لمعاينة فسخ العقود ، و التمست لأجل ما ذكر الحكم لها بالمبلغ المذكور مع فوائد التأخير و رسوم الضرائب و أقساط التأمين ، كما تقدمت بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي عرضت من خلاله أن هناك واجبات كرائية موضوع عقود الائتمان الإيجاري الواردة في مقال دعواها لم تعمل المدعى عليها على أدائها ، و التمست الحكم لها بمبلغ إضافي قدره 82614,46 درهم .

و حيث أمرت المحكمة التجارية تمهيديا إجراء خبرة حسابية عهدت للخبير عبد المجيد الرايس الذي وضع تقريرا خلص فيه بأن الدين الإجمالي العالق بذمة المدعى عليها عن عقود الإئتمان الإيجاري الأربعة يصل قدره إلى 1.592.106,45 درهم .

و حيث بعد تعقيب المدعية ، و تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعية بالإضافة للحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية و ذلك للأسباب التالية :

حيث تنعى الطاعنة على الحكم عدم استناده لأساس من الواقع و القانون فيما ذهب إليه في تعليله من أنها حددت الدين المطلوب الحكم لها به في مبلغ 1516867,04 درهم و بانه طبقا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية يتعين الحكم في حدود هذا المبلغ و ليس بالوارد في الخبرة الحسابية من مبلغ 1592106.45 درهم و الحال أنها تقدمت بطلب إضافي الذي هو مرتبط بالطلب الأصلي و أدت عنه المصاريف القضائية و بأن الطلبين المذكورين معا غير منفصلين و إنما متصلين معا و يتعلقان بنفس موضوع الدعوى و بأن مجموع ما طالبت الحكم لها به هو 1599481,50 درهم و ذلك بإضافة المبلغ الوارد في الطلب الإضافي للمبلغ الوارد في المقال الإفتتاحي ، و التمست لأجل ما ذكر تأييد الحكم فيما قضى به مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى القدر الذي حدده الخبير مع احتساب الفوائد التأخيرية و رسوم الضرائب و أقساط التأمين ، مدلية بنسختين من الحكمين التمهيدي و القطعي .

و حيث أدرج الملف بجلسة 02/12/2019 حضرها الأستاذ (ن.) عن الأستاذ (ف.) و تخلفت المستانف عليها عن الحضور رغم التوصل و تقرر حجز القضية للمداولة بجلسة 16/12/2019 مددت لجلسة 30/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم عدم استناده لأساس من الواقع و القانون ، فيما ذهب إليه من أن الدين يتعين تحديده في مبلغ 1516867,04 درهم بدلا من مبلغ 1592106,45 درهم الوارد في تقرير الخبير تماشيا بما ورد في طلبها الأصلي عملا بنص الفصل الثالت من قانون المسطرة المدنية و الحال أنها تقدمت بطلب إضافي للطلب الأصلي أدت عنه الرسم القضائي و الذي هو مرتبط به و يتعلق بموضوعه و بأن الطلبين معا يتعلقان بأداء مبلغ مجموعه 1.599.481,50 درهم .

و حيث إنه بتفحص المقال الأضافي يتبين أن الطاعنة قد التمست بمقتضاه الحكم لها بواجبات كرائية مترتبة عن العقود الائتمان الأيجاري عدد 069609، 069529 ، 069528 و 069527 و هي نفس أرقام عقود الأئتمان الأيجاري موضوع الطلب الأصلي ، كما أشارت فيه بأن مجموع الدين موضوع الطلبين الأصلي و الإضافي يرتفع لمبلغ 1599481,50 درهم و ذلك بعد إضافة مبلغ 82614,46 درهم لمبلغ 1516867,04 درهم ، كما يتبين أن مجموع الدين المذكور أدي عنه الرسم القضائي .

و حيث يتبين أيضا من تقرير الخبير عبد المجيد الرايس أن المهمة التي عهدت له تعلقت بتحديد قدر الدين العالق بذمة شركة (ل. ل.) لغاية قفل الحساب بما في ذلك فوائد التأخير المتفق عليها و رسوم الضرائب و أقساط التأمين ، و خلص في تقريره على أن الدين المتبقي من عقود الائتمان الإيجاري الأربعة يحدد في مبلغ 1592106,45 درهم ، أخدا في إنجازه لمهمته بعين الاعتبار جميع مطالب المستأنفة الواردة في المقالين الأصلي و الإضافي و اللذين جاءا مرفقين بتقريره ضمن وثائق الخبرة .

و حيث استنادا لما ذكر فإن الطلبين الأصلي و الإضافي لما كانا يتعلقان بنفس الموضوع و بنفس العقود و شملتهما أيضا الخبرة الحسابية المنجزة لكون الخبير حدد الدين لغاية تاريخ قفل الحساب بخصوص جميع عقود الائتمان الإيجاري البالغ عددها أربعة ، لم يكن الحكم المستأنف صائبا لما قضى فقط بأداء مبلغ 1.516.867,04 درهم بعلة أنه الوارد في الطلب الأصلي و بأنه يتعين تطبيق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م في حين أن المستانفة التمست الحكم لها بمبلغ مجموعه 1599481,50 درهم و الذي أدت عنه الرسم القضائي ، كما أن ما أوردته المحكمة في حكمها من تعليل بخصوص الطلب الإضافي لا يستقيم و واقع الملف لكون الخبير حدد قدر الدين برمته لغاية تاريخ قفل الحساب الأمر الذي يتعين معه التصريح باعتبار الاستئناف و إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض للطلب الإضافي و الحكم من جديد برفع قدر الدين المحكوم إلى 1592106,45 درهم الوارد في تقرير الخبير عبد المجيد الرايس .

و حيث إنه لا موجب للحكم بباقي الطلبات الواردة في المقال الأستئنافي من فوائد التأخير و رسوم الضرائب و أقساط التأمين لكون الخبرة المنجزة أمام محكمة الدرجة الأولى قد شملتها بالحساب ضمن مجموع الدين المذكور .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستانف عليها.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile